الحوار المتمدن
3.19K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
ماجد احمد الزاملي : عينية الدعوى الجنائية
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي اذا كان القضاء على هذه الدرجة من الخطورة والحساسية نظرا لاهمية موضوعه، وهو الفصل بين المتقاضين، فأنه يتطلب في القائم على هذه الوظيفة ان يكون محايداً حيال النزاع المعروض عليه كي يتسنى له البت فيه بموضوعية، فمنذ ان اهتدى الفكر البشري الى القضاء تَطلَّبَ من القاضي ان يكون محايداً وهذه الحيدة لا توجدها الصدفة، وانما تكتب من خلال التزام مسلك حازم اثناء مباشرة مهنة القضاء وبوحي من تقاليدها. وقد تكفلت القوانين الاجرائية بوضع الوسائل الكفيلة بضمانها بثاً للطمأنينة لدى المتقاضين. اهم العوامل التي تؤثر في نزاهة القاضي وعدالة حكمه بغلبة النزعات الذاتية على القانونية عند اصدار الاحكام. الاصل في المحاكمات الجزائية انه لا يجوز محاكمة المتهم عن واقعة غيـر الواقعة المرفوعة عنها الدعوى الجزائية والواقعة التي تلزم المحكمة بالفصل فيها يتم تحديدها بما هو ثابت بقرار الاحالة. وعليه اذا تقيدت المحكمة في نظرها للدعوى الجزائية بالحدود العينيـة كمـا رفعت اليها من سلطة التحقيق فقد خولها المشرع سلطات واسعة في هذا النطاق بل انه ألزمها ان تُباشر سلطة ذاتية تستقل فيها عما رآه الاتهام وخلص اليه التحقيق وعلة هذه السلطة في تمكين المحكمة من ان تصحح او تحدد او تفصل ما يكون قـد شاب عمل التحقيق او الاتهام من خلل او قصور لان الاساس في ذلك هو اسـتقلال سلطة الحكم عن سلطتي التحقيق والاتهام . ان مبدأ عينية الدعوى الجزائية يوجب على المحكمة التقيـد بالوقـائع التـي تضمنها قرار الاحالة ولكن لها ان تعدِّل في عناصر الواقعة بما يجعلها متفقة مع الواقع على ان لا يؤدي هذا التعديل لإحلال واقعة محل الواقعة التي رفعت بها الدعوى الجزائية. اساس تقيد المحكمة بمبدأ عينية الدعوى الجزائية يكمن في حياد القاضي فـي النزاع لان خروجه عن حدود ولايته يؤدي الى اهدار فكرة الحياد الذي هو جوهر لعدالة واذا كان من الجائز للقاضي ان يضيف الى واقعـة الـدعوى الاساسـية المحالة آلية العناصر الاضافية التي ترى انها ثابتة قبل المتهم من خلال نظرهـا للتحقيقات او من خلال التحقيق الذي يقوم به فإنه يشترط لصحة ذلك ان تكـون هذه العناصر لها اصلها الثابت في اوراق التحقيق او يكون قد تناولهـا التحقيـق النهائي الذي دارت عليه مرافعة الدفاع وتحقق علمه بها لان دون ذلك تكون هذه الاضافة مخالفة لحياد القاضي لان القاضي عندما يجلس للفصل في المنازعـات يمثل العدالة التي ينشدها الجميع. أن الادعاء العام بوصفه طرفاً في الدعوى الجنائية لا يتصرف على أساس أنها ستعود عليه بمصلحة خاصة، وإنما يخضع لمقتضيات الواجب الملقى عليه باحترام القانون فلا يعرف كسب الدعوى أو خسارتها، بل عليه واجب تحقيق المصلحة العامة الذي قد تكون في براءة المتهم، وهذا ما تختلف به عن الدعوى المدنية التي لا يهدف فيها الفرد إلى غير تحقيق مصلحته الخاصة بكسب دعواه(1). وأخيراً فإن الدعوى الجنائية لا تقام إلا أمام المحاكم الجنائية فحسب، أما الدعوى المدنية فقد تقام أمام المحاكم المدنية، كما قد تقام أمام المحكمة الجنائية بالتبعية للدعوى الجنائية، كما أن كلاً منها تختلف عن الأخرى في طريقة انقضائها، فالدعوى الجنائية تنقضي بوفاة المتهم أو التقادم أو العفو العام أو وقف الإجراءات القانونية أو صدور حكم نهائي فيها أو إلغاء القانون الذي يعاقب على الجريمة، كما قد تنقضي بالتنازل أو الصلح في الحالات الخاصة التي حددها القانون، أما الدعوى المدنية لا تنقضي إلا بالتقادم الخاص بها والتنازل أو الترك وصدور حكم فيها، لذا فإن من الطبيعي أن تبقى الدعوى الجنائية قائمة دون الدعوى المدنية أو بالعكس ......
#عينية
#الدعوى
#الجنائية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738758