فطنة بن ضالي : التعليم والتعلم الانشطة والوضعييات
#الحوار_المتمدن
#فطنة_بن_ضالي يُعرَّف التعلم بكونه:" عملية اكتساب لسلوك أو تصرف معين ( معارف ، حركات ، مواقف ، مهارات …) و يتم هذا الاكتساب في وضعية محددة، و من خلال تفاعل بين الفرد المتعلم و الموضوع الخاص بالتعلم. " (سلسلة علوم التربية في طرق و تقنيات التعليم ع 7).معنى هذا أن كل فرد يوجد في وضعية تعلم معينة يوصف بكونه متعلم يخضع لشروط محددة منها ما يتعلق : بالــذات أي(ذات الفرد المتعلم) وهو مجموع القدرات و الاستعــدادات النفسية و الاجتماعيــة و الثقافية. وما يتعلق بموضوع التعلم: وهو كل ما يمكن أن يكتسبه الفرد في وضعية و شــــــروط معينة، و يتخــذ أشكالا و أنواعا مختلفة، كالأفــكار و التصورات أو المــواقف و الحـركات و المهارات. وما يتعلق بالوضعية التعليمية وهي الإطار أو السياق العام الذي يتم فيه فعل التعلم، و قد تكون هـــذه الوضعية إما :- تلقائية ( أثناء اللعب أو أنشطة أخرى ).- أو موجهة قصدية .و ناتج التعلم هو السلوكات أو التصرفات الظاهرة أو الباطنة و التي تأتي على شكل إنجازات متختلفة و تعكس درجة التعلم التي توصل إليها الفرد، ويجب أن تكون اقتصادية من حيث الزمن، و متســمة بدرجة قصوى من الإتقان ( أقل عدد من الأخطاء و من المحاولات الزائدة ).ويشــــير التفاعل إلى أن الاكتساب ناتج عن تفاعل عناصر أساسية هي : الفرد المتعلم ، وموضوع التعلم ، ثم وضعية التعلم ، وذلك وفق شروط عامة وخاصة متصلة بهذه العناصر ، من هنا فالتعلم سيرورة تتم عبر فترات وعلى مراحل ، ويتم الاتصال بالموضوع أثناءها في وضعيات التعلم المدرسي التي يتم فيها تقديم موضوع التعلم بطريقة ما إلى المتعلم في إطار وضعيات تعليمية منتظمة.فما التعلم المدرسي ؟ هو نشاط يحدث أساسا في إطار وضعية تعليمية منتظمة للدفع بالمتعلم إلى اكتساب معارف ومهارات محددة ، ويتضمن هذا النظام حسب بلوم ثلاث متغيرات أساسية تتحكم في درجة التعلم وهي أولا خصائص المتعلم أي مدى امتلاكه للمكتسبات الأساسية والضرورية التي تجعله قادرا على الدخول في تجربة تعليمية جديدة ، وثانيا نوعية التعلم وهو متغير يتألف من المستويات التالية :1- الدليل ، ويشير إلى معظم التسهيلات والتوجيهات والإرشادات التي يقدمها المدرِّس إلى تلاميذه. 2- المشاركة ، وتشير إلى قدرة المدرس على إشراك التلاميذ مشاركة فعلية في العمل (سواء من حيث الكثافة أو الشمولية والعمق ).3- التصحيح أي القدرة على تصحيح مسار التعلم .وثالثا: مخرجات التعلم وينبغي أن تكون محددة على شكل انجازات واضحة و متفق عليها، كما ينبغي أن تكون متساوية بين كافة أفراد القسم و بدون أن تستثني أحدا منهم.وللنشاط التربوي عدة مظاهر و صفات منها:النشاط المستقل: و هو النشاط البيداغوجي الذي يقوده و يقوم به المتعلم نفسه أو مجموعة من المتعلمين.النشاط الإبداعي: و يقصد به النشاط الذي يهــدف إلى جعل المتعلم يستعمل ذهنه و مبادرات الابتـكار و الابداع.نشاط التيقظ :و هو النشاط الهادف إلى تأهيل المتعلم لأحداث الحياة المدرسية و إيقاظ فضوله و اهتمامه و حوافزه. وتَعني أنشطة التعلم سلوكات التلاميذ في علاقة مع مهام التعلم التي يجب انجازها في وضعية العملية الديداكتييكية، من أجل تحقيق أهداف معينة، و يفيد هذا التحديد ما يلي : - أن لها علاقة بعمليات التعليم.- أنها ترتبط بأهداف التعليم.- أنها تتعلق بوضعيات الانطلاق أي مؤهلات و حوافز التلاميذ.أنشطة التعليم و التعلم :هي عمليات اتصال دينامي تتوخى بشكل ممنهج و قصدي تحقيق أهداف مقبولة و حوار بين متعلم و مدرس يجري داخ ......
#التعليم
#والتعلم
#الانشطة
#والوضعييات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=684427
#الحوار_المتمدن
#فطنة_بن_ضالي يُعرَّف التعلم بكونه:" عملية اكتساب لسلوك أو تصرف معين ( معارف ، حركات ، مواقف ، مهارات …) و يتم هذا الاكتساب في وضعية محددة، و من خلال تفاعل بين الفرد المتعلم و الموضوع الخاص بالتعلم. " (سلسلة علوم التربية في طرق و تقنيات التعليم ع 7).معنى هذا أن كل فرد يوجد في وضعية تعلم معينة يوصف بكونه متعلم يخضع لشروط محددة منها ما يتعلق : بالــذات أي(ذات الفرد المتعلم) وهو مجموع القدرات و الاستعــدادات النفسية و الاجتماعيــة و الثقافية. وما يتعلق بموضوع التعلم: وهو كل ما يمكن أن يكتسبه الفرد في وضعية و شــــــروط معينة، و يتخــذ أشكالا و أنواعا مختلفة، كالأفــكار و التصورات أو المــواقف و الحـركات و المهارات. وما يتعلق بالوضعية التعليمية وهي الإطار أو السياق العام الذي يتم فيه فعل التعلم، و قد تكون هـــذه الوضعية إما :- تلقائية ( أثناء اللعب أو أنشطة أخرى ).- أو موجهة قصدية .و ناتج التعلم هو السلوكات أو التصرفات الظاهرة أو الباطنة و التي تأتي على شكل إنجازات متختلفة و تعكس درجة التعلم التي توصل إليها الفرد، ويجب أن تكون اقتصادية من حيث الزمن، و متســمة بدرجة قصوى من الإتقان ( أقل عدد من الأخطاء و من المحاولات الزائدة ).ويشــــير التفاعل إلى أن الاكتساب ناتج عن تفاعل عناصر أساسية هي : الفرد المتعلم ، وموضوع التعلم ، ثم وضعية التعلم ، وذلك وفق شروط عامة وخاصة متصلة بهذه العناصر ، من هنا فالتعلم سيرورة تتم عبر فترات وعلى مراحل ، ويتم الاتصال بالموضوع أثناءها في وضعيات التعلم المدرسي التي يتم فيها تقديم موضوع التعلم بطريقة ما إلى المتعلم في إطار وضعيات تعليمية منتظمة.فما التعلم المدرسي ؟ هو نشاط يحدث أساسا في إطار وضعية تعليمية منتظمة للدفع بالمتعلم إلى اكتساب معارف ومهارات محددة ، ويتضمن هذا النظام حسب بلوم ثلاث متغيرات أساسية تتحكم في درجة التعلم وهي أولا خصائص المتعلم أي مدى امتلاكه للمكتسبات الأساسية والضرورية التي تجعله قادرا على الدخول في تجربة تعليمية جديدة ، وثانيا نوعية التعلم وهو متغير يتألف من المستويات التالية :1- الدليل ، ويشير إلى معظم التسهيلات والتوجيهات والإرشادات التي يقدمها المدرِّس إلى تلاميذه. 2- المشاركة ، وتشير إلى قدرة المدرس على إشراك التلاميذ مشاركة فعلية في العمل (سواء من حيث الكثافة أو الشمولية والعمق ).3- التصحيح أي القدرة على تصحيح مسار التعلم .وثالثا: مخرجات التعلم وينبغي أن تكون محددة على شكل انجازات واضحة و متفق عليها، كما ينبغي أن تكون متساوية بين كافة أفراد القسم و بدون أن تستثني أحدا منهم.وللنشاط التربوي عدة مظاهر و صفات منها:النشاط المستقل: و هو النشاط البيداغوجي الذي يقوده و يقوم به المتعلم نفسه أو مجموعة من المتعلمين.النشاط الإبداعي: و يقصد به النشاط الذي يهــدف إلى جعل المتعلم يستعمل ذهنه و مبادرات الابتـكار و الابداع.نشاط التيقظ :و هو النشاط الهادف إلى تأهيل المتعلم لأحداث الحياة المدرسية و إيقاظ فضوله و اهتمامه و حوافزه. وتَعني أنشطة التعلم سلوكات التلاميذ في علاقة مع مهام التعلم التي يجب انجازها في وضعية العملية الديداكتييكية، من أجل تحقيق أهداف معينة، و يفيد هذا التحديد ما يلي : - أن لها علاقة بعمليات التعليم.- أنها ترتبط بأهداف التعليم.- أنها تتعلق بوضعيات الانطلاق أي مؤهلات و حوافز التلاميذ.أنشطة التعليم و التعلم :هي عمليات اتصال دينامي تتوخى بشكل ممنهج و قصدي تحقيق أهداف مقبولة و حوار بين متعلم و مدرس يجري داخ ......
#التعليم
#والتعلم
#الانشطة
#والوضعييات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=684427
الحوار المتمدن
فطنة بن ضالي - التعليم والتعلم الانشطة والوضعييات
احمد طلال عبد الحميد : الانشطة الحزبية في نطاق الوظيفه العامة
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد إن قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل لم يتضمن في المادة (5) منه المتعلقة بالمحظورات الوظيفية نصاً يمنع الموظف من الانتماء للأحزاب السياسية أو ممارسة العمل الحزبي، والأصل أن دستور جمهورية العراق لسنة 2005 المواد (20 ،39 ) منه وقانون الاحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015 المادة (4) منه ، قد كفلا حرية ممارسة الحقوق السياسية بما فيها الانتماء إلى الأحزاب السياسية والمشاركة في تأسيسها، وأن قانون الاحزاب السياسية لم يمنع الموظف من ممارسة النشاط السياسي، ما عدا القيد الوارد في المادة (9/خامساً) و(10/ثالثاً) منه المتعلقة بالتأسيس او الانتماء للأحزاب حيث حظرت المادتين المذكورتين بعض فئات الموظفين من المشاركة في تأسيس الاحزاب أو الانتماء إليها ولم يشمل الحظر كافة الموظفين العموميين ، حيث خير بعض الفئات بين ترك الحزب او الاستقالة من الوظيفه ، وهذه الفئات هي (أعضاء السلطة القضائية، وهيئة النزاهة، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والمفوضية العليا لحقوق الانسان، ومنتسبي الجيش وقوى الامن الداخلي وجهاز المخابرات والأجهزة الامنية) ، في حين كان يفترض أن يسري الحظر على كافة الموظفين العموميين لضمان الحيادية والنزاهة واستبعاد الولاءات الحزبية في الاختيار والتعيين وشغل الوظائف العليا، كذلك الحال نجد ان قوانين العاملين المدنيين في مصر لم تحظر الموظف العام الخاضع لاحكامها من الانضمام الى الاحزاب السياسية ما عدا الحظر الوارد في قانون الاحزاب السياسية، حيث نصت المادة (6/ثالثاً) من قانون الاحزاب السياسية المصري رقم (40) لسنة 1977 على حضر بعض فئات الموظفين العموميين من العمل السياسي والتي جاء فيها (ألا يكون من أعضاء الهيئات القضائية أو ضباط وأفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو أعضاء الرقابة الإدارية أو المخابرات العامة أو من أعضاء السلك السياسي والقنصلي أو التجاري). أما في فرنسا : فإن ممارسة الأنشطة السياسية للموظف العام حق مكفول على أساس النظرة الليبرالية كون هذا الحق يمارس بصفة شخصية في غير أوقات الدوام الرسمي دونما تقييد أو رقابة، فالموظف لا يكون ملزماً بانتماء سياسي معين أو يفرض عليه التزام سياسي معين فهو غير ملزم بالانضمام إلى حزب سياسي أو حركة سياسية، كما لا يجوز أن يعكس الموظف أفكاره السياسية ونشاطاته أو يستغل الوظيفة لممارسة هذه الاعمال استناداً إلى مبدأ (حيادية الادارة). لذا نجد من وجهة نظرنا أن حَوْكَمَة معايير اختيار الموظف العام تقتضي أن تكون عابرة للتحزب والعمل الحزبي وليس المقصود بذلك حرمان الموظف العام باعتباره كمواطن من ممارسة النشاط السياسي بصورة كلية كما فعلت بعض القوانين، وإنما تقتضي حظر ممارسة الأنشطة السياسية داخل الوظيفة العامة، فالموظف في وضع تنظيمي خاص ويجب أن لا يباشر نشاط سياسي من شأنه التأثير على مكان عمله وهذا ينسحب أيضاً على حرية التعبير عن الرأي وانتقاد الوظيفة التي يعمل بها أو تجاوز حدود الشكوى كاستهداف الرؤساء والتشهير بهم من شأنه المساس بسمعة المرفق العام الذي يعمل به، وأيضاً فيما يتعلق بوجوب كتمان الاسرار الوظيفية وحرمة افشائها من الموظف العام ، كذلك نجد في فرنسا بأن القضاء الإداري قد أتجه إلى حظر ارتداء الموظف العام ما يشير إلى عقيدته أو دينه أو طائفته في المرافق العامة لما يشكل ذلك من تأثير إلى أفكار الموظفين الاخرين وضمان استمرار سير المرفق العام، ففي عام 1999 أصدر مدير اكاديمية (Reims) قرار بفصل الانسة (مارتو) (Marteaux) من وظيفتها كمديرة مدرسة خارجية بزعم أنها ترتدي الحجاب الاسلامي معلنة ......
#الانشطة
#الحزبية
#نطاق
#الوظيفه
#العامة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754645
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد إن قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل لم يتضمن في المادة (5) منه المتعلقة بالمحظورات الوظيفية نصاً يمنع الموظف من الانتماء للأحزاب السياسية أو ممارسة العمل الحزبي، والأصل أن دستور جمهورية العراق لسنة 2005 المواد (20 ،39 ) منه وقانون الاحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015 المادة (4) منه ، قد كفلا حرية ممارسة الحقوق السياسية بما فيها الانتماء إلى الأحزاب السياسية والمشاركة في تأسيسها، وأن قانون الاحزاب السياسية لم يمنع الموظف من ممارسة النشاط السياسي، ما عدا القيد الوارد في المادة (9/خامساً) و(10/ثالثاً) منه المتعلقة بالتأسيس او الانتماء للأحزاب حيث حظرت المادتين المذكورتين بعض فئات الموظفين من المشاركة في تأسيس الاحزاب أو الانتماء إليها ولم يشمل الحظر كافة الموظفين العموميين ، حيث خير بعض الفئات بين ترك الحزب او الاستقالة من الوظيفه ، وهذه الفئات هي (أعضاء السلطة القضائية، وهيئة النزاهة، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والمفوضية العليا لحقوق الانسان، ومنتسبي الجيش وقوى الامن الداخلي وجهاز المخابرات والأجهزة الامنية) ، في حين كان يفترض أن يسري الحظر على كافة الموظفين العموميين لضمان الحيادية والنزاهة واستبعاد الولاءات الحزبية في الاختيار والتعيين وشغل الوظائف العليا، كذلك الحال نجد ان قوانين العاملين المدنيين في مصر لم تحظر الموظف العام الخاضع لاحكامها من الانضمام الى الاحزاب السياسية ما عدا الحظر الوارد في قانون الاحزاب السياسية، حيث نصت المادة (6/ثالثاً) من قانون الاحزاب السياسية المصري رقم (40) لسنة 1977 على حضر بعض فئات الموظفين العموميين من العمل السياسي والتي جاء فيها (ألا يكون من أعضاء الهيئات القضائية أو ضباط وأفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو أعضاء الرقابة الإدارية أو المخابرات العامة أو من أعضاء السلك السياسي والقنصلي أو التجاري). أما في فرنسا : فإن ممارسة الأنشطة السياسية للموظف العام حق مكفول على أساس النظرة الليبرالية كون هذا الحق يمارس بصفة شخصية في غير أوقات الدوام الرسمي دونما تقييد أو رقابة، فالموظف لا يكون ملزماً بانتماء سياسي معين أو يفرض عليه التزام سياسي معين فهو غير ملزم بالانضمام إلى حزب سياسي أو حركة سياسية، كما لا يجوز أن يعكس الموظف أفكاره السياسية ونشاطاته أو يستغل الوظيفة لممارسة هذه الاعمال استناداً إلى مبدأ (حيادية الادارة). لذا نجد من وجهة نظرنا أن حَوْكَمَة معايير اختيار الموظف العام تقتضي أن تكون عابرة للتحزب والعمل الحزبي وليس المقصود بذلك حرمان الموظف العام باعتباره كمواطن من ممارسة النشاط السياسي بصورة كلية كما فعلت بعض القوانين، وإنما تقتضي حظر ممارسة الأنشطة السياسية داخل الوظيفة العامة، فالموظف في وضع تنظيمي خاص ويجب أن لا يباشر نشاط سياسي من شأنه التأثير على مكان عمله وهذا ينسحب أيضاً على حرية التعبير عن الرأي وانتقاد الوظيفة التي يعمل بها أو تجاوز حدود الشكوى كاستهداف الرؤساء والتشهير بهم من شأنه المساس بسمعة المرفق العام الذي يعمل به، وأيضاً فيما يتعلق بوجوب كتمان الاسرار الوظيفية وحرمة افشائها من الموظف العام ، كذلك نجد في فرنسا بأن القضاء الإداري قد أتجه إلى حظر ارتداء الموظف العام ما يشير إلى عقيدته أو دينه أو طائفته في المرافق العامة لما يشكل ذلك من تأثير إلى أفكار الموظفين الاخرين وضمان استمرار سير المرفق العام، ففي عام 1999 أصدر مدير اكاديمية (Reims) قرار بفصل الانسة (مارتو) (Marteaux) من وظيفتها كمديرة مدرسة خارجية بزعم أنها ترتدي الحجاب الاسلامي معلنة ......
#الانشطة
#الحزبية
#نطاق
#الوظيفه
#العامة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754645
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - الانشطة الحزبية في نطاق الوظيفه العامة