الحوار المتمدن
3.19K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
صادق يوسف الياسري : انتحال المتهم شخصية الغير في محضر تحقيق جنائي
#الحوار_المتمدن
#صادق_يوسف_الياسري ثار خلاف بشأن انتحال (المتهم) لاسم غيره عند التحقيق معه عن جريمة منسوب ال&#1740-;-ه ارتكابها، عندما يدعي امام قاضي التحقيق او أية سلطة تحقيقية أخرى تتولى التحقيق معه انه (ز&#1740-;-د) بينما الحقيقة ان اسمه (عمر), فيذهب الرأي الغالب من الفقه ان المتهم اذا تسمّى باسم شخص معين (موجود) فإن الفعل يعد تزويرا سواء وقّع المتهم بهذا الاسم ام لم يوقع عليه، وذلك لأن الانتحال في هذه الحالة ينطوي على اسناد الجريمة إلى هذا الشخص المعلوم مما &#1740-;-لحق به ضرراً، ذلك لأنه سوف يتعرض لاتخاذ الاجراءات الجزائية ضده, أما اذا انتحل شخصية (خيالية) اثناء التحقيق معه، فإن فعله هذا وان كان يترتب عليه ضرر عام وهو اضعاف الثقة بالأوراق الرسمية إلا انه من المتفق عليه ان فعله هذ لا يعد تزويرا ولا يعاقب عليه، وذلك لأن المجتمع ممكن ان يتنازل عن الضرر الذي لحقه في سبيل تمك&#1740-;-ن المتهم من الدفاع عن نفسه للخلاص من العقاب أي ان حق المتهم في الدفاع يحميه حينئذ من العقاب بينما اذا حصل انتحال الشخصية او الاسم من (شاهد) في الدعوى وليس من متهم فيها، فإن الجريمة تقوم حتى ولو كان الدافع للشاهد هو الرغبة في الفرار من المسؤول أو من حرج خاص أو من فضيحة اخلاقية ونحوها. ونعتقد ان انتحال المتهم لشخصية خيالية في محضر تحقيق جنائي هي جريمة تزوير معنوي لسببين الاول ان المشرع العراقي نص على معاقبة الانتحال سواء للشخصية موجودة أم خيالية أي بصورة مطلقة فقد نص في المادة ( 287/2/د) على ( ... الاتصاف بصفة غير صحيحة) , كما نص في المادة 290 على (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل من حمل موظفا او مكلفا بخدمة عامة اثناء تدوينه محررا من اختصاص وظيفته اما بانتحال اسم شخص آخر او بالاتصاف بصفة ليست له) فهذا النصوص جاءت مطلقة وهي تجري على اطلاقه مالم يقيده قيد خاص. بالإضافة الى ذلك ان علة تجريم تزوير هو تعزيز ثقة الافراد بالأوراق والمعاملات الرسمية وغير الرسمية فعدم العقاب على تلك الحالة سوف يضعف الثقة بتلك المحررات ......
#انتحال
#المتهم
#شخصية
#الغير
#محضر
#تحقيق
#جنائي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=680617
سعيد الكحل : الحاجة إلى قانون جنائي يرقى بالمغرب .
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الكحل شكل مشروع القانون الجنائي الذي جاء به مصطفى الرميد الذي تولى حقيبة وزارة العدل والحريات في حكومة بنكيران ، ردّة حقوقية خطيرة وتراجعا ممنهجا عن المكتسبات الحقوقية التي تضمنها القانوني الجنائي المعمول به منذ استقلال المغرب . إذ تحكّمت فيه إيديولوجية تنظيم الإخوان التي تخدم إستراتيجية أسلمة المجتمعات وعرقلة جهود تحديث بنيات الدولة والمجتمع . ذلك أن هذه الإستراتيجية تناهض حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا ، وتسعى ، في المقابل ، إلى فرض تشريعات دينية تترجم عقيدة التنظيم الدولي للإخوان وإيديولوجيته . لهذا أصر وزير العدل حينها ، مصطفى الرميد، على رفض المقترحات التي تقدمت بها الهيئات الحقوقية ، وفي مقدمتها المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، وكذا الهيئات النسائية باستثناء تلك المرتبطة بتنظيمات الإسلام السياسي التي تخدم أجنداتها ومشاريعها المجتمعية . بل إنه هدد مرارا بتقديم استقالته إذا تم رفض مشروعه . وقد اعتمد الرميد أسلوب "وضع السم في العسل" بتعديل فصول قانونية حتى تتماشى مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان ليغطي على إقحام فصول "داعشية" ظلت تعاني منها عدة مجتمعات مشرقية ، عربية وإسلامية (في عام 2003، قتلت ما لا يقل عن 1261 امرأة في جرائم الشرف في باكستان)، وهي تَعرف اليوم مطالب اجتماعية وحقوقية ملحة بضرورة تغييرها ، ويتعلق الأمر أساسا بجرائم القتل بدافع "الشرف" ، وكذا تزويج القاصرات . فمن أخطر المواد التي تضمنها مشروع القانون الجنائي الذي وضعه الرميد: المادة 418 (يتوفر عذر مخفض للعقوبة في جرائم القتل أو الجرح أو الضرب ، إذا ارتكبها أحد الزوجين ضد الزوج الآخر وشريكه عند مفاجأتهما متلبسين بجريمة الخيانة الزوجية ) .المادة 420 ( يتوفر عذر مخفض للعقوبة في جرائم الجرح أو الضرب دون نية القتل ، حتى لو نتج عنها موت ،إذا ارتكبها أحد أفراد الأسرة على أشخاص فاجأهم بمنزله وهم في حالة اتصال جنسي غير مشروع).المادة 423 ( عندما يثبت العذر القانوني لارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا الفرع ، فإن العقوبات تخفض إلى :1 ــ الحبس من سنة إلى خمس في الجنايات المعاقب عليها قانونا بالإعدام أو السجن المؤبد ؛2 ــ الحبس من ستة أشهر إلى سنتين في باقي الجنايات ؛3 ــ الحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر في الجنح).هكذا يحرض مشروع القانون الجنائي على قتل الإناث من طرف الأقارب ويشرعنه بتخفيض عقوبة جريمة القتل بدافع "الشرف" من الإعدام والمؤبد إلى شهور قليلة . الأمر الذي يتعارض مع الدستور الذي يكرّس الحق في الحياة " الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق" الفصل 20. فضلا عن هذا ، فإن المشروع جاء خاليا من أي نص يجرّم التكفير والتحريض عليه وترويج فتاوى التطرف والتحريض على قتل المفكرين والمثقفين والسياسيين والصحافيين ؛مما يمكن اعتباره تواطؤا مع التنظيمات التكفيرية وحماية لشيوخ التطرف والكراهية،رغم مطالب الحقوقيين والديمقراطيين بضرورة تجريم التكفير .ولعل قرار رئيس الحكومة ، عزيز أخنوش ، سحب مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي من البرلمان لإخضاعه للمراجعة الشاملة ، يعد قرارا مهما يبعث على الأمل في أن تتدارك الحكومة مساوئ المشروع وذلك بالأخذ في الاعتبار حاجة المجتمع المغربي إلى قانون جنائي عصري يترجم مبادئ وقيم حقوق الإنسان إلى نصوص تشريعية تنسجم، من جهة ، مع الدستور المغربي الذي يتبنى في ديباجته منظومة حقوق الإنسان في بعدها العالمي ، ومن جهة أخرى مع التزامات المغرب الدولية والمواثيق التي صا ......
#الحاجة
#قانون
#جنائي
#يرقى
#بالمغرب

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=737814