الحوار المتمدن
3.19K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
ماجد احمد الزاملي : الإستئناف أو الإعتراض على أحكام المحاكم وألإلتزام بالمدد القانونية للإعتراض
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي تبدأ مدة الاعتراض من تاريخ تسليم صورة صك الحكم، ومن تاريخ تبليغه إذا كان الحكم غيابيا، وإذا كان المحكوم عليه سجينًا أو موقوفًا فعلى الجهة المسؤولة عنه إحضاره للمحكمة لِتَسَلم صورة الحكم وتمكينه من تقديم اعتراضه في المدة المحددة، ويقف سريان مدة الاعتراض بموت المعترض أو زوال أهليته أو صفة من يُمثله ويستمر حتى يزول العارض أو يبلغ الورثة، وتودَع مذكرة الاعتراض لدى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم مشتملاً على بيان الحكم المعترض عليه ورقمهُ وتاريخهُ وأسباب الاعتراض وطلبات المُعترض وتوقيعه، وَتَقيِّد يوم إيداعها وتحال فوراً إلى الدائرة التي أصدرت الحكم ويجوز للدائرة أن تُعيد النظر في الحكم وتعديله وإبلاغ الخصوم بذلك، أو تؤكده, وفي هذه الحالة ترفعه مع صورة من ضبط القضية ومذكرة الاعتراض وجميع الأوراق إلى محكمة الاستئناف بعد انتهاء مدة الاعتراض، وإذا لم يُبين المعترض نوع طلب الاستئناف سواءً مرافعة أو تدقيقاً تنظره المحكمة مرافعة. وقد اتفقت التشريعات والنظم على مبدأ أن للأحكام القضائية حرمتها وقدسيتها، وحرمة عدم المساس بها، وهذا مبدأ قضائي أصيل، والعنصر الأساسي في عملية صياغة الحكم القضائي ذو طابع بشري، وطالما اتسم الحكم بهذا الطابع البشري، فلا يخلو حكم بعض القضاة من أن يجانب الصواب بخطأ في الإجراءات المؤثرة، أو خطأ متعلق بذات الحكم لخطأ في الأسباب الواقعية أو في الأسباب القانونية، أو في تكييف الواقعة القانونية، أو مخالفة القانون والنظام وغير ذلك. ولتصحيح هذا الخطأ الذي يعتري بعض الأحكام القضائية، قضت التشريعات والأنظمة بوضع أشكال قانونية يجب من خلالها على الخصوم الإلتزام بها للتعبير عن عدم قناعتهم بالحكم الذي يرون أن به عيب، وهذا الشكل القانوني ما هو إلاّ شكل يتم من خلاله مراجعة الحكم القضائي، الذي يتخذ عدة أشكال قانونية ، منها تفسير الحكم، وتصحيحه وغيرها، ومن أهم تلك الأشكال الطعن على الأحكام، سواءً بالطعن بالطرق العادية، وهي المعارضة والاستئناف، أو الطعن بالطرق غير العادية، وهي إلتماس إعادة النظر والنقض.أن الحكم قد يصدر غيابياً في حالات قد عددها المنظم في نظام المرافعات الشرعية إلاّ الحكم الغيابي، فإنه لا يكتسب الصفة النهائية بانتهاء مدة الاعتراض النظامية، كما في الأحكام الحضورية، بل إذا ما انتهت هذه المدة فعلى المحكمة المُصدِرَة للحكم الغيابي وجوبا رفعه إلى محكمة الاستئناف كما نص على ذلك المنظم بأن كل حكم غيابي يرفع إلى محكمة الاستئناف ووجوب الرفع لمحكمة الاستئناف من النظام العام الذي لا يجوز مخالفته ، كما إذا ما تعذر تبليغ المحكوم عليه غيابيا بالحكم فقد نص المنظم وجوباً على المحكمة مُصدِرة الحكم رفعه إلى محكمة الاستئناف(). الإعتراض أو الإستئناف نظام إجرائي يقوم على إصلاح وتصويب الأخطاء الإجرائية المفضية لجزاء البطلان في إجراءات الخصومة الجنائية بما فيها الحكم الصادر بنتيجتها؛ حيث إن الأخطاء الإجرائية المفضية للبطلان من شأنها أن تؤدي إلى بطلان ً الأدلة المشتقة منها؛ الأمر الذي يؤدي إلى بطلان البراءة أو الإدانة، وذلك ً أكان حكما ً عليها، سواءً الحكم الصادر اعتمادا ً ً سليما ً قضائيا لأن من شأن الأخطاء الإجرائية أن تؤدي إلى عجز الحكم الجنائي الباطل عن إعلان الحقيقة المادية إعلانا ً بأن الأخطاء الإجرائية عارية ً عن الحقيقة المادية المترتبة فعلا في الشكل والمضمون؛ بمعنى اختلاف الحقيقة المعلنة قضائياً المفضية إلى البطلان. نصت المادة (214) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 المعدل (اذا رات محكمة التمييز نقض الحكم المميز ......
#الإستئناف
#الإعتراض
#أحكام
#المحاكم
#وألإلتزام
#بالمدد
#القانونية
#للإعتراض

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753513