الحوار المتمدن
3.19K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
احمد طلال عبد الحميد : مجلس الخدمة الاتحادي وتحديات تدريب الموظفين في العراق
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد تركت قوانين الخدمة السابقة لقانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل مهمة تدريب الموظفين للرئيس الإداري المباشر أثناء العمل دون أن يكون هنالك معايير أو برامج للتدريب والتقويم بشكل جدي وحتى مع صدور القانون رقم (55) لسنة 1956 الذي نص على إنشاء مجلس الخدمة إلا أن القانون المذكور لم يجعل من مهام المجلس تدريب وتطوير الموظفين والكادر الإداري ومع صدور قانون الخدمة المدنية النافذ رقم (24) لسنة 1960 المعدل جعل مهمة التدريب على عاتق الوزارات المختصة من خلال إقامة الدورات التدريبية بموافقة وزير المالية ويلاحظ أن تنظيم المشرع لموضوع التدريب كان قاصراً على الاحاطة بمتطلبات العملية التدريبية واستراتيجياتها للاسباب الآتية :أ- ترك المشرع موضوع التدريب لكل وزارة دون أن تكون هنالك جهة مركزية تتولى عملية التخطيط ورسم استراتيجيات التدريب والتطوير المهني والإداري.ب- عدم توفير فقرة خاصة بموازنات الوزارات لاغراض التدريب وقرنت إقامة هذه الدورات بموافقة وزارة المالية كونها المسؤولة عن توفير النفقات، وفي حال عدم الموافقة فمعناه عدم وجود مثل هذه الدورات وتحكم وزارة المالية بخطط الوزارات التدريبية.جـ- إن المشرع قد جعل التدريب عند الضرورة فقط، في حين أن التدريب عملية تنظيمية ومستمرة وتحتاج للتخطيط والتنفيذ والرقابة شأنها شأن أي عملية تنظيمية وترتبط مباشرة بأهداف الوزارة.د- عدم كفاءة الوحدات الإدارية داخل الوزارات المكلفة بمهمة الاعداد والتدريب لهذه المهمة بسبب عدم الخبرة وعدم توفر النفقات وغياب الارادة الإدارية لانجاز مهام التدريب.وبسبب توسع نشاط الادارة وزيادة عدد الموظفين في القطاع العام أصبح موضوع تدريب الموظفين ضرورة ملحة، حيث لجأ المشرع لاصدار قانون رقم (56) لسنة 1962 الخاص بإنشاء (مركز تطوير الادارة الصناعية) لرفع كفاءة الموظفين في المجال الإداري والفني وكانت أساليب التدريب محدودة بالمحاضرات النظرية وبعض التطبيقات العملية، ثم تم إنشاء (المركز القومي للاستشارات والتطوير الإداري) وأُلحق بمجلس التخطيط وأعطى له الاستقلال المالي والإداري والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه ، إضافة لانشاء بعض المراكز المهنية والمعاهد المتخصصة كمعهد الادارة العامة لتأهيل الدارسين لبعض الوظائف العامة وهي ذات طابع تعليمي وليس تدريبي، وبصدور قانون مجلس الخدمة الاتحادي رقم (4) لسنة 2009 جعل من ضمن أهدافه تطوير الجهاز الإداري ورفع كفاءة موظفي الخدمة العامة متوسلا تحقيق هذا الهدف من خلال تأسيس (معهد للوظيفة العامة) ينظم عمله بقانون ومن خلال إنشاء مدارس للتطوير الوظيفي في كل وزارة بالتنسيق مع مجلس الخدمة، وبسبب تاخر تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي رغم صدور قانونه من مدة طويلة، لم يصدر لحد الآن قانون ينظم عمل هذا المعهد وواجباته وشروط الانتماء إليه ومدة الدراسة والشهادة الممنوحة وطبيعة الدراسه فيه، والملاك التدريسي، وكذلك الحال بالنسبة للمدارس الخاصة بالتطوير الوظيفي ومهامها وواجباتها وتمويلها وغيرها من التفاصيل الإدارية وقد تسبب ذلك في غياب استراتيجيات تخطيط التدريب وسياسات تنفيذه وبالتالي تعذر تقييم أداء المجلس ومعهد الوظيفة العامة لأنهما لم تسنح لهم الفرصة لممارسة مهامها واختصاصاتهما بسبب عدم تنفيذ قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي وعدم توفير موازنه له ، مع اخفاق الوزارات في عملية تدريب الموظفين وتطويرهم مما خلف جيلاً من الموظفين غير المؤهلين رغم طول خدماتهم الوظيفية .ونرى أن أصلاح نظم التدريب وحَوْكَمَة مبادئه يقتضي أن يؤخذ بنظر الاعتبار المقترحات الآتية، وتنظم بموجب إطار تش ......
#مجلس
#الخدمة
#الاتحادي
#وتحديات
#تدريب
#الموظفين
#العراق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703470
احمد طلال عبد الحميد : نحو دور قضائي لديوان الرقابة المالية الاتحادي في مجال المخالفات المالية
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد يعد ديوان الرقابة المالية الاتحادي من المؤسسات الرقابية العريقة ، حيث مرت الرقابة المالية في العراق بعدة مراحل، ففي البداية تم إنشاء (دائرة تدقيق الحسابات العامة) بموجب القانون رقم (17) لسنة 1927 متأثراً بالنظام القانوني الانكليزي، ثم تلاه قانون ديوان الرقابة المالية رقم (42) لسنة 1968 الذي جعل الديوان بمثابة النائب والوكيل عن السلطة التشريعية فيما يتعلق بالرقابة على نفقات السلطة التنفيذية، ثم تلاه قانون ديوان الرقابة المالية رقم (6) لسنة 1990 الذي عدل في فترة الاحتلال الأمريكي للعراق بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (77) لسنة 2004، ثم صدر أخيراً قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم (31) لسنة 2011 ونشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4217) في 14/تشرين ثاني/2011، وعدل بموجب قانون التعديل الأول رقم (104) لسنة 2012 ونشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4265) في 28/1/2013، وهو من الهيئات المستقلة التي نص عليها دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ويرتبط بمجلس النواب استناداً للمادة (103) منه ، وهو يعد أحد أجهزة الرقابة الخارجية التي تعمل وفق فلسفة ايجاد جهة محايدة ومستقلة تتولى مهمة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وبرغم صدور قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم (31) لسنة 2011، إلا أن القانون المذكور تضمن العديد من نقاط الضعف التي تشكل تراجعاً كبيراً عن مكتسبات الديوان التي حازها منذ تأسيسه قبل أكثر من (70) عاماً، وهذه النقاط تشكل قصوراً في نصوص القانون الموضوعية والفنية المتعلقة بعمل ديوان الرقابة المالي الاتحادي وأدواته، وحتى نضمن لهذا الديوان تحقيق أهدافه في الحفاظ على المال العام من الهدر والتبذير وسوء التصرف وضمان كفاءة استخدام حسب نص الماة (4/أولاً) من قانون الديوان سابق الذكر، فاننا نرى ضرورة ان يمارس ديوان الرقابة المالية دوراً قضائياً فيما يتعلق بالمخالفات المالية تحديداً وضرورة تمييز المخالفة الادارية عن المخالفة المالية كما هو الحال في فرنسا ومصر ، فمن قراءة وتحليل نصوص قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي نجد أنه لا يمارس أي دور قضائي في مجال فرض الجزاءات على المخالفات المالية، كما أنه يمارس دور محدود وضيق في مجال التحقيق الإداري، وبرغم من أن إنشاء ديوان الرقابة المالية الاتحادي يستند الى الدستور المادة (103) منه ، إلاّ أن المشرع الدستوري لم يتجه لاعطاء الديوان أي سلطة قضائية في مجال الرقابة على مشروعية القرارات المالية الصادرة من الإدارة، في حين أتجه المشرع الدستوري لاخضاع القرارات الإدارية لرقابة المشروعية عندما نص على إنشاء مجلس الدولة ليضطلع بمهام القضاء الإداري باعتباره هيئة قضائية مستقلة إلاّ ان هذا النوع من الرقابة ليسَ تلقائياً وانما يتحرك بناءً على طلب من ذي مصلحة يقدم للقضاء الإداري للطعن بعدم مشروعية قرارات الإدارة ، وهذا مانص عليه الدستور في المادة (100) و(101) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، وكذلك المادة (1) من قانون مجلس الدولة رقم (71) لسنة 2017 في حين أن الرقابة المالية القضائية تتحرك تلقائياً من الجهاز الرقابي مباشرة دون أن تكون هنالك دعوى إذ تعتبر الرقابة هذه من النظام العام تتولاها أجهزة إدارية ذات طابع قضائي. ففي الدول التي تمارس فيها أجهزة الرقابة المالية العليا دوراً قضائياً خالصاً في حماية الاموال العامة ومراقبة الحسابات واعمال المحاسبين تكون قرارات القضاء المالي تتمتع بقوة تنفيذية كالتي تتصف بها الاحكام القضائية كما هو الحال بالنسبة لمحكمة المحاسبات في فرنسا ومحكمة المحاسبات التركية ......
#قضائي
#لديوان
#الرقابة
#المالية
#الاتحادي
#مجال
#المخالفات
#المالية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=704829
احمد طلال عبد الحميد : استقلال ديوان الرقابة المالية الاتحادي في ضوء الدستور والقانون وقرارات المحكمة الاتحادية العليا
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد بالرغم من أن دستور جمهورية العراق لسنة 2005 نص في المادة (103) منه على أن ديوان الرقابة المالية الاتحادي من الهيئات المستقلة ، وكذلك نص قانونه على اعتبار الديوان هيئة مستقلة مالياً وإدارياً حيث نصت المادة (5) من قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم (31) لسنة 2011 المعدل على ما يأتي (الديوان هيئة مستقلة مالياً وإدارياً له شخصية معنوية ويعد أعلى هيئة رقابية مالية يرتبط بمجلس النواب يمثله رئيس الديوان أو من يخوله) ، إلاّ أن القانون المذكور لم يضمن هذه الاستقلالية بشكل تام، ويمكن أن نؤشر بعض مظاهر عدم الاستقلال التي تؤثر على دور وفاعلية الديوان باعتباره أعلى جهة رقابية مالية، فاستقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية هو السبب الرئيس وجوهر وجودها، وكان هذا الموضوع من المواضيع المهمة والمحورية التي تناولتها منظمة (الانتوساي) منذ نشأتها عام 1953 ، وأزدادت أهمية هذا الموضوع بصدور اعلان (ليما) عام 1977، وتبعه أعلان مكسيكو عام 2007، وتأكيد الجمعية العامة لمنظمة (الانتوساي) الذي يضم رؤساء الأجهزة الرقابية العليا للرقابة المالية والمحاسبة رقم (20) المنعقد في جوهانس بيرج – عاصمة جنوب أفريقيا عام 2010 على ضرورة ادخال اعلان (ليما) ضمن وثائق الامم المتحدة، حيث أطلق تسمية الوثيقة العظمى للرقابة الحكومية على اعلان (ليما) بعد مصادقته من المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بتأريخ 26/4/2011 ، حيث أكدت هذه الوثيقة على مبدأ الاستقلالية لتمكين الأجهزة الرقابية من ممارسة اختصاصاتها بفاعلية وحياد وموضوعية وهذا من شأنه دعم الثقة في نتائج رقابة الأجهزة العليا للرقابة، والذي لا يتحقق إلاّ بالاستقلال التام عن الجهات التي تتولى رقابتها، وكذلك من خلال مظاهر الاستقلال الاخرى (الاستقلال الوظيفي والإداري والمالي والقانوني) حيث يوفر الاصلاح التشريعي الاطر القانونية والفعالة لضمان استقلالية الأجهزة العليا، وبالرجوع الى قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي يمكن أن نؤشر مظاهر عدم الاستقلال التي تحتاج لمعالجة تشريعية وكما يأتي :أولاً : أرتباط ديوان الرقابة المالية الاتحادي : وفقاً لنص المادة (103/ثانياً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 فإن ديوان الرقابة المالية الاتحادي يرتبط بمجلس النواب، كما هو الحال في القوانين التي سبقته التي أعتبرت ديوان الرقابة المالية نائباً عن السلطة التشريعية في الرقابة على التصرفات المالية للسلطة التنفيذية ، في حين نجد أن الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر أنشأ عام 1942 مستقلاً عن كل سلطات الدولة في ظل العهد الملكي، وبعد قيام النظام الجمهوري الحق برئاسة الجمهورية عام 1960، ثم الحق بمجلس الشعب عام 1975، ومن ثم أعيد الحاقه برئيس الجمهورية عام 1998، ولا زال مرتبطاً به رغم أن المادة (1) من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم(144) لسنة 1988 نصت صراحة على أن الجهاز هيئة مستقلة ، في حين أن دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014 نص على كون الجهاز المركزي للمحاسبات شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال الإداري والمالي والفني إلاّ أنه لم يحدد جهة أرتباطه، كما ان الدستور أشار إلى هذا الجهاز مع أجهزة وهيئات تابعة للسلطة التنفيذية في المواد (215) و(216) من دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014، وفي فرنسا فإن محكمة المحاسبات الفرنسية تباشر اختصاص رقابي وقضائي في آن واحد وتتمتع بالاستقلال عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما اعترف الدستور الفرنسي لعام 1848 بالصفة القضائية لمحكمة المحاسبات دون أن يعتبرها جزءاً من السلطة القضائية، في حين ذهبت المحكمة ذاتها الى عد ن ......
#استقلال
#ديوان
#الرقابة
#المالية
#الاتحادي
#الدستور
#والقانون
#وقرارات
#المحكمة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=706641
بقلم أ.م د.أنورأبوبكركريم الجاف : هل صلاحية البرلمان العراقي إحياءُ الموتى؟أم تعديلُ قانون المحكمة الاتحادي؟
#الحوار_المتمدن
#بقلم_أ.م_د.أنورأبوبكركريم_الجاف إنَّ تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا كقول قابلة سئلتْ عن ولادة فأجابتْ: إنها ناجحة، فقد ولـدَ المولودُ ولكن ماتتِ الأُمُّ والمولودُ معاً!.فإقرارُ مجلس النواب تعديلَ قانون المحكمة الاتحادية العليا القديم المنتهي الصلاحية والشرعية منذ 28/ 12/ 2005 بالدستور العراقي بدلاً من قانون جديد بعكس ماطلبه نصُّ الدستور تماماً كجواب هذه القابلةوقولتها بإزاء عملية تلك الولادة!فعليه نقول: نعم لقد نجحَ عملية التعديل ولكن مات الدستوروأُجهضَ قانونه معاً! والسؤال يفرض نفسَه:هل إماتة الدستورالمصوَّت عليه بأغلبية الشعب العراقي وإجهاضُ قانونه بذررائع الممحافظةعلى مدنية الدولة والتوازن الدستوري وسيادة القانون وغيرها كفيلة بإرساء دولة العراق وتطبيق قوانينها وديمقراطيتها فعلا!؟ أم المقصود منه الاستغفال والترقيع؟ علماً أنَّ العبرة بالتطبيق لا بالتعديل والتشريع! ان هذا التعديل من باب الإلغاء لقانون المحكمةالاتحادية السابق وتشريع قانون جديدلها،لأن التخالف والتفارق بين التعديل لهذا القانون وبين أصله أكثربكثيرمن إلغاء الدستورالملكي بالدستورالجمهوري فهو ليس الاّمن قبيل ذر الرَّماد في العيون والترقي المعكوس وتخليد الطائفية ضدآراء الشعب والرجوع إلى خضوع الكهنوت الديني . قانون المحكمة الاتحادية شأن "كلِّ عراقي وعراقية:وبما قانون المحكمة الاتحادية شأن كلِّ عراقي وعراقية فإنَّ المتمعنَّ في مواد الدستورالعراقية بمافيها المادة &#1641-;-&#1634-;- الخاصة بتشكيل المحكمة الاتحادية بفقرتيها{اولا وثانياً} يجدْ أنها لم تُقصِ المكونات عامة،كما لم تهمِّشْ المكون المسيحي خاصة بعكس من زعمَ ذلك أومن يدَّعي لحاجة في نفس يعقوب بأن الفقرتين الدستوريتين متناقضتان! ولن يقول بذلك إلاّ من كان مغرضا أوجاهلاً بفلسفة القانون وعلوم الآلة وأسراراللغة العربية وأساليبها البلاغية البديعة. ولكن المشكلة الحقيقية تكمنُ في كيفية سنِّ قانون المحكمة واختيار الأعضاء وجرِّهم بتغليب الجانب الطائفي والقومي المحاصصي وماشابه. فمن أراد حقيقة ذلك عليه الاصغاء لأولي النهى&#1648-;- والاستماع اليهم حتى تُوصل هذه الحقيقة إلى مسمع أصحاب القرار وذلك لانقاذ العراق من هذا المأزق الجدلي، لوضع قانون دستوري رصين لتبنِّي المحكمة الاتحادية المعاصرة بما يلبي مطالب الجميع ويثلج صدور شعب العراق وقلوبهم لا ان يحرقها، كما كان دينُ أصحاب المصالح الخاصة عند تشريع قانون الانتخابات بكل تعديلاته المتعاقبة!وبناء على ذلك ولأنَّ الدستورالعراقي وتنظيم قوانينه بموجب مواده الآمرة شأن كل مواطن عراقي معنيّْ مخلص فقد اقترحنامرراراً وتكراراً بأننا كأساتذة جامعيين مستعدون لإإعطاء المشورة و المشاركة في هذه القضية الشعبية الهامة لتقديم رأينا المتواضع، وللأسف لم يتلقَ اقتراحنا بالقبول لدى هذه الطبقة السياسية الحاكمة، بمن فيهم مجلس النواب العراقي...!وكمواطن عراقي أنصحُ بإخلاص اعضاءَ مجلس النواب ان لايكونوا ضحايا الطائفية،فهم نخبة من الشعب وقد انتخبهم حتى يمثلِّوهم، فمن العيب والعار لشباب أن يكونوا في القرن الواحد والعشرين من خدام الطائفية المقيتة والأحزاب الفئوية والعرقية البغيضة والتي لم تبق في الدنيا الاّ في بلدنا وبعض مـنْ على منوالنا. فقسما بالله ان يكون المواطنُ العراقيُّ كنّ&#1648-;-اساً في البلدية أفضلُ له من أن يكون عضواً في مجلس نوابْ يُخزي وطنهَ قبل أن يخزيَ شعبه! فإلى متى في العراق المُهراق الجدلُ والدَّجلُ والنفاق والشقاق؟ ......
#صلاحية
#البرلمان
#العراقي
#إحياءُ
#الموتى؟أم
#تعديلُ
#قانون
#المحكمة
#الاتحادي؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=712883
احمد طلال عبد الحميد : فاعلية الادوات الرقابية لديوان الرقابة المالية الاتحادي في الميزان قراءه في ضوء قانون الديوان رقم 31 لسنة 2011 المعدل
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد تهدف عملية الاصلاح التشريعي الى ايجاد الاطر التشريعية الجيدة والرشيدة التي من شأنها زيادة فاعلية التشريع وواقعيته ونجاعته في تحقيق أهدافه ولاسيما إذا كان هذا التشريع يتعلق بتنظيم القواعد التي تتعلق بأحد أجهزة الرقابة المالية العليا كديوان الرقابة المالية الاتحادي في العراق، والحقيقة أن المجال لا يتسع لتناول نقاط القوة في قانون ديوان الرقابه المالية الاتحادي رقم (31) لسنة 2011 المعدل فيما يتعلق بكفاءة وفاعلية الأدوات الرقابية التي تضمنها هذا القانون، الا اننا سنركز في هذه المقالة على نقاط الضعف التي تشكل عوامل سلبية في أداء الديوان وتحتاج لتدخل تشريعي سريع لضمان الفاعلية والكفاءة لهذه الأدوات بما يساهم في نجاح استراتيجيات الرقابة المالية العليا التي تضعها هذه الهيئة الرقابية، بملحوظ النظر أن الاصلاح التشريعي لأدوات الرقابة يرتبط أرتباطاً وثيقاً بتمام استقلال الديوان عضوياً ووظيفياً ومالياً عن السلطات التي تخضع لرقابته، وسنحاول تناول مظاهر الضعف التشريعي في بنية بعض النصوص التي تشكل عوامل ضعف تحتاج للاصلاح التشريعي و على النحو الآتي :أولاً : أن أدوات ديوان الرقابة المالية الاتحادي هي أدوات رقابية ذات طبيعة كاشفة للمخالفات المالية :من استقراء نصوص قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي نجد أن أدواته الرقابية تؤدي وظيفة كاشفة للمخالفة المالية لأن المشرع لم يمنح الديوان سلطة إرغام الجهات الخاضعة لرقابتها على معالجة المخالفات المالية، كما لا يملك الديوان سلطات تحقيقية أو اختصاصات لفرض الجزاءات على الجهات المخالفة، وكل ما يملكه الديوان هو مخاطبة مجلس النواب أو مجلس الوزراء أو الجهات التحقيقية لاتخاذ اللازم بصدد هذه المخالفات، وهذه الأدوات هي الاطلاع، واجراء الجرد، والحصول على الايضاحات والمعلومات والاجابات من مختلف المستويات الإدارية، والقيام بعمليات الفحص استناداً لقرار المجلس للمنح والاعانات والقروض والتسهيلات والامتيازات والاستثمارات والتحقق من كونها موظفة للاغراض التي قدمت من أجلها ، استناداً للمادة (13) من قانون ديوان الرقابة المالية رقم (31) لسنة 2011 المعدل ، وهذه الأدوات تؤدي الى كشف وتشخص المخالفات والخروقات في القوانين والأنظمة والتعليمات دون إمكانية المعالجة الذاتية وفرض الجزاءات وإرغام الإدارات الخاضعة لرقباتها لتمكينها على الاطلاع على كافة البيانات والمعلومات ويمكن أن نحدد مظاهر الضعف في صلاحيات ديوان الرقابة المالية على النحو الآتي :1- لا يملك الديوان صلاحية التحقيق الإداري وإنما يجب عليه في حال اكتشاف مخالفة ان يطلب من المفتش العام سابقاً (ملغى حالياً) أو هيئة النزاهة إجراء التحقيق واتخاذ الاجراءات اللازمة وإزالة آثارها ( المادة 14) من قانون الديوان ، وبالرغم من أن المشرع لم يحدد نوع التحقيق المطلوب هل هو ذو طبيعة إدارية أم جنائية، إلاّ أن التحقيق المقصود من وجهة نظرنا هو التحقيق الإداري لأن مكتب المفتش العام لا يمكنه إجراء سوى التحقيق الإداري بموافقة الوزير المختص، وأن هيئة النزاهة تجري تحقيقاً جنائياً تحت إشراف القضاء وأن المخالفات المحالة لها يتم إحالتها الى مكاتب المفتشين العموميين (ملفاة حالياً) لاجراء التحقيق الإداري، ونرى ان الزام الديوان بإحالة المخالفات الى هاتين الجهتين وهي جهات حديثة النشأة ولا يقارن تأريخها وخبرة أعضاءها بتأريخ وخبرة الديوان وأعضاءه الذي يرجع إنشاءه لعام 1927 من شأنه أن يحط من مكانة الديوان باعتباره الهيئة الرقابية الوطنية العليا.2- يملك الديوان صلاحيات محدودة لاجراء التحقيق الإداري في المخال ......
#فاعلية
#الادوات
#الرقابية
#لديوان
#الرقابة
#المالية
#الاتحادي
#الميزان
#قراءه

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713522
سالم روضان الموسوي : صلاحية التعيين بوجود مجلس الخدمة الاتحادي
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي اطلعت كتاب موجه إلى مكتب وزير النفط نشرته بعض مواقع التواصل الاجتماعي صادر من احدى الجهات الرسمية يكلب فيها تعيين عدد من أقارب رئيس تلك الجهة وبعض أقارب زملائه في العمل وهم في مناصب مهمة، وجاء في ديباجة الكتاب لمقتضيات المصلحة العامة يرجى تعيين ذوي القربى للسادة (0000) ، ومن ثم يقرر الوزير بالموافقة ومؤشر عليه التوقيع وختم شركة خطوط الأنابيب النفطية ، وهذا يثير عدة أسئلة ومنها الاتي :1. لماذا يتعمد بعض المسؤولين ومنهم وزير النفط بمخالفة المبادئ الدستورية وقرارات المحكمة الاتحادية العليا التي أكدت على مبدأ المساواة في قرارها العدد 1/اتحادية/2021 في تشكيلها الحالي برئاسة القاضي جاسم محمد عبود العميري وجاء فيه الاتي (ان العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة تطبيقا لأحكام المادة (22/ اولا ) من الدستور، إلا ان ذلك الحق يجب ان يمارس في ضوء القانون وبما يحقق المصلحة العامة وتكافؤ الفرص ، فالعراقيون متساوون امام القانون دون تمييز استنادا لأحكام المادة (14) من الدستور ،إلا ان تلك المساواة لا تعني انطباق القاعدة القانونية على الكافة حتى أولئك الذين لم تتوافر فيهم شروط انطباقها ، و انما تسري على من توافرت فيه الإمكانات والشروط والمؤهلات التي تمكنه من الخضوع لأحكامها من دون الاخلال بصفة العمومية والتجريد التي يجب ان تتمتع بها تلك القاعدة)2. منذ تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي، اصبح التعيين من الاختصاص الحصري له بموجب المادة (9/2) من قانونه رقم 4 لسنة 2009 المعدل وتم تشكيل هيئة المجلس الحالية في عام 2019 ، فكيف تكون لوزير النفط ا واي وزير اخر الصلاحية بالتعيين، والقانون جرد الجميع من هذه الصلاحية وأصبحت حصرياً لدى مجلس الخدمة الاتحادي,3. اذا كان بالإمكان التعيين لماذا لا يتم تعيين الشباب العاطل من أصحاب الشهادات بكل أصنافها، بدلاً من تركهم دون تعيين ودفعهم للاحتجاج ومن ثم يتعرضون إلى الاعتداء من قبل أجهزة السلطة ، مثلما يحدث بين الحين والآخر وأخرها الاعتداء على المحاضرين وغيرهم.وهذه الإشارة إلى الموضوع هو دعوة للحكومة ولمجلس الخدمة الاتحادي بتفعيل دوره في إيجاد فرص التعيين للجميع، حتى لا ندفع الشباب الى الذهاب الى البحث عن منافذ التعيين عبر الرشى وغيرها وقد يقعون ضحايا للنصب والاحتيال نتمنى ان يحظى الشباب بفرص حقيقية للعمل لإثبات إبداعهم وخدمة العراق، كما أتمنى ان لا ينشغل أصحاب القرار بكيفية تسريب تلك الوثيقة ويتركون اصل المشكلة بانعدام فرص العمل.قاضٍ متقاعد ......
#صلاحية
#التعيين
#بوجود
#مجلس
#الخدمة
#الاتحادي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757302
اسحق قومي : عشتار الفصول:12501 برنامج ومخطط لموقع لقاء الصرح الاتحادي للمهاجر.
#الحوار_المتمدن
#اسحق_قومي يضعه رئيس الصرح.قبل كلّ شيء أود أن أبدأَ بقوله( هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ والَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ)السيدات والسادة في اتحاد لقاء الوحدة العربية للشعر والثقافة في الوطن العربي والمهاجر.الأخ. رئيس الاتحاد الأديب الشاعر هاني السعداوي.الأخت. مسؤول الإدارة العامة للاتحاد. الأديبة، الشاعرة فردوس النجار.الأخ. أمين الاتحاد العربي. الأديب الشاعر السيد مزهر زيتونة.تحية اتحادية وبعد:أولاً أسأله تعالى أن تكونوا بألف خير أنتم وجميع الأخوات والإخوة في جميع منصات الاتحاد ومعكم الشواعر والشعراء والكتبة والعاملين من مستشارين ومشرفين وإداريين.أنا اسحق قومي أُعاهدكم سأعمل معكم كخدام للكلمة المفيدة والتي تُقدم إضافات للمشهد الثقافي سواء أكان على صعيد لغة الضاد أو الإنسانية.أَجيءُ إليكم اليوم حاملاً معي مقترحات آمل أن نعمل على تحقيقها معاً وبروح أخوية خالصة فجميعنا يعمل بشكل طوعي وكلنا أمل في تقديم إضافات إبداعية للمشهد البانورامي الثقافي والشعري والأدبي في الوطن العربي والعالم.من هنا سأبدأ برسم مخطط لموقع لقاء الصرح الاتحادي للمهاجر.1= تصميم لوغو للموقع. على شكل مستطيل من الجهة اليمنى صورتي بشكل شفيف غير واضحة . وعلى اليسار دائرة مكتوب عليها لقاء الصرح الاتحادي للمهاجر. تأسس عام 2022م..وتحت في الوسط. رئيس الصرح الاتحادي للمهاجر.المدّرس الأديب والباحث السوري اسحق قومي.ونكتب تحت (باللغة الإنكليزية) ما يلي: لقاء الصرح الاتحادي للمهاجر.برئاسة المدّرس الأديب والباحث السوري اسحق قومي.هذا بالنسبة لتصميم اللوغو وأفضل أن يكون باللون الأزرق الفاتح.أما بالنسبة لكلمة من نحن :آ= من نحنُ. كلمة سأكتبها لاحقاً لتكون خارطة طريق للقرّاء الأعزاء.أولاً::: آلية العمل في الموقع : لكلّ موقع هناك أسرة ندعوها بأسرة التحرير :تتكوّن أسرة التحرير من الرئيس والمستشارين والمشرفين. لديها كلمة السر للدخول إلى الموقع وهي التي ستقوم بنشر النصوص الواردة للموقع وتوزيعها كلّ في مكانه (أقصد في البوابة الخاصة بكل نص ونوع أدبي). بعد قراءتها قراءة الناقد وكلّ ضمن اختصاصه ومسؤوليته .ثانيا::: يتم النشر من قبل العضو المنتسب للصرح مباشرة ولكن لا يظهر نصه إلا بعد أن يوافق عليه أحد المستشارين أو المشرفين حتى بدون الرجوع للرئيس فهم موضع ثقة وتقدير. لكن يُستحسن إذا ما اعترضهم أيّ عارض مراجعة الرئيس للاستئناس ليس إلا.ثالثاً: يتم توزيع مهام المستشارين والمشرفين في قراءة النصوص. كأن يتناول أحد المشرفين الجانب الشعري بأنواعه وأغراضه. والآخر للقصة والأدب. والثالث للبحث بأنواعه.والرابع للموسيقى أو الشعر النبطي وهكذا...رابعاً: أقترح أن يكون النشر أسبوعياً وذلك لواقعية طبيعة الحياة وقسوتها سواء أكان في الوطن العربي أو العالم. لهذا دعونا نعوّد المشاركين على قيمة النص الذي سيتم نشره. ولهذا أؤكد على أن يكون النشر أسبوعياً.أما أقسام الموقع فأرى أن تكون على الشكل التالي:يتكوّن الموقع من الأقسام التالية:1= صرح السير الذاتية. هناك (ضرورة معرفتنا بالشاعر أو الكاتب أو الباحث .ولهذا يجب أن يكون هناك صرحاً خاصاً بالسير تكون مرجعاً لمن يشاء وفيها سجل تجربة الشاعر أو الأديب أو الباحث ).2=صرح القصيدة العامودية.(الخليلية).3= صرح قصيدة التفعيلة.4= صرح القصيدة الحديثة ومعها قصيدة الومضة.5= صرح الشعر النبطي بأنواعه.و(الشعبي)6=صرح شعراء الأغنية بأنواعها.(من يكتبون كلمات الأغنية ).7= صرح ا ......
#عشتار
#الفصول:12501
#برنامج
#ومخطط
#لموقع
#لقاء
#الصرح
#الاتحادي
#للمهاجر.

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760222