احمد طلال عبد الحميد : المحكمة الاتحادية العليا... والتفسير الاستبدالي
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد اصدرت المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى المرقمة (23 وموحدتها 25/ اتحادية /2022) في 1/3/2022 قراراً يتضمن الحكم بعدم صحة قرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم (4) لسنة 2022 المتضمن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية بعد مضي المدة التي التي حددتها المادة (72/ثانياً/ب) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 والتي نصت على ان ( يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهماته الى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب على ان يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اول انعقاد له ) لصدوره بشكل منفرد من هيئة الرئاسة دون الرجوع للبرلمان باعتباره ممثلاً للشعب وصاحب الارادة العامة ومصدر السلطات استناداً للمادة (59/ثانياً) من الدستور وهي المادة التي تعطي لمجلس النواب صلاحية اتخاذ القرارات في جلسات مجلس النواب بالاغلبية البسيطه بعد تحقق النصاب، مالم ينص على خلاف ذلك ، كما تضمن القرارالزام رئاسة مجلس النواب بعرض قرار فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية على مجلس النواب لغرض التصويت عليه من عدمه وفقاً لما جاء في المادة (59/ثانياً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 لمرة واحدة وعدم تجديدها، وقد اثار هذا القرار لغطاً في الاوساط القانونية والدستورية حول اجتهاد المحكمة في ظل غياب النصوص الدستورية التي تعالج مثل هذه الحالة التي تسبب الفرقاء السياسين في احداثها بسبب عدم التزامهم بالمدد الدستورية ولعدم التوصل لاتفاقات سياسية نهائية لترشيح الرئيس الذي سيتولى دعوة الكتلة الاكبر عدداً لتشكيل الكابينة الوزارية ، ووصفت بعض الاوساط السياسية والدستورية ان قرار المحكمة قد اوجد حكماً لم يرد في دستور 2005 ، ولا في قانون احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012 ، وهذا ينطبق عليه مقولة ( من يشرع هو الذي يحكم ) ، وان هذا القرار يذكرنا بما يعرف بمصطلح (حكومة القضاة) الذي اطلق على قضاة المحكمة العليا الامريكية ، وقد ساعد صياغة نص قرار الحكم على مثل هذا التفسير الذي انطلق بالاوساط القانونية ، وفات عليهم وعلى المحكمة ذاتها ان التفسير لنصوص الدستور الهدف الاول منه تجنب اعلان عدم دستورية التشريع او النظام او القرار المطعون به قدر الامكان ، لان اعلان عدم دستوريته يوجه طعنه نجلاء الى السلطة التشريعية واتهام صريح بمخالفتها للدستور ، فاذا عجزت المحكمة من تفسير الدستور والنص او القرار المطعون فيه تفسيراً يجعله متوافقاً مع الدستور عند ذلك تعلن عن عدم دستوريته وجزاء عدم الدستورية هو الالغاء وليس الامتناع عن تطبيقه ، والحقيقية ان اجتهاد المحكمة الاتحادية العليا بالتفسير لاغبار عليه لسد النقص والفراغ في النصوص الدستورية لمعالجة حالة ما افرزه الواقع السياسي او التطبيق العملي ، وانها اوجدت الحل للخروج من عنق زجاجة الازمة وهذا من صميم واجبها ونجحت في ذلك ، الا ان المحكمة لم تكن في حاجة الى الاشارة لبعض العبارت التي يفهم منها البعض بانه قرار انشائي لحكم جديد طالما بالامكان معالجة الموضوع في اطار الدستور وتتوصل الى ذات النتيجه، وسنحاول الاجابة على ما اثير من اراء قانونية حول وصف القرار المذكور وطبيعته في الملاحظات الاتية :1. لاشك ان عملية التفسير عملية ذهنية معقدة يقوم بها قضاة المحكمة الاتحادية العليا يستحضرون فيها روح الدستور ومضامين نصوصه ومدى موائمة التشريع او النص المطعون به لاحكامه من جهة ، ون جهة اخرى يستحضرون ارادة المشرع الدستوري للوصول الى حكم اغفل المشرع الدستوري ايراده او نظمة بصورة تفتقر للكمال وهذا امر تفرضه الطبيعة الانسانية ولذا وجدت نظرية ( عدم كمال التشريع ) وهي احد الاسس ال ......
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا...
#والتفسير
#الاستبدالي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751177
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد اصدرت المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى المرقمة (23 وموحدتها 25/ اتحادية /2022) في 1/3/2022 قراراً يتضمن الحكم بعدم صحة قرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم (4) لسنة 2022 المتضمن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية بعد مضي المدة التي التي حددتها المادة (72/ثانياً/ب) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 والتي نصت على ان ( يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهماته الى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب على ان يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اول انعقاد له ) لصدوره بشكل منفرد من هيئة الرئاسة دون الرجوع للبرلمان باعتباره ممثلاً للشعب وصاحب الارادة العامة ومصدر السلطات استناداً للمادة (59/ثانياً) من الدستور وهي المادة التي تعطي لمجلس النواب صلاحية اتخاذ القرارات في جلسات مجلس النواب بالاغلبية البسيطه بعد تحقق النصاب، مالم ينص على خلاف ذلك ، كما تضمن القرارالزام رئاسة مجلس النواب بعرض قرار فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية على مجلس النواب لغرض التصويت عليه من عدمه وفقاً لما جاء في المادة (59/ثانياً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 لمرة واحدة وعدم تجديدها، وقد اثار هذا القرار لغطاً في الاوساط القانونية والدستورية حول اجتهاد المحكمة في ظل غياب النصوص الدستورية التي تعالج مثل هذه الحالة التي تسبب الفرقاء السياسين في احداثها بسبب عدم التزامهم بالمدد الدستورية ولعدم التوصل لاتفاقات سياسية نهائية لترشيح الرئيس الذي سيتولى دعوة الكتلة الاكبر عدداً لتشكيل الكابينة الوزارية ، ووصفت بعض الاوساط السياسية والدستورية ان قرار المحكمة قد اوجد حكماً لم يرد في دستور 2005 ، ولا في قانون احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012 ، وهذا ينطبق عليه مقولة ( من يشرع هو الذي يحكم ) ، وان هذا القرار يذكرنا بما يعرف بمصطلح (حكومة القضاة) الذي اطلق على قضاة المحكمة العليا الامريكية ، وقد ساعد صياغة نص قرار الحكم على مثل هذا التفسير الذي انطلق بالاوساط القانونية ، وفات عليهم وعلى المحكمة ذاتها ان التفسير لنصوص الدستور الهدف الاول منه تجنب اعلان عدم دستورية التشريع او النظام او القرار المطعون به قدر الامكان ، لان اعلان عدم دستوريته يوجه طعنه نجلاء الى السلطة التشريعية واتهام صريح بمخالفتها للدستور ، فاذا عجزت المحكمة من تفسير الدستور والنص او القرار المطعون فيه تفسيراً يجعله متوافقاً مع الدستور عند ذلك تعلن عن عدم دستوريته وجزاء عدم الدستورية هو الالغاء وليس الامتناع عن تطبيقه ، والحقيقية ان اجتهاد المحكمة الاتحادية العليا بالتفسير لاغبار عليه لسد النقص والفراغ في النصوص الدستورية لمعالجة حالة ما افرزه الواقع السياسي او التطبيق العملي ، وانها اوجدت الحل للخروج من عنق زجاجة الازمة وهذا من صميم واجبها ونجحت في ذلك ، الا ان المحكمة لم تكن في حاجة الى الاشارة لبعض العبارت التي يفهم منها البعض بانه قرار انشائي لحكم جديد طالما بالامكان معالجة الموضوع في اطار الدستور وتتوصل الى ذات النتيجه، وسنحاول الاجابة على ما اثير من اراء قانونية حول وصف القرار المذكور وطبيعته في الملاحظات الاتية :1. لاشك ان عملية التفسير عملية ذهنية معقدة يقوم بها قضاة المحكمة الاتحادية العليا يستحضرون فيها روح الدستور ومضامين نصوصه ومدى موائمة التشريع او النص المطعون به لاحكامه من جهة ، ون جهة اخرى يستحضرون ارادة المشرع الدستوري للوصول الى حكم اغفل المشرع الدستوري ايراده او نظمة بصورة تفتقر للكمال وهذا امر تفرضه الطبيعة الانسانية ولذا وجدت نظرية ( عدم كمال التشريع ) وهي احد الاسس ال ......
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا...
#والتفسير
#الاستبدالي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751177
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - المحكمة الاتحادية العليا... والتفسير الاستبدالي