ماجد احمد الزاملي : رقابة التكییف القانوني بإنزال حكم القانون على الواقعة التي استند إلیها قرار الإدارة
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي إن الرقابـة القضـائی-;-ة علـى السـبب فـي القـرار الإداري تعتبـر مـن أهـم الضـمانات الأساسـی-;-ة لإحتـرام الإدارة لمبـدأ المشـروعی-;-ة فـي قراراتهـا الإداری-;-ـة، لأن مـن الواجـب علـى الإدارة ألاّ تصـدر قراراتهـا عـن هـوى وتَحكُّـم وإ-;-نمـا ی-;-جـب أن تسـتند إلـى أسـباب صـحی-;-حة وواقعی-;-ـة تبـرر اتخاذهـا، إذ أن التـزام الإدارة ببنـاء قرارها علـى سـبب صـحی-;-ح ی-;-جد سنده في الدور الذي قصده القضاء الإداري من استخدام فكرة السبب لتحقی-;-قه، وهو ضمان توجی-;-ه القـرار إلـى تحقی-;-ـق غـرض الصـالح العـام، وهـذا ی-;-ُمثـل أسـاس التـزام الإدارة بضـرورة الاسـتناد فـي قرارهـا إلـى أسـباب صـحی-;-حة تبرره. كمـا أن القاضـي الإداري ومـا ی-;-قـوم بـه مـن دور إی-;-جـابي فـي توجی-;-ـه الـدعوى الإداری-;-ـة والتحقی-;-ـق فی-;-مـا ی-;-عرض علی-;-ه من وقائع وأدلة، فی-;-خفف من وطأة الأصل العام في الإثبات - البی-;-نة علـى مـن إدَّعـى -، وذلـك بـأن ی-;-لزم الإدارة بتقدی-;-م المستندات الضروری-;-ة في الدعوى والتي استند علی-;-ها القرار المطعون فی-;-ه، إذا ما تبی-;-ن له صـحة ما دفع به وقدم من أدلة، وبالتالي تكون الجهة الإداری-;-ة أمام خی-;-اری-;-ن إما بتقدی-;-م المستندات أو الامتناع؛ فإن قدمت المستندات عاد الوضع إلى الأصـل وهـو قی-;-ـام المـدعي بإثبـات دعـواه مـن خـلال تلـك المسـتندات، وأمـا إن امتنعـت الإدارة عن تقدی-;-م المستندات فإن ذلك دلی-;-ل على تسلی-;-مها بما ی-;-طلبه المدعي وصحة أسانی-;-د دعواه. ووفقاً للقواعد العامة ی-;-قع عبء الإثبات على المدعي، فی-;-جب على المدعي أن ی-;-ثبـت مـا شـاب سـبب القـرار الإداري من عی-;-وب، وی-;-كون سبی-;-له في إثبات تلك العی-;-وب إما بإثبـات عـدم صـحة الوقـائع المادی-;-ـة أو القانونی-;-ـة التـي استندت إلی-;-ها الإدارة في إصدار القرار، أو لعدم انطباق الوصف القانوني على الوقائع المرتكبة، وقد ی-;-كون العی-;-ب في عدم تناسب المخالفة مع الأثر الذي رتبه القرار الإداري. وی-;-حـق للمـدعي فـي سـبی-;-ل إثبـات حقـه الالتجـاء إلـى أي وسـی-;-لة ی-;-راهـا مناسـبة للوصـول إلـى الهـدف الـذي ی-;-رمـي إلی-;-ـه وهـو إثبـات عی-;-ـب القـرار الإداري، ولكـن لا ی-;-خفـى علـى أحـد الصـعوبة البالغـة التـي تواجـه المـدعي فـي إثبـات عی-;-ـب السـبب وخصوصـاً إذا مـا علمنـا أن الإدارة فـي الأصـل غی-;-ـر ملزمـة بتسـبی-;-ب قراراتهـا، ووجـود قری-;-نـة صـحة السـبب فـي القـرارات الإداری-;-ـة الغی-;-ـر مسـببه، إلا أنـه وإ-;-ن كانـت هـذه الصـعوبة تخـف حـدتها بالنسـبة للمـدعي فـي الحـالات التـي ی-;-لـزم المشـرع الإدارة بتسـبی-;-ب قراراتهـا الإداری-;-ـة، أو عنـدما ی-;-صـدر القـرار الإداري مشـتملاً علـى أسبابه ففي هـذه الحالـة ی-;-سـتطی-;-ع المـدعي إثبـات دعـواه مـن واقـع الأسـباب التـي ذكرتهـا الإدارة فـي القـرار المطعـون فی-;-ه، فضلاً عن ذلك فللقاضي الإداري فحـص مشـروعی-;-ة الأسـباب التـي اسـتند إلی-;-هـا القـرار الإداري متـى مـا ذكـرت بالقرار المطعون فی-;-ه أو قدمتها الإدارة أثناء نظر الدعوى. السند القانوني للقرار؛ هو القاعدة القانونية التي يستند عليها القرار، ويتحقق هـذا العيب حال انعدام هذه القاعدة أي حالة: عدم وجود ......
#رقابة
#التكییف
#القانوني
#بإنزال
#القانون
#الواقعة
#التي
#استند
#إلیها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724746
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي إن الرقابـة القضـائی-;-ة علـى السـبب فـي القـرار الإداري تعتبـر مـن أهـم الضـمانات الأساسـی-;-ة لإحتـرام الإدارة لمبـدأ المشـروعی-;-ة فـي قراراتهـا الإداری-;-ـة، لأن مـن الواجـب علـى الإدارة ألاّ تصـدر قراراتهـا عـن هـوى وتَحكُّـم وإ-;-نمـا ی-;-جـب أن تسـتند إلـى أسـباب صـحی-;-حة وواقعی-;-ـة تبـرر اتخاذهـا، إذ أن التـزام الإدارة ببنـاء قرارها علـى سـبب صـحی-;-ح ی-;-جد سنده في الدور الذي قصده القضاء الإداري من استخدام فكرة السبب لتحقی-;-قه، وهو ضمان توجی-;-ه القـرار إلـى تحقی-;-ـق غـرض الصـالح العـام، وهـذا ی-;-ُمثـل أسـاس التـزام الإدارة بضـرورة الاسـتناد فـي قرارهـا إلـى أسـباب صـحی-;-حة تبرره. كمـا أن القاضـي الإداري ومـا ی-;-قـوم بـه مـن دور إی-;-جـابي فـي توجی-;-ـه الـدعوى الإداری-;-ـة والتحقی-;-ـق فی-;-مـا ی-;-عرض علی-;-ه من وقائع وأدلة، فی-;-خفف من وطأة الأصل العام في الإثبات - البی-;-نة علـى مـن إدَّعـى -، وذلـك بـأن ی-;-لزم الإدارة بتقدی-;-م المستندات الضروری-;-ة في الدعوى والتي استند علی-;-ها القرار المطعون فی-;-ه، إذا ما تبی-;-ن له صـحة ما دفع به وقدم من أدلة، وبالتالي تكون الجهة الإداری-;-ة أمام خی-;-اری-;-ن إما بتقدی-;-م المستندات أو الامتناع؛ فإن قدمت المستندات عاد الوضع إلى الأصـل وهـو قی-;-ـام المـدعي بإثبـات دعـواه مـن خـلال تلـك المسـتندات، وأمـا إن امتنعـت الإدارة عن تقدی-;-م المستندات فإن ذلك دلی-;-ل على تسلی-;-مها بما ی-;-طلبه المدعي وصحة أسانی-;-د دعواه. ووفقاً للقواعد العامة ی-;-قع عبء الإثبات على المدعي، فی-;-جب على المدعي أن ی-;-ثبـت مـا شـاب سـبب القـرار الإداري من عی-;-وب، وی-;-كون سبی-;-له في إثبات تلك العی-;-وب إما بإثبـات عـدم صـحة الوقـائع المادی-;-ـة أو القانونی-;-ـة التـي استندت إلی-;-ها الإدارة في إصدار القرار، أو لعدم انطباق الوصف القانوني على الوقائع المرتكبة، وقد ی-;-كون العی-;-ب في عدم تناسب المخالفة مع الأثر الذي رتبه القرار الإداري. وی-;-حـق للمـدعي فـي سـبی-;-ل إثبـات حقـه الالتجـاء إلـى أي وسـی-;-لة ی-;-راهـا مناسـبة للوصـول إلـى الهـدف الـذي ی-;-رمـي إلی-;-ـه وهـو إثبـات عی-;-ـب القـرار الإداري، ولكـن لا ی-;-خفـى علـى أحـد الصـعوبة البالغـة التـي تواجـه المـدعي فـي إثبـات عی-;-ـب السـبب وخصوصـاً إذا مـا علمنـا أن الإدارة فـي الأصـل غی-;-ـر ملزمـة بتسـبی-;-ب قراراتهـا، ووجـود قری-;-نـة صـحة السـبب فـي القـرارات الإداری-;-ـة الغی-;-ـر مسـببه، إلا أنـه وإ-;-ن كانـت هـذه الصـعوبة تخـف حـدتها بالنسـبة للمـدعي فـي الحـالات التـي ی-;-لـزم المشـرع الإدارة بتسـبی-;-ب قراراتهـا الإداری-;-ـة، أو عنـدما ی-;-صـدر القـرار الإداري مشـتملاً علـى أسبابه ففي هـذه الحالـة ی-;-سـتطی-;-ع المـدعي إثبـات دعـواه مـن واقـع الأسـباب التـي ذكرتهـا الإدارة فـي القـرار المطعـون فی-;-ه، فضلاً عن ذلك فللقاضي الإداري فحـص مشـروعی-;-ة الأسـباب التـي اسـتند إلی-;-هـا القـرار الإداري متـى مـا ذكـرت بالقرار المطعون فی-;-ه أو قدمتها الإدارة أثناء نظر الدعوى. السند القانوني للقرار؛ هو القاعدة القانونية التي يستند عليها القرار، ويتحقق هـذا العيب حال انعدام هذه القاعدة أي حالة: عدم وجود ......
#رقابة
#التكییف
#القانوني
#بإنزال
#القانون
#الواقعة
#التي
#استند
#إلیها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724746
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - رقابة التكییف القانوني بإنزال حكم القانون على الواقعة التي استند إلیها قرار الإدارة