ماجد احمد الزاملي : دور القاضي الجنائي إيجابي ويقتضي منه أن يبحث عن الحقيقية بكافة الطرق القانونية
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي القاضي يفصل بين المتقاضين على ضوء ما يدلون به من حجج وما يتمسكون به من دفوع دون حاجة إلى البحث عن أدلة أخرى أو السعي لإتمام ما كان ناقصا منها مقتصراً على الاكتفاء بما احتوته أوراق الدعوى من عناصر تجسيما لمبدأ حياد القاضي في النزاع المدني والذي يعتبر من المبادئ الأساسية التي يرتكز عليها نظام الإثبات في الدعوى المدنية. فالدعوى المدنية من أعمال الأفراد بحسب الأصل وتتعلق بمصلحة خاصة للمدعي الفرد فى أن يطلب من القضاء أن يحصل على حقه من المدعى عليه ، والمراكز القانونية لإطرافها متقابلة ومتوازنة ، أما الدعوى الجنائية فهي عمل من أعمال الدولة تمارسه سلطة الاتهام لكشف الحقيقة واقتضاء الحق العام فى العقاب ، فالسلطة العامة تتولي تقديم الأدلة التي تراها كافية لإثبات التهمة فى حق مرتكبها ، يقابلها حق المتهم فى إنكارها بتقديم أدلة النفي وفقاً للوسائل المحددة قانوناً والقرائن القانونية. ومن ثم فان عبء الإثبات وإقامة الدليل فى المواد الجنائية يُلقى على عاتق الجهة الأقدر على إدراك أغراض المجتمع وغرض الدعوى الجنائية وهي النيابة العامة ، وسلطات الإتهام الأخرى. ويختلف دور القاضي الجنائي في نظر الدعوى عن دور القاضي المدني حيث أن القاضي المدني يقتصر دوره على تقدير الأدلة التي يقدمها الخصوم فهو مقيد في الإثبات بطرق معينة وهذا التقيّد راجع إلى مبدأ حياد القاضي في المواد المدنية، ويقصد بهذا المبدأ ان القاضي المدني ينحصر دوره في الحكم بين الخصوم، بحيث يكون موقفه من الدعوى سلبياً يقتصر عملة على تقدير ما يقدم اليه بالطرق التي عينها القانون ووفقا للإجراءات التي و ضعها من أدلة في الدعوى ليعتبر الوقائع المدعاة ثابته أو غير ثابته، ولا يجوز أن يعمد من جانبه إلى جمع أدلة أخرى أو أن يبحث عن الحقيقة من غير طريق الأدلة التي قدمت اليه في الدعوى . ويُعتبر نظام الأدلة القانونية في مجال الإثبات الجنائي من سمات نظام التنقيب والتحري (يوجه الفقه العديد من الإنتقادات تجاه هذا النظام ويعتبره نظام ديمقراطي لإعتمادة على السلطة التحكيمية في تحريك الدعوى لذلك لانجد له شيوعاً بين الدول). وهو يقوم على فكرة مغايرة للنظام الاتهامي وأساسها أن الدعوى الجنائية ملكاً للجماعة وتباشرها بواسطة وكلاء تنيبهم عنها وتبغي بها المحافظة على كيانها .فظهرت النيابة العامة كسلطة إتهام ثم إرتقت بدورها إلى تحقيق الدعوى ورفعها ومباشرتها أمام المحاكم الجنائية المختصة. وفي مجال الإثبات فدور القاضي في هذا النظام يقوم على مبدأين إحداهما مضيِّقاً لدوره في الإثبات والأخر يمنحه حرية واسعة. وفيما يتعلق بالسبب لصعوبة الإثبات في المواد الجزائية فإنه يتمثل في الطبيعة الخاصة للأفعال الجرمية ،ذلك أنه وإذا كان الإثبات في القانون المدني ينصب على تصرفات قانونية يتم إثباتها عند الضرورة بموجب الأدلة المعدة مسبقا والتي غالبا ما تتمثل في الدليل الكتابي فعلى النقيض من ذلك في القانون الجزائي، فإن الإثبات ينصب على وقائع مادية لا يمكن تحديدها مسبقا ،كما ينصب كذلك على وقائع معنوية (نفسية ) لها طابع إستثنائي ، فالإثبات في المواد الجزائية ينصرف إلى الركن المادي وذلك بتقصي حقيقة الوقائع المادية، وإلى الركن المعنوي وذلك بالتحقق من قيام أو عدم قيام القصد الجنائي ،فالجريمة ليست كياناً ماديِّا فحسب وإنما هي كذلك كيان معنوي أو نفسي يقوم على الإرادة والإدراك ،وهي أمور كامنة في ذات المتهم ،لا يمكن استجلاؤها إلا بمظاهر خارجية وربطها مع البواعث الداخلية ،وهذا أمر يستلزم فهم طبيعة المتهم والتطلع ......
#القاضي
#الجنائي
#إيجابي
#ويقتضي
#يبحث
#الحقيقية
#بكافة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=701965
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي القاضي يفصل بين المتقاضين على ضوء ما يدلون به من حجج وما يتمسكون به من دفوع دون حاجة إلى البحث عن أدلة أخرى أو السعي لإتمام ما كان ناقصا منها مقتصراً على الاكتفاء بما احتوته أوراق الدعوى من عناصر تجسيما لمبدأ حياد القاضي في النزاع المدني والذي يعتبر من المبادئ الأساسية التي يرتكز عليها نظام الإثبات في الدعوى المدنية. فالدعوى المدنية من أعمال الأفراد بحسب الأصل وتتعلق بمصلحة خاصة للمدعي الفرد فى أن يطلب من القضاء أن يحصل على حقه من المدعى عليه ، والمراكز القانونية لإطرافها متقابلة ومتوازنة ، أما الدعوى الجنائية فهي عمل من أعمال الدولة تمارسه سلطة الاتهام لكشف الحقيقة واقتضاء الحق العام فى العقاب ، فالسلطة العامة تتولي تقديم الأدلة التي تراها كافية لإثبات التهمة فى حق مرتكبها ، يقابلها حق المتهم فى إنكارها بتقديم أدلة النفي وفقاً للوسائل المحددة قانوناً والقرائن القانونية. ومن ثم فان عبء الإثبات وإقامة الدليل فى المواد الجنائية يُلقى على عاتق الجهة الأقدر على إدراك أغراض المجتمع وغرض الدعوى الجنائية وهي النيابة العامة ، وسلطات الإتهام الأخرى. ويختلف دور القاضي الجنائي في نظر الدعوى عن دور القاضي المدني حيث أن القاضي المدني يقتصر دوره على تقدير الأدلة التي يقدمها الخصوم فهو مقيد في الإثبات بطرق معينة وهذا التقيّد راجع إلى مبدأ حياد القاضي في المواد المدنية، ويقصد بهذا المبدأ ان القاضي المدني ينحصر دوره في الحكم بين الخصوم، بحيث يكون موقفه من الدعوى سلبياً يقتصر عملة على تقدير ما يقدم اليه بالطرق التي عينها القانون ووفقا للإجراءات التي و ضعها من أدلة في الدعوى ليعتبر الوقائع المدعاة ثابته أو غير ثابته، ولا يجوز أن يعمد من جانبه إلى جمع أدلة أخرى أو أن يبحث عن الحقيقة من غير طريق الأدلة التي قدمت اليه في الدعوى . ويُعتبر نظام الأدلة القانونية في مجال الإثبات الجنائي من سمات نظام التنقيب والتحري (يوجه الفقه العديد من الإنتقادات تجاه هذا النظام ويعتبره نظام ديمقراطي لإعتمادة على السلطة التحكيمية في تحريك الدعوى لذلك لانجد له شيوعاً بين الدول). وهو يقوم على فكرة مغايرة للنظام الاتهامي وأساسها أن الدعوى الجنائية ملكاً للجماعة وتباشرها بواسطة وكلاء تنيبهم عنها وتبغي بها المحافظة على كيانها .فظهرت النيابة العامة كسلطة إتهام ثم إرتقت بدورها إلى تحقيق الدعوى ورفعها ومباشرتها أمام المحاكم الجنائية المختصة. وفي مجال الإثبات فدور القاضي في هذا النظام يقوم على مبدأين إحداهما مضيِّقاً لدوره في الإثبات والأخر يمنحه حرية واسعة. وفيما يتعلق بالسبب لصعوبة الإثبات في المواد الجزائية فإنه يتمثل في الطبيعة الخاصة للأفعال الجرمية ،ذلك أنه وإذا كان الإثبات في القانون المدني ينصب على تصرفات قانونية يتم إثباتها عند الضرورة بموجب الأدلة المعدة مسبقا والتي غالبا ما تتمثل في الدليل الكتابي فعلى النقيض من ذلك في القانون الجزائي، فإن الإثبات ينصب على وقائع مادية لا يمكن تحديدها مسبقا ،كما ينصب كذلك على وقائع معنوية (نفسية ) لها طابع إستثنائي ، فالإثبات في المواد الجزائية ينصرف إلى الركن المادي وذلك بتقصي حقيقة الوقائع المادية، وإلى الركن المعنوي وذلك بالتحقق من قيام أو عدم قيام القصد الجنائي ،فالجريمة ليست كياناً ماديِّا فحسب وإنما هي كذلك كيان معنوي أو نفسي يقوم على الإرادة والإدراك ،وهي أمور كامنة في ذات المتهم ،لا يمكن استجلاؤها إلا بمظاهر خارجية وربطها مع البواعث الداخلية ،وهذا أمر يستلزم فهم طبيعة المتهم والتطلع ......
#القاضي
#الجنائي
#إيجابي
#ويقتضي
#يبحث
#الحقيقية
#بكافة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=701965
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - دور القاضي الجنائي إيجابي ويقتضي منه أن يبحث عن الحقيقية بكافة الطرق القانونية
عادل عبد الزهرة شبيب : ما ألأسباب التي أدت الى تفشي الفساد بكافة أشكاله في العراق ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تنتشر ظاهرة الفساد في مختلف دول العالم وعلى درجات متباينة ,فهي موجودة في البلدان الرأسمالية وكذلك في البلدان النامية. ولها آثارها المدمرة على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للبلدان المبتلية بهذه الظاهرة الخطيرة .والدولة (أي دولة ) هي أداة لاضطهاد ونهب الطبقة المظلومة. وفي الدولة الرأسمالية تمارس الثروة سلطتها بصورة غير مباشرة ولكن بالشكل الأضمن اولا عن طريق الرشوة المباشرة للموظفين وثانيا من خلال التحالف بين الحكومة ورجال الاعمال . إن المصدر الاوحد لكل ثروة مادية هو العمل الانساني جنبا الى جنب مع الطبيعة التي تزود الانسان بمواد عمله ,أما دخول البرجوازية فتتخذ شكل الربح أو فوائد القروض أو ريع الأرض أو الجمع بين أكثر من شكل من هذه الدخول أو الجمع بينها جميعا على النحو الاكثر انتشارا. الغالبية العظمى من الناس تقضي سنوات حياتها وهي تكدح وتموت وهي بين براثن الفقر والبؤس , بينما يتمكن قلة من الناس العيش في بذخ وترف ويزدادون ثراء يوما بعد يوم دون قطرة عرق واحدة وعلى حساب الكادحين وعرقهم. فإن الربح لا يحصل عليه أفرادا محظوظين وانما تحصل عليه الطبقة الرأسمالية ككل. وعلى هذه الأرضية يمكننا فهم عملية الفساد فلا يمكن أن يكون غش رأسمالي لرأسمالي آخر مصدرا للربح لأن الوضع هنا لا يزيد عن مجرد انتقال الربح من جيب الى جيب, وعملية الفساد يمكن النظر اليها على أنها اعادة اقتسام فائض القيمة داخل حدود الطبقة البرجوازية الحاكمة . ففي البلدان الرأسمالية فإن الرأسماليين يستخدمون أي وسيلة للحصول على الربح وكما قال أحد النقابيين الانكليز اذا كان الربح 100% فإن الرأسمالي يدوس بالأقدام جميع القوانين البشرية ليحصل عليه, أما اذا كان الربح 300% , فليس ثمة جريمة لا يتجاسر على ارتكابها حتى لو قادته الى حبل المشنقة .ان مناقشة قضية الفساد وأسبابها وطرق مكافحتها ينبغي أن تبدا بتعريف الفساد الذي يرتبط في أذهان العديد من الناس ( بالشر ). مفهوم الفساد :تشير كلمة (فساد ) في اللغة العربية الى العطب وتأتي من الفعل فسد وهو بمعنى اعطب , والفساد هو التلف والعطب والحاق الضرر . ويمكن القول أن الدلالة اللغوية لكلمة الفساد تعني : الاتلاف والحاق الضرر والاذى بالآخرين. وهناك تعريفات عديدة ومتنوعة للفساد وهي تختلف من باحث لآخر ويرجع هذا الى أن مفهوم الفساد مركب وينطوي على أكثر من بعد, فالبعض يرى أن الفساد هو وسيلة لاستخدام الوظيفة العامة من أجل تحقيق منفعة ذاتية سواء بشكل عائد مادي او معنوي وذلك من خلال انتهاك القواعد الرسمية والاجراءات المعمول بها , حسب تعريف كريستوفر كلافان. اما (كوير) فقد عرف الفساد الاداري بأنه (( سوء استخدام الوظيفة العامة أو السلطة للحصول على مكاسب شخصية او منفعة ذاتية بطريقة غير شرعية )), في حين ان عدد من الباحثين يعتبرون الفساد هو انتهاك للمعايير الرسمية والخروج على المصلحة العامة ,حيث عرف ( جارولد مانهايم ) الفساد بأنه (( سلوك منحرف عن الواجبات والقواعد الرسمية للدور العام , نتيجة للمكاسب ذات الاعتبار الخاص ( سواء شخصية او عائلية او الجماعات الخصوصية ) والتي تتعلق بالثروة أو المكانة أو السلوك الذي ينتهك الاحكام والقواعد المانعة لممارسة أنماط معينة من التأثير والنفوذ ذوي الطابع الشخصي )). وكذلك تعريف ( هينتجتون ) للفساد الاداري بأنه (( سلوك الموظف العام الذي ينحرف عن القواعد القانونية السائدة بهدف تحقيق منفعة ذاتية )) . وينظر البعض الآخر للفساد بوصفه نتيجة مجموعة من الاختلالات الكامنة في الهياكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمجتمع, أما من ......
#ألأسباب
#التي
#تفشي
#الفساد
#بكافة
#أشكاله
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713772
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تنتشر ظاهرة الفساد في مختلف دول العالم وعلى درجات متباينة ,فهي موجودة في البلدان الرأسمالية وكذلك في البلدان النامية. ولها آثارها المدمرة على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للبلدان المبتلية بهذه الظاهرة الخطيرة .والدولة (أي دولة ) هي أداة لاضطهاد ونهب الطبقة المظلومة. وفي الدولة الرأسمالية تمارس الثروة سلطتها بصورة غير مباشرة ولكن بالشكل الأضمن اولا عن طريق الرشوة المباشرة للموظفين وثانيا من خلال التحالف بين الحكومة ورجال الاعمال . إن المصدر الاوحد لكل ثروة مادية هو العمل الانساني جنبا الى جنب مع الطبيعة التي تزود الانسان بمواد عمله ,أما دخول البرجوازية فتتخذ شكل الربح أو فوائد القروض أو ريع الأرض أو الجمع بين أكثر من شكل من هذه الدخول أو الجمع بينها جميعا على النحو الاكثر انتشارا. الغالبية العظمى من الناس تقضي سنوات حياتها وهي تكدح وتموت وهي بين براثن الفقر والبؤس , بينما يتمكن قلة من الناس العيش في بذخ وترف ويزدادون ثراء يوما بعد يوم دون قطرة عرق واحدة وعلى حساب الكادحين وعرقهم. فإن الربح لا يحصل عليه أفرادا محظوظين وانما تحصل عليه الطبقة الرأسمالية ككل. وعلى هذه الأرضية يمكننا فهم عملية الفساد فلا يمكن أن يكون غش رأسمالي لرأسمالي آخر مصدرا للربح لأن الوضع هنا لا يزيد عن مجرد انتقال الربح من جيب الى جيب, وعملية الفساد يمكن النظر اليها على أنها اعادة اقتسام فائض القيمة داخل حدود الطبقة البرجوازية الحاكمة . ففي البلدان الرأسمالية فإن الرأسماليين يستخدمون أي وسيلة للحصول على الربح وكما قال أحد النقابيين الانكليز اذا كان الربح 100% فإن الرأسمالي يدوس بالأقدام جميع القوانين البشرية ليحصل عليه, أما اذا كان الربح 300% , فليس ثمة جريمة لا يتجاسر على ارتكابها حتى لو قادته الى حبل المشنقة .ان مناقشة قضية الفساد وأسبابها وطرق مكافحتها ينبغي أن تبدا بتعريف الفساد الذي يرتبط في أذهان العديد من الناس ( بالشر ). مفهوم الفساد :تشير كلمة (فساد ) في اللغة العربية الى العطب وتأتي من الفعل فسد وهو بمعنى اعطب , والفساد هو التلف والعطب والحاق الضرر . ويمكن القول أن الدلالة اللغوية لكلمة الفساد تعني : الاتلاف والحاق الضرر والاذى بالآخرين. وهناك تعريفات عديدة ومتنوعة للفساد وهي تختلف من باحث لآخر ويرجع هذا الى أن مفهوم الفساد مركب وينطوي على أكثر من بعد, فالبعض يرى أن الفساد هو وسيلة لاستخدام الوظيفة العامة من أجل تحقيق منفعة ذاتية سواء بشكل عائد مادي او معنوي وذلك من خلال انتهاك القواعد الرسمية والاجراءات المعمول بها , حسب تعريف كريستوفر كلافان. اما (كوير) فقد عرف الفساد الاداري بأنه (( سوء استخدام الوظيفة العامة أو السلطة للحصول على مكاسب شخصية او منفعة ذاتية بطريقة غير شرعية )), في حين ان عدد من الباحثين يعتبرون الفساد هو انتهاك للمعايير الرسمية والخروج على المصلحة العامة ,حيث عرف ( جارولد مانهايم ) الفساد بأنه (( سلوك منحرف عن الواجبات والقواعد الرسمية للدور العام , نتيجة للمكاسب ذات الاعتبار الخاص ( سواء شخصية او عائلية او الجماعات الخصوصية ) والتي تتعلق بالثروة أو المكانة أو السلوك الذي ينتهك الاحكام والقواعد المانعة لممارسة أنماط معينة من التأثير والنفوذ ذوي الطابع الشخصي )). وكذلك تعريف ( هينتجتون ) للفساد الاداري بأنه (( سلوك الموظف العام الذي ينحرف عن القواعد القانونية السائدة بهدف تحقيق منفعة ذاتية )) . وينظر البعض الآخر للفساد بوصفه نتيجة مجموعة من الاختلالات الكامنة في الهياكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمجتمع, أما من ......
#ألأسباب
#التي
#تفشي
#الفساد
#بكافة
#أشكاله
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713772
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - ما ألأسباب التي أدت الى تفشي الفساد بكافة أشكاله في العراق ؟