أحمد شهاب : الفرد الثوري وروح القانون
#الحوار_المتمدن
#أحمد_شهاب فيي العام 1969- شارك عدد من الشباب الثوري المتحمس في تفجير مجلس الأمة الكويتي ومنزل وزير الداخلية والدفاع، ومبنى وزارة الداخلية، كان عدد الثوار قرابة 21 مواطنا كويتيا وفلسطيني واحد وهم أعضاء في جبهة تحرير الخليج المتفرعة عن حركة القوميين العرب، ما لبث أن تم العفو عنهم.وفي العام 1991 اصدر الشيخ سعد العبدالله عفوا عاما عن المدانين بجرائم امنية خطيرة في الغزو، ولحقه الشيخ جابر الأحمد بالغاء كل الاحكام التي صدرت قبل الغزو ومن بينها قضايا تتعلق بأمن الدولة. بعض المعفو عنهم تدرج لاحقا في الوظائف العامة في الدولة، بل أن أحد الشباب الثوري وهو الدكتور أحمد الربعي أصبح نائبا لفترة ووزيرا فترة أخرى، ومن المؤكد أن الدكتور الربعي تتفق او تختلف معه لا تشك في وطنيته ولا في حجم رغبته في الاصلاح والتطوير، عوضا أن طرحه الاعلامي والثقافي يفوق غيره. من البديهي أيضا أن الأفكار التي كان يعتنقها الربعي شابا تغيرت كثيرا عند الربعي استاذا و الربعي وزيرا في الدولة.الذين يقعون في جرائم سياسية في الغالب هم افراد نشطون يرغبون في الاصلاح والتغيير ولكن لأسباب عدة يجنحون في تصرفاتهم ربما بسبب شدة الحماس او بسبب ضيق مساحة الحرية في بلدهم، او لتأثرهم بمدارس وتيارات عنف، وهؤلاء من المفيد جدا السعي الجاد لتأهيلهم واعادتهم للحياة العامة، وليس اقصائهم او اعدامهم او تضييع اعمارهم في السجون. *الشباب الثوري والسياسي في الغالب فاعل ونشط، حساس تجاه الحقوق العامة*، راغبا في تحقيق العدالة وتعميم الصلاح في المجتمع، تجده من اكثر الشباب تفاعلا مع البرامج العامة، وفي مقدمة المبادرين الى البرامج الاصلاحية، ينتقد بقوة مواطن الفساد، ولديه استعداد للتضحية في سبيل أفكاره. هذه الروحية العالية اذا لم تُستغل بشكل جيد فانها تتلف سريعا، وتنتهي ربما في اتجاهات خطرة، بينما لو صرفت الدولة جزءا يسيرا من مدخولها في *تأسيس مراكز أبحاث تقرأ وسائل استثمار هذه الفئات*، لاسيما الذين لم يتورطوا فعلا في ارتكاب جرائم واقعية مثل قتل الانفس البريئة، ولو *استعانت بخبراء يرشدونها الى كيفية اعادة تأهيلهم وادماجهم في الحياة العامة*، والعمل على استثمارهم واستغلال كمية الحماس المضاعفة لديهم، لكان أجدى كثيرا من اتلافهم باحكام الاعدام او السجن المؤبد.من النقاط المهمة في هذا الجانب هو تطبيق القانون، وانفاذ احكامه، ومن وجهة نظري أنه *بقدر أهمية تطبيق القانون تبرز أهمية تفعيل روح القانون*، بمعنى النظر في الفلسفة من وضع قانون العقوبات على سبيل المثال وهو اصلاح الجانحين وليس الانتقام منهم، وهذه مسألة محورية ينبغي الالتفات لها عند أهل الاختصاص. نفس الدعوة توجه الى *الهيئات والجماعات والتوجهات السياسية والدينية* بضرورة تقديم حلولها وافكارها عن أفضل الطرق لاستثمار الطاقات الثورية والشبابية وعقلنتها واستيعابها في الاطار الاجتماعي والوطني، فهذه احد ابرز أوجه الابداع والتميز في العمل الدعوي والارشادي.من المؤسف ان العديد من الناشطين والتوجهات الدينية والدعوية تتعامل مع هذا الموضوع *بطائفية وعنصرية بغيضة*، فان *كان العفو يشمل شباب ينتمون للمذهب الذي يعتنقه الدعاة فانهم يشجعون العفو ويشيدون به، وان كان يشمل ابناء المذهب الاخر او التوجهات الفكرية المخالفة يحرضون النظام ضد العفو*، ويضغطون لسحب مراسيم العفو وتغليظ العقوبة على الشباب. هذه العقليات والنفوس الصغيرة لا تبني اوطانا، بل همها تحقيق انتصارات مذهبية ضيقة، وكان من الاجدى ان يتركوا القلم والشأن العام والدعوة، ويتفرغوا لتطهير قلوبهم وعقولهم من ......
#الفرد
#الثوري
#وروح
#القانون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=755129
#الحوار_المتمدن
#أحمد_شهاب فيي العام 1969- شارك عدد من الشباب الثوري المتحمس في تفجير مجلس الأمة الكويتي ومنزل وزير الداخلية والدفاع، ومبنى وزارة الداخلية، كان عدد الثوار قرابة 21 مواطنا كويتيا وفلسطيني واحد وهم أعضاء في جبهة تحرير الخليج المتفرعة عن حركة القوميين العرب، ما لبث أن تم العفو عنهم.وفي العام 1991 اصدر الشيخ سعد العبدالله عفوا عاما عن المدانين بجرائم امنية خطيرة في الغزو، ولحقه الشيخ جابر الأحمد بالغاء كل الاحكام التي صدرت قبل الغزو ومن بينها قضايا تتعلق بأمن الدولة. بعض المعفو عنهم تدرج لاحقا في الوظائف العامة في الدولة، بل أن أحد الشباب الثوري وهو الدكتور أحمد الربعي أصبح نائبا لفترة ووزيرا فترة أخرى، ومن المؤكد أن الدكتور الربعي تتفق او تختلف معه لا تشك في وطنيته ولا في حجم رغبته في الاصلاح والتطوير، عوضا أن طرحه الاعلامي والثقافي يفوق غيره. من البديهي أيضا أن الأفكار التي كان يعتنقها الربعي شابا تغيرت كثيرا عند الربعي استاذا و الربعي وزيرا في الدولة.الذين يقعون في جرائم سياسية في الغالب هم افراد نشطون يرغبون في الاصلاح والتغيير ولكن لأسباب عدة يجنحون في تصرفاتهم ربما بسبب شدة الحماس او بسبب ضيق مساحة الحرية في بلدهم، او لتأثرهم بمدارس وتيارات عنف، وهؤلاء من المفيد جدا السعي الجاد لتأهيلهم واعادتهم للحياة العامة، وليس اقصائهم او اعدامهم او تضييع اعمارهم في السجون. *الشباب الثوري والسياسي في الغالب فاعل ونشط، حساس تجاه الحقوق العامة*، راغبا في تحقيق العدالة وتعميم الصلاح في المجتمع، تجده من اكثر الشباب تفاعلا مع البرامج العامة، وفي مقدمة المبادرين الى البرامج الاصلاحية، ينتقد بقوة مواطن الفساد، ولديه استعداد للتضحية في سبيل أفكاره. هذه الروحية العالية اذا لم تُستغل بشكل جيد فانها تتلف سريعا، وتنتهي ربما في اتجاهات خطرة، بينما لو صرفت الدولة جزءا يسيرا من مدخولها في *تأسيس مراكز أبحاث تقرأ وسائل استثمار هذه الفئات*، لاسيما الذين لم يتورطوا فعلا في ارتكاب جرائم واقعية مثل قتل الانفس البريئة، ولو *استعانت بخبراء يرشدونها الى كيفية اعادة تأهيلهم وادماجهم في الحياة العامة*، والعمل على استثمارهم واستغلال كمية الحماس المضاعفة لديهم، لكان أجدى كثيرا من اتلافهم باحكام الاعدام او السجن المؤبد.من النقاط المهمة في هذا الجانب هو تطبيق القانون، وانفاذ احكامه، ومن وجهة نظري أنه *بقدر أهمية تطبيق القانون تبرز أهمية تفعيل روح القانون*، بمعنى النظر في الفلسفة من وضع قانون العقوبات على سبيل المثال وهو اصلاح الجانحين وليس الانتقام منهم، وهذه مسألة محورية ينبغي الالتفات لها عند أهل الاختصاص. نفس الدعوة توجه الى *الهيئات والجماعات والتوجهات السياسية والدينية* بضرورة تقديم حلولها وافكارها عن أفضل الطرق لاستثمار الطاقات الثورية والشبابية وعقلنتها واستيعابها في الاطار الاجتماعي والوطني، فهذه احد ابرز أوجه الابداع والتميز في العمل الدعوي والارشادي.من المؤسف ان العديد من الناشطين والتوجهات الدينية والدعوية تتعامل مع هذا الموضوع *بطائفية وعنصرية بغيضة*، فان *كان العفو يشمل شباب ينتمون للمذهب الذي يعتنقه الدعاة فانهم يشجعون العفو ويشيدون به، وان كان يشمل ابناء المذهب الاخر او التوجهات الفكرية المخالفة يحرضون النظام ضد العفو*، ويضغطون لسحب مراسيم العفو وتغليظ العقوبة على الشباب. هذه العقليات والنفوس الصغيرة لا تبني اوطانا، بل همها تحقيق انتصارات مذهبية ضيقة، وكان من الاجدى ان يتركوا القلم والشأن العام والدعوة، ويتفرغوا لتطهير قلوبهم وعقولهم من ......
#الفرد
#الثوري
#وروح
#القانون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=755129
الحوار المتمدن
أحمد شهاب - الفرد الثوري وروح القانون
فيصل العبيدي : الاغتصاب في القانون العراقي
#الحوار_المتمدن
#فيصل_العبيدي يعرف الاغتصاب بأنه الاستيلاء على حق الغير دون رضاه ظلمًا ومحل الحق هنا يكون بكل صور الاستيلاء على حق الغير حيث تعد جريمة الاغتصاب من ابشع الجرائم الجنائية و الأخلاقية وخاصة في المجتمع العربي و الإسلامي التي تحافظ على القيم و الاخلاق كما يعتبر سلوك الجاني انتهاك جسيم بحق الإنسانية و السلامة الجسدية تأثيرات الاغتصاب على المرأة:ان جريمة الاغتصاب تؤثر على مستقبل المجني عليها وحياتها و يحرمها من حياة زوجية منتظرة وهدماً لعش زوجية قائم فضلاً عما يلحق باسرتها وعائلتها من عار يلازم السمعة والشرف خاصة في مجتمعاتنا العربية والاسلامية كما ان نظرة الشك الى المرأة وخصوصاً في مجتمعاتنا تبقيها في موضع الاتهام والمسؤولية من قبل افراد المجتمع وان قرر القضاء ثبوت واقعة الاغتصاب لذلكتأثير جرائم الاغتصاب في المجتمع إن هذه الجريمة تؤثر على أخلاقيات المجتمع ككل وتسبب ظهور ظواهر جنسية سيئة وشذوذًا أخلاقي ومجتمعي وما يمكن أن ينتج منها كالحمل السفاح والإجهاض والأمراض انتشار الأطفال مجهولي النسبجريمة الاغتصاب قانونًا:تقوم جريمة الاغتصاب من ثلاثة عناصر هي:أولاً: الفعل المادي المتمثل بالجماع ثانياً: الإكراه بالعنف والتهديد ثالثاً: القصد الإجرامي عقوبة جريمة الاغتصاب في القانون العراقي وتقصير المشرع في وضع النص:ذكر قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 النافذ جريمة الاغتصاب في الباب التاسع ضمن الجرائم الأخلاقية حيث نصت المادة 393 من قانون العقوبات العراقي ( 1 – يعاقب بالحبس المؤبد او المؤقت كل من واقع انثى بغير رضاها او لاط بذكر او انثى بغير رضاه او رضاها.2 – يعتبر ظرفا مشددا اذا وقع الفعل في احدى الحالات التالية:ا – اذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ الثامنة عشرة سنة كاملة.ب – اذا كان الجاني من اقارب المجنى عليه الى الدرجة الثالثة او كان من المتولين تربيته او ملاحظته او ممن له سلطة عليه او كان خادما عنده او عند احد ممن تقدم ذكرهم.ج – اذا كان الفاعل من الموظفين او المكلفين بخدمة عامة او من رجال الدين او الاطباء واستغل مركزه او مهنته او الثقة به.ز – اذا ساهم في ارتكاب الفعل شخصان فاكثر تعاونوا في التغلب على مقاومة المجنى عليه او تعاقبوا على ارتكاب الفعل.هـ - اذا اصيب المجنى عليه بمرض تناسلي نتيجة ارتكاب الفعل.و – اذا حملت المجنى عليها او ازالت بكارتها نتيجة الفعل.3 – واذا افضى الفعل الى موت المجنى عليه كانت العقوبة السجن المؤبد.4 – واذا كانت المجنى عليها بكرا فعلى المحكمة ان تحكم لها بتعويض مناسب.كما ذكرت في نهاية المادة ملاحظة وهي (راجع امر سلطة الائتلاف رقم 31 القسم 3 الفقرة 2 المؤرخ في 13 ايلول 2003 والذي نص على ( تعدل العقوبات المفروضة على مرتكبي جرائم الاغتصاب والاعتداء الجنسي المنصوص عليها في المادة 393 من قانون العقوبات بغية فرض العقوبة القصوى بالسجن مدى الحياة على المدانين بارتكان تلك الجرائم. لا يطبق التقييد على فرض العقوبة القصوى المنصوص عليها في المادة 87 من قانون العقوبات على الجرائم المحددة في المادة رقم 393. ويعني الحكم بالسجن مدى الحياة. لاغراض هذا التعديل ,بقاء الشخص المعني في السجن طوال سنوات حياته الطبيعية التي تنتهي بوفاته)من خلال قرأة النص نرى ان هناك اغفال من قبل المشرع العراقي حيث اطلق لفظ الاغتصاب على مواقعة انثى دون رضاها بالاكراه هنا نجد المشرع اجاء بلفظ (الانثى) مطلقا دون قيد أي بمعنى مواقعة الزوج لزوجته دون رضاها بالاكراه تعتبر جريمة اغتصاب لان الصيغ ......
#الاغتصاب
#القانون
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=755611
#الحوار_المتمدن
#فيصل_العبيدي يعرف الاغتصاب بأنه الاستيلاء على حق الغير دون رضاه ظلمًا ومحل الحق هنا يكون بكل صور الاستيلاء على حق الغير حيث تعد جريمة الاغتصاب من ابشع الجرائم الجنائية و الأخلاقية وخاصة في المجتمع العربي و الإسلامي التي تحافظ على القيم و الاخلاق كما يعتبر سلوك الجاني انتهاك جسيم بحق الإنسانية و السلامة الجسدية تأثيرات الاغتصاب على المرأة:ان جريمة الاغتصاب تؤثر على مستقبل المجني عليها وحياتها و يحرمها من حياة زوجية منتظرة وهدماً لعش زوجية قائم فضلاً عما يلحق باسرتها وعائلتها من عار يلازم السمعة والشرف خاصة في مجتمعاتنا العربية والاسلامية كما ان نظرة الشك الى المرأة وخصوصاً في مجتمعاتنا تبقيها في موضع الاتهام والمسؤولية من قبل افراد المجتمع وان قرر القضاء ثبوت واقعة الاغتصاب لذلكتأثير جرائم الاغتصاب في المجتمع إن هذه الجريمة تؤثر على أخلاقيات المجتمع ككل وتسبب ظهور ظواهر جنسية سيئة وشذوذًا أخلاقي ومجتمعي وما يمكن أن ينتج منها كالحمل السفاح والإجهاض والأمراض انتشار الأطفال مجهولي النسبجريمة الاغتصاب قانونًا:تقوم جريمة الاغتصاب من ثلاثة عناصر هي:أولاً: الفعل المادي المتمثل بالجماع ثانياً: الإكراه بالعنف والتهديد ثالثاً: القصد الإجرامي عقوبة جريمة الاغتصاب في القانون العراقي وتقصير المشرع في وضع النص:ذكر قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 النافذ جريمة الاغتصاب في الباب التاسع ضمن الجرائم الأخلاقية حيث نصت المادة 393 من قانون العقوبات العراقي ( 1 – يعاقب بالحبس المؤبد او المؤقت كل من واقع انثى بغير رضاها او لاط بذكر او انثى بغير رضاه او رضاها.2 – يعتبر ظرفا مشددا اذا وقع الفعل في احدى الحالات التالية:ا – اذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ الثامنة عشرة سنة كاملة.ب – اذا كان الجاني من اقارب المجنى عليه الى الدرجة الثالثة او كان من المتولين تربيته او ملاحظته او ممن له سلطة عليه او كان خادما عنده او عند احد ممن تقدم ذكرهم.ج – اذا كان الفاعل من الموظفين او المكلفين بخدمة عامة او من رجال الدين او الاطباء واستغل مركزه او مهنته او الثقة به.ز – اذا ساهم في ارتكاب الفعل شخصان فاكثر تعاونوا في التغلب على مقاومة المجنى عليه او تعاقبوا على ارتكاب الفعل.هـ - اذا اصيب المجنى عليه بمرض تناسلي نتيجة ارتكاب الفعل.و – اذا حملت المجنى عليها او ازالت بكارتها نتيجة الفعل.3 – واذا افضى الفعل الى موت المجنى عليه كانت العقوبة السجن المؤبد.4 – واذا كانت المجنى عليها بكرا فعلى المحكمة ان تحكم لها بتعويض مناسب.كما ذكرت في نهاية المادة ملاحظة وهي (راجع امر سلطة الائتلاف رقم 31 القسم 3 الفقرة 2 المؤرخ في 13 ايلول 2003 والذي نص على ( تعدل العقوبات المفروضة على مرتكبي جرائم الاغتصاب والاعتداء الجنسي المنصوص عليها في المادة 393 من قانون العقوبات بغية فرض العقوبة القصوى بالسجن مدى الحياة على المدانين بارتكان تلك الجرائم. لا يطبق التقييد على فرض العقوبة القصوى المنصوص عليها في المادة 87 من قانون العقوبات على الجرائم المحددة في المادة رقم 393. ويعني الحكم بالسجن مدى الحياة. لاغراض هذا التعديل ,بقاء الشخص المعني في السجن طوال سنوات حياته الطبيعية التي تنتهي بوفاته)من خلال قرأة النص نرى ان هناك اغفال من قبل المشرع العراقي حيث اطلق لفظ الاغتصاب على مواقعة انثى دون رضاها بالاكراه هنا نجد المشرع اجاء بلفظ (الانثى) مطلقا دون قيد أي بمعنى مواقعة الزوج لزوجته دون رضاها بالاكراه تعتبر جريمة اغتصاب لان الصيغ ......
#الاغتصاب
#القانون
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=755611
الحوار المتمدن
فيصل العبيدي - الاغتصاب في القانون العراقي
محمد عبد الكريم يوسف : العقوبات الاقتصادية كأداة لإنفاذ القانون الدولي
#الحوار_المتمدن
#محمد_عبد_الكريم_يوسف بقلم محمد عبد الكريم يوسفالجزء السابعكما رأينا ، تتمثل إحدى طرق وضع تصور للعقوبات الاقتصادية كأداة لإنفاذ القانون الدولي: وسيلة لمنع أو إنهاء أو معاقبة انتهاكات القانون الدولي أو القواعد الأخلاقية الدولية. لذلك ، قد يبدو من الطبيعي تحليل أخلاقيات العقوبات الاقتصادية باستخدام إطار عمل يقوم على أخلاقيات تطبيق القانون. يناقش المنظرون الذين فعلوا ذلك بأن استخدام العقوبات الاقتصادية كأداة لإنفاذ القانون يواجه تحديات أخلاقية كبيرة على النحو التالي.السلطة الشرعية : يناقش الكثيرون بأن السلطة الشرعية فقط هي التي لها الحق في تطبيق القانون. تعتبر السلطة شرعية إذا كانت (أو) لها ما يبررها أخلاقياً في ممارسة تلك السلطة. تنقسم الآراء حول ما يجعل سلطة ما شرعية بالضبط ، لكن هناك شرطان ضروريان يتم الاستشهاد بهما في كثير من الأحيان هما :١-;- موافقة أولئك الخاضعين للسلطة (سواء كانت ضمنية أو صريحة) ، ٢-;- نزاهة السلطة ؛ أي أنه لا ينبغي أن يكون للسلطة أي سبب لتفضيل مصالح أحد الأطراف على مصالح أي طرف آخر .في الحالة المحلية ، من المقبول على نطاق واسع أن الدول (الدول الديمقراطية على الأقل) لديها السلطة الشرعية لفرض القانون المحلي ضد المواطنين. لذلك فإن وكلاء الدولة (الشرطة ، القضاة ، ضباط السجون) لديهم السلطة الشرعية لمنع الجرائم وإنهائها والمعاقبة عليها بطريقة لا يتمتع بها المواطنون العاديون. إذا حاول المواطنون العاديون منع المجرمين والقضاء عليهم ومعاقبتهم - دون أي تدخل من الدولة - فهذا أقرب إلى اليقظة أو الانتقام من إنفاذ القانون.ومع ذلك ، فإن الصورة أكثر تعقيدًا في الحالة الدولية. على الرغم من اعتبار الدول (الديمقراطية على الأقل) على أنها تتمتع بسلطة شرعية على مواطنيها ، إلا أنه لا يُنظر إليها على أنها تتمتع بسلطة شرعية على مواطني الدول الأجنبية أو على الدول الأجنبية نفسها. أولاً ، يفتقرون إلى موافقة المواطنين أو الدول الأجنبية. ثانيًا ، يفتقرون إلى الحياد لأنهم ، في أي نزاع دولي ، من المرجح أن يفضلوا مصلحتهم الوطنية على مصلحة الدول الأجنبية أو المواطنين الأجانب. يتوافق هذا الموقف من السلطة الشرعية للدول مع المبدأ الأساسي للقانون الدولي القائل بأن جميع الدول ذات السيادة متساوية في النظام الدولي.تنطبق اعتبارات مختلفة عندما يتعلق الأمر بالأمم المتحدة. هل الأمم المتحدة سلطة شرعية؟ من المؤكد أن الأمم المتحدة تدعي سلطة تفسير القانون الدولي وتطبيقه - على الأقل في مجال السلام والأمن. وفقًا لميثاق الأمم المتحدة ، يتمتع مجلس الأمن بسلطة مطالبة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بفرض عقوبات اقتصادية على تلك الدول أو الأفراد الذين يعتبرهم تهديدًا للسلام والأمن. ومع ذلك ، قد يجادل الكثيرون بأن هذه السلطة وهمية لأن الأمم المتحدة تفتقر إلى القوة لفرض أحكامها الخاصة على مسائل القانون الدولي. وذلك لأن الأمم المتحدة تعتمد على دعم الدول الأعضاء لتحقيق إنفاذ القانون ، وهذا ليس دائمًا وشيكًا. علاوة على ذلك ، يمكن للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن استخدام حق النقض ضد أي إجراء تقترحه الأمم المتحدة.سلطة الأمر الواقع التي تتمتع بها الأمم المتحدة ، وهذه السلطة ليست شرعية ؛ يتساءل البعض عما إذا كانت الأمم المتحدة قد حصلت بالفعل على موافقة الدول الأعضاء ، بينما يتساءل البعض الآخر عما إذا كانت الأمم المتحدة ، التي يهيمن عليها الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن ، محايدة أم لا.هذا يقود الكثيرين إلى استنتاج أنه :١-;- لا ي ......
#العقوبات
#الاقتصادية
#كأداة
#لإنفاذ
#القانون
#الدولي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756050
#الحوار_المتمدن
#محمد_عبد_الكريم_يوسف بقلم محمد عبد الكريم يوسفالجزء السابعكما رأينا ، تتمثل إحدى طرق وضع تصور للعقوبات الاقتصادية كأداة لإنفاذ القانون الدولي: وسيلة لمنع أو إنهاء أو معاقبة انتهاكات القانون الدولي أو القواعد الأخلاقية الدولية. لذلك ، قد يبدو من الطبيعي تحليل أخلاقيات العقوبات الاقتصادية باستخدام إطار عمل يقوم على أخلاقيات تطبيق القانون. يناقش المنظرون الذين فعلوا ذلك بأن استخدام العقوبات الاقتصادية كأداة لإنفاذ القانون يواجه تحديات أخلاقية كبيرة على النحو التالي.السلطة الشرعية : يناقش الكثيرون بأن السلطة الشرعية فقط هي التي لها الحق في تطبيق القانون. تعتبر السلطة شرعية إذا كانت (أو) لها ما يبررها أخلاقياً في ممارسة تلك السلطة. تنقسم الآراء حول ما يجعل سلطة ما شرعية بالضبط ، لكن هناك شرطان ضروريان يتم الاستشهاد بهما في كثير من الأحيان هما :١-;- موافقة أولئك الخاضعين للسلطة (سواء كانت ضمنية أو صريحة) ، ٢-;- نزاهة السلطة ؛ أي أنه لا ينبغي أن يكون للسلطة أي سبب لتفضيل مصالح أحد الأطراف على مصالح أي طرف آخر .في الحالة المحلية ، من المقبول على نطاق واسع أن الدول (الدول الديمقراطية على الأقل) لديها السلطة الشرعية لفرض القانون المحلي ضد المواطنين. لذلك فإن وكلاء الدولة (الشرطة ، القضاة ، ضباط السجون) لديهم السلطة الشرعية لمنع الجرائم وإنهائها والمعاقبة عليها بطريقة لا يتمتع بها المواطنون العاديون. إذا حاول المواطنون العاديون منع المجرمين والقضاء عليهم ومعاقبتهم - دون أي تدخل من الدولة - فهذا أقرب إلى اليقظة أو الانتقام من إنفاذ القانون.ومع ذلك ، فإن الصورة أكثر تعقيدًا في الحالة الدولية. على الرغم من اعتبار الدول (الديمقراطية على الأقل) على أنها تتمتع بسلطة شرعية على مواطنيها ، إلا أنه لا يُنظر إليها على أنها تتمتع بسلطة شرعية على مواطني الدول الأجنبية أو على الدول الأجنبية نفسها. أولاً ، يفتقرون إلى موافقة المواطنين أو الدول الأجنبية. ثانيًا ، يفتقرون إلى الحياد لأنهم ، في أي نزاع دولي ، من المرجح أن يفضلوا مصلحتهم الوطنية على مصلحة الدول الأجنبية أو المواطنين الأجانب. يتوافق هذا الموقف من السلطة الشرعية للدول مع المبدأ الأساسي للقانون الدولي القائل بأن جميع الدول ذات السيادة متساوية في النظام الدولي.تنطبق اعتبارات مختلفة عندما يتعلق الأمر بالأمم المتحدة. هل الأمم المتحدة سلطة شرعية؟ من المؤكد أن الأمم المتحدة تدعي سلطة تفسير القانون الدولي وتطبيقه - على الأقل في مجال السلام والأمن. وفقًا لميثاق الأمم المتحدة ، يتمتع مجلس الأمن بسلطة مطالبة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بفرض عقوبات اقتصادية على تلك الدول أو الأفراد الذين يعتبرهم تهديدًا للسلام والأمن. ومع ذلك ، قد يجادل الكثيرون بأن هذه السلطة وهمية لأن الأمم المتحدة تفتقر إلى القوة لفرض أحكامها الخاصة على مسائل القانون الدولي. وذلك لأن الأمم المتحدة تعتمد على دعم الدول الأعضاء لتحقيق إنفاذ القانون ، وهذا ليس دائمًا وشيكًا. علاوة على ذلك ، يمكن للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن استخدام حق النقض ضد أي إجراء تقترحه الأمم المتحدة.سلطة الأمر الواقع التي تتمتع بها الأمم المتحدة ، وهذه السلطة ليست شرعية ؛ يتساءل البعض عما إذا كانت الأمم المتحدة قد حصلت بالفعل على موافقة الدول الأعضاء ، بينما يتساءل البعض الآخر عما إذا كانت الأمم المتحدة ، التي يهيمن عليها الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن ، محايدة أم لا.هذا يقود الكثيرين إلى استنتاج أنه :١-;- لا ي ......
#العقوبات
#الاقتصادية
#كأداة
#لإنفاذ
#القانون
#الدولي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756050
الحوار المتمدن
محمد عبد الكريم يوسف - العقوبات الاقتصادية كأداة لإنفاذ القانون الدولي
سالم روضان الموسوي : خبراء الشريعة وفقهاء القانون في المحكمة الاتحادية العليا
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي المحكمة الاتحادية العليا أوضحت بان خبراء الشريعة وفقهاء القانون دورهم استشاري غير ملزم لهيئة المحكمة وعلى وفق ما ورد في قرار الحكم العدد 21/اتحادية/2022 في 6/4/2022 ، وجاء في الصفحة (8) من القرار أعلاه الاتي (ورغم ان البند (ثانياً) من المادة (92) من الدستور اوجبت ان تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة وخبراء في الفقه الإسلامي وفقهاء القانون، الا ان النص المذكور لم يوجب ان يشترك الخبراء والفقهاء في العمل القضائي الذي يكون من اختصاص قضاة المحكمة فهناك قاضٍ وخبير وفقيه ولكل واحد منهم اختصاصاً معيناً وفقاً لطبيعة العمل الذي يقوم به) وكانت قد أكدت هذا الاتجاه بقولها الوارد في الصفحة (7) من القرار وعلى وفق الاتي (ان مهمة القاضي تختلف عن مهمة الخبير والفقيه اذ ان الخبير شخص ذو دراية وإلمام بموضوع فني او علمي أو عملي، يستعين به القضاء في امور تدخل في اختصاصه ولا يجوز للخبير ان يتجاوز المهمة المعهودة له بها، ويكون عمل الخبير مشابهاً لعمل الشاهد من حيث ان كل واحد منهم يقدم للقضاء الأمور التي شاهدها والتفاصيل التي لاحظها والأحوال والظروف المتعلقة بالدعوى) ثم توضح المحكمة في ذات الصفحة (بان خبرة الخبير غير ملزمة بذاتها أمام حكم القاضي)، وارى ان الخبير المقصود في نص المادة (92/ثانياً) من الدستور هو غير الخبير الذي تختاره المحكمة في الدعاوى الاعتيادية، لكن هذا التوجه من المحكمة الاتحادية العليا يلزم مجلس النواب بإيجاد الوسيلة للتوفيق بين نص المادة (92/ثانياً) من الدستور التي اعتبرت الخبراء والفقهاء من أعضاء المحكمة، وبين ما أوردته المحكمة في قرارها أعلاه، عند تشريع قانونها الجديد او عند تعديل القانون الحالي، وكنت قد اقترحت سابقاً بان يكون خبراء الشريعة وفقهاء القانون في هيئة داخل المحكمة ومن تشكيلاتها مهمتها فحص النصوص القانونية محل الطعن وتقديم المشورة إلى الهيئة القضائية، وهذا ما تعمل به المحكمة الدستورية العليا في مصر بوجود (هيئة المفوضين) حيث جاء في قانونها رقم 48 لسنة 1979 المعدل حيث افرد الفصل الرابع من ذلك القانون إلى هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا.قاضٍ متقاعد ......
#خبراء
#الشريعة
#وفقهاء
#القانون
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757085
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي المحكمة الاتحادية العليا أوضحت بان خبراء الشريعة وفقهاء القانون دورهم استشاري غير ملزم لهيئة المحكمة وعلى وفق ما ورد في قرار الحكم العدد 21/اتحادية/2022 في 6/4/2022 ، وجاء في الصفحة (8) من القرار أعلاه الاتي (ورغم ان البند (ثانياً) من المادة (92) من الدستور اوجبت ان تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة وخبراء في الفقه الإسلامي وفقهاء القانون، الا ان النص المذكور لم يوجب ان يشترك الخبراء والفقهاء في العمل القضائي الذي يكون من اختصاص قضاة المحكمة فهناك قاضٍ وخبير وفقيه ولكل واحد منهم اختصاصاً معيناً وفقاً لطبيعة العمل الذي يقوم به) وكانت قد أكدت هذا الاتجاه بقولها الوارد في الصفحة (7) من القرار وعلى وفق الاتي (ان مهمة القاضي تختلف عن مهمة الخبير والفقيه اذ ان الخبير شخص ذو دراية وإلمام بموضوع فني او علمي أو عملي، يستعين به القضاء في امور تدخل في اختصاصه ولا يجوز للخبير ان يتجاوز المهمة المعهودة له بها، ويكون عمل الخبير مشابهاً لعمل الشاهد من حيث ان كل واحد منهم يقدم للقضاء الأمور التي شاهدها والتفاصيل التي لاحظها والأحوال والظروف المتعلقة بالدعوى) ثم توضح المحكمة في ذات الصفحة (بان خبرة الخبير غير ملزمة بذاتها أمام حكم القاضي)، وارى ان الخبير المقصود في نص المادة (92/ثانياً) من الدستور هو غير الخبير الذي تختاره المحكمة في الدعاوى الاعتيادية، لكن هذا التوجه من المحكمة الاتحادية العليا يلزم مجلس النواب بإيجاد الوسيلة للتوفيق بين نص المادة (92/ثانياً) من الدستور التي اعتبرت الخبراء والفقهاء من أعضاء المحكمة، وبين ما أوردته المحكمة في قرارها أعلاه، عند تشريع قانونها الجديد او عند تعديل القانون الحالي، وكنت قد اقترحت سابقاً بان يكون خبراء الشريعة وفقهاء القانون في هيئة داخل المحكمة ومن تشكيلاتها مهمتها فحص النصوص القانونية محل الطعن وتقديم المشورة إلى الهيئة القضائية، وهذا ما تعمل به المحكمة الدستورية العليا في مصر بوجود (هيئة المفوضين) حيث جاء في قانونها رقم 48 لسنة 1979 المعدل حيث افرد الفصل الرابع من ذلك القانون إلى هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا.قاضٍ متقاعد ......
#خبراء
#الشريعة
#وفقهاء
#القانون
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757085
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - خبراء الشريعة وفقهاء القانون في المحكمة الاتحادية العليا
حسين عجيب : القانون العكسي بدلالة النظرية الجديدة
#الحوار_المتمدن
#حسين_عجيب حياتنا وحاجاتنا واحدة لا اثنين( القانون العكسي بدلالة النظرية الجديدة )1السلوك الشاق والصعب على كل إنسان ، الجلوس والصمت .بعبارة ثانية ،تهدئة العقل أصعب الأشياء ، وتحتاج إلى تدريب ومهارات فردية متعددة .التعلم والصبر والتسامح شروط مسبقة لتهدئة العقل ، والتفكير الارادي .....الحاجة العقلية الخاصة عتبة وحد فاصل ، موضوعي ودقيق ، بين المرض العقلي الذي يتجسد بتخلف العمر العقلي للفرد عن العمر البيولوجي ، وبين النضج والصحة المتكاملة العقلية ، والعاطفية والاجتماعية والروحية . هي حلم ، وأقصى ما يمكن فعله المحاولة المستمرة ، لجعل اليوم افضل من الأمس وأسوأ من الغد .العقبات ، والعثرات ، والأخطاء ، تتهددنا في كل خطوة .لا بد من المحاولة كل يوم ، وكل لحظة ، على الرغم من معرفتنا الأكيدة للخطر الدائم .....الرغبة بتحقيق الربح اليوم وغدا ، ويضيف كثيرون الأمس أيضا .....الانتقام والتسامح نقيضان .الحق معك قبل الانتقام ، والقصاص العادل أيضا .لحظة التخلي عن التسامح ، على مستوى التفكير والنوايا ، ينفصل الحق عن السلوك بالفعل .التسامح والحق واحد لا اثنين ، مثل الزمن والحياة ، لا وجود مفرد لأحدهما بحيث يمكن معرفته واختباره بالفعل .2اليوم الذي يمر هو ثلاثي بطبيعته ، يدمج الحياة والزمن والمكان بطرق غير معروفة حتى اليوم .وهذه مهمة الثقافة الحالية ، معرفة كيف يحدث ذلك ولماذا .......لا ازعم معرفة الزمن أو الوقت ، بشكل موضوعي ودقيق .مع أنني أزعم ، أن النظرية الجديدة تتضمن جميع الأفكار الصحيحة حول الوقت أو الزمن ، والمعروفة إلى اليوم _ في الفيزياء والفلسفة خاصة .3الحاجة العقلية الخاصة تتمثل ، وتتجسد من خلال المرض العقلي ، بالرغبة القهرية في تحقيق الربح والفوز بالماضي والحاضر والمستقبل بالتزامن .تحقيق وهم وغير ممكن ، كما توضح النظرية الجديدة عبر الأدلة والبراهين المنطقية والتجريبية معا .....الحاضر والقادم نفيضان ، يتعذر دمجهما أو الجمع بينهما . والخيارات الحقيقية محدودة أمام الفرد الإنساني ، إما التضحية بالحاضر لأجل القادم وهو اتجاه الحل الصحيح والمتكامل ( اليوم أفضل من الأمس وأسوأ من الغد ) ، أو العكس التضحية بالقادم لأجل الرغبة والحاجات المباشرة والأنانية بطبيعتها ، ويبقى الخيار الثالث بينهما ويمثل مجالا واسعا جدا من التدرجات غير المنتهية بالفعل .4صعوبة التركيز ، وتعذر العيش في الحاضر ، واضطرابات نقص الانتباه والتركيز وغيرها من مظاهر القلق الإنساني ، علامات مشتركة ليس بين الأفراد فقط بل في جميع الثقافات والمجتمعات . .... ......
#القانون
#العكسي
#بدلالة
#النظرية
#الجديدة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757084
#الحوار_المتمدن
#حسين_عجيب حياتنا وحاجاتنا واحدة لا اثنين( القانون العكسي بدلالة النظرية الجديدة )1السلوك الشاق والصعب على كل إنسان ، الجلوس والصمت .بعبارة ثانية ،تهدئة العقل أصعب الأشياء ، وتحتاج إلى تدريب ومهارات فردية متعددة .التعلم والصبر والتسامح شروط مسبقة لتهدئة العقل ، والتفكير الارادي .....الحاجة العقلية الخاصة عتبة وحد فاصل ، موضوعي ودقيق ، بين المرض العقلي الذي يتجسد بتخلف العمر العقلي للفرد عن العمر البيولوجي ، وبين النضج والصحة المتكاملة العقلية ، والعاطفية والاجتماعية والروحية . هي حلم ، وأقصى ما يمكن فعله المحاولة المستمرة ، لجعل اليوم افضل من الأمس وأسوأ من الغد .العقبات ، والعثرات ، والأخطاء ، تتهددنا في كل خطوة .لا بد من المحاولة كل يوم ، وكل لحظة ، على الرغم من معرفتنا الأكيدة للخطر الدائم .....الرغبة بتحقيق الربح اليوم وغدا ، ويضيف كثيرون الأمس أيضا .....الانتقام والتسامح نقيضان .الحق معك قبل الانتقام ، والقصاص العادل أيضا .لحظة التخلي عن التسامح ، على مستوى التفكير والنوايا ، ينفصل الحق عن السلوك بالفعل .التسامح والحق واحد لا اثنين ، مثل الزمن والحياة ، لا وجود مفرد لأحدهما بحيث يمكن معرفته واختباره بالفعل .2اليوم الذي يمر هو ثلاثي بطبيعته ، يدمج الحياة والزمن والمكان بطرق غير معروفة حتى اليوم .وهذه مهمة الثقافة الحالية ، معرفة كيف يحدث ذلك ولماذا .......لا ازعم معرفة الزمن أو الوقت ، بشكل موضوعي ودقيق .مع أنني أزعم ، أن النظرية الجديدة تتضمن جميع الأفكار الصحيحة حول الوقت أو الزمن ، والمعروفة إلى اليوم _ في الفيزياء والفلسفة خاصة .3الحاجة العقلية الخاصة تتمثل ، وتتجسد من خلال المرض العقلي ، بالرغبة القهرية في تحقيق الربح والفوز بالماضي والحاضر والمستقبل بالتزامن .تحقيق وهم وغير ممكن ، كما توضح النظرية الجديدة عبر الأدلة والبراهين المنطقية والتجريبية معا .....الحاضر والقادم نفيضان ، يتعذر دمجهما أو الجمع بينهما . والخيارات الحقيقية محدودة أمام الفرد الإنساني ، إما التضحية بالحاضر لأجل القادم وهو اتجاه الحل الصحيح والمتكامل ( اليوم أفضل من الأمس وأسوأ من الغد ) ، أو العكس التضحية بالقادم لأجل الرغبة والحاجات المباشرة والأنانية بطبيعتها ، ويبقى الخيار الثالث بينهما ويمثل مجالا واسعا جدا من التدرجات غير المنتهية بالفعل .4صعوبة التركيز ، وتعذر العيش في الحاضر ، واضطرابات نقص الانتباه والتركيز وغيرها من مظاهر القلق الإنساني ، علامات مشتركة ليس بين الأفراد فقط بل في جميع الثقافات والمجتمعات . .... ......
#القانون
#العكسي
#بدلالة
#النظرية
#الجديدة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757084
الحوار المتمدن
حسين عجيب - القانون العكسي بدلالة النظرية الجديدة
سري القدوة : جرائم الاستيطان ومخالفة القانون الدولي
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة مواصلة حكومة الاحتلال جرائمها الاستيطانية والتوسعية وسرقتها الارض الفلسطينية في تحد صارخ للإرادة الدولية والقانون الدولي بات لا معنى له سوى جر ساحة الصراع إلى دوامة عنف لا تنتهي وفوضى عارمة تهدد أمن واستقرار المنطقة وهذا الامر يتناغم مع تشجيع ودعوة المستوطنين لإطلاق مسيرات الاعلام وإتباع سياسة الهيمنة التي تمارسها حكومة الاحتلال في ضوء قرارها بشرعنة بؤرة استيطانية جديدة جنوب مدينة دورا غرب الخليل والاستيلاء على ما يزيد على 520 دونما من الأرض الفلسطينية لربط هذه البؤرة مع المستوطنات المجاورة .القرارات الاستيطانية الخطيرة تندرج ضمن عمليات سلطات الاحتلال المتواصلة لضم الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة وفرض السيادة الإسرائيلية عليها بالتزامن مع عمليات التطهير العرقي واسعة النطاق وإلغاء الوجود الفلسطيني مما يؤدي لتحويل المناطق والقرى الفلسطينية إلى ما يشبه السجون والمعازل التي تغرق في محيط استيطاني ضخم .وبالمقابل تشكل خطوة اعلان حكومة الاحتلال عن ضمن ارضي تحت مسمى محميات طبيعية في الضفة الغربية المحتلة ليس هدفها الحفاظ على الطبيعة وإنما الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتعد هذه الخطوات تحايل على القوانين وإحدى الأدوات التي يتم استخدامها لنزع ملكية الأراضي ومصادرتها بشكل غير قانوني وهذا ما يدلل على استمرار سرقة الاراضي الفلسطينية تحت مسميات مختلفة وبكل الطرق الممكنة لاستغلال الاراضي الفلسطينية وتوسيع الاستيطان الاسرائيلي تمهيدا للإعلان بشكل رسمي عن ضم الضفة الغربية .وفي خطوات لتضليل الرأي العام العربي والدولي شرعت سلطات الحكم العسكري عبر ما يعرف بالإدارة المدنية الاسرائيلية بنشر إعلان يقضى باعتبار نحو 22 ألف دونم جنوب أريحا محمية طبيعية وهي الأكبر التي يتم الإعلان عنها منذ 25 عاما وتسمى محمية ناحال الطبيعية وتقام فوق نحو 22 ألف دونم منها حوالي 6000 دونم أراض فلسطينية خاصة، وجزء آخر أراض مسجلة تحت تصنيف اسرائيلي يعرف بأراضي الدولة قامت سلطات الاحتلال بالإعلان عن ضمها منذ عام 1989 كجزء من مصادرة عشرات الآلاف من الدونمات في المنطقة .ووفقا لإعلان سلطات الاحتلال عن المحمية الطبيعية فهذا الامر يعني اضافة المزيد من القيود الجديدة والتي تحد من استخدام اصحاب الاراضي المصادرة لأراضيهم إذ لا يمكن لهم حرثها أو زراعتها أو الرعي فيها دون موافقة مسبقة مما يعزز القيود والإجراءات والتي ستؤدي في النهاية الى مصادرة الاراضي وتحويلها مستقبلا لصالح عمليات الاستيطان الذي يتوغل في الاراضي الفلسطينية المحتلة ويبتلعها يوما بعد الاخر في ظل صمت مريب من قبل المجتمع الدولي وعجزه عن وجود حلول توقف هذا العدوان الظالم على الحقوق الفلسطينية . ويشكل هذا المنحى الخطير الذي تنزلق إليه الأمور وجرائم الاعدام التي تنفذها قوات الاحتلال بدم بارد وعن سبق إصرار وترصد وعمليات الاقتحام المتكررة لا سيما لمدينة جنين ومخيمها وحملات الاعتقال غير المسبوقة في صفوف المواطنين فضلا عن إفلات يد المستوطنين ليهاجموا المواطنين ومنازلهم ويعتدوا عليهم وعلى ممتلكاتهم، وكذلك إطلاق العنان للجماعات الارهابية اليهودية كالجماعة المسماة أمناء جبل الهيكل والتي وصل بقادتها حد التهديد بهدم قبة الصخرة، بات يتطلب اهمية العمل على عقد اجتماع عاجل لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي لاتخاذ قرارات قوية تلزم حكومة الاحتلال بالتوقف عن عدوانها، وعلى أطراف المجتمع الدولي تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والسياسية والقانونية والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني . ......
#جرائم
#الاستيطان
#ومخالفة
#القانون
#الدولي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757412
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة مواصلة حكومة الاحتلال جرائمها الاستيطانية والتوسعية وسرقتها الارض الفلسطينية في تحد صارخ للإرادة الدولية والقانون الدولي بات لا معنى له سوى جر ساحة الصراع إلى دوامة عنف لا تنتهي وفوضى عارمة تهدد أمن واستقرار المنطقة وهذا الامر يتناغم مع تشجيع ودعوة المستوطنين لإطلاق مسيرات الاعلام وإتباع سياسة الهيمنة التي تمارسها حكومة الاحتلال في ضوء قرارها بشرعنة بؤرة استيطانية جديدة جنوب مدينة دورا غرب الخليل والاستيلاء على ما يزيد على 520 دونما من الأرض الفلسطينية لربط هذه البؤرة مع المستوطنات المجاورة .القرارات الاستيطانية الخطيرة تندرج ضمن عمليات سلطات الاحتلال المتواصلة لضم الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة وفرض السيادة الإسرائيلية عليها بالتزامن مع عمليات التطهير العرقي واسعة النطاق وإلغاء الوجود الفلسطيني مما يؤدي لتحويل المناطق والقرى الفلسطينية إلى ما يشبه السجون والمعازل التي تغرق في محيط استيطاني ضخم .وبالمقابل تشكل خطوة اعلان حكومة الاحتلال عن ضمن ارضي تحت مسمى محميات طبيعية في الضفة الغربية المحتلة ليس هدفها الحفاظ على الطبيعة وإنما الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتعد هذه الخطوات تحايل على القوانين وإحدى الأدوات التي يتم استخدامها لنزع ملكية الأراضي ومصادرتها بشكل غير قانوني وهذا ما يدلل على استمرار سرقة الاراضي الفلسطينية تحت مسميات مختلفة وبكل الطرق الممكنة لاستغلال الاراضي الفلسطينية وتوسيع الاستيطان الاسرائيلي تمهيدا للإعلان بشكل رسمي عن ضم الضفة الغربية .وفي خطوات لتضليل الرأي العام العربي والدولي شرعت سلطات الحكم العسكري عبر ما يعرف بالإدارة المدنية الاسرائيلية بنشر إعلان يقضى باعتبار نحو 22 ألف دونم جنوب أريحا محمية طبيعية وهي الأكبر التي يتم الإعلان عنها منذ 25 عاما وتسمى محمية ناحال الطبيعية وتقام فوق نحو 22 ألف دونم منها حوالي 6000 دونم أراض فلسطينية خاصة، وجزء آخر أراض مسجلة تحت تصنيف اسرائيلي يعرف بأراضي الدولة قامت سلطات الاحتلال بالإعلان عن ضمها منذ عام 1989 كجزء من مصادرة عشرات الآلاف من الدونمات في المنطقة .ووفقا لإعلان سلطات الاحتلال عن المحمية الطبيعية فهذا الامر يعني اضافة المزيد من القيود الجديدة والتي تحد من استخدام اصحاب الاراضي المصادرة لأراضيهم إذ لا يمكن لهم حرثها أو زراعتها أو الرعي فيها دون موافقة مسبقة مما يعزز القيود والإجراءات والتي ستؤدي في النهاية الى مصادرة الاراضي وتحويلها مستقبلا لصالح عمليات الاستيطان الذي يتوغل في الاراضي الفلسطينية المحتلة ويبتلعها يوما بعد الاخر في ظل صمت مريب من قبل المجتمع الدولي وعجزه عن وجود حلول توقف هذا العدوان الظالم على الحقوق الفلسطينية . ويشكل هذا المنحى الخطير الذي تنزلق إليه الأمور وجرائم الاعدام التي تنفذها قوات الاحتلال بدم بارد وعن سبق إصرار وترصد وعمليات الاقتحام المتكررة لا سيما لمدينة جنين ومخيمها وحملات الاعتقال غير المسبوقة في صفوف المواطنين فضلا عن إفلات يد المستوطنين ليهاجموا المواطنين ومنازلهم ويعتدوا عليهم وعلى ممتلكاتهم، وكذلك إطلاق العنان للجماعات الارهابية اليهودية كالجماعة المسماة أمناء جبل الهيكل والتي وصل بقادتها حد التهديد بهدم قبة الصخرة، بات يتطلب اهمية العمل على عقد اجتماع عاجل لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي لاتخاذ قرارات قوية تلزم حكومة الاحتلال بالتوقف عن عدوانها، وعلى أطراف المجتمع الدولي تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والسياسية والقانونية والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني . ......
#جرائم
#الاستيطان
#ومخالفة
#القانون
#الدولي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757412
الحوار المتمدن
سري القدوة - جرائم الاستيطان ومخالفة القانون الدولي
محمد عبد الكريم يوسف : القانون الدولي الإنساني والتحديات التي تفرضها النزاعات المسلحة المعاصرة
#الحوار_المتمدن
#محمد_عبد_الكريم_يوسف ترجمة : محمد عبد الكريم يوسفملخص تنفيذيهذا هو التقرير الخامس عن القانون الدولي الإنساني وتحديات النزاعات المسلحة المعاصرة الذي أعدته اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أجل المؤتمر الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر (المؤتمر الدولي). تم تقديم تقارير مماثلة إلى المؤتمرات الدولية التي عقدت في الأعوام 2003 و 2007 و 2011 و 2015. والهدف من كل هذه التقارير هو تقديم لمحة عامة عن بعض التحديات التي تفرضها النزاعات المسلحة المعاصرة على القانون الدولي الإنساني ؛ توليد تفكير أوسع بشأن تلك التحديات ؛ وتحديد عمل اللجنة الدولية الحالي أو المرتقب ومواقفها ومجالات اهتمامها.وكما حدث في التقارير السابقة ، لا يتناول هذا التقرير سوى بعض التحديات المعاصرة للقانون الدولي الإنساني. ويحدد عددًا من القضايا التي تحظى باهتمام متزايد بين الدول والجهات الفاعلة الأخرى ، فضلاً عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر مثل: 1. التحضر في النزاعات المسلحة .2. تقنيات الحرب الجديدة .3. احتياجات المدنيين في النزاعات التي طال أمدها بشكل متزايد .4. الجماعات المسلحة من غير الدول .5. الإرهاب ومكافحة الإرهاب.6. تغير المناخ والبيئة والصراع المسلح. 7. تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني. وتشمل هذه القضايا مسائل لم يتم التطرق إليها في التقارير السابقة ، مثل:1. عمليات الحصار .2. واستخدام الذكاء الاصطناعي في الحرب .3. حماية الأشخاص ذوي الإعاقة. كما يقدم التقرير تحديثًا لبعض القضايا التي تم تناولها في التقارير السابقة ، والتي لا تزال على رأس جدول الأعمال الدولي ، مثل استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان ، وبعض تقنيات الحرب الجديدة ، والمقاتلين الأجانب وعائلاتهم.تقدم مقدمة التقرير لمحة عامة موجزة عن النزاعات المسلحة الحالية وعواقبها الإنسانية ، والوقائع العملياتية التي تنشأ فيها تحديات القانون الدولي الإنساني.يتناول الفصل الثاني التحديات المعاصرة والمستقبلية في سير الأعمال العدائية ، مع التركيز على قضايا مختارة تتعلق بحرب المدن وتقنيات الحرب الجديدة.على نحو متزايد ، يدور القتال في المدن ، وهذا يخلق عددًا من التحديات المحددة لأطراف النزاع. التقرير يعالج ثلاثة منهم. الأول والأساسي هو ضمان تطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني الأساسية بشأن سير الأعمال العدائية - التمييز والتناسب والاحتياطات - بطريقة تحمي المدنيين في ساحات القتال الحضرية ، والتي تتميز باختلاط المدنيين والمقاتلين ، وقرب المدنيين. الأهداف والأهداف العسكرية ، وشبكة معقدة من البنية التحتية الحضرية المترابطة. على وجه الخصوص ، لا يزال استخدام الأسلحة المتفجرة ذات التأثير الواسع النطاق في المناطق المكتظة بالسكان يثير تساؤلات قانونية ومخاوف إنسانية كبيرة. يناقش الفصل الثاني أيضًا الحاجة إلى ضمان ألا تنتهك أساليب الحصار والتطويق القواعد المتعلقة بحماية السكان المدنيين - وهي قضية استقطبت اهتمامًا كبيرًا في النزاعات الأخيرة.القسم الثاني من الفصل الثاني مخصص لتقنيات الحرب الجديدة - والتي تم استخدام بعضها في النزاعات الأخيرة. وقد يُتوقع أيضًا أن يزداد استخدامها في المستقبل فقط - مع ما قد يترتب على ذلك من عواقب إيجابية وسلبية على حماية المدنيين. من بين أمور أخرى ، يلفت هذا الفصل الانتباه إلى التكلفة البشرية المحتملة للحرب الإلكترونية ؛ يحدد القضايا القانونية والأخلاقية المتعلقة بفقدان السيطرة البشرية على استخدام القوة نتيجة للاستقلالية في "الوظائف الحاسمة" لأنظمة الأس ......
#القانون
#الدولي
#الإنساني
#والتحديات
#التي
#تفرضها
#النزاعات
#المسلحة
#المعاصرة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759445
#الحوار_المتمدن
#محمد_عبد_الكريم_يوسف ترجمة : محمد عبد الكريم يوسفملخص تنفيذيهذا هو التقرير الخامس عن القانون الدولي الإنساني وتحديات النزاعات المسلحة المعاصرة الذي أعدته اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أجل المؤتمر الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر (المؤتمر الدولي). تم تقديم تقارير مماثلة إلى المؤتمرات الدولية التي عقدت في الأعوام 2003 و 2007 و 2011 و 2015. والهدف من كل هذه التقارير هو تقديم لمحة عامة عن بعض التحديات التي تفرضها النزاعات المسلحة المعاصرة على القانون الدولي الإنساني ؛ توليد تفكير أوسع بشأن تلك التحديات ؛ وتحديد عمل اللجنة الدولية الحالي أو المرتقب ومواقفها ومجالات اهتمامها.وكما حدث في التقارير السابقة ، لا يتناول هذا التقرير سوى بعض التحديات المعاصرة للقانون الدولي الإنساني. ويحدد عددًا من القضايا التي تحظى باهتمام متزايد بين الدول والجهات الفاعلة الأخرى ، فضلاً عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر مثل: 1. التحضر في النزاعات المسلحة .2. تقنيات الحرب الجديدة .3. احتياجات المدنيين في النزاعات التي طال أمدها بشكل متزايد .4. الجماعات المسلحة من غير الدول .5. الإرهاب ومكافحة الإرهاب.6. تغير المناخ والبيئة والصراع المسلح. 7. تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني. وتشمل هذه القضايا مسائل لم يتم التطرق إليها في التقارير السابقة ، مثل:1. عمليات الحصار .2. واستخدام الذكاء الاصطناعي في الحرب .3. حماية الأشخاص ذوي الإعاقة. كما يقدم التقرير تحديثًا لبعض القضايا التي تم تناولها في التقارير السابقة ، والتي لا تزال على رأس جدول الأعمال الدولي ، مثل استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان ، وبعض تقنيات الحرب الجديدة ، والمقاتلين الأجانب وعائلاتهم.تقدم مقدمة التقرير لمحة عامة موجزة عن النزاعات المسلحة الحالية وعواقبها الإنسانية ، والوقائع العملياتية التي تنشأ فيها تحديات القانون الدولي الإنساني.يتناول الفصل الثاني التحديات المعاصرة والمستقبلية في سير الأعمال العدائية ، مع التركيز على قضايا مختارة تتعلق بحرب المدن وتقنيات الحرب الجديدة.على نحو متزايد ، يدور القتال في المدن ، وهذا يخلق عددًا من التحديات المحددة لأطراف النزاع. التقرير يعالج ثلاثة منهم. الأول والأساسي هو ضمان تطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني الأساسية بشأن سير الأعمال العدائية - التمييز والتناسب والاحتياطات - بطريقة تحمي المدنيين في ساحات القتال الحضرية ، والتي تتميز باختلاط المدنيين والمقاتلين ، وقرب المدنيين. الأهداف والأهداف العسكرية ، وشبكة معقدة من البنية التحتية الحضرية المترابطة. على وجه الخصوص ، لا يزال استخدام الأسلحة المتفجرة ذات التأثير الواسع النطاق في المناطق المكتظة بالسكان يثير تساؤلات قانونية ومخاوف إنسانية كبيرة. يناقش الفصل الثاني أيضًا الحاجة إلى ضمان ألا تنتهك أساليب الحصار والتطويق القواعد المتعلقة بحماية السكان المدنيين - وهي قضية استقطبت اهتمامًا كبيرًا في النزاعات الأخيرة.القسم الثاني من الفصل الثاني مخصص لتقنيات الحرب الجديدة - والتي تم استخدام بعضها في النزاعات الأخيرة. وقد يُتوقع أيضًا أن يزداد استخدامها في المستقبل فقط - مع ما قد يترتب على ذلك من عواقب إيجابية وسلبية على حماية المدنيين. من بين أمور أخرى ، يلفت هذا الفصل الانتباه إلى التكلفة البشرية المحتملة للحرب الإلكترونية ؛ يحدد القضايا القانونية والأخلاقية المتعلقة بفقدان السيطرة البشرية على استخدام القوة نتيجة للاستقلالية في "الوظائف الحاسمة" لأنظمة الأس ......
#القانون
#الدولي
#الإنساني
#والتحديات
#التي
#تفرضها
#النزاعات
#المسلحة
#المعاصرة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759445
الحوار المتمدن
محمد عبد الكريم يوسف - القانون الدولي الإنساني والتحديات التي تفرضها النزاعات المسلحة المعاصرة
محمد عبد الكريم يوسف : إضفاء الطابع الإنساني على القانون الدولي كما يظهر في القانون الاقتصادي الدولي النظام الاقتصادي القانوني
#الحوار_المتمدن
#محمد_عبد_الكريم_يوسف إضفاء الطابع الإنساني على القانون الدولي كما يظهر في القانون الاقتصادي الدولي (النظام الاقتصادي القانوني)مجلة أبحاث أوروبا الشرقية في الأعمال والاقتصادبحث من إعداد ايفلينا كالا فيكنيفيكسجامعة شتشيتسين ، شتشيتسين ، بولنداewelina.cala-wacinkiewicz@usz.edu.plترجمة : محمد عبد الكريم يوسفالمحرر أكاديمي: ميريكا ستيفانيا كريستينااستشهد بهذه المادة على أنها: ايفلينا كالا فيكنيفيكس (2020) ، "أنسنة القانون الدولي كما تراه في مثال القانون الاقتصادي الدولي (النظام القانوني الاقتصادي)" ، مجلة أبحاث أوروبا الشرقية في الأعمال والاقتصاد ، المجلد. 2020 (2020) ، معرف المقالة 555897 : 10.5171 / 2020.555897حقوق النشر © 2020. ايفلينا كالا فيكنيفيكس. Copyright © 2020. Ewelina CALA-WACINKIEWICZ. Distributed under Creative Commons Attribution 4.0 International CC-BY 4.0الملخصعلى الرغم من التأثير الأساسي والتأثير متعدد الأبعاد لظاهرة أنسنة القانون الدولي ، فإن مفهوم إضفاء الطابع الإنساني على القانون الدولي لم يخضع لتحليل موسع من الناحية الكمية من قبل علماء القانون والمعلقين. بقدر ما ألهمت نتائج ت ميرون . القانون الاقتصادي الدولي ، المعروف أيضًا باسم النظام القانوني الاقتصادي ، هو أحد الفروع التي يتمتع بوضع نظام القانون - القانون الدولي. وعلى الرغم من أن فئات مثل "القانون" أو "النظام القانوني" أو "نظام القانون" ليس لها نطاق مرجعي متساوٍ ، إلا أن الفروق اللغوية بينها ليس لها أهمية كبيرة في هذه الدراسة. ومع ذلك ، في افتراضاتهم المكرسة لنظام القانون الدولي على هذا النحو والقانون الاقتصادي الدولي (بما في ذلك الاتحاد الأوروبي) باعتباره المكون الأول ، فإنها تحدد خلفية هذه الانعكاسات. إن إضفاء الطابع الإنساني على القانون الدولي الذي تمت مناقشته ، بشكل عام، وكشف تأثير حقوق الإنسان على القانون الدولي وبالتالي تحديد مجال البحث ووضع نطاقه على الأرض الدولية ، هو رابط ملزم محدد بين هذه التحليلات. إن جوهر إضفاء الطابع الإنساني على القانون الدولي في حد ذاته هو تبرير موضوعي لتجاهل موضوع القانون الداخلي في هذه الدراسة. بالإشارة إلى ما سبق ، فإن منهجية البحث المعتمدة ، بدءًا من العام إلى التفاصيل ، مع التركيز بشكل خاص على دراسة الحالة (القانون الاقتصادي الدولي (بما في ذلك الاتحاد الأوروبي)) ، تقود المرء إلى افتراض أن الهدف الرئيسي من هذه الدراسة هو إثبات تأثير (تأثير) إضفاء الطابع الإنساني على القانون الدولي على النظام الاقتصادي الدولي. تتضمن ذروة البحث صياغة فرضية البحث التي يجب على أساسها دراسة إضفاء الطابع الإنساني في سياق القانون الاقتصادي الدولي في بعدين ، مثل إضفاء الطابع الإنساني على القانون وإضفاء الطابع الإنساني على القانون. يعتبر إدخال هذه الفئات حديثًا في البحث الحالي ، ويتناول هذا الموضوع ، ويحدد التحقق من الفرضية نطاق الملاحظات المنفذة على أساس الأسلوب التحليلي وطريقة تفسير القانون المعمول به.الكلمات المفتاحية: القانون الاقتصادي الدولي (الاتحاد الأوروبي) ، النظام القانوني الاقتصادي ، إضفاء الطابع الإنساني على القانون الدولي ، حقوق الإنسان.مقدمةعلى الرغم من التأثير الأساسي والتأثير متعدد الأبعاد لظاهرة أنسنة القانون الدولي ، فإن مفهوم إضفاء الطابع الإنساني على القانون الدولي لم يخضع لتحليل موسع من الناحية الكمية من قبل علماء القانون والمعلقين. ......
#إضفاء
#الطابع
#الإنساني
#القانون
#الدولي
#يظهر
#القانون
#الاقتصادي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759624
#الحوار_المتمدن
#محمد_عبد_الكريم_يوسف إضفاء الطابع الإنساني على القانون الدولي كما يظهر في القانون الاقتصادي الدولي (النظام الاقتصادي القانوني)مجلة أبحاث أوروبا الشرقية في الأعمال والاقتصادبحث من إعداد ايفلينا كالا فيكنيفيكسجامعة شتشيتسين ، شتشيتسين ، بولنداewelina.cala-wacinkiewicz@usz.edu.plترجمة : محمد عبد الكريم يوسفالمحرر أكاديمي: ميريكا ستيفانيا كريستينااستشهد بهذه المادة على أنها: ايفلينا كالا فيكنيفيكس (2020) ، "أنسنة القانون الدولي كما تراه في مثال القانون الاقتصادي الدولي (النظام القانوني الاقتصادي)" ، مجلة أبحاث أوروبا الشرقية في الأعمال والاقتصاد ، المجلد. 2020 (2020) ، معرف المقالة 555897 : 10.5171 / 2020.555897حقوق النشر © 2020. ايفلينا كالا فيكنيفيكس. Copyright © 2020. Ewelina CALA-WACINKIEWICZ. Distributed under Creative Commons Attribution 4.0 International CC-BY 4.0الملخصعلى الرغم من التأثير الأساسي والتأثير متعدد الأبعاد لظاهرة أنسنة القانون الدولي ، فإن مفهوم إضفاء الطابع الإنساني على القانون الدولي لم يخضع لتحليل موسع من الناحية الكمية من قبل علماء القانون والمعلقين. بقدر ما ألهمت نتائج ت ميرون . القانون الاقتصادي الدولي ، المعروف أيضًا باسم النظام القانوني الاقتصادي ، هو أحد الفروع التي يتمتع بوضع نظام القانون - القانون الدولي. وعلى الرغم من أن فئات مثل "القانون" أو "النظام القانوني" أو "نظام القانون" ليس لها نطاق مرجعي متساوٍ ، إلا أن الفروق اللغوية بينها ليس لها أهمية كبيرة في هذه الدراسة. ومع ذلك ، في افتراضاتهم المكرسة لنظام القانون الدولي على هذا النحو والقانون الاقتصادي الدولي (بما في ذلك الاتحاد الأوروبي) باعتباره المكون الأول ، فإنها تحدد خلفية هذه الانعكاسات. إن إضفاء الطابع الإنساني على القانون الدولي الذي تمت مناقشته ، بشكل عام، وكشف تأثير حقوق الإنسان على القانون الدولي وبالتالي تحديد مجال البحث ووضع نطاقه على الأرض الدولية ، هو رابط ملزم محدد بين هذه التحليلات. إن جوهر إضفاء الطابع الإنساني على القانون الدولي في حد ذاته هو تبرير موضوعي لتجاهل موضوع القانون الداخلي في هذه الدراسة. بالإشارة إلى ما سبق ، فإن منهجية البحث المعتمدة ، بدءًا من العام إلى التفاصيل ، مع التركيز بشكل خاص على دراسة الحالة (القانون الاقتصادي الدولي (بما في ذلك الاتحاد الأوروبي)) ، تقود المرء إلى افتراض أن الهدف الرئيسي من هذه الدراسة هو إثبات تأثير (تأثير) إضفاء الطابع الإنساني على القانون الدولي على النظام الاقتصادي الدولي. تتضمن ذروة البحث صياغة فرضية البحث التي يجب على أساسها دراسة إضفاء الطابع الإنساني في سياق القانون الاقتصادي الدولي في بعدين ، مثل إضفاء الطابع الإنساني على القانون وإضفاء الطابع الإنساني على القانون. يعتبر إدخال هذه الفئات حديثًا في البحث الحالي ، ويتناول هذا الموضوع ، ويحدد التحقق من الفرضية نطاق الملاحظات المنفذة على أساس الأسلوب التحليلي وطريقة تفسير القانون المعمول به.الكلمات المفتاحية: القانون الاقتصادي الدولي (الاتحاد الأوروبي) ، النظام القانوني الاقتصادي ، إضفاء الطابع الإنساني على القانون الدولي ، حقوق الإنسان.مقدمةعلى الرغم من التأثير الأساسي والتأثير متعدد الأبعاد لظاهرة أنسنة القانون الدولي ، فإن مفهوم إضفاء الطابع الإنساني على القانون الدولي لم يخضع لتحليل موسع من الناحية الكمية من قبل علماء القانون والمعلقين. ......
#إضفاء
#الطابع
#الإنساني
#القانون
#الدولي
#يظهر
#القانون
#الاقتصادي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759624
الحوار المتمدن
محمد عبد الكريم يوسف - إضفاء الطابع الإنساني على القانون الدولي كما يظهر في القانون الاقتصادي الدولي (النظام الاقتصادي القانوني)
عبدالقادربشيربيرداود : أنتهاك القانون في محفل فرض القانون
#الحوار_المتمدن
#عبدالقادربشيربيرداود استشاط غيارى مواقع التواصل الاجتماعي ( صحافة المواطن ) غضبا بعد انتشار مقطع فيديو مخجل يظهر اعتداء نفر من الشرطة على عدد من النسوة يعتصرن ألما على ذويهم ؛ بغض النظر عن حيثيات سير المحكمة متجاوزين مهامهم المقدس في حفظ الامن ؛ والسهر على تنفيذ القوانين والاحكام داخل( المحكمة) التي تعد اعلى منبروأصدق هيئة قضائية تتولى الفصل في المنازعات ؛ ويعود الفضل في كل هذه الضجة الاعلامية الانسانية الى ( صحافة المواطن ) التي تميل دائما الى التفاعل ؛ التشارك والتقاسم متخطية النمط التقليدي الى فضاء اشمل ؛ واكثر تأثيرا ؛ ومتابعة من قبل الجميع لتقوي حسن المواطنة الفعالة ؛ كونها حركة اعلامية اصلاحية تعمل على جعل الحياة العامة بخير عبر نشر الوعي ؛ ومناقشة الحلول الممكنة للمشكلات المطروحة بتحريك الرأي العام ؛ وتنبيه الجهات ذات العلاقة بذلك ...جنبا الى جنب ( صحافة المواطن ) ؛ وبحسب معطيات العصر ؛ والمتغيرات في حدود المسؤوليات تقع على عاتق منظمات المجتمع المدني ( NGO ) مسؤولية اخلاقية كبيرة ؛ هي القيام بوقفة حقيقية فعلية تجاه هذا العمل غير المنضبط مهنيا ؛ أمنيا و لااخلاقيا ؛ لانه اسلوب غير رجولي ؛ غير انساني ؛ وغير مدني ؛ ويتوجب اشعار مديريات الشرطة بان من اولى مهامها رفع مستوى الوعي بين موظفيها وتعليمهم اسلوب احترام كرامة المواطن ...ناهيك عن ذلك ؛ فقد تعالت ردود الافعال الغاضبة من المتابعين اصحاب الهمم العالية الذين وصفوا ذلك الاعتداء بالسافر والجبان ؛ متسائلين وبأستغراب : اين الاخلاق في هذا التصرف المهين ؟ اين وصلت الثقافة والقيم الانسانية ؟ خاصة ماجرى كان في حرم محكمة !!! ...بدورنا نضم صوتنا الى اصوات كل الشرفاء اصحاب الضمائر الحية ؛ مطالبين وبألحاح وزارة الداخلية التي تعد اولى جهة تحاسب ابناءها اذا ما اخطأوا باتخاذ الاجراءات الادارية ؛ وتوقيع العقوبات على ان لاتقل عن الفصل من الخدمة غير متهاونين – حاشاهم - مع المخطىء الذي يخالف القانون عمدا واستكبارا ؛ ويعمل على تعكير صفو العلاقة بين اجهزة الامن وبين ابناء الشعب ؛ وايلاء اهتمام اكبر بحقوق المراة التي تمثل نصف المجتمع بل كل المجتمع لانها الام والاخت والزوجة ؛ والسهر على تحقيق امن وسلامة المواطن في ظل احترام كامل للقانون والدستور ... وللحديث بقية ......
#أنتهاك
#القانون
#محفل
#القانون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759744
#الحوار_المتمدن
#عبدالقادربشيربيرداود استشاط غيارى مواقع التواصل الاجتماعي ( صحافة المواطن ) غضبا بعد انتشار مقطع فيديو مخجل يظهر اعتداء نفر من الشرطة على عدد من النسوة يعتصرن ألما على ذويهم ؛ بغض النظر عن حيثيات سير المحكمة متجاوزين مهامهم المقدس في حفظ الامن ؛ والسهر على تنفيذ القوانين والاحكام داخل( المحكمة) التي تعد اعلى منبروأصدق هيئة قضائية تتولى الفصل في المنازعات ؛ ويعود الفضل في كل هذه الضجة الاعلامية الانسانية الى ( صحافة المواطن ) التي تميل دائما الى التفاعل ؛ التشارك والتقاسم متخطية النمط التقليدي الى فضاء اشمل ؛ واكثر تأثيرا ؛ ومتابعة من قبل الجميع لتقوي حسن المواطنة الفعالة ؛ كونها حركة اعلامية اصلاحية تعمل على جعل الحياة العامة بخير عبر نشر الوعي ؛ ومناقشة الحلول الممكنة للمشكلات المطروحة بتحريك الرأي العام ؛ وتنبيه الجهات ذات العلاقة بذلك ...جنبا الى جنب ( صحافة المواطن ) ؛ وبحسب معطيات العصر ؛ والمتغيرات في حدود المسؤوليات تقع على عاتق منظمات المجتمع المدني ( NGO ) مسؤولية اخلاقية كبيرة ؛ هي القيام بوقفة حقيقية فعلية تجاه هذا العمل غير المنضبط مهنيا ؛ أمنيا و لااخلاقيا ؛ لانه اسلوب غير رجولي ؛ غير انساني ؛ وغير مدني ؛ ويتوجب اشعار مديريات الشرطة بان من اولى مهامها رفع مستوى الوعي بين موظفيها وتعليمهم اسلوب احترام كرامة المواطن ...ناهيك عن ذلك ؛ فقد تعالت ردود الافعال الغاضبة من المتابعين اصحاب الهمم العالية الذين وصفوا ذلك الاعتداء بالسافر والجبان ؛ متسائلين وبأستغراب : اين الاخلاق في هذا التصرف المهين ؟ اين وصلت الثقافة والقيم الانسانية ؟ خاصة ماجرى كان في حرم محكمة !!! ...بدورنا نضم صوتنا الى اصوات كل الشرفاء اصحاب الضمائر الحية ؛ مطالبين وبألحاح وزارة الداخلية التي تعد اولى جهة تحاسب ابناءها اذا ما اخطأوا باتخاذ الاجراءات الادارية ؛ وتوقيع العقوبات على ان لاتقل عن الفصل من الخدمة غير متهاونين – حاشاهم - مع المخطىء الذي يخالف القانون عمدا واستكبارا ؛ ويعمل على تعكير صفو العلاقة بين اجهزة الامن وبين ابناء الشعب ؛ وايلاء اهتمام اكبر بحقوق المراة التي تمثل نصف المجتمع بل كل المجتمع لانها الام والاخت والزوجة ؛ والسهر على تحقيق امن وسلامة المواطن في ظل احترام كامل للقانون والدستور ... وللحديث بقية ......
#أنتهاك
#القانون
#محفل
#القانون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759744
الحوار المتمدن
عبدالقادربشيربيرداود - أنتهاك القانون في محفل فرض القانون
مصطفى العبد الله الكفري : الإمام محمد بن الحسن الشيباني، أبو القانون الدولي العام
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_العبد_الله_الكفري محمد بن الحسن الشيباني] | مركز المعرفة الرقمي(132 – 189 ه) (749/750 م – 805 م)إذ كان الغرب ينسب القانون الدولي العام إلى “هبروسيوسي” الهولندي المتوفى 1645م، ويُطلِقون عليه أبا القانون الدولي – فهو جهلٌ منهم، ووأْد الحقيقة التي يعلمها كلُّ باحث منصف من سبْق الإسلام وفُقَهائه بأحكام القانون الدولي، ومن أجْل ذلك أُسِّست في “غوتجن” بألمانيا جمعيَّة للحقوق الدوليَّة ضمَّت عُلَماء القانون الدولي، والمشتغِلين به في مختلف البلاد، يهدف إلى التعريف بالشيباني، وإظهار آرائه في هذا الباب، ونشْر مؤلفاته المتعلقة بذلك، وقد تُوفِّي محمد بن الحسن الشيباني – رحمه الله – في سنة تسع وثمانين ومائة ه، تاركًا من بعده علماً ينتفع به وعملاً صالحاً دائماً يُذكَر له. فمن العدل تسمية محمد بن الحسن الشيباني (أبو القانون الدولي العام) وفرعه المتنامي في الأهمية “القانون الدولي الإنساني”.ولادة الشيباني ونشأته:ولد الإمام محمد بن الحسن الشيباني سنه 132 ه 749/750 م، وهو صاحب الفضل الأكبر في تدوين مذهب الحنفية على الرغم من أنه لم يتتلمذ على يد شيخه أبي حنيفة النعمان إلا لفترة قصيرة، استكمل دراسته على يد أبي يوسف، وأخذ عن سفيان الثوري والأوزاعي، ورحل إلى مالك بن أنس في المدينة المنورة. ثم تولى القضاء زمن هارون الرشيد، وانتهت إليه رياسة الفقهِ بالعراق بعد أبي يوسف. الشيباني هو ناشر المذهب الحنفي وفقيه العراق.نسبه: هو محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، وقيل: محمد بن الحسن بن عبيد الله بن مروان. كان والده الحسن من أهل حرستا وهي بلدة مشهورة قريبة من دمشق، قدم العراق في آخر عهد بني أمية، ولد له محمد بواسط ونشأ بالكوفة ثم سكن بغداد في كنف العباسيين. وبدأ بطلب العلم في صباه فروى الحديث وأخذ عن الإمام الأعظم (أبو حنيفة) طريقة أهل العراق، ولم يجالسه كثيراً لأن الإمام أبو حنيفة توفي والشيخ محمد الشيباني حدثاً، فأتم الطريقة على علم أبي يوسف، وكان فيه عقل وفطنة فنبغ نبوغاً عظيماً، وصار هو المرجع لأهل الرأي في حياة أبي يوسف. وكتب شيئاً من العلم عن أبي حنيفة النعمان، ثم لازم أبا يوسف من بعده حتى برع في الفقه. من شيوخه مسعر بن كدَام، ومالك بن مغُوَل، وعمر بن ذر الهمذاني، وسفيان الثوري، والأوزاعي، ومالك بن أنس، فقد تلقى عنهم فقه الحديث والرواية. ومن تلامذته الشافعي، وأبو عبيد القاسم بن سلام، وهشام بن عبيد الله الرازي، وعلي بن مسلم الطوسي، وعمرو بن أبي عمرو، ويحيى بن معين، ومحمد بن سَمَاعة، ويحيى بن صالح الوحاظي، وآخرون. توفي سنة 189هـ – 805 م، بعد أن ترك لنا تراثاً عظيماً.لمن يرغب الاطلاع على البحث كاملاً P D F أرجو متابعة الرابط: http://almustshar.sy/archives/8545الإمام محمد بن الحسن الشيباني، أبو القانون الدولي العام(132 – 189 ه) (749/750 م – 805 م)Contentsولادة الشيباني ونشأته: 2الإمام الشيباني أول من دوّن الفقه الإسلامي على منهج علمي: 3أهم مؤلفات الإمام محمد بن الحسن الشيباني: 4الشيباني أول من أفرد لموضوع (الكسب) بالتصنيف: 5مسائل ثمينة في ثنايا كتاب “الكسب”: 6كتاب “الآثار” من أجلِّ الكتب: 7كتاب “المخارج في الحيل”: 8شرح كتاب “السير الكبير” للشيباني: 9كتاب الأصل المعروف ب “المبسوط”: 9كتاب “الجامع الصغير” مع شرحه النافع الكبير: 10كتاب “الحجة على أهل المدينة”: 10 ......
#الإمام
#محمد
#الحسن
#الشيباني،
#القانون
#الدولي
#العام
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760045
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_العبد_الله_الكفري محمد بن الحسن الشيباني] | مركز المعرفة الرقمي(132 – 189 ه) (749/750 م – 805 م)إذ كان الغرب ينسب القانون الدولي العام إلى “هبروسيوسي” الهولندي المتوفى 1645م، ويُطلِقون عليه أبا القانون الدولي – فهو جهلٌ منهم، ووأْد الحقيقة التي يعلمها كلُّ باحث منصف من سبْق الإسلام وفُقَهائه بأحكام القانون الدولي، ومن أجْل ذلك أُسِّست في “غوتجن” بألمانيا جمعيَّة للحقوق الدوليَّة ضمَّت عُلَماء القانون الدولي، والمشتغِلين به في مختلف البلاد، يهدف إلى التعريف بالشيباني، وإظهار آرائه في هذا الباب، ونشْر مؤلفاته المتعلقة بذلك، وقد تُوفِّي محمد بن الحسن الشيباني – رحمه الله – في سنة تسع وثمانين ومائة ه، تاركًا من بعده علماً ينتفع به وعملاً صالحاً دائماً يُذكَر له. فمن العدل تسمية محمد بن الحسن الشيباني (أبو القانون الدولي العام) وفرعه المتنامي في الأهمية “القانون الدولي الإنساني”.ولادة الشيباني ونشأته:ولد الإمام محمد بن الحسن الشيباني سنه 132 ه 749/750 م، وهو صاحب الفضل الأكبر في تدوين مذهب الحنفية على الرغم من أنه لم يتتلمذ على يد شيخه أبي حنيفة النعمان إلا لفترة قصيرة، استكمل دراسته على يد أبي يوسف، وأخذ عن سفيان الثوري والأوزاعي، ورحل إلى مالك بن أنس في المدينة المنورة. ثم تولى القضاء زمن هارون الرشيد، وانتهت إليه رياسة الفقهِ بالعراق بعد أبي يوسف. الشيباني هو ناشر المذهب الحنفي وفقيه العراق.نسبه: هو محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، وقيل: محمد بن الحسن بن عبيد الله بن مروان. كان والده الحسن من أهل حرستا وهي بلدة مشهورة قريبة من دمشق، قدم العراق في آخر عهد بني أمية، ولد له محمد بواسط ونشأ بالكوفة ثم سكن بغداد في كنف العباسيين. وبدأ بطلب العلم في صباه فروى الحديث وأخذ عن الإمام الأعظم (أبو حنيفة) طريقة أهل العراق، ولم يجالسه كثيراً لأن الإمام أبو حنيفة توفي والشيخ محمد الشيباني حدثاً، فأتم الطريقة على علم أبي يوسف، وكان فيه عقل وفطنة فنبغ نبوغاً عظيماً، وصار هو المرجع لأهل الرأي في حياة أبي يوسف. وكتب شيئاً من العلم عن أبي حنيفة النعمان، ثم لازم أبا يوسف من بعده حتى برع في الفقه. من شيوخه مسعر بن كدَام، ومالك بن مغُوَل، وعمر بن ذر الهمذاني، وسفيان الثوري، والأوزاعي، ومالك بن أنس، فقد تلقى عنهم فقه الحديث والرواية. ومن تلامذته الشافعي، وأبو عبيد القاسم بن سلام، وهشام بن عبيد الله الرازي، وعلي بن مسلم الطوسي، وعمرو بن أبي عمرو، ويحيى بن معين، ومحمد بن سَمَاعة، ويحيى بن صالح الوحاظي، وآخرون. توفي سنة 189هـ – 805 م، بعد أن ترك لنا تراثاً عظيماً.لمن يرغب الاطلاع على البحث كاملاً P D F أرجو متابعة الرابط: http://almustshar.sy/archives/8545الإمام محمد بن الحسن الشيباني، أبو القانون الدولي العام(132 – 189 ه) (749/750 م – 805 م)Contentsولادة الشيباني ونشأته: 2الإمام الشيباني أول من دوّن الفقه الإسلامي على منهج علمي: 3أهم مؤلفات الإمام محمد بن الحسن الشيباني: 4الشيباني أول من أفرد لموضوع (الكسب) بالتصنيف: 5مسائل ثمينة في ثنايا كتاب “الكسب”: 6كتاب “الآثار” من أجلِّ الكتب: 7كتاب “المخارج في الحيل”: 8شرح كتاب “السير الكبير” للشيباني: 9كتاب الأصل المعروف ب “المبسوط”: 9كتاب “الجامع الصغير” مع شرحه النافع الكبير: 10كتاب “الحجة على أهل المدينة”: 10 ......
#الإمام
#محمد
#الحسن
#الشيباني،
#القانون
#الدولي
#العام
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760045
وليد عبدالحسين جبر : موقف القانون العراقي من التسجيل الصوتي
#الحوار_المتمدن
#وليد_عبدالحسين_جبر في محاولة متواضعة لاستجلاء موقف القانون العراقي من حجية التسجيل الصوتي في الاثبات القضائي ، أيا كانت الدعوى ، وأيا كانت واسطة هذا التسجيل ، يمكن لنا ان نصوغ اجابة بسيطة عن ذلك منطلقين من احكام الدستور العراقي لعام ٢-;-٠-;-٠-;-٥-;- حيث جاءت المادة( 40) منه صريحة : حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية وغيرها مكفولة، ولا يجوز مراقبتها او التنصت عليها، او الكشف عنها، الا لضرورة قانونية وامنية، وبقرار قضائي.فالمادة الدستورية صريحة في تحصين كافة المكالمات والرسائل من المراقبة او التجسس وعدم جواز ذلك مالم يقرر القضاء جوازه لضرورة امنية وقانونية . اما بدون قرار القضاء فالأمر ممنوع دستوريا ، وان كان لأستاذنا القاضي المتقاعد رحيم العكيلي تفسير لهذا النص الدستوري كتبه ذات مرة عبر صفحته في الفيس بوك مفاده ان الممنوع الدستوري ينصرف الى شخص ليس من اطراف المكالمة يقوم بالتنصت عليها وتسجيلها ولا ينصرف الى احد اطرافها .وعند تصفحنا لأحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢-;-٣-;- لسنة ١-;-٩-;-٧-;-١-;- او قانون العقوبات رقم ١-;-١-;-١-;- لسنة ١-;-٩-;-٦-;-٩-;- فأنهما لا يتضمنان نص او اشارة الى تنظيم احكام التسجيل الصوتي ومدى اعتباره دليلا في الاثبات او وضع عقوبة لمن يقوم بالتسجيل الصوتي دون امر من القضاء وانما لا زالت المسألة دون تنظيم قانوني وان وردت الاشارة الدستورية اليها في المادة (٤-;-٠-;-) .وكذلك الامر في القوانين المدنية فليس هناك اشارة في اي قانون نافذ لحجية التسجيل الصوتي امام القضاء ، ويمكن معرفة موقف القضاء العراقي في ضل غياب التشريع الذي ينظم هذه المسألة من خلال قرارات محكمة التمييز الاتحادية ومنها على سبيل المثال قرارها المرقم " ٥-;-٨-;-٥-;-٠-;- " والصادر بتأريخ ١-;-٨-;- / ١-;-٠-;- / ٢-;-٠-;-١-;-٣-;- والذي جاء فيه :( ادعى المدعي علي احمد شهاب لدى محكمة البداءة له في عام ١-;-٩-;-٩-;-٣-;- قام بتسجيل العطار تسلسل ۰-;- / ۲-;-۹-;-۳-;- • المشراق باسم المدعى عليها ( والدته ) وذلك عندما كان يريد الهجرة لخارج العراق طلب الحصول على اللجوء الانساني او السياسي في احدى الدول الغربية وذلك قام بتسجيل العقار المذكور باسمها خشية تعرض أمواله المنقولة وغير المنقولة للمصادرة من النظام الحاكم آنذاك وعند عودته من المهجر مطلع هذا العام ومطالبته للمدعى عليها ارجاع الامانة رفضت تلك عوضا عنه تعرضت دفع مبلغ خمسة ملايين دينار للمدعي معتبرة ذلك ثمن العقار المؤتمنة عليه بسعره في ذلك الوقت . لذا طلب دعوتها للمرافعة والزامها بأداء مبلغ خمسمائة مليون دينار وهو ما يمثل ثمن العقار المسجل باسمها وطلـب تحميلها كافة المصاريف وقد اصدرت محكمة بداءة البصرة قرارهـا حـضوريا قابلا للاستئناف والتمييز بالعـدد ۴-;-۰-;-۱-;-۰-;-/۷-;-/۱-;-۳-;-۱-;-۳-;- مؤرخ في ۲-;-۰-;-۱-;-٢-;-/٤-;-/٣-;-٠-;- تضمن الحكم برد دعوى المدعي وتحميله كافة المصاريف والعـاب المحاماة ولعدم قناعة المدعي بالحكم البدائي فقد طعن به استئنافا لدى محكمة استئناف البصرة الاتحادية طالبا فسفه بلائحته المؤرخة ۲-;-۰-;-۱-;-۳-;-/٥-;-/١-;-٠-;- اصدرت محكمـة الاستئناف في الدعوى اعلاء حكما يقضي بتأييد الحكم البدائي الصادر من محكمة بداءة البصرة بالعدد ٢-;-٠-;-١-;-٢-;-/٧-;-/۱-;-۳-;-۱-;-۳-;- ......
#موقف
#القانون
#العراقي
#التسجيل
#الصوتي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762315
#الحوار_المتمدن
#وليد_عبدالحسين_جبر في محاولة متواضعة لاستجلاء موقف القانون العراقي من حجية التسجيل الصوتي في الاثبات القضائي ، أيا كانت الدعوى ، وأيا كانت واسطة هذا التسجيل ، يمكن لنا ان نصوغ اجابة بسيطة عن ذلك منطلقين من احكام الدستور العراقي لعام ٢-;-٠-;-٠-;-٥-;- حيث جاءت المادة( 40) منه صريحة : حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية وغيرها مكفولة، ولا يجوز مراقبتها او التنصت عليها، او الكشف عنها، الا لضرورة قانونية وامنية، وبقرار قضائي.فالمادة الدستورية صريحة في تحصين كافة المكالمات والرسائل من المراقبة او التجسس وعدم جواز ذلك مالم يقرر القضاء جوازه لضرورة امنية وقانونية . اما بدون قرار القضاء فالأمر ممنوع دستوريا ، وان كان لأستاذنا القاضي المتقاعد رحيم العكيلي تفسير لهذا النص الدستوري كتبه ذات مرة عبر صفحته في الفيس بوك مفاده ان الممنوع الدستوري ينصرف الى شخص ليس من اطراف المكالمة يقوم بالتنصت عليها وتسجيلها ولا ينصرف الى احد اطرافها .وعند تصفحنا لأحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢-;-٣-;- لسنة ١-;-٩-;-٧-;-١-;- او قانون العقوبات رقم ١-;-١-;-١-;- لسنة ١-;-٩-;-٦-;-٩-;- فأنهما لا يتضمنان نص او اشارة الى تنظيم احكام التسجيل الصوتي ومدى اعتباره دليلا في الاثبات او وضع عقوبة لمن يقوم بالتسجيل الصوتي دون امر من القضاء وانما لا زالت المسألة دون تنظيم قانوني وان وردت الاشارة الدستورية اليها في المادة (٤-;-٠-;-) .وكذلك الامر في القوانين المدنية فليس هناك اشارة في اي قانون نافذ لحجية التسجيل الصوتي امام القضاء ، ويمكن معرفة موقف القضاء العراقي في ضل غياب التشريع الذي ينظم هذه المسألة من خلال قرارات محكمة التمييز الاتحادية ومنها على سبيل المثال قرارها المرقم " ٥-;-٨-;-٥-;-٠-;- " والصادر بتأريخ ١-;-٨-;- / ١-;-٠-;- / ٢-;-٠-;-١-;-٣-;- والذي جاء فيه :( ادعى المدعي علي احمد شهاب لدى محكمة البداءة له في عام ١-;-٩-;-٩-;-٣-;- قام بتسجيل العطار تسلسل ۰-;- / ۲-;-۹-;-۳-;- • المشراق باسم المدعى عليها ( والدته ) وذلك عندما كان يريد الهجرة لخارج العراق طلب الحصول على اللجوء الانساني او السياسي في احدى الدول الغربية وذلك قام بتسجيل العقار المذكور باسمها خشية تعرض أمواله المنقولة وغير المنقولة للمصادرة من النظام الحاكم آنذاك وعند عودته من المهجر مطلع هذا العام ومطالبته للمدعى عليها ارجاع الامانة رفضت تلك عوضا عنه تعرضت دفع مبلغ خمسة ملايين دينار للمدعي معتبرة ذلك ثمن العقار المؤتمنة عليه بسعره في ذلك الوقت . لذا طلب دعوتها للمرافعة والزامها بأداء مبلغ خمسمائة مليون دينار وهو ما يمثل ثمن العقار المسجل باسمها وطلـب تحميلها كافة المصاريف وقد اصدرت محكمة بداءة البصرة قرارهـا حـضوريا قابلا للاستئناف والتمييز بالعـدد ۴-;-۰-;-۱-;-۰-;-/۷-;-/۱-;-۳-;-۱-;-۳-;- مؤرخ في ۲-;-۰-;-۱-;-٢-;-/٤-;-/٣-;-٠-;- تضمن الحكم برد دعوى المدعي وتحميله كافة المصاريف والعـاب المحاماة ولعدم قناعة المدعي بالحكم البدائي فقد طعن به استئنافا لدى محكمة استئناف البصرة الاتحادية طالبا فسفه بلائحته المؤرخة ۲-;-۰-;-۱-;-۳-;-/٥-;-/١-;-٠-;- اصدرت محكمـة الاستئناف في الدعوى اعلاء حكما يقضي بتأييد الحكم البدائي الصادر من محكمة بداءة البصرة بالعدد ٢-;-٠-;-١-;-٢-;-/٧-;-/۱-;-۳-;-۱-;-۳-;- ......
#موقف
#القانون
#العراقي
#التسجيل
#الصوتي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762315
الحوار المتمدن
وليد عبدالحسين جبر - موقف القانون العراقي من التسجيل الصوتي
محمد عبد الكريم يوسف : نطاق القانون الدولي الإنساني
#الحوار_المتمدن
#محمد_عبد_الكريم_يوسف أعده محمد عبد الكريم يوسفالقانون الدولي الإنساني هو مجموعة من القواعد التي ترمي إلى الحد من آثار النزاعات المسلحة لدوافع إنسانية. ويحمي هذا القانون الأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال القتالية أو كفوا عن المشاركة فيها، كما أنه يفرض قيوداً على الوسائل والأساليب المستعملة في الحرب. ويُعرف القانون الدولي الإنساني أيضا "بقانون الحرب" أو "قانون النزاعات المسلحة". ويشكّل القانون الدولي الإنساني جزءاً من القانون الدولي العام- أي مجموعة القواعد التي تحكم العلاقات بين الدول . ويتألف القانون الدولي العام بصفة رئيسية من معاهدات أو اتفاقيات أبرمتها الدول في ما بينها، ومن قواعد عرفية )وهي ممارسات عامة حظيت بالقبول باعتبارها قانونا(، فضلاً عن المبادئ العامة للقانون )انظر المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية(. وينبغي التمييز بين القانون الدولي الإنساني ، الذي يحكم سلوك الأطراف المنخرطة في النزاعات المسلحة )القانون في الحرب ، وذلك الجزء من القانون الدولي العام الذي يكرسه ميثاق الأمم المتحدة ويحكم حق الدولة في اللجوء إلى استخدام القوة المسلحة ضد دولة أخرى) قانون شن الحرب (. ويحظر الميثاق اللجوء إلى القوة ولكنه يتضمن استثناءين اثنين هما: حالات الدفاع عن النفس ضد هجوم مسلح، وعندما يخوّل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة استخدام القوة المسلحة.ما هي أصول القانون الدولي الإنساني؟خضعت الحرب دوما لبعض المبادئ والأعراف. ويمكن القول من ثم أن أصول القانون الدولي الإنساني تعود إلى قواعد تستمد جذورها من الحضارات القديمة والديانات. وقد بدأ تدوين القانون الدولي الإنساني على المستوى العالمي في القرن التاسع عشر، ولاسيما من خلال اعتماد اتفاقية جنيف الأولى لعام 1864 لتحسين حال الجرحى والمرضى بالجيوش في الميدان، وإعلان سان بطرسبورغ لعام 1868 الذي يحظر استعمال قذائف معينة في زمن الحرب . واتفقت الدول منذ ذلك الحين وقامت بالفعل بتدوين مجموعة من القواعد العملية لمواكبة تطور وسائل وأساليب الحرب ومواجهة العواقب الإنسانية التي تخلّفها. وتحقق تلك القواعد توازن دقيق بين الشواغل الإنسانية والمقتضيات العسكرية للدول والأطراف من غير الدول المنخرطة في نزاع مسلح. وهي تتناول مجموعة واسعة من القضايا تتضمن: حماية الجرحى والمرضى من الجنود؛ ومعاملة أسرى الحرب والمحتجزين لأسباب تتعلق بنزاع مسلح؛ وحماية السكان المدنيين والأعيان المدنية، مثل الممتلكات الثقافية؛ والقيود المفروضة على استخدام بعض الأسلحة وأساليب القتال وازداد مع مرور الوقت عدد الدول التي تنضم إلى هذه القواعد وتلتزم بها، مما يضمن قبولا شبه عالمي للمعاهدات الأساسية للقانون الدولي الإنساني.ما هي مصادر القانون الدولي الإنساني المستمدة من المعاهدات؟تُعتبر اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 اتفاقية جنيف الأولى والثانية والثالثة والرابعة ( التي حظيت بتصديق عالمي، المعاهدات الجوهرية للقانون الدولي الإنساني. وقد استُكملت هذه الاتفاقيات ببروتوكولين إضافيين لعام 1977 هما البروتوكول الإضافي الأول المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية والبروتوكول الإضافي الثاني المعني بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية؛ علاوة على البروتوكول الإضافي الثالث لعام 2005 المتعلق باعتماد شارة مميزة إضافية )هي الكريستالة أو البلورة الحمراء(. وتوجد معاهدات دولية أخرى تحظر استخدام أسلحة وخططا عسكرية معينة وتحمي بعض الفئات من الأشخاص والأعيان من آثار العمليات القتالية. وتشمل هذه المعاهدات ما يلي:•ɦ ......
#نطاق
#القانون
#الدولي
#الإنساني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762428
#الحوار_المتمدن
#محمد_عبد_الكريم_يوسف أعده محمد عبد الكريم يوسفالقانون الدولي الإنساني هو مجموعة من القواعد التي ترمي إلى الحد من آثار النزاعات المسلحة لدوافع إنسانية. ويحمي هذا القانون الأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال القتالية أو كفوا عن المشاركة فيها، كما أنه يفرض قيوداً على الوسائل والأساليب المستعملة في الحرب. ويُعرف القانون الدولي الإنساني أيضا "بقانون الحرب" أو "قانون النزاعات المسلحة". ويشكّل القانون الدولي الإنساني جزءاً من القانون الدولي العام- أي مجموعة القواعد التي تحكم العلاقات بين الدول . ويتألف القانون الدولي العام بصفة رئيسية من معاهدات أو اتفاقيات أبرمتها الدول في ما بينها، ومن قواعد عرفية )وهي ممارسات عامة حظيت بالقبول باعتبارها قانونا(، فضلاً عن المبادئ العامة للقانون )انظر المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية(. وينبغي التمييز بين القانون الدولي الإنساني ، الذي يحكم سلوك الأطراف المنخرطة في النزاعات المسلحة )القانون في الحرب ، وذلك الجزء من القانون الدولي العام الذي يكرسه ميثاق الأمم المتحدة ويحكم حق الدولة في اللجوء إلى استخدام القوة المسلحة ضد دولة أخرى) قانون شن الحرب (. ويحظر الميثاق اللجوء إلى القوة ولكنه يتضمن استثناءين اثنين هما: حالات الدفاع عن النفس ضد هجوم مسلح، وعندما يخوّل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة استخدام القوة المسلحة.ما هي أصول القانون الدولي الإنساني؟خضعت الحرب دوما لبعض المبادئ والأعراف. ويمكن القول من ثم أن أصول القانون الدولي الإنساني تعود إلى قواعد تستمد جذورها من الحضارات القديمة والديانات. وقد بدأ تدوين القانون الدولي الإنساني على المستوى العالمي في القرن التاسع عشر، ولاسيما من خلال اعتماد اتفاقية جنيف الأولى لعام 1864 لتحسين حال الجرحى والمرضى بالجيوش في الميدان، وإعلان سان بطرسبورغ لعام 1868 الذي يحظر استعمال قذائف معينة في زمن الحرب . واتفقت الدول منذ ذلك الحين وقامت بالفعل بتدوين مجموعة من القواعد العملية لمواكبة تطور وسائل وأساليب الحرب ومواجهة العواقب الإنسانية التي تخلّفها. وتحقق تلك القواعد توازن دقيق بين الشواغل الإنسانية والمقتضيات العسكرية للدول والأطراف من غير الدول المنخرطة في نزاع مسلح. وهي تتناول مجموعة واسعة من القضايا تتضمن: حماية الجرحى والمرضى من الجنود؛ ومعاملة أسرى الحرب والمحتجزين لأسباب تتعلق بنزاع مسلح؛ وحماية السكان المدنيين والأعيان المدنية، مثل الممتلكات الثقافية؛ والقيود المفروضة على استخدام بعض الأسلحة وأساليب القتال وازداد مع مرور الوقت عدد الدول التي تنضم إلى هذه القواعد وتلتزم بها، مما يضمن قبولا شبه عالمي للمعاهدات الأساسية للقانون الدولي الإنساني.ما هي مصادر القانون الدولي الإنساني المستمدة من المعاهدات؟تُعتبر اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 اتفاقية جنيف الأولى والثانية والثالثة والرابعة ( التي حظيت بتصديق عالمي، المعاهدات الجوهرية للقانون الدولي الإنساني. وقد استُكملت هذه الاتفاقيات ببروتوكولين إضافيين لعام 1977 هما البروتوكول الإضافي الأول المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية والبروتوكول الإضافي الثاني المعني بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية؛ علاوة على البروتوكول الإضافي الثالث لعام 2005 المتعلق باعتماد شارة مميزة إضافية )هي الكريستالة أو البلورة الحمراء(. وتوجد معاهدات دولية أخرى تحظر استخدام أسلحة وخططا عسكرية معينة وتحمي بعض الفئات من الأشخاص والأعيان من آثار العمليات القتالية. وتشمل هذه المعاهدات ما يلي:•ɦ ......
#نطاق
#القانون
#الدولي
#الإنساني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762428
الحوار المتمدن
محمد عبد الكريم يوسف - نطاق القانون الدولي الإنساني
ماجد احمد الزاملي : التكییف القانوني لحكم القانون على الواقعة وقرار الإدارة
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي الدور الذي ی-;-لعبه القاضي الإداري في رقابة التكی-;-ی-;-ف القانوني ی-;-كمن في إنزال حكم القانون على الواقعة التي استند إلی-;-ها قرار الإدارة, بعد التأكد من ثبوتها، فی-;-تناول تلك الواقعة بالتكی-;-ی-;-ف لمعرفة مدى تطابقها مع القانون، أو بتفسی-;-ر النص القانوني لإنزال حكمه على الوقائع لمعرفة مدى انطباقه على الواقعة، وبالتالي ی-;-كون تطابق القانون مع الواقعة في الحالة الثانی-;-ة، كان القرار مشوباً بعی-;-ب السبب وی-;-تعی-;-ن إلغاؤه والحكم بعدم صحته. وللقاضي سلوك إحدى الطری-;-قی-;-ن أو سلوكهما معاً، فإذا ما ثبت عدم صحة التكی-;-ی-;-ف في الحالة الأولى أو عدم تطابق القانون مع الواقعة في الحالة الثانی-;-ة، كان القرار مشوباً بعی-;-ب السبب وی-;-تعی-;-ن إلغاؤه والحكم بعدم صحته. وأحكام القضاء الإداري مستقرة على إعطاء القاضي سلطة رقابة التكی-;-ی-;-ف القانوني للوقائع، كدرجة من درجات الرقابة القضائی-;-ة على السبب في القرار الإداري، وهذا ما أكدت علی-;-ه محكمة القضاء الإداري في نطاق الرقابة على التكی-;-ی-;-ف القانوني الذي أسبغته الإدارة على الواقعة التي كانت أساساً لقرارها، فذهبت إلى أنه:" وحی-;-ث إن الجهة الإداری-;-ة المستأنفة قد أفصحت عن أسباب قرارها على النحو التي ذكرته أمام الدائرة الابتدائی-;-ة وبتقری-;-ر الاستئناف الماثل، ومن ثم فإن هذه الأسباب تخضع لرقابة محكمة القضاء الإداري، لی-;-تأكد منها وعما إذا كانت النتی-;-جة التي انتهى إلی-;-ها القرار قد استمدت من أصول موجودة حقاً أو غی-;-ر موجودة وما إذا كانت مستخلصة استخلاصاً منطقی-;-اً وسائغاً من عدمه وما إذا كانت هذه الأسباب سواء مادی-;-ة أو قانونی-;-ة تؤدي حقاً إلى إصدار القرار الإداري من عدمه(1). وفي مجال الرقابة القضائی-;-ة على صحة تكی-;-ی-;-ف الإدارة للو قائع في سبب القرار التأدی-;-بي ومدى التحقق من إعطاء الوقائع الوصف القانوني السلی-;-م التي تتوافر فی-;-ها صفة الخطأ الوظی-;-في أو التأدی-;-بي والتي تسمح بتوقی-;-ع الجزاء من عدمه، قضت المحكمة الإداری-;-ة العلی-;-ا بمجلس الدولة المصري على أنه:" و من حی-;-ث أن سبب القرار التأدی-;-بي بوجه عام هو أخلال العامل بواجبات وظی-;-فته أو إتی-;-انه عملاً من الأعمال المحرمة علی-;-ه فكل عامل ی-;-خالف الواجبات التي تنص علی-;-ها القوانی-;-ن أو القواعد التنظی-;-می-;-ة العامة أو أوامر الرؤساء الصادرة في حدود القانون أو ی-;-خرج على مقتضى الواجب في أعمال وظی-;-فته المنوط به تأدی-;-تها بنفسه بدقة وأمانة إنما ی-;-رتكب ذنباً إداری-;-اً هو سبب القرار أن ی-;-سوغ تأدی-;-به فتتجه إرادة الإدارة إلى إنشاء أثر قانوني في حقه هو توقی-;-ع جزاء علی-;-ه بحسب الشكل والأوضاع المقررة قانوناً و في حدود النصاب المقرر فإذا توافر لدى الجهة الإداری-;-ة المختصة الاقتناع بأن العامل سلك سلو كاً معی-;-باً ی-;-نطوي على تقصی-;-ر أو إهمال في القی-;-ام بعمله أو أداء واجباته أو على خروج على مقتضی-;-ات وظی-;-فته أو أخلال بكرامتها أو بالثقة الواجب توافرها فی-;-من ی-;-قوم بأعبائها وكان اقتناعها هذا لوجه المصلحة العامة مجرداً عن المی-;-ل والهوى فبنت علی-;-ه قرارها بإدانة سلوكه واستنبطت هذا من وقائع صحی-;-حة ثابتة في عی-;-ون الأوراق مؤدی-;-ة إلى النتی-;-جة التي خلصت إل ......
#التكییف
#القانوني
#لحكم
#القانون
#الواقعة
#وقرار
#الإدارة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762640
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي الدور الذي ی-;-لعبه القاضي الإداري في رقابة التكی-;-ی-;-ف القانوني ی-;-كمن في إنزال حكم القانون على الواقعة التي استند إلی-;-ها قرار الإدارة, بعد التأكد من ثبوتها، فی-;-تناول تلك الواقعة بالتكی-;-ی-;-ف لمعرفة مدى تطابقها مع القانون، أو بتفسی-;-ر النص القانوني لإنزال حكمه على الوقائع لمعرفة مدى انطباقه على الواقعة، وبالتالي ی-;-كون تطابق القانون مع الواقعة في الحالة الثانی-;-ة، كان القرار مشوباً بعی-;-ب السبب وی-;-تعی-;-ن إلغاؤه والحكم بعدم صحته. وللقاضي سلوك إحدى الطری-;-قی-;-ن أو سلوكهما معاً، فإذا ما ثبت عدم صحة التكی-;-ی-;-ف في الحالة الأولى أو عدم تطابق القانون مع الواقعة في الحالة الثانی-;-ة، كان القرار مشوباً بعی-;-ب السبب وی-;-تعی-;-ن إلغاؤه والحكم بعدم صحته. وأحكام القضاء الإداري مستقرة على إعطاء القاضي سلطة رقابة التكی-;-ی-;-ف القانوني للوقائع، كدرجة من درجات الرقابة القضائی-;-ة على السبب في القرار الإداري، وهذا ما أكدت علی-;-ه محكمة القضاء الإداري في نطاق الرقابة على التكی-;-ی-;-ف القانوني الذي أسبغته الإدارة على الواقعة التي كانت أساساً لقرارها، فذهبت إلى أنه:" وحی-;-ث إن الجهة الإداری-;-ة المستأنفة قد أفصحت عن أسباب قرارها على النحو التي ذكرته أمام الدائرة الابتدائی-;-ة وبتقری-;-ر الاستئناف الماثل، ومن ثم فإن هذه الأسباب تخضع لرقابة محكمة القضاء الإداري، لی-;-تأكد منها وعما إذا كانت النتی-;-جة التي انتهى إلی-;-ها القرار قد استمدت من أصول موجودة حقاً أو غی-;-ر موجودة وما إذا كانت مستخلصة استخلاصاً منطقی-;-اً وسائغاً من عدمه وما إذا كانت هذه الأسباب سواء مادی-;-ة أو قانونی-;-ة تؤدي حقاً إلى إصدار القرار الإداري من عدمه(1). وفي مجال الرقابة القضائی-;-ة على صحة تكی-;-ی-;-ف الإدارة للو قائع في سبب القرار التأدی-;-بي ومدى التحقق من إعطاء الوقائع الوصف القانوني السلی-;-م التي تتوافر فی-;-ها صفة الخطأ الوظی-;-في أو التأدی-;-بي والتي تسمح بتوقی-;-ع الجزاء من عدمه، قضت المحكمة الإداری-;-ة العلی-;-ا بمجلس الدولة المصري على أنه:" و من حی-;-ث أن سبب القرار التأدی-;-بي بوجه عام هو أخلال العامل بواجبات وظی-;-فته أو إتی-;-انه عملاً من الأعمال المحرمة علی-;-ه فكل عامل ی-;-خالف الواجبات التي تنص علی-;-ها القوانی-;-ن أو القواعد التنظی-;-می-;-ة العامة أو أوامر الرؤساء الصادرة في حدود القانون أو ی-;-خرج على مقتضى الواجب في أعمال وظی-;-فته المنوط به تأدی-;-تها بنفسه بدقة وأمانة إنما ی-;-رتكب ذنباً إداری-;-اً هو سبب القرار أن ی-;-سوغ تأدی-;-به فتتجه إرادة الإدارة إلى إنشاء أثر قانوني في حقه هو توقی-;-ع جزاء علی-;-ه بحسب الشكل والأوضاع المقررة قانوناً و في حدود النصاب المقرر فإذا توافر لدى الجهة الإداری-;-ة المختصة الاقتناع بأن العامل سلك سلو كاً معی-;-باً ی-;-نطوي على تقصی-;-ر أو إهمال في القی-;-ام بعمله أو أداء واجباته أو على خروج على مقتضی-;-ات وظی-;-فته أو أخلال بكرامتها أو بالثقة الواجب توافرها فی-;-من ی-;-قوم بأعبائها وكان اقتناعها هذا لوجه المصلحة العامة مجرداً عن المی-;-ل والهوى فبنت علی-;-ه قرارها بإدانة سلوكه واستنبطت هذا من وقائع صحی-;-حة ثابتة في عی-;-ون الأوراق مؤدی-;-ة إلى النتی-;-جة التي خلصت إل ......
#التكییف
#القانوني
#لحكم
#القانون
#الواقعة
#وقرار
#الإدارة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762640
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - التكییف القانوني لحكم القانون على الواقعة وقرار الإدارة