الحوار المتمدن
3.07K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
احمد طلال عبد الحميد : تعدد درجات التقاضي ودوره في تحقيق العدالة الادارية
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد من احد غايات الاصلاح التشريعي لقانون مجلس الدولة العراقي هو تحقيق العدالة والسرعة في الاجراءات واذا ما تم تطبيق هذين المبدأين يبدأ الجدل الدائر حول مدى أثر تعدد درجات التقاضي على بطء الاجراءات والعدالة الإدارية، ومع ذلك تبقى مبررات تعدد درجات التقاضي قائمة لا غنى عنها، فالمحكمة قد تخطأ في فهم الوقائع أو تطبيق القانون ، وفي الطعن امام محكمة اعلى وقضاة اكثر خبرة فرصة اكبر لتدارك الخطأ وتحقيق العدالة، واذا ما تم وضع سياسات وآليات لإدارة الوقت ونظام صارم للمساءلة يمكن حسم الطعونات خلال مدة زمنية معقولة عند كل درجة من درجات التقاضي، عند ذاك يمكن الاستفادة من مزايا تعدد درجات التقاضي في تحقيق العدالة التي تعتبر من المرتكزات الرئيسية للحكم الرشيد والتنمية المستدامة، ومبدأ التقاضي على درجتين يعني اعادة طرح النزاع بعد الحكم فيه مرة أخرى على محكمة أعلى درجة لنظره من حيث الوقائع والقانون وتحكم فيه، بمعنى آخر رفع الدعوى اولاً إلى محكمة تسمى محكمة اول درجة ثم يكون للمحكوم عليه حق الطعن بهذا الحكم استئنافاً أمام محكمة اعلى تسمى محكمة الدرجة الثانية أو المحكمة الاستئنافية، حيث يطرح النزاع أمامها من جديد للفصل فيه بحكم نهائي.ففي فرنسا : صدر قانون 31/ ديسمبر/1985 الخاص بإصلاح القضاء الإداري وصدر لاحقاً في فرنسا تقنين شامل لجميع النصوص التشريعية واللائحية بشأن القضاء الإداري الفرنسي بكامل هيئاته من مجلس الدولة والمحاكم الإدارية الاستئنافية والمحاكم الإدارية تحت عنوان (تقنين العدالة الإدارية) بموجب المرسوم بقانون (389) في 4/ مايو/2000 ودخل حيز التنفيذ في يناير 2001، وكان الهدف من اصدار هذا القانون تخفيف العبء على مجلس الدولة دون المساس بخصائصه الاساسية المتمثلة بوصفه مستشار الحكومة الأول، وعدم الافراط في زيادة اعضاءه الفنيين الذين يمارسون العمل الفني الاستشاري والقضائي للحفاظ على القيمة الادبية للمجلس باعتباره احد الكادرات العالية المتميزة في الدولة، بموجب هذا القانون أصبح القضاء الإداري الفرنسي تنظيماً متكاملاً ذو ثلاث مستويات متصاعدة هي :- المحاكم الإدارية في الدرجة الأولى للتقاضي.- المحاكم الاستئنافية التي انشأها القانون الجديد بواقع خمس محاكم موزعة جغرافياً على خمس اقاليم، تمثل الدرجة الثانية، وتختص بالفصل في الاحكام المستأنفة التي سبق صدورها من المحاكم الإدارية.- مجلس الدولة : ويمثل القيادة القضائية الإدارية العليا في المستوى الثالث، حيث اعطاها قانون اصلاح القضاء الإداري وصف (قاضي النقض) في احكام المحكمة الاستئنافية الجديدة لأسباب قانونية دون مسائل الواقع.أما في مصر : فان القضاء الإداري يتوزع على عدة مستويات استناداً للمادة (3) من قانون مجلس الدولة المصري رقم (47) لسنة 1972 المعدل التي نصت على ان يؤلف القسم القضائي في المجلس من أ-المحكمة الإدارية العليا ب-محكمة القضاء الإداري ج-المحاكم الإدارية د-المحاكم التأديبية هـ-هيئة مفوضي الدولة ، ففي المستوى الأول هنالك (المحاكم الإدارية) التي تباشر اختصاصها كمحكمة اول درجة، وفي المستوى الثاني (محكمة القضاء الإداري) وتختص بنظر كافة المنازعات الإدارية عدا ما قرره القانون من اختصاص للمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية باعتبارها محكمة اول درجة، وايضاً تمارس اختصاصاً بصفتها جهة استئناف (محكمة درجة ثانية) بالنسبة للطعون التي ترفع اليها في الاحكام الصادرة من المحاكم الإدارية ، اما في المستوى الثالث الاعلى توجد (المحكمة الإدارية العليا) وهي بمثابة محكمة نقض إدارية تنحصر مهمتها في التعقيب على جميع الاحكام ال ......
#تعدد
#درجات
#التقاضي
#ودوره
#تحقيق
#العدالة
#الادارية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709644