الحوار المتمدن
3.19K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
رزاق حمد العوادي : قانون الاستثمار رقم13 لسنة 2006 المعدل وتعديلة
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي قانون الاستثمار رقم13 لسنة 2006 المعدل وتعديلة .... لاهمية قانون الاستثمار وتعديلة في دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطويرها ....وايجاد فرص عمل وتشجيع الاستثمارات وآلية الترافع...وقرارات محكمة التمييز الموقره. .....وقد تضمن القانون 37 مادة وسوف نتناول النصوص القانونية الاكثر اهمية بالنسبة للقارئي ولكن ومع الاسف فان تطبيق القانون قد احفق واصبحت المشاريع الاستثمارية معطلة والمستثمرون متلكاؤن لاسباب واخرى يعرفها الجميع .....اولا .........!!!!!هيئات الاستثمار ....وفقا للماد 1 فهناك هيئات استثمارية 1.....مجلس الوزراء ....ب الهيئة الوطنية للاستثمار والمسؤلة عن رسم السياسات الاستثمارية الوطنية ووضع الضوابط وتختص بالمشاريع الستراتيجية ذات الطابع الاتحادي حصرا ج.....هيئة الاستثمار في الاقليم ومنح اجازات الاستثمار في الاقليم د....هيئة المحافظة ..هيئة الاستثمار في المحافظة غير المنتظمة في اقليم ومنح اجازة الاستثمار ه..الهيئة الوطنية للاستثمار او هيئة الاقاليمثانيا.......!!!!!تناولت المادة 19 من القانون اجراءاءت منح اجازة الاستثمار وتاسيس المشاريع وفقا لما ورد في الفقر ثانيا من المادة اعلاة....وفقا لطلب يتقدم بة المستثمر واستمارات معدة لهذا الغرض.....والمشاريع التي قام بها ... وتفاصيل عن المشروع المراد استثمارة ...والجدول الزمني لانجاز المشروع ....2....تصدر الهيئة اجازة الاستيراد بعد اكتما المتطلبات والحصول على موافقات الجهات ذات العلاقة وفي حالة الخلاف يرفع الموضوع الى رئيس الوزراء 3 ....في حالة رفض طلب التاسئس لصاحب الطلب اعادة النظر فية من رئيس الهيئة او المحافظة خلال 15 يوما وعلى رئيس الهيئة البت بة خلال 7 ايام ولصاحب الطلب الاعتراض لدى الهيئة الوطنية للاستثمار خلال 15 يومامن تاريخ صدور الرفض .....ويكون قرار الرفض قابلا للاعتراض علية لدى مجلس الوزراء خلال 15 يوما من تاريخ التبلغ بة ثالثا...........!!!!!.تسوية المنازعات بموجب التعديل الثاني لقانون الاستثمار وفقا للفقرة 2 من المادة 17 1..... تخضع المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون الاستثمار الى القانون العراقي وولاية القضاء وفقا للمادة 29 مرافعات ويجوز الاتفاق مع المستثمر اللجوء الى التحكيم التجاري الوطني او الدولية وفقا لاتفاق يبرم بين الطرفين يحدد بموجبة اجراءات التحكيم وجهتة والقانون الواجب التطبيق 2...اذا حصل نزاع بين الشركاء تتم الاجراءات التالية.....1....اذا توقف العمل بالمشروع لمدة 3 اشهر فتوجة انذار الى المستثمر لتسوية الخلاف خلال 30 يوما من تاريخ الانذار وعند عدم الاجابة يتم تحميل المستثمر المتلكاء غرامة تاخيرية تتناسب ومدة التاخير على ان لا يزيد المجموع التراكمي للغرامة عن 10-ب.....يستبعد الطرف المخل بالالتزاماتة بعد موافقة الهيئة مانحة الاجازة دون الاخلال بحق الهيئة سحب الاجازة الاستثمارية رابعا..........!!!!1....في حالة توقف العمل في المشروع بسبب نزاع بين المستثمر والغير فان الهيئة لها ان تتخذ الاجراءات القانونية لتصفية المشروع مع اخطار المالك للمشروع وايداع مبلغ التصفية لدى احد المصارف بعد استيفاء حق الدولة او اي من الحقوق للغير ثابتة بحكم قضائي ب...كما ان للغير اذا كان مقرضا او ممولا لة الحق قبل البدء باجراءات التصفية مطالبىة الهيئة المانحة للاجازة باستبدال المستثمر خامسا .........!!! قو ......
#قانون
#الاستثمار
#رقم13
#لسنة
#2006
#المعدل
#وتعديلة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722085