الحوار المتمدن
3.19K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
احمد طلال عبد الحميد : تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا الخاص بعدم دستورية قانون النفط والغاز في اقليم كوردستان
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها في الدعوى (59/ اتحادية /2022) وموحدتها ( 110/اتحادية / 2019) بتاريخ 15/2/2022 والذي يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة اقليم كردستان رقم (22) لسنة 2007 والغائه لمخالفته احكام المواد (110و111و112و115و121/اولاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 مع عدة فقرات حكمية ملزمة يتوجب علىى وزارة النفط الاتحادية وسلطات الاقليم اتباعها تنفيذاً لهذا القرار، مع توجيه المدعي العام (اضافة لوظيفته ) بمتابعه بطلان التعاقدات النفطية التي ابرمتها حكومة الاقليم ، ومن دون الخوض في حيثيات القرار الذي نراه من حيث النتيجة صحيحاً وموافقاً لاحكام الدستور، هذا الدستور الذي ساهم الاطراف السياسية ومنهم سياسي الاقليم في وضعه والذي اعطى وضعاً خاصاً للاقليم لاعتبارات تاريخية وسياسية وعرقية كضمانة للاشتراك بالعملية السياسية ومن هذه الضمانات اقرار النظام الاتحادي لاعطاء الاقليم اللامركزية السياسية وحرية التصرف في شؤون وسياسات الاقليم ، طبعاً في حدود الدستور والقوانين الاتحادية ، وقد تحملت المحكمة الاتحادية العليا بقرارها مسؤولية حسم هذا الملف ( السياسي _ الاقتصادي _ الدستوري ) نيابة عن المجالس النيابية المنتخبة والحكومات المنبثقه عنها التي اخفقت عن حسمه طيلة الدورات السابقه ، كما تحملت المحكمة الاتحادية العليا مسؤولية اخفاق الدستور في معالجة موضوع توزيع الاختصاصات بين الحكومة الاتحادية والوحدات الاتحادية ، وما لحقها من عدم عدالة وسوء توزيع الثروات الوطنية بسبب التناقض في نصوص الدستور وهذا ما سنتاوله فيما يأتي :1. حددت المادة (110) من الدستور اختصاص السلطات الاتحادية على سبيل الحصر ومن هذه الاختصاصات رسم السياسات الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية ورسم السياسة المالية والكمركية والنقدية ...الخ ، وحددت المادة (114) من الدستور الاختصاصات المشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم والتي ليس من بينها ادارة النفط والغاز والموارد الطبيعية عدا الموارد المائية الداخلية ، وتركت ماعدا ذلك من اختصاصات للاقاليم ، وهذا تقسيم نادر الركون اليه في الانظمة الاتحادية فالاصل تحديد اختصاصات الاقاليم او الولايات او الكانتونات على سبيل الحصر وما عدا ذلك يكون من اختصاص الحكومة الاتحادية وهذا يشكل انحرافاً في اسس النظام الاتحادي الذي اعتنقه الدستور، وحسبنا ان نشير الى دساتير الدول النفطية كالدستور الفنزويلي لعام 1999 والعدل عام 2009 الذي نص على انفراد السلطات الاتحادية بادارة واستغلال جميع المناجم المعدنية وحقول النفط اينما وجدت حتى لو وجدت تحت قاع البحار الاقليمية اوفي المناطق القارية العائدة لفنزويلا ، كما نص الدستور البرازيلي لسنة 1988 المعدل عام 2014 على تمتع سلطات الاتحاد باحتكار تنقيب واستغلال رواسب البترول والغاز الطبيعي وتكرير النفط واستيراد وتصدير منتجاتها.2. افرد الدستور في المادة (112) منه نص خاص لم يرد في الاختصاصات الحصرية للحكومة الاتحادية ولا في الاختصاصات المشتركة مع الاقليم يعالج موضوع ادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية ، حيث جعل النص المذكور ادارة النفط والغاز مشترك بين الحكومة الاتحادية والاقاليم والمحافظات المنتجه له مع النص على توزيع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد مع تحديد حصة محددة للاقاليم المتضررة والتي حرمت منها بصورة مجحفه من قبل النظام السابق والتي تضررت بعد ذلك ، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفه من البلاد على ان ينظم ذلك بقانون ، وهذا النص يثير عدة اشكاليات منها ا ......
#تعليق
#قرار
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#الخاص
#بعدم
#دستورية
#قانون
#النفط

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749167
احمد طلال عبد الحميد : تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 108 وموحدتها 124 اتحادية 2019 في 20 1 2020 والخاص بعدم دستورية المادة 97 1 من قانون البلديات رقم 165 لسنة 1964
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد من مزايا التشريعات الجيدة وضوح هذه التشريعات لجميع المخاطبين على اختلاف مشاربهم وثقافاتهم، ويتحقق وضوح التشريع من خلال دقة الصياغة التشريعية للقواعد القانونية لتكون واضحة ومفهومة من قبل المخاطبين بها، وهذا يؤدي بالنتيجة إلى استيعابها وسهولة تطبيقها وبالتالي تصب هذه المزية في مبدأ فاعلية التشريع، فالقوانين الواضحة والمفهومة تعمل على زيادة فاعلية التشريع واستقرار القواعد القانونية وعدم زعزعتها أو النيل من ثقة المخاطبين بها ولذلك فأن فكرة وضوح التشريع ترتبط بفكرة الامن القانوني والثقة المشروعة، فوضوح التشريع يعتبر أساس لجودة النظام القانوني لانه يسمح للافراد والمؤسسات ان يحدد في أي مركز قانوني يوجد وفي أي اطار قانوني يعمل هذا المركز القانوني، فوضوح القاعدة القانونية وسهولة الوصول المادي والعقلي لمضمونها وسريانها بأثر مباشر كلها تشكل أساس متين يسمح من خلاله أن يحيط الأفراد والمؤسسات بأوضاعهم القانونية في اطار المنظومة القانونية وبمختلف مفرداتها، ومن مقتضيات وضوح التشريع هو سهولة الوصول للقانون والعلم به في خضم تزايد عدد التشريعات إلى درجة يصعب متابعتها والعلم بها، وبالتالي لا يكون من العدل أن يلزم الأفراد بقاعدة (الجهل بالقانون ليس بعذر) دون توفير وسائل ايصال القانون لعلم المخاطبين به لان المنطق يقضي أيضاً لا التزام بمستحيل ، وهنا تبرز أهمية وضرورة الوصول للقانون لان مبدأ (الجهل بالقانون ليس بعذر) هو مبدأ صارم يقوم على قرينة معرفة القاعدة القانونية من قبل الخاضعين لها وأن أي واحد منهم لا يمكن أن يفلت من تطبيق القانون بحجة جهله له، وهذه القرينة غير قابلة لاثبات العكس، فلا يمكن للاشخاص الطبيعية والمعنوية المخاطبين بالقانون ان يقيم الدليل على عدم علمه أو جهله بالقانون لان ذلك سيمنع من تطبيق القوانين واستقرار المراكز القانونية وهذا يتعارض مع مبدأ الامن القانوني ، وبالتالي فإن ذلك ينعكس على فاعلية التشريع وقابلية التشريع للتطبيق بسهولة، ويذهب جانب من الفقه إلى عدم وجود فارق في الطبيعة بين الوضوح وسهولة الوصول إلى القانون وفهمه لان بسهولة الوصول إلى القانون وسهولة فهمه تلقي على المشرع التزاماً أوسع من مبدأ وضوح التشريع، لأن سهولة الوصول لتشريع يستتبع بالضرورة وضوحه، فالتشريع الواضح هو التشريع الذي يمكن فهمه وتطبيقه من الأفراد والقضاء وهذا معناه فاعلية التشريع، وبالتالي فإن القواعد القانونية الغامضة والمبهمة تقلل من فاعلية التشريع لعدم امكانية تطبيقها، إلاّ بعد تدخل سلطات أخرى، وهذا من شأنه الاخلال بمبدأ الانفراد التشريعي الذي يؤكد على انفراد المشرع بممارسة الاختصاص التشريعي وعدم التسلب من مباشرة اختصاصه التشريعي من خلال الافراط في وضع القواعد العامة وترك التفاصيل، والافراط بالاحالة التشريعية ، مما يؤدي إلى صدور تشريعات لم تخضع للمناقشة البرلمانية لانها صدرت من سلطات أخرى، حيث تعتبر المناقشة البرلمانية هي جوهر أو معيار النظام التمثيلي أو البرلماني ، وقد أكد المجلس الدستوري الفرنسي على مبدأ وضوح النص القانوني وسهولة الرجوع إليه وذلك لضمان سهولة وصول المواطنين سواء أكان هذا الوصول مادياً أو فكرياً إلى القانون وهذا يعني ينبغي أن تكون النصوص مفهومة حيث اعتبر المجلس الدستوري في قراره الصادر في 12/يناير/2002 مبدأ وضوح التشريع مبدأ دستورياً وان هذا المبدأ مستفاد من نص المادة (34) من الدستور الفرنسي لعام 1958 التي حددت مجال الاختصاص التشريعي للبرلمان الفرنسي، فوضوح التشريع يعني عدم غموض الفاظه وضرورة تحديدها، ولربط مبدأ وضوح التشريع بنص المادة (34) سابقة الذكر فإن ......
#تعليق
#قرار
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#المرقم
#وموحدتها

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750716
احمد طلال عبد الحميد : المحكمة الاتحادية العليا... والتفسير الاستبدالي
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد اصدرت المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى المرقمة (23 وموحدتها 25/ اتحادية /2022) في 1/3/2022 قراراً يتضمن الحكم بعدم صحة قرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم (4) لسنة 2022 المتضمن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية بعد مضي المدة التي التي حددتها المادة (72/ثانياً/ب) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 والتي نصت على ان ( يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهماته الى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب على ان يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اول انعقاد له ) لصدوره بشكل منفرد من هيئة الرئاسة دون الرجوع للبرلمان باعتباره ممثلاً للشعب وصاحب الارادة العامة ومصدر السلطات استناداً للمادة (59/ثانياً) من الدستور وهي المادة التي تعطي لمجلس النواب صلاحية اتخاذ القرارات في جلسات مجلس النواب بالاغلبية البسيطه بعد تحقق النصاب، مالم ينص على خلاف ذلك ، كما تضمن القرارالزام رئاسة مجلس النواب بعرض قرار فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية على مجلس النواب لغرض التصويت عليه من عدمه وفقاً لما جاء في المادة (59/ثانياً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 لمرة واحدة وعدم تجديدها، وقد اثار هذا القرار لغطاً في الاوساط القانونية والدستورية حول اجتهاد المحكمة في ظل غياب النصوص الدستورية التي تعالج مثل هذه الحالة التي تسبب الفرقاء السياسين في احداثها بسبب عدم التزامهم بالمدد الدستورية ولعدم التوصل لاتفاقات سياسية نهائية لترشيح الرئيس الذي سيتولى دعوة الكتلة الاكبر عدداً لتشكيل الكابينة الوزارية ، ووصفت بعض الاوساط السياسية والدستورية ان قرار المحكمة قد اوجد حكماً لم يرد في دستور 2005 ، ولا في قانون احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012 ، وهذا ينطبق عليه مقولة ( من يشرع هو الذي يحكم ) ، وان هذا القرار يذكرنا بما يعرف بمصطلح (حكومة القضاة) الذي اطلق على قضاة المحكمة العليا الامريكية ، وقد ساعد صياغة نص قرار الحكم على مثل هذا التفسير الذي انطلق بالاوساط القانونية ، وفات عليهم وعلى المحكمة ذاتها ان التفسير لنصوص الدستور الهدف الاول منه تجنب اعلان عدم دستورية التشريع او النظام او القرار المطعون به قدر الامكان ، لان اعلان عدم دستوريته يوجه طعنه نجلاء الى السلطة التشريعية واتهام صريح بمخالفتها للدستور ، فاذا عجزت المحكمة من تفسير الدستور والنص او القرار المطعون فيه تفسيراً يجعله متوافقاً مع الدستور عند ذلك تعلن عن عدم دستوريته وجزاء عدم الدستورية هو الالغاء وليس الامتناع عن تطبيقه ، والحقيقية ان اجتهاد المحكمة الاتحادية العليا بالتفسير لاغبار عليه لسد النقص والفراغ في النصوص الدستورية لمعالجة حالة ما افرزه الواقع السياسي او التطبيق العملي ، وانها اوجدت الحل للخروج من عنق زجاجة الازمة وهذا من صميم واجبها ونجحت في ذلك ، الا ان المحكمة لم تكن في حاجة الى الاشارة لبعض العبارت التي يفهم منها البعض بانه قرار انشائي لحكم جديد طالما بالامكان معالجة الموضوع في اطار الدستور وتتوصل الى ذات النتيجه، وسنحاول الاجابة على ما اثير من اراء قانونية حول وصف القرار المذكور وطبيعته في الملاحظات الاتية :1. لاشك ان عملية التفسير عملية ذهنية معقدة يقوم بها قضاة المحكمة الاتحادية العليا يستحضرون فيها روح الدستور ومضامين نصوصه ومدى موائمة التشريع او النص المطعون به لاحكامه من جهة ، ون جهة اخرى يستحضرون ارادة المشرع الدستوري للوصول الى حكم اغفل المشرع الدستوري ايراده او نظمة بصورة تفتقر للكمال وهذا امر تفرضه الطبيعة الانسانية ولذا وجدت نظرية ( عدم كمال التشريع ) وهي احد الاسس ال ......
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا...
#والتفسير
#الاستبدالي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751177
احمد طلال عبد الحميد : الأتوقراطية الحزبية ...والاصلاح التشريعي
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد تلعب الأحزاب السياسية والبرامج التي تتبناها على وجه الخصوص باعتبارها أحد المصادر الرئيسية (للإلهام التشريعي) دوراً كبيراً في التأثير على العملية التشريعية والإرادة السياسية للتغيير والاصلاح، إذ يمكن القول أن البرامج التشريعية للاحزاب الكبرى توجد ما يمكن تسميته بالعناصر الدائمة التي تبلور أيديولوجية الحزب ورؤاه للحياة الاجتماعية ومستقبلها، ولذلك نجد إن التشريعات بشكل عام يكمن ورائها الاختيارات الايدولوجية للاحزاب، ومع هذا وبسبب تأثير قوى أخرى في العملية التشريعية من النادر أن نجد قانوناً يعكس التصورات الايديولوجية المحضة للاحزاب وخصوصاً في الديمقراطيات البرلمانية حيث يكون صنع القوانين نتيجة تداخل ومناقشات وتحفظات عدة قوى سياسية ممثلة بالبرلمان ، ولا يمكن في الواقع أن ننكر دور الاحزاب السياسية الهام في بلورة الانقسامات الطبيعية في المجتمع وتحويلها من إنقسامات طبيعية إلى انقسامات منظمة، ويربط الفكر السياسي بين تعدد الاحزاب والديمقراطية إذ لا يمكن تصور ديمقراطية بدون أحزاب حيث يؤدي تبني نظام الحزب الواحد إلى ركود الحياة السياسية بسبب غياب الرأي الآخر الذي يكون المحفز لادخال التحسينات والاصلاحات، إلاّ أنه يلاحظ رغم كون الاحزاب السياسية ضرورة من ضرورات الديمقراطية إلاّ أن الغالب سيطرة قلة من أعضاء الحزب على الحزب وتسيير شؤونه ويميل جمهور الأعضاء إلى الانقياد لرأي هذه القلة وإن رقابة الأعضاء التي تنص عليها لوائح الاحزاب الداخلية هي في الواقع رقابة شكلية، وكلما كبر الحزب كلما كانت الرقابة أكثر صورية حيث ينزع التنظيم الحزبي نحو (الأوليجارشية) أي سيطرة القلة من زعماء الحزب المتفرغين الذين احترفوا العمل السياسي، وقد يميل التنظيم إلى النزعة (الأتوقراطية) وسيطرة فرد أو مفكر الحزب على سياسات الحزب وهذه السيطرة تبررها مسائل فنية تتعلق بطبيعة تكوين الحزب، وهذا الوضع داخل الاحزاب السياسية يؤثر بطبيعة الحال على البرلمان كمؤسسة تشريعية في حالة فوز أحد الاحزاب السياسية بالإنتخابات التشريعية فبسبب النزعة الشخصية لقائد الحزب أو رئيس الكتلة والتحكم بمصير أعضاءه يلجأ الاعضاء من الناحية الواقعية إلى تفضيل المصالح الحزبية على الصالح العام، وميل الاحزاب إلى تفضيل مصالحها الحزبية على المصالح العامة، وكثيراً ما يلجأ عضو البرلمان إلى الموافقة على مشروع قانون أو اقتراح مشروع قانون دون دراسته أو حتى النظر فيه، وقد يكون معارضاً له فيما مضى وهو في قرارة نفسه لا يرغب باقراره إلاّ أنه يلجأ إلى ذلك لإرضاء الحزب أو الكيد لخصمه ، ولذلك فإن برامج الاحزاب من الناحية الواقعية قد تكون عوامل معرقلة لتنفيذ استراتيجيات الاصلاح التشريعي لان برامج الاحزاب لا تنطلق من مبادئ وقيم تهدف إلى تحقيق الصالح العام في الغالب إلاّ بعد تحقيق مصالحها الحزبية واذا ما تعارضت المصلحة العامة مع مصلحة الحزب فتقدم مصلحة الحزب عليها، فالاحزاب عبارة عن مؤسسات واجهزة ضخمة تفرض أرائها وسياساتها ومواقفها على النائب فرضاً دون منحه فسحة للاختيار ولا يستطيع النائب ان يصوت لرفض أو اقرار تشريع أو تبني موقف او اتجاه معين دون الرجوع لقيادة حزبه لان هدف الاحزاب هو الوصول إلى السلطة في الدرجة الأولى ، فالقوانين والقرارات والمواقف تُبحث سلفاً في اجتماعات الحزب ويتم اتخاذ القرارات بشأنها بالموافقة أو الرفض في ضوء رؤية الحزب الذاتية ومصالحه وموقفه في الصراع للوصول إلى السلطة، ولذلك قلنا فيما سبق بأن إرادة الاصلاح تتطلب أغلبية في البرلمان تستطيع دعم الإرادة السياسية في الاصلاح وتغيب مثل هذه الفرصة في ظل الحكومات التوافقية، حيث يص ......
#الأتوقراطية
#الحزبية
#...والاصلاح
#التشريعي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751176
احمد طلال عبد الحميد : المنظمات غير الحكومية ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد اصدرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كتاباً بالعدد (4261) في 31/3/2022 معنون الى وزارة الخارجية / دائرة المنظمات والمؤتمرات الدولية اشارت فيه الى ان (هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة ) المشكلة بموجب القانون رقم (38) لسنة 2013 هي المرجع الوحيد التي ينضوي تحتها كافة شرائح ذوي الاعاقه بانواعها المختلفه ، كما تضمن طلب عدم التعامل مع اي تجمع مدني لشريحة ذوي الاعاقه وانها تجد –اي الوزارة-ان هنالك من يتعامل مع تلك المنظمات لتحقيق غايات شخصية ومحاولة للانتقاص من عمل الهيئة وما تبذله من جهود لانفاذ مواد القانون انف الذكر، والحقيقه ان هذا الكتاب انطوى على مخالفات قانونية نحاول ان نوجزها بالاتي : 1. ان منظمات المجتمع المدني هي منظمات غير حكومية تتضمن مجموعه من الاشخاص الطبيعية او المعنوية اكسبت شخصيتها المعنوية بعد تسجيلها وفق احكام قانون المنظمات غير الحكومية رقم (12) لسنة 2010 وانها تسعي لتحقيق اهداف غير ربحية (م1) من القانون المذكور .2. ان هذه المنظمات تجد اساسها الدستوري في نص المادة (45/اولاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 التي نصت على ان ( تحرص الدولة على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني ، ودعمها وتطويرها واستقلاليتها ، بما ينسجم مع الوسائل السلمية لتحقيق الاهداف المشروعة لها ، وينظم ذلك بقانون ) ، كما نصت المادة(2/اولاً) من قانون المنظمات غير الحكومية رقم (12) لسنة 2010 على اهداف القانون ومنها ( تعزيز دور منظمات المجتمع المدني ودعمها وتطويرها والحفاظ على استقلاليتها وفق القانون) ، وبالتالي فأن ما ورد بدعوة وزارة العمل بعدم التعامل مع منظمات المجتمع المدني المهتمة بشريحة ذوي الاعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة يشكل تقويض للدعم الدستوري والقانوني لهذه المنظمات والنشاطات التي تمارسها. 3. ان مسألة استخدام هذه المنظمات لاغراض ربحية او شخصية او بهدف الاساءة للجهة المختصه برعاية هذه الفئات ، فأن ذلك يخضع لطائلة القانون في حال اثبات مثل هذه المخالفات، لان هذه المنظمات ملزمة اصلاً بموجب القانون بصرف مواردها بما في ذلك الموارد المتأتية من التبرعات والمنح والوصايا والهبات والهدايا الداخلية على النشاطات التي تحقق اهدافها ، كما انها تخضع لاشراف دائرة المنظمات الحكومية في الامانة العامة لمجلس الوزراء ، وملزمة بتقديم تقرير مالي مفصل عن مصادر التمويل ومعاملاتها المالية سنوياً لهذه الدائرة، كما يحضرعلى هذه المنظمات توزيع المنح والمساعدات على اعضائها عند حل المنظمة (م10و13و14) من القانون ، كما ان هذه المنظمات تخضع لعقوبتي ( التعليق) او (الحل) في حال مخالفتها للقانون.4. لم يتضمن قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة 2013 نصاً يحضر التعامل مع منظمات المجتمع المدني الوطنية او الاجنبية ، بل على العكس ورد ضمن المادة(2/سابعاً) الخاصة بالاهداف الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص ومواكبة التطورات العلمية في كل مايتعلق بالاعاقة والاحتياج الخاص والاتصال مع الجهات المختصة داخل العراق وخارجه لرفع كفاءة الاداء ، وان كثير من المنظمات غير الحكومية المعنية بدعم هذه الفئات الهشة في المجتمع العراقي تملك الخبرات والمؤهلات لدعم هذه الشرائح وهي بذلك تمارس دور تكميلي ومساند لعمل الهيئات الحكومية المختصة في هذا المجال .5. الزم قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة 2013 اشراك شخصين من المهتمين في شؤون ذوي الاعاقة في مجلس ادارة هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة (م6/خامساً) من القانون وهؤلاء الاشخاص سواء كانوا طبيعيين او م ......
#المنظمات
#الحكومية
#ودعم
#الاحتياجات
#الخاصة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754646
احمد طلال عبد الحميد : الانشطة الحزبية في نطاق الوظيفه العامة
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد إن قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل لم يتضمن في المادة (5) منه المتعلقة بالمحظورات الوظيفية نصاً يمنع الموظف من الانتماء للأحزاب السياسية أو ممارسة العمل الحزبي، والأصل أن دستور جمهورية العراق لسنة 2005 المواد (20 ،39 ) منه وقانون الاحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015 المادة (4) منه ، قد كفلا حرية ممارسة الحقوق السياسية بما فيها الانتماء إلى الأحزاب السياسية والمشاركة في تأسيسها، وأن قانون الاحزاب السياسية لم يمنع الموظف من ممارسة النشاط السياسي، ما عدا القيد الوارد في المادة (9/خامساً) و(10/ثالثاً) منه المتعلقة بالتأسيس او الانتماء للأحزاب حيث حظرت المادتين المذكورتين بعض فئات الموظفين من المشاركة في تأسيس الاحزاب أو الانتماء إليها ولم يشمل الحظر كافة الموظفين العموميين ، حيث خير بعض الفئات بين ترك الحزب او الاستقالة من الوظيفه ، وهذه الفئات هي (أعضاء السلطة القضائية، وهيئة النزاهة، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والمفوضية العليا لحقوق الانسان، ومنتسبي الجيش وقوى الامن الداخلي وجهاز المخابرات والأجهزة الامنية) ، في حين كان يفترض أن يسري الحظر على كافة الموظفين العموميين لضمان الحيادية والنزاهة واستبعاد الولاءات الحزبية في الاختيار والتعيين وشغل الوظائف العليا، كذلك الحال نجد ان قوانين العاملين المدنيين في مصر لم تحظر الموظف العام الخاضع لاحكامها من الانضمام الى الاحزاب السياسية ما عدا الحظر الوارد في قانون الاحزاب السياسية، حيث نصت المادة (6/ثالثاً) من قانون الاحزاب السياسية المصري رقم (40) لسنة 1977 على حضر بعض فئات الموظفين العموميين من العمل السياسي والتي جاء فيها (ألا يكون من أعضاء الهيئات القضائية أو ضباط وأفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو أعضاء الرقابة الإدارية أو المخابرات العامة أو من أعضاء السلك السياسي والقنصلي أو التجاري). أما في فرنسا : فإن ممارسة الأنشطة السياسية للموظف العام حق مكفول على أساس النظرة الليبرالية كون هذا الحق يمارس بصفة شخصية في غير أوقات الدوام الرسمي دونما تقييد أو رقابة، فالموظف لا يكون ملزماً بانتماء سياسي معين أو يفرض عليه التزام سياسي معين فهو غير ملزم بالانضمام إلى حزب سياسي أو حركة سياسية، كما لا يجوز أن يعكس الموظف أفكاره السياسية ونشاطاته أو يستغل الوظيفة لممارسة هذه الاعمال استناداً إلى مبدأ (حيادية الادارة). لذا نجد من وجهة نظرنا أن حَوْكَمَة معايير اختيار الموظف العام تقتضي أن تكون عابرة للتحزب والعمل الحزبي وليس المقصود بذلك حرمان الموظف العام باعتباره كمواطن من ممارسة النشاط السياسي بصورة كلية كما فعلت بعض القوانين، وإنما تقتضي حظر ممارسة الأنشطة السياسية داخل الوظيفة العامة، فالموظف في وضع تنظيمي خاص ويجب أن لا يباشر نشاط سياسي من شأنه التأثير على مكان عمله وهذا ينسحب أيضاً على حرية التعبير عن الرأي وانتقاد الوظيفة التي يعمل بها أو تجاوز حدود الشكوى كاستهداف الرؤساء والتشهير بهم من شأنه المساس بسمعة المرفق العام الذي يعمل به، وأيضاً فيما يتعلق بوجوب كتمان الاسرار الوظيفية وحرمة افشائها من الموظف العام ، كذلك نجد في فرنسا بأن القضاء الإداري قد أتجه إلى حظر ارتداء الموظف العام ما يشير إلى عقيدته أو دينه أو طائفته في المرافق العامة لما يشكل ذلك من تأثير إلى أفكار الموظفين الاخرين وضمان استمرار سير المرفق العام، ففي عام 1999 أصدر مدير اكاديمية (Reims) قرار بفصل الانسة (مارتو) (Marteaux) من وظيفتها كمديرة مدرسة خارجية بزعم أنها ترتدي الحجاب الاسلامي معلنة ......
#الانشطة
#الحزبية
#نطاق
#الوظيفه
#العامة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754645
احمد طلال عبد الحميد : الاعتراض على تقارير تقييم الاداء الوظيفي
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد إن من أهم ضمانات التقييم الموضوعي والشفافية لتقرير تقييم الاداء الوظيفي امكانية الاعتراض عما ورد فيه من قبل الموظف الخاضع للتقييم ، حيث يسمح عنصر الشفافية وعلانية الاطلاع على التقييم للموظف بالاعتراض عما ورد فيه إذا ما شعر أن حيفاً أو ظلماً لحق به وأهدر جهوده الحقيقية المبذولة أو إذا كان التقييم بعيداً عن المعايير الموضوعية والحيدة المطلوبة في عملية التقييم، ففي فرنسا رسم المشرع طريقاً خاصاً للتظلم من تقارير التقييم من خلال تقديمه أمام لجنة خاصة تشكل لهذا الغرض تسمى بـ اللجان الإدارية المتساوية (المتعادلة)، حيث نص المرسوم (97-40) في 20/يناير/1970 على تشكيل لجان إدارية تتضمن عدد متساوٍ من ممثلي الموظفين وممثلي الادارة تتولى مراجعة التقارير وإبداء الرأي وتقديم التوصيات المناسبة، وترك سلطة اتخاذ القرار النهائي للادارة ، كذلك الحال في أمريكا : حيث أجازت المادة (502) من نظام ترتيب الوظائف لسنة 1949 تقديم الشكاوى والتظلمات من قبل الموظفين حول تقارير تقييم الأداء إلى ديوان الموظفين فضلاً عن حق مطالبة الهيئة الحكومية التي ينتسب إليها الموظف بمراجعة التقييم ورفع الجور عنه ، أما في مصر : فإن المشرع قد رسم طريق خاص للتظلم من خلال تشكيل (لجنة للتظلمات) بقرار من السلطة المختصة تتكون من ثلاثة من شاغلي الوظائف القيادية وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت، كما حدد المشرع مدة التظلم بـ (15) خمسة عشر يوماً وحدد مدة البت بالتظلم من قبل اللجنة بـ (60) ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويكون قرار اللجنة نهائياً دون الاخلال بحق الموظف في مراجعة القضاء وهذا ما نصت عليه المادة (26) من قانون الخدمة المدنية المصري رقم (81) لسنة 2016 ، أما في الجزائر : فإن المشرع جعل التظلم جوازياً، وللموظف الخيار بين التظلم من تقرير كفايته أمام اللجنة الإدارية المتساوية الاعضاء أو أن يطعن فيه بالالغاء، ويلاحظ أن المشرع الجزائري، أغفل تحديد مدة التظلم ومدة البت بالتظلم ومدى إمكانية التظلم الرئاسي باعتبار ذلك من المبادئ العامة في (الوظيفة العمومية) ، كذلك أجاز القانون الأردني في المادة (74) من نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013 للموظف الذي يُصنف درجة أداءه السنوي (بضعيف) من الاعتراض على تقدير أداءه السنوي خلال (3) أيام عمل من تاريخ استلام التقرير ولم يحدد مدة للبت بالاعتراض ، في حين أن المشرع البحريني حدد في البند (سادساً / أحكام عامة / 9) من تعليمات الخدمة المدنية رقم (6) لسنة 2017 مدة لطلب (التماس إعادة النظر) بنتائج التقييم خلال مدة (15) يوم من تاريخ أخطاره بصورة رسمية بتقرير الأداء النهائي أما جهة اعتماد التقارير ولهذه الاخيرة أن تصدر قرارها بالالتماس خلال (15) يوم من تاريخ تقديمه.أما في العراق : فإن المشرع لم يعطي للموظف حق الطعن أو الاعتراض على التقرير السري المرفوع بحق الموظف، إلا أن جانب من الفقه يرى امكانية التظلم منه ولائياً أو رئاسياً، وفي حال عدم مراجعة تقرير الكفاءة فبالإمكان اللجوء للقضاء الإداري تطبيقاً للقواعد العامة، وباعتبار أن تصنيف الموظف (رديء) معناه التأثير على حقوقه الوظيفية، وباعتبار تقرير الكفاءة بمثابة قرار إداري نهائي يخضع لرقابة القضاء الإداري ، وهذا الرأي ينسجم مع موقف مجلس الدولة الفرنسي الذي خَلَعَ وصف القرار الإداري على تقارير تقييم الأداء الوظيفي وسمح بالطعن فيها بالالغاء مباشرة أمام القضاء في حكمه الصادر بتاريخ 23/11،/1962 في قضية كامارا (Camara) وهذا أيضاً موقف المحكمة الإدارية العليا في مصر، ثم وسع مجلس الدولة قضائه وقبل الطعن في التقدير العام ......
#الاعتراض
#تقارير
#تقييم
#الاداء
#الوظيفي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756049
احمد طلال عبد الحميد : القرار التفسيري للمحكمة الاتحادية العليا رقم 121 اتحادية 2022 في 15 5 2022 وتشريع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2022
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها التفسيري المرقم (121/ اتحادية /2022) في 15/5/2022 الذي تضمن تفسيراً لعبارة ( الامور اليومية ) الواردة في المادة (64/ثانياً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 بناء على طلب وارد من رئيس الجمهورية بسبب نية الحكومة الحالية التي تحولت الى حكومة تصريف الاعمال نتيجه حل مجلس نواب وانتخاب الجديد بموجب الانتخابات النيابية التي جرت بتأريخ 10/10/2021 بتقديم مشروع قانون (الدعم الطارىء للامن الغذائي) ، حيث خلصت المحكمة الاتحادية العليا في قرارها سابق الذكر الى ان حكومة تصريف الامور اليومية ليس من مهامها اقتراح مشاريع القوانين ، حيث جاء في حيثيات قرارها سابق الذكر مانصه ( ... وعليه ولكل ماتقدم فأن المحكمة الاتحادية العليا توصلت الى التفسير الاتي : ان حكومة تصريف الامور اليومية تعني بأنها تلك الحكومة المتحولة من حكومة طبيعية بكامل الصلاحيات الى حكومة محدودة الصلاحيات ويتحقق ذلك بحالتين ، الاولى بسحب الثقه من رئيس مجلس الوزراء الى حين تأليف مجلس وزراء جديد استناداً لاحكام المادة (61/ثامناً/أ،ب،ج، د) ، والثانية عند حل مجلس النواب وفقاً لما جاء في المادة (64/اولاً) من الدستور وفي كلتا الحالتين يعد مجلس الوزراء مستقيلاً ويواصل تصريف الامور اليومية التي تتضمن اتخاذ القرارات والاجراءات التي من شأنها استمرار عمل سير المرافق العامة بانتظام وديمومة استمرار تقديم الخدمات للشعب ولايدخل بضمنها القرارات التي تنطوي على اسباب ودوافع سياسية ذات تأثير كبير على مستقبل العراق السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، ولايدخل بضمنها اقتراح مشاريع القوانين وعقد القروض او التعيين بالمناصب العليا للدولة او الاعفاء منها او اعادة هيكلية الوزارات والدوائر ...) ، وقد اثار هذا القرار تحفظ وزارة المالية باعتباره وفقاً لتحفظها قد اوقف صلاحية الحكومة في اقتراح مشروع الموازنة لعام 2022 وما يترتب على ذلك من اثار اقتصادية سلبية في ظل الازمة الغذائية العالمية المتوقعة ، ولنا على هذا الموضوع التعليق الاتي :1. بهذا التفسير اخذت المحكمة الاتحادية العليا بالاتجاه الذي يضيق من نطاق صلاحيات حكومة تصريف الاعمال التي تقوم على اساس فكرة ان اختصاصات الحكومة تدور اتساعاً وانحساراً مع توفر ثقة البرلمان في هذه الحكومة ، ومن الطبيعي تنحسر هذه الصلاحيات عند حل البرلمان المانح ثقته للحكومة لتقتصر صلاحياتها على تمشية الامور اليومية دون اتخاذ القرارات المصيرية واخذت بفكرة ( تسيير المرافق العامة ) فقط ، في حين ان حكومة تصريف الاعمال الجارية او اليومية لاتشمل الامور الجارية وانما تشمل ايضاً الامور المستعجلة الغير قابلة للتأجيل الى الحكومة اللاحقه الممنوحة ثقه البرلمان ، ومما تجدر الاشاره اليه ان وزير العدل الفرنسي (موريس فور) قد اجتهد في معرض اجابته على سؤال احد اعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي ( ميشيل دوبره ) عن معنى حكومة تصريف الاعمال بانها لاتقتصر على الامور والقضايا الثانونية والفرعية وانما تشمل الامور التي تتطلب حالة الاستعجال مواجهتها لانها ان لم تعالجها لاتوجد جهة اخرى يمكن معالجتها انياً ، ومن المؤكد ان اضافة حالة الاستعجال توسع من نطاق عمل حكومة تصريف الاعمال ، وتكييف حالة الاستعجال امر نسبي قابل للشد والجذب .2. نتوقع ان احد اسباب اخذ المحكمة الاتحادية العليا بالتفسير الضيق لحكومة تصريف الاعمال ، هو اللغط الذي اثير في الاوساط الاعلامية والرأي العام عن شبهات الفساد التي تحوم حول بعض النصوص التي تضمنها مشروع قانون ( الدعم الطارىء للامن الغذائي ) ، في ظل وفرة مالية ناجمة عن ارت ......
#القرار
#التفسيري
#للمحكمة
#الاتحادية
#العليا
#اتحادية
#2022

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756553
احمد طلال عبد الحميد : الحوكمة التشريعية للسلوك البرلماني
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد يمثل هذا المحور احد جوانب الحوكمة التشريعية للمؤسسة التشريعية ويحتل أهمية كبيرة لعلاقته المباشرة باعضاء البرلمان المسؤولين عن انتاج تشريعات جيدة وفعالة ومتطورة ومستجيبة للواقع وعلى الرغم من أن هنالك اتجاه يميل إلى عدم التنظيم التشريعي للسلوك البرلماني وترك الامور على ما هي عليه واقعياً داخل البرلمان دون تنظيم أو مساءلة مستندين إلى أن العقوبة الاكثر فعالية التي ويواجهها اعضاء البرلمان وهي صناديق الاقتراع، الاّ أننا نميل إلى الاسلوب التشريعي في معالجة السلوك البرلماني، لأن هذا الاتجاه أكثر وضوحاً ودقة في ضبط السلوك البرلماني لأن التشريع سوف يحدد مستوى السلوك المقبول ويمنع أو يحضر افعالاً معينة وهذا الاسلوب شائع في الديمقراطيات الغربية ، أما عن مبررات اهتمام الديمقراطيات الغربية بنزاهة وسلوك البرلمانيين فأن ذلك يعود إلى جملة أسباب أهما : بروز الفضائح المتعلقة بالفساد المالي والاداري والاخلاقي للبرلمانين وصيرورته ظاهرة برلمانية وارتفاع مستوى الرقابة الاعلامية على سلوكيات البرلمانيين ، يصاحب ذلك انحسار مستوى الخدمات الحكومية وارتفاع الوعي الشعبي والرقابة الشعبية ، والرقابة الشعبية تتطلب وجود وسائل تسهل لها هذه المهمة وابرزها مدونات السلوك البرلماني المكتوبه بحيث بامكان المراقبين ملاحظة مدى التزام الاوساط البرلمانية بهذه المدونات مع معرفة العقوبات المقررة في هذه المدونات ومدى التزام البرلمان كؤسسة معنية بالتشريع بضبط سلوك اعضائها ، وعرف البعض مدونة السلوك البرلماني بأنها وثيقة تشريعية رسمية تنظم سلوك المشرعين من خلال تحديد ما يعد سلوكاً مقبولاً أو ما يعد عكس ذلك، وبعبارة أخرى هي تهدف إلى خلق ثقافة سياسية تركز تركيزاً كبيراً على مدى ملائمة وصحة وشفافية ونزاهة البرلمانيين الاّ أنها – أي مدونة السلوك – لا تسعى لخلق هذا السلوك بذاته، وتمتاز هذه الوثيقة بسهولة سنها ومرونتها وسهولة الرجوع إليها كونها وثيقة مكتوبة . وبرغم العيوب التي يمكن أن تؤشر على التنظيم التشريعي للسلوك البرلماني وهي نفس العيوب التي يمكن أن تؤشر على أي قانون، الا أن مبررات تنظيم السلوك البرلماني يمكن أن تغطي على هذه العيوب فمدونات السلوك البرلماني تعمل على توجيه سلوك البرلمانيين من خلال أيجاد مرجع (معيار عام) متفق عليه حول السلوك الذي يعده الأفراد والزملاء البرلمانين سلوكاً غير مقبولاً سواء أكان ذلك داخل البرلمان أو خارجه، كما أن مدونة السلوك تعمل على تعزيز مبدأ الشفافية فأطلاع المواطنين على هذه المعايير يساعدهم في التعرف على مدى استقامة سلوك ممثليهم في البرلمان مما يعمل على تعزيز الثقة بالمؤسسة البرلمانية وتعميق ممارسة مهامهم كنواب والحد من الخلافات السياسية وتساعد على جذب الكفاءات العالية للمؤسسة البرلمانية ، كما أن مدونات السلوك البرلماني تعمل على تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد داخل المؤسسة التشريعية وتعزيز آليات المساءلة والمحاسبة فمدونات السلوك البرلماني تحضر الرشوة واساءة استخدام السلطة أو النفوذ أو المال العام وتحد من تضارب المصالح ولكي تكون هذه المدونة فعالة لابد أن تكون مقرونة بعقوبات في حال مخالفتها لخلق بيئة شفافة ونزيهة وعادلة تفرغ عضو البرلمان لعمله في التشريع والمراقبة، كما يجب أن تتضمن المدونة اجراءات تحريك الرقابة التي قد تكون ذاتية تحرك من البرلمان أو أحد أعضاءه كاجراء داخلي أو قد تكون عن طريق أحد المواطنين وفي الغالب تتم الشكوى عن طريق أحد النواب، كذلك يجب أن تتضمن المدونة الجهة المختصة بالتحقيق وضمانات التحقيق والعقوبات التي يمكن فرضها ، كما تلعب مدونات السلوك البرلم ......
#الحوكمة
#التشريعية
#للسلوك
#البرلماني

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756552
احمد طلال عبد الحميد : اهمية التعليق على الاحكام القضائية
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد ان التعليق على الاحكام القضائية ينصرف الى المجهود الذهني الذي يقوم به الباحث او الفقيه القانوني او الاستاذ المتخصص او المحامي او القاضي لغرض دراسة وتدقيق وتمحيص الحكم القضائي الصادر من المحكمة المختصة وبشكل منهجي وحيادي وموضوعي مجرد ، بعيداً عن النقد الجارح ، وبلغة قانونية واضحة وسلسة بعيدة عن الاساليب الادبية ذات الطابع التهكمي او السردي ، كما ان التعليق القضائي غير موجه للقاضي بصفته الشخصية وانما لعمله القضائي ، ونظراً لخطورة عملية التعليق على الاحكام فأن من يتصدى لها يجب ان يكون مختصاً وذي خبرة او استاذاً متفقها بالقانون ونظرياته كنظرية الحكم ونظرية التسبيب وخبرة عملية في مجال المرافعات المدنية وغيرها ن فروع القانون الاخرى ، لان الهدف من التعليق على الاحكام هو هدف سامي يتمثل في الكشف على مكامن الضعف في الحكم القضائي اجرائيا وموضوعياً بهدف تقويمه وارشاد مصدره الى الطريق القويم مستقبلاً ، كما يعمل التعليق على الاحكام القضائية على فتح الافق واسعا امام الهيئات القضائية في الاطلاع على السوابق القضائية والاحكام المقارنة التي عالجت حالات لم ترد على ذهن القاضي الذي تصدى للحكم فتعمل على اغناء التجربة القضائية وتقويمها وتشذيبها ، والتعليق القضائي يمتاز بانه ذو طبيعه استشارية لان ما يرد فيه غير ملزم للقاضي او الهيئات التي اصدرت الحكم ، كما ان التعليق على الاحكام ، من شأنه ان يثير العصف الذهني للمفكرين القانونيين ، فقد يدفع نقد حكم ما ، باحث اخر الى الرد وفقاً لوجه نظره في الموضوع وهنا تتحقق الغاية من التعليق فتتلاقح الافكار وتتعدد الرؤى والاتجاهات ، ولذلك يجب ان يكون التعليق على الاحكام ممنهجاً ومستنداً للاقضية والاحكام السابقة والمقارنه ومراعياً لطبيعة وخصائص القضاء الذي اصدره ، كما يعمل التعليق على الاحكام القضائية الى تعزيز واثراء الجوانب المعرفية واغناء الثقافة القانونية للرأي العام من خلال تسليط الضوء على الاحكام والقرارات المهمة ولربما البعض لها قيمة كبرى على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي وهذا مالمسناه من بعض قرارات المحكمة الاتحادية العليا التي صدرت عام 2021 و2022 ، وفضلاً عن ذلك فأن التعليق على الاحكام القضائية يعد مصدراً للالهام التشريعي لتدارك الاغفال والقصور التشريعي الذي يتم تشخيصة بالتعليقات الاحترافية على الاحكام القضائية ، ولابد اخيراً من القول ان التعليق على الاحكام القضائية يعد احد مداخل الحوكمة التشريعية . د.احمد طلال عبد الحميد البدري ......
#اهمية
#التعليق
#الاحكام
#القضائية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757012
احمد طلال عبد الحميد : قرار مجلس الوزراء المرقم 301 لسنة 2019 في الميزان
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد سبق وان شكلت الامانة العامة لمجلس الوزراء بموجب الامر الديواني المرقم (31) لسنة 2021 لجنة لدراسة ماترتب على تغيير سعر صرف العملة المحلية بهدف التقليل من اثار تغير سعر الصرف على المشاريع التي تعاقدت الدولة مع المقاولين العراقيين او الشركات الاجنبية وفق مبدأ تقاسم الضررالحاصل بسبب ارتفاع كلف تنفيذ تلك المشاريع الاستثمارية حصراً لاسباب مختلفه ومنها تغير سعر الصرف واقترحت اللجنة ضمن توصياتها نسب مئوية اضافية عللى الفقرات المدنية (الانشائية) والميكانيكية والصحية والكهربائية واعمال الطرق الاساسية التي لاتتضمن مواد استيرادية تتراوح بدأً من نسبة (4%) وانتهاءاً بنسبة (22%) اثنان وعشرون بالمائة من قيمة الفقرات حسب التفصيل الوارد في توصيات اللجنة ، وقد اقر مجلس الوزراء هذه التوصيات بموجب قراره المرقم (301) في 1/9/2021 والذي تضمن تعديل مقدار معدل التضخم في سعر قطاع الاعمال الانشائية المذمورة في (البند / اولاً / التوصيات الاساسية ) من نسبة (8%) الى نسبة (12%) ، كما نص القرار المذكور بعدم جواز الاتفاق على مقادير اعلى من النسب المحددة بالتوصيات ، وقد قامت وزارة التخطيط باعمام الية تطبيق هذا القرار بموجب اعمامها المرقم (3/1/24148) في 29/9/2021 وملحقه اعمامها المرقم (4/1/3464) في 6/2/2022 واعمامها المرقم (2/5/10315) في 13/4/2022 ولنا على توصيات اللجنة اعلاه واليات تطبيقها الملاحظات الاتية :1. لم تبين لجنة الامر الديواني (31) لسنة 2019 في توصياتها الاساس او المعيار الذي حددت فيه معدل التضخم للفقرات الغير منفذه في المشاريع الاستثمارية او المستحقات والسلف التي لم تصرف لغاية تاريخ تغيير سعر الصرف ، وبنسبة لاتزيد في كل الاحوال عن (22%) من قيمة الفقرة في حال انطباق الشروط على المقاول رغم ان في عضوية اللجنه المذكورة ممثل عن محافظ البنك المركزي ووزارة المالية .2. ان توصيات لجنة الامر الديواني قد حددت نطاق سريان التعويض للاعمال التي لم يتم تسديد مستحقاتها لغاية تاريخ 20/12/2020 وهو تاريخ تغيير سعر الصرف مع ملاحظة عدم شمول الشركات المتلكئة ، وهنا نلاحظ ان اثار تغيير سعر الصرف لاينصرف الى الفترة السابقة لهذا التاريخ فقط ممن لم يستلم مستحقاته من الدولة بسبب توقف المشاريع استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم (347) لسنة 2015 الذي جاء لمعالجة توقف المشاريع الاستثمارية بسبب عدم اقرار موازنة عام 2014 وتقليصها بنسبة (50%) لعام 2015 ، وانما تمتد اثار تغيير سعر الصرف الى المستقبل وهذا يقتضي وضع معالجة لهذه الحالات ، حيث اكتفت التوصيات بالاشارة بتولي الجهات القطاعية وفق صلاحية الوزير المختص معالجة الزيادات الحاصلة في كلف عقود المشاريع الاستثمارية ويتم الرجوع الى وزارة التخطيط اذا كانت خارج صلاحية الوزير المختص ، دون ان تبين التوصيات نوع المعالجة وهذا معناه لجوء جهات التعاقد الى اوامر التغيير لمعالجة حالات ارتفاع المواد الاولية الداخله في المشاريع الاستثمارية وقد يؤدي ذلك الى تجاوز كلف المشاريع المدرجة في الموازنة الاستثمارية ومبالغ الاحتياط المرصدة وبالنتيجة تتوقف هذه المشاريع لعدم توفر السيولة النقدية لاسيما ان المبالغ المخصصة للمشاريع الاستثمارية لاتدور سنويا للوزارات ويعاد التخصيص في السنة المالية اللاحقة وهذا يخل بموثوقية المقاول في جهات التعاقد عند اسئناف العمل لعدم توفر السيولة المالية رغم تقديمه ضمانات المباشرة من خطاب ضمان حسن التنفيذ ووثائق التامين وغيرها والتي تحمل المقاول نفقات وعمولات المصارف ورسوم اصداراو تمديد وثائق التأمين .3. لم يتم شمول العقود المنفذه على ......
#قرار
#مجلس
#الوزراء
#المرقم
#لسنة
#2019
#الميزان

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758171
احمد طلال عبد الحميد : اضواء على النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم 1 لسنة 2022
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد صدر النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022 ونشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4679) في 13/حزيران/2022 والذي تضمنت المادة (52) منه النص على الغاء النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2005 ، وفي الوقت الذي نثني فيه على عناصر القوة في بعض جوانبه التي كان يفتقر اليها النظام السابق ، الا انه كعمل انساني لايمكن ان يبلغ مبلغ الكمال ، وسنحاول ان نركز في هذه المقالة على مواطن القصور والاغفال التشريعي التي شكلت عناصر ضعف في النظام يمكن تلافيها مستقبلا ، وسنحاول ان نوجزها بالاتي : 1. فيما يتعلق بالمادة (1) من النظام الخاصة بانعقاد المحكمة ، غاب على واضعي النظام الاخذ بوسائل الاتمته الاليكترونية والاستفادة من التطور التكنولوجي في وسائل الاتصال ، حيث كان حرياً بهم النص على امكانية انعقاد جلساتها وفق مايعرف بالدائرة التلفزيونية وتطبيقات التواصل الاخرى في حال تعذر حضور احد اعضائها او اطراف الدعوى لاسباب قهرية ، ليجنب المحكمة الانتقال المكاني للاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم . 2. تضمن عجز المادة (2) من النظام الخاصة ببيان اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا عبارة ( والصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها في القوانين النافذه الاخرى ، اذ يؤخذ على هذا النص اضافة اختصاص جديد للمحكمة الاتحادية العليا ، لم يرد في المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021 ، وهذا الاختصاص يتعلق بنظر المنازعات التي تنص عليها القوانين الاخرى غير قانون المحكمة الاتحادية ، وهنا يحق لنا ان نتسأل هل يجوز ان يضيف النظام الداخلي اختصاص للمحكمة الاتحادية العليا لم يرد في الدستور وحتى في قانونها المشار اليها انفاً ، اذ يعد ذلك تجاوزاً على القانون والدستور من تشريع فرعي خلافاً لقاعدة تدرج القوانين .3. فيما يتعلق بالمادة (3/ثانياً) من النظام كان من المستحسن النص على تدوين اعمال المحكمة واجرائاتها ورقياً واليكترونياً ، وايضاً النص على امكانية التوقيع الاليكتروني على المحضر في حال انعقاد جلسة مرافعه اليكترونية لظروف قاهرة ، كما حدث في ظل جائحة كورونا التي عطلت اعمال المحاكم ومنها المحكمة الاتحادية العليا ، وكان على واضع النظام الاستفادة من هذه التجربة وتوظيفها لتسهيل العمل القضائي .4. اشارت المادة (3/ثالثاً) الى ان الاقدمية تحتسب اعتباراً من تاريخ صدور المرسوم الجمهوري بالتعيين ، وهذا النص غير دقيق اذ كان لابد من بيان جهة التعيين هل المقصود التعيين كقاضي في سلك القضاء وهو المعنى الاقرب للمنطق ام من تاريخ التعيين كقاضي في المحكمة الاتحادية العليا ، لان في كلا الحالتين يصدر مرسوم جمهوري بالتعيين .5. اشارت المادة (4/ اولاً) من النظام الى امكانية تخويل رئيس المحكمة صلاحياته الى نائبة او احد اعضاء المحكمة في حين خلا النظام من تنظيم هذه الصلاحيات ، وكان الاجدر بواضع النظام النص اولاً على صلاحيات رئيس المحكمة ومن ثم امكانية تخويل هذه الصلاحيات .6. اشارت المادة (3/ثانياً) من النظام الى ممارسة رئيس المحكمة الصلاحيات المالية والادارية المنصوص عليها في الدستور والقوانين والانظمة النافذه ، وهذا النص اذا كان ممكنناً بالنسبة للقوانين والانظمة التي تخول الرئيس الاداري صلاحيات مالية وادارية ، الان ان ذلك مستحيل بالنسبة للدستور ، اذا لايوجد نص في الدستور يشير الى صلاحيات مالية او ادارية للرئيس الاداري .7. اشارت المادة (7) الى مهام الامين العام للمحكمة وهي تتمثل في تسج ......
#اضواء
#النظام
#الداخلي
#للمحكمة
#الاتحادية
#العليا

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760903
احمد طلال عبد الحميد : معوقات التدريب ... في الوظيفة العامة
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد التدريب في المجال الوظيفي : يعني عملية تزويد الموظفين بالمعلومات والخبرات والمهارات والاتجاهات والسلوكيات اللازمة لاداء أعمالهم بسرعة ودقة وفعالية وجودة واقتصاد في الوقت ، ويُعرف بعض الباحثين في مجال أدبيات التدريب، بأنه وسيلة الادارة الحديثة لرفع جودة الأداء وإعداد الموظفين والعاملين في القطاع العام والقطاعات الاخرى وعلى مختلف المستويات الوظيفية لاداء وظائفهم بكفاءة أفضل، وخصوصاً بالنسبة للموظفين الذين يلتحقون حديثاً للوظيفة العامة والذين يفتقرون للخبرات والمعارف اللازمة لاداء وظائفهم بجودة وكفاءة، وأيضاً ضروري للموظفين الذين يكلفون بإدارة مهام وواجبات جديدة بسبب ترقيتهم وظيفياً، ناهيك عن أهمية التدريب في خلق القيادات الإدارية الجديدة واعداد المشرفين والرؤساء والمديرين على مختلف المستويات الإدارية، وضرورة مسايرة التطوير التكنولوجي في أساليب العمل الوظيفي والانتاج ، حيث حتمت التطورات والتغيرات التكنولوجية السريعة على الدول تدريب أفرداها وتأهيلهم للتعامل الفعال مع معطيات العصر التقني والقضاء على تحديات ومعقوات عملية التدريب وخصوصاً في البلدان النامية والأقل نمواً ويمكن أن نوجز معوقات عملية التدريب الوظيفي في العراق بما يأتي :1- عدم وجود التمويل الكافي للتدريب وإعادة التأهيل.2- عدم توفير الوقت الكافي، وعدم خصوصية التدريب كأن يتم التدريب خارج أوقات الدوام الرسمي أو نهاية الدوام الرسمي مما يؤدي إلى تشتيت ذهن المتدرب من الموظفين.3- غياب الخطط الاستراتيجية للتدريب ومناهج التدريب حيث يتم التدريب بشكل عشوائي وغير منظم من قبل اشخاص غير مؤهلين لممارسة مهمة التدريب.4- غياب الارادة السياسية للاصلاح والتطوير الإداري والتي تقع فقرة التدريب ضمن إطارها.5- ضعف الدافع لدى الموظفين للتدريب الجدي بسبب عدم توفر الرضا الوظيفي وعدم جدية وسائل التدريب وفاعليته.6- الفساد الإداري وشغل المناصب الإدارية خلافاً لمبدأ الجدارة والاستحقاق مما يؤدي الى قتل الطموح الوظيفي بالترقية ودخول الدورات التدريبية التي تؤهل لذلك.7- عدم تطبيق مفهوم الادارة الاليكترونية، والتدريب الاليكتروني وضعف كفاءة الموظفين في استعمال جهاز الكومبيوتر وإدارة الشبكات وقواعد المعلومات والبيانات وغياب الادارة والتوجيه الاليكتروني، وعدم توفر الامن والسرية الاليكترونية .8- غياب الاطار التشريعي اللازم لتنظيم عملية التدريب ووضع الخطط والسياسات التدريبية ومناهج التدريب من قبل جهات متخصصة بذلك كمعاهد ومراكز التدريب الحكومية.9- استبعاد القيادات المتنورة ، وهيمنة القيادات الادارية البيروقراطية في مؤسسات الدولة المنشغلة بالتخادم المصلحي والحصول على المكاسب الشخصية والحزبية ، وهذا النوع من القيادات تمتاز برد فعل انفعالي شديد اتجاه الانتقادات الموجهة من الموظفين الادنى ، وهذا يؤدي الى انفصالهم عن واقع المؤسسة ، وفقدان بعض افضل مرؤسيهم الذي يؤدي بهم الاحباط الى الانزواء الوظيفي .10- عدم فاعلية مجلس الخدمة الاتحادي في ادارة العملية التدريبية لموظفي الدولة ولعب الدور المحدد له في قانونه .ولغرض ضبط القواعد الخاصة بتدريب وتطوير الموظفين فإن ذلك يقتضي وضع إطار تشريعي محكم يعالج الثغرات في النصوص التشريعية المعنية بشؤون التدريب في الوظيفة العامة لغرض جعل التدريب اكثر فعالية وجودة، إضافة لتحفيز الموظفين للإقبال على هذه الدورات التطويرية والتدريبية وخصوصاً في ظل ظهور ما يعرف (بالادارة العامة الجديدة) في ثمانينات القرن العشرين على مخلفات (الادارة البيروقراطية) واساليبها في الادارة وال ......
#معوقات
#التدريب
#الوظيفة
#العامة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761673
احمد طلال عبد الحميد : قانون الدعم الطارىء من منظور تشريعي
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد اصدر مجلس النواب العراقي قانون الدعم الطارىء للامن الغذائي والتنمية رقم (2) لسنة 2022 ونشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4681) في 4/تموز/2022 ، حيث نصت المادة (18/ثالثاً) منه على نفاذه من تاريخ التصويت عليه واقراره من مجلس النواب بتاريخ 8/6/2022 ، وسنحاول في هذه المقالة تناول هذا القانون من جانب الصياغه الفنية للقانون دون التطرق للجوانب السياسية والاقتصادية لاننا غير مختصين بهذه الجوانب ، وفي البداية لابد ان نبين للقارىء مفهوم الصياغة التشريعية ، حيث عرفها البعض بانها مجموعة الوسائل والقواعد المستخدمة لصياغة الافكار القانونية والاحكام التشريعية بطريقة تيسر تطبيق القانون من الناحية العملية وذلك بأستيعاب وقائع الحياة في قوالب لفضية لتحقيق الغرض الذي تنشده السياسة القانونية ، ومصدر المادة الاولية للقانون تنشأ نتيجة صراع وتفاعل بين القوى الخلاقة للقانون وهي ما اصطلح على تسميتها باصطلاح (السياسة القانونية) وهي التي تضع المادة الاولية للقانون ولكنها لا تضع القانون ذاته، فالذي يضع القانون هي وسائل الصياغة القانونية ، وفن الصياغة التشريعية تطور ليعطي مدلولاً واسعاً وشمولياً، فالصياغة كفن تعني المهارة والمقدرة المستمدة من الاناة والصبر في التمرس والمزاولة لتحقيق جودة التشريع، في حين ينصرف مفهوم الصياغة (Drafting) ليس فقط إلى الاسلوب الكتابي أو المسلك اللغوي للنص وانما أيضاً إلى ترتيب هيكليته وبناءه ، وقد عرفت الصياغة التشريعية بأنها مجموعة الادوات التي تخرج القاعدة القانونية إلى الوجود العملي اخراجاً يحقق الغاية التي يفصح عنها جوهرها ، والصياغة التشريعية بغض النظر عن نوعها سواء أكانت صياغة جامدة أم مرنة مادية أم معنوية يجب أن تتسم ببعض السمات لتحقيق هدف المشرع وهو انتاج تشريع جيد، فالصناعة التشريعية تفترض توليد تشريعات صديقة للقضاة والمخاطبين بأحكامها ولذلك فأنه ينبغي على المؤسسة التشريعية وضع معايير جودة موحدة لكتابة وسن التشريعات، ويمكن أن نتناول قانون الدعم الطارىء وفقاً لمعايير الصياغة التشريعية المتعارف عليها بما يأتي :1- معايير تتعلق بفن الصياغة التشريعية : كدقة الصياغة، المنطقية، الوضوح، الشمولية، تناسب الصياغة مع الواقع، الاحاطة بفروض الواقعة، العمومية، التجريد، سهولة اسلوب الصياغة، سهولة استخدام وتطبيق القانون ، حيث يلاحظ على صياغة قانون الدعم الطارىء غياب هوية القانون فهو قانون يتضمن احكام مالية ، وصلاحيات صرف استثنائية ، واحكام تتعلق بوزارة النفط والتجارة والعمل والاعماروالاسكان والزراعة ووزارة التخطيط تخص المشاريع ورغم ان عنوانه يشير الى التنمية الا انه تضمن الصرف على المشاريع التشغيلية وليس الاستثمارية فحسب ويمكن ملاحظة ذلك جلياً في المواد (9 و10 و11 و12 ) ، كما تضمن في المادة (13) منه تاجيل استيفاء الديون الحكومية المترتبة عن قروض بذمة الفلاحين والمزارعين وقروض الحماية الاجتماعية دون الاشارة الى الطبقات الهشة الاخرى في المجتمع كالاطفال وذوي الاحتياجات الخاصة والمتقاعدين وحتى الموظفين ، وهنا يكمن ان نؤشر عدم واقعية وعدالة هذه الاحكام ، كما تضمن القانون في المادة (15) منه حكم ذي صبغه ادارية كالتعاقد مع حملة الشهادات (البكالوريوس والدبلوم ولكافة الاختصاصات للعمل في دوائر المحافظة واداراتها المحلية للمحافظات غير المنتظمة في اقليم) ، ويفترض به كقانون مالي ان يكتفي بالاشارة الى توفير التخصيص المالي لاغراض التعاقد وليس النص على التعاقد ، كما ان القانون لم يحدد سند التعاقد وهذا من شأنه ان يثير الاجتهادات والاضرار بالفئة المستهدفه من القانون ......
#قانون
#الدعم
#الطارىء
#منظور
#تشريعي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763024
احمد طلال عبد الحميد : المحكمة الاتحادية العليا والرقابة على الاغفال التشريعي تعليق في ضوء قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 161 اتحادية 2021 في 1 2 2022
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد اصدرت المحكمة الاتحادية العليا ضمن تشكيلتها الجديدة سلسلة من القرارات النوعية ميزت هذه المرحلة عن المرحلة السابقة للمحكمة التي كانت قراراتها متأثرة بسياقات القضاء العادي وبنظريات القانون المدني واختصارها الشديد والابتعاد عن نظريات وفقه القانون الدستوري والاتجاهات الحديثة للمحاكم الدستورية العليا في دول العالم ، ومع اطلالة العهد الجديد للمحكمة لمسنا كمهتمين ومراقبين للقضاء الدستوري تغير جذري في اتجاهات المحكمة الاتحادية العليا نتج عنها بلورة للمبادىء الدستورية في لجى بحر متلاطم من الاحداث والوقائع الدستورية اعقبت الانتخابات النيابية في العراق التي جرت عام 2021 ، في هذا المقال سنستعرض قرار مهم للمحكمة المذكورة نلمس فيه تبلور لملامح اتجاه المحكمة الاتحادية العليا لبسط رقابتها على اغفال المشرع الكلي او الجزئي لبعض الجوانب التي يفترض معالجتها بموجب تشريع ، وان اغفال تنظيم هذه الجوانب يخل بفاعلية الضمانات الدستورية المقررة للحقوق والحريات العامة ، وهذا النوع من الرقابة يمكن وصفه بكونه دقيق جدا لانه يمس حدود السلطه التشريعية من جانب ، ولانه قد يراقب نوايا وبواعث الهيئة التشريعية وهذا صعب لانها في الغالب لاتخرج الى الحيز المادي على شكل تشريع يمكن بسط الرقابة عليه، كما يصعب اثباء سوء هذه النوايا والبواعث ، وسنحاول تناول القرار المذكور في المحاور الاتية :اولاً : خلاصة الادعاء : تتلخص وقائع هذه الدعوى بان المدعي اقام دعوى امام محكمة قضاء الموظفين طاعنا بالغاء عقد البعثة الدراسية ورد طعنه وصدق من قبل المحكمة الادارية العليا ، الاان هيئة تعيين المرجع في محكمة التمييز الاتحادية اصدرت بالاتفاق قرار مفاده بان اختصاصات محكمة قضاء الموظفين ليس من ضمنها الفصل بالمنازعات الناشئة عن تنفيذ العقد او الاخلال في تنفيذه او اي منازعة تتعلق بعلاقه عقدية بين طرفين احداهما الدولة المتمثلة بالوزارات او الهيئات او ماشابه ذلك وحددت محكمة البداءة المختصة بنظر الدعوى على اعتبار ان القضاء الاداري غير مختص نوعيا بنظر مثل هذا النوع من المنازعات وان امحكمة التمييز الاتحادية لديها قرارات سابقه باعتبار القرار الصادرة من محكمة غير مختصه نوعياً قرار معدوم ولاينتج اثره ، وان هنالك قصور تشريعي في قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل فيما يخص الاحكام المعدومة ، كون المادة (160/3) من قانون المرافعات المدنية انف الذكر والتي نصت على ان ( الحكم الذي يصدر من المحكمة يبقى مرعياً ومعتبراً ما لم يبطل او يعدل من قبل المحكمة نفسها او يفسخ او ينقض من محكمة اعلى منها وفق الطرق القانونية ) وان طرق الطعن القانونية المنصوص عليها في المادة (168) مرافعات ليس من بينها جواز الحكم ببطلان القرار المعدوم وهذا يتعارض مع العدالة ، حيث لايصح اعتماد قرار حكم صدر من محكمة غير مختصه كون الاختصاص النوعي من النظام العام لايجوز الاتفاق على خلافه .ثانيا : خلاصة قرار الحكم : الحقيقية ان موضوع الدعوى الذي يتعلق بانعدام الحكم الصادر من محكمة غير مختصه نوعياً ليس هو محل التعليق ، وانما ينصب التعليق على الفقرة الحكمية الخاصة بمفهوم المحكمة للاغفال التشريعي ، حيث جاء في حيثيات القرار (.... ومن خلال التدقيق والمداولة وجد ان دعوى المدعي تتعلق بموضوع الاغفال او النقص التشريعي وان الاغفال او النقص التشريعي يرتبط ارتباطاً مباشراً بالسلطة التشريعية ، لان مخالفة السلطة التشريعية للدستور يمكن ان يحدث من خلال تشريع القوانين المخالفه لاحكام الدستور او من خلال امتناع المشرع عن ممارسة هذا الاختصاص ، وقد يكون هذا الخلل ......
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#والرقابة
#الاغفال
#التشريعي
#تعليق
#قرار

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763044
احمد طلال عبد الحميد : انتفاء المصلحة... بسبق الحكم بعدم الدستورية ...تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 120 اتحادية 2022 في 26 6 2022
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرار يتعلق بشرط المصلحة في الدعوى الدستورية ، اذ ان النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2005 (الملغى) حدد في المادة (5) منه شروط قبول الدعوى الدستورية وعلى رأسها ان يكون للمدعي في موضوع الدعوى مصلحة حالة ومباشرة ومؤثرة في مركزه القانوني او المالي او الاجتماعي وايضاً تضمنت المادة (20/اولاً) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022 نصاً مماثلاً الا ان النص اشترط توافر المصلحة عند اقامة الدعوى وحتى صدور الحكم فيها ، القرار يتعلق بالدعوى المرقمة (120/اتحادية /2022) في 26/6/2022 وهو يتعلق بطعن اقامه احد المحامين (ف.م.خ) طاعناً بعدم دستورية المادة (18) من القانون رقم (26) لسنة 2019 قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 لمخالفه قانون التعديل المواد (14و16) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 كونه احدث ضرراً بالفئة المستهدفه من قانون التعديل وقد دفع المدعى عليهم ( رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب – اضافة لوظيفتهما ) بأ نتفاء شرط المصلحة والضرر باعتبار المتقاعدين سيحصلون على حقوقهم التقاعدية وان هدف القانون ايجاد فرص عمل لفئة الشباب العاطلين الذين يمثلون (50%) من مجموع الشعب العراقي ، وقد ردت المحكمة الاتحادية العليا الدعوى لسبق الحكم بنفس موضوع الدعوى ، حيث سبق وان ردت المحكمة الاتحادية العليا الدعوى المرقمة (1/اتحادية /2020) المقامة من المدعية (ر.ع.ج) في ذات الموضوع وهو عدم دستورية المادة (18) من قانون التعديل الاول ، ولنا على القرار المذكور بعض الملاحظات نوجزها بالاتي :1. مدى عينية الدعوى الدستورية : فالدعوى الدستورية تنتمي الى القضاء العيني فلا يشترط ان يستند الطاعن الى حق شخصي اعتدي عليه كونها تتعلق بمراكز عامة وموضوعية ويتوجه الطعن الى نصوص التشريع المخالفة للدستور، حيث جاء في حيثيات القرار (... وحيث ان الدعوى الدستورية توصف بانها عينية لتعلقها بدستورية قوانين عامة ومجردة وليس حقوق شخصية بحته ....) ، والحقيقية ان هذا الكلام لايكون دقيقاً على اطلاقه لان عينية الدعوى الدستورية لاتعني التحلل من شرط المصلحة الشخصية المباشرة ، ولذلك اجاز النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022 في المادة (20) منه للاشخاص الطبيعية (الافراد) اقامة دعوى مباشرة امام المحكمة الاتحادية العليا للطعن بدستورية نص في قانون او نظام ، اي بصورة مستقله عن اي دعوى موضوعية ، في حين نجد ان قانون المحكمة الدستوريه العليا في مصر لم يمنح الافراد مثل هذا الحق الا عن طريق الدفع الفرعي امام محكمة الموضوع ، او من خلال الاحالة التلقائية من محكمة الموضوع او من خلال تصدي المحكمة من تلقاء نفسها بمناسبة ممارسة اختصصها ، ولذلك نتوقع سيل من الدعاوى المباشرة من الافراد قد يثقل كاهل المحكمة مستقبلاً تشكل تشكيكاً بالقوانين دون ضوابط موضوعية خلافاً لمبدأ قرينه الدستورية .2. انتفاء شرط المصلحة : ان النظام الدخلي للمحكمة الاتحادية العليا حدد شروط قبول الدعوى الدستورية وشروط المصلحة ، الا انه اغفل الاشارة لحالات انتفائها ، ومن صور انتفاء المصلحة سبق الحكم بشأن دستورية النص المطعون فيه وهذا ما اشارت اليه المحكمة الاتحادية العليا في قرارها المنوه عنه في اعلاه اذ جاء فيه ( ... ولاطلاع المحكمة الى قرار الحكم الصادر عنها بالعدد (1/اتحادية /2020 ) ...وان موضوعها هو ذات موضوع هذه الدعوى والفقرة الحكمية الواردة فيه وهو الحكم برد دعوى المدعية ، .....وان الاحكام الصادرة عن هذه المحكمة باته وملزمة للكافة ......
#انتفاء
#المصلحة...
#بسبق
#الحكم
#بعدم
#الدستورية
#...تعليق
#قرار
#المحكمة
#الاتحادية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764996
احمد طلال عبد الحميد : محكمة التمييز الاتحادية ومعيار ترجيح نشاط المرفق العام
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد ان حق الملكية الخاصة من الحقوق التي كفلها دستور جمهورية العراق حيث نصت المادة (23) من دستور جهورية العراق لسنة 2005 على ان الملكية الخاصة مصانه ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها في حدود القانون ولايجوز نزع الملكية الخاصة الا لاغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل وينظم ذلك بقانون ، كما نصت المادة (1050) من القانون المدني رقم (40) لسنة 1951 المعدل على عدم جواز حرمان المالك من ملكه الا في الاحوال التي يقررها القانون ويترتب على ان قيام الادارة بوضع يدها على الملكية الخاصة وعلى الاغلب منها العقارات دون اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في قانون الاستملاك ان يجعل منها غاصبة لهذا العقار ، والغاصب ملزم برد العقار المغصوب او حق التصرف بالعقار المغصوب الى صاحبه استناداً للمواد (197) و(1176) من القانون المدني حيث يلزم الغاصب برد المغصوب عيناً والا يصار الى بدله اذا تعذر اعادة الاصل لاستحالة ذلك لاعتبارات عملية ، وقد توسع القضاء العراقي في التمسك بحرفية هذه النصوص من خلال الاستجابه لدعاوي رفع التجاوز ومنع المعارضة وهذا ادى الى الاضرار بالمصالح العمومية وخرق مبدأ استمرار سير المرافق العامة ، حيث شهد الواقع العملي الذي املته الظروف السياسية والاقتصادية والامنية قيام الدولة بتشييد بعض المرافق العامة على قطع اراضي مملوكه ملكية خاصة او استغلال بعض العقارات الخاصة لاغراض المنفعة العامة كاستخدامها كمدرسة او مستشفى او ثكنه عسكرية ، ولذلك استقر قضاء محكمة التمييز الاتحادية الى الموازنة بين المصالح المتعارضة ومنها قراراها المرقم (543/الهيئة العامة/2011) في 29/3/2011 الذي اقر مبدأ مفاده بعدم جواز التعرض لنشاط المرفق العام المشيد على ارض الغير طالما يستمر هذا المرفق العام بتقديم نشاطاً حيوياً بدعم عملية التنمية في البلد مع الزام الادارة بدفع تعويض عادل عن فوات منفعه عقاره او تعويضه باجر المثل ، وبذلك تكون محكمة التمييز الاتحادية قد وازنت بن المصالح العامة والخاصة فدعوى رفع التجاوز باعتبارها من الدعاوى المقررة لحماية حق الملكية التي يقيمها صاحب الحق العيني كالمالك او صاحب حق التصرف امام محكمة البداءة المختصة نوعياً لاتؤدي الى صدور حكم برفع التجاوز اذا كان البناء المشيد مرفق عام ويقتصر الامر على تقرير اجر المثل في حال المطالبة بذلك من قبل المدعي وهذا ماقضت به محكمة التمييز الاتحادية في قرارها المرقم (1441/الهيئة الاستنافية عقار/2015) في 16/3/2015 حيث جاء فيه (....ان مشروع الماء يعتبر مرفق عام مخصص لخدمة الجمهور ولايجوز اجابة طلب رفع التجاوز وان بامكان المدعي اقامة دعوى اجر المثل لان الضرورات تبيح المحضورات ...) ، وكذلك الحال بالنسبة لدعوى منع المعارضه التي تقام على العقار والمنقول سواء كان المدعى عليه شريكاً ام اجنبياً على العقار هي ايضاً من الدعوى العينية تهدف لحماية حق الملكية الخاصة ومع ذلك استقر القضاء العراقي على رد دعوى منع المعارضة اذا كان التجاوز من قبل مرفق عام يخدم الجمهور حيث ذهبت محكمة التمييز الاتحادية في قرارها المرقم (886/الهيئة الاستئنافية /عقار) في 16/2/2020 الى ان (...ولان الثابت من اوراق الدعوى ان القطعة اعلاه تشغلها وحدات من الجيش العراقي التابعة للمدعى عليه وزير الدفاع والذي تمسك بان الظروف الامنية غير مستقرة في ناحية الطارمية هي التي حتمت مسك الارض هناك من قبل قطعات الجيش العراقي ومنها القطعة موضوعة الدعوى ...بسبب اهمية موقعها من الناحية الامنية ولاسباب طارئة وظروف حتمية استثنائية من اجل حماية سكان المنطقه واراضيهم واعراضهم من الارهاب ولا ......
#محكمة
#التمييز
#الاتحادية
#ومعيار
#ترجيح
#نشاط
#المرفق
#العام

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766587
احمد طلال عبد الحميد : الاتحادية العليا مابين دسترة السياسة وتسييس الدستور
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد ورد على لسان احد اصحاب الرأي السياسي والدستوري وهو زميل دراسة واكن له الاحترام مصطلح ( دسترة السياسة) داعياً المحكمة الاتحادية العليا لتكون حكماً بين المتخاصمين السياسيين وان عليها دسترة السياسة بدلاً من تسييس الدستور باعتبار المحكمة الاتحادية العليا القبة التي يستظل بها الجميع وانها حامية الدستور ، والحقيقية ان هذا المصطلح قد يبهر السامع او القارىء لاول وهلة ، ولكن من خلال امعان النظر فيه نقول ، ان المحكمة الاتحادية العليا لها اختصاصات محددة على سبيل الحصر في المادة (93) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وابرزها الرقابة على دستورية القوانين وتفسير الدستور وهي رقابة لاحقة على التشريع بعد صدوره وليس قبل صدوره فهي لاتراقب على مشاريع القوانين ، كما ان رقابتها لاتتحرك الامن خلال الدعوى الدستورية التي حدد قانون المحكمة ونظامها الداخلي رقم (1) لسنة 2022 شروط قبول الدعوى ، وان اقصى مايمكن للمحكمة الاتحادية وعلى رأي جانب من الفقه نحن نتبناه هو امكانية التوسع في رقابتها لتمدها على سلوك المشرع السلبي من خلال امتناع المشرع عن اصدار قانون فيه الزام دستوري بالتشريع وحجتنا في ذلك ان المشرع خالف ارادة السلطة التأسيسة الامرة باصدار تشريع ما وهو بذلك خرج عن نطاق سلطتة التقديرية بالتشريع وان ادوات المحكمة لمجابهة حالة الامتناع التشريعي هو الاحكام التوجيهية او الايعازية التي قد تتضمن لوم الى المشرع ، لكنها لاتملك ان تقرر عدم دستورية نص لم يرى النور على شكل تشريع ، اما موضوع حل البرلمان فهو يخرج من اختصاص المحكمة الاتحادية العليا كونه يدخل في الاختصاص الحصري لمجلس النواب وان الغام الدستور التي شكلت منحنى للانحراف البرلماني بدأ يؤشر اعلى تصاعد له مع ازمة انتخاب رئيس الجمهورية مع وجود مطالبات شعبية عارمة بحل البرلمان ، كون حل البرلمان ذاتي وهذا اخطر انحراف تضمنه دستور 2005 لان الاصل ان من يعطي التفويض بالتشريع هو الارادة العامة (الشعب) وبالتالي فأن من يسحب هذا التفويض هو ذاته من منحه ، وبالتالي فان الدستور منح البرلمان ما لايملك وهو ان يقوض وجوده بارادته وهذا ما لن يفعله الا اذا كان على درجة عالية من الوعي والمسؤولية ولذلك قيل ان النظام البرلماني لايصلح الا في المجتمعات المتطورة سياسياً ، وكان يفترض ان يتضمن الدستور اعطاء الشعب مانح التفويض حق اجراء الاستفتاء الشعبي لحل البرلمان اذا ما اثيرت مسؤوليته السياسية باخلاله بواجباته والاستفتاء التشريعي على بعض القوانين المصيرية المهمة التي تحتاج الى موافقة مانح التفويض بالتشريع ، فضلا عن منح الحكومة حق حل البرلمان كاجراء متقابل لمنح مجلس النواب حق سحب الثقه من الحكومة كما تقضي مبادىء النظام البرلماني ، كما ان المحكمة الاتحادية العليا سبق وان صادقت على النتائج النهائية للانتخابات ولن تناقض نفسها بحل برلمان صادقت على شرعية انتخابه ، فضلاً عن الخرق الذي يحدث بالمادة (47) من الدستور والتي تتبنى الفصل بين السلطات ، فالمحكمة الاتحادية العليا لايمكن ان تعطي حلاً خارج نطاق الدستور لانها المعنية بصيانته ، وجل ما تستطيع عمله برأينا ان تصدر حكماً توجيهياً الى مجلس النواب يتضمن لومه عن الاخلال بواجباته التشريعية وعدم احترام الدستور قياساً على امتناع المشرع عن قيامه بواجب التشريع وهنا تثور المسؤولية السياسية للبرلمان ويتوجب عليه حل نفسه بنفسه لان الشعب لايملك طريقاً دستورية لحله في الوقت الحاضر ، وازاء فوضى الانحراف البرلماني وعدم احترام الدستور من قبل الفرقاء السياسيين وضرب المدد الدستورية وان كانت تنظيمية كما يرى بعض الفقهاء ، لايمكن ......
#الاتحادية
#العليا
#مابين
#دسترة
#السياسة
#وتسييس
#الدستور

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766957