مصطفى كاظم الزيدي : أسباب العنف ضد المراة
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_كاظم_الزيدي نظرا لكون المرأة هي نصف المجتمع ولها دور كبير في المجتمع ورغم ذلك فانها تتعرض لظلم كبير واعتداء جسدي او نفسي من قبل بعض الرجال لاسباب مختلفة و من اهم مظاهر العنف الاسري التي تتعرض لها المرأة على يد الرجل هي العنف الجسدي والعنف اللفظي والاجتماعي اضافة الى العنف الاقتصادي وكذلك العنف التعليمي حيث أن جميعهذة الاشكال من العنف التي تتعرض لها المراة يلحق ضررا نفسيا او جسديا بها وعلى الرغم من انواع واشكال صور العنف الاسري الذي تتعرض لها النساء الا انهن لا يتجران ومستقبل اسرهن وبغية المحافظة على مكانتهن داخل الاسرة والمجتمع ومن الاسباب التي تؤدي الى العنف ضد المراة هي اعتمادالمراة على الرجل اقتصاديا والخوف من مواجهة العائلة والمجتمع اذا ترتب على ذلك الطلاق واعتقادها بان استمرارها في العيش مع زوجها فيه مصلحة لها ولاطفالها و اعتقاد بعض النسوة بان للرجل حقا في ممارسة العنف تجاهها و يعود ذلك الى جهلها بحقوقها وجهل المراة بالقوانين والخوف من الفضيحة لان تدخل الاجهزة الامنية والمحاكم قد يعقد الامور بينهما وقد تصل الى الطلاق والكثير من النسوة لايعرفن حقوقهن على وجه تحديد ولايعرفن من اين يحصلن على المشورة وان الرجل سواء الزوج اوالاب او الاخ يشجع المراة على المطالبة بحقوقها وكذلك تعاطي المشروبات الروحية والادمان على المخدرات وسلوك الضحية والمرض النفسي للرجل والاسباب الخارجية الضغط والتخلف والمشاكل الاقتصادية ونجد من الضروري الاسراع بتشريع قانون الحماية من العنف الاسري . ......
#أسباب
#العنف
#المراة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745703
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_كاظم_الزيدي نظرا لكون المرأة هي نصف المجتمع ولها دور كبير في المجتمع ورغم ذلك فانها تتعرض لظلم كبير واعتداء جسدي او نفسي من قبل بعض الرجال لاسباب مختلفة و من اهم مظاهر العنف الاسري التي تتعرض لها المرأة على يد الرجل هي العنف الجسدي والعنف اللفظي والاجتماعي اضافة الى العنف الاقتصادي وكذلك العنف التعليمي حيث أن جميعهذة الاشكال من العنف التي تتعرض لها المراة يلحق ضررا نفسيا او جسديا بها وعلى الرغم من انواع واشكال صور العنف الاسري الذي تتعرض لها النساء الا انهن لا يتجران ومستقبل اسرهن وبغية المحافظة على مكانتهن داخل الاسرة والمجتمع ومن الاسباب التي تؤدي الى العنف ضد المراة هي اعتمادالمراة على الرجل اقتصاديا والخوف من مواجهة العائلة والمجتمع اذا ترتب على ذلك الطلاق واعتقادها بان استمرارها في العيش مع زوجها فيه مصلحة لها ولاطفالها و اعتقاد بعض النسوة بان للرجل حقا في ممارسة العنف تجاهها و يعود ذلك الى جهلها بحقوقها وجهل المراة بالقوانين والخوف من الفضيحة لان تدخل الاجهزة الامنية والمحاكم قد يعقد الامور بينهما وقد تصل الى الطلاق والكثير من النسوة لايعرفن حقوقهن على وجه تحديد ولايعرفن من اين يحصلن على المشورة وان الرجل سواء الزوج اوالاب او الاخ يشجع المراة على المطالبة بحقوقها وكذلك تعاطي المشروبات الروحية والادمان على المخدرات وسلوك الضحية والمرض النفسي للرجل والاسباب الخارجية الضغط والتخلف والمشاكل الاقتصادية ونجد من الضروري الاسراع بتشريع قانون الحماية من العنف الاسري . ......
#أسباب
#العنف
#المراة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745703
الحوار المتمدن
مصطفى كاظم الزيدي - أسباب العنف ضد المراة
مصطفى كاظم الزيدي : التنظيم القانوني لاحتراف كرة القدم
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_كاظم_الزيدي اصبحت رياضة كرة القدم ظاهرة فرضت نفسها على العالم باسره فهي ليست لعبة وتسلية فحسب بل اضحت بمثابة عمل يقوم به لحساب النادي الرياضي المتعاقد معه اذ لم يعد لاعب كرة القدم ينظر الى هذة الرياضة وسيلة للتسلية والتنميةالبدنية بل ينظر اليها بمنظورها الاقتصادي وهو الحصول على مقابل للجهد الذي يبذله وبسبب انتشار ظاهرة الاحتراف في مجال رياضة كرة القدم ظهرت عقود رياضية كوسيلة لتنظيم العلاقة بين اللاعب والنادي الرياضي وهو عقد انتقال لاعب كرة القدم المحترف وعقد اعارته وعقد احترافه فلاعب كرة القدم عند تعاقده مع احد الاندية الرياضية يكون قد امتهن لعبة كرة القدم واتخذها مصدرا للرزق ومن خصائص عقد احتراف كرة القدم هو انه من العقود المسماة ورضائي وبالرجوع الى موقف القانون العراقي نجد ان المادة 17 من لائحة المسابقات العراقية بانة لايجوز للاعب القاصر الذي يبلغ من العمر 16 سنة ان يوقع عقد لنادي الابحضور ولي امره وبذلك خروج على القانون المدني العراقي الذيحدد سن اكتمال الاهلية 18 سنة وعقد احتراف كرة القدم من عقود المدة وهو عقد تبادلي قائم على الاعتبار الشخصي واللاعب المحترف هو الذي يتعهدبممارسة كرة القدم لحساب النادي المتعاقد معه وتحت ادارته واشرافه وان عقد احتراف كرة القدم هو من العقود الحديثة في العراق وهو من العقود الواردة على العمل وله نظامه الخاص ونجد من الضروري تشريع قانون لتنظيم الاحتراف بكرة القدم ......
#التنظيم
#القانوني
#لاحتراف
#القدم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746011
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_كاظم_الزيدي اصبحت رياضة كرة القدم ظاهرة فرضت نفسها على العالم باسره فهي ليست لعبة وتسلية فحسب بل اضحت بمثابة عمل يقوم به لحساب النادي الرياضي المتعاقد معه اذ لم يعد لاعب كرة القدم ينظر الى هذة الرياضة وسيلة للتسلية والتنميةالبدنية بل ينظر اليها بمنظورها الاقتصادي وهو الحصول على مقابل للجهد الذي يبذله وبسبب انتشار ظاهرة الاحتراف في مجال رياضة كرة القدم ظهرت عقود رياضية كوسيلة لتنظيم العلاقة بين اللاعب والنادي الرياضي وهو عقد انتقال لاعب كرة القدم المحترف وعقد اعارته وعقد احترافه فلاعب كرة القدم عند تعاقده مع احد الاندية الرياضية يكون قد امتهن لعبة كرة القدم واتخذها مصدرا للرزق ومن خصائص عقد احتراف كرة القدم هو انه من العقود المسماة ورضائي وبالرجوع الى موقف القانون العراقي نجد ان المادة 17 من لائحة المسابقات العراقية بانة لايجوز للاعب القاصر الذي يبلغ من العمر 16 سنة ان يوقع عقد لنادي الابحضور ولي امره وبذلك خروج على القانون المدني العراقي الذيحدد سن اكتمال الاهلية 18 سنة وعقد احتراف كرة القدم من عقود المدة وهو عقد تبادلي قائم على الاعتبار الشخصي واللاعب المحترف هو الذي يتعهدبممارسة كرة القدم لحساب النادي المتعاقد معه وتحت ادارته واشرافه وان عقد احتراف كرة القدم هو من العقود الحديثة في العراق وهو من العقود الواردة على العمل وله نظامه الخاص ونجد من الضروري تشريع قانون لتنظيم الاحتراف بكرة القدم ......
#التنظيم
#القانوني
#لاحتراف
#القدم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746011
الحوار المتمدن
مصطفى كاظم الزيدي - التنظيم القانوني لاحتراف كرة القدم
مصطفى كاظم الزيدي : الاطر القانونية لخدمات الهاتف المحمول
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_كاظم_الزيدي من العقود التي افرزتها التطورات التكنولوجية في مجال الاتصالات عقد خدمات الهاتف المحمول وهو العقد الذي يبرم بين مورد خدمات الاتصالات اصالة او نيابة وبين الراغب في الاشتراك بهذة الخدمات يلتزم بموجبة الاول بتوريد الخدمات من خلال تامين الوسائل الفنية اللازمة للاتصال بالشبكة خلال مدة زمنية لقاء مقابل نقدي معلوم وهو عقد رضائيملزم للجانبين من عقود المعاوضةومن عقود المدة وان طرفا العقد احدهما مهني وغالبا مايكون على شكل شركة اتصالات اما الطرف الثاني في العقد فيتمثل بالمشترك الذي غالبا مايكون شخصا طبيعيا وينعقد العقد بين الطرفين ويرتب عقدخدمات الهاتف المحمول التزامات متقابلةعلى اطرافه فاول التزام قبل ابرام العقدوكذلك تبصيره بكيفية تنفيذ العقد بعد ابرام العقد و يتمثل الالتزام الجوهري بالنسبة للمورد بتقديم خدمات الاتصالات و ضمان جودتها الذي يمثل التزام بتحقيق نتيجة كذلك يلتزم بالمحافظة على سرية المكالمات والرسائل والمعلومات الشخصية للمشترك التي يطلع عليها المورد بمناسبة التعاقد وتنفيذ العقد اذ لايمكنه افشاء ذلك الا في حدود القانون اما التزامات المشترك فتتمثل بالتزامه بدفع المقابل النقديو تنفيذ تعليمات مورد الخدمة و ينقضي عقد خدمات الهاتف المحمول بصفة اصلية بانتهاءمدتها المحددة بمدة عقد الترخيص وانقضائة بالفسخ كالغاء العقد من قبل الشركة بسبب اخلال المشترك بالتزاماته كما ينقضيبصفة تبعية بانقضاء عقد الترخيص ونجد من الضروري الاسراع بتشريع قانون الاتصالات والمعلوماتيةلانه ينظم خدمات مهمة وضرورية منها خدمات الهاتف المحمول و الزام شركات الهاتف النقال بعدم ارسال الرسائل التي ترسلها الشركة التي تؤدي الى ازعاج المشترك والتاثير على راحته واستقراره ورسائل المسابقات والاعلانات وعدمتصرف الشركة برقم المشترك الا وفق ضوابط محددة وللمشترك حق الانتفاع بضرورة اخبار السلطات المختصة في حالة سرقة او ضياع هواتفهم او شرائحهم ......
#الاطر
#القانونية
#لخدمات
#الهاتف
#المحمول
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746152
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_كاظم_الزيدي من العقود التي افرزتها التطورات التكنولوجية في مجال الاتصالات عقد خدمات الهاتف المحمول وهو العقد الذي يبرم بين مورد خدمات الاتصالات اصالة او نيابة وبين الراغب في الاشتراك بهذة الخدمات يلتزم بموجبة الاول بتوريد الخدمات من خلال تامين الوسائل الفنية اللازمة للاتصال بالشبكة خلال مدة زمنية لقاء مقابل نقدي معلوم وهو عقد رضائيملزم للجانبين من عقود المعاوضةومن عقود المدة وان طرفا العقد احدهما مهني وغالبا مايكون على شكل شركة اتصالات اما الطرف الثاني في العقد فيتمثل بالمشترك الذي غالبا مايكون شخصا طبيعيا وينعقد العقد بين الطرفين ويرتب عقدخدمات الهاتف المحمول التزامات متقابلةعلى اطرافه فاول التزام قبل ابرام العقدوكذلك تبصيره بكيفية تنفيذ العقد بعد ابرام العقد و يتمثل الالتزام الجوهري بالنسبة للمورد بتقديم خدمات الاتصالات و ضمان جودتها الذي يمثل التزام بتحقيق نتيجة كذلك يلتزم بالمحافظة على سرية المكالمات والرسائل والمعلومات الشخصية للمشترك التي يطلع عليها المورد بمناسبة التعاقد وتنفيذ العقد اذ لايمكنه افشاء ذلك الا في حدود القانون اما التزامات المشترك فتتمثل بالتزامه بدفع المقابل النقديو تنفيذ تعليمات مورد الخدمة و ينقضي عقد خدمات الهاتف المحمول بصفة اصلية بانتهاءمدتها المحددة بمدة عقد الترخيص وانقضائة بالفسخ كالغاء العقد من قبل الشركة بسبب اخلال المشترك بالتزاماته كما ينقضيبصفة تبعية بانقضاء عقد الترخيص ونجد من الضروري الاسراع بتشريع قانون الاتصالات والمعلوماتيةلانه ينظم خدمات مهمة وضرورية منها خدمات الهاتف المحمول و الزام شركات الهاتف النقال بعدم ارسال الرسائل التي ترسلها الشركة التي تؤدي الى ازعاج المشترك والتاثير على راحته واستقراره ورسائل المسابقات والاعلانات وعدمتصرف الشركة برقم المشترك الا وفق ضوابط محددة وللمشترك حق الانتفاع بضرورة اخبار السلطات المختصة في حالة سرقة او ضياع هواتفهم او شرائحهم ......
#الاطر
#القانونية
#لخدمات
#الهاتف
#المحمول
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746152
الحوار المتمدن
مصطفى كاظم الزيدي - الاطر القانونية لخدمات الهاتف المحمول
مصطفى كاظم الزيدي : المعالجات القانونية لظاهرة الطلاق في المجتمع العراقي
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_كاظم_الزيدي جعل الله سبحانه وتعالى الزواج رابطة روحية مبنية على المؤدة والرحمة والالفة والانسجام اساسها الحب والاحترام والثقة المتبادلة والزواج مسؤولية وليس امر بسيط او مجرد قضاء الغريزة الجنسية فقد عرف المشرع العراقي الزواج بانه عقد بين رجل وامراءة تحل له شرعا غايته انشاءالحياة المشتركة والنسل ولكن هناك مايجعل استمرار الحياة الزوجية جحيما لايطاق مما يتعذر معه ان تستمر الحياة الزوجية حيث اباح الله عزوجل الطلاق وهو انهاء الحياة الزوجية وقد عرفة المشرع العراقي في قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 المعدل بانه رفع قيد الزواج بايقاع من الزوج او من الزوجه اذا فوضت به او من القاضي ولايعتد بالوكالة في اجراء الطلاق وتتعدد اسباب الطلاق منها كثرة المشاكل المستحكمة بين الزوجين واذا اضر احد الزوجين بالاخر ضررا جسيما تتعذر معه استمرار الحياة الزوجية ومنها الادمان على السكر والمخدرات وعدم الانفاق وزواج الزوج من زوجة ثانية بدون علم وموافقة الزوجة الاولى وبدون استحصال حجة اذن بالزواج من زوجة ثانية واصابة الزوج بالعقم والعنة او مرض يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية والهجر ولعل اسباب ذلك ترع الى البطالة وعدم تحمل مسؤولية الحياة الزوجية والخيانة الزوجية وفقدان الثقةبين الزوجين وسوء استعمال اجهزة الانترنت والموبايل والسكن المشترك وغياب ثقافة الحوار والتفاهم والتدخل السلبي في الحياة الزوجية من قبل الاهل والاقارب والاصدقاء والبطالة وقلة فرص العمل والاسراع في الزواج دون معرفة طباع كل طرف للاخر والطلاق اما ان يكون طلاق رجعي وطلاق خلعي والتفريق القضائي وهو التفريق من قبل المحكمة ومع ارتفاع معدلات الطلاق في المحاكم العراقية نجد ان نضع بعض المعالجات ومنها توفير فرص عمل للشباب بغية القضاء على البطالة وتوفير وحدات سكنية للقضاتء على ازمة السكن والسكن المشترك والتوعية بمخاطر الطلاق من الناحية الاجتماعية والتوعية الدينية ومنح الفرصة لاصلاح ذات البين بين الزوجين وتعزيز دور الباحث الاجتماعي وان يكون هناك دور لمنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام في المحافظة على الاسرة ......
#المعالجات
#القانونية
#لظاهرة
#الطلاق
#المجتمع
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746358
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_كاظم_الزيدي جعل الله سبحانه وتعالى الزواج رابطة روحية مبنية على المؤدة والرحمة والالفة والانسجام اساسها الحب والاحترام والثقة المتبادلة والزواج مسؤولية وليس امر بسيط او مجرد قضاء الغريزة الجنسية فقد عرف المشرع العراقي الزواج بانه عقد بين رجل وامراءة تحل له شرعا غايته انشاءالحياة المشتركة والنسل ولكن هناك مايجعل استمرار الحياة الزوجية جحيما لايطاق مما يتعذر معه ان تستمر الحياة الزوجية حيث اباح الله عزوجل الطلاق وهو انهاء الحياة الزوجية وقد عرفة المشرع العراقي في قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 المعدل بانه رفع قيد الزواج بايقاع من الزوج او من الزوجه اذا فوضت به او من القاضي ولايعتد بالوكالة في اجراء الطلاق وتتعدد اسباب الطلاق منها كثرة المشاكل المستحكمة بين الزوجين واذا اضر احد الزوجين بالاخر ضررا جسيما تتعذر معه استمرار الحياة الزوجية ومنها الادمان على السكر والمخدرات وعدم الانفاق وزواج الزوج من زوجة ثانية بدون علم وموافقة الزوجة الاولى وبدون استحصال حجة اذن بالزواج من زوجة ثانية واصابة الزوج بالعقم والعنة او مرض يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية والهجر ولعل اسباب ذلك ترع الى البطالة وعدم تحمل مسؤولية الحياة الزوجية والخيانة الزوجية وفقدان الثقةبين الزوجين وسوء استعمال اجهزة الانترنت والموبايل والسكن المشترك وغياب ثقافة الحوار والتفاهم والتدخل السلبي في الحياة الزوجية من قبل الاهل والاقارب والاصدقاء والبطالة وقلة فرص العمل والاسراع في الزواج دون معرفة طباع كل طرف للاخر والطلاق اما ان يكون طلاق رجعي وطلاق خلعي والتفريق القضائي وهو التفريق من قبل المحكمة ومع ارتفاع معدلات الطلاق في المحاكم العراقية نجد ان نضع بعض المعالجات ومنها توفير فرص عمل للشباب بغية القضاء على البطالة وتوفير وحدات سكنية للقضاتء على ازمة السكن والسكن المشترك والتوعية بمخاطر الطلاق من الناحية الاجتماعية والتوعية الدينية ومنح الفرصة لاصلاح ذات البين بين الزوجين وتعزيز دور الباحث الاجتماعي وان يكون هناك دور لمنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام في المحافظة على الاسرة ......
#المعالجات
#القانونية
#لظاهرة
#الطلاق
#المجتمع
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746358
الحوار المتمدن
مصطفى كاظم الزيدي - المعالجات القانونية لظاهرة الطلاق في المجتمع العراقي
مصطفى كاظم الزيدي : حسن السيرة والسلوك في تولي المنصب القيادية
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_كاظم_الزيدي كثيرا مانجد في نصوص تولي الوظيفة العامة ان يكون من احد شروط تولي الوظيفة حسن السيرة والسلوك وان لايكون محكوما عليه بجناية اوجنحة مخلة بالشرف سواءكان ذلك في الوظائف الحكومية او في المجالس النيابية وقد ورد فيشروط تولي منصب رئيس جمهورية العراق في المادة (68) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 يشترط في المرشح لرئاسة الجمهورية ان يكون ذا سمعة حسنة وخبرة سياسية ومشهودا له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن وغير محكوم بجريمة مخلة بالشرف وان المصطلحات التي اوردهاالمشرع الدستوري بخصوص السمعة الحسنة انها جاءت مطلقة خصوصا ان من المبادى الاساسية في الدستور ان المتهم برىءحتى تثبت ادانته بمحاكمة عادلة في حين لم يتطلب هذا الشرط في المادة (77) من الدستور بخصوص رئيس الوزراءحيث يشترط في رئيس ملجس مايشترط في رئيس الجمهورية اما بخصوص العضوية في مجلس النوابالنواب حيث ا لغى قانون انتخابات مجلس النواب رقم (9) لسنة 2020 شرط حسن السيرة والسلوك بالنسبة للمرشحين ......
#السيرة
#والسلوك
#تولي
#المنصب
#القيادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746536
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_كاظم_الزيدي كثيرا مانجد في نصوص تولي الوظيفة العامة ان يكون من احد شروط تولي الوظيفة حسن السيرة والسلوك وان لايكون محكوما عليه بجناية اوجنحة مخلة بالشرف سواءكان ذلك في الوظائف الحكومية او في المجالس النيابية وقد ورد فيشروط تولي منصب رئيس جمهورية العراق في المادة (68) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 يشترط في المرشح لرئاسة الجمهورية ان يكون ذا سمعة حسنة وخبرة سياسية ومشهودا له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن وغير محكوم بجريمة مخلة بالشرف وان المصطلحات التي اوردهاالمشرع الدستوري بخصوص السمعة الحسنة انها جاءت مطلقة خصوصا ان من المبادى الاساسية في الدستور ان المتهم برىءحتى تثبت ادانته بمحاكمة عادلة في حين لم يتطلب هذا الشرط في المادة (77) من الدستور بخصوص رئيس الوزراءحيث يشترط في رئيس ملجس مايشترط في رئيس الجمهورية اما بخصوص العضوية في مجلس النوابالنواب حيث ا لغى قانون انتخابات مجلس النواب رقم (9) لسنة 2020 شرط حسن السيرة والسلوك بالنسبة للمرشحين ......
#السيرة
#والسلوك
#تولي
#المنصب
#القيادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746536
الحوار المتمدن
مصطفى كاظم الزيدي - حسن السيرة والسلوك في تولي المنصب القيادية
مصطفى كاظم الزيدي : اليوم العالمي للانترنت الآمن
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_كاظم_الزيدي مع التطورالكبير والمتسارع في استعمال التكنولوجيا الحديثة والتقنيات الالكترونية الانترنت واجهزة الاتصال الحديثة واستخدامها في جميع مجالات الحياة الا ان هذة النعمة اصبحت نقمة بسبب تصرفات ضعاف النفوس في استعمال الانترنت واجهزة الموبايل في ارتكاب الجرائم الالكترونية ومنها جرائم الابتزاز الالكتروني وجرائم التحرش والتشهير والاحتيال الالكتروني ولاجل ضمان الاستعمال الامن للانترنت نجد من الضروري الاسراع بتشريع قانون مكافحة الجرائم الالكترونية من قبل السلطة التشريعية مجلس النواب وللوقوف على المعالجات الحقيقية لجرائم الابتزاز الالكتروني ان يكون استخدام الانترنت في الاغراض المفيدة في التواصل الاجتماعي والثقافة المجتمعية وان يكون التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي بحذر وعدم ارسال الصور والمعلومات الشخصية لاي شخص لان الكثير من تلك الصور يتم استخدامها في الابتزاز والمساومة بنشر تلك الصور و المعلومات من قبل ضعاف النفوس وتثقيف المواطنين بمخاطر التعامل مع الانترنت وخصوصا من قبل الاطفال والفتيات لكون هناك من يستغل الاطفال في المواقع الاباحية الاستغلال الجنسي وضرورة عقد الندوات وورشالعمل للتعريف بجرائم الابتزاز الالكتروني وفي اليوم العالمي للانترنت ا لآمن لابد من التعامل بحكمة مع الانترنت . ......
#اليوم
#العالمي
#للانترنت
#الآمن
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746655
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_كاظم_الزيدي مع التطورالكبير والمتسارع في استعمال التكنولوجيا الحديثة والتقنيات الالكترونية الانترنت واجهزة الاتصال الحديثة واستخدامها في جميع مجالات الحياة الا ان هذة النعمة اصبحت نقمة بسبب تصرفات ضعاف النفوس في استعمال الانترنت واجهزة الموبايل في ارتكاب الجرائم الالكترونية ومنها جرائم الابتزاز الالكتروني وجرائم التحرش والتشهير والاحتيال الالكتروني ولاجل ضمان الاستعمال الامن للانترنت نجد من الضروري الاسراع بتشريع قانون مكافحة الجرائم الالكترونية من قبل السلطة التشريعية مجلس النواب وللوقوف على المعالجات الحقيقية لجرائم الابتزاز الالكتروني ان يكون استخدام الانترنت في الاغراض المفيدة في التواصل الاجتماعي والثقافة المجتمعية وان يكون التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي بحذر وعدم ارسال الصور والمعلومات الشخصية لاي شخص لان الكثير من تلك الصور يتم استخدامها في الابتزاز والمساومة بنشر تلك الصور و المعلومات من قبل ضعاف النفوس وتثقيف المواطنين بمخاطر التعامل مع الانترنت وخصوصا من قبل الاطفال والفتيات لكون هناك من يستغل الاطفال في المواقع الاباحية الاستغلال الجنسي وضرورة عقد الندوات وورشالعمل للتعريف بجرائم الابتزاز الالكتروني وفي اليوم العالمي للانترنت ا لآمن لابد من التعامل بحكمة مع الانترنت . ......
#اليوم
#العالمي
#للانترنت
#الآمن
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746655
الحوار المتمدن
مصطفى كاظم الزيدي - اليوم العالمي للانترنت الآمن
مصطفى كاظم الزيدي : جريمة إزدراء الاديان في القانون العراقي
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_كاظم_الزيدي يعد المساس بالحقوق الدينية للاشخاص او المجموعات انتهاكا لاحد حقوقهم الاساسية وان إردراء دين معين يعد تمييزا عنصريا لمن يدينون بهذا الدين مما جعل خطر التمييزضد الاشخاص او المجموعات على اساس ديني يشكل قاعدة دولية ومعترفا بها من الدول والشعوب كافة وانطلاقا من ذلك حرصت التشريعات على حماية الافراد في الاعتقاد وعدم المساس بها و كذلك حرية الراي والتعبير ومن هذة التشريعات الدستور العراقي كما اضفى المشرع العراقي في قانون العقوبات حمايته للمعتقد الديني والشعائر والاجتماعات الدينية و لاماكن العبادة والكتب المقدسة من التحريف والاستخفاف بحكم من احكامه او بشيء من تعاليمة ويتحقق الاعتداء على حرمة الاديان من خلال استغلال حرية الراي والتعبير استغلالا سيئا لاشعال الفتنة بين معتنقي الاديان والمذاهب وان تعريف الدين عند شراح القانون الوضعي بانه وحي ينزل من عند الله على نبي من انبيائه لارشاد الناس في معاشهم وفي معادهم فهو يشمل واجب الانسان نحو الله وواجبه نحو الناس وقد اكدت المادة الثانية من الدستور العراقي النافذلعام 2005 الحفاظ علىالهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي كما ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الافراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية كالمسيحين والايزيديين والصابئة المندائيين وان اتباع كل دين او مذهب احرار في ممارسة الشعائر الدينية و ادارة الاوقاف وشؤونها ومؤسساتها الدينية وينظم ذلك بقانون وتكفل الدولة حرية العبادة وحماية اماكنها ويعد ازدراء الاديان اعتداء على قدسية الاعتقاد الديني واساءة للدين والرسلومهاجمة للعقيدة بالباطل ونصت المادة 372 من قانون العقوبات العراقي على معاقبة رائم ازدراءالاديان بفقراتها المتعددة وهي جريمة الاعتداء على المعتقد الديني و التعطيل والتشويش على اقامة الشعائر الدينية او على حفل او اجتماع ديني و الاعتداء على اماكن العبادة وتحريف الكتب المقدسة والاستخفاف بها و الاهانة الدينية و تقليد احتفال ديني بقصد السخرية منه وتعد جريمة ازدراء الاديان منالجرائم الخطيرة التي قد تؤدي لاشعال نار الفتنة الطائفية والمذهبية في البلاد وهي من جرائم الحق العام ويجب توافر العلانية فيها ......
#جريمة
#إزدراء
#الاديان
#القانون
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746894
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_كاظم_الزيدي يعد المساس بالحقوق الدينية للاشخاص او المجموعات انتهاكا لاحد حقوقهم الاساسية وان إردراء دين معين يعد تمييزا عنصريا لمن يدينون بهذا الدين مما جعل خطر التمييزضد الاشخاص او المجموعات على اساس ديني يشكل قاعدة دولية ومعترفا بها من الدول والشعوب كافة وانطلاقا من ذلك حرصت التشريعات على حماية الافراد في الاعتقاد وعدم المساس بها و كذلك حرية الراي والتعبير ومن هذة التشريعات الدستور العراقي كما اضفى المشرع العراقي في قانون العقوبات حمايته للمعتقد الديني والشعائر والاجتماعات الدينية و لاماكن العبادة والكتب المقدسة من التحريف والاستخفاف بحكم من احكامه او بشيء من تعاليمة ويتحقق الاعتداء على حرمة الاديان من خلال استغلال حرية الراي والتعبير استغلالا سيئا لاشعال الفتنة بين معتنقي الاديان والمذاهب وان تعريف الدين عند شراح القانون الوضعي بانه وحي ينزل من عند الله على نبي من انبيائه لارشاد الناس في معاشهم وفي معادهم فهو يشمل واجب الانسان نحو الله وواجبه نحو الناس وقد اكدت المادة الثانية من الدستور العراقي النافذلعام 2005 الحفاظ علىالهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي كما ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الافراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية كالمسيحين والايزيديين والصابئة المندائيين وان اتباع كل دين او مذهب احرار في ممارسة الشعائر الدينية و ادارة الاوقاف وشؤونها ومؤسساتها الدينية وينظم ذلك بقانون وتكفل الدولة حرية العبادة وحماية اماكنها ويعد ازدراء الاديان اعتداء على قدسية الاعتقاد الديني واساءة للدين والرسلومهاجمة للعقيدة بالباطل ونصت المادة 372 من قانون العقوبات العراقي على معاقبة رائم ازدراءالاديان بفقراتها المتعددة وهي جريمة الاعتداء على المعتقد الديني و التعطيل والتشويش على اقامة الشعائر الدينية او على حفل او اجتماع ديني و الاعتداء على اماكن العبادة وتحريف الكتب المقدسة والاستخفاف بها و الاهانة الدينية و تقليد احتفال ديني بقصد السخرية منه وتعد جريمة ازدراء الاديان منالجرائم الخطيرة التي قد تؤدي لاشعال نار الفتنة الطائفية والمذهبية في البلاد وهي من جرائم الحق العام ويجب توافر العلانية فيها ......
#جريمة
#إزدراء
#الاديان
#القانون
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746894
الحوار المتمدن
مصطفى كاظم الزيدي - جريمة إزدراء الاديان في القانون العراقي
مصطفى كاظم الزيدي : المسيرات بين السرقة والمخدرات
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_كاظم_الزيدي تصاعدت في الاونة الاخيرة ظاهرة استخدام الطائرات المسيرة (الدورن ) في ارتكاب جرائم سرقة المواشي في احدى القرى حيث ذكر سكان تلك القرية ان اللصوص اصبحوا يستخدمون هذة الطائرات بالاضافة الى ارتكاب جريمة تهريب المخدرات والمتاجرة بالمخدرات باستخدام المسيرات كارثة حقيقية اضافة الى الكوارث المتلاحقة في الواقع العراقي فبدلا ان نستخدم التقنيات الحديثة للاغراض المفيده اصبح الكثير من الناس يستخدون اجهزة الاتصال الحديثة الحاسوب والانترنت واجهزة الهاتف المحمول في الامور الطبيعية الا انها اصبحت تستخدم في ارتكاب الجرائم الالكترونية كجرائم الابتزاز الالكتروني والتشهير الالكتروني واساءة استعمال مواقع التواصل الاجتماعي في ارتكاب جرائم السب والشتم والقذف والتهديد وهذة الطائرات المسيرة التي يفترض ان تستعمل في تصوير المناسبات الاجتماعية والاعلامية الا انها انحرفت في استخدامها ولااعرف لماذا يلجا الكثير الى استخدام الاشياء المفيدة في االاستخدام السلبي وبدون اي ضوابط وبدون اي قانون نحن بامس الحاجة الى ترتيب الاشياء لاننا نعيش الفوضى عندما نجد دراجات التك تك ترتكب المصائب والمخالفات لكل القوانين ......
#المسيرات
#السرقة
#والمخدرات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747230
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_كاظم_الزيدي تصاعدت في الاونة الاخيرة ظاهرة استخدام الطائرات المسيرة (الدورن ) في ارتكاب جرائم سرقة المواشي في احدى القرى حيث ذكر سكان تلك القرية ان اللصوص اصبحوا يستخدمون هذة الطائرات بالاضافة الى ارتكاب جريمة تهريب المخدرات والمتاجرة بالمخدرات باستخدام المسيرات كارثة حقيقية اضافة الى الكوارث المتلاحقة في الواقع العراقي فبدلا ان نستخدم التقنيات الحديثة للاغراض المفيده اصبح الكثير من الناس يستخدون اجهزة الاتصال الحديثة الحاسوب والانترنت واجهزة الهاتف المحمول في الامور الطبيعية الا انها اصبحت تستخدم في ارتكاب الجرائم الالكترونية كجرائم الابتزاز الالكتروني والتشهير الالكتروني واساءة استعمال مواقع التواصل الاجتماعي في ارتكاب جرائم السب والشتم والقذف والتهديد وهذة الطائرات المسيرة التي يفترض ان تستعمل في تصوير المناسبات الاجتماعية والاعلامية الا انها انحرفت في استخدامها ولااعرف لماذا يلجا الكثير الى استخدام الاشياء المفيدة في االاستخدام السلبي وبدون اي ضوابط وبدون اي قانون نحن بامس الحاجة الى ترتيب الاشياء لاننا نعيش الفوضى عندما نجد دراجات التك تك ترتكب المصائب والمخالفات لكل القوانين ......
#المسيرات
#السرقة
#والمخدرات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747230
الحوار المتمدن
مصطفى كاظم الزيدي - المسيرات بين السرقة والمخدرات
مصطفى كاظم الزيدي : جريمة الربا في التشريع العراقي
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_كاظم_الزيدي من الظواهر الخطيرة التي انتشرت في المجتمع العراقي ظاهرة الربا وجريمة المراباة التي تعد من اخطر الجرائم الاقتصادية وقد شهدت هذة الظاهرة ازديادا كبيرا في الاونة الاخيرة بسبب الضائقة المالية حيث يضطر المواطن الى الاستدانة مهما كانت الفائدة فانتشار المرابين بهذة الطريقة المخالفة للدين والقانون والاعراف الاجتماعية وتحت مسميات تشغيل الاموال او البيع بالتقسيط او التعامل بالعقارات ووفقا للقانون العراقي فقد نصت المادة 465 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل على : (يعاقب بالحبس وبغرامة اوباحدى هاتين العقوبتين من اقرض اخر نقودا باية طريقة بفائدة ظاهرة او خفية تزيد على الحد الاقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونا وتكون العقوبة السجن المؤقت بما لايزيد على عشر سنوات اذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الاولى خلال ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الاول نهائيا ) كما ان المشرع العراقي اصدر القرار 68 لسنة 1997 والذي جرم المراباة واعتبرها من الجرائم المخلة بالشرف حيث نص القرار المذكور على ان يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاث سنوات كل من اقرض نقودا باية طريقة بفائدة ظاهرة اوخفية تزيد على الحد المقرر قانونا وتعتبر هذة الجريمة من الجرائم المخلة بالشرف وتكون العقوبة السجن مدة لاتزيد على عشر سنوات اذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة خلال ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الاول نهائيا اوفي ظروف الحرب وتحكم المحكمة بمصادرة مبلغ القرض والفائدة او المال الذي تحول اليه وينشا في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية صندوق يسمى صندوق الفقراء تودع فيه النسبة المئوية المخصصة للصندوق من المال المصادر بموجب احكام هذا القرار وتوزع على المستحقين وفق تعليمات يصدرها وزير العمل والشؤون الاجتماعية ان الربا تسبب بالكثير من المشاكل الاقتصاديو والاجتماعية وادى الى الكثير من حالات الطلاق والانتحار ......
#جريمة
#الربا
#التشريع
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747827
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_كاظم_الزيدي من الظواهر الخطيرة التي انتشرت في المجتمع العراقي ظاهرة الربا وجريمة المراباة التي تعد من اخطر الجرائم الاقتصادية وقد شهدت هذة الظاهرة ازديادا كبيرا في الاونة الاخيرة بسبب الضائقة المالية حيث يضطر المواطن الى الاستدانة مهما كانت الفائدة فانتشار المرابين بهذة الطريقة المخالفة للدين والقانون والاعراف الاجتماعية وتحت مسميات تشغيل الاموال او البيع بالتقسيط او التعامل بالعقارات ووفقا للقانون العراقي فقد نصت المادة 465 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل على : (يعاقب بالحبس وبغرامة اوباحدى هاتين العقوبتين من اقرض اخر نقودا باية طريقة بفائدة ظاهرة او خفية تزيد على الحد الاقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونا وتكون العقوبة السجن المؤقت بما لايزيد على عشر سنوات اذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الاولى خلال ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الاول نهائيا ) كما ان المشرع العراقي اصدر القرار 68 لسنة 1997 والذي جرم المراباة واعتبرها من الجرائم المخلة بالشرف حيث نص القرار المذكور على ان يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاث سنوات كل من اقرض نقودا باية طريقة بفائدة ظاهرة اوخفية تزيد على الحد المقرر قانونا وتعتبر هذة الجريمة من الجرائم المخلة بالشرف وتكون العقوبة السجن مدة لاتزيد على عشر سنوات اذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة خلال ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الاول نهائيا اوفي ظروف الحرب وتحكم المحكمة بمصادرة مبلغ القرض والفائدة او المال الذي تحول اليه وينشا في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية صندوق يسمى صندوق الفقراء تودع فيه النسبة المئوية المخصصة للصندوق من المال المصادر بموجب احكام هذا القرار وتوزع على المستحقين وفق تعليمات يصدرها وزير العمل والشؤون الاجتماعية ان الربا تسبب بالكثير من المشاكل الاقتصاديو والاجتماعية وادى الى الكثير من حالات الطلاق والانتحار ......
#جريمة
#الربا
#التشريع
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747827
الحوار المتمدن
مصطفى كاظم الزيدي - جريمة الربا في التشريع العراقي
مصطفى كاظم الزيدي : الحماية الدستورية لحقوق الانسان
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_كاظم_الزيدي تعتبر حماية حقوق الانسان من اهم القضايا المطروحة على جميع المستويات الدولية والاقليمية والوطنية على مستوى العالم وان من يتامل تاريخ الانسان على الارض يتبين له ان الانسان هو الكائن الحي الذي تعرض اكثر من غيره لمحن قاسية على مدى تاريخ وجوده على الارض و منذ ظهور الحضارات القديمة و مابعدها حتى الوقت الحاضر و قد ترتب على هذة المحن اهدار حقوق الانسان الاساسية كحقة في الحياة والكرامة الانسانية والحرية والمساواة والامن والغداء ويمكن تعريف الحماية الدستورية لحق وحرية ما و ذلك بالنص عليها في صلب الوثيقة الدستورية اي ضمان الدستوري لهذا الحق او هذة الحرية مع كفالة رد الاعتداء على هذا الحق اوهذة الحرية حال وقوعة والحريات الدستورية هي حق الفكر والحقوق والحريات العامة الشخصية والحريات الاقتصادية وحرية التنقل والحياة والمسكن والامان والمراسلاات والحرية الدينية وحق المعتقد وحرية التعليم وحرية الصحافة و حرية الاجتماع والتملك والتجارة والصناعة والعمل وحق الحماية من الفقر والمرض والشيخوخة ومن ضمانات هذة الحقوق النص عليها في الدستور وتطبيقها على ارض الواقع والضمانات السياسية ويزخر الدستور العراقي النافذ على هذة الحقوق ونجد من الضروري تفعيل الحقوق الدستورية وتشريع القوانين للمحافظة عليها ......
#الحماية
#الدستورية
#لحقوق
#الانسان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752427
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_كاظم_الزيدي تعتبر حماية حقوق الانسان من اهم القضايا المطروحة على جميع المستويات الدولية والاقليمية والوطنية على مستوى العالم وان من يتامل تاريخ الانسان على الارض يتبين له ان الانسان هو الكائن الحي الذي تعرض اكثر من غيره لمحن قاسية على مدى تاريخ وجوده على الارض و منذ ظهور الحضارات القديمة و مابعدها حتى الوقت الحاضر و قد ترتب على هذة المحن اهدار حقوق الانسان الاساسية كحقة في الحياة والكرامة الانسانية والحرية والمساواة والامن والغداء ويمكن تعريف الحماية الدستورية لحق وحرية ما و ذلك بالنص عليها في صلب الوثيقة الدستورية اي ضمان الدستوري لهذا الحق او هذة الحرية مع كفالة رد الاعتداء على هذا الحق اوهذة الحرية حال وقوعة والحريات الدستورية هي حق الفكر والحقوق والحريات العامة الشخصية والحريات الاقتصادية وحرية التنقل والحياة والمسكن والامان والمراسلاات والحرية الدينية وحق المعتقد وحرية التعليم وحرية الصحافة و حرية الاجتماع والتملك والتجارة والصناعة والعمل وحق الحماية من الفقر والمرض والشيخوخة ومن ضمانات هذة الحقوق النص عليها في الدستور وتطبيقها على ارض الواقع والضمانات السياسية ويزخر الدستور العراقي النافذ على هذة الحقوق ونجد من الضروري تفعيل الحقوق الدستورية وتشريع القوانين للمحافظة عليها ......
#الحماية
#الدستورية
#لحقوق
#الانسان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752427
الحوار المتمدن
مصطفى كاظم الزيدي - الحماية الدستورية لحقوق الانسان