سعيد الوجاني : جبهة البوليساريو غاضبة من استئناف الاتحاد الاوربي ، قرار الغاء محكمة العدل الاوربية ، لاتفاقية الصيد المبرمة بين الاتحاد الاوربي ، وبين النظام السلطاني ، بخصوص ثروات الصحراء المتنازع عليها .
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الوجاني جبهة البوليساريو غاضبة من استئناف الاتحاد الأوربي ، قرار الغاء محكمة العدل الاوربية ، لاتفاقية الصيد المبرمة بين الاتحاد الأوربي ، وبين النظام المغربي بخصوص ثروات الصحراء المتنازع عليها .لماذا جبهة البوليساريو غاضبة من استئناف الاتحاد الأوربي ، قرار الإلغاء الذي أصدرته محكمة الدرجة الأولى الاوربية ، بخصوص الاتفاقيات المبرمة بين النظام السلطاني المغربي ، وبين الاتحاد الأوربي ، خاصة اتفاقية الصيد البحري ، بالنسبة للمناطق المتنازع حولها ، والتي يعتبرها الاتحاد الأوربي بيد الأمم المتحدة ، منذ القرار 1514 ، الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في سنة 1960 ..هذا ما عبر عنه مؤخرا سفير جبهة البوليساريو لذا الاتحاد الأوربي السيد بشريا .. وكأن الاستئناف حتى ولو زكى ، وهو سيزكي قرار الإلغاء الصادر عن محكمة الدرجة الأولى الاوربية ، سيحسم الصراع الذي تجاوز الآن خمسة وأربعين سنة مضت ..ان رفع جبهة البوليساريو ، دعوى الغاء الاتفاقيات المبرمة بين النظام المغربي ، وبين الاتحاد الأوربي ، بخصوص ثروات المناطق المتنازع عليها .. وقد ابطلت المحكمة الاتفاقيات في شقها الصحراوي .. قد تم استئنافه من قبل الاتحاد الأوربي ، امام محكمة الدرجة الثانية الاوربية ، التي ايدت وزكت ، قرار الابطال الذي أصدرته محكمة الدرجة الأولى .. لكن مع كل هذا ، ظلت العلاقات بين الاتحاد الأوربي ، وبين النظام المغربي ، راسخة في جميع بنود الاتفاقيات التي ابطلتها محكمة الدرجتين الأولى ، والثانية الاستئنافية .. فتم تجديد الاتفاقيات المبرمة ، دون الاخذ بعين الاعتبار قرار محكمة العدل الاوربية ، في شق الدرجة الأولى ، وفي شق الدرجة الثانية ..بعد تجديد الاتفاقيات المبرمة بين النظام السلطاني المغربي ، وبين الاتحاد الأوربي ، ستعاود جبهة البوليساريو من خلال الوكيل الأوربي ، الطعن مجددا في تجديد تلك الاتفاقيات ، خاصة اتفاقية الصيد البحري .. وستصدر محكمة الدرجة الأولى ، قرارا بإلغاء تلك الاتفاقيات ، بخصوص شق ثروات الصحراء المتنازع عليها .. ولم يقف الصراع عند هذا الحد . بل سيقوم الاتحاد الأوربي مجددا باستئناف حكم محكمة العدل الاوربية ، كمحكمة درجة أولى ، امام محكمة الاستئناف ، او محكمة الدرجة الثانية ، التي تعتبر احكامها عندما تنقضي مهلة الطعن فيها ، قد حازت على قوة الشيء المقضي به ، وأصبحت بذلك محصنة من أي طعن لدا محكمة الدرجة الثالثة الاوربية الغير موجودة ..فالسؤال هنا للسيد سفير جبهة البوليساريو بالاتحاد الأوربي . ما الجدوى من رفع دعوى الإلغاء ، مرة لذا محكمة الدرجة الأولى الاوربية . ومرة لذا محكمة الدرجة الثانية التي هي درجة استئناف .. ويكون الحُكْمين الصادرين عن نفس المحكمة ، كدرجة أولى ، ودرجة ثانية استئنافية ، قد الغيا الاتفاقيات ، خاصة اتفاقية الصيد المبرمة مع النظام المغربي .. ومع ذلك سيتحدى الاتحاد الأوربي القرارين الصادرين عن محكمة العدل الاوربية ، في شقها كدرجة أولى ، وفي شقها كدرجة ثانية .. وهنا لماذا اللجوء أصلا مرة ثانية الى نفس المحكمة ، بدرجتيها الابتدائية والاستئنافية ، حيث استأنف الاتحاد الأوربي قرار محكمة الدرجة الأولى ، امام محكمة الاستئناف .. اذا كانت نتيجة القرارين اللذين اصدرتهما محكمة العدل الاوربية ، حبرا على ورق .. واذا كان قرار محكمة العدل الأوربية المطعون فيه استئنافيا ، شبيها بالنتائج السلبية التي ترتبت عن القرارين الاولين لنفس المحكمة ، وفي نفس القضية ..الا يعتبر هذا التصرف ، سواء من قبل جبهة البوليساريو، او من قبل الاتحاد الأوربي ، ملهاة ، ومضيعة للوقت ، ......
#جبهة
#البوليساريو
#غاضبة
#استئناف
#الاتحاد
#الاوربي
#قرار
#الغاء
#محكمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739954
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الوجاني جبهة البوليساريو غاضبة من استئناف الاتحاد الأوربي ، قرار الغاء محكمة العدل الاوربية ، لاتفاقية الصيد المبرمة بين الاتحاد الأوربي ، وبين النظام المغربي بخصوص ثروات الصحراء المتنازع عليها .لماذا جبهة البوليساريو غاضبة من استئناف الاتحاد الأوربي ، قرار الإلغاء الذي أصدرته محكمة الدرجة الأولى الاوربية ، بخصوص الاتفاقيات المبرمة بين النظام السلطاني المغربي ، وبين الاتحاد الأوربي ، خاصة اتفاقية الصيد البحري ، بالنسبة للمناطق المتنازع حولها ، والتي يعتبرها الاتحاد الأوربي بيد الأمم المتحدة ، منذ القرار 1514 ، الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في سنة 1960 ..هذا ما عبر عنه مؤخرا سفير جبهة البوليساريو لذا الاتحاد الأوربي السيد بشريا .. وكأن الاستئناف حتى ولو زكى ، وهو سيزكي قرار الإلغاء الصادر عن محكمة الدرجة الأولى الاوربية ، سيحسم الصراع الذي تجاوز الآن خمسة وأربعين سنة مضت ..ان رفع جبهة البوليساريو ، دعوى الغاء الاتفاقيات المبرمة بين النظام المغربي ، وبين الاتحاد الأوربي ، بخصوص ثروات المناطق المتنازع عليها .. وقد ابطلت المحكمة الاتفاقيات في شقها الصحراوي .. قد تم استئنافه من قبل الاتحاد الأوربي ، امام محكمة الدرجة الثانية الاوربية ، التي ايدت وزكت ، قرار الابطال الذي أصدرته محكمة الدرجة الأولى .. لكن مع كل هذا ، ظلت العلاقات بين الاتحاد الأوربي ، وبين النظام المغربي ، راسخة في جميع بنود الاتفاقيات التي ابطلتها محكمة الدرجتين الأولى ، والثانية الاستئنافية .. فتم تجديد الاتفاقيات المبرمة ، دون الاخذ بعين الاعتبار قرار محكمة العدل الاوربية ، في شق الدرجة الأولى ، وفي شق الدرجة الثانية ..بعد تجديد الاتفاقيات المبرمة بين النظام السلطاني المغربي ، وبين الاتحاد الأوربي ، ستعاود جبهة البوليساريو من خلال الوكيل الأوربي ، الطعن مجددا في تجديد تلك الاتفاقيات ، خاصة اتفاقية الصيد البحري .. وستصدر محكمة الدرجة الأولى ، قرارا بإلغاء تلك الاتفاقيات ، بخصوص شق ثروات الصحراء المتنازع عليها .. ولم يقف الصراع عند هذا الحد . بل سيقوم الاتحاد الأوربي مجددا باستئناف حكم محكمة العدل الاوربية ، كمحكمة درجة أولى ، امام محكمة الاستئناف ، او محكمة الدرجة الثانية ، التي تعتبر احكامها عندما تنقضي مهلة الطعن فيها ، قد حازت على قوة الشيء المقضي به ، وأصبحت بذلك محصنة من أي طعن لدا محكمة الدرجة الثالثة الاوربية الغير موجودة ..فالسؤال هنا للسيد سفير جبهة البوليساريو بالاتحاد الأوربي . ما الجدوى من رفع دعوى الإلغاء ، مرة لذا محكمة الدرجة الأولى الاوربية . ومرة لذا محكمة الدرجة الثانية التي هي درجة استئناف .. ويكون الحُكْمين الصادرين عن نفس المحكمة ، كدرجة أولى ، ودرجة ثانية استئنافية ، قد الغيا الاتفاقيات ، خاصة اتفاقية الصيد المبرمة مع النظام المغربي .. ومع ذلك سيتحدى الاتحاد الأوربي القرارين الصادرين عن محكمة العدل الاوربية ، في شقها كدرجة أولى ، وفي شقها كدرجة ثانية .. وهنا لماذا اللجوء أصلا مرة ثانية الى نفس المحكمة ، بدرجتيها الابتدائية والاستئنافية ، حيث استأنف الاتحاد الأوربي قرار محكمة الدرجة الأولى ، امام محكمة الاستئناف .. اذا كانت نتيجة القرارين اللذين اصدرتهما محكمة العدل الاوربية ، حبرا على ورق .. واذا كان قرار محكمة العدل الأوربية المطعون فيه استئنافيا ، شبيها بالنتائج السلبية التي ترتبت عن القرارين الاولين لنفس المحكمة ، وفي نفس القضية ..الا يعتبر هذا التصرف ، سواء من قبل جبهة البوليساريو، او من قبل الاتحاد الأوربي ، ملهاة ، ومضيعة للوقت ، ......
#جبهة
#البوليساريو
#غاضبة
#استئناف
#الاتحاد
#الاوربي
#قرار
#الغاء
#محكمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739954
الحوار المتمدن
سعيد الوجاني - جبهة البوليساريو غاضبة من استئناف الاتحاد الاوربي ، قرار الغاء محكمة العدل الاوربية ، لاتفاقية الصيد المبرمة بين…
علي أبوهلال : محاكمة غانتس أمام محكمة هولندية بداية لمحاكمة مجرمي الحرب
#الحوار_المتمدن
#علي_أبوهلال يعد لجوء الفلسطينيون إلى محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية، أمرا مهما في ظل حرمانهم من العدالة التي تعيد لهم حقوقهم، وفي ظل افلات هؤلاء المجرمين من العقاب.وفي هذا الإطار تعقد محكمة الاستئناف في لاهاي يوم الثلاثاء المقبل، جلسة النطق بالحكم في الاستئناف بالقضية المرفوعة من قبل المواطن إسماعيل زيادة ضد قائد أركان الجيش الإسرائيلي السابق ووزير الجيش الحالي بيني غانتس، وقائد سلاح الجو السابق ومدير عام وزارة الجيش الحالي أمير إيشل، لقصفهما منزل عائلته خلال العدوان على قطاع غزة عام 2014.وكانت المحكمة الهولندية قد عقدت جلسة الاستماع للطعون يوم 23 سبتمبر/ أيلول 2021، وفند زيادة وفريقه القانوني قرار المحكمة الابتدائية الذي منح الحصانة للمتهمين وبالتالي حرمانه من الوصول الى العدالة.وقدم زيادة الدعوى وفقًا للقانون الهولندي، والذي يقر مبدأ الولاية القضائية الدولية في القضايا المدنية المتعلقة بأفراد لا يستطيعون الوصول للعدالة في مكان آخر، ويسعى زيادة لمحاسبة المتهمين بإصدار قرار القصف المتعمد الذي تعرض له منزل عائلته في مخيم البريج في قطاع غزة بتاريخ 20 تموز/ يوليو 2014، وأدى إلى استشهاد والدة إسماعيل زيادة (70 عامًا) وثلاثة أشقاء وزوجة شقيقه وابن أخيه البالغ من العمر (12 عامًا)، إضافة إلى أحد ضيوف العائلة.ورفعت الدعوى في المحاكم الهولندية لانحياز المحاكم الإسرائيلية لصالح مجرمي الحرب الإسرائيليين، حيث أن المحاكم الإسرائيلية تشكل جزءا من منظومة الاحتلال وتعمل لخدمته، ولا تتوفر فيها معايير النزاهة والعدالة. وكانت المحكمة الابتدائية في لاهاي أصدرت بتاريخ 29 كانون الثاني/ يناير 2020 قرارها بأن غانتس وإيشل يتمتعان بالحصانة من الملاحقة القضائية أمام المحاكم الهولندية، وأن ما قام به المدعى عليهما قد تم أثناء قيامهما بمهامهم الرسمية.وقدم زيادة طلب استئناف ضد هذا القرار مؤكدا أن المحكمة أخطأت في قرارها الاعتداد بـالحصانة الوظيفية للمتهمين، مشددًا أن الحصانة الوظيفية لا تُمنح للمتهمين بارتكاب جرائم حرب، وأن هذا القرار يمثل انتهاكًا لحق زيادة في الوصول إلى العدالة ويساهم في تعزيز سياسة الإفلات من العقاب.ويذكر أن إسماعيل زيادة هو فلسطيني مولود في مخيم البري في غزة، ومواطن هولندي، ورفع دعوى قضائية إلى المحكمة المركزية في لاهاي، ضد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، بيني غانتس، وقائد سلاح الجو الإسرائيلي السابق، أمير إيشل، وحملهما من خلال الدعوى المسؤولية عن ارتكاب جريبة حرب ومقتل والدته وأشقائه الثلاثة، وزوجة أحدهم وابن شقيقه وشخص آخر كان ضيفا على العائلة، في قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لبيت عائلته في 20 تموز/يوليو 2014، أثناء العدوان على غزة.وكتبت محامية زيادة الهولندية، ليسبث زخوولد، في الدعوى أن الجيش الإسرائيلي يحقق مع نفسه في حال إصابة مدنيين، وشددت على أن الأنظمة والقوانين في إسرائيل تمتنع عن إعطاء الفلسطينيين فرصا نزيهة من أجل تقديم دعاوى تعويضات مدنية إلى المحاكم الإسرائيلية، كما أن اتفاقيات أوسلو تمنع الفلسطينيين من تقديم دعاوى ضد إسرائيليين إلى المحاكم الفلسطينية. واضافت أنه في هذه الحالة، يسمح القانون الهولندي لزيادة بتقديم دعوى إلى محكمة هولندية. وقدم زيادة الدعوى في نهاية آذار/مارس الماضي. وبعد ذلك بثلاثة أشهر، كلّف غانتس وإيشل المحامية الهولندية، كاثلاينة فان در بلاس، بأن تمثلهما. وفي نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قدمت طلبا برد الدعوى التي قدمها زيادة، بزعم أن لا صلاحية للمحكمة بالنظر في الدع ......
#محاكمة
#غانتس
#أمام
#محكمة
#هولندية
#بداية
#لمحاكمة
#مجرمي
#الحرب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=740022
#الحوار_المتمدن
#علي_أبوهلال يعد لجوء الفلسطينيون إلى محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية، أمرا مهما في ظل حرمانهم من العدالة التي تعيد لهم حقوقهم، وفي ظل افلات هؤلاء المجرمين من العقاب.وفي هذا الإطار تعقد محكمة الاستئناف في لاهاي يوم الثلاثاء المقبل، جلسة النطق بالحكم في الاستئناف بالقضية المرفوعة من قبل المواطن إسماعيل زيادة ضد قائد أركان الجيش الإسرائيلي السابق ووزير الجيش الحالي بيني غانتس، وقائد سلاح الجو السابق ومدير عام وزارة الجيش الحالي أمير إيشل، لقصفهما منزل عائلته خلال العدوان على قطاع غزة عام 2014.وكانت المحكمة الهولندية قد عقدت جلسة الاستماع للطعون يوم 23 سبتمبر/ أيلول 2021، وفند زيادة وفريقه القانوني قرار المحكمة الابتدائية الذي منح الحصانة للمتهمين وبالتالي حرمانه من الوصول الى العدالة.وقدم زيادة الدعوى وفقًا للقانون الهولندي، والذي يقر مبدأ الولاية القضائية الدولية في القضايا المدنية المتعلقة بأفراد لا يستطيعون الوصول للعدالة في مكان آخر، ويسعى زيادة لمحاسبة المتهمين بإصدار قرار القصف المتعمد الذي تعرض له منزل عائلته في مخيم البريج في قطاع غزة بتاريخ 20 تموز/ يوليو 2014، وأدى إلى استشهاد والدة إسماعيل زيادة (70 عامًا) وثلاثة أشقاء وزوجة شقيقه وابن أخيه البالغ من العمر (12 عامًا)، إضافة إلى أحد ضيوف العائلة.ورفعت الدعوى في المحاكم الهولندية لانحياز المحاكم الإسرائيلية لصالح مجرمي الحرب الإسرائيليين، حيث أن المحاكم الإسرائيلية تشكل جزءا من منظومة الاحتلال وتعمل لخدمته، ولا تتوفر فيها معايير النزاهة والعدالة. وكانت المحكمة الابتدائية في لاهاي أصدرت بتاريخ 29 كانون الثاني/ يناير 2020 قرارها بأن غانتس وإيشل يتمتعان بالحصانة من الملاحقة القضائية أمام المحاكم الهولندية، وأن ما قام به المدعى عليهما قد تم أثناء قيامهما بمهامهم الرسمية.وقدم زيادة طلب استئناف ضد هذا القرار مؤكدا أن المحكمة أخطأت في قرارها الاعتداد بـالحصانة الوظيفية للمتهمين، مشددًا أن الحصانة الوظيفية لا تُمنح للمتهمين بارتكاب جرائم حرب، وأن هذا القرار يمثل انتهاكًا لحق زيادة في الوصول إلى العدالة ويساهم في تعزيز سياسة الإفلات من العقاب.ويذكر أن إسماعيل زيادة هو فلسطيني مولود في مخيم البري في غزة، ومواطن هولندي، ورفع دعوى قضائية إلى المحكمة المركزية في لاهاي، ضد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، بيني غانتس، وقائد سلاح الجو الإسرائيلي السابق، أمير إيشل، وحملهما من خلال الدعوى المسؤولية عن ارتكاب جريبة حرب ومقتل والدته وأشقائه الثلاثة، وزوجة أحدهم وابن شقيقه وشخص آخر كان ضيفا على العائلة، في قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لبيت عائلته في 20 تموز/يوليو 2014، أثناء العدوان على غزة.وكتبت محامية زيادة الهولندية، ليسبث زخوولد، في الدعوى أن الجيش الإسرائيلي يحقق مع نفسه في حال إصابة مدنيين، وشددت على أن الأنظمة والقوانين في إسرائيل تمتنع عن إعطاء الفلسطينيين فرصا نزيهة من أجل تقديم دعاوى تعويضات مدنية إلى المحاكم الإسرائيلية، كما أن اتفاقيات أوسلو تمنع الفلسطينيين من تقديم دعاوى ضد إسرائيليين إلى المحاكم الفلسطينية. واضافت أنه في هذه الحالة، يسمح القانون الهولندي لزيادة بتقديم دعوى إلى محكمة هولندية. وقدم زيادة الدعوى في نهاية آذار/مارس الماضي. وبعد ذلك بثلاثة أشهر، كلّف غانتس وإيشل المحامية الهولندية، كاثلاينة فان در بلاس، بأن تمثلهما. وفي نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قدمت طلبا برد الدعوى التي قدمها زيادة، بزعم أن لا صلاحية للمحكمة بالنظر في الدع ......
#محاكمة
#غانتس
#أمام
#محكمة
#هولندية
#بداية
#لمحاكمة
#مجرمي
#الحرب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=740022
الحوار المتمدن
علي أبوهلال - محاكمة غانتس أمام محكمة هولندية بداية لمحاكمة مجرمي الحرب
سالم روضان الموسوي : هل قرار قاضي محكمة البداءة بحبس المدين بموجب قانون التنفيذ قرار قضائي أم إجراء تنفيذي؟ قراءة في ضوء اتجاهات المحكمة الاتحادية العليا
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي هل قرار قاضي محكمة البداءة بحبس المدين بموجب قانون التنفيذ قرار قضائي أم إجراء تنفيذي؟قراءة في ضوء اتجاهات المحكمة الاتحادية العلياالمبدأ الوارد في قرار المحكمة الاتحادية العليا (اعتبار القاضي منفذ عدل عند نظره في طلب حبس المدين، وليس بصفته قاضياً، وان قراره إجراء تنفيذي وليس قرار قضائي).ان المادة (32/ثالثاً) من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 المعدل منحت قاضي البداءة صلاحية حبس المدين الذي يرفض تقديم كفيل ضامن لتسديد الدين وعلى وفق النص الاتي (ثالثا ـ اذا رفض المدين تقديم كفيل ضامن لتسديد الدين يفاتح قاضي البداءة لحبس المدين لحين تقديم كفيل ضامن) وهذا النص جاء بموجب قانون التعديل رقم 13 لسنة 2019 وأثار جدلاً واسعاً لدى المختصين لأنه يبقي المدين في الحبس إلى اجلٍ غير مسمى طالما لم يقدم كفيل ضامن للدين، ويرى بعض الناشطين في مجال حقوق الإنسان ان هذا التعديل يتعارض مع مبادئ أقرها الدستور النافذ وكان القاضي نائب المدعي العام أمام محكمة بداءة الهاشمية قد طعن في دستورية هذا التعديل لأسباب عدة منها مخالفة المواد (2/ج) و (37/ أولاً/ أ) و (46) من الدستور فضلاً عن تقاطعه مع المواثيق الدولية منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وسجل هذا الطعن بالعدد 41/اتحادية/2021 وصدر قرار برد الطلب لان المحكمة الاتحادية العليا ترى بان التعديل المطعون فيه لا يتقاطع مع الدستور للأسباب التي أوردتها في قرارها الصادر بتاريخ 15/6/2021 ، ثم بعد ذلك وبتاريخ 11/7/2021 قام السيد قاضي محكمة بداءة عفك بالطعن بعدم دستورية ذات المادة المشار اليها في الطعن السابق، وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها العدد 96/اتحادية/2021 في 16/11/2021 الذي قضت فيه برد الطعن لسببين الأول لسبق الفصل فيه لأنها أصدرت قرارها العدد 41/اتحادية/2021 في 15/6/2021 والسبب الثاني اعتبرت ان قاضي البداءة ليس له الحق في طلب النظر في دستورية القوانين لأنه ليس بقاضٍ عند النظر في إضبارة التنفيذ وإنما يمارس وظيفة منفذ عدل، وساقف عند هذا السبب حصراً لان فيه إنكار للصفة القضائية لعمل قاضي البداءة عند النظر في طلب حبس المدين، وهذا امر جديد على الاجتهاد القضائي وسيكون العرض على وفق الاتي :1. ان المحكمة الاتحادية العليا الموقرة كانت قد قبلت الطعن المقدم من القاضي نائب المدعي العام أمام محكمة البداءة، وكان المنفذ العدل طلب من السيد قاضي البداءة حبس المدين على وفق أحكام المادة (32/ثالثا) من قانون التنفيذ، إلا ان نائب المدعي العام طلب النظر بعدم دستورية ذلك النص، وان ذلك الطلب جاء بمناسبة النظر من قاضي البداءة لإعطاء القرار تجاه طلب المنفذ العدل، وقاضي التنفيذ يمارس مهام المنفذ العدل وعلى وفق ما ورد في قرار المحكمة الاتحادية أعلاه (أن قاضي محكمة بداءة الهاشمية وبصفته منفذ عدل اصدر في الإضبارة التنفيذية المرقمة (2/خ/2020) قراره المؤرخ في 1/3/2021 المتضمن حبس المدين مالك عطية خضير والذي تجاوز عمر السادسة والستين سنة حبساً تنفيذياً لحين تقديم كفيل ضامن له استناداً لأحكام الفقرة (ثالثاً) من المادة (32) من قانون التنفيذ رقم (40) لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم (13) لسنة 2019.)، مع ان القاضي اذا قرر الحبس فيكون استناداً لصلاحيته القضائية وليس لأنه منفذ عدل، بينما في القرار أعلاه قبلت الطلب على الرغم من إنها اعتبرت القاضي منفذ عدل عند نظره في طلب حبس المدين.2. ان المحكمة الاتحادية العليا قد أتت بحكم مغاير لما قررته في قرارها السابق عندما أنكرت على قاضي البداءة ان يقدم طلب النظر بعدم دستورية المادة (32/ثالثاً) من قانو ......
#قرار
#قاضي
#محكمة
#البداءة
#بحبس
#المدين
#بموجب
#قانون
#التنفيذ
#قرار
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=740391
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي هل قرار قاضي محكمة البداءة بحبس المدين بموجب قانون التنفيذ قرار قضائي أم إجراء تنفيذي؟قراءة في ضوء اتجاهات المحكمة الاتحادية العلياالمبدأ الوارد في قرار المحكمة الاتحادية العليا (اعتبار القاضي منفذ عدل عند نظره في طلب حبس المدين، وليس بصفته قاضياً، وان قراره إجراء تنفيذي وليس قرار قضائي).ان المادة (32/ثالثاً) من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 المعدل منحت قاضي البداءة صلاحية حبس المدين الذي يرفض تقديم كفيل ضامن لتسديد الدين وعلى وفق النص الاتي (ثالثا ـ اذا رفض المدين تقديم كفيل ضامن لتسديد الدين يفاتح قاضي البداءة لحبس المدين لحين تقديم كفيل ضامن) وهذا النص جاء بموجب قانون التعديل رقم 13 لسنة 2019 وأثار جدلاً واسعاً لدى المختصين لأنه يبقي المدين في الحبس إلى اجلٍ غير مسمى طالما لم يقدم كفيل ضامن للدين، ويرى بعض الناشطين في مجال حقوق الإنسان ان هذا التعديل يتعارض مع مبادئ أقرها الدستور النافذ وكان القاضي نائب المدعي العام أمام محكمة بداءة الهاشمية قد طعن في دستورية هذا التعديل لأسباب عدة منها مخالفة المواد (2/ج) و (37/ أولاً/ أ) و (46) من الدستور فضلاً عن تقاطعه مع المواثيق الدولية منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وسجل هذا الطعن بالعدد 41/اتحادية/2021 وصدر قرار برد الطلب لان المحكمة الاتحادية العليا ترى بان التعديل المطعون فيه لا يتقاطع مع الدستور للأسباب التي أوردتها في قرارها الصادر بتاريخ 15/6/2021 ، ثم بعد ذلك وبتاريخ 11/7/2021 قام السيد قاضي محكمة بداءة عفك بالطعن بعدم دستورية ذات المادة المشار اليها في الطعن السابق، وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها العدد 96/اتحادية/2021 في 16/11/2021 الذي قضت فيه برد الطعن لسببين الأول لسبق الفصل فيه لأنها أصدرت قرارها العدد 41/اتحادية/2021 في 15/6/2021 والسبب الثاني اعتبرت ان قاضي البداءة ليس له الحق في طلب النظر في دستورية القوانين لأنه ليس بقاضٍ عند النظر في إضبارة التنفيذ وإنما يمارس وظيفة منفذ عدل، وساقف عند هذا السبب حصراً لان فيه إنكار للصفة القضائية لعمل قاضي البداءة عند النظر في طلب حبس المدين، وهذا امر جديد على الاجتهاد القضائي وسيكون العرض على وفق الاتي :1. ان المحكمة الاتحادية العليا الموقرة كانت قد قبلت الطعن المقدم من القاضي نائب المدعي العام أمام محكمة البداءة، وكان المنفذ العدل طلب من السيد قاضي البداءة حبس المدين على وفق أحكام المادة (32/ثالثا) من قانون التنفيذ، إلا ان نائب المدعي العام طلب النظر بعدم دستورية ذلك النص، وان ذلك الطلب جاء بمناسبة النظر من قاضي البداءة لإعطاء القرار تجاه طلب المنفذ العدل، وقاضي التنفيذ يمارس مهام المنفذ العدل وعلى وفق ما ورد في قرار المحكمة الاتحادية أعلاه (أن قاضي محكمة بداءة الهاشمية وبصفته منفذ عدل اصدر في الإضبارة التنفيذية المرقمة (2/خ/2020) قراره المؤرخ في 1/3/2021 المتضمن حبس المدين مالك عطية خضير والذي تجاوز عمر السادسة والستين سنة حبساً تنفيذياً لحين تقديم كفيل ضامن له استناداً لأحكام الفقرة (ثالثاً) من المادة (32) من قانون التنفيذ رقم (40) لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم (13) لسنة 2019.)، مع ان القاضي اذا قرر الحبس فيكون استناداً لصلاحيته القضائية وليس لأنه منفذ عدل، بينما في القرار أعلاه قبلت الطلب على الرغم من إنها اعتبرت القاضي منفذ عدل عند نظره في طلب حبس المدين.2. ان المحكمة الاتحادية العليا قد أتت بحكم مغاير لما قررته في قرارها السابق عندما أنكرت على قاضي البداءة ان يقدم طلب النظر بعدم دستورية المادة (32/ثالثاً) من قانو ......
#قرار
#قاضي
#محكمة
#البداءة
#بحبس
#المدين
#بموجب
#قانون
#التنفيذ
#قرار
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=740391
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - هل قرار قاضي محكمة البداءة بحبس المدين بموجب قانون التنفيذ قرار قضائي أم إجراء تنفيذي؟ قراءة في ضوء اتجاهات…
سالم روضان الموسوي : هل يجوز إقامة الدعوى على متوفى؟ محكمة التمييز الاتحادية الموقرة تقول نعم
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي من خلال النقاش القانوني الذي يتداوله اهل الاختصاص في القانون والذي أشارك فيه من اجل البحث عن المعرفة واكتنازها، وفي احدى المرات اتصل احد الباحثين ووجه لي سؤالاً عن الخصومة وكان على وفق الاتي (هل يجوز ان يكون المتوفى خصماً في الدعوى ويصدر حكم ضده؟) وانا وبدون تدقيق او تروي تسرعت وقلت له كلا وبشكل جازم وأرشدته إلى بعض المصادر ومنها كتاب المستشار أنور طلبة الموسوم (بطلان الأحكام وانعدامها، منشورات المكتب الجامعي الحديث في الإسكندرية ـ طبعة عام 2006) الذي يقول ان الخصومة لا تنعقد أصلاً إلا بين الأحياء ولا تنعقد اذا كان احدهم متوفى (ص608) كما يسترشد المستشار طلبه بقرارات لمحكمة النقض المصرية ويقول (اذا الدعوى أودعت لدى المحكمة بعد وفاة المدعى عليها فان الخصومة غير منعقدة لوفاتها وقرار الحكم الصادر معدوم حتماً) (ص610) كما يضيف بان الخصومة اذا كانت غير قابلة للتجزئة في حالة وجود قاصر او متوفى بين الخصوم يترتب عليه بطلان الحكم كاملاً (ص433) ، وما عزز إجابتي المتسرعة بالنفي، ما كتبه القاضي شهاب احمد ياسين عضو محكمة التمييز الاتحادية حالياً حيث يقول (ان خصومة المتوفى غير متحققة ومنعدمة لانتهاء شخصيته القانونية عند إقامة الدعوى والقرار الصادر فيها معدوم) وعلى وفق ما ورد في كتابه الموسوم (إعدام الأحكام ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الطبعة الاولى عام 2010ـ ص31) ومن الجدير بالذكر ان هذا الكتاب كان فيه إهداء لي بخط يد القاضي شهاب احمد ياسين اعتز به جداً وانقله كما خطه بيده (إلى أخي الكبير وقدوتي ومعلمي، الغالي، عناية الأستاذ الفاضل سالم الموسوي مع بالغ حبي وتقديري) وتاريخ الإهداء 6/5/2010، كما أرشدت الباحث الذي سألني إلى عدة قرارات تمييزية ومنها قرار محكمة استئناف بغداد الرصافة بصفتها التميزية العدد 481/م/2012 في 19/4/2012 وجاء فيه الاتي (ولدى عطف النظر في موضوعه فقد وجد بان قرار الحكم كان قد صدر على شخص متوفي قبل إقامة الدعوى وبالتالي فانه يكون والحالة هذه حكما معدوما عليه قررت هذه الهيئة انعدام الوجود القانوني لقرار الحكم الصادر في الدعوى المرقمة أعلاه ذلك لان حالة الانعدام موجودة أصلاً فالحكم فيها يكون كاشفا لها وليس منشئاً إياها وإعادة الدعوى إلى محكمتها والحكم برد دعوى المدعية (المميز عليها) شكلا لإقامتها على شخص متوفي وعلى النحو المشروح في أعلاه)، لكن الزميل الباحث قد رد علي الجواب بان ما ذكرته غير صحيح، ويجوز ان تقام الدعوى ويصدر فيها حكم على متوفى وعندما استغرب من قوله هذا، وارسل لي صورة من قرار صادر عن الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية العدد 10//الهيئة العامة/2021 في 30/8/2021 حيث جاء فيه الاتي (وقد توصلت محكمة البداءة في حكمها المميز إلى نتيجة صحيحة ومتفقة مع أحكام القانون من الناحية الموضوعية وبالتالي فان ما ورد في عريضة الطعن التمييزي المقدمة من قبل المميزين باعتبار الحكم البدائي ومن ثم التمييزي معدومان لعدم أجراء التبليغات أو إقامتها على احد المدعى عليهم "وهو متوفى" لا يؤثر في نتيجة الحكم موضوعاً لان الحكم الصادر في الدعوى لا يتجزأ وغير قابل للانقسام وبهذا يكون الطعن انصب على حكم مكتسب درجة البتات)، لذلك وقفت عند هذا القرار لأنني لابد وان أعيد آلية تفكيري تجاه هذا المبدأ الذي اعتقدت انه اصبح من المسلمات، والذي استقر عليه القضاء العراقي منذ ان تأسس، فضلاً عن استقرار القضاء في اغلب الدول العربية المحيطة بالعراق ومنها القضاء المصري والأردني والإماراتي على هذا المبدأ، كما إنني تعلمت عند دراسة القانون أو أثناء العمل لفترة شارفت على الأربعين عام ......
#يجوز
#إقامة
#الدعوى
#متوفى؟
#محكمة
#التمييز
#الاتحادية
#الموقرة
#تقول
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743293
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي من خلال النقاش القانوني الذي يتداوله اهل الاختصاص في القانون والذي أشارك فيه من اجل البحث عن المعرفة واكتنازها، وفي احدى المرات اتصل احد الباحثين ووجه لي سؤالاً عن الخصومة وكان على وفق الاتي (هل يجوز ان يكون المتوفى خصماً في الدعوى ويصدر حكم ضده؟) وانا وبدون تدقيق او تروي تسرعت وقلت له كلا وبشكل جازم وأرشدته إلى بعض المصادر ومنها كتاب المستشار أنور طلبة الموسوم (بطلان الأحكام وانعدامها، منشورات المكتب الجامعي الحديث في الإسكندرية ـ طبعة عام 2006) الذي يقول ان الخصومة لا تنعقد أصلاً إلا بين الأحياء ولا تنعقد اذا كان احدهم متوفى (ص608) كما يسترشد المستشار طلبه بقرارات لمحكمة النقض المصرية ويقول (اذا الدعوى أودعت لدى المحكمة بعد وفاة المدعى عليها فان الخصومة غير منعقدة لوفاتها وقرار الحكم الصادر معدوم حتماً) (ص610) كما يضيف بان الخصومة اذا كانت غير قابلة للتجزئة في حالة وجود قاصر او متوفى بين الخصوم يترتب عليه بطلان الحكم كاملاً (ص433) ، وما عزز إجابتي المتسرعة بالنفي، ما كتبه القاضي شهاب احمد ياسين عضو محكمة التمييز الاتحادية حالياً حيث يقول (ان خصومة المتوفى غير متحققة ومنعدمة لانتهاء شخصيته القانونية عند إقامة الدعوى والقرار الصادر فيها معدوم) وعلى وفق ما ورد في كتابه الموسوم (إعدام الأحكام ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الطبعة الاولى عام 2010ـ ص31) ومن الجدير بالذكر ان هذا الكتاب كان فيه إهداء لي بخط يد القاضي شهاب احمد ياسين اعتز به جداً وانقله كما خطه بيده (إلى أخي الكبير وقدوتي ومعلمي، الغالي، عناية الأستاذ الفاضل سالم الموسوي مع بالغ حبي وتقديري) وتاريخ الإهداء 6/5/2010، كما أرشدت الباحث الذي سألني إلى عدة قرارات تمييزية ومنها قرار محكمة استئناف بغداد الرصافة بصفتها التميزية العدد 481/م/2012 في 19/4/2012 وجاء فيه الاتي (ولدى عطف النظر في موضوعه فقد وجد بان قرار الحكم كان قد صدر على شخص متوفي قبل إقامة الدعوى وبالتالي فانه يكون والحالة هذه حكما معدوما عليه قررت هذه الهيئة انعدام الوجود القانوني لقرار الحكم الصادر في الدعوى المرقمة أعلاه ذلك لان حالة الانعدام موجودة أصلاً فالحكم فيها يكون كاشفا لها وليس منشئاً إياها وإعادة الدعوى إلى محكمتها والحكم برد دعوى المدعية (المميز عليها) شكلا لإقامتها على شخص متوفي وعلى النحو المشروح في أعلاه)، لكن الزميل الباحث قد رد علي الجواب بان ما ذكرته غير صحيح، ويجوز ان تقام الدعوى ويصدر فيها حكم على متوفى وعندما استغرب من قوله هذا، وارسل لي صورة من قرار صادر عن الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية العدد 10//الهيئة العامة/2021 في 30/8/2021 حيث جاء فيه الاتي (وقد توصلت محكمة البداءة في حكمها المميز إلى نتيجة صحيحة ومتفقة مع أحكام القانون من الناحية الموضوعية وبالتالي فان ما ورد في عريضة الطعن التمييزي المقدمة من قبل المميزين باعتبار الحكم البدائي ومن ثم التمييزي معدومان لعدم أجراء التبليغات أو إقامتها على احد المدعى عليهم "وهو متوفى" لا يؤثر في نتيجة الحكم موضوعاً لان الحكم الصادر في الدعوى لا يتجزأ وغير قابل للانقسام وبهذا يكون الطعن انصب على حكم مكتسب درجة البتات)، لذلك وقفت عند هذا القرار لأنني لابد وان أعيد آلية تفكيري تجاه هذا المبدأ الذي اعتقدت انه اصبح من المسلمات، والذي استقر عليه القضاء العراقي منذ ان تأسس، فضلاً عن استقرار القضاء في اغلب الدول العربية المحيطة بالعراق ومنها القضاء المصري والأردني والإماراتي على هذا المبدأ، كما إنني تعلمت عند دراسة القانون أو أثناء العمل لفترة شارفت على الأربعين عام ......
#يجوز
#إقامة
#الدعوى
#متوفى؟
#محكمة
#التمييز
#الاتحادية
#الموقرة
#تقول
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743293
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - هل يجوز إقامة الدعوى على متوفى؟ محكمة التمييز الاتحادية الموقرة تقول (نعم)
سالم روضان الموسوي : هل تملك محكمة التمييز الاتحادية حق التدخل تمييزاً بقرارات محكمة الأحوال الشخصية؟ تعليق على قرار محكمة التمييز الاتحادية
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي هل تملك محكمة التمييز الاتحادية حق التدخل تمييزاً بقرارات محكمة الأحوال الشخصية؟(تعليق على قرار محكمة التمييز الاتحادية)أصدرت محكمة التمييز الاتحادية قرارها العدد (14803/هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية/2021 في 16/11/2021) الذي قضت فيه برد الطعن التمييزي شكلاً والمقدم من المدعى عليه ضد قرار محكمة الأحوال الشخصية في مدينة الصدر ، وأسباب الرد لانه مقدم خارج المدة القانونية، ثم عادت وأجرت التدقيقات التمييزية على الحكم المطعون فيه وقضت بنقضه لأنه مخالف لأحكام الشرع والقانون، وانها استندت إلى أحكام المادة (299) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل، وهذا القرار يستوجب تحليله والوقوف على المبدأ وعلى وفق السؤال الاتي (هل محكمة التمييز لها سلطة التدخل في قرارات محكمة الاحوال الشخصية من تلقاء نفسها؟) وسيكون العرض والإجابة على وفق الاتي :1. ان الأصل في الأحكام لا يتم الطعن فيها إلا بناء على طلب ممن خسر الدعوى وعلى وفق ما ورد في المادة (169) مرافعات التي جاء فيها الاتي (لا يقبل الطعن في الأحكام إلا ممن خسر الدعوى ولا يقبل ممن اسقط حقه إسقاطاً صريحاً إمام المحكمة أو بورقة مصدقة من الكاتب العدل) كما ان هذه الطعون لها مدة يترتب على فواتها سقوط الحق في الطعن وعلى وفق ما ورد في المادة (171) مرافعات التي جاء فيها الاتي (المدة المعينة لمراجعة طرق الطعن في القرارات حتمية يترتب على عدم مراعاتها وتجاوزها سقوط الحق في الطعن وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها برد عريضة الطعن اذا حصل بعد انقضاء المدة القانونية)، ومن خلال هذه النصوص لم يرد في قانون المرافعات المدنية أي نص يمنح محكمة التمييز صلاحية طلب أي دعوى لتدقيقها تمييزا أو لها ان تنظر في الدعوى وتدقق الحكم فيها ان عرضت عليها بموجب طعن مقدم خارج المدة القانونية، باستثناء ما ورد في المادة (309) مرافعات التي الزمت المحاكم بإرسال بعض القرارات التي تتخذها في نوع محدد من الدعاوى ويطلق عليه بالتمييز الوجوبي وعلى وفق النص الاتي (الأحكام الصادرة على بيت المال او الأوقاف او الصغار او الغائبين او المجانين او المعتوهين او غيرهم من ناقصي الأهلية والأحكام المتضمنة فسخ عقد الزواج....الخ) وهذه المادة لها شروط منها (1-عدم قيام اطراف الدعوى بالطعن تمييزاً 2-ان تنقضي مدة الطعن ثم تقوم محكمة الموضوع من تلقاء نفسها بإرسال الإضبارة وليس بناء على طلب محكمة التمييز الاتحادية) وهذا النص لم يرد فيه بان قرارات الحكم بالتفريق أو الطلاق من ضمن التي الحكام التي ترسل وجوباً، وإنما قرار الحكم بفسخ عقد الزواج فقط، والفسخ غير الطلاق ويختلف عنه جذرياً، ومن الجدير بالذكر ان نص المادة (309) كان يشمل قرارات الحكم بالتفريق والطلاق عند صدور قانون المرافعات عام 1969، لكن تم تعديلها وحذف قرارات الحكم بالتفريق والطلاق من أحكامها وأصبحت غير خاضعة للتمييز الوجوبي، وإنما تخضع للطعن من قبل ذوي العلاقة فقط وعلى وفق ما ورد في المادة (19) من القانون رقم 116 لسنة 1973 قانون التعديل الثالث لقانون المرافعات المدنية.2. ان قانون المرافعات المدنية لم يمنح محكمة التمييز أي سلطة للتدخل التمييزي في حكم او قرار من تلقاء نفسها وإنما يجب ان يكون بناءً على طعن مقدم من ذوي العلاقة وضمن المدة القانونية، فاذا حصل وان تم قبول أي طعن خارج المدة القانونية، فان يد المحكمة مرفوعة عن النظر فيه أو قبوله ولا تملك أي صلاحية مما يجعل من القرار معدوماً لعدم الاختصاص، وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز الاتحادية ومنها قرار العدد 53/هيئة مدنية موسعة/2005 في 25/5/ ......
#تملك
#محكمة
#التمييز
#الاتحادية
#التدخل
#تمييزاً
#بقرارات
#محكمة
#الأحوال
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744631
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي هل تملك محكمة التمييز الاتحادية حق التدخل تمييزاً بقرارات محكمة الأحوال الشخصية؟(تعليق على قرار محكمة التمييز الاتحادية)أصدرت محكمة التمييز الاتحادية قرارها العدد (14803/هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية/2021 في 16/11/2021) الذي قضت فيه برد الطعن التمييزي شكلاً والمقدم من المدعى عليه ضد قرار محكمة الأحوال الشخصية في مدينة الصدر ، وأسباب الرد لانه مقدم خارج المدة القانونية، ثم عادت وأجرت التدقيقات التمييزية على الحكم المطعون فيه وقضت بنقضه لأنه مخالف لأحكام الشرع والقانون، وانها استندت إلى أحكام المادة (299) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل، وهذا القرار يستوجب تحليله والوقوف على المبدأ وعلى وفق السؤال الاتي (هل محكمة التمييز لها سلطة التدخل في قرارات محكمة الاحوال الشخصية من تلقاء نفسها؟) وسيكون العرض والإجابة على وفق الاتي :1. ان الأصل في الأحكام لا يتم الطعن فيها إلا بناء على طلب ممن خسر الدعوى وعلى وفق ما ورد في المادة (169) مرافعات التي جاء فيها الاتي (لا يقبل الطعن في الأحكام إلا ممن خسر الدعوى ولا يقبل ممن اسقط حقه إسقاطاً صريحاً إمام المحكمة أو بورقة مصدقة من الكاتب العدل) كما ان هذه الطعون لها مدة يترتب على فواتها سقوط الحق في الطعن وعلى وفق ما ورد في المادة (171) مرافعات التي جاء فيها الاتي (المدة المعينة لمراجعة طرق الطعن في القرارات حتمية يترتب على عدم مراعاتها وتجاوزها سقوط الحق في الطعن وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها برد عريضة الطعن اذا حصل بعد انقضاء المدة القانونية)، ومن خلال هذه النصوص لم يرد في قانون المرافعات المدنية أي نص يمنح محكمة التمييز صلاحية طلب أي دعوى لتدقيقها تمييزا أو لها ان تنظر في الدعوى وتدقق الحكم فيها ان عرضت عليها بموجب طعن مقدم خارج المدة القانونية، باستثناء ما ورد في المادة (309) مرافعات التي الزمت المحاكم بإرسال بعض القرارات التي تتخذها في نوع محدد من الدعاوى ويطلق عليه بالتمييز الوجوبي وعلى وفق النص الاتي (الأحكام الصادرة على بيت المال او الأوقاف او الصغار او الغائبين او المجانين او المعتوهين او غيرهم من ناقصي الأهلية والأحكام المتضمنة فسخ عقد الزواج....الخ) وهذه المادة لها شروط منها (1-عدم قيام اطراف الدعوى بالطعن تمييزاً 2-ان تنقضي مدة الطعن ثم تقوم محكمة الموضوع من تلقاء نفسها بإرسال الإضبارة وليس بناء على طلب محكمة التمييز الاتحادية) وهذا النص لم يرد فيه بان قرارات الحكم بالتفريق أو الطلاق من ضمن التي الحكام التي ترسل وجوباً، وإنما قرار الحكم بفسخ عقد الزواج فقط، والفسخ غير الطلاق ويختلف عنه جذرياً، ومن الجدير بالذكر ان نص المادة (309) كان يشمل قرارات الحكم بالتفريق والطلاق عند صدور قانون المرافعات عام 1969، لكن تم تعديلها وحذف قرارات الحكم بالتفريق والطلاق من أحكامها وأصبحت غير خاضعة للتمييز الوجوبي، وإنما تخضع للطعن من قبل ذوي العلاقة فقط وعلى وفق ما ورد في المادة (19) من القانون رقم 116 لسنة 1973 قانون التعديل الثالث لقانون المرافعات المدنية.2. ان قانون المرافعات المدنية لم يمنح محكمة التمييز أي سلطة للتدخل التمييزي في حكم او قرار من تلقاء نفسها وإنما يجب ان يكون بناءً على طعن مقدم من ذوي العلاقة وضمن المدة القانونية، فاذا حصل وان تم قبول أي طعن خارج المدة القانونية، فان يد المحكمة مرفوعة عن النظر فيه أو قبوله ولا تملك أي صلاحية مما يجعل من القرار معدوماً لعدم الاختصاص، وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز الاتحادية ومنها قرار العدد 53/هيئة مدنية موسعة/2005 في 25/5/ ......
#تملك
#محكمة
#التمييز
#الاتحادية
#التدخل
#تمييزاً
#بقرارات
#محكمة
#الأحوال
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744631
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - هل تملك محكمة التمييز الاتحادية حق التدخل تمييزاً بقرارات محكمة الأحوال الشخصية؟ (تعليق على قرار محكمة التمييز…
محمد علي حسين - البحرين : محكمة دولية للدفاع عن الشعب الايراني.. ومقاضاة قادة عصابات الملالي
#الحوار_المتمدن
#محمد_علي_حسين_-_البحرين بينهم "خامنئي".. الادعاء العام بمحكمة نوفمبر الشعبية يتهم 160 مسؤولاً إيرانيا بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"الاثنين 7 فبراير 2022نشر الادعاء العام لمحكمة احتجاجات نوفمبر 2019 الشعبية الدولية أسماء 160 مسؤولا إيرانيا متهمين بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، من بينهم المرشد علي خامنئي، ودعا كل من لديه المزيد من الأدلة حول هؤلاء الأشخاص بتقديمها إلى المحكمة.وتضمنت قائمة أسماء المتهمين رؤساء السلطات الثلاث في إيران، إضافة إلى سكرتير مجلس الأمن القومي الإيراني، ووزير الداخلية وكبار قادة الحرس الثوري وقوات الشرطة والجيش، كما تضمنت مسؤولين آخرين بمن بينهم محمد جواد آذري جهرمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومجتبى ذوالنور، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني.وشملت القائمة المكونة من 160 متهما، أسماء محافظي بعض المحافظات الإيرانية، ومسؤولين بالشرطة والأمن في المحافظات، وبعض المدن.واتهم المدعي العام في محكمة نوفمبر الشعبية الدولية 160 مسؤولاً إيرانيا بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" بناءً على وثائق وصلت من 440 شخصًا، تم الاستماع والتحقق من شهادة 219 منهم.إلى ذلك، انعقد اليوم الثالث من الجولة الثانية، لمحكمة نوفمبر الشعبية الدولية بشهادة ضابط كبير بالحرس الثوري الإيراني. وبحسب التقارير، فقد اتصل الضابط بمنظمي المحكمة ليلة أمس السبت (5 فبراير/ شباط) وطلب الإدلاء بشهادته.وذكر في شهادته أن 427 شخصًا قتلوا في خوزستان، جنوب غربي إيران، و420 آخرين في طهران، وأن ما يقرب من 8000 شخص اعتقلوا في طهران.وطبقاً لما قاله ضابط الحرس الثوري، فإن حملة القمع في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 كانت الحالة الوحيدة التي لم يُطلب فيها من القوات العسكرية الإبلاغ عن عدد المرات التي أطلقوا فيها النيران وأين وعلى من؟وأضاف أن "طهران كادت أن تسقط، حتي أمر وحيد حقانيان وعلي خلفي من مكتب خامنئي بفعل كل ما هو ضروري لإنهاء الاحتجاجات".وقال الضابط البارز بالحرس الثوري أيضا إن قوات الباسيج سُمح لهم أيضا بإطلاق النار مباشرة، وإن هذه القوة "أطلقت النيران أكثر وقتلت أكثر".لقراءة المزيد أرجو فتح الرابطhttps://almasdaronline.com/articles/246026فيديو.. سكاي نيوز 16 نوفمبر 2019 - انتفاضة البنزين في ايران – 18 نوفمبر 2019https://www.youtube.com/watch?v=rELtN7Sbkow"محكمة شعبية" تدرس جرائم النظام الإيراني خلال احتجاجات نوفمبر 201910 نوفمبر 2021تعتزم محكمة شعبية تشكلت رمزيًّا في لندن التحقيق في "قتل وتعذيب أشخاص خلال احتجاجات نوفمبر 2021"، من خلال دراسة إفادات عشرات الشهود حول أكثر من 130 مسؤولاً إيرانيًّا.هذه المحكمة الشعبية، المعروفة أيضًا باسم "محكمة نوفمبر"، تعتزم التحقيق في أقوال 45 شاهدًا ضد أكثر من 130 من مسؤولي الجمهورية الإسلامية، بمن فيهم علي خامنئي وإبراهيم رئيسي.وستنظر المحكمة أيضًا في أقوال 120 شاهدًا آخر قبل إصدار حكمها النهائي في أوائل عام 2022.هذه المحكمة التي تشكلها المنظمات الثلاث "العدالة من أجل إيران" و"حقوق الإنسان الإيرانية" و"معًا ضد عقوبة الإعدام"، تعقد اجتماعاتها في لندن في الفترة من 10 إلى 14 نوفمبر.في غضون ذلك، ذكرت صحيفة "د ......
#محكمة
#دولية
#للدفاع
#الشعب
#الايراني..
#ومقاضاة
#قادة
#عصابات
#الملالي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746327
#الحوار_المتمدن
#محمد_علي_حسين_-_البحرين بينهم "خامنئي".. الادعاء العام بمحكمة نوفمبر الشعبية يتهم 160 مسؤولاً إيرانيا بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"الاثنين 7 فبراير 2022نشر الادعاء العام لمحكمة احتجاجات نوفمبر 2019 الشعبية الدولية أسماء 160 مسؤولا إيرانيا متهمين بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، من بينهم المرشد علي خامنئي، ودعا كل من لديه المزيد من الأدلة حول هؤلاء الأشخاص بتقديمها إلى المحكمة.وتضمنت قائمة أسماء المتهمين رؤساء السلطات الثلاث في إيران، إضافة إلى سكرتير مجلس الأمن القومي الإيراني، ووزير الداخلية وكبار قادة الحرس الثوري وقوات الشرطة والجيش، كما تضمنت مسؤولين آخرين بمن بينهم محمد جواد آذري جهرمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومجتبى ذوالنور، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني.وشملت القائمة المكونة من 160 متهما، أسماء محافظي بعض المحافظات الإيرانية، ومسؤولين بالشرطة والأمن في المحافظات، وبعض المدن.واتهم المدعي العام في محكمة نوفمبر الشعبية الدولية 160 مسؤولاً إيرانيا بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" بناءً على وثائق وصلت من 440 شخصًا، تم الاستماع والتحقق من شهادة 219 منهم.إلى ذلك، انعقد اليوم الثالث من الجولة الثانية، لمحكمة نوفمبر الشعبية الدولية بشهادة ضابط كبير بالحرس الثوري الإيراني. وبحسب التقارير، فقد اتصل الضابط بمنظمي المحكمة ليلة أمس السبت (5 فبراير/ شباط) وطلب الإدلاء بشهادته.وذكر في شهادته أن 427 شخصًا قتلوا في خوزستان، جنوب غربي إيران، و420 آخرين في طهران، وأن ما يقرب من 8000 شخص اعتقلوا في طهران.وطبقاً لما قاله ضابط الحرس الثوري، فإن حملة القمع في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 كانت الحالة الوحيدة التي لم يُطلب فيها من القوات العسكرية الإبلاغ عن عدد المرات التي أطلقوا فيها النيران وأين وعلى من؟وأضاف أن "طهران كادت أن تسقط، حتي أمر وحيد حقانيان وعلي خلفي من مكتب خامنئي بفعل كل ما هو ضروري لإنهاء الاحتجاجات".وقال الضابط البارز بالحرس الثوري أيضا إن قوات الباسيج سُمح لهم أيضا بإطلاق النار مباشرة، وإن هذه القوة "أطلقت النيران أكثر وقتلت أكثر".لقراءة المزيد أرجو فتح الرابطhttps://almasdaronline.com/articles/246026فيديو.. سكاي نيوز 16 نوفمبر 2019 - انتفاضة البنزين في ايران – 18 نوفمبر 2019https://www.youtube.com/watch?v=rELtN7Sbkow"محكمة شعبية" تدرس جرائم النظام الإيراني خلال احتجاجات نوفمبر 201910 نوفمبر 2021تعتزم محكمة شعبية تشكلت رمزيًّا في لندن التحقيق في "قتل وتعذيب أشخاص خلال احتجاجات نوفمبر 2021"، من خلال دراسة إفادات عشرات الشهود حول أكثر من 130 مسؤولاً إيرانيًّا.هذه المحكمة الشعبية، المعروفة أيضًا باسم "محكمة نوفمبر"، تعتزم التحقيق في أقوال 45 شاهدًا ضد أكثر من 130 من مسؤولي الجمهورية الإسلامية، بمن فيهم علي خامنئي وإبراهيم رئيسي.وستنظر المحكمة أيضًا في أقوال 120 شاهدًا آخر قبل إصدار حكمها النهائي في أوائل عام 2022.هذه المحكمة التي تشكلها المنظمات الثلاث "العدالة من أجل إيران" و"حقوق الإنسان الإيرانية" و"معًا ضد عقوبة الإعدام"، تعقد اجتماعاتها في لندن في الفترة من 10 إلى 14 نوفمبر.في غضون ذلك، ذكرت صحيفة "د ......
#محكمة
#دولية
#للدفاع
#الشعب
#الايراني..
#ومقاضاة
#قادة
#عصابات
#الملالي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746327
سالم روضان الموسوي : مفهوم التراخي في المطالبة القضائية تعليق على قرار محكمة التمييز الاتحادية
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي اطلعت على قرار لمحكمة التمييز الاتحادية مؤرخ في 31/5/2021 وقضت بموجبه بنقض قرار محكمة الأحوال الشخصية في خانقين التي كانت قد قضت برد دعوى المدعية بالمطالبة بالتعويض عن الطلاق التعسفي وكان سبب الرد بانها تراخت في استعمال حقها بالمطالبة التي أقامتها بعد مرور سنتين على وقوع الطلاق ومحكمة التمييز نقضت القرار معتبرة ان مدة التراخي ثلاث سنوات وليس سنتين، وقالت في ذلك القرار بان هذا ما استقر عليه قضائها ، وأثار احد الأساتذة الأفاضل سؤال هل يوجد في القانون العراقي مصطلح (التراخي) وهل يعتبر سبب من أسباب انقضاء الدعوى وهل يعتبر من صور التقادم، وللوقوف على ذلك اعرض الاتي:1. ان عبارة التراخي في اللغة بمعنى التكاسل والتقاعس والتواني ، وهذا المعنى هو ذاته الذي اعتمدته محكمة التمييز في عدة قرارات حيث وردت عبارة التراخي بمورد ( التقاعس والتواني والتكاسل) والقرار محل التعليق قد ذكر فيه ذلك بصريح العبارة ان الزوجة (تعتبر متراخية في المطالبة عن الطلاق التعسفي اذا مضت ثلاث سنوات) واعتبرت ان مدة ثلاث سنوات هي الحد الزمني لتحديد فترة التراخي، وجعلت هذا التراخي سبب من أسباب رد دعوى المدعية بالمطالبة بالتعويض عن الطلاق التعسفي، وبهذا التوجه جعلت (التراخي) بمنزلة التقادم المسقط لان مفهوم التقادم المسقط هو مرور مدة حددها القانون للمطالبة بحق وبموجب دعوى أمام القضاء دون ان يحركها صاحبها ، وهو قرين التراخي من حيث المعنى وان كان لفظاً شائعاً في الحياة العامة لكنه ليس من الألفاظ القانونية التي تستخدم في النصوص، وفي القانون العراقي وردت كلمة (تراخي) في نصوص قليلة جداً والشائع منها المادة (271) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 التي جاء فيها الاتي (كل موظف او مكلف بخدمة عامة كلف بالقبض على شخص او بحراسة مقبوض عليه او محجوز او موقوف او محبوس او بمرافقة اي منهم فمكنه من الهرب او تغافل عنه او تراخى في الاجراءات اللازمة للقبض عليه.... الخ) 2. وجدنا ان القضاء العراقي قد كررها مرات عديدة في قرارات تمييزية وفي كل هذه القرارات كان قصد المحكمة بالتراخي هو التقاعس عن استعمال الحق في المطالبة بدعوى، لكن ما لاحظناه ان تلك القرارات تعتبر التراخي سببا لرد الدعوى وحرمان المدعي من المطالبة بحقه، وهذا هو أساس الإشكال، وفي القرار محل التعليق اعتبرت ان مدة التراخي التي تسقط الحق هي ثلاث سنوات، دون ان تبين السند القانوني، لان إسقاط الحق لا يكون إلا بنص قانوني جازم وواضح ، ومع وضوحها لابد وان يتم تفسيرها بأضيق الحدود ويقول المستشار أنور طلبة (ان الحقوق التي تتقادم بمدد خاصة يتعين تفسير نصوصها تفسيراً ضيقاً لا يخرج عن نطاقها) وعلى وفق ما ورد في كتابه الموسوم (التقادم ـ منشورات المكتب الجامعي في الإسكندرية ـ بدون سنة طبع ـ ص5) والتقادم بمثابة جزاء للشخص المهمل أو الذي يماطل في القيام بما يلزمه القانون القيام به خلال الفترة المحددة، ويبدو من ذلك أن الزمن عنصر أساسي من عناصر التقادم، وعند البحث في قرارات محكمة التمييز وجدت إنها لم تستقر على مفهوم محدد للتراخي ومدته التي تعتبر مدة سقوط فإنها تارة تجعل التراخي سببا للسقوط وتارة أخرى لا تعتبره من أسباب السقوط وسأعرض بعض من هذه القرارات وعلى وفق الاتي :أ. محكمة التمييز الاتحادية لم تعتبر تراخي المدعية بالمطالبة بنفقة العدة سببا لإسقاط حقها وعلى وفق قرارها العدد 9430/هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية/2021 في 25/7/2021 وعلى وفق الاتي (لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحك ......
#مفهوم
#التراخي
#المطالبة
#القضائية
#تعليق
#قرار
#محكمة
#التمييز
#الاتحادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746561
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي اطلعت على قرار لمحكمة التمييز الاتحادية مؤرخ في 31/5/2021 وقضت بموجبه بنقض قرار محكمة الأحوال الشخصية في خانقين التي كانت قد قضت برد دعوى المدعية بالمطالبة بالتعويض عن الطلاق التعسفي وكان سبب الرد بانها تراخت في استعمال حقها بالمطالبة التي أقامتها بعد مرور سنتين على وقوع الطلاق ومحكمة التمييز نقضت القرار معتبرة ان مدة التراخي ثلاث سنوات وليس سنتين، وقالت في ذلك القرار بان هذا ما استقر عليه قضائها ، وأثار احد الأساتذة الأفاضل سؤال هل يوجد في القانون العراقي مصطلح (التراخي) وهل يعتبر سبب من أسباب انقضاء الدعوى وهل يعتبر من صور التقادم، وللوقوف على ذلك اعرض الاتي:1. ان عبارة التراخي في اللغة بمعنى التكاسل والتقاعس والتواني ، وهذا المعنى هو ذاته الذي اعتمدته محكمة التمييز في عدة قرارات حيث وردت عبارة التراخي بمورد ( التقاعس والتواني والتكاسل) والقرار محل التعليق قد ذكر فيه ذلك بصريح العبارة ان الزوجة (تعتبر متراخية في المطالبة عن الطلاق التعسفي اذا مضت ثلاث سنوات) واعتبرت ان مدة ثلاث سنوات هي الحد الزمني لتحديد فترة التراخي، وجعلت هذا التراخي سبب من أسباب رد دعوى المدعية بالمطالبة بالتعويض عن الطلاق التعسفي، وبهذا التوجه جعلت (التراخي) بمنزلة التقادم المسقط لان مفهوم التقادم المسقط هو مرور مدة حددها القانون للمطالبة بحق وبموجب دعوى أمام القضاء دون ان يحركها صاحبها ، وهو قرين التراخي من حيث المعنى وان كان لفظاً شائعاً في الحياة العامة لكنه ليس من الألفاظ القانونية التي تستخدم في النصوص، وفي القانون العراقي وردت كلمة (تراخي) في نصوص قليلة جداً والشائع منها المادة (271) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 التي جاء فيها الاتي (كل موظف او مكلف بخدمة عامة كلف بالقبض على شخص او بحراسة مقبوض عليه او محجوز او موقوف او محبوس او بمرافقة اي منهم فمكنه من الهرب او تغافل عنه او تراخى في الاجراءات اللازمة للقبض عليه.... الخ) 2. وجدنا ان القضاء العراقي قد كررها مرات عديدة في قرارات تمييزية وفي كل هذه القرارات كان قصد المحكمة بالتراخي هو التقاعس عن استعمال الحق في المطالبة بدعوى، لكن ما لاحظناه ان تلك القرارات تعتبر التراخي سببا لرد الدعوى وحرمان المدعي من المطالبة بحقه، وهذا هو أساس الإشكال، وفي القرار محل التعليق اعتبرت ان مدة التراخي التي تسقط الحق هي ثلاث سنوات، دون ان تبين السند القانوني، لان إسقاط الحق لا يكون إلا بنص قانوني جازم وواضح ، ومع وضوحها لابد وان يتم تفسيرها بأضيق الحدود ويقول المستشار أنور طلبة (ان الحقوق التي تتقادم بمدد خاصة يتعين تفسير نصوصها تفسيراً ضيقاً لا يخرج عن نطاقها) وعلى وفق ما ورد في كتابه الموسوم (التقادم ـ منشورات المكتب الجامعي في الإسكندرية ـ بدون سنة طبع ـ ص5) والتقادم بمثابة جزاء للشخص المهمل أو الذي يماطل في القيام بما يلزمه القانون القيام به خلال الفترة المحددة، ويبدو من ذلك أن الزمن عنصر أساسي من عناصر التقادم، وعند البحث في قرارات محكمة التمييز وجدت إنها لم تستقر على مفهوم محدد للتراخي ومدته التي تعتبر مدة سقوط فإنها تارة تجعل التراخي سببا للسقوط وتارة أخرى لا تعتبره من أسباب السقوط وسأعرض بعض من هذه القرارات وعلى وفق الاتي :أ. محكمة التمييز الاتحادية لم تعتبر تراخي المدعية بالمطالبة بنفقة العدة سببا لإسقاط حقها وعلى وفق قرارها العدد 9430/هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية/2021 في 25/7/2021 وعلى وفق الاتي (لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحك ......
#مفهوم
#التراخي
#المطالبة
#القضائية
#تعليق
#قرار
#محكمة
#التمييز
#الاتحادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746561
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - مفهوم التراخي في المطالبة القضائية تعليق على قرار محكمة التمييز الاتحادية
سالم روضان الموسوي : هل يجوز طلب إعادة المحاكمة في قرارات محكمة التمييز التي تفصل في النزاع؟
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي ان الطعن بطريق إعادة المحاكمة يعتبر من الطرق غير الاعتيادية للطعن بالأحكام، والسبب في جعلها غير اعتيادية، لان هذه الطرق حدد القانون أسباباً لقبولها على خلاف الطرق العادية التي لا يشترط القانون لها أسباب، وإنما أجاز سلوكها أياً كان نوع الخطأ المسند إلى الحكم المطعون فيه، ويكون طلب إعادة المحاكمة على الأحكام التي اكتسبت الدرجة القطعية والصادرة من محاكم الاستئناف أو من محاكم البداءة أو من محاكم البداءة بدرجة أخيرة او محاكم الأحوال الشخصية وعلى وفق أحكام المادة (196) من قانون المرافعات المدنية، ويسمى في بعض القوانين العربية ومنها المصري (الالتماس بإعادة النظر)، وبموجب هذا النص فان قرارات محكمة التمييز الاتحادية لا تخضع لطريق الطعن بإعادة المحاكمة، والغاية من إعادة المحاكمة ليس إعادة عرض النزاع مرة أخرى لأنه يتعارض مع مبدأ حجية الأحكام، وإنما يهدف إلى تمكين المحكوم عليه من تصحيح الأخطاء التي تقع فيها المحاكم عند إصدارها الأحكام وتكتسب الدرجة النهائية، وفي حالات وصور محددة بعينها، يجوز للمحكوم عليه ان يتبعها اذا تحقق حدوثها والتي كانت محل خفاء على المحكمة عند نظر الدعوى مما اثر في إصدار الحكم بشكل خاطئ، وهذا الطريق يكون أمام ذات المحكمة التي أصدرت حكمها النهائي، لكن في المادة (214) من قانون المرافعات منحت محكمة التمييز الاتحادية صلاحية النظر في اصل النزاع باعتبارها محكمة موضوع، أي إنها تكون بمثابة محكمة بداءة أو أحوال شخصية أو محكمة استئناف وتبحث في الوقائع ولا يقتصر نظرها على الأمور القانونية، ولها ان تستدعي اطراف الخصومة لتسمع منهم دفوعهم، ومن ثم تصدر قرار نهائي تفصل فيه بالنزاع وهذا القرار هو الذي يخضع للتنفيذ لأنها تقوم بهذا الإجراء عندما تجد الحكم المطعون فيه غير صحيح، ويرى احد الكتاب ان هذا النص جاء لتبسيط إجراءات التقاضي وعدم إطالة أمد النزاع بأعادة الدعوى إلى محكمة الموضوع ومن ثم إجراء المرافعات وبعدها تعود إلى محكمة التمييز مرة أخرى في غير طائل (القاضي عبدالرحمن العلام ـ شرح قانون المرافعات المدنية ـ توزيع المكتبة القانونية في بغداد ـ ط2 عام 2008 ـ ج4 ـ ص 109)، لكن هذا القرار الذي أصدرته محكمة التمييز يجوز الطعن فيه أمام الهيئة العامة بطريق تصحيح القرار التمييزي، لكن اذا ما تم التصحيح ورد الطلب أو انقضت مدته، ثم بعد مرور سنة أو اكثر على سبيل المثال وظهر سبب من الأسباب التي اشارت لها المادة 196 من قانون المرافعات وهي الأسباب التي تسمح لإعادة المحاكمة مجدداً والتي وردت حصراً وهي (1- اذا وقع من الخصم الآخر غش في الدعوى كان من شانه التأثير في الحكم 2- اذا حصل بعد الحكم إقرار كتابي بتزوير الأوراق التي أسس عليها او قضى بتزويرها 3- اذا كان الحكم قد بني على شهادة شاهد وحكم عليه بشهادة الزور 4- اذا حصل طالب الإعادة بعد الحكم على أوراق منتجة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها) فهل يجوز طلب إعادة المحاكمة بذلك القرار الصادر عن محكمة التمييز لأنها أصدرته بناء على تحقيقاتها هي وليس على تحقيقات محكمة الموضوع ولم تنظر فيه بالتدقيق؟ واقصد به إنها أما ان تقضي بصحة الحكم وتصدقه ويبقى هو الذي يخضع للتنفيذ او تنقضه وتعيده إلى محكمة الموضوع للنظر فيه من جديد في ضوء أسباب النقض، وإنما قرارها كان في الفصل في النزاع بشكل اصلي وقرارها هو الذي ينفذ، وتوجد قرارات عديدة قضت بالزام احد الخصوم بأداء مبالغ معينة لم يحكم بها من قبل محكمة الموضوع، فاذا حصل المحكوم عليه على ورقة كانت محل خفاء أو ثبتت شهادة زور الشهادة التي كانت سبباً لحكم محكمة التمييز، فهل يجوز طلب إعادة ......
#يجوز
#إعادة
#المحاكمة
#قرارات
#محكمة
#التمييز
#التي
#تفصل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748133
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي ان الطعن بطريق إعادة المحاكمة يعتبر من الطرق غير الاعتيادية للطعن بالأحكام، والسبب في جعلها غير اعتيادية، لان هذه الطرق حدد القانون أسباباً لقبولها على خلاف الطرق العادية التي لا يشترط القانون لها أسباب، وإنما أجاز سلوكها أياً كان نوع الخطأ المسند إلى الحكم المطعون فيه، ويكون طلب إعادة المحاكمة على الأحكام التي اكتسبت الدرجة القطعية والصادرة من محاكم الاستئناف أو من محاكم البداءة أو من محاكم البداءة بدرجة أخيرة او محاكم الأحوال الشخصية وعلى وفق أحكام المادة (196) من قانون المرافعات المدنية، ويسمى في بعض القوانين العربية ومنها المصري (الالتماس بإعادة النظر)، وبموجب هذا النص فان قرارات محكمة التمييز الاتحادية لا تخضع لطريق الطعن بإعادة المحاكمة، والغاية من إعادة المحاكمة ليس إعادة عرض النزاع مرة أخرى لأنه يتعارض مع مبدأ حجية الأحكام، وإنما يهدف إلى تمكين المحكوم عليه من تصحيح الأخطاء التي تقع فيها المحاكم عند إصدارها الأحكام وتكتسب الدرجة النهائية، وفي حالات وصور محددة بعينها، يجوز للمحكوم عليه ان يتبعها اذا تحقق حدوثها والتي كانت محل خفاء على المحكمة عند نظر الدعوى مما اثر في إصدار الحكم بشكل خاطئ، وهذا الطريق يكون أمام ذات المحكمة التي أصدرت حكمها النهائي، لكن في المادة (214) من قانون المرافعات منحت محكمة التمييز الاتحادية صلاحية النظر في اصل النزاع باعتبارها محكمة موضوع، أي إنها تكون بمثابة محكمة بداءة أو أحوال شخصية أو محكمة استئناف وتبحث في الوقائع ولا يقتصر نظرها على الأمور القانونية، ولها ان تستدعي اطراف الخصومة لتسمع منهم دفوعهم، ومن ثم تصدر قرار نهائي تفصل فيه بالنزاع وهذا القرار هو الذي يخضع للتنفيذ لأنها تقوم بهذا الإجراء عندما تجد الحكم المطعون فيه غير صحيح، ويرى احد الكتاب ان هذا النص جاء لتبسيط إجراءات التقاضي وعدم إطالة أمد النزاع بأعادة الدعوى إلى محكمة الموضوع ومن ثم إجراء المرافعات وبعدها تعود إلى محكمة التمييز مرة أخرى في غير طائل (القاضي عبدالرحمن العلام ـ شرح قانون المرافعات المدنية ـ توزيع المكتبة القانونية في بغداد ـ ط2 عام 2008 ـ ج4 ـ ص 109)، لكن هذا القرار الذي أصدرته محكمة التمييز يجوز الطعن فيه أمام الهيئة العامة بطريق تصحيح القرار التمييزي، لكن اذا ما تم التصحيح ورد الطلب أو انقضت مدته، ثم بعد مرور سنة أو اكثر على سبيل المثال وظهر سبب من الأسباب التي اشارت لها المادة 196 من قانون المرافعات وهي الأسباب التي تسمح لإعادة المحاكمة مجدداً والتي وردت حصراً وهي (1- اذا وقع من الخصم الآخر غش في الدعوى كان من شانه التأثير في الحكم 2- اذا حصل بعد الحكم إقرار كتابي بتزوير الأوراق التي أسس عليها او قضى بتزويرها 3- اذا كان الحكم قد بني على شهادة شاهد وحكم عليه بشهادة الزور 4- اذا حصل طالب الإعادة بعد الحكم على أوراق منتجة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها) فهل يجوز طلب إعادة المحاكمة بذلك القرار الصادر عن محكمة التمييز لأنها أصدرته بناء على تحقيقاتها هي وليس على تحقيقات محكمة الموضوع ولم تنظر فيه بالتدقيق؟ واقصد به إنها أما ان تقضي بصحة الحكم وتصدقه ويبقى هو الذي يخضع للتنفيذ او تنقضه وتعيده إلى محكمة الموضوع للنظر فيه من جديد في ضوء أسباب النقض، وإنما قرارها كان في الفصل في النزاع بشكل اصلي وقرارها هو الذي ينفذ، وتوجد قرارات عديدة قضت بالزام احد الخصوم بأداء مبالغ معينة لم يحكم بها من قبل محكمة الموضوع، فاذا حصل المحكوم عليه على ورقة كانت محل خفاء أو ثبتت شهادة زور الشهادة التي كانت سبباً لحكم محكمة التمييز، فهل يجوز طلب إعادة ......
#يجوز
#إعادة
#المحاكمة
#قرارات
#محكمة
#التمييز
#التي
#تفصل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748133
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - هل يجوز طلب إعادة المحاكمة في قرارات محكمة التمييز التي تفصل في النزاع؟
سالم روضان الموسوي : هل يجوز ان تفصل محكمة البداءة في طعن قدم ضد قرار لمحكمة التمييز؟
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي من المتعارف عليه ان الطعن في أي قرار حكم أما يكون أمام ذات المحكمة التي أصدرته أو أمام محكمة بدرجة اعلى، ومثال الطعن أمام ذات المحكمة التي أصدرت القرار (الاعتراض على الحكم الغيابي وإعادة المحاكمة واعتراض الغير) أما مثال الطعن أمام محكمة اعلى فيكون في (الاستئناف والتمييز والطعن لمصلحة القانون) لكن من خلال البحث وجدت ان محكمة التمييز قد سمحت بان تنظر وتفصل محكمة البداءة في طعنٍ مقدم ضد أصدرته محكمة التمييز ، وهذا ما في قرار حكم صدر عنها بالعدد 216/هيئة عامة أولى/72 في 15/7/1973 وهذا القرار أشار اليه القاضي الدكتور لفته هامل العجيلي بكتابه الموسوم (في كتابه طرق الطعن في الأحكام المدنية في ضوء أراء الفقه وأحكام القضاءـ منشورات مكتبة السنهوري في بغداد ـ طبعة بيروت عام 2018 ـ ص324) ونشرته النشرة القضائية التي تصدر عن وزارة العدل العدد الثالث ، السنة الرابعة ، مطبعة المعارف بغداد عام 1975 ،ص223، وهو قرار يتيم لم يصدر مثله لاحقاً، ومضمون القرار أعلاه ان محكمة التمييز فصلت في طعن تمييزي قدم لها ضد قرار محكمة البداءة (كانت تسمى في حينه محكمة صلح)، وانها بعد ان قررت نقض قرار محكمة البداءة فصلت في الدعوى بصفتها محكمة موضوع على وفق أحكام المادة (214) من قانون المرافعات المدنية، ثم بعد فترة من الزمن تقدم احد الأشخاص بطعن اعتراض الغير ضد القرار أعلاه أمام محكمة البداءة، إلا ان المحكمة قررت رد الطعن واستندت إلى إنها لم تفصل في الحكم وان القرار الذي فصل في النزاع صادر عن محكمة التمييز وهي اعلى منها درجة وليس لها ان تنظر، إلا في الطعون ضد الأحكام التي أصدرتها هي وليس محكمة التمييز وعلى وفق ما ورد في المادة (225/2) من قانون المرافعات المدنية التي جاء فيها الاتي (يقدم الاعتراض الأصلي بدعوى ترفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم ويوضح فيها السبب الذي من شانه تعديل الحكم المعترض عليه أو إبطاله) وتم الطعن بهذا القرار أمام محكمة التمييز فكان لمحكمة التمييز قول اخر، جاء فيه بان محكمة البداءة هي التي تنظر فيه وليس محكمة التمييز، حتى وان كانت هي التي أصدرته، واستندت في ذلك إلى ان محكمة التمييز عندما فصلت في الموضوع فإنها كانت قد فصلت في النزاع نيابة عن محكمة البداءة وانها تكون قد حلت محلها ويكون قرار محكمة التمييز بمثابة الحكم الصادر عن محكمة البداءة، ومن ثم يجوز الاعتراض عليه بطريق الطعن باعتراض الغير أمام محكمة البداءة، وجاء في أسباب اعتناقها هذا الرأي والاجتهاد بانها ان حرمت الشخص الذي تعدى إلى حقوقه قرارها فإنها تكون قد سلبته حقه في الاعتراض وسدت بوجهة طرق الطعن القانونية وهذا إخلال بمبادئ العدالة التي تقتضي في هذه الحالة سلوك طريق الاعتراض لدى المحكمة الأصلية والا وقعت محكمة التمييز في تناقض فقهي في قواعد المرافعات، لكن أرى ان هذا القرار فيه تقاطع صريح مع نصوص القانون حيث لا اجتهاد في مورد النص، لان المادة (225/2) مرافعات ورد فيها نص صريح بوجوب تقديم الطعن أمام المحكمة التي أصدرت الحكم ولا يجوز لغيرها ان تنظر فيه، ولم يرد في المادة (214) من قانون المرافعات أو في أي نص اخر ان محكمة البداءة أو غيرها تنظر في الطعن المقدم ضد قرار محكمة التمييز، لان هذا القرار هو الذي ينفذ بعنوان قرار محكمة التمييز وليس بعنوان قرار محكمة البداءة،. ومن خلال العرض أعلاه أرى ان قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل اصبح غير مواكب لبعض الأحوال التي ظهرت من خلال التطبيق وبحاجة إلى تعديل بما يغطي هذا الفراغ التشريعي من اجل توحيد الاجتهاد وقطع دابر التأويل، لان توجه محكمة التمييز أع ......
#يجوز
#تفصل
#محكمة
#البداءة
#قرار
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750027
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي من المتعارف عليه ان الطعن في أي قرار حكم أما يكون أمام ذات المحكمة التي أصدرته أو أمام محكمة بدرجة اعلى، ومثال الطعن أمام ذات المحكمة التي أصدرت القرار (الاعتراض على الحكم الغيابي وإعادة المحاكمة واعتراض الغير) أما مثال الطعن أمام محكمة اعلى فيكون في (الاستئناف والتمييز والطعن لمصلحة القانون) لكن من خلال البحث وجدت ان محكمة التمييز قد سمحت بان تنظر وتفصل محكمة البداءة في طعنٍ مقدم ضد أصدرته محكمة التمييز ، وهذا ما في قرار حكم صدر عنها بالعدد 216/هيئة عامة أولى/72 في 15/7/1973 وهذا القرار أشار اليه القاضي الدكتور لفته هامل العجيلي بكتابه الموسوم (في كتابه طرق الطعن في الأحكام المدنية في ضوء أراء الفقه وأحكام القضاءـ منشورات مكتبة السنهوري في بغداد ـ طبعة بيروت عام 2018 ـ ص324) ونشرته النشرة القضائية التي تصدر عن وزارة العدل العدد الثالث ، السنة الرابعة ، مطبعة المعارف بغداد عام 1975 ،ص223، وهو قرار يتيم لم يصدر مثله لاحقاً، ومضمون القرار أعلاه ان محكمة التمييز فصلت في طعن تمييزي قدم لها ضد قرار محكمة البداءة (كانت تسمى في حينه محكمة صلح)، وانها بعد ان قررت نقض قرار محكمة البداءة فصلت في الدعوى بصفتها محكمة موضوع على وفق أحكام المادة (214) من قانون المرافعات المدنية، ثم بعد فترة من الزمن تقدم احد الأشخاص بطعن اعتراض الغير ضد القرار أعلاه أمام محكمة البداءة، إلا ان المحكمة قررت رد الطعن واستندت إلى إنها لم تفصل في الحكم وان القرار الذي فصل في النزاع صادر عن محكمة التمييز وهي اعلى منها درجة وليس لها ان تنظر، إلا في الطعون ضد الأحكام التي أصدرتها هي وليس محكمة التمييز وعلى وفق ما ورد في المادة (225/2) من قانون المرافعات المدنية التي جاء فيها الاتي (يقدم الاعتراض الأصلي بدعوى ترفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم ويوضح فيها السبب الذي من شانه تعديل الحكم المعترض عليه أو إبطاله) وتم الطعن بهذا القرار أمام محكمة التمييز فكان لمحكمة التمييز قول اخر، جاء فيه بان محكمة البداءة هي التي تنظر فيه وليس محكمة التمييز، حتى وان كانت هي التي أصدرته، واستندت في ذلك إلى ان محكمة التمييز عندما فصلت في الموضوع فإنها كانت قد فصلت في النزاع نيابة عن محكمة البداءة وانها تكون قد حلت محلها ويكون قرار محكمة التمييز بمثابة الحكم الصادر عن محكمة البداءة، ومن ثم يجوز الاعتراض عليه بطريق الطعن باعتراض الغير أمام محكمة البداءة، وجاء في أسباب اعتناقها هذا الرأي والاجتهاد بانها ان حرمت الشخص الذي تعدى إلى حقوقه قرارها فإنها تكون قد سلبته حقه في الاعتراض وسدت بوجهة طرق الطعن القانونية وهذا إخلال بمبادئ العدالة التي تقتضي في هذه الحالة سلوك طريق الاعتراض لدى المحكمة الأصلية والا وقعت محكمة التمييز في تناقض فقهي في قواعد المرافعات، لكن أرى ان هذا القرار فيه تقاطع صريح مع نصوص القانون حيث لا اجتهاد في مورد النص، لان المادة (225/2) مرافعات ورد فيها نص صريح بوجوب تقديم الطعن أمام المحكمة التي أصدرت الحكم ولا يجوز لغيرها ان تنظر فيه، ولم يرد في المادة (214) من قانون المرافعات أو في أي نص اخر ان محكمة البداءة أو غيرها تنظر في الطعن المقدم ضد قرار محكمة التمييز، لان هذا القرار هو الذي ينفذ بعنوان قرار محكمة التمييز وليس بعنوان قرار محكمة البداءة،. ومن خلال العرض أعلاه أرى ان قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل اصبح غير مواكب لبعض الأحوال التي ظهرت من خلال التطبيق وبحاجة إلى تعديل بما يغطي هذا الفراغ التشريعي من اجل توحيد الاجتهاد وقطع دابر التأويل، لان توجه محكمة التمييز أع ......
#يجوز
#تفصل
#محكمة
#البداءة
#قرار
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750027
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - هل يجوز ان تفصل محكمة البداءة في طعن قدم ضد قرار لمحكمة التمييز؟
سالم روضان الموسوي : انقاص نفقة الأولاد بين قضاء محكمة التمييز وتفسير المحكمة الاتحادية العليا
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها العدد 33/اتحادية/2022 في 19/4/2022 وقضت فيه بدستورية قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1000 لسنة 1983 الذي أجاز زيادة نفقة الأولاد وعلى وفق النص الاتي (تجوز زيادة نفقة الأولاد، كما تجوز زيادة نفقة العدة ما دامت المطلقة في عدتها، وذلك تبعا لتغير الأحوال، وتعتبر زيادة موارد المكلف بالنفقة سببا من أسباب زيادتها ) وكان المدعي طالب الحكم بعدم دستورية القرار أعلاه قد استند إلى ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز الاتحادية بان القرار أجاز طلب زيادة نفقة الأولاد ولا يسمح بطلب انقاصها، وقد ساق المدعي في أسباب طلب الحكم بعدم الدستورية عدة أسباب إضافية أخرى يرى بانها تعزز طلبه بعدم الدستورية، وحيث ان قرار المحكمة الاتحادية العليا قد رد الدعوى لان القرار (1000) لسنة 1983 لا يخالف نصوص الدستور، وبما ان محكمة التمييز الاتحادية مستقرة على عدم جواز طلب انقاص النفقة بعد زيادتها أو عند فرضها، حتى لو حصل نقص في موارد الأب المحكوم بالنفقة، او حصول تدني في أسعار الأشياء الداخلة في مكونات المعيشة والمسكن، لذلك لابد من قراءة ما ورد في القرار للوقوف على الأحكام التي قضى بها وعلى وفق الاتي:1. ان محكمة التمييز الاتحادية استقرت على عدم جواز انقاص نفقة الأطفال وهذا ما ورد في عدة قرارات ومنها قرارها العدد 6211/هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية/2016 في 28/9/2016، وفي هذا القرار الاتي (بان أحكام القرار1000 لسنة1983 أجاز زيادة النفقة للأولاد دون انقاصها) وأكدت هذا الاتجاه في قرار اخر بالعدد 7478/هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية/2021 في2/6/2021.2. فسرت المحكمة الاتحادية نص القرار (1000) لسنة 1983 بالاتي (اذ تجد هذه المحكمة ان النص المطعون فيه لا يمنع من انقاص نفقة الأولاد عند إقامة الدعوى) وهذا التفسير على نقيض ما فسرته محكمة التمييز الاتحادية عند تطبيقها لأحكام القرار (1000)، وهذا ما يوجب ان يزال التناقض بينهما، لان من يقيم الدعوى يخضع لأحكام قرارات محكمة التمييز الاتحادية، وليس لتفسير المحكمة الاتحادية العليا حتى وان تمسك به المدعي في أي دعوى تقام لاحقاً.3. جاء في قرار المحكمة الاتحادية العليا قول اخر حيث اعتبرت تفسيرها لنص القرار (1000) ملزم ولا يجوز لأي سلطة او جهة إعطاء معنى مغاير للنص يتجاوز أو يخالف الاطار الذي أوضحته هذه المحكمة في تفسيرها، وعلى وفق ما ورد في ذيل الصفحة (7) ومقدمة الصفحة (8) من قرارها انف الذكر.4. في ضوء الاتجاه الوارد بان تفسير المحكمة الاتحادية العليا ملزم، فان ذلك يعني ان محكمة التمييز الاتحادية ملزمة بالأخذ به واتباعه، ولا يجوز لها ان تحيد عنه او تخالفه، وعلى وفق ما تقدم ذكره، لكن ماذا لو ان محكمة التمييز الاتحادية، لم تاخذ به ولم تلتفت اليه ولم تعمل على العدول عن استقرارها القضائي السابق، حينئذ من هي الجهة المكلفة بالزام محكمة التمييز الاتحادية؟ لأنها محكمة مستقلة وتمثل اعلى هيئة قضائية في القضاء الاعتيادي وعلى وفق ما ورد في المادة (12) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل.5. اذا اتبعت محكمة التمييز الاتحادية تفسير المحكمة الاتحادية العليا المتعلق بالقرار (1000) لسنة 1983، فهل هذا يعني إنها تخضع لولايتها وانها بدرجة ادنى منها في سلم التدرج القضائي، مع الالتفات إلى ان المحكمة الاتحادية العليا لم تنظر الدعوى بموجب القرار محل التعليق باعتبارها جهة طعن بقرار صادر عن محكمة التمييز الاتحادية، وإنما نظرت في طعن بعدم دستورية تشريع نافذ، وحتى نقول اننا أمام تبعية لولايتها مثلما علي ......
#انقاص
#نفقة
#الأولاد
#قضاء
#محكمة
#التمييز
#وتفسير
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758060
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها العدد 33/اتحادية/2022 في 19/4/2022 وقضت فيه بدستورية قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1000 لسنة 1983 الذي أجاز زيادة نفقة الأولاد وعلى وفق النص الاتي (تجوز زيادة نفقة الأولاد، كما تجوز زيادة نفقة العدة ما دامت المطلقة في عدتها، وذلك تبعا لتغير الأحوال، وتعتبر زيادة موارد المكلف بالنفقة سببا من أسباب زيادتها ) وكان المدعي طالب الحكم بعدم دستورية القرار أعلاه قد استند إلى ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز الاتحادية بان القرار أجاز طلب زيادة نفقة الأولاد ولا يسمح بطلب انقاصها، وقد ساق المدعي في أسباب طلب الحكم بعدم الدستورية عدة أسباب إضافية أخرى يرى بانها تعزز طلبه بعدم الدستورية، وحيث ان قرار المحكمة الاتحادية العليا قد رد الدعوى لان القرار (1000) لسنة 1983 لا يخالف نصوص الدستور، وبما ان محكمة التمييز الاتحادية مستقرة على عدم جواز طلب انقاص النفقة بعد زيادتها أو عند فرضها، حتى لو حصل نقص في موارد الأب المحكوم بالنفقة، او حصول تدني في أسعار الأشياء الداخلة في مكونات المعيشة والمسكن، لذلك لابد من قراءة ما ورد في القرار للوقوف على الأحكام التي قضى بها وعلى وفق الاتي:1. ان محكمة التمييز الاتحادية استقرت على عدم جواز انقاص نفقة الأطفال وهذا ما ورد في عدة قرارات ومنها قرارها العدد 6211/هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية/2016 في 28/9/2016، وفي هذا القرار الاتي (بان أحكام القرار1000 لسنة1983 أجاز زيادة النفقة للأولاد دون انقاصها) وأكدت هذا الاتجاه في قرار اخر بالعدد 7478/هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية/2021 في2/6/2021.2. فسرت المحكمة الاتحادية نص القرار (1000) لسنة 1983 بالاتي (اذ تجد هذه المحكمة ان النص المطعون فيه لا يمنع من انقاص نفقة الأولاد عند إقامة الدعوى) وهذا التفسير على نقيض ما فسرته محكمة التمييز الاتحادية عند تطبيقها لأحكام القرار (1000)، وهذا ما يوجب ان يزال التناقض بينهما، لان من يقيم الدعوى يخضع لأحكام قرارات محكمة التمييز الاتحادية، وليس لتفسير المحكمة الاتحادية العليا حتى وان تمسك به المدعي في أي دعوى تقام لاحقاً.3. جاء في قرار المحكمة الاتحادية العليا قول اخر حيث اعتبرت تفسيرها لنص القرار (1000) ملزم ولا يجوز لأي سلطة او جهة إعطاء معنى مغاير للنص يتجاوز أو يخالف الاطار الذي أوضحته هذه المحكمة في تفسيرها، وعلى وفق ما ورد في ذيل الصفحة (7) ومقدمة الصفحة (8) من قرارها انف الذكر.4. في ضوء الاتجاه الوارد بان تفسير المحكمة الاتحادية العليا ملزم، فان ذلك يعني ان محكمة التمييز الاتحادية ملزمة بالأخذ به واتباعه، ولا يجوز لها ان تحيد عنه او تخالفه، وعلى وفق ما تقدم ذكره، لكن ماذا لو ان محكمة التمييز الاتحادية، لم تاخذ به ولم تلتفت اليه ولم تعمل على العدول عن استقرارها القضائي السابق، حينئذ من هي الجهة المكلفة بالزام محكمة التمييز الاتحادية؟ لأنها محكمة مستقلة وتمثل اعلى هيئة قضائية في القضاء الاعتيادي وعلى وفق ما ورد في المادة (12) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل.5. اذا اتبعت محكمة التمييز الاتحادية تفسير المحكمة الاتحادية العليا المتعلق بالقرار (1000) لسنة 1983، فهل هذا يعني إنها تخضع لولايتها وانها بدرجة ادنى منها في سلم التدرج القضائي، مع الالتفات إلى ان المحكمة الاتحادية العليا لم تنظر الدعوى بموجب القرار محل التعليق باعتبارها جهة طعن بقرار صادر عن محكمة التمييز الاتحادية، وإنما نظرت في طعن بعدم دستورية تشريع نافذ، وحتى نقول اننا أمام تبعية لولايتها مثلما علي ......
#انقاص
#نفقة
#الأولاد
#قضاء
#محكمة
#التمييز
#وتفسير
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758060
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - انقاص نفقة الأولاد بين قضاء محكمة التمييز وتفسير المحكمة الاتحادية العليا
بديعة النعيمي : النكبة الدليل الذي لم يسقط أمام محكمة العالم والشاهد الصادق على فاشية الصهيونية..
#الحوار_المتمدن
#بديعة_النعيمي لم تبدأ النكبة الفلسطينية عام 1948 ولا عام 1897 حين أقيم مؤتمر بال في باريس برئاسة هيرتزل ،بل إن الحقيقة أبعد من ذلك. حيث تبدأ القصة عام 1799 حين دعا نابليون بونابرت يهود العالم إلى إقامة وطن لهم على أرض فلسطين بهدف تعزيز الوجود الفرنسي في المنطقة. غير أن تلك الحملة لم تنجح في ذلك الوقت. ولأن فلسطين تمتلك الفتنة فقد أنضجت الأطماع البريطانية فجاءت اتفاقية سايكس بيكو 1916 ثم وعد بلفور 1917 الذي أعطى ما لا يملك لمن لا يستحق والذي كان من نتائجه تهجير ثلاثمائة يهودي ما بين عامي 1922 و 1939 وكانت قد اتخذت عملية التهجير والاستيطان في فلسطين طابعا سياسيا مع بداية ظهور الحركة الصهيونية وكان التركيز على تهجير يهود ألمانيا بالدرجة الأولى وهم أخطر وأهم يهود الأرض بما سرقوه وتعلموه من الألمان في ما يخص شوؤن الصناعة التي حركت الصناعة اليهودية. وهنا يجب أن نذكر بأن الشعب الفلسطيني لم يغفل عن الخطر الصهيوني وطمعه بفلسطين فكانت المؤتمرات والثورات وأشهرها ثورة 1936بقيادة الشيخ عز الدين القسام والتي استمرت حتى عام 1939. ثم تجددت الثورة بقيادة عبد القادر الحسيني والذي استشهد في القسطل بعد عودته من دمشق وخيبته بالقيادات العربية هناك وباستشهاده سقطت القسطل والقرى التي تقع على طريق القدس وتل الربيع.وقد أعلن قيام ما يسمى بإسرائيل يوم الجمعة الموافق 14 أيار 1948 في تل الربيع عند انتهاء الانتداب البريطاني على أرض فلسطين وقد حضر الإعلان مندوبو المنظمات والأحزاب اليهودية في البلاد.وكان من نتائج النكبة الفلسطينية ما يمكن تلخيصه بالنقاط الآتية.1-احتلال معظم أرض فلسطين من قبل الحركة الصهيونية2-طرد ما يقارب من 750 ألف فلسطيني وتحويلهم إلى لاجئين.3-ارتكاب عشرات المجازر من قبل العصابات الصهيونية.4-هدم أكثر من 500 قريةو تدمير المدن الفلسطينية وتحويلها إلى مدن يهودية.5- محاولة تدمير الهوية الفلسطينية.لكن....ستظل فلسطين وجهتنا الأولى التي تمدنا وتصلنا بالحياة كما الشمس هي وجهة الأشجار ودوامها.. ......
#النكبة
#الدليل
#الذي
#يسقط
#أمام
#محكمة
#العالم
#والشاهد
#الصادق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760631
#الحوار_المتمدن
#بديعة_النعيمي لم تبدأ النكبة الفلسطينية عام 1948 ولا عام 1897 حين أقيم مؤتمر بال في باريس برئاسة هيرتزل ،بل إن الحقيقة أبعد من ذلك. حيث تبدأ القصة عام 1799 حين دعا نابليون بونابرت يهود العالم إلى إقامة وطن لهم على أرض فلسطين بهدف تعزيز الوجود الفرنسي في المنطقة. غير أن تلك الحملة لم تنجح في ذلك الوقت. ولأن فلسطين تمتلك الفتنة فقد أنضجت الأطماع البريطانية فجاءت اتفاقية سايكس بيكو 1916 ثم وعد بلفور 1917 الذي أعطى ما لا يملك لمن لا يستحق والذي كان من نتائجه تهجير ثلاثمائة يهودي ما بين عامي 1922 و 1939 وكانت قد اتخذت عملية التهجير والاستيطان في فلسطين طابعا سياسيا مع بداية ظهور الحركة الصهيونية وكان التركيز على تهجير يهود ألمانيا بالدرجة الأولى وهم أخطر وأهم يهود الأرض بما سرقوه وتعلموه من الألمان في ما يخص شوؤن الصناعة التي حركت الصناعة اليهودية. وهنا يجب أن نذكر بأن الشعب الفلسطيني لم يغفل عن الخطر الصهيوني وطمعه بفلسطين فكانت المؤتمرات والثورات وأشهرها ثورة 1936بقيادة الشيخ عز الدين القسام والتي استمرت حتى عام 1939. ثم تجددت الثورة بقيادة عبد القادر الحسيني والذي استشهد في القسطل بعد عودته من دمشق وخيبته بالقيادات العربية هناك وباستشهاده سقطت القسطل والقرى التي تقع على طريق القدس وتل الربيع.وقد أعلن قيام ما يسمى بإسرائيل يوم الجمعة الموافق 14 أيار 1948 في تل الربيع عند انتهاء الانتداب البريطاني على أرض فلسطين وقد حضر الإعلان مندوبو المنظمات والأحزاب اليهودية في البلاد.وكان من نتائج النكبة الفلسطينية ما يمكن تلخيصه بالنقاط الآتية.1-احتلال معظم أرض فلسطين من قبل الحركة الصهيونية2-طرد ما يقارب من 750 ألف فلسطيني وتحويلهم إلى لاجئين.3-ارتكاب عشرات المجازر من قبل العصابات الصهيونية.4-هدم أكثر من 500 قريةو تدمير المدن الفلسطينية وتحويلها إلى مدن يهودية.5- محاولة تدمير الهوية الفلسطينية.لكن....ستظل فلسطين وجهتنا الأولى التي تمدنا وتصلنا بالحياة كما الشمس هي وجهة الأشجار ودوامها.. ......
#النكبة
#الدليل
#الذي
#يسقط
#أمام
#محكمة
#العالم
#والشاهد
#الصادق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760631
الحوار المتمدن
بديعة النعيمي - النكبة الدليل الذي لم يسقط أمام محكمة العالم والشاهد الصادق على فاشية الصهيونية..
جهاد عقل : النقابات العمالية بحاجة لتأسيس محكمة عمل دولية
#الحوار_المتمدن
#جهاد_عقل تعاني الحركة النقابية في العالم من مواصلة بطش القوى الرأسمالية في العالم، ضمن سياسات العولمة والشركات العابرة للقارات أو متعددة الجنسيات، ضمن هذه المعاناة يتعرض العمال وقياداتهم النقابية لممارسات قمعية يصل البعض منها الى السجن وأخرى للاغتيال، فوفق تقرير نقابي صدر هذا الاسبوع اتضح انه جرى اغتيال 17 نقابياً في 13 دولة ومحاولات اغتيال وتهديد اخرى جرت في مختلف الدول، منها دول يحكمها طغاة عسكريون، أو دول تحكمها حكومات "ديمقراطية". وخير دليل على ذلك ، ما قامت به حكومة البرازيل من تلفيق تهمة باطلة للقائد النقابي العمالي البرازيلي المعروف لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (لولا).التقارير الصادرة عن لجنة متابعة هذه القضايا في منظمة العمل الدولية، التي تقوم بمتابعة هذه الممارسات غير الانسانية وقضايا منع التنظيم النقابي والحريات النقابية ومنها اغتيال وسجن النقابيين - تبقى "انتقاداً" لهذه أو تلك الحكومة، وليس لديها سُبل عقابية رادعة، بل مجرد اشارة الى ما حدث في تلك الدول، ويبقى النقابيون والعمال عرضة لمواصلة التنكيل والقمع والسجن ومنع امكانية تشكيل نقابات عمالية حرة وديمقراطية.برأيي حان الوقت لتنفيذ واقرار المطلب النقابي الذي تناولته الحركة النقابية العالمية وبخجل ما، الا وهو تشكيل "محكمة عمل دولية" تشبه "محكمة الجنايات الدولية"، يستطيع فيها النقابيون والعمال جماعة أو أفراد، أو حركة نقابية، تقديم شكوى لهيئة هذه المحكمة، ضد حكومة أو حاكم، وضد صاحب عمل أو أصحاب شركة متعددة الجنسيات، إذا قام أي منهم بمنع حرية التنظيم النقابي أو انتهاك الحقوق العمالية، بما فيها اغتيال أو سجن نقابيين وغيرها من الممارسات القمعية، والبت في هذه القضية اعتماداً على "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" وفق المادة 23 (*) خاصة وبقية المواد المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته عامة ومنها المواد من 18 -23. ووضع آلية عقاب رادع لهذه الانتهاكات.نعم، بما أن قضية حرية العمل النقابي وتشكيل نقابات عمالية يشار اليها في"الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة 23 “، فعلى الهيئات الدولية وفي مقدمتها منظمة العمل الدولية التي تعتبر نفسها "برلمان عالم العمل العالمي"، تطوير هذه الآلية القانونية، وتشكيل "محكمة عمل دولية" تقدم لها الشكاوى لانتهاكات حقوق العمال والنقابيين وحرية التنظيم النقابي، وأن تكون لديها وسائل عقاب رادع للمخالفين. ويكفي أن نذكر هنا ما يتعرض له العمال الفلسطينيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة من تعذيب وممارسات قمعية وبطش بالحقوق، بل والإغتيال وهم في طريق عملهم لكسب لقمة العيش الكريم. فتقارير منظمة العمل الدولية بهذا الخصوص رغم أهميتها هي مجرد "اشارة" الى مواقف كل طرف، وفي احسن الحالات توجيه انتقاد للمحتل الإسرائيلي ليس أكثر. حان الوقت لأن تستجيب منظمة العمل الدولية لهذا المطلب والقيام بتشكيل "محكمة عمل دولية"، مقرها قصر الأمم في جنيف، حيث مقر المجلس العالمي لحقوق الإنسان. كلي أمل أن يجد هذا النداء ومعه نداء بعض الحركات النقابية الدولية اذانا صاغية ويجري تشكيل محكمة عمل دولية على غرار محكمة الجنايات الدولية لتختص بمعالجة القضايا الجنائية التي يقوم بها أصحاب رأس المال والحكومات وأصحاب العمل وشركات متعددة الجنسية بكل ما يتعلق بالحقوق العمالية. //هامش:* المادة 23.1- لكلِّ شخص حقُّ العمل، وفي حرِّية اختيار عمله، وفي شروط عمل عادلة ومُرضية، وفي الحماية من البطالة.2- لجميع الأفراد، دون أيِّ تمييز، الحقُّ في أجٍر متساوٍ على العمل المتساوي.<br ......
#النقابات
#العمالية
#بحاجة
#لتأسيس
#محكمة
#دولية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761182
#الحوار_المتمدن
#جهاد_عقل تعاني الحركة النقابية في العالم من مواصلة بطش القوى الرأسمالية في العالم، ضمن سياسات العولمة والشركات العابرة للقارات أو متعددة الجنسيات، ضمن هذه المعاناة يتعرض العمال وقياداتهم النقابية لممارسات قمعية يصل البعض منها الى السجن وأخرى للاغتيال، فوفق تقرير نقابي صدر هذا الاسبوع اتضح انه جرى اغتيال 17 نقابياً في 13 دولة ومحاولات اغتيال وتهديد اخرى جرت في مختلف الدول، منها دول يحكمها طغاة عسكريون، أو دول تحكمها حكومات "ديمقراطية". وخير دليل على ذلك ، ما قامت به حكومة البرازيل من تلفيق تهمة باطلة للقائد النقابي العمالي البرازيلي المعروف لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (لولا).التقارير الصادرة عن لجنة متابعة هذه القضايا في منظمة العمل الدولية، التي تقوم بمتابعة هذه الممارسات غير الانسانية وقضايا منع التنظيم النقابي والحريات النقابية ومنها اغتيال وسجن النقابيين - تبقى "انتقاداً" لهذه أو تلك الحكومة، وليس لديها سُبل عقابية رادعة، بل مجرد اشارة الى ما حدث في تلك الدول، ويبقى النقابيون والعمال عرضة لمواصلة التنكيل والقمع والسجن ومنع امكانية تشكيل نقابات عمالية حرة وديمقراطية.برأيي حان الوقت لتنفيذ واقرار المطلب النقابي الذي تناولته الحركة النقابية العالمية وبخجل ما، الا وهو تشكيل "محكمة عمل دولية" تشبه "محكمة الجنايات الدولية"، يستطيع فيها النقابيون والعمال جماعة أو أفراد، أو حركة نقابية، تقديم شكوى لهيئة هذه المحكمة، ضد حكومة أو حاكم، وضد صاحب عمل أو أصحاب شركة متعددة الجنسيات، إذا قام أي منهم بمنع حرية التنظيم النقابي أو انتهاك الحقوق العمالية، بما فيها اغتيال أو سجن نقابيين وغيرها من الممارسات القمعية، والبت في هذه القضية اعتماداً على "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" وفق المادة 23 (*) خاصة وبقية المواد المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته عامة ومنها المواد من 18 -23. ووضع آلية عقاب رادع لهذه الانتهاكات.نعم، بما أن قضية حرية العمل النقابي وتشكيل نقابات عمالية يشار اليها في"الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة 23 “، فعلى الهيئات الدولية وفي مقدمتها منظمة العمل الدولية التي تعتبر نفسها "برلمان عالم العمل العالمي"، تطوير هذه الآلية القانونية، وتشكيل "محكمة عمل دولية" تقدم لها الشكاوى لانتهاكات حقوق العمال والنقابيين وحرية التنظيم النقابي، وأن تكون لديها وسائل عقاب رادع للمخالفين. ويكفي أن نذكر هنا ما يتعرض له العمال الفلسطينيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة من تعذيب وممارسات قمعية وبطش بالحقوق، بل والإغتيال وهم في طريق عملهم لكسب لقمة العيش الكريم. فتقارير منظمة العمل الدولية بهذا الخصوص رغم أهميتها هي مجرد "اشارة" الى مواقف كل طرف، وفي احسن الحالات توجيه انتقاد للمحتل الإسرائيلي ليس أكثر. حان الوقت لأن تستجيب منظمة العمل الدولية لهذا المطلب والقيام بتشكيل "محكمة عمل دولية"، مقرها قصر الأمم في جنيف، حيث مقر المجلس العالمي لحقوق الإنسان. كلي أمل أن يجد هذا النداء ومعه نداء بعض الحركات النقابية الدولية اذانا صاغية ويجري تشكيل محكمة عمل دولية على غرار محكمة الجنايات الدولية لتختص بمعالجة القضايا الجنائية التي يقوم بها أصحاب رأس المال والحكومات وأصحاب العمل وشركات متعددة الجنسية بكل ما يتعلق بالحقوق العمالية. //هامش:* المادة 23.1- لكلِّ شخص حقُّ العمل، وفي حرِّية اختيار عمله، وفي شروط عمل عادلة ومُرضية، وفي الحماية من البطالة.2- لجميع الأفراد، دون أيِّ تمييز، الحقُّ في أجٍر متساوٍ على العمل المتساوي.<br ......
#النقابات
#العمالية
#بحاجة
#لتأسيس
#محكمة
#دولية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761182
الحوار المتمدن
جهاد عقل - النقابات العمالية بحاجة لتأسيس محكمة عمل دولية
احمد سامي داخل : محكمة لاتملك سلطة الحل -ومجلس لايملك سلطة اختيار الرئيس و الوزارة
#الحوار_المتمدن
#احمد_سامي_داخل من اجمل الروايات التي قراءتها رواية الضلع الى الكاتب الواسطي حميد العقابي و الرواية تدور احداثها في العراق وايران وسوريا والدنمارك هي بشكل او باخر تتحدث عن معاناة الكاتب في بلاد الشرق الاوسط الحصن الحصين للدكتاتورية و انتهاك الحرية وحقوق الانسان اتمنى على الشباب قراءتها فهي نوع من ادب الاحتجاج ونقد الواقع لعل اجمل ماقراءت فيها ماجاء في صفحة 254((اخ القحبة الم توقع على قرار 200 الم تتعهد بعدم الانتماء الى اية جهة سياسية غير حزب البعث اسمع صوت شرطي الامن اصرخ متوسلا نعم وها اني افي بوعدي لم انتمي الى اي حزب انا اكرة الاحزاب اكرة السياسة اكرة فهد اكرة لينين اكرة مسلم بن عقيل اكرة امي اكرة ابي اكرة نفسي والله العظيم انا اكرة الحياة...يضربة الشرطي.. لكن ماتفعل الان ياكلب ... الجواب ..أمارس العادة السرية سيدي ماكنت امارس عملا سريا ولكني كنت اضرب جلق )) ثم يصف الكاتب الاحداث وهربة بعد ان كان جندي في الجيش العراقي يهرب الى ايران عن طريق كردستان ثم يعمل مع المعارضة في اوردكاة ثم يدرس في حوزة قم يقول عن تجربتة هناك في صفحة 320((لاتضحك ,لاتقراء,لاتسمع اذاعة تبث اخبار او اغاني ,لاتلعب فكل اللعب حرام ,لم لم تنام حتى الان ,اياك وممارسة العادة السرية ,لم لم تقم لصلاة الفجر )) . ان اجمل ماتصفة الرواية هو ان القمع وانتهاك حقوق الانسان يمكن ان يتخذ شكلا قوميا فاشيا بعثيا او ان يكون القمع بدواعي الدين و المذهب حيث التوتالتارية الدينية او حتى التوتالتارية الماركسية الشيوعية وفي الرواية نقد للرفاق من الحزب الشيوعي العراقي .لنا ان نتصور ان الشموليات و القوى التوتالتارية عندما تتصارع فأن دوافع الصراع لن تكون سوى السعي الى تبديل استغلال مكان اخر وقمع مكان اخر وتكون دوافعة وبواعثة صراع من اجل من يفرض سلطتة وارادتة على الاخريين . لمن نكتب اكتب هذة السطور الى من هم احرار التفكير اؤلائك اللبراليين فكرآ وثقافة وسلوكآ الساعيين الى التحرر الذين لايخضعون في مجال سلوكهم في القضايا العامة الا الى ارادتهم الحرة المنطلقة من ذواتهم فلا خضوع الى الشيخ القبلي او السيد والشيخ الديني او حتى زعيم الحزب وان كان يدعي المدنية او العلمانية بصيغها التوتالتارية او على طريقة النظام السابق او المتاجرين بالمدنية وتشرين مؤخرا .ان الازمة الحالية تتجة الى الانسداد الكامل كما في لعبة الدومينو عندما يقفل الدور فلا حل سوى تفليش اللعبة واعادة الدور من جديد لأن ادوات اللعبة وقانونها لم تعد تسمح بغير ذالك .وقدر محاولت بعض القوى التمسك بماورد في النصوص الدستورية فأنة يبدوا واضحآ آن دوعي التمسك بالدستور من هذا الطرف او ذاك أنما بدافع المصلحة الخاصة السياسية للكيان السياسي ولكن حتى هذة تؤشر بشكل جيد اننا امام حالة صحية في اطار العملية السياسية تتمثل بتمسك الطرفين بنصوص القانون و الدستور ومحاولة كل طرف ان يفسر النصوص وفق مصلحتة وحرص الطرفين على تطويع نصوص القانون بما يؤيد طروحاتهما هذة الحالة ناتجة عن توازن القوى بين الاطراف .وهي حالة مطلوبة في اي من بلدان الشرق الاوسط فالسلطة المطلقة مفسدة مطلقة في اي بلد شرق اوسطي .ان البت في التصرفات وشرعيتها الدستورية هو ليس من اختصاص مجلس القضاء الاعلى فهو قضاء عادي بل هو من اختصاص القضاء الدستوري في العراق ممثلا بالمحكمة الاتحادية .فهي محكمة مستقلة اداريا وماليا فهي متخصصة في الفصل بالمنازعات التي تتعلق بشرعة القوانين والتعليمات والاوامر الرقابة على دستورية القوانين وتفسير نصوص الدستور والفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات و ال ......
#محكمة
#لاتملك
#سلطة
#الحل
#-ومجلس
#لايملك
#سلطة
#اختيار
#الرئيس
#الوزارة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765468
#الحوار_المتمدن
#احمد_سامي_داخل من اجمل الروايات التي قراءتها رواية الضلع الى الكاتب الواسطي حميد العقابي و الرواية تدور احداثها في العراق وايران وسوريا والدنمارك هي بشكل او باخر تتحدث عن معاناة الكاتب في بلاد الشرق الاوسط الحصن الحصين للدكتاتورية و انتهاك الحرية وحقوق الانسان اتمنى على الشباب قراءتها فهي نوع من ادب الاحتجاج ونقد الواقع لعل اجمل ماقراءت فيها ماجاء في صفحة 254((اخ القحبة الم توقع على قرار 200 الم تتعهد بعدم الانتماء الى اية جهة سياسية غير حزب البعث اسمع صوت شرطي الامن اصرخ متوسلا نعم وها اني افي بوعدي لم انتمي الى اي حزب انا اكرة الاحزاب اكرة السياسة اكرة فهد اكرة لينين اكرة مسلم بن عقيل اكرة امي اكرة ابي اكرة نفسي والله العظيم انا اكرة الحياة...يضربة الشرطي.. لكن ماتفعل الان ياكلب ... الجواب ..أمارس العادة السرية سيدي ماكنت امارس عملا سريا ولكني كنت اضرب جلق )) ثم يصف الكاتب الاحداث وهربة بعد ان كان جندي في الجيش العراقي يهرب الى ايران عن طريق كردستان ثم يعمل مع المعارضة في اوردكاة ثم يدرس في حوزة قم يقول عن تجربتة هناك في صفحة 320((لاتضحك ,لاتقراء,لاتسمع اذاعة تبث اخبار او اغاني ,لاتلعب فكل اللعب حرام ,لم لم تنام حتى الان ,اياك وممارسة العادة السرية ,لم لم تقم لصلاة الفجر )) . ان اجمل ماتصفة الرواية هو ان القمع وانتهاك حقوق الانسان يمكن ان يتخذ شكلا قوميا فاشيا بعثيا او ان يكون القمع بدواعي الدين و المذهب حيث التوتالتارية الدينية او حتى التوتالتارية الماركسية الشيوعية وفي الرواية نقد للرفاق من الحزب الشيوعي العراقي .لنا ان نتصور ان الشموليات و القوى التوتالتارية عندما تتصارع فأن دوافع الصراع لن تكون سوى السعي الى تبديل استغلال مكان اخر وقمع مكان اخر وتكون دوافعة وبواعثة صراع من اجل من يفرض سلطتة وارادتة على الاخريين . لمن نكتب اكتب هذة السطور الى من هم احرار التفكير اؤلائك اللبراليين فكرآ وثقافة وسلوكآ الساعيين الى التحرر الذين لايخضعون في مجال سلوكهم في القضايا العامة الا الى ارادتهم الحرة المنطلقة من ذواتهم فلا خضوع الى الشيخ القبلي او السيد والشيخ الديني او حتى زعيم الحزب وان كان يدعي المدنية او العلمانية بصيغها التوتالتارية او على طريقة النظام السابق او المتاجرين بالمدنية وتشرين مؤخرا .ان الازمة الحالية تتجة الى الانسداد الكامل كما في لعبة الدومينو عندما يقفل الدور فلا حل سوى تفليش اللعبة واعادة الدور من جديد لأن ادوات اللعبة وقانونها لم تعد تسمح بغير ذالك .وقدر محاولت بعض القوى التمسك بماورد في النصوص الدستورية فأنة يبدوا واضحآ آن دوعي التمسك بالدستور من هذا الطرف او ذاك أنما بدافع المصلحة الخاصة السياسية للكيان السياسي ولكن حتى هذة تؤشر بشكل جيد اننا امام حالة صحية في اطار العملية السياسية تتمثل بتمسك الطرفين بنصوص القانون و الدستور ومحاولة كل طرف ان يفسر النصوص وفق مصلحتة وحرص الطرفين على تطويع نصوص القانون بما يؤيد طروحاتهما هذة الحالة ناتجة عن توازن القوى بين الاطراف .وهي حالة مطلوبة في اي من بلدان الشرق الاوسط فالسلطة المطلقة مفسدة مطلقة في اي بلد شرق اوسطي .ان البت في التصرفات وشرعيتها الدستورية هو ليس من اختصاص مجلس القضاء الاعلى فهو قضاء عادي بل هو من اختصاص القضاء الدستوري في العراق ممثلا بالمحكمة الاتحادية .فهي محكمة مستقلة اداريا وماليا فهي متخصصة في الفصل بالمنازعات التي تتعلق بشرعة القوانين والتعليمات والاوامر الرقابة على دستورية القوانين وتفسير نصوص الدستور والفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات و ال ......
#محكمة
#لاتملك
#سلطة
#الحل
#-ومجلس
#لايملك
#سلطة
#اختيار
#الرئيس
#الوزارة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765468
الحوار المتمدن
احمد سامي داخل - محكمة لاتملك سلطة الحل -ومجلس لايملك سلطة اختيار الرئيس و الوزارة
احمد طلال عبد الحميد : محكمة التمييز الاتحادية ومعيار ترجيح نشاط المرفق العام
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد ان حق الملكية الخاصة من الحقوق التي كفلها دستور جمهورية العراق حيث نصت المادة (23) من دستور جهورية العراق لسنة 2005 على ان الملكية الخاصة مصانه ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها في حدود القانون ولايجوز نزع الملكية الخاصة الا لاغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل وينظم ذلك بقانون ، كما نصت المادة (1050) من القانون المدني رقم (40) لسنة 1951 المعدل على عدم جواز حرمان المالك من ملكه الا في الاحوال التي يقررها القانون ويترتب على ان قيام الادارة بوضع يدها على الملكية الخاصة وعلى الاغلب منها العقارات دون اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في قانون الاستملاك ان يجعل منها غاصبة لهذا العقار ، والغاصب ملزم برد العقار المغصوب او حق التصرف بالعقار المغصوب الى صاحبه استناداً للمواد (197) و(1176) من القانون المدني حيث يلزم الغاصب برد المغصوب عيناً والا يصار الى بدله اذا تعذر اعادة الاصل لاستحالة ذلك لاعتبارات عملية ، وقد توسع القضاء العراقي في التمسك بحرفية هذه النصوص من خلال الاستجابه لدعاوي رفع التجاوز ومنع المعارضة وهذا ادى الى الاضرار بالمصالح العمومية وخرق مبدأ استمرار سير المرافق العامة ، حيث شهد الواقع العملي الذي املته الظروف السياسية والاقتصادية والامنية قيام الدولة بتشييد بعض المرافق العامة على قطع اراضي مملوكه ملكية خاصة او استغلال بعض العقارات الخاصة لاغراض المنفعة العامة كاستخدامها كمدرسة او مستشفى او ثكنه عسكرية ، ولذلك استقر قضاء محكمة التمييز الاتحادية الى الموازنة بين المصالح المتعارضة ومنها قراراها المرقم (543/الهيئة العامة/2011) في 29/3/2011 الذي اقر مبدأ مفاده بعدم جواز التعرض لنشاط المرفق العام المشيد على ارض الغير طالما يستمر هذا المرفق العام بتقديم نشاطاً حيوياً بدعم عملية التنمية في البلد مع الزام الادارة بدفع تعويض عادل عن فوات منفعه عقاره او تعويضه باجر المثل ، وبذلك تكون محكمة التمييز الاتحادية قد وازنت بن المصالح العامة والخاصة فدعوى رفع التجاوز باعتبارها من الدعاوى المقررة لحماية حق الملكية التي يقيمها صاحب الحق العيني كالمالك او صاحب حق التصرف امام محكمة البداءة المختصة نوعياً لاتؤدي الى صدور حكم برفع التجاوز اذا كان البناء المشيد مرفق عام ويقتصر الامر على تقرير اجر المثل في حال المطالبة بذلك من قبل المدعي وهذا ماقضت به محكمة التمييز الاتحادية في قرارها المرقم (1441/الهيئة الاستنافية عقار/2015) في 16/3/2015 حيث جاء فيه (....ان مشروع الماء يعتبر مرفق عام مخصص لخدمة الجمهور ولايجوز اجابة طلب رفع التجاوز وان بامكان المدعي اقامة دعوى اجر المثل لان الضرورات تبيح المحضورات ...) ، وكذلك الحال بالنسبة لدعوى منع المعارضه التي تقام على العقار والمنقول سواء كان المدعى عليه شريكاً ام اجنبياً على العقار هي ايضاً من الدعوى العينية تهدف لحماية حق الملكية الخاصة ومع ذلك استقر القضاء العراقي على رد دعوى منع المعارضة اذا كان التجاوز من قبل مرفق عام يخدم الجمهور حيث ذهبت محكمة التمييز الاتحادية في قرارها المرقم (886/الهيئة الاستئنافية /عقار) في 16/2/2020 الى ان (...ولان الثابت من اوراق الدعوى ان القطعة اعلاه تشغلها وحدات من الجيش العراقي التابعة للمدعى عليه وزير الدفاع والذي تمسك بان الظروف الامنية غير مستقرة في ناحية الطارمية هي التي حتمت مسك الارض هناك من قبل قطعات الجيش العراقي ومنها القطعة موضوعة الدعوى ...بسبب اهمية موقعها من الناحية الامنية ولاسباب طارئة وظروف حتمية استثنائية من اجل حماية سكان المنطقه واراضيهم واعراضهم من الارهاب ولا ......
#محكمة
#التمييز
#الاتحادية
#ومعيار
#ترجيح
#نشاط
#المرفق
#العام
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766587
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد ان حق الملكية الخاصة من الحقوق التي كفلها دستور جمهورية العراق حيث نصت المادة (23) من دستور جهورية العراق لسنة 2005 على ان الملكية الخاصة مصانه ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها في حدود القانون ولايجوز نزع الملكية الخاصة الا لاغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل وينظم ذلك بقانون ، كما نصت المادة (1050) من القانون المدني رقم (40) لسنة 1951 المعدل على عدم جواز حرمان المالك من ملكه الا في الاحوال التي يقررها القانون ويترتب على ان قيام الادارة بوضع يدها على الملكية الخاصة وعلى الاغلب منها العقارات دون اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في قانون الاستملاك ان يجعل منها غاصبة لهذا العقار ، والغاصب ملزم برد العقار المغصوب او حق التصرف بالعقار المغصوب الى صاحبه استناداً للمواد (197) و(1176) من القانون المدني حيث يلزم الغاصب برد المغصوب عيناً والا يصار الى بدله اذا تعذر اعادة الاصل لاستحالة ذلك لاعتبارات عملية ، وقد توسع القضاء العراقي في التمسك بحرفية هذه النصوص من خلال الاستجابه لدعاوي رفع التجاوز ومنع المعارضة وهذا ادى الى الاضرار بالمصالح العمومية وخرق مبدأ استمرار سير المرافق العامة ، حيث شهد الواقع العملي الذي املته الظروف السياسية والاقتصادية والامنية قيام الدولة بتشييد بعض المرافق العامة على قطع اراضي مملوكه ملكية خاصة او استغلال بعض العقارات الخاصة لاغراض المنفعة العامة كاستخدامها كمدرسة او مستشفى او ثكنه عسكرية ، ولذلك استقر قضاء محكمة التمييز الاتحادية الى الموازنة بين المصالح المتعارضة ومنها قراراها المرقم (543/الهيئة العامة/2011) في 29/3/2011 الذي اقر مبدأ مفاده بعدم جواز التعرض لنشاط المرفق العام المشيد على ارض الغير طالما يستمر هذا المرفق العام بتقديم نشاطاً حيوياً بدعم عملية التنمية في البلد مع الزام الادارة بدفع تعويض عادل عن فوات منفعه عقاره او تعويضه باجر المثل ، وبذلك تكون محكمة التمييز الاتحادية قد وازنت بن المصالح العامة والخاصة فدعوى رفع التجاوز باعتبارها من الدعاوى المقررة لحماية حق الملكية التي يقيمها صاحب الحق العيني كالمالك او صاحب حق التصرف امام محكمة البداءة المختصة نوعياً لاتؤدي الى صدور حكم برفع التجاوز اذا كان البناء المشيد مرفق عام ويقتصر الامر على تقرير اجر المثل في حال المطالبة بذلك من قبل المدعي وهذا ماقضت به محكمة التمييز الاتحادية في قرارها المرقم (1441/الهيئة الاستنافية عقار/2015) في 16/3/2015 حيث جاء فيه (....ان مشروع الماء يعتبر مرفق عام مخصص لخدمة الجمهور ولايجوز اجابة طلب رفع التجاوز وان بامكان المدعي اقامة دعوى اجر المثل لان الضرورات تبيح المحضورات ...) ، وكذلك الحال بالنسبة لدعوى منع المعارضه التي تقام على العقار والمنقول سواء كان المدعى عليه شريكاً ام اجنبياً على العقار هي ايضاً من الدعوى العينية تهدف لحماية حق الملكية الخاصة ومع ذلك استقر القضاء العراقي على رد دعوى منع المعارضة اذا كان التجاوز من قبل مرفق عام يخدم الجمهور حيث ذهبت محكمة التمييز الاتحادية في قرارها المرقم (886/الهيئة الاستئنافية /عقار) في 16/2/2020 الى ان (...ولان الثابت من اوراق الدعوى ان القطعة اعلاه تشغلها وحدات من الجيش العراقي التابعة للمدعى عليه وزير الدفاع والذي تمسك بان الظروف الامنية غير مستقرة في ناحية الطارمية هي التي حتمت مسك الارض هناك من قبل قطعات الجيش العراقي ومنها القطعة موضوعة الدعوى ...بسبب اهمية موقعها من الناحية الامنية ولاسباب طارئة وظروف حتمية استثنائية من اجل حماية سكان المنطقه واراضيهم واعراضهم من الارهاب ولا ......
#محكمة
#التمييز
#الاتحادية
#ومعيار
#ترجيح
#نشاط
#المرفق
#العام
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766587
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - محكمة التمييز الاتحادية ومعيار ترجيح نشاط المرفق العام