الحوار المتمدن
3.18K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
ماجد احمد الزاملي : التكليف بالحضور في الدعوى الجزائية الاستقدام
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي حين يكون الإنسان متهما في قضية جنائية يكون في مرحلة حرجة وفي أمس الحاجة إلى الحماية ويشعر بأنه ضعيف أمام قوة الدولة وأجهزتها، ومن أجل تحقيق توازن بين سلطة الاتهام (النيابة العامة) التي تمثل الدولة والمجتمع معا، والشخص المتهم، فإنه يجب أن يتمتع المتهم بمجموعة من الحقوق والضمانات، ومن بين أهم هذه الضمانات هو الحق في الفصل في القضية التي قُيِّدت حريته على إثرها، في أن يتم الفصل فيها بالسرعة التي لا تخل بضمانات التقاضي أمام المحاكم الجزائية، أي ضرورة أن يتم انتهاء الإجراءات الجزائية التي تتخذ بشأن الجرائم في أسرع وقت ممكن، إلاّ أن السرعة التي نحن بصددها ليس من مقتضاها التعجيل بتلك الإجراءات على حساب ضمانات قررتها التشريعات الجزائية للمتهم والتي من شأنها احترام حقوقه الأساسية والمتمثلة بأصل البراءة أو قرينة البراءة. ويصدر امر القبض من قاضي التحقيق او المحكمة المختصة او من الجهة التي أجاز لها القانون وذلك في أحوال معينة. أو من قبل هيأة تحقيقية لها سلطة قاضي التحقيق. واما عن الاحوال التي يصدر فيها امر القبض فقد نص قانون اصول المحاكمات الجزائية على ان اصدار امر القبض يكون في الجرائم التي تزيد مدة الحبس فيها على سنة ، إلا إذا استصوب القاضي احضاره بورقة التكليف بالحضور ما عدا الجرائم المعاقب عليه بالاعدام او السجن المؤبد فيجب ان يصدر فيها امر القبض ابتداء . أن المادة ( 102 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية اجازت لكل شخص ولو بغير أمر من السلطات المختصة ان يقبض على أي متهم بجناية او جنحة في حالات حددتها وهي الجريمة المشهودة ، إذا فر المتهم بعد القبض عليه قانونا ، أذا كان قد حكم عليه غيابيا بعقوبة مقيدة للحرية ، من وجد في حالة سكر بين واختلال واحدث شغبا او كان فاقدا صوابه إنَّ أهميـة قـانون اصــول المحاكمات الجزائية ,تتمثل في حماية حقوق الافراد وحرياتهم ولا سيما المتهمين ، ويضع قواعد قانون العقوبات موضع التنفيذ ويبين الجهات المختصة باتخاذ الاجراءات المقيِّدة للحرية أو الماسة بها وحدود الصلاحيات التي تتمتع بها .المادتان 93 و المادة 108 من قانون إصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971 نصتا على القبض, ويقصد المشرّع على تقيد حرية المقبوض علية لفتره من الزمن تمهيدا لعرضه على الجهة المختصه . والقبض غير جائز قانوناً إلاّ إذا كان تنفيذاً لأمر صادر من قاضي التحقيق أو المحكمة أو في الأحوال التي ينص فيها القانون على ذلك ويجب أن يشتمل أمر القبض على اسم المتهم ولقبه وهويته واوصافه أن كانت معروفة ومحل إقامته ومهنته ونوع الجريمة المسنده إليه ومادة القانون المنطبقه عليها وتاريخ الأمر وتوقيع من أصدره وختم المحكمه . ويبقى أمر القبض نافذ المفعول في جميع أنحاء العراق وواجب التفيذ لمن وجه إليه ويظل ساريا حتى يتم تنفيذه أو الغاؤه ممن أصدره أو من سلطة أعلى منه مخوله قانونا ( المادة 94 اصول المحاكمات العراقي ) ويجب اطلاع الشخص المطلوب على الأمر الصادر بالقبض عليه ثم احضاره بعد التنفيذ إلى من أصدر الأمر . وإذا قاوم المقبوض عليه أو حاول الهرب فيجوز لمن كان ماذوناً بالقبض عليه قانوناً أن يستعمل القوة المناسبة التي تُمَكنَهُ من القبض عليه وتَحول دون هروبه على أن لا يؤدي ذلك بأية حال إلى قتله ما لم يكن متهماً بجريمةٍ معاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد. وهناك عدة إجراءات ينبغي اتخاذها لضمان حضور المتهم أمام قاضي التحقيق أو المحقق . للمحقق في جميع الأحوال أن يكلف المتهم بالحضور بمقتضى أمر يصدره وتحديد مدة للمتهم بأن يحضر ف ......
#التكليف
#بالحضور
#الدعوى
#الجزائية
#الاستقدام

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=702482