الحوار المتمدن
3.26K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
احمد طلال عبد الحميد : معوقات الاصلاح التشريعي
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد هنالك عده معوقات تلعب دوراً سلبياً في عملية الاصلاح التشريعي ورسم سياسة تشريعية رشيدة وسنحاول في هذا المقال ان نتناول اهم المعوقات فيما يأتي :1. ظاهرة الفساد : تلعب ظاهرة الفساد بكل أنواعه دوراً كبيراً في تقييد الإرادة السياسية وايقاف وعرقلة محاولات الاصلاح السياسية والاقتصادية والتشريعية، حيث يعتبر الفساد السياسي من أهم الأسباب الرئيسة المعرقلة لحركات الاصلاح التشريعي وخصوصاً في الدول النامية، إذ أن هيمنة السياسة والسياسيين الفاسدين على مختلف نواحي الحياة ساهم في انتشار ما يعرف بحالات الفساد الثقيل (Top heavy Corruption)، فغياب الإرادة السياسية أو ضعفها في اتخاذ قرارات الاصلاح ومكافحة الفساد ترجع لانضمام هذه القيادات أو بعض اطرافها في عملية الفساد، وبالتالي فإن أصلاح التشريعات وتفعيل اجراءات الوقاية من الفساد وتعميق ثقافة النزاهة وسيادة القانون من شأنه المساس بمصالح هؤلاء السياسيين وإزالة الحصانة التي توفرها بعض القوانين لكبار الموظفين ورجال السياسة وتحميهم من الملاحقة والخضوع للمساءلة، ولذلك نجد ان كبار السياسيين والموظفين يدفعون نحو عدم اجراء أي تغييرات في القوانين التي توفر مزايا مالية وادارية ومنافع غير مشروعة حتى وإن كانت تعسفية وتثير الحيرة والارباك وتدفع المخاطبين بها لتجاوزها والتحايل عليها وعدم احترامها واختراقها باستمرار، كما يؤدي سرية عمل الادارات وعدم شفافية القوانين وضعف النظام الرقابي إلى تكريس حالات الفساد والمنتفعين منها وهذه تشكل قوة ضغط للوراء لمنع أو كبح أي محاولة للاصلاح واتخاذ قرار سياسي بالاصلاح فسيطرة النخب الإدارية والسياسية الفاسدة على مقدرات البلاد من شأنه تحريف المحتوى الحقيقي للنشاط السياسي الفعال والنزيه الذي يمكن ان يطور المجتمع من خلال تطوير عمل المؤسسات الحكومية والممارسات الإدارية النزيهة، كما تعمل هذه الفئات على فرض طوق من السرية وعدم تسريب أية معلومات عن طبيعة عمل المؤسسات الحكومية الامر الذي يحول هذه المؤسسات إلى أنظمة مغلقة لا تفيد المجتمع وتسهم في أهدار المال العام وتعقيد اجراءات الرقابة الخارجية وتعطيل المساءلة القانونية للسياسيين والموظفين الفاسدين ، فالقرار السياسي في بعض الحالات يتدخل ليؤمن الغطاء والحماية لكبار المسؤولين والموظفين من المساءلة مع دفع صغار الموظفين للخضوع لاجراءات المساءلة والمثول أمام القضاء لتضليل الرأي العام وامتصاص النقمة الشعبية .2. المحاصصة السياسية : تلعب المحاصصة السياسية في شغل المناصب والادارات العامة دوراً كبيراً في تعويق القرار السياسي الذي ينشد الاصلاح فأقتران القيادات السياسية والإدارية بالاحزاب الحاكمة وتداخل المصالح يؤدي إلى الاضرار بحسن سير الإدارة التي يكون ولاء قياداتها للحزب أعلى من ولائها للإدارة المؤسسية الحكومية وما يترتب على ذلك من تعيينات في مراكز دون اعتبارات الكفاءة والخبرة وهذا من شأنه ان يخلق فجوة بين الادارة والمواطن الذي بات يعتقد ان الإدارة ليست في خدمته وانما في خدمة النظام الحاكم ، فسرعة دوران القيادات الإدارية والسياسية يولد الرغبة لدى شاغلي هذه القيادة في استغلال المنصب بشكل سريع وبالتالي فهي تنشغل في مكاسب الوظيفة ولا تنشغل باصلاح القوانين التي توفر لهم مكنة الانتفاع من هذه المناصب ، وعلى النقيض من ظاهرة (سرعة دوران القيادات) نجد أن ظاهرة (ترهل القيادات السياسية والإدارية) وبقاءها لفترات طويلة على رأس الوزارات والمؤسسات من أهم العوامل المؤثرة في إرادة التغيير السياسية، إذ أن البقاء في هذه المناصب لفترات طويلة من شأنه ان يخلق شبكات للمصالح والع ......
#معوقات
#الاصلاح
#التشريعي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709951
احمد طلال عبد الحميد : إشكالية ممارسة الاختصاص التشريعي من المحافظات غير المنتظمة في اقليم
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد من المستقر في النظم الإدارية ان اختصاصات الهيئات اللامركزية ذات طبيعة إدارية بحتة، في حين يكون اختصاص الولايات ذات طبيعة دستورية تشريعية وقضائية، ففي فرنسا يذهب اتجاه الى تمتع الهيئات اللامركزية في ظل اللامركزية الإدارية بحرية واسعة لإدارة المرافق العامة المحلية، ولكن حريتها تقتصر على الصعيد الإداري من خلال اصدار قرارات في المسائل ذات الطابع المحلي وفي إطار الخضوع للأجهزة الرئاسية المختصة، باعتبار ان الهيئات المحلية ليس لديها برلماناً يختص بالتشريع، ويقتصر دورها على سلطة اصدار قرارات إدارية . أما في مصر : فإن المادة (12) من قانون الإدارة المحلية رقم (43) لسنة 1979 المعدلة بالقانون رقم (50) لسنة 1981، قد حددت اختصاصات المجلس الشعبي المحلي للمحافظة بأن يتولى في حدود السياسة العامة للدولة (الرقابة) على مختلف المرافق والاعمال التي تدخل في اختصاص المحافظة والتي ليس من ضمنها اختصاص التشريع المحلي، كما لا تباشر المجالس المحلية للمحافظات اختصاص (الانشاء والإدارة) التي أنيط بالوحدات المحلية التي يرأسها المحافظ ممثل السلطة المركزية، وكل ما يملكه المجلس إصدار القرارات اللازمة لدعم ممارسته للاختصاصات المنصوص عليها في هذه المادة، وللمحافظ حق الاعتراض عليها. وفي العراق : نجد أن المشرع العراقي قد خالف ما يعرف بقاعدة (الاختصاصات الخاضعة)، وفقاً لرأي الاستاذ جورج بيردو (G . Burdeau) ان الجماعات المحلية الإدارية ليس بمقدورها إلاّ ان تمارس اختصاصات محددة بصفة أساسية في إطار الوظيفة الإدارية التي تبدو كوظيفة ثانوية مشتقة وخاضعة، بمعنى أنها مشروطة بتدخل مُسبق من نشاط عام آخر أكثر سمواً ، إذ منح المشرع العراقي لمجلس المحافظة سلطة تشريعية بموجب المادة (2) الفقرة (أولاً) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل التي نصت على أن (مجلس المحافظة : هو السلطة التشريعية والرقابية في المحافظة وله إصدار التشريعات المحلية بما يمكنه من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية، بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الإتحادية التي تندرج ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الإتحادية)، ومن استقراء النص المذكور يمكن أن نسجل على مسلك المشرع العراقي الخروقات الدستورية والقانونية الآتية:1- إن منح مجالس المحافظات اختصاصاً تشريعياً بموجب هذه المادة مخالف لتوجه المشرع الدستوري الذي تبنى نظام اللامركزية الإدارية لإدارة المحافظات ومنحها الصلاحيات الإدارية والمالية الواسعة بما يمكنها من إدارة شؤونها ولم يرد من ضمنها الاختصاصات التشريعية، وبذلك فإن النص على هذا الاختصاص فيه خرق لنظام اللامركزية الإدارية ولنصوص الدستور التي تبنته ،ولو أراد المشرع الدستوري منح هذا الاختصاص كان الاجدر ذكره بنصوص الدستور.2- إن المحافظة وحدة إدارية ضمن حدودها، وليست إقليماً يتمتع باللامركزية السياسية فالمحافظة جزء من النظام اللامركزي ولا يمارس اختصاصات كالاختصاص التشريعي وان ممارسة مثل هذا الاختصاص فيه تعدٍ على اختصاص السلطة التشريعية الإتحادية ومساس بمبدأ الانفراد التشريعي ، وهذا ما نصت عليه المادة (122/ثانياً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.3- لم يحدد المشرع المقصود بمصطلح (التشريعات المحلية)، والتشريع بمفهومه الواسع يشمل كل قاعدة قانونية عامة ومجردة مكتوبة تصدر من سلطة مختصة، ووفقاً لذلك فإن المشرع لم يقصد التشريع الفرعي (الأنظمة والتعليمات) فقط وانما قصد القانون والأنظمة والتعليمات، وهذا ما أكده المشرع في البند (ثالثاً) من المادة (7) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إق ......
#إشكالية
#ممارسة
#الاختصاص
#التشريعي
#المحافظات
#المنتظمة
#اقليم

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711254
احمد طلال عبد الحميد : الاغفال التشريعي في تنظيم اختصاص هيئة النزاهة الخاص بتلقي الاخبارات والشكاوى
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد حتى تتمكن هيئة النزاهة من تحريك الاجراءات القانونية بخصوص المخالفات الإدارية وجرائم الفساد والاضرار بالمال العام ينبغي ان يتصل علمها بوقوع هذه المخالفات او الجرائم أما عن طريق المجني عليه أو المتضرر من الجريمة أو من قبل الموظف المختص عن طريق شكوى تقدم للهيئة أو لقاضي تحقيق الهيئة المختص ولم يشترط القانون شكل معين أو نموذج معين للشكوى ، حيث نصت المادة (1/أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل على أن (تحرك الدعوى الجزائية بشكوى شفوية أو تحريرية تقدم الى قاضي التحقيق المختص أو المحقق...)، كما يمكن أن تحرك الشكوى الجزائية من المواطنين كجزء من حرية التعبير عن الرأي وحق مخاطبة السلطات العامة، كما تحرك الاجراءات القانونية أمام هيئة النزاهة عن طريق الاخبار : وهو عمل يأتيه شخص من غير المتضررين من الجريمة لاعلام هيئة النزاهة بالجريمة المرتكبة بناءً على علمه الشخصي ، وهو على نوعين اخبار جوازي واخبار وجوبي الذي يكون واجباً على كل مكلف بخدمة عامة علم اثناء تأديته عمله أو بسبب تأديته عمله بوقوع جريمة أو أشتبه بوقوعه (المادة 48 الاصولية) ، ويلاحظ ان اختصاص الهيئة في تلقي الشكاوى والاخبارات لم ينظم بشكل واضح وشمولي لاستيعاب كافة حالات إيصال المعلومات لهيئة النزاهة التي تشير الى وقوع الجرائم المضرة بالمال العام أو حالات الفساد الإداري والمالي ، ويمكن أن نسجل مواطن القصور التشريعي لاختصاص الهيئة قي هذا المجال على النحو الآتي :أ- لم يتضمن قانون الهيئة نصاً تشريعياً يلزم الهيئة باتخاذ الاجراءات القانونية عن المعلومات التي تثيرها وسائل الاعلام عن جرائم الفساد واستغلال نفوذ الوظيفة أو الاضرار بالمال العام، كما لم يعطي لمنظمات المجتمع المدني الحق في مخاطبة الهيئة لاخبارها عن الجرائم الداخلة باختصاصها.ب- لم يتضمن قانون الهيئة النص على تلقي الاخبارات والشكاوى الأليكترونية وحجية هذه الاخبارات وكيفية التعامل معها بالرغم من أن أكثر الاخبارات ترد على الخط الساخن لهيئة النزاهة وايميل الشكاوى الأليكتروني (hotline@nazaha.iq)، وإنما نص فقط على صلاحية الهيئة في حفظ الاخبارات دون عرضها على قاضي التحقيق المختص إذا ما وجد رئيسها أنها لا تتضمن جريمة ما، أو إذا يثبت لديه بالتحريات والتحقيقات الأولية عدم صحة الاخبار أو كذبه، استناداً للمادة (13/أولاً) من قانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011، كذلك أغفل التشريع تنظيم آلية تشعر مقدم الاخبار أو الشكوى الأليكترونية بنتيجة الشكوى أو الاخبار وفيما إذا كانت الهيئة قد اتخذت الاجراءات القانونية اللازمة بحق هذا الاخبار أو الشكوى، حتى يتسنى لمقدم الشكوى او الاخبار في حال عدم قناعته باجراءات الهيئة في حفظ الاخبار اللجوء لقاضي التحقيق الذي يملك صلاحية طلب أي اخبار تم حفظه بقرار من رئيس الهيئة واتخاذ ما يراه مناسباً بشأنه استناداً للمادة (13/ثانياً) من قانون الهيئة سابق الذكر ، وهذا يشكل خرق لمبدأ الشفافية المفترضة في اجراءات الهيئة، وخرق لحق مقدم الطلب أو الشكوى في الحصول على المعلومة المتعلقة باجراءات الهيئة بخصوص الشكوى أو الاخبار وتكريس للعمل البيروقراطي والانتقائية في حفظ الاخبارات وبالتالي ستكون اجراءات الهيئة حامية للفساد لا مكافحة له، وتشكل خرقاً لمبدأ المساءلة واخلالاً بالثقة العامة للمؤسسة الرقابية من جانب المواطن عندما لا تتضمن آليات هيئة النزاهة قواعد تلزم مقدمي الخدمات للجمهور من تقديم شرحاً وافياً عن أعمالهم وفقاً لمعايير محددة سلفاً واطلاع المواطن عليها لضمان نوع من التفاعل بين هذه الهيئة الرقابية والمو ......
#الاغفال
#التشريعي
#تنظيم
#اختصاص
#هيئة
#النزاهة
#الخاص
#بتلقي
#الاخبارات
#والشكاوى

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713505
مؤيد عفانة : التَهَافُتُ عَلَى مَقَاعِد التَشْرِيعِيّ ... هَلْ لِخِدْمَةِ المُواطِن أَم مَشْرُوع اسْتِثْمَارِيّ
#الحوار_المتمدن
#مؤيد_عفانة مع أفول اليوم الأخير من شهر أذار/مارس 2021، وانسدال ستائر فترة الترشح للانتخابات التشريعية، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية أن (36) قائمة انتخابية قد قدمت أوراق اعتمادها للانتخابات، وتبعا لقانون الانتخابات رقم 1 لعام 2007، فان الحد الأدنى لتلك القوائم (16) مرشحا، في حين ان الحد الأعلى هو (132) مرشحا، وتبعا لما رشح من معلومات فان معظم تلك القوائم كان عدد مرشحيها يفوق ال (60) مرشحا، وقسم منها بلغ (132) مرشحا، وبمعادلة رياضية بسيطة، فان عدد المرشحين سيفوق الـ (2000) مرشح على أقل تقدير، وعلى الرغم من كون التعددية مظهر حضاري في المشهد الانتخابي، ومؤشر للديمقراطية، ولكن يطفو السؤال الهام في خضم "ثورة القوائم الانتخابية": هل هذا "التهافت" للترشح للانتخابات التشريعية هو حقا لخدمة الوطن والمواطن؟ أم هو فرصة لمشروع استثماري مضمون للبعض؟وللإجابة العلمية على هذا السؤال، والمبنية على أرقام وبيانات موثقة، لا بد من قراءة سريعة لقانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم (11) لسنة 2004م، وتحديدا المادة رقم (3)، والتي تنص على أنّ عضو المجلس التشريعي يتقاضى مكافأة شهرية قدرها (3000) ثلاثة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا، اما المادة رقم (4) فقد ضمنت لعضو المجلس التشريعي وورثته راتبا مدى الحياة بحد أقصى لا يتجاوز (80%) من المبلغ الإجمالي المحدد للمكافأة الشهرية مربوطا بجدول غلاء المعيشة، كما ان المادة (14) فقد نصت على منح عضو المجلس التشريعي الذي يمارس المهمة لأول مرة: مبلغ بدل تحسين أوضاع بقيمة (15,000) دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا، أما قانون واجبات وحقوق أعضاء المجلس التشريعي رقم (10) لسنة 2004م، فقد نص في مادته رقم (16) على: يستحق العضو: مكافأة شهرية وبدل مهمات عن جلسات المجلس ولجانه تحدد بقرار من المجلس، إعفاء جمركي لسيارة واحدة عن عضويته في كل مجلس تشريعي منتخب جديد، ويتولى المجلس تأمينها وترخيصها وصيانتها طيلة مدة العضوية، وجواز سفر دبلوماسي دائم له ولزوجه.كل ما سبق لا يشمل النفقات التشغيلية التي تُمنح لعضو التشريعي لافتتاح مكتب له، والنثريات الأخرى وبدلات السفر وغيرها، او الفوائد والعوائد غير المباشرة تبعا لمركزه الوظيفي، ومن الجدير ذكره ان راتب "مكافأة" عضو المجلس التشريعي، لا تعتبر ضمن نفقات الرواتب والأجور، بمصطلحات الموازنة العامة، بل ضمن النفقات التحويلية، الامر الذي يعني انه لا توجد اشتراكات لأعضاء المجلس التشريعي تخصم لصالح صندوق التقاعد والمعاشات، كباقي موظفي الدولة، وبالتالي فان الراتب التقاعدي لعضو المجلس التشريعي الذي يستمر مدى الحياة، وبعد مماته أيضا لورثته، يتم تغطيته من خلال الخزينة العامة، مما يشكل استنزافا دائما وتراكميا للخزينة العامة، ويثقل كاهل الموازنة العامة، المثُقلة أصلا بالعجز المالي والديّن، بعبء إضافي، سيُغطى من إيرادات الضرائب والرسوم المُجباة من المواطنين، وبالتالي يصبح المواطن – الذي وُجِدَ عضو التشريعي من اجله – هو من يتحمل عبء الراتب التقاعدي لعضو التشريعي حتى بعد انتهاء ولايته، وربما بعد مماته لورثته.ومن خلال معادلة بسيطة جدا، وعلى فرض ان ولاية المجلس التشريعي ستمتد لفترتها الطبيعية، علما ان فترة المجلس التشريعي الأول امتدت 10 سنوات، والثاني 15 سنة، ومع اعتبار سنوات ما بعد التشريعي، وباحتساب "المكافأة" الراتب المباشر والتقاعدي، فان "مشروع عضو مجلس تشريعي" يمكن ان تصل ايراداته الى مليون دولار، كلها تدفع من الخزينة العامة للدولة.<b ......
#التَهَافُتُ
َلَى
َقَاعِد
#التَشْرِيعِيّ
َلْ
ِخِدْمَةِ
#المُواطِن
َشْرُوع
#اسْتِثْمَارِيّ

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714205
احمد طلال عبد الحميد : القصور التشريعي في تنظيم العلاقه التنسيقية بين الحكومة المركزيه والوحدات المحلية
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد تعتمد جودة العلاقة ما بين السلطات الإتحادية والسلطات المحلية على جودة العملية التنسيقية ووسائلها وآلياتها وما تتسم به من معايير الكفاءة والاقتصاد في الوقت والجهد والمال والمرونة الدائمية (الاستمرارية)، وكما هو معروف يمارس مجلس الوزراء في العراق صلاحية تخطيط وتنفيذ السياسات العامة للدولة ، والخطط العامة والإشراف على عمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة استناداً للمادة (80/أولاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، والمادة (2/أولاً) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2019، وحيث أن المحافظات لا تُعد وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة استناداً لقرار مجلس الدولة رقم (17/2011) في 17/2/ 2011، فلا يوجد لها تمثيل في مجلس الوزراء ولا تخضع لاشراف وسيطرة وزارات الحكومة المركزية استناداً للمادة (122/خامساً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، وبالتالي فإن ذلك يتطلب وجود جهة تنسيقية مستقلة يُمثل فيها كل من طرفي العلاقة التنسيقية (الحكومة المركزية والوحدات المحلية)، ولذلك أتجه المشرع العراقي إلى تأسيس هيئة تُسمى (الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات)، تؤلف برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزارات (البلديات والاشغال العامة، الاعمار والاسكان، العمل والشؤون الاجتماعية، التربية، الصحة، التخطيط، الزراعة، المالية، الشباب، والرياضة) ووزير شؤون المحافظات والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات استناداً للمادة (45/أولاً) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل ، كما نصت الفقرة (ثانياً) من المادة (45) من ذات القانون على تأسيس (هيئة تنسيقية) في كل محافظة برئاسة المحافظ وعضويه رؤساء الوحدات الإدارية التابعة للمحافظة ورؤساء مجالس الاقضية والنواحي التابعة للمحافظة، وسنحاول الإشارة إلى أهم نقاط الضعف في التنظيم القانوني لهاتين اللجنتين والتي تحتاج إلى اصلاح تشريعي لضمان فاعلية هذه اللجان في تحقيق وظيفتها التنسيقية وعلى النحو الآتي :أولاً : الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات : تمارس الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات عدة مهام منها التنسيق بين المحافظات وكل ما يتعلق بشؤونها وإدارتها المحلية ومعالجة المشكلات والمعوقات التي تواجهها، فضلاً عن مهام نقل الصلاحيات من وزارات الحكومة المركزية الى المحافظات، وتفويض الصلاحيات بين الحكومة الإتحادية والحكومات المحلية وبالعكس، ووضع آليات لإدارة الاختصاصات المشتركة بين الحكومة الإتحادية والحكومات المحلية المنصوص عليها في المواد (112 و113 و114) من الدستور وهذا مانصت عليه المادة (45/أولاً/1/2/3/4) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل ويمكن أن نسجل الملاحظات الاتية على مسلك المشرع في تنظيم عمل هذه الهيئة وكما يأتي :1- إن نص المادة (45) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم مستمد من نص المادة (84) من قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 (المُلغى) التي شكلت (هيئة عليا للإدارة المحلية) برئاسة (رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزارة الداخلية والمالية والتربية والتعليم والشؤون البلدية والقروية والاشغال والاسكان والمواصلات والصحة والزراعة والاقتصاد والاصلاح الزراعي والري والثقافة والاعلام والشؤون الاجتماعية والشباب)، إلاّ أن النص المذكور لم يجعل من المحافظين اعضاء في هذه الهيئة وإنما أجاز للهيئة إضافة الوزراء الذين أرتأت الهيئة نقل بعض وظائف وزاراتهم إلى الإدارات المحلية، كما للهيئة دعوة من تنسبه من الوزراء والمحافظين والخبراء لحضور اجتماعاتها.2- تمارس الهيئة العليا للتنسيق بين ال ......
#القصور
#التشريعي
#تنظيم
#العلاقه
#التنسيقية
#الحكومة
#المركزيه
#والوحدات
#المحلية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715415
سري القدوة : المجلس التشريعي وآفاق تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة التخلص من افرازات الماضي وسلبياته والتحرر من شبح الانقسام وتلك المرحلة التي بلورت مفاهيم وثقافة دخيلة على المجتمع الفلسطيني سينعكس ايجابيا علي ابناء الشعب الفلسطيني وسوف يمنح فرصة حقيقية للجميع في المساهمة بإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني الذي يعتمد على مقومات الصمود والإرادة الحقيقية الصلبة والحق التاريخي للشعب الفلسطيني في اقامة دولته الفلسطينية المستقلة .خلال المرحلة الماضية الجميع تفائل وعاش اجواء من الايجابية مع مرور الوقت وابدي الكل حرصه على التفاعل مع برامج الانتخابات الفلسطينية التي استوعبت هذا الكم الهائل من المرشحين لخوض اول انتخابات فلسطينية بعد الانقسام في ظل وجود الانقسام على وضعه ومشاكله دون التطرق الي ملفات عميقة وذات خلاف جوهري بين مختلف الفصائل والقوى الفلسطينية وطبيعة ما يربطها من ظروف ومتغيرات ارخت في ظلالها خلال المرحلة السابقة والتي امتدت لسنوات لتترك اثارا عميقة ولكن كان الهم الفلسطيني كان كبيرا وأردنا ان نتجه نحو اعادة بناء المؤسسات الفلسطينية وخاصة تشكيل المجلس التشريعي والذي سوف يقودنا الي مرحلة نأمل ان تكون جديدة وان تنعكس نتائجها وتنضج ثمارها في انهاء حقبة الانقسام من خلال تشكيل اول حكومة فلسطينية تجسد الوحدة الوطنية الفلسطينية وتعمل على ازالة كل اثار الماضي العقيم وتساهم في اعادة بناء المؤسسات الفلسطينية على اسس مهنية وان يغيب التدخل الحزبي في مجريات العمل المؤسسي الفلسطيني .المطلوب وبوضوح من كل الفصائل الوطنية والإسلامية الفلسطينية الاعلان عن برامجها السياسية وعدم ترك المرحلة المقبلة للتوقعات والاستنتاجات وإعادة الاستدراكات وأننا وبعد اكثر من ثلاثة عشره عاما علي الانقسام بات من المهم ان تكون الفصائل الفلسطينية علي قدر تحمل المسؤولية في التصدي للواقع الفاسد الذي نتج عن الانقسام من اجل توحيد الجهود الوطنية والاستمرار في الفعاليات الهادفة الي انهاء الانقسام ومسبباته للحفاظ وحماية انجازات الثورة من السرقة ومن اجل تعزيز الوحدة الوطنية ودعم المقاومة الشعبية الفلسطينية للتصدي للعدوان على الارض ووضع حد لأطول احتلال عرفه العالم .وللحقيقة فان الجميع عمل من اجل الوصول الى هذه المرحلة والكل بذل الجهود من اجل انتصار الوحدة الوطنية الفلسطينية التي هي بمثابة العمود الفقري للشعب الفلسطيني وأننا هنا نقدر عاليا جهود الجميع في ضرورة نجاح الانتخابات الفلسطينية التي باتت تتصدر الخبر الرئيسي لوسائل الاعلام العربية والدولية بحكم طبيعة العلاقات الفلسطينية والمجتمع الدولي كما نقدر الجهود الفلسطينية الواعية للجنة الانتخابيات الفلسطينية وحرصها علي اهمية اجراء الانتخابات الفلسطينية وفقا للجدول الزمني والوحدة الجغرافية الواحدة زمانيا ومكانيا وخاصة حرصهم علي مشاركة القدس بكل مكوناتها السياسية والاجتماعية بالعملية الانتخابية كجزء اساسي من الوطن .لا بد من وضع حد لكل هؤلاء المارقين تجار كل المراحل وإسكات اصواتهم فلا مجال الا لقول الحقيقة وان نتسامى في تعاملنا مع متطلبات المرحلة الراهنة وضرورة نجاح العملية الانتخابية وعدم التطلع الى الماضي بكل تفاصيله المؤلمة ووضع حد لكل من تسول له نفسه العبث والتخريب وهؤلاء الخارجين عن الصف الوطني الذين يسعون لإطالة عمر الانقسام والاستفادة من الوضع القائم حاليا ضاربين بعرض الحائط كل الفرص لتحقيق الوحدة والمصالحة الوطنية لتعيد للمواطن كرامته وتحفظ حقوقه في العيش بحرية فوق تراب وطنه وتنهي حقبة من الظلم والاستبداد وتعيد الكرامة وتصون الحقوق وتوحد الجهود لبناء دولة المؤسسات وسيادة ......
#المجلس
#التشريعي
#وآفاق
#تشكيل
#حكومة
#الوحدة
#الوطنية
#الفلسطينية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715937
طلال الشريف : هناك خلل بنيوي في استطلاع ال GMCC بشأن انتخابات التشريعي والرئاسة
#الحوار_المتمدن
#طلال_الشريف إذا إنطلقنا من عنوان الاستطلاع كما هو مبين في التقرير المنشور عبر الصحف والمواقع سواء كانت المؤسسة هي من وضعت العنوان(المانشيت) أو الصحف، لكن المضمون واحد كما تدل نتائج الاستطلاع.عندما يصبح الخلل في أساسات الإستطلاع، وهي متغيرات تحوز على اهتمام الجمهور, لكن ليست مكانها الزمني، لخلط انتخابات تشريعية مع رئاسية في وقت هو من المنطقي أنه وقت خاص وخاص جدا بانتخابات المجلس التشريعي والبيئة واللحظة الانتخابية تتعلق بالتشريعي وليس بانتخابات الرئاسة أو المجلس الوطني وهي المراحل الثلاث لعملية الانتخابات المقررة ومن ناحية علمية الاستطلاع، وهنا أدقق في الحديث، بعيدا عن الخلط السياسي الذي شاب الأستطلاع والأسئلة الموجهة للجمهور المستهدف leading question، ولذلك فهي نوع من استغفال المستهدفين أولا بطرح غير منطقي وغير معبر عن الحالة المنوي معرفة رأي الجمهور فيها وتصبح في سياق عملية مزاجية غير علمية بل تشكل خطأ علميا مقصودا من واضعي الأسئلة إما عن جهل أو عن تعمد في توجيه غير عادل وغير نزيه في نتائج تزيف الرأي العام في عملية معروفة لجميع الباحثين وهي أسئلة (توجيهية) بمعنى دفع الجمهور نحو الإجابة في الاتجاه الذي يريده الباحث وهذه أخطاء تنسف النتائج لأن الأسئلة التي تقود أو توجه الجمهور تخرج اجابات يريدها الباحث وليست معبرة عن رأي الجمهور الحقيقي أي هي عملية استغفال للجمهور ليخرج الباحث بنتائج هو يريدها وخدع الجمهور المستطلع بها وهذا خلل بنيوي علمي يزيف الرأي العام ويدفع في اتجاهات دعائية لبعض المرشحين وهي لعبة علمية تخدم السياسيين الذين يريد خدمتهم الباحث.التوجيه الخطأ أو المتعمد لأغراض غير تبيان الحقائق واضحة في أهم ما في الاستطلاع كما يلي:1- الخطأ البنيوي الأول أن البيئة والظرف والتوقيت أولا، فنحن في خضم عملية انتخابات تشريعية وهي المرحلة الأولى التشريعية من انتخابات ثلاثية تشريعية ورئاسية ومجلس وطني، فلماذا يخلط الباحث الأسئلة بين الإنتخابات التشريعية والرئاسية الآن، وكان الأولى أن تنصب كافة الأسئلة على انتخابات التشريعي والقوائم ولا دخل للانتخابات الرئاسية وطرح أسماء ومرشحين معينين للرئاسة للإستطلاع عليهم ؟2- الخطأ البنيوي الثاني وهو، لماذا توضع أسماء لثلاثة مرشحين فقط اثنين من فتح عباس والبرغوثي وواحد من حماس هنية وهو افتراض علمي خاطئ إما عن جهل أو عن عمد وكيف تم الاختيار وهناك مرشح منافس أيضا من فتح هو دحلان؟وهنا التساؤل ليس رغائبي بل من خلال تساؤلات الاستطلاع كما فهمتها من النتائج المنشورة، وهنا إقتباس مما نشر"" أظهرت نتائج آخر استطلاع لمركز القدس للإعلام والإتصال (JMCC)، بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت، رجوح كفة الأسير مروان البرغوثي على كفة الرئيس محمود عباس في حال أجريت انتخابات رئاسية، وكانت الخيارات محصورة بينهما إلى جانب إسماعيل هنية.وأشارت نتائج الاستطلاع الذي أجري بين الثالث والثالث عشر من شهر أبريل/ نيسان الجاري، إلى أن 33.5% سيصوتون لمروان البرغوثي و24.5% سينتخبون محمود عباس، في حين 10.5% سيصوتون لاسماعيل هنية، وفي المقابل قالت نسبة 31.5% أنه لا جواب لديهم حتى الآن، في حين أيد 60.2% فكرة ترشيح مروان البرغوثي للرئاسة، مقابل 19.3% لم يؤيدوا هذه الفكرة.""3- الخطأ البنيوي الثالث وهو لماذا تعود النتائج لتضع محمد دحلان في مقارنة في سؤال آخر كما تدل النتيجة وهو سؤال توجيهي للثقة بالقادة فيضيف الباحث دحلان مع المرشحين الثلاثة للرئاسة عباس والبرغوثي وهنية في حين استبعد الباحث دحلان من سؤال المرشحين للرئاسة ......
#هناك
#بنيوي
#استطلاع
#GMCC
#بشأن
#انتخابات
#التشريعي
#والرئاسة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716273
شمخي جبر : ضعف الدور التشريعي وتجاهل الدور الرقابي
#الحوار_المتمدن
#شمخي_جبر غياب الشفافية في عمل مجلس النواباطلق المرصد النيابي النيابي العراقي في مؤسسة مدارك امس السبت 2تشرين الاول تقريره الذي رصد فيه اداء البرلمان في دوريه التشريعي والرقابي للدورة التشريعة الحالية والذي غطى الدورة الانتخابية الرابعة للمدة المحصورة 3/9/2018 الى 7/10/2021 وتضمن التقرير على نتائج رصد أداء مجلس النواب للمهام التي نصت عليها المادة 61 من الدستور فضلا عن المهام التي تضمنها نظامه الداخلي فضلا عن عمل اللجان البرلمانية ودورها في انجاز مقترحات ومشاريع القوانين وإحالتها الى هيئة الرئاسة.واعتمد المرصد في معطياته وبياناته ومعلوماته على راصديه في مجلس النواب والدائرة البرلمانية في المجلس والدائرة الإعلامية والموقع الالكتروني للمجلس فضلا عن الاتصال المباشر مع اللجان البرلمانية كما استعان المرصد بمتابعات وسائل الإعلام المحلية والدولية.يعد هذا التقرير هو الثالث من بين التقارير الشاملة والنهائية التي اطلقها المرصد النيابي العراقي في مؤسسة مدارك عن أداء مجلس النواب العراقي ابتداء من الدورة الانتخابية الأولى 2010 - 2014 ولغاية هذه الدورة 2018 - 2021 الى جانب العديد من التقارير الشهرية والفصلية والسنوية.يغطي تقرير الدورة الانتخابية الرابعة للمدة المحصورة 3/9/2018 الى 7/10/2021 لمائة وتسعة واربعون جلسة كانت هي حصيلة عمل مجلس النواب في دورته الحالية.وتوصل الراصدون في هذا التقرير الة حقائق وبيانات وارقام ذات دلالات كبيرة من اهمها:1- عدم تأدية اليمين الدستو لاربعة اعضاء وهم (نوري المالكي،حيدر العبادي،راكان سعيد علي،اسعد العيداني)2- في الجانب التشريعي مع الدورة التشريعية التير سيقت هذه الدورة فيمكن ان ندرج البينات: عدد جلسات هذه الدورة 149 جلسة فيما كانت 225 جلسة في الدورة التي سبقتها،قراءة اولى للقوانين: 250 للدورة السابقة و 174 للدورة الحالية.قراءة ثانية 195 والحالية 129 ،والقوانين المصوت عليها 137 و 92 في الدورة الحالية. في الدور الرقابي كانت الاستضافات 46 للدورة السابقة 12 للدورة الحالية ، ومعدل الحضور 221 للسابقة والحالية 203 ، وساعات العمل 690 ساعة للدورة السبقة 428 للدورة الحالية .3- امتناع هيئة الرئاسة عن نشر غيابات الاعضاء في احدى الصحف المحلية كما نصت عليه المادة 18 من النظام الداخلي وهو مايفقد عمل المجلس الشفافية وتبيان فاعلية اعضائه او عدمها وهو مايحتاج معرفته جمهور الناخبين.مجمل مخالفات مجلس النواب العراقي:1- في مخالفة دستورية لم يؤدي اربع نواب اليمين الدستورية،وعليه بقى مجلس النواب يعمل ب 325 نائبا.2- مخالفة هيئة الرئاسة للمادة (18) من النظام الداخلي للمجلس والتي تنص على وجوب نشر الحضور والغياب في نشرة المجلس الاعتيادية واحدى الصحف.3- لم يكتمل حضور الاعضاء في اية جلسة من جلسات هذه الدورة.4- استمرار المجلس بعدم التصويت على حساباته الختامية في مخالفة مستمرة للمادة (143 ) من النظام الداخلي.5- خالف المجلس لاكثر من مرة نظامه الداخلي في المادة 22 التي تلزمه بعقد 8 جلسات في كل شهر.6- لم تنعقد اية جلسة من جلسات المجلس في وقتها المعلن عنه في جدول الاعمال.7- عقدت 14 جلسة من جلسات مجلس النواب دون جدول اعمال وهو مايشير الى الارتجال والفوضى في عمله.8- لم ينشر المجلس محاضر 6 جلسات حتى اعداد هذا التقرير وهو ماشير الى انعدام الشفافية في عمله.9- عقد المجلس 3 جلسات في يوم واحد وهو مايخالف نظامه الداخلي في المادة 22.10 – بقى 14 عضو خارج عضوية لجان المجلس فيما تكررت عضوية البعض في اللجا ......
#الدور
#التشريعي
#وتجاهل
#الدور
#الرقابي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733461
احمد طلال عبد الحميد : المحكمة الاتحادية العليا ومواجهة الانحراف التشريعي
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها المرقم (46/ وموحدتها 50و51/ اتحادية/2020) في 27/10/2021 حيث تضمن القرار المذكور عدم دستورية بعض العبارات والمواد الواردة في قانون اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم (20) لسنة 2020 ، وهو يعد من القرارات المضيئة التي تضاف الى سلسلة قراراتها المهمة الاخرى بأعتبارها المؤسسة الدستورية الحامية للدستور وقد اثبت المحكمة في قرارها انف الذكر دعمها لمبدأ الرصانة العلمية ومبدأ استقلال الجامعات والحق بالتعليم ورسم السياسية التعليمية والتربوية العامة والحق في تكافؤ الفرص والمساواة في الحقوق والواجبات والمساوات في فرص التعليم العالي ، الا انه يمكن ان نلاحظ ان المحكمة قد اشاحت بنظرها عن نص المادة (12/اولاً) منه التي نصت على ان ( للموظف او المكلف بخدمة واعضاء مجلس النواب والوزراء ومن هم بدرجتهم او الوكلاء ومن هم بدرجتهم والمديرين العامين ومن هم بدرجتهم والدرجات الخاصة العليا بموافقة دوائرهم الدراسة اثناء التوظيف او التكليف على النفقة الخاصة او اجازة دراسية للحصول على الشهادة الاولية او العليا داخل العراق او خارجه بصرف النظر عن العمر)هذا النص يعبر عن عن نوايا المشرع الحقيقية التي دفعته لاصدار هذا القانون ، ولنا على هذا النص الملاحظات الاتية :1. ركاكة الصياغة القانونية والحشو في النص وتقديم المتاخر على المتقدم اذ يجب تعداد الفئات في هذا النص كلاتي (الموظف ، المكلف بخدمة عامة ،الدرجات الخاصة ، المدراء العامون ، الوكلاء ، الوزراء ، اعضاء مجلس النواب ) ولم يشر النص الى مدى شمول اعضاء مجلس الاتحاد في حال تشكيله ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء .2. هذا النص اطاح بمبدأ عدم جواز الجمع بين الدراسة والوظيفة والذي يترتب علية وجوب استحصال اجازة دراسية وفق تعليمات منح الاجازات الدراسية رقم (165) لسنة 2011 لان الوظيفة تستوجب التفرغ التام للاعمال الوظيفية وكذلك الحال بالنسبة للدراسة تحتاج الى التفرغ العلمي والانتظام بالحضور واعداد البحوث والامتحانات ..الخ ، وهذا الحكم ممكن ان يكون مقبولاً بالنسبة لبعض الدراسات العليا كدراسة الدكتوراه البحثية التي لا تتطلب الانتظام بالحضور شريطه ان تكون الجهة المانحة للشهادة معترف بها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، وهذه الفقرة حري بالمحكمة الغائها وبامكان الفئات المذكورة ان ان يتقدموا للدراسات العليا بعد انتهاء شغلهم لهذه المناصب او الاستقالة والالتحاق بالدراسة بعد توفر شروط منح الاجازه الدراسية وفقاً لمبدأ المساواة امام القانون الذي نصت عليه المادة (14) من الدستور ومبدأ تكافؤ الفرص الذي نصت عليه المادة (16) من الدستور، اذ ان منح هذه الفئات امتيازات للحصول على شهادات عليا خلافاً للقواعد المقررة لغيرهم من شانه الاخلال بهذا المبدأ والتعدي على فرص الاخرين ، فضلا عن اخلال هذا النص بمبدأ انتظام سير المرافق العامة لان الوزير او النائب او المدير العام اوذوي الدرجات الخاصة الذي يجمع بين مهام عمله وبين الدراسة سيخل حتماً باحد الالتزامين وهذا بالنتيجة سيضر بالمصلحة العامة .3. تضمن هذا النص استثناءاً جديداً عندما اباح لهذه الفئات الالتحاق بالدراسة اثناء التوظف او التكليف بصرف النظر عن العمر وهذا الاستثناء بحد ذاته يعد خرقاً لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص اذ حرم الكثير من الموظفين بالسابق من فرصة اكمال دراساتهم العليا بسبب العمر او بسبب عدم جواز الجمع بين الوظيفة والدراسة الذي اعتمدته وزارة المالية في تعاميمها وقرارات مجلس الدولة وديوان الرقابة المالية وتعرض الكثير من الموظف ......
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#ومواجهة
#الانحراف
#التشريعي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=737892
احمد طلال عبد الحميد : الأتوقراطية الحزبية ...والاصلاح التشريعي
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد تلعب الأحزاب السياسية والبرامج التي تتبناها على وجه الخصوص باعتبارها أحد المصادر الرئيسية (للإلهام التشريعي) دوراً كبيراً في التأثير على العملية التشريعية والإرادة السياسية للتغيير والاصلاح، إذ يمكن القول أن البرامج التشريعية للاحزاب الكبرى توجد ما يمكن تسميته بالعناصر الدائمة التي تبلور أيديولوجية الحزب ورؤاه للحياة الاجتماعية ومستقبلها، ولذلك نجد إن التشريعات بشكل عام يكمن ورائها الاختيارات الايدولوجية للاحزاب، ومع هذا وبسبب تأثير قوى أخرى في العملية التشريعية من النادر أن نجد قانوناً يعكس التصورات الايديولوجية المحضة للاحزاب وخصوصاً في الديمقراطيات البرلمانية حيث يكون صنع القوانين نتيجة تداخل ومناقشات وتحفظات عدة قوى سياسية ممثلة بالبرلمان ، ولا يمكن في الواقع أن ننكر دور الاحزاب السياسية الهام في بلورة الانقسامات الطبيعية في المجتمع وتحويلها من إنقسامات طبيعية إلى انقسامات منظمة، ويربط الفكر السياسي بين تعدد الاحزاب والديمقراطية إذ لا يمكن تصور ديمقراطية بدون أحزاب حيث يؤدي تبني نظام الحزب الواحد إلى ركود الحياة السياسية بسبب غياب الرأي الآخر الذي يكون المحفز لادخال التحسينات والاصلاحات، إلاّ أنه يلاحظ رغم كون الاحزاب السياسية ضرورة من ضرورات الديمقراطية إلاّ أن الغالب سيطرة قلة من أعضاء الحزب على الحزب وتسيير شؤونه ويميل جمهور الأعضاء إلى الانقياد لرأي هذه القلة وإن رقابة الأعضاء التي تنص عليها لوائح الاحزاب الداخلية هي في الواقع رقابة شكلية، وكلما كبر الحزب كلما كانت الرقابة أكثر صورية حيث ينزع التنظيم الحزبي نحو (الأوليجارشية) أي سيطرة القلة من زعماء الحزب المتفرغين الذين احترفوا العمل السياسي، وقد يميل التنظيم إلى النزعة (الأتوقراطية) وسيطرة فرد أو مفكر الحزب على سياسات الحزب وهذه السيطرة تبررها مسائل فنية تتعلق بطبيعة تكوين الحزب، وهذا الوضع داخل الاحزاب السياسية يؤثر بطبيعة الحال على البرلمان كمؤسسة تشريعية في حالة فوز أحد الاحزاب السياسية بالإنتخابات التشريعية فبسبب النزعة الشخصية لقائد الحزب أو رئيس الكتلة والتحكم بمصير أعضاءه يلجأ الاعضاء من الناحية الواقعية إلى تفضيل المصالح الحزبية على الصالح العام، وميل الاحزاب إلى تفضيل مصالحها الحزبية على المصالح العامة، وكثيراً ما يلجأ عضو البرلمان إلى الموافقة على مشروع قانون أو اقتراح مشروع قانون دون دراسته أو حتى النظر فيه، وقد يكون معارضاً له فيما مضى وهو في قرارة نفسه لا يرغب باقراره إلاّ أنه يلجأ إلى ذلك لإرضاء الحزب أو الكيد لخصمه ، ولذلك فإن برامج الاحزاب من الناحية الواقعية قد تكون عوامل معرقلة لتنفيذ استراتيجيات الاصلاح التشريعي لان برامج الاحزاب لا تنطلق من مبادئ وقيم تهدف إلى تحقيق الصالح العام في الغالب إلاّ بعد تحقيق مصالحها الحزبية واذا ما تعارضت المصلحة العامة مع مصلحة الحزب فتقدم مصلحة الحزب عليها، فالاحزاب عبارة عن مؤسسات واجهزة ضخمة تفرض أرائها وسياساتها ومواقفها على النائب فرضاً دون منحه فسحة للاختيار ولا يستطيع النائب ان يصوت لرفض أو اقرار تشريع أو تبني موقف او اتجاه معين دون الرجوع لقيادة حزبه لان هدف الاحزاب هو الوصول إلى السلطة في الدرجة الأولى ، فالقوانين والقرارات والمواقف تُبحث سلفاً في اجتماعات الحزب ويتم اتخاذ القرارات بشأنها بالموافقة أو الرفض في ضوء رؤية الحزب الذاتية ومصالحه وموقفه في الصراع للوصول إلى السلطة، ولذلك قلنا فيما سبق بأن إرادة الاصلاح تتطلب أغلبية في البرلمان تستطيع دعم الإرادة السياسية في الاصلاح وتغيب مثل هذه الفرصة في ظل الحكومات التوافقية، حيث يص ......
#الأتوقراطية
#الحزبية
#...والاصلاح
#التشريعي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751176
احمد طلال عبد الحميد : المحكمة الاتحادية العليا والرقابة على الاغفال التشريعي تعليق في ضوء قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 161 اتحادية 2021 في 1 2 2022
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد اصدرت المحكمة الاتحادية العليا ضمن تشكيلتها الجديدة سلسلة من القرارات النوعية ميزت هذه المرحلة عن المرحلة السابقة للمحكمة التي كانت قراراتها متأثرة بسياقات القضاء العادي وبنظريات القانون المدني واختصارها الشديد والابتعاد عن نظريات وفقه القانون الدستوري والاتجاهات الحديثة للمحاكم الدستورية العليا في دول العالم ، ومع اطلالة العهد الجديد للمحكمة لمسنا كمهتمين ومراقبين للقضاء الدستوري تغير جذري في اتجاهات المحكمة الاتحادية العليا نتج عنها بلورة للمبادىء الدستورية في لجى بحر متلاطم من الاحداث والوقائع الدستورية اعقبت الانتخابات النيابية في العراق التي جرت عام 2021 ، في هذا المقال سنستعرض قرار مهم للمحكمة المذكورة نلمس فيه تبلور لملامح اتجاه المحكمة الاتحادية العليا لبسط رقابتها على اغفال المشرع الكلي او الجزئي لبعض الجوانب التي يفترض معالجتها بموجب تشريع ، وان اغفال تنظيم هذه الجوانب يخل بفاعلية الضمانات الدستورية المقررة للحقوق والحريات العامة ، وهذا النوع من الرقابة يمكن وصفه بكونه دقيق جدا لانه يمس حدود السلطه التشريعية من جانب ، ولانه قد يراقب نوايا وبواعث الهيئة التشريعية وهذا صعب لانها في الغالب لاتخرج الى الحيز المادي على شكل تشريع يمكن بسط الرقابة عليه، كما يصعب اثباء سوء هذه النوايا والبواعث ، وسنحاول تناول القرار المذكور في المحاور الاتية :اولاً : خلاصة الادعاء : تتلخص وقائع هذه الدعوى بان المدعي اقام دعوى امام محكمة قضاء الموظفين طاعنا بالغاء عقد البعثة الدراسية ورد طعنه وصدق من قبل المحكمة الادارية العليا ، الاان هيئة تعيين المرجع في محكمة التمييز الاتحادية اصدرت بالاتفاق قرار مفاده بان اختصاصات محكمة قضاء الموظفين ليس من ضمنها الفصل بالمنازعات الناشئة عن تنفيذ العقد او الاخلال في تنفيذه او اي منازعة تتعلق بعلاقه عقدية بين طرفين احداهما الدولة المتمثلة بالوزارات او الهيئات او ماشابه ذلك وحددت محكمة البداءة المختصة بنظر الدعوى على اعتبار ان القضاء الاداري غير مختص نوعيا بنظر مثل هذا النوع من المنازعات وان امحكمة التمييز الاتحادية لديها قرارات سابقه باعتبار القرار الصادرة من محكمة غير مختصه نوعياً قرار معدوم ولاينتج اثره ، وان هنالك قصور تشريعي في قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل فيما يخص الاحكام المعدومة ، كون المادة (160/3) من قانون المرافعات المدنية انف الذكر والتي نصت على ان ( الحكم الذي يصدر من المحكمة يبقى مرعياً ومعتبراً ما لم يبطل او يعدل من قبل المحكمة نفسها او يفسخ او ينقض من محكمة اعلى منها وفق الطرق القانونية ) وان طرق الطعن القانونية المنصوص عليها في المادة (168) مرافعات ليس من بينها جواز الحكم ببطلان القرار المعدوم وهذا يتعارض مع العدالة ، حيث لايصح اعتماد قرار حكم صدر من محكمة غير مختصه كون الاختصاص النوعي من النظام العام لايجوز الاتفاق على خلافه .ثانيا : خلاصة قرار الحكم : الحقيقية ان موضوع الدعوى الذي يتعلق بانعدام الحكم الصادر من محكمة غير مختصه نوعياً ليس هو محل التعليق ، وانما ينصب التعليق على الفقرة الحكمية الخاصة بمفهوم المحكمة للاغفال التشريعي ، حيث جاء في حيثيات القرار (.... ومن خلال التدقيق والمداولة وجد ان دعوى المدعي تتعلق بموضوع الاغفال او النقص التشريعي وان الاغفال او النقص التشريعي يرتبط ارتباطاً مباشراً بالسلطة التشريعية ، لان مخالفة السلطة التشريعية للدستور يمكن ان يحدث من خلال تشريع القوانين المخالفه لاحكام الدستور او من خلال امتناع المشرع عن ممارسة هذا الاختصاص ، وقد يكون هذا الخلل ......
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#والرقابة
#الاغفال
#التشريعي
#تعليق
#قرار

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763044