الحوار المتمدن
3.19K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
ماجد شاكر : هل أصبح القضاء شيء مقدس لا يجوز تحميله أي مسؤلية ٠٠٠٠ قضية محافظة بابل نموذج
#الحوار_المتمدن
#ماجد_شاكر منذ أن ظهرت في وسائل الاعلام قضية اتهام زوج بقتل زوجته و أخذ منه اعتراف بطرق غير مشروعة ومخالفة للقانون و التي تبين فيما بعد أنها حية ترزق حيث تم القبض عليها في محافظة أخرى نجد كل الذي تحدث في وسائل الإعلام من محامين ومسؤولين يلقي اللوم على ضباط التحقيق والقانون بالتحديد قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل وقد تم إخراج السلطة القضائية من الموضوع نهائيا هذه المحاباة ليس في مصلحة السلطة القضائية التي نكن لها كل الاحترام ونقدر أنها تعمل بظروف صعبة للغاية وما تعانيه من زخم في نظر الدعاوى تفوق قدرة الإنسان ولكن عدم تحميلها المسؤلية بشكل مطلق لا يخدم عملية تطورها الدستور النافذ صدر سنة 2005 والذي فصل ببن السلطات وكذلك أقر الدستور العمل في القوانين السابقة لحين تشريع قوانين تحل محلها أو تعدل لتكون تنسجم مع الدستور وهذا يعني أن الدستور أعطى المهلة للسلطات الثلاث كي تعمل أن يكون عملها ينسجم مع الدستور عمل ضباط الشرطة في التحقيق التابعين إداريا إلى وزارة الداخلية التي هي جزء من للسلطة التنفيذية مخالف للمادة 47 من الدستور والفصل بين السلطات السؤال ماذا فعلت السلطة القضائية من تخطيط وتهيئة الكوادر من المحققين القضائيين كي تسحب التحقيق من مراكز الشرطة حتى بالإمكان نقل من يرغب من ضباط الشرطة خريجي كلية القانون ولهم كفاءة وخبرة إلى جهاز المحققين القضائيين وفصل ارتباطهم بوزارة الداخلية ممكن ماذا فعلت السلطة القضائية في اختيار العناصر الكفوءة وخريجي كليات القانون أو المعاهد قسم الإدارة القانونية لأن منح سلطة محقق إلى ضباط الشرطة وأداء اليمين يكون من قبل السلطة القضائية الشيء الآخر ضابط التحقيق يعمل بشكل مباشر تحت إشراف وقرارات السيد قاضي التحقيق تحدث السيد طارق حرب عن العيب في قانون أصول المحاكمات الجزائية المادة 217 خاصة لأن القانون جعل الاعتراف سيد الأدلة لذا ضباط التحقيق يسعون إلى أخذ الاعتراف بالقوة وهذا غير صحيح نص المادة 217 و218 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 موجود هذا النص يقول للمحكمة أي قاضي التحقيق له سلطة تقديرية مطلقة في تقدير الإقرار الذي يصدر من المتهم يعني الحرية متروكة للسيد قاضي التحقيق يقدر صحة هذا الإقرار أن كان يعبر عن الحقيقة أم لا مثلا إذا كان كشف الدلالة لا يطابق الإقرار لا يأخذ بهذا الإقرار مثلا الشهادات لا تنسجم مع الإقرار أو استجواب المتهم لا ينسجم مع ظاهر الإقرار كذلك القانون اذا كان الإقرار أخذ نتيجة الإكراه أو التهديد أو التعذيب البدني لا يأخذ به وهذا ما نصت عليه المادة 218 من قانون الأصول وكذلك المادة 127 من ذات القانون كذلك للسيد قاضي التحقيق تجزئة الإقرار اذا ثبت بالأدلة الأخرى صحة جزء من الإقرار وعدم صحة الجزء الآخر تأخذ المحكمة بالاقرار الذي ثبت لديها صحته وتترك مالم تثبت صحته عكس ما ذكرة السيد طارق حرب من أن الإقرار هو الأول والأخير وبموجبه يصدر الحكم هذا غير صحيح قانون أصول المحاكمات الجزائية كلشيء تركه لقناعة السادة القضاة الشهود ومناقشته الاستجواب الخبرة ولكن زخم العمل فوت الكثير من غايات المشرع حتى أصبح الواقع العملي شيء ونصوص للقانون شيء مثلا عندما يذكر المتهم أمام المحكمة ان الاعتراف أخذ منه بالقوة والإكراه السيد القاضي يأمر بعرض المتهم على لجنة طبية او الطبيب المشكلة من ينفذ الأمر هم أنفسهم الجناة من قام وأمر بالتعذيب يأخذ المتهم للتوقيف ويترك تزول الآثار من جسمه ثم يعرض على الطبيب هذا التأخير تفتعل له عدة أسباب لو السيد قاضي التحقيق له من يساعده من الجهاز القضائي ويفترض المدعي ا ......
#أصبح
#القضاء
#مقدس
#يجوز
#تحميله
#مسؤلية
#٠٠٠٠

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=732660
خالد محمد الزنتاني : هل يجوز لسيف الإسلام التمتع بالديمقراطية؟
#الحوار_المتمدن
#خالد_محمد_الزنتاني هل يجوز لسيف الأسلام التمتع بالديمقراطية؟ الفشل والإنهيار كان الأمل الوحيد الذي عول عليه جماعة الفاتح لإثبات صحة كلامهم عن فاعلية نظام الجماهيرية ولحسن حظهم جاء هذا الإنهيار مبكرا وكان بمثابة هدية غير متوقعة مكنتهم من إقناع الكثيرين بالطعن في شرعية مطالب الليبيين في الديمقراطية والتغيير .. طوال السنين الماضية كان جل تركيز هؤلاء ينصب على موضوع واحد فقط هو صدق تنبؤات سيف الإسلام عن مستقبل الأوضاع في ليبيا بعد فبراير دون التذكير ولو مرة واحدة بالمتسبب الأول عن كل هذا الإنهيار وهذا الفشل!تكرار الحديث عن النبوءات كل هذه المدة وبهذا الشكل الهستيري عند أنصار الجماهيرية كان مقصود ويراد منه تحويل هذه النبوءة في نظر كثير من البسطاء إلى إيمان مطلق بقدرة سيف الأسطورية على تشخيص الأزمات مع أن هناك عديد من الكتاب في الغرب والشرق أشاروا إلى حتمية فشل الثورات العربية في وقتها لأنها وفق التحليل المنطقي والصيرورة التاريخية لم تكن تستند حسب رأيهم على أبسط مقومات النجاح لأي ثورة والتي من ضمنها إختلاف مفهوم (الحرية والمساواة) عند الشعوب العربية عن مفهومها الحقيقي، لكن ضعف الثقافة وقلة الإطلاع عند هذه الشعوب جعلها دائما تقع فريسة للمغالطات والتدليس من قبل حكامها ومن هنا إنطلقت في ليبيا مغالطة كبيرة تقول طالما إستطاع سيف تحليل الوضع الليبي بقدرة فائقة فهو إذن الوحيد القادر على تصحيح الأوضاع وإعادة الأمور إلى نصابها وبدأت الخدعة تنتشر تدريجيا ساعدها في ذلك كم كبير من الجهل والتخلف زرعه والد المحروس وهيأ له الظروف على إمتداد فترة حكمه الطويلة للبلاد ..لم يسأل أحد من هؤلاء السذج المضحوك عليهم نفسه ولا مرة لماذا يركز أنصار الفاتح على صدقية النبوءة دون التطرق إلى ذكر الجهة المسؤولة عن دمار البلد مع أن سيف نفسه كان قد كشف في أول خطاب له عن الجهة التي تتحمل مسؤولية هذه المصائب وحددها في الجماعات المتشددة التي حملت السلاح في الأيام الأولى وأعلنت عن تأسيس ثلاث إمارات إسلامية دفعة واحدة في مناطق متفرقة من البلاد لكن لاحقا جرى تعتيم متعمد على دور هذه الجماعات في إفشال المشروح المدني وإحباط الحلم الليبي وظل التركيز مُنصب فقط على التنبؤات لغرض في نفس يعقوب! إن المتسبب في الفشل والدمار والخراب بعد 2011 هو سيطرة الأصولية الدينية وأتباع الفكر المنغلق على المجتمع الليبي والسيطرة هنا لا تعني أن الليبيين شعب متزمت بل تعني أن الفكر المتعصب هو الذي يملك الغلبة في الشارع الليبي على الجميع وكذلك على طول الشارع العربي والإسلامي بحيث تجد هذا النوع من الأفكار يحقق النصر الحاسم عند كل مواجهة بدليل ان الأمور كانت في الحالة الليبية تنساب في بداية الأحداث على أحسن ما يرام وكانت مطالب الناس تنحصر في تطبيق العدل ودولة القانون والتقدم وإصلاح التعليم والصحة والإقتصاد والطرق والكهرباء والخدمات ورفع مستوى معيشة الفرد والقضاء على البطالة والفساد والمحسوبية يعني كلها مطالب لها علاقة بالتطور وتحسين الحالة الإقتصادية للمواطن بالدرجة الأولى وإذ بنا مع إنتهاء مهام الأمم المتحدة والإعلان عن التحرير وخروج قوات التحالف بدأنا نسمع أصوات تتحدث عن شعارات غريبة ومطالب شاذة لم نسمعها في بداية الإحتجاجات كالقول أننا ماخرجنا إلا لتطبيق الشريعة! وماخرجنا إلا لقول لا إله إلا الله! وماخرجنا إلا لكي نصلي ونصوم! وما خرجنا إلا لنؤذن في المساجد! وما خرجنا إلا لكي نربي اللحية! وما خرجنا إلا لنسترد الأندلس من الصليبيين! إلى أخر هذا الكلام وكأن القذافي كان يمنع الليبيين من الصلاة والزكاة و ......
#يجوز
#لسيف
#الإسلام
#التمتع
#بالديمقراطية؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738096
سالم روضان الموسوي : هل يجوز حبس الأم لامتناعها عن تنفيذ حكم مشاهدة الأب للأطفال تعليق على قرار قضائي
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي هل يجوز حبس الأم لامتناعها عن تنفيذ حكم مشاهدة الأب للأطفال(تعليق على قرار قضائي)اطلعت على قرار لاحد الأفاضل من قضاة محكمة البداءة مؤرخ في 26/10/2021 قضى بموجبه حبس المدينة حبساً تنفيذياً غيابيا لمدة أربعة اشهر بسبب امتناعها عن تنفيذ قرار الحكم الصادر عن محكمة الأحوال الشخصية بتميكن المدين من مشاهدة الأطفال واستند السيد القاضي إلى أحكام المواد (44) من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 المعدل عند إصدار القرار وعلى وفق ما ورد فيه لذلك لا بد من الوقوف على ما ورد فيه بالتحليل العلمي والفقهي وعلى وفق الاتي:الملاحظات الإجرائية للقرار : 1- ان القرار اتخذه قاضي البداءة باعتباره منفذ عدل استناداً لأحكام المادة (40/ثانياً) من قانون التنفيذ. 2- قرار الحبس صدر ضد المدينة صدر غيابياً استناداً لأحكام المادة (44) تنفيذ 3- موضوع الحكم المنفذ ضد الدائنة هو قرار بالحكم بمشاهدة محضون الصادر عن محكمة الأحوال الشخصية.الملاحظات الموضوعية: ان أي قرار بحبس المدين لابد وان يستند إلى نص في القانون وفي قانون التنفيذ نجد ان المدين يحبس في ثلاث حالات فقط لاغير وعلى وفق الاتي : 1- اذا كان موضوع الحكم المنفذ الزام بتأدية أموال وعلى وفق ما ورد في المادة (42/اولاً) تنفيذ التي جاء فيها الاتي (أولاً – اذا اقتنع المنفذ العدل ان المدين قادر على الوفاء بالدين او بجزء منه ولم يبد تسوية مناسبة ولم تكن له أموال ظاهرة قابلة للحجز، ورفض التسوية التي عرضها عليه المنفذ العدل جاز حبسه) 2- اذا امتنع المدين عن تسليم الصغير وعلى وفق المادة (48) تنفيذ التي جاء فيها الاتي (اذا امتنع المحكوم عليه عن تسليم الصغير فيجب حبسه مهما بلغت المدة حتى يسلمه، على انه لا يجوز الحبس عندما يكون عدم التسليم خارجا عن إرادة المحكوم عليه) 3- اذا لم يقدم المدين كفيلا وعلى وفق أحكام المادة (32/ثالثاً) تنفيذ التي جاء فيها الاتي (اذا رفض المدين تقديم كفيل ضامن لتسديد الدين يفاتح قاضي البداءة لحبس المدين لحين تقديم كفيل ضامن)التعليق: 1- من خلال الحالات التي يجوز فيها الحبس لم يرد أي نص يسمح بحبس المحكوم (الحاضن) بتمكين المحكوم له بمشاهدة الأطفال، لان من شروط حبس المدين ان يكون هناك نص صريح بذلك لتعلقه بحقوق الإنسان ومنها تقييد حريته حيث ان الدستور كفل ذلك في المادة (37/أولاً/آ) التي جاء فيها الاتي (حرية الإنسان وكرامته مصونةٌ). 2- ان حبس المدين هو استثناء يتم اللجوء اليه عندما يمتنع المدين عن تنفيذ الحكم برضاه وبذلك لا يجوز التوسع فيه إلا بوجود نص صريح في القانون. 3- ورد في قانون التنفيذ أحكام تقضي بإخلاء سبيل المدين في حالات محددة وعلى وفق ما وردت في المادة (46) تنفيذ التي جاء فيها الاتي (يخلى سبيل المدين قبل انتهاء مدة حبسه في الحالات الآتية : - أولا – عندما يدفع الدين الذي حبس من اقله . ثانيا – عندما يحجز على ما يكفي من أمواله للوفاء بالدين . ثالثا – اذا طلب الدائن أخلاء سبيله من الحبس . رابعا – اذا ابتلى بمرض لا يرجى شفاءه استنادا الى تقرير طبي صادر من لجنة طبية رسمية) وكل هذه الحالات تتعلق بالوفاء بأموال وليس بحكم مشاهدة أطفال. 4- اذا كان المدين زوج الدائن او من أصوله والحكم المنفذ يتعلق بزوج وزوجة او قد يكون بين طليق وطليقته فاذا كانت زوجة يمنع حبسها والقرار لم يبين ذلك ، كما لا يجوز حبسها اذا لديها راتب من الدولة او لديها أموال يحجز عليها للوفاء وعلى وفق المادة (46) تنفيذ ، وهذه كلها تتعلق بالحكم بتأدية أموال والطفل ليس من الأموال، لان الأموال قد عرفتها المادة (65) من القانون المدني رقم 40 لسنة ......
#يجوز
#الأم
#لامتناعها
#تنفيذ
#مشاهدة
#الأب
#للأطفال

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738800
سالم روضان الموسوي : هل يجوز إقامة الدعوى على متوفى؟ محكمة التمييز الاتحادية الموقرة تقول نعم
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي من خلال النقاش القانوني الذي يتداوله اهل الاختصاص في القانون والذي أشارك فيه من اجل البحث عن المعرفة واكتنازها، وفي احدى المرات اتصل احد الباحثين ووجه لي سؤالاً عن الخصومة وكان على وفق الاتي (هل يجوز ان يكون المتوفى خصماً في الدعوى ويصدر حكم ضده؟) وانا وبدون تدقيق او تروي تسرعت وقلت له كلا وبشكل جازم وأرشدته إلى بعض المصادر ومنها كتاب المستشار أنور طلبة الموسوم (بطلان الأحكام وانعدامها، منشورات المكتب الجامعي الحديث في الإسكندرية ـ طبعة عام 2006) الذي يقول ان الخصومة لا تنعقد أصلاً إلا بين الأحياء ولا تنعقد اذا كان احدهم متوفى (ص608) كما يسترشد المستشار طلبه بقرارات لمحكمة النقض المصرية ويقول (اذا الدعوى أودعت لدى المحكمة بعد وفاة المدعى عليها فان الخصومة غير منعقدة لوفاتها وقرار الحكم الصادر معدوم حتماً) (ص610) كما يضيف بان الخصومة اذا كانت غير قابلة للتجزئة في حالة وجود قاصر او متوفى بين الخصوم يترتب عليه بطلان الحكم كاملاً (ص433) ، وما عزز إجابتي المتسرعة بالنفي، ما كتبه القاضي شهاب احمد ياسين عضو محكمة التمييز الاتحادية حالياً حيث يقول (ان خصومة المتوفى غير متحققة ومنعدمة لانتهاء شخصيته القانونية عند إقامة الدعوى والقرار الصادر فيها معدوم) وعلى وفق ما ورد في كتابه الموسوم (إعدام الأحكام ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الطبعة الاولى عام 2010ـ ص31) ومن الجدير بالذكر ان هذا الكتاب كان فيه إهداء لي بخط يد القاضي شهاب احمد ياسين اعتز به جداً وانقله كما خطه بيده (إلى أخي الكبير وقدوتي ومعلمي، الغالي، عناية الأستاذ الفاضل سالم الموسوي مع بالغ حبي وتقديري) وتاريخ الإهداء 6/5/2010، كما أرشدت الباحث الذي سألني إلى عدة قرارات تمييزية ومنها قرار محكمة استئناف بغداد الرصافة بصفتها التميزية العدد 481/م/2012 في 19/4/2012 وجاء فيه الاتي (ولدى عطف النظر في موضوعه فقد وجد بان قرار الحكم كان قد صدر على شخص متوفي قبل إقامة الدعوى وبالتالي فانه يكون والحالة هذه حكما معدوما عليه قررت هذه الهيئة انعدام الوجود القانوني لقرار الحكم الصادر في الدعوى المرقمة أعلاه ذلك لان حالة الانعدام موجودة أصلاً فالحكم فيها يكون كاشفا لها وليس منشئاً إياها وإعادة الدعوى إلى محكمتها والحكم برد دعوى المدعية (المميز عليها) شكلا لإقامتها على شخص متوفي وعلى النحو المشروح في أعلاه)، لكن الزميل الباحث قد رد علي الجواب بان ما ذكرته غير صحيح، ويجوز ان تقام الدعوى ويصدر فيها حكم على متوفى وعندما استغرب من قوله هذا، وارسل لي صورة من قرار صادر عن الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية العدد 10//الهيئة العامة/2021 في 30/8/2021 حيث جاء فيه الاتي (وقد توصلت محكمة البداءة في حكمها المميز إلى نتيجة صحيحة ومتفقة مع أحكام القانون من الناحية الموضوعية وبالتالي فان ما ورد في عريضة الطعن التمييزي المقدمة من قبل المميزين باعتبار الحكم البدائي ومن ثم التمييزي معدومان لعدم أجراء التبليغات أو إقامتها على احد المدعى عليهم "وهو متوفى" لا يؤثر في نتيجة الحكم موضوعاً لان الحكم الصادر في الدعوى لا يتجزأ وغير قابل للانقسام وبهذا يكون الطعن انصب على حكم مكتسب درجة البتات)، لذلك وقفت عند هذا القرار لأنني لابد وان أعيد آلية تفكيري تجاه هذا المبدأ الذي اعتقدت انه اصبح من المسلمات، والذي استقر عليه القضاء العراقي منذ ان تأسس، فضلاً عن استقرار القضاء في اغلب الدول العربية المحيطة بالعراق ومنها القضاء المصري والأردني والإماراتي على هذا المبدأ، كما إنني تعلمت عند دراسة القانون أو أثناء العمل لفترة شارفت على الأربعين عام ......
#يجوز
#إقامة
#الدعوى
#متوفى؟
#محكمة
#التمييز
#الاتحادية
#الموقرة
#تقول

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743293
امغار محمد : هل يجوز اشراك اعضاء السلطة القضائية في اعداد مشروع قانون المحاماة
#الحوار_المتمدن
#امغار_محمد بقراءة في المادة 82 من دستور 1996 نجد أنها كانت تنص على أن القضاء مستقل عن السلطة التشريعية، وعن السلطة التنفيذية، وانطلاقا من هذه المادة نجد ان الدستور السابق كان يعتبر القضاء جهاز وليس سلطة، مع العلم انها مادة او قاعدة دستورية تكررت في كل الوثائق الدستورية التي عرفها المغرب، ابتداءا من دستور 1962، مرورا بدستور 1970، ودستور 1972،ودستور 1992 ،هذه القاعدة الدستورية و التي معها كانت القوانين المنظمة لمجال القضاء ،لاتفرق بين قضاة الأحكام، والقضاة الذين يمارسون مهامهم بالادارة، مع استحضار أن وزير العدل كان جزا من المجلس الأعلى للقضاء، وفي هذا الاطار نصت المادة 1 من القانون رقم 467-7-1على ان السلك القضائي بالمملكة يشكل هيئة واحدة ،تشمل قضاة الاحكام والنيابة العامة، بمحكمة النقض ،ومحاكم الاستئناف ،والمحاكم وتشمل أيضا القضاة الذين يمارسون مهامهم بالإدارة المركزية بوزارة العدل .وفي هذا الإطار لم يكن في ظل الدستور السابق إعداد مسودات مشاريع القوانين من طرف لجن بوزارة العدل تضم قضاة الأحكام او قضاة النيابة العامة يطرح اي إشكال دستوري او قانوني .لكن مع التحول الكبير للفلسفة السياسية في مجال فصل السلط التي جاءت مع دستور 2011 في مادته 107، والتي نصت على ان السلطة القضائية، مستقلة عن السلطة التشريعية ،وعن السلطة التنفيذية ،وان الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية هذا التحول الذي اصبحنا معه امام سلطة قضائية وليس جهاز قضائي اي سلطة قضائية لاتشكل بأي حال من الأحوال، جزأ من الجهاز الإداري لوزارة العدل وفي هذا الإطار ومن منظور هذه القراءة الدستورية ،فانه لايمكن تصور تداخل الاختصاص بين السلط الثلاث للدولة أي السلطة التنفيذية ،والسلطةالقضائية ،والسلطة التشريعية، وهذا ما اشارت اليه القوانين التنظيمية للسلطة القضائية والتي جاءت لتنزيل مقتضيات الدستور على ارض الواقع، وفي هذا الاطار، ذهبت المادة الثانية من القانون التنظيمي رقم 13-100 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الى انه وطبقا لأحكام الفصل 107 من الدستور تعتبر السلطة القضائية ،مستقلة عن السلطة التشريعية، وعن السلطة التنفيذية , والملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية، وتمارس السلطة القضائية من قبل القضاة الذين يزاولون فعليا مهامهم القضائية بالمحاكم التي يشملها التنظيم القضائي للمملكة .ومن هذا المنظور فان قضاة الحكم المزاولون لمهامهم داخل المحاكم يعتبرون بحكم مهامهم القضائية جزأ لايتجزأ من السلطة القضائية ولايمكن باي حال من الاحوال اعتبارهم اطر إدارية داخل دواليب إدارة وزارة العدل يمكنها ان تساهم في وضع مسودات مشاريع القوانين والتي تدخل في اختصاص السلطة التنفيذية او الحكومة تطبيقا لمقتضيات المادة 78 من الدستور اي ان اختصاص اعداد مشاريع القوانين يعود إلى الحكومة وليس السلطة القضائية مع استحضار ان الفصل 113 من الدستور وفي اطار احترام مبدا فصل السلط ذهب الى ان المجلس الأعلى للسلطة القضائية يصدر بطلب من الملك او الحكومة او البرلمان اراء مفصلة ،حول كل مسالة تتعلق بالعدالة مع مراعاة مبدأ فصل السلط ،وهو نفس الطرح الذي أكدته المادة 112من القانون التنظيمي للمجلس الاعلى للسلطة القضائية ، والتي جاء فيها على انه تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 113 من الدستور، فان المجلس يصدر بطلب من الملك او الحكومة او احد مجلسي البرلمان ,اراء مفصلة حول كل مسالة تتعلق بالعدالة مع مراعاة فصل السلط ,ولاسيما في المشاريع والقضايا التالية :- مشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة بوضعية القضاء ،ومنظوم ......
#يجوز
#اشراك
#اعضاء
#السلطة
#القضائية
#اعداد
#مشروع
#قانون
#المحاماة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745951
سالم روضان الموسوي : هل يجوز طلب إعادة المحاكمة في قرارات محكمة التمييز التي تفصل في النزاع؟
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي ان الطعن بطريق إعادة المحاكمة يعتبر من الطرق غير الاعتيادية للطعن بالأحكام، والسبب في جعلها غير اعتيادية، لان هذه الطرق حدد القانون أسباباً لقبولها على خلاف الطرق العادية التي لا يشترط القانون لها أسباب، وإنما أجاز سلوكها أياً كان نوع الخطأ المسند إلى الحكم المطعون فيه، ويكون طلب إعادة المحاكمة على الأحكام التي اكتسبت الدرجة القطعية والصادرة من محاكم الاستئناف أو من محاكم البداءة أو من محاكم البداءة بدرجة أخيرة او محاكم الأحوال الشخصية وعلى وفق أحكام المادة (196) من قانون المرافعات المدنية، ويسمى في بعض القوانين العربية ومنها المصري (الالتماس بإعادة النظر)، وبموجب هذا النص فان قرارات محكمة التمييز الاتحادية لا تخضع لطريق الطعن بإعادة المحاكمة، والغاية من إعادة المحاكمة ليس إعادة عرض النزاع مرة أخرى لأنه يتعارض مع مبدأ حجية الأحكام، وإنما يهدف إلى تمكين المحكوم عليه من تصحيح الأخطاء التي تقع فيها المحاكم عند إصدارها الأحكام وتكتسب الدرجة النهائية، وفي حالات وصور محددة بعينها، يجوز للمحكوم عليه ان يتبعها اذا تحقق حدوثها والتي كانت محل خفاء على المحكمة عند نظر الدعوى مما اثر في إصدار الحكم بشكل خاطئ، وهذا الطريق يكون أمام ذات المحكمة التي أصدرت حكمها النهائي، لكن في المادة (214) من قانون المرافعات منحت محكمة التمييز الاتحادية صلاحية النظر في اصل النزاع باعتبارها محكمة موضوع، أي إنها تكون بمثابة محكمة بداءة أو أحوال شخصية أو محكمة استئناف وتبحث في الوقائع ولا يقتصر نظرها على الأمور القانونية، ولها ان تستدعي اطراف الخصومة لتسمع منهم دفوعهم، ومن ثم تصدر قرار نهائي تفصل فيه بالنزاع وهذا القرار هو الذي يخضع للتنفيذ لأنها تقوم بهذا الإجراء عندما تجد الحكم المطعون فيه غير صحيح، ويرى احد الكتاب ان هذا النص جاء لتبسيط إجراءات التقاضي وعدم إطالة أمد النزاع بأعادة الدعوى إلى محكمة الموضوع ومن ثم إجراء المرافعات وبعدها تعود إلى محكمة التمييز مرة أخرى في غير طائل (القاضي عبدالرحمن العلام ـ شرح قانون المرافعات المدنية ـ توزيع المكتبة القانونية في بغداد ـ ط2 عام 2008 ـ ج4 ـ ص 109)، لكن هذا القرار الذي أصدرته محكمة التمييز يجوز الطعن فيه أمام الهيئة العامة بطريق تصحيح القرار التمييزي، لكن اذا ما تم التصحيح ورد الطلب أو انقضت مدته، ثم بعد مرور سنة أو اكثر على سبيل المثال وظهر سبب من الأسباب التي اشارت لها المادة 196 من قانون المرافعات وهي الأسباب التي تسمح لإعادة المحاكمة مجدداً والتي وردت حصراً وهي (1- اذا وقع من الخصم الآخر غش في الدعوى كان من شانه التأثير في الحكم 2- اذا حصل بعد الحكم إقرار كتابي بتزوير الأوراق التي أسس عليها او قضى بتزويرها 3- اذا كان الحكم قد بني على شهادة شاهد وحكم عليه بشهادة الزور 4- اذا حصل طالب الإعادة بعد الحكم على أوراق منتجة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها) فهل يجوز طلب إعادة المحاكمة بذلك القرار الصادر عن محكمة التمييز لأنها أصدرته بناء على تحقيقاتها هي وليس على تحقيقات محكمة الموضوع ولم تنظر فيه بالتدقيق؟ واقصد به إنها أما ان تقضي بصحة الحكم وتصدقه ويبقى هو الذي يخضع للتنفيذ او تنقضه وتعيده إلى محكمة الموضوع للنظر فيه من جديد في ضوء أسباب النقض، وإنما قرارها كان في الفصل في النزاع بشكل اصلي وقرارها هو الذي ينفذ، وتوجد قرارات عديدة قضت بالزام احد الخصوم بأداء مبالغ معينة لم يحكم بها من قبل محكمة الموضوع، فاذا حصل المحكوم عليه على ورقة كانت محل خفاء أو ثبتت شهادة زور الشهادة التي كانت سبباً لحكم محكمة التمييز، فهل يجوز طلب إعادة ......
#يجوز
#إعادة
#المحاكمة
#قرارات
#محكمة
#التمييز
#التي
#تفصل

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748133
سالم روضان الموسوي : هل يجوز ان تفصل محكمة البداءة في طعن قدم ضد قرار لمحكمة التمييز؟
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي من المتعارف عليه ان الطعن في أي قرار حكم أما يكون أمام ذات المحكمة التي أصدرته أو أمام محكمة بدرجة اعلى، ومثال الطعن أمام ذات المحكمة التي أصدرت القرار (الاعتراض على الحكم الغيابي وإعادة المحاكمة واعتراض الغير) أما مثال الطعن أمام محكمة اعلى فيكون في (الاستئناف والتمييز والطعن لمصلحة القانون) لكن من خلال البحث وجدت ان محكمة التمييز قد سمحت بان تنظر وتفصل محكمة البداءة في طعنٍ مقدم ضد أصدرته محكمة التمييز ، وهذا ما في قرار حكم صدر عنها بالعدد 216/هيئة عامة أولى/72 في 15/7/1973 وهذا القرار أشار اليه القاضي الدكتور لفته هامل العجيلي بكتابه الموسوم (في كتابه طرق الطعن في الأحكام المدنية في ضوء أراء الفقه وأحكام القضاءـ منشورات مكتبة السنهوري في بغداد ـ طبعة بيروت عام 2018 ـ ص324) ونشرته النشرة القضائية التي تصدر عن وزارة العدل العدد الثالث ، السنة الرابعة ، مطبعة المعارف بغداد عام 1975 ،ص223، وهو قرار يتيم لم يصدر مثله لاحقاً، ومضمون القرار أعلاه ان محكمة التمييز فصلت في طعن تمييزي قدم لها ضد قرار محكمة البداءة (كانت تسمى في حينه محكمة صلح)، وانها بعد ان قررت نقض قرار محكمة البداءة فصلت في الدعوى بصفتها محكمة موضوع على وفق أحكام المادة (214) من قانون المرافعات المدنية، ثم بعد فترة من الزمن تقدم احد الأشخاص بطعن اعتراض الغير ضد القرار أعلاه أمام محكمة البداءة، إلا ان المحكمة قررت رد الطعن واستندت إلى إنها لم تفصل في الحكم وان القرار الذي فصل في النزاع صادر عن محكمة التمييز وهي اعلى منها درجة وليس لها ان تنظر، إلا في الطعون ضد الأحكام التي أصدرتها هي وليس محكمة التمييز وعلى وفق ما ورد في المادة (225/2) من قانون المرافعات المدنية التي جاء فيها الاتي (يقدم الاعتراض الأصلي بدعوى ترفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم ويوضح فيها السبب الذي من شانه تعديل الحكم المعترض عليه أو إبطاله) وتم الطعن بهذا القرار أمام محكمة التمييز فكان لمحكمة التمييز قول اخر، جاء فيه بان محكمة البداءة هي التي تنظر فيه وليس محكمة التمييز، حتى وان كانت هي التي أصدرته، واستندت في ذلك إلى ان محكمة التمييز عندما فصلت في الموضوع فإنها كانت قد فصلت في النزاع نيابة عن محكمة البداءة وانها تكون قد حلت محلها ويكون قرار محكمة التمييز بمثابة الحكم الصادر عن محكمة البداءة، ومن ثم يجوز الاعتراض عليه بطريق الطعن باعتراض الغير أمام محكمة البداءة، وجاء في أسباب اعتناقها هذا الرأي والاجتهاد بانها ان حرمت الشخص الذي تعدى إلى حقوقه قرارها فإنها تكون قد سلبته حقه في الاعتراض وسدت بوجهة طرق الطعن القانونية وهذا إخلال بمبادئ العدالة التي تقتضي في هذه الحالة سلوك طريق الاعتراض لدى المحكمة الأصلية والا وقعت محكمة التمييز في تناقض فقهي في قواعد المرافعات، لكن أرى ان هذا القرار فيه تقاطع صريح مع نصوص القانون حيث لا اجتهاد في مورد النص، لان المادة (225/2) مرافعات ورد فيها نص صريح بوجوب تقديم الطعن أمام المحكمة التي أصدرت الحكم ولا يجوز لغيرها ان تنظر فيه، ولم يرد في المادة (214) من قانون المرافعات أو في أي نص اخر ان محكمة البداءة أو غيرها تنظر في الطعن المقدم ضد قرار محكمة التمييز، لان هذا القرار هو الذي ينفذ بعنوان قرار محكمة التمييز وليس بعنوان قرار محكمة البداءة،. ومن خلال العرض أعلاه أرى ان قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل اصبح غير مواكب لبعض الأحوال التي ظهرت من خلال التطبيق وبحاجة إلى تعديل بما يغطي هذا الفراغ التشريعي من اجل توحيد الاجتهاد وقطع دابر التأويل، لان توجه محكمة التمييز أع ......
#يجوز
#تفصل
#محكمة
#البداءة
#قرار

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750027
مصطفي راشد : يجوز شرعآ دفن الكلب والحيوان والمرأة وغير المسلم مع المسلم
#الحوار_المتمدن
#مصطفي_راشد -------------------------------------------------------------------------------وصلنى سؤالين  عبر الواتساب الأول من العميد / محمد محمود     من مصر يسأل ويقول لماذا لا يجوز شرعا دفن كلبى وزوجتى معى فى قبرى كما قال لى المشايخ  فما العلة والضرر  فى ذلك ؟  كما وصلنى سؤال آخر من الدكتور احمد الصيرفى   يقول فيه لى صديق أنتيم مسيحى واقرب الناس لى ونتمنى أن ندفن سويا بقبر واحد لكن أحد كبار المشايخ قال لى  هذاحرام دون ان يوضح لى الأسباب  فما هى علة التحريم   ؟وللإجابة على السؤالين نقول :-  أنه لا يوجد أى مانع شرعى من دفن الكلاب أو أى حيوان  مع الإنسان فى ذات القبر  فاهل الكهف بالقرآن  دفنوا ومعهم كلبهم  بقدر من الله كما أن الملائكة دخلت عليهم وعلى كلبهم ؛؛ مع العلم بأن كل الأحاديث الواردة عن نجاسة الكلب  هى بالكامل  أحاديث مزورة على سيدنا النبى ص  ونتحدى أن ياتينا أحد بسند كامل لأيا  منها أو مصدر موثق لأيا منها؛؛ كما أنه لا يوجد مانع شرعى فى دفن الرجال والإناث معا حتي لو كانوا أغراب أو أجانب؛؛ كما أنه يجوز دفن المسلمين  مع غير المسلمين  لعدم وجود مانع شرعى  من القرآن الكريم  أو الأحاديث الصحيحة  يمنع كل ماسبق ومن يقول من المشايخ  بالتفريق هو شخص جاهل يتصور أن الخلط فى المقابر بين المسلمين وغير المسلمين ضرر للمسلمين وكأن الله حاشا له قد يخطئ ويأخذ المسلم علي انه من غير المسلمين فهذا فقه العبث  والمتخلفين عقليا ولا يوجد قرآن أو حديث صحيح يحرم ذلك كما أن من يرفض من المشايخ  دفن الرجال مع النساء الأجنبيات عنه بعلة الحرمة والفتنة  نقول له وننصحه  عليك أن تراجع  طبيب نفسى فورآ قبل أن تصل للجنون؛؛ فما يضير الشاة سلخها بعد ذبحها  كما يقول المثل العربى فبعد الموت لا فتنة ولا تحرش ولا جنس ولا حياة يا اذكى اخواتك؛؛ ولا يوجد عذاب قبر لأن الله لن يعذب أحدآ قبل يوم الحساب  أى لا عذاب بدون حساب ولا يوجد غير يوم حساب واحد فى الأخرة وعشرات الأيات تدلل على ذلك بوضوح مثل قوله تعالى فى سورة ياسين  ( قَالُواْ يَ&#1648-;-وَيْلَنَا مَن&#1762-;- بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا &#1756-;- &#1751-;- هَ&#1648-;-ذَا مَا وَعَدَ &#1649-;-لرَّحْمَ&#1648-;-نُ وَصَدَقَ &#1649-;-لْمُرْسَلُونَ &#64831-;-&#1637-;-&#1634-;-&#64830-;- فبعد نفخة يوم القيامة والحساب  قال الأموات بعد صحوتهم من بعثنا من مرقدنا هذا  يعنى الناس الأموات كانوا راقدين فى هدوء لم يضجع أو يعكر أو يزعج صفو منامهم أحدآ منذ أن ماتو وللاسف لدينا حوالى 90&#1642-;- من فقهنا مخالف لشرع الله لذا أقول لهؤلاء المشايخ كيف واتتكم الجرأه للكذب على الله الم تقرأوا قوله تعالى فى سورة الانعام ( وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى&#1648-;- عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ) وقول سيدنا النبي ص ( من كذب عليا متعمدآ فليتبؤ مقعده من النار)؛؛ فحسابكم عند الله عسير  وهل عجزتم  ايها المشايخ الأحياء عما فهمه الأموات؛؛؛؛ لاحول ولا قوة إلا بالله !!!!اللهم بلغت اللهم فاشهد د مصطفى راشد   عالم ازهرى وأستاذ القانون   ت وواتساب  61478905087 +  وايضا  01005518391 2 It is legally permissible to bury a dog, animal, woman, and a non-Muslim with a Muslim-------------------------------------------------- -----------------------------I received two questions via WhatsApp, the first from Brigadier General/ Mohamed Mahmoud from Egypt. He asks and says why is it not legally permissible to bury my dog &#8203-;-&#8203-;-and my wife with me in my grave, as the sheikhs told me, so wh ......
#يجوز
#شرعآ
#الكلب
#والحيوان
#والمرأة
#وغير
#المسلم
#المسلم

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750352
سالم روضان الموسوي : هل يجوز إضافة اختصاص إلى المحكمة الاتحادية العليا لم ينص عليه الدستور؟
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي ان اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا وردت على سبيل الحصر في الدستور العراقي النافذ، وفي ثلاث مواد فقط المادة الرئيسية في تحديد الاختصاص وهي المادة (93) التي حددت الاختصاصات في ثمان فقرات، كما وردت اختصاصات أخرى في فقرات فرعية، في المادة (52/ثانيا) المتعلقة بالطعن في قرار مجلس النواب بصحة عضوية النائب وفي المادة (61/سادساً/ب) المتعلقة بإدانة رئيس الجمهورية، لكن وجدت ان المشرع العراقي قد أضاف اختصاصين ليس لهما وجود في الدستور، الأول ما ورد في المادة (14/رابعاً) من قانون الأحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015 المتعلق بالطعن في قرار الهيئة القضائية في محكمة التمييز المختصة بقضايا الانتخابات، الاختصاص الثاني ما ورد في المادة (5/أولاً) من قانون أحكام الترشح لنصب رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 2012، والسؤال الذي ينهض هل يجوز ان نضيف للمحكمة اختصاص لم يرد في الدستور؟ وللوقوف على ذلك اعرض الموضوع على وفق الاتي:1. ان تشكيل المحكمة الاتحادية العليا أساسه الدستور وليس القانون على خلاف بقية المحاكم الاعتيادية حيث ان تشكيلها كان بموجب قانون التنظيم القضائي ، لان الدستور جعل تنظيم أعمال المحاكم الاعتيادية وتشكيلها من صلاحية المشرع الاعتيادي (مجلس النواب) وعلى وفق المادة (96) من الدستور، بمعنى ان محكمة البداءة، على سبيل المثال، لم يرد ذكرها في الدستور سواء بتشكيلها او باختصاصها وإنما بموجب القوانين النافذة وبذلك يجوز للمشرع تقليل او زيادة اختصاصاتها والأمثلة كثيرة منها نقل اختصاص النظر في دعاوى الأثاث البيتية منها إلى محكمة الأحوال الشخصية وغيرها، بينما تشكيل المحكمة الاتحادية العليا كان في أساسه بموجب قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية لعام 2004 حيث حدد تشكيلها وعدد أعضائها واختصاصاتها وكان ذلك القانون بمثابة الدستور، ثم اعيد النص على تشكيلها واختصاصاتها في الدستور العراقي النافذ بموجب المواد (93) والمواد الأخرى أنفة الذكر. وهذه اختصاصات حصرية لاجوز انقاصها أو تعطيلها او تقييدها إلا بموجب اليات تعديل الدستور لأنها نصوص دستورية. بينما المشرع العراقي (مجلس النواب) أضاف اختصاصين للمحكمة الاتحادية العليا لم يرد ذكرهما في الدستور إطلاقاً الأول ما ورد في قانون أحكام الترشح لرئاسة الجمهورية رقم 8 لسنة 2012 والثاني بموجب قانون الأحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015.2. ان هذه الإضافة التشريعية لابد وان يكون لها أساس دستوري، بمعنى ان يفوض الدستور السلطة التشريعية أو التنفيذية صلاحية إصدار تشريع (قوانين او أنظمة) ينظم حالة معينة لان كاتب الدستور وجد إنها أمور تفصيلية يتولاها المشرع العادي، ومنها الحالات التي تركها الدستور في اكثر من (61) مادة من مواد الدستور، منها تشكيل مجلس للاتحاد وترك أمره لمجلس النواب بتشريعه على ان يكون بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب لأهميته الدستورية وعلى وفق المادة (65) من الدستور وكذلك قانون المحكمة الاتحادية العليا ويسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب وعلى وفق أحكام المادة (92/ثانياً) من الدستور، وعند النظر في الاختصاصات التي حددها الدستور للمحكمة الاتحادية العليا لم يتم منح او تفويض لمجلس النواب صلاحية إضافة أي اختصاص اخر، بينما نجد الدستور عندما اراد منح المشرع الاعتيادي صلاحية تنظيم الاختصاص لبعض التشكيلات سواء بالزيادة او النقصان فانه نص عليها بشكل صريح ومنها على سبيل المثال المحاكم العسكرية وعلى وفق المادة (99) من الدستور التي جاء فيها الاتي (ينظم بقانون، القضاء العسكري، ويحدد اختصاص المحاكم العسكرية التي تقتصر على الجرائم ذات الطابع العسكري الت ......
#يجوز
#إضافة
#اختصاص
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#عليه

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751742
سالم روضان الموسوي : هل يجوز ابطال عريضة الدعوى في القضاء الدستوري؟
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي أقيمت دعوى أمام المحكمة الاتحادية العليا للطعن بقرار مجلس الوزراء رقم 380 لسنة 2021 الذي منح قضاة المحكمة الاتحادية العليا ورئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى وممن هم بدرجة وزير قطع أراضي استثناء من بعض الضوابط التي تفرض على غيرهم من المواطنين والموظفين وسجلت الدعوى بالعدد 145/اتحادية/2021 وعين لها يوم 14/2/2022 موعداً للمرافعة الأولى وبعد المتابعة لموقع المحكمة الاتحادية العليا الإلكتروني وجد ان الدعوى أبطلت دون ان تنشر صورة من قرار الإبطال وهل كان بطلب من المدعية ام أبطلت بعد تركها للمراجعة أو لأي سبب اخر، وحيث ان تلك الدعوى كانت محل متابعة من أغلب المختصين في القانون وحقوق الإنسان لان فيها خصوصية تتعلق بكيفية إصدار الحكم وقضاة المحكمة الاتحادية العليا من المنتفعين من هذا القرار ولهم مصلحة في بقائه وعدم الغائه وما هو السند القانوني؟ كما إنها شكلت مضمون حملة إعلامية ضد القرار أعلاه لأسباب عدة والاعتراضات القانونية كانت متعددة ومنها التظلم الذي قدمه احد السادة المحامين وحيث ان الدعوى انتهت بإبطال عريضتها اعرض الاتي:1. كنا نترقب هذا القرار لمعرفة كيفية البت في الدعوى لان قضاة المحكمة الاتحادية العليا من المنتفعين من هذا القرار وسجلت أراضي بأسمائهم بموجبه، وأصبحت لهم مصلحة في بقائه وعدم الغائه وقانون المرافعات يمنع على القاضي نظر الدعوى في حال اذا كان له او لزوجة او لأصوله او لأزواجهم او لفروعه او أزواجهم او لمن يكون هو وكيلا عنه او وصيا او قيما عليه مصلحة في الدعوى القائمة وعلى وفق نص المادة (91/3) من قانون المرافعات المدنية، وفي هذه الحالة هل يتم تشكيل محكمة بدلة ام يستمرون في نظر الدعوى؟2. ان المحكمة الاتحادية العليا تطبق قانون المرافعات فيما لم يرد ذكره في قانونها (الأمر 30 لسنة 2005) او في نظامها الداخلي رقم (1) لسنة 2005 ، ولعدم وجود قواعد أو نصوص تتعلق بإبطال عريضة الدعوى فان المرجع هو قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل وحالات الإبطال في قانون المرافعات وردت في عدة نصوص منها الابطال بناء على طلب المدعي (المادة 88/1) التي جاء فيها (للمدعي ان يطلب ابطال عريضة الدعوى الا اذا كانت قد تهيات للحكم فيها) والثانية بعد ترك الدعوى للمراجعة وعدم مراجعتها من قبل اطراف الدعوى ومضي عشرة ايام فتقرر المحكمة إبطال عريضة الدعوى المادة (56/2) وكذلك اذا وجد نقص في البيانات الإلزامية في عريضة الدعوى ولم يتم معالجتها خلال المدة القانونية وتعذر تبليغ المدعي يتم إبطال عريضة الدعوى (المادة (50/2) من قانون المرافعات. لذلك كنا نتمنى ان ينشر قرار الإبطال لمعرفة على أي نص تم الإبطال.3. ان أحكام إبطال عريضة الدعوى وردت في قانون المرافعات وهذا القانون مصمم أصلاً للدعاوى والمنازعات بين الأشخاص حيث عرف الدعوى بانها طلب شخص حقه من اخر أمام القضاء (المادة 2) واشترطت لها عدة شروط وأركان من اهم شروطها توفر المصلحة في المدعي بمعنى ان يكون المدعي متضرر (المادة 6) مرافعات ، كما ان الحكم الذي يصدر لا يتعدى اثره اطراف الدعوى ، وهذا جعل من المشرع ان يعتبر عدم حضور المدعي قرينة على تنازله عن حقه في اقامة الدعوى، ورتب اثر ابطال عريضة الدعوى على عدم الحضور او بناء على طلبه.4. أما في الدعوى بالطعن بعدم الدستورية فإنها دعوى ذات طبيعة خاصة لأنها دعوى عينية، بمعنى ان الخصم فيها هو النص المطعون فيه او القرار المطعون فيه، وفي الحالة محل البحث هو قرار مجلس الوزراء رقم 380 لسنة 2021 ، لذلك في بعض الأحيان لا يتم الالتفات إلى مصلحة المدعي الشخصية، لان أصل الدعوى ......
#يجوز
#ابطال
#عريضة
#الدعوى
#القضاء
#الدستوري؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752353
عذري مازغ : ما يجوز ولا يجوز في التعايش تتمة للموضوع السابق
#الحوار_المتمدن
#عذري_مازغ ما يجوز ولا يجوز في التعايش (تتمة لموضوع الإندماج والتعايش في مقالي السابق)في المدن البدوية، أي تلك القرى التي تحولت بفضل الهجرة والنمو الديموغرافي إلى مدن كبيرة كانت هناك ظواهر فارقة من الصعب احتواؤها في دراسة سوسيولوجية وهنا أذكر درس في الجغرافية في سنوات الإبتدائي يبسط الفرق بين القرية والمدينة ولكن بشكل متلبس شيئا ماولكن ايضا بشكل رائع لا ادري الآن هل نظام التعليم في يومنا هذا يقوم بتلك المقدمات الجميلة والمعرفية في الإبتدائي: المدينة هي تشكل بنائي متنوع، احياء متنوعة (وطبعا هنا لا يتكلمون عن الفوارق الاجتماعية إلا إذا كنت محظوظا بمعلم "تقدمي" يشرح لك أنه بالمدينة أحياء للأغنياء واخرى للفقراء)، يقدمون المدينة على انها كيان صناعي حرفي متميز ويتكلم ايضا عن النشاط الثقافي، لكن من الامور التي تترسخ في الذاكرة من زمن الابتدائي هي وجود أحياء صناعية لدرجة يمكننا اعتبار مدينة ما بدون حي صناعي مجرد قرية كبيرة، احتفظ بذاكرتي بهذا التحديد المميز وهو تعريف في مدرسة ما بعد الإستقلال المغربي (لا تهمني هنا التعريفات الايديولوجية كالقول بالاستقلال الشكلي عوض كلمة استقلال حافية)، لا اعرف الىن هل الجغرافية المغربية لازالت تهتم بهذا ام أن مفاهيم اخرى دخلت من قبيل "التنمية المستدامة" و"الجهوية المستدامة" والخرافة المستدامة، هذه المفاهيم سمعتها لأول مرة بجامعة خاصة (جامعة الفلوس) كنت عساسا بها بمدينة اكدال بالرباط وهي جامعة كان لابها يخبروني بأن كل من يتخرج منها يضمن وظيفة، كانت جامعة متخصصة في الاقتصاد ويحاضر فيها اساتذة دوليون ومغاربة بالطبع وكنت استمع من طلابها في الاستراحة الدراسية لبعض مضامين تلك المحاضرات وكان ان أثارني موضوع مهم ذات يوم: طرح علي طالب ان احدد الفرق بين المجتمع المدني والمجتمع القروي وهو سؤال غامض بالنسبة لي ما لم يتأطر بالتشريع المدني: الدستور المغربي يؤمن العلاقة بالتساوي في المواطنة وهنا لا فرق بين مجتمع ما وآخر، أي ان المجتمع المغربي في سياق دستوره يساوي في الحق بين كل المواطنين كمبدأ بغض النظر عن طبيعة التشريع الطبقي لهذا الدستور والاستقلال في المغرب يعني مزاوجة نظام السيبا مع النظام المديني (نظام المدينة في المغرب قبل الاستقلال) او بعبارة ادق قتل نظام السيبة لصالح هيمنة المخزن من خلال تعميم مخزنة البادية التي في حقيقة الأمر كانت تخضع لنفوذ القبائل من خلال عرفها في التدبير السياسي: كان النظام المخزني يرتبط بالجيهات المغربية من خلال البيعة عكس ارتباطه بالمدن، الفرق هو ان الجهات تختار رؤساءها وفق نظام عرفي (هو في الحقيقة ممتد من النظام الجمهوري الروماني القديم في اختيار القنصل) نظام إمغارن وإعريمن في الفيديراليات القبلية، بينما المدن يعين المخزن حاكم عليها وكانت العلاقة بينها وبين الملك هي علاقة بيعة بالمفهوم المخزني لكنها في الحقيقة علاقة ولاء تسمح باستقلال هذه الفيديراليات بشكل يسمح الأمر بالاستقلال التام حين تحصل تناقضات كبيرة بين الملك وقبيلة ما وهذا موضوع آخر يفترض استحضار مراجع تؤرخ لانفصال مناطق معينة عن المغرب وعن فرنسا نفسها حين استعمرت المغرب.لكن موضوع المجتمع المدني في الجامعة الخاصة، حسب الطلبة ناقش موضوعا اعتبرته في وقته تافه، كنت ماركسيا "قحا" اكثر من شخص يفهم في السوسيولوجيا: ناقشوا موضوع دخول القروي إلى المدينة بشكل يستفز الحياة المهذبة للمدنيين في المدينة وهي أمور مضحكة بالفعل: مرة في مدينة مكناس، في شارع مزدحم بالمارة، صدم قروي بكتفه صديقي وكاد يسقطه ومضى دون أن يعتذر، نظر إليه صديقي وهو طالب من العالم القروي ثم ......
#يجوز
#يجوز
#التعايش
#تتمة
#للموضوع
#السابق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764085