نضال الابراهيم : التزامات مؤسسات إنفاذ القانون-الشرطة في الدول الأطراف بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
#الحوار_المتمدن
#نضال_الابراهيم إن موضوع علاقة الشرطة بحقوق الإنسان يعتبر من المواضيع المهمة على كافة المستويات لأي دولة في العالم، بحيث يجب إن يتضمن العمل الشرطي جميع الممارسات الفضلى في مجال الموازنة بين الأمن وحقوق الإنسان، وهي معادلة يشوب بعض جوانبها العديد من الصعوبات، ولكن ذلك لا يمنع المؤسسات الشرطية خصوصا في دول النامية ومنها الدول العربية، من رصد التجارب والممارسات العالمية في التوفيق بين حفظ الأمن وحماية حقوق وحريات الافراد، والبدء في تطبيقها بما يتناسب مع ظروف وامكانيات كل دولة. مطلوب من المؤسسات الشرطية ان تمارس دورها الأساسي وهو حفظ الامن العام بكافة اشكاله، ولا يمنعها ذلك من التعاون مع باقي مؤسسات الدولة المختصة في حماية حقوق الانسان في مجالات العمل الشرطي، لكون هذه المؤسسة كغيرها من مؤسسات الدولة، ملزمة بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان والاتفاقيات الدولية بالحفاظ والحماية لحقوق الانسان، حيث ان الشرطة تمارس العديد من الاختصاصات التي تمس حقوق وحريات الناس بشكل مباشر والتي ينص عليها في الدساتير في كثير من الأحيان ويترك امر تفاصليها وشروطها للقانون. تعتبر الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري من أقدم الاتفاقيات الدولية في مختلف مجالات حقوق الإنسان فقد تم اعتماد هذه الاتفاقية للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2106 ألف (د-20) المؤرخ في 21 كانون الأول/ديسمبر 1965، ومن هذا التاريخ بدأت دول العالم الانضمام إلى هذه الاتفاقية. في البداية نشير إلى أن إنفاذ القانون له معنى واسع في أدبيات القانون الدولي لحقوق الإنسان حتى أنه يشمل الشرطة كجزء منه ومفهوم إنفاذ القانون بالمعنى العام هو تطبيق أحكام القانون والالتزام بالقواعد والنصوص القانونية وقد عرفت مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، التي اعتمدت ونشرت على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34/169، المؤرخ في 17 كانون الأول/ديسمبر 1979، في التعليق على المادة رقم 1 على أن مفهوم الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون يشمل ما يلي : (أ) تشمل عبارة الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين جميع الموظفين المسؤولين عن تنفيذ القانون الذين يمارسون صلاحيات الشرطة، ولا سيما صلاحيات الاعتقال أو الاحتجاز، سواء أكانوا معينين أم منتخبين، (ب) في البلدان التي تتولى صلاحيات الشرطة فيها السلطات العسكرية، سواء أكانت بالزي الرسمي أم لا، أو قوات أمن الدولة، يعتبر تعريف الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين شاملا لموظفي تلك الأجهزة، (ج) يقصد بخدمة المجتمع أن تشمل، بوجه خاص، تقديم خدمات لمساعدة أفراد المجتمع المحتاجين إلى مساعدة فورية لأسباب طارئة، شخصية كانت أو اقتصادية أو اجتماعية أو من أي نوع أخ، (د) يقصد بهذا الحكم ألا يقتصر على تغطية جميع أعمال العنف والسلب والأذى وحدها بل أن يتخطى ذلك ليشمل كامل مجموعة المحظورات التي تقع تحت طائلة القانون الجنائي. وهو يشمل أيضا سلوك الأشخاص غير القادرين على تحمل المسؤولية الجنائية. وعليه تعتبر المؤسسة الشرطية من أهم المؤسسات الوطنية التي يتوجب عليها احترام حقوق الإنسان، لما له من تأثير على حقوق المواطنين من جهة ومن جهة أخرى لما له من تأثير على سمعة الدول في المجتمع الدولي، لا يقتصر هذا الأمر على صعيد كل دولة على حدة بل أن المجتمع الدولي تنبه بأسرة إلى أهمية دور الشرطة في حماية حقوق الإنسان، لذلك تم إصدار قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 34/169 ب تاريخ17 ديسمبر/كانون الأول 1979 باعتماد (مدونة قواعد وسلوك الموظفين المكلفي ......
#التزامات
#مؤسسات
#إنفاذ
#القانون-الشرطة
#الدول
#الأطراف
#بالاتفاقية
#الدولية
#للقضاء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711675
#الحوار_المتمدن
#نضال_الابراهيم إن موضوع علاقة الشرطة بحقوق الإنسان يعتبر من المواضيع المهمة على كافة المستويات لأي دولة في العالم، بحيث يجب إن يتضمن العمل الشرطي جميع الممارسات الفضلى في مجال الموازنة بين الأمن وحقوق الإنسان، وهي معادلة يشوب بعض جوانبها العديد من الصعوبات، ولكن ذلك لا يمنع المؤسسات الشرطية خصوصا في دول النامية ومنها الدول العربية، من رصد التجارب والممارسات العالمية في التوفيق بين حفظ الأمن وحماية حقوق وحريات الافراد، والبدء في تطبيقها بما يتناسب مع ظروف وامكانيات كل دولة. مطلوب من المؤسسات الشرطية ان تمارس دورها الأساسي وهو حفظ الامن العام بكافة اشكاله، ولا يمنعها ذلك من التعاون مع باقي مؤسسات الدولة المختصة في حماية حقوق الانسان في مجالات العمل الشرطي، لكون هذه المؤسسة كغيرها من مؤسسات الدولة، ملزمة بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان والاتفاقيات الدولية بالحفاظ والحماية لحقوق الانسان، حيث ان الشرطة تمارس العديد من الاختصاصات التي تمس حقوق وحريات الناس بشكل مباشر والتي ينص عليها في الدساتير في كثير من الأحيان ويترك امر تفاصليها وشروطها للقانون. تعتبر الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري من أقدم الاتفاقيات الدولية في مختلف مجالات حقوق الإنسان فقد تم اعتماد هذه الاتفاقية للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2106 ألف (د-20) المؤرخ في 21 كانون الأول/ديسمبر 1965، ومن هذا التاريخ بدأت دول العالم الانضمام إلى هذه الاتفاقية. في البداية نشير إلى أن إنفاذ القانون له معنى واسع في أدبيات القانون الدولي لحقوق الإنسان حتى أنه يشمل الشرطة كجزء منه ومفهوم إنفاذ القانون بالمعنى العام هو تطبيق أحكام القانون والالتزام بالقواعد والنصوص القانونية وقد عرفت مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، التي اعتمدت ونشرت على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34/169، المؤرخ في 17 كانون الأول/ديسمبر 1979، في التعليق على المادة رقم 1 على أن مفهوم الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون يشمل ما يلي : (أ) تشمل عبارة الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين جميع الموظفين المسؤولين عن تنفيذ القانون الذين يمارسون صلاحيات الشرطة، ولا سيما صلاحيات الاعتقال أو الاحتجاز، سواء أكانوا معينين أم منتخبين، (ب) في البلدان التي تتولى صلاحيات الشرطة فيها السلطات العسكرية، سواء أكانت بالزي الرسمي أم لا، أو قوات أمن الدولة، يعتبر تعريف الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين شاملا لموظفي تلك الأجهزة، (ج) يقصد بخدمة المجتمع أن تشمل، بوجه خاص، تقديم خدمات لمساعدة أفراد المجتمع المحتاجين إلى مساعدة فورية لأسباب طارئة، شخصية كانت أو اقتصادية أو اجتماعية أو من أي نوع أخ، (د) يقصد بهذا الحكم ألا يقتصر على تغطية جميع أعمال العنف والسلب والأذى وحدها بل أن يتخطى ذلك ليشمل كامل مجموعة المحظورات التي تقع تحت طائلة القانون الجنائي. وهو يشمل أيضا سلوك الأشخاص غير القادرين على تحمل المسؤولية الجنائية. وعليه تعتبر المؤسسة الشرطية من أهم المؤسسات الوطنية التي يتوجب عليها احترام حقوق الإنسان، لما له من تأثير على حقوق المواطنين من جهة ومن جهة أخرى لما له من تأثير على سمعة الدول في المجتمع الدولي، لا يقتصر هذا الأمر على صعيد كل دولة على حدة بل أن المجتمع الدولي تنبه بأسرة إلى أهمية دور الشرطة في حماية حقوق الإنسان، لذلك تم إصدار قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 34/169 ب تاريخ17 ديسمبر/كانون الأول 1979 باعتماد (مدونة قواعد وسلوك الموظفين المكلفي ......
#التزامات
#مؤسسات
#إنفاذ
#القانون-الشرطة
#الدول
#الأطراف
#بالاتفاقية
#الدولية
#للقضاء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711675
الحوار المتمدن
نضال الابراهيم - التزامات مؤسسات إنفاذ القانون-الشرطة في الدول الأطراف بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري