الحوار المتمدن
3.19K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
ماجد علاوي : أيها السادة: لقد وصلتم إلى نهاية الطريق
#الحوار_المتمدن
#ماجد_علاوي ماجد علاوي 16/1/2021لم تألو الحكومة الاتحادية جهداً في الخرق المتعمد والمتكرر للدستور، وبإصرار غريب، لأمرار مشروع قانون الموازنة لسنة 2021 المالية، رغم كل التحذيرات المتكررة، والتي من أهمها توصيات الدائرة القانونية للأمانة العامة لمجلس الوزراء في مذكرتها(1) 2172س في 16/12/2020. هذه الدائرة التي قدمت مثلاً جيداً للأداء الوظيفي في تقديم الرأي القانوني لصانع القرار من غير مجاملة. لقد حذرت هذه المذكرة في توصيتها (ثالث عشر – 5) من إلزام مشروع الموازنة &#65247"الحكومة بتسوية القروض واالالتزامات المالية المترتبة على الإقليم من عام 2014 إلى عام 2018 لعدم وجود سند قانوني يسمح للإقليم بالاقتراض من الخارج لا سيما أن المادة 110 من الدستور خصت السلطات الاتحادية بالاقتراض أو التوقيع على الاتفاقيات". ومن اجل عدم الكلام في العموميات نورد وقائع هذا الخرق المتعمد والمتكرر للدستور في مشروع قانون موازنة 2021 المالية.1- قروض حكومة الإقليم: لم تكتف رئاسة الوزراء بعدم الأخذ بتوصية دائرتها القانونية بمخالفة هذه القروض للمادة 110 من الدستور، وإنما أضافت للمادة 11 (ثالثاً – أ) من مشروع الموازنة نصا لم تحلم به حكومة الإقليم في كل مفاوضاتها مع الحكومة الاتحادية. النص المضاف: "القروض والالتزامات المالية التي ترتبت بذمتها (ذمة حكومة الإقليم) نتيجة عدم تحويل الحكومة الاتحادية لمستحقات الإقليم في الموازنات العامة الاتحادية خلال السنوات 2014 - 2018". هذه الإضافة أقروا فيها كل إدعاءات حكومة الأقليم بمسؤولية الحكومة الاتحادية عن عدم دفع رواتب موظفي الإقليم ومن ثم لجوئها إلى القروض وما ترتب عليها من إلتزامات مالية". هذا النص إذا أقر بقانون سيلزم الحكومة الاتحادية قضائيا، في حالة مقاضاة حكومة الإقليم لها، بدفع كافة ما ستدّعيه من اضرار سبّبها عدم تحويل الحكومة الاتحادية لمستحقات الإقليم. هذا نص لا يمكن لعاقل ان يضعه في قانون موازنة، ويمكن أن تترتب عليه جنبة جنائية. 2- التصدير المستقل لنفط الإقليم:وإيغالا في خرق الدستور قامت رئاسة الوزراء بخرق المادة 94 من الدستور والتي تنص على أن "قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كلها". فقد خرقت هذه المادة بعدم التزامها بقرار المحكمة الاتحادية 66 وموحداتها/ اتحادية/2018؛ حيث جاء في ذلك القرار: "(2) – بقدر تعلق الأمر بعملية تسويق النفط حيث أن ذلك من مهام وزارة النفط والشركة المرتبطة به [سومو]". قرار واضح لا لبس فيه، فكيف تعاملت رئاسة الوزراء ووزارة المالية مع هذا القرار الملزم؟ لقد أجازا في المادة 11 (الفقرة ثانياً – أ) لحكومة الإقليم تصدير النفط وتسليم مبالغ النفط المصدر على أساس أسعار شركة تصدير النفط (سومو). بأي مادة دستورية أو قانون تمنح رئاسة الوزراء لنفسها الحق بمخالفة وتعطيل قرار للمحكمة الاتحادية ملزم بموجب المادة 94 من الدستور!3- النفقات الاتحادية:المخالفة الدستورية الأخرى التي تشاركت فيها الحكومة الحالية مع جميع الحكومات الاتحادية السابقة هي القفز على مضمون المادة 110 من الدستور التي حددت اختصاصات السلطات الاتحادية؛ والتلاعب بهذه المادة في رسم الموازنات المالية وإخضاعها للتوافقات الحزبية منذ أول موازنة مالية اتحادية في علم 2006. فبدل أن تسمى النفقات الاتحادية بإسمها "نفقات اتحادية" أستبدلت التسمية ب"نفقات سيادية"، وسيتبين ما جره هذا التلاعب بالتسمية من مساومات في احتساب تخصيصات حكومة الإقليم. لا يوجد ما يحدد المقصود بالسيادية في ......
#أيها
#السادة:
#وصلتم
#نهاية
#الطريق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=706011