سالم روضان الموسوي : مَّنْ يتحقق مِن صحة أدلة الإدانة في المحاكمة الغيابية؟
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي من خلال ما تداولته الأخبار في جميع وسائل الإعلام عن الغاء أحكام غيابية بحق مدانين بجرائم بعضها جرائم إرهابية وأخرى تتعلق بالفساد وسرقة وإهدار المال العام، وجدنا ان ردود فعل المواطن العادي وحتى بعض السياسيين تنم عن امتعاض، لانهم يعتقدون بان تلك الأحكام صحيحة ولا يجوز نقضها، بينما البعض الآخر من الذين يؤيدون الغائها ونقضها، وان عبروا عن فرحهم بها، إلا انهم عبروا عن امتعاضهم من مجريات المحاكمات الغيابية التي صدرت بحق أنصارهم، وفي كلا الحالتين نرى ان القضاء العراقي كان في مرمى سهام الطرفين، هناك من يعارض الإفراج وهناك من يناصره، وهذا الحال بلا ادنى شك لا يسر أي مواطن، لان التعرض إلى القضاء بنعوت وصفات تقدح باستقلاله وحيدته هو امر خطير، حيث ان استقلال القضاء وحياده هو الضمانة التي يلجأ اليها المواطن عند الاعتداء عليه من أي جهة كانت حتى لو تمثلت بالدولة ومؤسساتها، فضلاً عن كون القضاء المستقل حق من حقوق الإنسان وجميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان قد نصت على ان يكون من بين اهم حقوق الإنسان هو وجود قضاء عادل ومستقل وان تتوفر للجاني أو المتهم محاكمة عادلة، وفي ديباجة ميثاق الأمم المتحدة التأكيد على تحقيق العدالة للجميع ومنها "الحق في نظام قضائي نزيه ومستقل" ، وكذلك في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، حيث جاء في مادته (الرابعة عشر) مبدأ حيدة واستقلال القضاء، لذلك فان الحديث عن استقلال القضاء ودعم هذه الاستقلالية لا يعد بحثاً لتمييز القضاء عن سواه، وإنما تعزيزاً وتفعيلاً لحق الإنسان في المحاكمة العادلة، لذلك لابد من استعراض مقتضب عن الجهة التي تتولى التحقق في صحة الأدلة الموجهة إلى المتهم سواء بحضوره أو غيابة عن جلسات المحاكمة وعلى وفق الاتي:أولاً: ان المتهم الغائب هو الذي يغيب عن جلسات المحاكمة بعد ان حضر احدى جلساتها او كان حاضراً أمام قاضي التحقيق وأحيل إلى محكمة الموضوع (الجنايات او الجنح) ويكون غيابه بغير عذر مشروع، أما المتهم الهارب هو الذي لم يحضر أصلاً أمام القضاء سواء في مرحلة التحقيق أو مرحلة المحاكمة، وهؤلاء تجري إحالتهم إلى محكمة الموضوع (الجنايات او الجنح) لإجراء محاكمتهم غيابياً وعلى وفق ما ورد في المادة (135) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل. ثانياً: ان قانون أصول المحاكمات الجزائية قد أشار إلى ان محاكمة المتهم الغائب او الهارب تجري على وفق القواعد التي تجري فيها محاكمة المتهم الحاضر وعلى وفق ما ورد في المادة (149/آ) أصول جزائية، وهذا يعني ان تقوم المحكوم ذات الإجراءات فيما لوكان المتهم حاضراً أمامها.ثالثاً: ان إجراءات المحاكمة الحضورية التي يجب ان تجري في محاكمة المتهم الهارب او الغائب قد وردت في الباب الثالث من أبواب قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تضمنت مبادئ أساسية منها الاتي:1. علانية جلسة المحاكمة: بمعنى ان الجلسة علنية ويتاح للجميع حضورها سواء من اطراف الدعوى او من الجمهور (أعلامي او مواطن عادي، او مراقب لحقوق الإنسان او غيره)، لان العلانية توفر الشفافية تجاه المحاكمة وسير إجراءاتها، وتبعث الطمأنينة في نفوس الجميع بتحقق العدالة، وتحمي القاضي وهيئة المحكمة من الشكوك التي تثار حولهم، فضلاً عن كونها من مبادئ حقوق الإنسان التي وردت في المادة (11) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، كما انها من المبادئ الدستورية التي تمثل ضمانة لكل متهم وعلى وفق ما ورد في المادة (19/سابعاً) من الدستور العراقي وما نصت عليه المادة (152) من قانون الأصول الجزائية، وهذا يعني ان المتهم الهارب او الغائب ......
#مَّنْ
#يتحقق
#أدلة
#الإدانة
#المحاكمة
#الغيابية؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754372
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي من خلال ما تداولته الأخبار في جميع وسائل الإعلام عن الغاء أحكام غيابية بحق مدانين بجرائم بعضها جرائم إرهابية وأخرى تتعلق بالفساد وسرقة وإهدار المال العام، وجدنا ان ردود فعل المواطن العادي وحتى بعض السياسيين تنم عن امتعاض، لانهم يعتقدون بان تلك الأحكام صحيحة ولا يجوز نقضها، بينما البعض الآخر من الذين يؤيدون الغائها ونقضها، وان عبروا عن فرحهم بها، إلا انهم عبروا عن امتعاضهم من مجريات المحاكمات الغيابية التي صدرت بحق أنصارهم، وفي كلا الحالتين نرى ان القضاء العراقي كان في مرمى سهام الطرفين، هناك من يعارض الإفراج وهناك من يناصره، وهذا الحال بلا ادنى شك لا يسر أي مواطن، لان التعرض إلى القضاء بنعوت وصفات تقدح باستقلاله وحيدته هو امر خطير، حيث ان استقلال القضاء وحياده هو الضمانة التي يلجأ اليها المواطن عند الاعتداء عليه من أي جهة كانت حتى لو تمثلت بالدولة ومؤسساتها، فضلاً عن كون القضاء المستقل حق من حقوق الإنسان وجميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان قد نصت على ان يكون من بين اهم حقوق الإنسان هو وجود قضاء عادل ومستقل وان تتوفر للجاني أو المتهم محاكمة عادلة، وفي ديباجة ميثاق الأمم المتحدة التأكيد على تحقيق العدالة للجميع ومنها "الحق في نظام قضائي نزيه ومستقل" ، وكذلك في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، حيث جاء في مادته (الرابعة عشر) مبدأ حيدة واستقلال القضاء، لذلك فان الحديث عن استقلال القضاء ودعم هذه الاستقلالية لا يعد بحثاً لتمييز القضاء عن سواه، وإنما تعزيزاً وتفعيلاً لحق الإنسان في المحاكمة العادلة، لذلك لابد من استعراض مقتضب عن الجهة التي تتولى التحقق في صحة الأدلة الموجهة إلى المتهم سواء بحضوره أو غيابة عن جلسات المحاكمة وعلى وفق الاتي:أولاً: ان المتهم الغائب هو الذي يغيب عن جلسات المحاكمة بعد ان حضر احدى جلساتها او كان حاضراً أمام قاضي التحقيق وأحيل إلى محكمة الموضوع (الجنايات او الجنح) ويكون غيابه بغير عذر مشروع، أما المتهم الهارب هو الذي لم يحضر أصلاً أمام القضاء سواء في مرحلة التحقيق أو مرحلة المحاكمة، وهؤلاء تجري إحالتهم إلى محكمة الموضوع (الجنايات او الجنح) لإجراء محاكمتهم غيابياً وعلى وفق ما ورد في المادة (135) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل. ثانياً: ان قانون أصول المحاكمات الجزائية قد أشار إلى ان محاكمة المتهم الغائب او الهارب تجري على وفق القواعد التي تجري فيها محاكمة المتهم الحاضر وعلى وفق ما ورد في المادة (149/آ) أصول جزائية، وهذا يعني ان تقوم المحكوم ذات الإجراءات فيما لوكان المتهم حاضراً أمامها.ثالثاً: ان إجراءات المحاكمة الحضورية التي يجب ان تجري في محاكمة المتهم الهارب او الغائب قد وردت في الباب الثالث من أبواب قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تضمنت مبادئ أساسية منها الاتي:1. علانية جلسة المحاكمة: بمعنى ان الجلسة علنية ويتاح للجميع حضورها سواء من اطراف الدعوى او من الجمهور (أعلامي او مواطن عادي، او مراقب لحقوق الإنسان او غيره)، لان العلانية توفر الشفافية تجاه المحاكمة وسير إجراءاتها، وتبعث الطمأنينة في نفوس الجميع بتحقق العدالة، وتحمي القاضي وهيئة المحكمة من الشكوك التي تثار حولهم، فضلاً عن كونها من مبادئ حقوق الإنسان التي وردت في المادة (11) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، كما انها من المبادئ الدستورية التي تمثل ضمانة لكل متهم وعلى وفق ما ورد في المادة (19/سابعاً) من الدستور العراقي وما نصت عليه المادة (152) من قانون الأصول الجزائية، وهذا يعني ان المتهم الهارب او الغائب ......
#مَّنْ
#يتحقق
#أدلة
#الإدانة
#المحاكمة
#الغيابية؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754372
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - مَّنْ يتحقق مِن صحة أدلة الإدانة في المحاكمة الغيابية؟