الحوار المتمدن
3.07K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
امغار محمد : هل يجوز اشراك اعضاء السلطة القضائية في اعداد مشروع قانون المحاماة
#الحوار_المتمدن
#امغار_محمد بقراءة في المادة 82 من دستور 1996 نجد أنها كانت تنص على أن القضاء مستقل عن السلطة التشريعية، وعن السلطة التنفيذية، وانطلاقا من هذه المادة نجد ان الدستور السابق كان يعتبر القضاء جهاز وليس سلطة، مع العلم انها مادة او قاعدة دستورية تكررت في كل الوثائق الدستورية التي عرفها المغرب، ابتداءا من دستور 1962، مرورا بدستور 1970، ودستور 1972،ودستور 1992 ،هذه القاعدة الدستورية و التي معها كانت القوانين المنظمة لمجال القضاء ،لاتفرق بين قضاة الأحكام، والقضاة الذين يمارسون مهامهم بالادارة، مع استحضار أن وزير العدل كان جزا من المجلس الأعلى للقضاء، وفي هذا الاطار نصت المادة 1 من القانون رقم 467-7-1على ان السلك القضائي بالمملكة يشكل هيئة واحدة ،تشمل قضاة الاحكام والنيابة العامة، بمحكمة النقض ،ومحاكم الاستئناف ،والمحاكم وتشمل أيضا القضاة الذين يمارسون مهامهم بالإدارة المركزية بوزارة العدل .وفي هذا الإطار لم يكن في ظل الدستور السابق إعداد مسودات مشاريع القوانين من طرف لجن بوزارة العدل تضم قضاة الأحكام او قضاة النيابة العامة يطرح اي إشكال دستوري او قانوني .لكن مع التحول الكبير للفلسفة السياسية في مجال فصل السلط التي جاءت مع دستور 2011 في مادته 107، والتي نصت على ان السلطة القضائية، مستقلة عن السلطة التشريعية ،وعن السلطة التنفيذية ،وان الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية هذا التحول الذي اصبحنا معه امام سلطة قضائية وليس جهاز قضائي اي سلطة قضائية لاتشكل بأي حال من الأحوال، جزأ من الجهاز الإداري لوزارة العدل وفي هذا الإطار ومن منظور هذه القراءة الدستورية ،فانه لايمكن تصور تداخل الاختصاص بين السلط الثلاث للدولة أي السلطة التنفيذية ،والسلطةالقضائية ،والسلطة التشريعية، وهذا ما اشارت اليه القوانين التنظيمية للسلطة القضائية والتي جاءت لتنزيل مقتضيات الدستور على ارض الواقع، وفي هذا الاطار، ذهبت المادة الثانية من القانون التنظيمي رقم 13-100 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الى انه وطبقا لأحكام الفصل 107 من الدستور تعتبر السلطة القضائية ،مستقلة عن السلطة التشريعية، وعن السلطة التنفيذية , والملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية، وتمارس السلطة القضائية من قبل القضاة الذين يزاولون فعليا مهامهم القضائية بالمحاكم التي يشملها التنظيم القضائي للمملكة .ومن هذا المنظور فان قضاة الحكم المزاولون لمهامهم داخل المحاكم يعتبرون بحكم مهامهم القضائية جزأ لايتجزأ من السلطة القضائية ولايمكن باي حال من الاحوال اعتبارهم اطر إدارية داخل دواليب إدارة وزارة العدل يمكنها ان تساهم في وضع مسودات مشاريع القوانين والتي تدخل في اختصاص السلطة التنفيذية او الحكومة تطبيقا لمقتضيات المادة 78 من الدستور اي ان اختصاص اعداد مشاريع القوانين يعود إلى الحكومة وليس السلطة القضائية مع استحضار ان الفصل 113 من الدستور وفي اطار احترام مبدا فصل السلط ذهب الى ان المجلس الأعلى للسلطة القضائية يصدر بطلب من الملك او الحكومة او البرلمان اراء مفصلة ،حول كل مسالة تتعلق بالعدالة مع مراعاة مبدأ فصل السلط ،وهو نفس الطرح الذي أكدته المادة 112من القانون التنظيمي للمجلس الاعلى للسلطة القضائية ، والتي جاء فيها على انه تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 113 من الدستور، فان المجلس يصدر بطلب من الملك او الحكومة او احد مجلسي البرلمان ,اراء مفصلة حول كل مسالة تتعلق بالعدالة مع مراعاة فصل السلط ,ولاسيما في المشاريع والقضايا التالية :- مشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة بوضعية القضاء ،ومنظوم ......
#يجوز
#اشراك
#اعضاء
#السلطة
#القضائية
#اعداد
#مشروع
#قانون
#المحاماة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745951