سالم روضان الموسوي : السياسة الجنائية في العراق هل تعزز من حرية الرأي ام تميل إلى القمع والتكميم؟ مشروع قانون العقوبات انموذجاً
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي السياسة الجنائية في العراق هل تعزز من حرية الرأي ام تميل إلى القمع والتكميم؟(مشروع قانون العقوبات انموذجاً)ان ما سيرد ذكره هو إشارات عامة تتعلق بقراءة فكر المسؤول العراقي تجاه العقوبة والجريمة بشكل عام وتجاه حرية التعبير عن الرأي بشكل خاص، سواء كان معداً لمشروع قانون العقوبات الذي أعلنت عنه رئاسة الجمهورية واحتفلت به على انه منجز مهم او مساهماً في كتابته، وأشار رئيس الجمهورية إلى ان الجهات التي شاركت بكتابته هي رئاسة الجمهورية ومجلس القضاء الأعلى بالتشاور مع مجلس الدولة والأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي وعلى وفق ما نشره الموقع الإلكتروني لرئاسة الجمهورية، وسأقتصر في هذه الاستعراض اليسير على سياسة تلك الجهات نحو حرية التعبير عن الرأي، وهل ما يدور في خلد تلك الجهات هو ميل نحو التخفيف عن القيود وتفعيل ممارسة الشعب لسلطاته باعتباره مصدر السلطات على وفق ما ورد في المادة (5) من الدستور، ام على العكس من ذلك؟ لأننا قد نجد ملامح لعقلية ديكتاتورية مهيمنة على القرار وتصادر الإرادة الشعبية، وسيكون لي عرض لاحق بشكل مفصل لمناقشة جميع ما ورد في هذا المشروع وسيكون بكتاب بأذن الله اذا ما كان في العمر بقية، وبعد قراءة نصوص مشروع قانون العقوبات حاولت ان ابحث عن السياسة التشريعية التي اتبعها كاتب المشروع حول رؤيته من تضييق نطاق التجريم ام التوسع فيه وهل كان له موقف مغاير من سياسة النظام السابقة التشريعية تجاه حرية التعبير عن الرأي ونقد كبار المسؤولين في الدولة؟ لذلك سيكون العرض على وفق الاتي :1. ان جميع الأحكام القضائية التي صدرت ضد بعض الأشخاص على وفق أحكام المادة (226) من قانون العقوبات التي جاء فيها الاتي (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس او الغرامة من أهان بإحدى طرق العلانية مجلس الأمة أو الحكومة أو المحاكم أو القوات المسلحة او غير ذلك من الهيئات النظامية أو السلطات العامة أو المصالح أو الدوائر الرسمية أو شبه الرسمية) ومنهم من كان من قادة الرأي العام وكانت هذه الاحكام قد صدرت بناءً على شكوى من كبار المسؤولين في الدولة العراقية تجاه أشخاص وجهوا نقداً للأداء الحكومي والتشريعي والقضائي، ولم يكن موجها لشخص من يتربع على عرش تلك المؤسسات، وهذه المادة من نتاج عقلية ديكتاتورية تنتهج سياسة تشريعية تأثراً ببعض القوانين العقابية في البلدان العربية وعلى وفق ما ورد في الأسباب الموجبة لقانون العقوبات واغلب تلك الأنظمة العربية هي شمولية ديكتاتورية بطبيعتها ولم تمارس اي ديمقراطية وكان الحاكم فيها غير قابل للعزل أو مستعداً لتداول السلطة سلميا وإنما جميعهم تركوا السلطة إما بعد موتهم أو بانقلاب عسكري ويرهن مصير البلد بشخوصهم ويجعل من مقدراته وموارده ومؤسساته ملكاً صرفاً واي نقد يوجه إلى تلك المؤسسات هو اعتداء على شخصهم، وهذه هي العقلية التي أنتجت لنا المادة (226) من قانون العقوبات، لكن كنا نأمل خيراً في الفترة الزمنية التي تلت عام 2003 والفترة التي تلت دستور العراق لعام 2005 للمبادئ الديمقراطية التي وردت فيه ومنها تجاه حرية التعبير عن الرأي وتعزيز النقد البناء تجاه الأداء الحكومي والتشريعي والقضائي، لكن استمر العمل بتطبيق تلك المادة وبوتيرة عالية في بعض الأوقات، وما ظهر للإعلام في الفترة الأخيرة من إسراف في تطبيقها بحيث جعل من النقد الموجه الى الشخصيات العامة بمثابة الجريمة، وتمت محاكمة أشخاص وإدانتهم بموجبها، بعضهم من عامة الناس والبعض الآخر من قادة الرأي العام، وكانت ردود أفعال الجماهير غاضبة ومستغربة من تفعيل هذا النص الجائر في ظل وجود نص دستوري ي ......
#السياسة
#الجنائية
#العراق
#تعزز
#حرية
#الرأي
#تميل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731135
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي السياسة الجنائية في العراق هل تعزز من حرية الرأي ام تميل إلى القمع والتكميم؟(مشروع قانون العقوبات انموذجاً)ان ما سيرد ذكره هو إشارات عامة تتعلق بقراءة فكر المسؤول العراقي تجاه العقوبة والجريمة بشكل عام وتجاه حرية التعبير عن الرأي بشكل خاص، سواء كان معداً لمشروع قانون العقوبات الذي أعلنت عنه رئاسة الجمهورية واحتفلت به على انه منجز مهم او مساهماً في كتابته، وأشار رئيس الجمهورية إلى ان الجهات التي شاركت بكتابته هي رئاسة الجمهورية ومجلس القضاء الأعلى بالتشاور مع مجلس الدولة والأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي وعلى وفق ما نشره الموقع الإلكتروني لرئاسة الجمهورية، وسأقتصر في هذه الاستعراض اليسير على سياسة تلك الجهات نحو حرية التعبير عن الرأي، وهل ما يدور في خلد تلك الجهات هو ميل نحو التخفيف عن القيود وتفعيل ممارسة الشعب لسلطاته باعتباره مصدر السلطات على وفق ما ورد في المادة (5) من الدستور، ام على العكس من ذلك؟ لأننا قد نجد ملامح لعقلية ديكتاتورية مهيمنة على القرار وتصادر الإرادة الشعبية، وسيكون لي عرض لاحق بشكل مفصل لمناقشة جميع ما ورد في هذا المشروع وسيكون بكتاب بأذن الله اذا ما كان في العمر بقية، وبعد قراءة نصوص مشروع قانون العقوبات حاولت ان ابحث عن السياسة التشريعية التي اتبعها كاتب المشروع حول رؤيته من تضييق نطاق التجريم ام التوسع فيه وهل كان له موقف مغاير من سياسة النظام السابقة التشريعية تجاه حرية التعبير عن الرأي ونقد كبار المسؤولين في الدولة؟ لذلك سيكون العرض على وفق الاتي :1. ان جميع الأحكام القضائية التي صدرت ضد بعض الأشخاص على وفق أحكام المادة (226) من قانون العقوبات التي جاء فيها الاتي (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس او الغرامة من أهان بإحدى طرق العلانية مجلس الأمة أو الحكومة أو المحاكم أو القوات المسلحة او غير ذلك من الهيئات النظامية أو السلطات العامة أو المصالح أو الدوائر الرسمية أو شبه الرسمية) ومنهم من كان من قادة الرأي العام وكانت هذه الاحكام قد صدرت بناءً على شكوى من كبار المسؤولين في الدولة العراقية تجاه أشخاص وجهوا نقداً للأداء الحكومي والتشريعي والقضائي، ولم يكن موجها لشخص من يتربع على عرش تلك المؤسسات، وهذه المادة من نتاج عقلية ديكتاتورية تنتهج سياسة تشريعية تأثراً ببعض القوانين العقابية في البلدان العربية وعلى وفق ما ورد في الأسباب الموجبة لقانون العقوبات واغلب تلك الأنظمة العربية هي شمولية ديكتاتورية بطبيعتها ولم تمارس اي ديمقراطية وكان الحاكم فيها غير قابل للعزل أو مستعداً لتداول السلطة سلميا وإنما جميعهم تركوا السلطة إما بعد موتهم أو بانقلاب عسكري ويرهن مصير البلد بشخوصهم ويجعل من مقدراته وموارده ومؤسساته ملكاً صرفاً واي نقد يوجه إلى تلك المؤسسات هو اعتداء على شخصهم، وهذه هي العقلية التي أنتجت لنا المادة (226) من قانون العقوبات، لكن كنا نأمل خيراً في الفترة الزمنية التي تلت عام 2003 والفترة التي تلت دستور العراق لعام 2005 للمبادئ الديمقراطية التي وردت فيه ومنها تجاه حرية التعبير عن الرأي وتعزيز النقد البناء تجاه الأداء الحكومي والتشريعي والقضائي، لكن استمر العمل بتطبيق تلك المادة وبوتيرة عالية في بعض الأوقات، وما ظهر للإعلام في الفترة الأخيرة من إسراف في تطبيقها بحيث جعل من النقد الموجه الى الشخصيات العامة بمثابة الجريمة، وتمت محاكمة أشخاص وإدانتهم بموجبها، بعضهم من عامة الناس والبعض الآخر من قادة الرأي العام، وكانت ردود أفعال الجماهير غاضبة ومستغربة من تفعيل هذا النص الجائر في ظل وجود نص دستوري ي ......
#السياسة
#الجنائية
#العراق
#تعزز
#حرية
#الرأي
#تميل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731135
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - السياسة الجنائية في العراق هل تعزز من حرية الرأي ام تميل إلى القمع والتكميم؟ (مشروع قانون العقوبات انموذجاً)
علي أبوهلال : القتل العمد للمدنيين الفلسطينيين يستوجب المسؤولية الجنائية الدولية
#الحوار_المتمدن
#علي_أبوهلال أصبحت جرائم القتل العمد والاعدام الميداني للمدنيين الفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال سياسة رسمية ونهجاً ثابتا، وسياسة مشروعة من قبل حكومة الاحتلال وقادته العسكريين والأمنيين، حيث سقط نتيجة ذلك العشرات من الضحايا الفلسطينيين المدنيين بدون مبرر وبدم بارد. مؤخرا قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنة ومواطن فلسطينيين، يوم الخميس 30/9/2021، قرب أحد أبواب المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، وشرق مخيم البريج وسط قطاع غزة. هذه الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال تعبر عن الاستهتار بأرواح المواطنين الفلسطينيين، في غياب المسؤولية والمحاسبة لمن يرتكب هذه الجرائم، في ظل الدعم الرسمي لحكومة الاحتلال وللقيادة العسكرية والأمنية، ما يجعلهم جميعا يتحملون مسؤولية قانونية وجنائية ودولية. في القدس المحتلة، قتلت مواطنة، بعد تعرضها لإطلاق نار من قوات الاحتلال بدعوى محاولتها تنفيذ عملية طعن لأحد أفراد شرطة الاحتلال قرب باب السلسلة المؤدي للمسجد الأقصى. وتؤكد التحقيقات التي أجرتها مؤسسات فلسطينية حقوقية، أنه كان بإمكان قوات الاحتلال السيطرة على المواطنة المذكورة، دون استخدام قوة مميتة. ففي حوالي الساعة ٦-;-:٣-;-٠-;- صباح يوم الخميس ٣-;-٠-;-/٩-;-/٢-;-٠-;-٢-;-١-;-، أطلقت شرطة الاحتلال الاسرائيلي النار تجاه المواطنة إسراء خالد عارف خزيمية، ٣-;-٠-;- عاماً، من سكان بلدة قباطية في محافظة جنين، بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن بالقرب من باب السلسلة، أحد أبواب المسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية المحتلة، ما أدى إلى إصابتها بعدة أعيرة نارية، أدت إلى مقتلها في مكان الحادث.وفي شرق مخيم البريج، وسط قطاع غزة، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدنيًّا فلسطينيًّا خلال عمله على نصب شبكة لصيد العصافير على بعد عشرات الأمتار من الشريط الحدودي. وجاء إطلاق النار عليه رغم أنه كان في مكان مكشوف، ولم يشكل خطرًا أو تهديدًا على حياة تلك القوات، وبالتالي لم يكن هناك أي مبرر لمقتله، علمًا أن العديد من المواطنين يتواجدون في هذه المنطقة ويقومون بنصب الشباك وصيد العصافير في هذا الموسم. وأفاد المركز الفلسطيني لحقوق الانسان في قطاع غزة، أنه في حوالي الساعة 10:30 صباح يوم الخميس الموافق 30/9/2021، أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي المتمركزون داخل الشريط الحدودي مع إسرائيل، شمال شرق البريج، النار تجاه مجموعة مواطنين يعملون في صيد العصافير، على مسافة قرابة 100 متر غرب الشريط الحدودي. أسفر إطلاق النار عن إصابة أحد الصيادين، وهو محمد عبد الكريم أبو عمار، 40 عاما، من سكان البريج، وهو متزوج، بعيار ناري في الرقبة أدى إلى مقتله على الفور. وفي وقت لاحق أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن استطلاعات الجيش رصدت ثلاثة فلسطينيين اقتربوا من الشريط الحدودي في قطاع غزة، وشوهد أحدهم يحفر في الأرض ويحمل حقيبة مشبوهة، وفي اعقاب الرصد أطلقت قوات الجيش النار باتجاهه وأن الحادث قيد التحقيق. علما أن المنطقة التي وقع بها قتل الصياد أبو عمار مكشوفة تماماً لقوات الاحتلال، واعتاد العديد من المواطنين العاملين في صيد العصافير الوصول إليها، ونصب شباكهم فيها للصيد، وبالتالي لم يكن هناك أي مبرر لاستهدافه. انتقد المحرر بصحيفة هآرتس الإسرائيلية جدعون ليفي قتل الفلسطينيين في إسرائيل بدم بارد وقال إنه يُقابل بصمت. وذكر في مقال نشره موقع "ميدل إيست آي" أن عشرات الفلسطينيين العزل -بينهم أطفال- قتلوا منذ نهاية الهجوم الإسرائيلي في مايو/أيار الماضي. ومع ذلك أصبح هذا الأمر طبيعيا جدا الآن و ......
#القتل
#العمد
#للمدنيين
#الفلسطينيين
#يستوجب
#المسؤولية
#الجنائية
#الدولية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733567
#الحوار_المتمدن
#علي_أبوهلال أصبحت جرائم القتل العمد والاعدام الميداني للمدنيين الفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال سياسة رسمية ونهجاً ثابتا، وسياسة مشروعة من قبل حكومة الاحتلال وقادته العسكريين والأمنيين، حيث سقط نتيجة ذلك العشرات من الضحايا الفلسطينيين المدنيين بدون مبرر وبدم بارد. مؤخرا قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنة ومواطن فلسطينيين، يوم الخميس 30/9/2021، قرب أحد أبواب المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، وشرق مخيم البريج وسط قطاع غزة. هذه الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال تعبر عن الاستهتار بأرواح المواطنين الفلسطينيين، في غياب المسؤولية والمحاسبة لمن يرتكب هذه الجرائم، في ظل الدعم الرسمي لحكومة الاحتلال وللقيادة العسكرية والأمنية، ما يجعلهم جميعا يتحملون مسؤولية قانونية وجنائية ودولية. في القدس المحتلة، قتلت مواطنة، بعد تعرضها لإطلاق نار من قوات الاحتلال بدعوى محاولتها تنفيذ عملية طعن لأحد أفراد شرطة الاحتلال قرب باب السلسلة المؤدي للمسجد الأقصى. وتؤكد التحقيقات التي أجرتها مؤسسات فلسطينية حقوقية، أنه كان بإمكان قوات الاحتلال السيطرة على المواطنة المذكورة، دون استخدام قوة مميتة. ففي حوالي الساعة ٦-;-:٣-;-٠-;- صباح يوم الخميس ٣-;-٠-;-/٩-;-/٢-;-٠-;-٢-;-١-;-، أطلقت شرطة الاحتلال الاسرائيلي النار تجاه المواطنة إسراء خالد عارف خزيمية، ٣-;-٠-;- عاماً، من سكان بلدة قباطية في محافظة جنين، بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن بالقرب من باب السلسلة، أحد أبواب المسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية المحتلة، ما أدى إلى إصابتها بعدة أعيرة نارية، أدت إلى مقتلها في مكان الحادث.وفي شرق مخيم البريج، وسط قطاع غزة، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدنيًّا فلسطينيًّا خلال عمله على نصب شبكة لصيد العصافير على بعد عشرات الأمتار من الشريط الحدودي. وجاء إطلاق النار عليه رغم أنه كان في مكان مكشوف، ولم يشكل خطرًا أو تهديدًا على حياة تلك القوات، وبالتالي لم يكن هناك أي مبرر لمقتله، علمًا أن العديد من المواطنين يتواجدون في هذه المنطقة ويقومون بنصب الشباك وصيد العصافير في هذا الموسم. وأفاد المركز الفلسطيني لحقوق الانسان في قطاع غزة، أنه في حوالي الساعة 10:30 صباح يوم الخميس الموافق 30/9/2021، أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي المتمركزون داخل الشريط الحدودي مع إسرائيل، شمال شرق البريج، النار تجاه مجموعة مواطنين يعملون في صيد العصافير، على مسافة قرابة 100 متر غرب الشريط الحدودي. أسفر إطلاق النار عن إصابة أحد الصيادين، وهو محمد عبد الكريم أبو عمار، 40 عاما، من سكان البريج، وهو متزوج، بعيار ناري في الرقبة أدى إلى مقتله على الفور. وفي وقت لاحق أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن استطلاعات الجيش رصدت ثلاثة فلسطينيين اقتربوا من الشريط الحدودي في قطاع غزة، وشوهد أحدهم يحفر في الأرض ويحمل حقيبة مشبوهة، وفي اعقاب الرصد أطلقت قوات الجيش النار باتجاهه وأن الحادث قيد التحقيق. علما أن المنطقة التي وقع بها قتل الصياد أبو عمار مكشوفة تماماً لقوات الاحتلال، واعتاد العديد من المواطنين العاملين في صيد العصافير الوصول إليها، ونصب شباكهم فيها للصيد، وبالتالي لم يكن هناك أي مبرر لاستهدافه. انتقد المحرر بصحيفة هآرتس الإسرائيلية جدعون ليفي قتل الفلسطينيين في إسرائيل بدم بارد وقال إنه يُقابل بصمت. وذكر في مقال نشره موقع "ميدل إيست آي" أن عشرات الفلسطينيين العزل -بينهم أطفال- قتلوا منذ نهاية الهجوم الإسرائيلي في مايو/أيار الماضي. ومع ذلك أصبح هذا الأمر طبيعيا جدا الآن و ......
#القتل
#العمد
#للمدنيين
#الفلسطينيين
#يستوجب
#المسؤولية
#الجنائية
#الدولية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733567
الحوار المتمدن
علي أبوهلال - القتل العمد للمدنيين الفلسطينيين يستوجب المسؤولية الجنائية الدولية
ماجد احمد الزاملي : عينية الدعوى الجنائية
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي اذا كان القضاء على هذه الدرجة من الخطورة والحساسية نظرا لاهمية موضوعه، وهو الفصل بين المتقاضين، فأنه يتطلب في القائم على هذه الوظيفة ان يكون محايداً حيال النزاع المعروض عليه كي يتسنى له البت فيه بموضوعية، فمنذ ان اهتدى الفكر البشري الى القضاء تَطلَّبَ من القاضي ان يكون محايداً وهذه الحيدة لا توجدها الصدفة، وانما تكتب من خلال التزام مسلك حازم اثناء مباشرة مهنة القضاء وبوحي من تقاليدها. وقد تكفلت القوانين الاجرائية بوضع الوسائل الكفيلة بضمانها بثاً للطمأنينة لدى المتقاضين. اهم العوامل التي تؤثر في نزاهة القاضي وعدالة حكمه بغلبة النزعات الذاتية على القانونية عند اصدار الاحكام. الاصل في المحاكمات الجزائية انه لا يجوز محاكمة المتهم عن واقعة غيـر الواقعة المرفوعة عنها الدعوى الجزائية والواقعة التي تلزم المحكمة بالفصل فيها يتم تحديدها بما هو ثابت بقرار الاحالة. وعليه اذا تقيدت المحكمة في نظرها للدعوى الجزائية بالحدود العينيـة كمـا رفعت اليها من سلطة التحقيق فقد خولها المشرع سلطات واسعة في هذا النطاق بل انه ألزمها ان تُباشر سلطة ذاتية تستقل فيها عما رآه الاتهام وخلص اليه التحقيق وعلة هذه السلطة في تمكين المحكمة من ان تصحح او تحدد او تفصل ما يكون قـد شاب عمل التحقيق او الاتهام من خلل او قصور لان الاساس في ذلك هو اسـتقلال سلطة الحكم عن سلطتي التحقيق والاتهام . ان مبدأ عينية الدعوى الجزائية يوجب على المحكمة التقيـد بالوقـائع التـي تضمنها قرار الاحالة ولكن لها ان تعدِّل في عناصر الواقعة بما يجعلها متفقة مع الواقع على ان لا يؤدي هذا التعديل لإحلال واقعة محل الواقعة التي رفعت بها الدعوى الجزائية. اساس تقيد المحكمة بمبدأ عينية الدعوى الجزائية يكمن في حياد القاضي فـي النزاع لان خروجه عن حدود ولايته يؤدي الى اهدار فكرة الحياد الذي هو جوهر لعدالة واذا كان من الجائز للقاضي ان يضيف الى واقعـة الـدعوى الاساسـية المحالة آلية العناصر الاضافية التي ترى انها ثابتة قبل المتهم من خلال نظرهـا للتحقيقات او من خلال التحقيق الذي يقوم به فإنه يشترط لصحة ذلك ان تكـون هذه العناصر لها اصلها الثابت في اوراق التحقيق او يكون قد تناولهـا التحقيـق النهائي الذي دارت عليه مرافعة الدفاع وتحقق علمه بها لان دون ذلك تكون هذه الاضافة مخالفة لحياد القاضي لان القاضي عندما يجلس للفصل في المنازعـات يمثل العدالة التي ينشدها الجميع. أن الادعاء العام بوصفه طرفاً في الدعوى الجنائية لا يتصرف على أساس أنها ستعود عليه بمصلحة خاصة، وإنما يخضع لمقتضيات الواجب الملقى عليه باحترام القانون فلا يعرف كسب الدعوى أو خسارتها، بل عليه واجب تحقيق المصلحة العامة الذي قد تكون في براءة المتهم، وهذا ما تختلف به عن الدعوى المدنية التي لا يهدف فيها الفرد إلى غير تحقيق مصلحته الخاصة بكسب دعواه(1). وأخيراً فإن الدعوى الجنائية لا تقام إلا أمام المحاكم الجنائية فحسب، أما الدعوى المدنية فقد تقام أمام المحاكم المدنية، كما قد تقام أمام المحكمة الجنائية بالتبعية للدعوى الجنائية، كما أن كلاً منها تختلف عن الأخرى في طريقة انقضائها، فالدعوى الجنائية تنقضي بوفاة المتهم أو التقادم أو العفو العام أو وقف الإجراءات القانونية أو صدور حكم نهائي فيها أو إلغاء القانون الذي يعاقب على الجريمة، كما قد تنقضي بالتنازل أو الصلح في الحالات الخاصة التي حددها القانون، أما الدعوى المدنية لا تنقضي إلا بالتقادم الخاص بها والتنازل أو الترك وصدور حكم فيها، لذا فإن من الطبيعي أن تبقى الدعوى الجنائية قائمة دون الدعوى المدنية أو بالعكس ......
#عينية
#الدعوى
#الجنائية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738758
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي اذا كان القضاء على هذه الدرجة من الخطورة والحساسية نظرا لاهمية موضوعه، وهو الفصل بين المتقاضين، فأنه يتطلب في القائم على هذه الوظيفة ان يكون محايداً حيال النزاع المعروض عليه كي يتسنى له البت فيه بموضوعية، فمنذ ان اهتدى الفكر البشري الى القضاء تَطلَّبَ من القاضي ان يكون محايداً وهذه الحيدة لا توجدها الصدفة، وانما تكتب من خلال التزام مسلك حازم اثناء مباشرة مهنة القضاء وبوحي من تقاليدها. وقد تكفلت القوانين الاجرائية بوضع الوسائل الكفيلة بضمانها بثاً للطمأنينة لدى المتقاضين. اهم العوامل التي تؤثر في نزاهة القاضي وعدالة حكمه بغلبة النزعات الذاتية على القانونية عند اصدار الاحكام. الاصل في المحاكمات الجزائية انه لا يجوز محاكمة المتهم عن واقعة غيـر الواقعة المرفوعة عنها الدعوى الجزائية والواقعة التي تلزم المحكمة بالفصل فيها يتم تحديدها بما هو ثابت بقرار الاحالة. وعليه اذا تقيدت المحكمة في نظرها للدعوى الجزائية بالحدود العينيـة كمـا رفعت اليها من سلطة التحقيق فقد خولها المشرع سلطات واسعة في هذا النطاق بل انه ألزمها ان تُباشر سلطة ذاتية تستقل فيها عما رآه الاتهام وخلص اليه التحقيق وعلة هذه السلطة في تمكين المحكمة من ان تصحح او تحدد او تفصل ما يكون قـد شاب عمل التحقيق او الاتهام من خلل او قصور لان الاساس في ذلك هو اسـتقلال سلطة الحكم عن سلطتي التحقيق والاتهام . ان مبدأ عينية الدعوى الجزائية يوجب على المحكمة التقيـد بالوقـائع التـي تضمنها قرار الاحالة ولكن لها ان تعدِّل في عناصر الواقعة بما يجعلها متفقة مع الواقع على ان لا يؤدي هذا التعديل لإحلال واقعة محل الواقعة التي رفعت بها الدعوى الجزائية. اساس تقيد المحكمة بمبدأ عينية الدعوى الجزائية يكمن في حياد القاضي فـي النزاع لان خروجه عن حدود ولايته يؤدي الى اهدار فكرة الحياد الذي هو جوهر لعدالة واذا كان من الجائز للقاضي ان يضيف الى واقعـة الـدعوى الاساسـية المحالة آلية العناصر الاضافية التي ترى انها ثابتة قبل المتهم من خلال نظرهـا للتحقيقات او من خلال التحقيق الذي يقوم به فإنه يشترط لصحة ذلك ان تكـون هذه العناصر لها اصلها الثابت في اوراق التحقيق او يكون قد تناولهـا التحقيـق النهائي الذي دارت عليه مرافعة الدفاع وتحقق علمه بها لان دون ذلك تكون هذه الاضافة مخالفة لحياد القاضي لان القاضي عندما يجلس للفصل في المنازعـات يمثل العدالة التي ينشدها الجميع. أن الادعاء العام بوصفه طرفاً في الدعوى الجنائية لا يتصرف على أساس أنها ستعود عليه بمصلحة خاصة، وإنما يخضع لمقتضيات الواجب الملقى عليه باحترام القانون فلا يعرف كسب الدعوى أو خسارتها، بل عليه واجب تحقيق المصلحة العامة الذي قد تكون في براءة المتهم، وهذا ما تختلف به عن الدعوى المدنية التي لا يهدف فيها الفرد إلى غير تحقيق مصلحته الخاصة بكسب دعواه(1). وأخيراً فإن الدعوى الجنائية لا تقام إلا أمام المحاكم الجنائية فحسب، أما الدعوى المدنية فقد تقام أمام المحاكم المدنية، كما قد تقام أمام المحكمة الجنائية بالتبعية للدعوى الجنائية، كما أن كلاً منها تختلف عن الأخرى في طريقة انقضائها، فالدعوى الجنائية تنقضي بوفاة المتهم أو التقادم أو العفو العام أو وقف الإجراءات القانونية أو صدور حكم نهائي فيها أو إلغاء القانون الذي يعاقب على الجريمة، كما قد تنقضي بالتنازل أو الصلح في الحالات الخاصة التي حددها القانون، أما الدعوى المدنية لا تنقضي إلا بالتقادم الخاص بها والتنازل أو الترك وصدور حكم فيها، لذا فإن من الطبيعي أن تبقى الدعوى الجنائية قائمة دون الدعوى المدنية أو بالعكس ......
#عينية
#الدعوى
#الجنائية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738758
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - عينية الدعوى الجنائية
رزاق حمد العوادي : القانون الجنائي ومفهوم المسولية الجنائية وخصائصها ومبادئ تطبيق القانون الجنائي وتحليل منهج البحث ومفهوم القانون الدولي الجنائي والقانون الجنائي الدولي ومصادر البحث
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي ((القانون الجنائي ومفهوم المسولية الجنائية .... وخصائصها ..ومبادئ تطبيق القانون الجنائي ... وتحليل منهج البحث ...ومفهوم القانون الدولي الجنائي والقانون الجنائي الدولي ... ومصادر البحث ..))).ووفق المحاور التالية ........1ولا ............مفهوم .ا.لمسوؤلية الجزائية بوجة عام ...ثانيا ..............خصائص وصور المسوؤلية الجزائية .في القانون العراقيثالثا...............المبادئ القانونية في تطبيق القانون الجنائي العراقي استنادا الى نصوص قانون العقوبات رابعا ....التحليل المنهجي للبحث... وهدف المشرع خامسا........مفهوم ..ا لقانون الدولي الجنائي .... والقانون الجنائي الدولي وتنازع الاختصاصسادسا ......مصادر البحثوللتوضيح نورد ما يلي ...اولا ....1......المسوؤلية الجزائية بمفهومها العام وموانعها هي مجموعة ..... الشروط التي تنشئ من الجريمة لوما شخصيا ضد الفاعل ..وتظهر الفعل من الناحية القانونية على انة تعبير مرفوض لشخصية الفاعل ........(1..)....والمسولية بهذا المعنى تؤلف ركنا من اركان الجريمة وفقا للمادة 28 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 والنظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية المادة 30 من نظام روما الاساسي بما فيها الركن المعنوي وصورة .(2)ثانيا ........لقد حددت التشريعات الجنائية خصائص معينة للمسوؤلية الجزائية وموانعها بما فيها قانون العقوبات وفقا للمادة 60 وما بعدها ووفق التوضيح الاتي .ا 1.....فقد الادراك والارادة .... لايساءل جزائيا من كان وقت ارتكاب الجريمة فاقد الادراك او الارادة لجنون او عاهة في العقل او في حالة سكر او تخدير نتجت عن مواد مسكرة او مخدرة اعطيت قسرا ........ب..... اما اذا كان فقد الادراك او الارادة ناتجة مواد عن مسكرة او مخدرة تناولها المجرم باختيارة وعلمة عوقب على الجريمة وفقا للماد 61 ... وتعتبر ضرفا مشددا اذا تناول المسكر او المخدر عمدا بغية ارتكاب الجريمة ج..... الاكراة وعدم المسائلة جزائيا من اكرهتة على ارتكاب الجريمة قوة مادية او معنوية وفقا للمادة 62 عقوبات ...... يضاف الى مبداء عدم المسائلة الجزائية من الجاتة ضرورة وقاية نفسة او غيرة او مالة او مال غيرة من خطر محدق وفقا للمادة 63عقوبات ...د..... وكذلك لا تقام الدعوى الجزائية على من لم يكن وقت ارتكاب الجريمة قد اتم السابعةمن عمرة .....ان هذة الخصائص للمسوؤلية الجنائية في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 تناولها النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية وفقا للمادة 31-1 -ب -ج -د تفصيلا ووفق المبادئ التي اشرنا اليها ثالثا .....المبادئ العامة في تطبيق القانون الجنائي العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل ...... لقد تناول قانون العقوبات الاسس العامة لسريان احكامة وفقا للفرع الثاني ..(..تطبيق القانون من حيث المكان ..)..ونبدا اولا .....1......الاختصاص الاقليمي ....ومفهومها سريان احكام القانون على جميع الجرائم التي ترتكب في العراق ....وتعتبر الجريمة مرتكبة في العراق اذا وقع فية فعل من الافعال المكونة لها ....او اذا تحققت فية نتيجتها او كان يراد ان تتحقق فية .. المادة (6 )ب...كما ويسري القانون على جميع من ساهم في جريمة وقعت كلها او بعضها في العراق ولوكانت مساهمتة في الخارج سواء كان فاعلا ام شريكا ج......ويشمل ......
#القانون
#الجنائي
#ومفهوم
#المسولية
#الجنائية
#وخصائصها
#ومبادئ
#تطبيق
#القانون
#الجنائي
#وتحليل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739404
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي ((القانون الجنائي ومفهوم المسولية الجنائية .... وخصائصها ..ومبادئ تطبيق القانون الجنائي ... وتحليل منهج البحث ...ومفهوم القانون الدولي الجنائي والقانون الجنائي الدولي ... ومصادر البحث ..))).ووفق المحاور التالية ........1ولا ............مفهوم .ا.لمسوؤلية الجزائية بوجة عام ...ثانيا ..............خصائص وصور المسوؤلية الجزائية .في القانون العراقيثالثا...............المبادئ القانونية في تطبيق القانون الجنائي العراقي استنادا الى نصوص قانون العقوبات رابعا ....التحليل المنهجي للبحث... وهدف المشرع خامسا........مفهوم ..ا لقانون الدولي الجنائي .... والقانون الجنائي الدولي وتنازع الاختصاصسادسا ......مصادر البحثوللتوضيح نورد ما يلي ...اولا ....1......المسوؤلية الجزائية بمفهومها العام وموانعها هي مجموعة ..... الشروط التي تنشئ من الجريمة لوما شخصيا ضد الفاعل ..وتظهر الفعل من الناحية القانونية على انة تعبير مرفوض لشخصية الفاعل ........(1..)....والمسولية بهذا المعنى تؤلف ركنا من اركان الجريمة وفقا للمادة 28 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 والنظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية المادة 30 من نظام روما الاساسي بما فيها الركن المعنوي وصورة .(2)ثانيا ........لقد حددت التشريعات الجنائية خصائص معينة للمسوؤلية الجزائية وموانعها بما فيها قانون العقوبات وفقا للمادة 60 وما بعدها ووفق التوضيح الاتي .ا 1.....فقد الادراك والارادة .... لايساءل جزائيا من كان وقت ارتكاب الجريمة فاقد الادراك او الارادة لجنون او عاهة في العقل او في حالة سكر او تخدير نتجت عن مواد مسكرة او مخدرة اعطيت قسرا ........ب..... اما اذا كان فقد الادراك او الارادة ناتجة مواد عن مسكرة او مخدرة تناولها المجرم باختيارة وعلمة عوقب على الجريمة وفقا للماد 61 ... وتعتبر ضرفا مشددا اذا تناول المسكر او المخدر عمدا بغية ارتكاب الجريمة ج..... الاكراة وعدم المسائلة جزائيا من اكرهتة على ارتكاب الجريمة قوة مادية او معنوية وفقا للمادة 62 عقوبات ...... يضاف الى مبداء عدم المسائلة الجزائية من الجاتة ضرورة وقاية نفسة او غيرة او مالة او مال غيرة من خطر محدق وفقا للمادة 63عقوبات ...د..... وكذلك لا تقام الدعوى الجزائية على من لم يكن وقت ارتكاب الجريمة قد اتم السابعةمن عمرة .....ان هذة الخصائص للمسوؤلية الجنائية في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 تناولها النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية وفقا للمادة 31-1 -ب -ج -د تفصيلا ووفق المبادئ التي اشرنا اليها ثالثا .....المبادئ العامة في تطبيق القانون الجنائي العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل ...... لقد تناول قانون العقوبات الاسس العامة لسريان احكامة وفقا للفرع الثاني ..(..تطبيق القانون من حيث المكان ..)..ونبدا اولا .....1......الاختصاص الاقليمي ....ومفهومها سريان احكام القانون على جميع الجرائم التي ترتكب في العراق ....وتعتبر الجريمة مرتكبة في العراق اذا وقع فية فعل من الافعال المكونة لها ....او اذا تحققت فية نتيجتها او كان يراد ان تتحقق فية .. المادة (6 )ب...كما ويسري القانون على جميع من ساهم في جريمة وقعت كلها او بعضها في العراق ولوكانت مساهمتة في الخارج سواء كان فاعلا ام شريكا ج......ويشمل ......
#القانون
#الجنائي
#ومفهوم
#المسولية
#الجنائية
#وخصائصها
#ومبادئ
#تطبيق
#القانون
#الجنائي
#وتحليل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739404
الحوار المتمدن
رزاق حمد العوادي - القانون الجنائي ومفهوم المسولية الجنائية وخصائصها ومبادئ تطبيق القانون الجنائي وتحليل منهج البحث ومفهوم القانون…
ماجد احمد الزاملي : الدفاع عن حقوق ألإنسان و ألإجراءات الجنائية
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي هدف السياسة الجنائية لا يقتصر على الحصول على أفضل صياغة لقواعد قانون العقوبات وإنما يمتد إلى إرشاد القاضي الذي يضطلع بتطبيق هذه الأخيرة وإلى الإدارة العقابية المكلفة بتطبيق ما قد يحكم به القاضي. وهذا الشق الأخير للسياسة الجنائية - والمسمى بالسياسة العقابية. ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا أن نجاح سياسة المكافحة للظاهرة الإجرامية على مستوى التنفيذ العقابي يتوقف في نهاية الأمر على أساليب وطرق المعاملة العقابية المتبعة داخل وخارج المؤسسة العقابية وقدرتها على إعادة تأهيل المجرم وتحقيق كلاً من الردع العام والخاص والحد من معدلات الجريمة في المجتمع . ووراء هذا الجهد الجماعي كان هناك هاجس الفكر النقدي وهاجس التأكيد على التعددية في التصور الذهني للعالم كشرط لبقاء حقوق الإنسان خارج الإيديولوجيا وخارج الانغلاق الدوغمائي. رغبة الجمع بين تراكمات المعرفة والتناول النقدي للمعارف، وأخيرا فرصة تعايش في مشروع واحد في مرحلة تاريخية صعبة ورديئة يعيش فيها المجتمع البشري ليومه وبأحسن الأحوال، لاجترار تصورات الأمس، في شبه غياب للمشروع والمستقبل الاختلاف وساحرية فكرة الدور التاريخي. حقوق الدفاع هي الحقوق المعترف بها للفرد الذي عليه ان يدافع عن نفسه,اي مقاومة العدوان . لكن في إطار القضية الجنائية ,فإن العدوان عملية شرعية وعادلة .والرد على العدوان ,أو على العمل القانوني ,سيكون نوعا من الدفاع ليس أقل شرعية,ذلك ان القانون يحدد بكل دقة القواعد التي تحكم وتحرك المجتمع إثر وقوع مخالفة ورد فعل الشخص المتهم بسبب تلك المخالفة .فالحقوق ألإجرائية لهذا الشخص هي إذن حقوق الدفاع والتي لايمكن تجاهلها لعدم وجود تعريف أكيد لها نظرا للإختلاف في تعريفها . ان حق الدفاع عن حقوق ألإنسان تشمل مختلف الوسائل المعترف بها لمن يريد المحافظة على مصالحه في إطار القضية الجنائية. وبصيغة اخرى فإن حقوق الدفاع مشتركة بين كل الاطراف من المتهم والمجنى عليه. ونتيجة التطور الذي ابتدأ منذ اكثر من قرنين فإن حقوق الدفاع اصبحت بدون مبالغة تسمى حقوق ألإنسان في المحاكمة الجنائية.فالمحاكمة التي لايعترف فيها بحقوق الدفاع تصبح محاكمة غير عادلة تمس هيبة العدالة. فإخلاقيات الإجراءات الجنائية تنبع من حقوق الدفاع ويكفي للاقتناع بذلك ان ننظر في تواريخ الاعلانات المهمة لحقوق الانسان فبداية في سنة 1789 مع إعلان حقوق ألإنسان والمواطن الفرنسي ,حيث المادة السابعة منه تنص على مبدأ شرعية الحرمان من الحرية وكذلك المادة التاسعة تعلن مبدأ غلبة البراءة وكذلك مبدأ النسبية بإجراءات الإكراه ,وفي سنة 1950,وهي تاريخ الاتفاقية الاوروبية للمحافظة على حقوق الإنسان والحريات الاساسية والتي لم تعتمدها فرنسا إلا في سنة 1974 ويؤكد هذا النص المدعوم لاحقا بعدة بروتوكولات إضافة إلى عدة حقوق إجرائية وخاصة في مادته السادسة حيث ان حقوق الدفاع تنبع من وجوب العدالة وهي ضرورة ملحة لدرجة أن الصلاحيات المذكورة في المادة السادسة والتي تنص بالمحاكمة العادلة,لاتضع حدودا واضحة لذلك . وهذا هو السبب في أهمية وتنوع قانون المحكمة الاوروبية لحقوق ألإنسان ومقره في ستراسبورغ وبفضل هذه الاتفاقية وكذلك الاتفاقيات الاخرى مثل المعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966(المادة14),فقد ازدادت حقوق الدفاع قوة سنة بعد اخرى. قانون الإجراءات الجنائية يتضمن القواعد التي يجب أن تتبع للمحافظة على الحريات الفردية أثناء التحقيق والمحاكمة لاسيما مايتعلق منها بالتوقيف المؤقت ,وحقوق الدفاع,فحقوق الانسان في الدعوى الجنائية مصانة بالأحكام القانونية التي نص عليها قانون الإجراءات ا ......
#الدفاع
#حقوق
#ألإنسان
#ألإجراءات
#الجنائية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739583
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي هدف السياسة الجنائية لا يقتصر على الحصول على أفضل صياغة لقواعد قانون العقوبات وإنما يمتد إلى إرشاد القاضي الذي يضطلع بتطبيق هذه الأخيرة وإلى الإدارة العقابية المكلفة بتطبيق ما قد يحكم به القاضي. وهذا الشق الأخير للسياسة الجنائية - والمسمى بالسياسة العقابية. ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا أن نجاح سياسة المكافحة للظاهرة الإجرامية على مستوى التنفيذ العقابي يتوقف في نهاية الأمر على أساليب وطرق المعاملة العقابية المتبعة داخل وخارج المؤسسة العقابية وقدرتها على إعادة تأهيل المجرم وتحقيق كلاً من الردع العام والخاص والحد من معدلات الجريمة في المجتمع . ووراء هذا الجهد الجماعي كان هناك هاجس الفكر النقدي وهاجس التأكيد على التعددية في التصور الذهني للعالم كشرط لبقاء حقوق الإنسان خارج الإيديولوجيا وخارج الانغلاق الدوغمائي. رغبة الجمع بين تراكمات المعرفة والتناول النقدي للمعارف، وأخيرا فرصة تعايش في مشروع واحد في مرحلة تاريخية صعبة ورديئة يعيش فيها المجتمع البشري ليومه وبأحسن الأحوال، لاجترار تصورات الأمس، في شبه غياب للمشروع والمستقبل الاختلاف وساحرية فكرة الدور التاريخي. حقوق الدفاع هي الحقوق المعترف بها للفرد الذي عليه ان يدافع عن نفسه,اي مقاومة العدوان . لكن في إطار القضية الجنائية ,فإن العدوان عملية شرعية وعادلة .والرد على العدوان ,أو على العمل القانوني ,سيكون نوعا من الدفاع ليس أقل شرعية,ذلك ان القانون يحدد بكل دقة القواعد التي تحكم وتحرك المجتمع إثر وقوع مخالفة ورد فعل الشخص المتهم بسبب تلك المخالفة .فالحقوق ألإجرائية لهذا الشخص هي إذن حقوق الدفاع والتي لايمكن تجاهلها لعدم وجود تعريف أكيد لها نظرا للإختلاف في تعريفها . ان حق الدفاع عن حقوق ألإنسان تشمل مختلف الوسائل المعترف بها لمن يريد المحافظة على مصالحه في إطار القضية الجنائية. وبصيغة اخرى فإن حقوق الدفاع مشتركة بين كل الاطراف من المتهم والمجنى عليه. ونتيجة التطور الذي ابتدأ منذ اكثر من قرنين فإن حقوق الدفاع اصبحت بدون مبالغة تسمى حقوق ألإنسان في المحاكمة الجنائية.فالمحاكمة التي لايعترف فيها بحقوق الدفاع تصبح محاكمة غير عادلة تمس هيبة العدالة. فإخلاقيات الإجراءات الجنائية تنبع من حقوق الدفاع ويكفي للاقتناع بذلك ان ننظر في تواريخ الاعلانات المهمة لحقوق الانسان فبداية في سنة 1789 مع إعلان حقوق ألإنسان والمواطن الفرنسي ,حيث المادة السابعة منه تنص على مبدأ شرعية الحرمان من الحرية وكذلك المادة التاسعة تعلن مبدأ غلبة البراءة وكذلك مبدأ النسبية بإجراءات الإكراه ,وفي سنة 1950,وهي تاريخ الاتفاقية الاوروبية للمحافظة على حقوق الإنسان والحريات الاساسية والتي لم تعتمدها فرنسا إلا في سنة 1974 ويؤكد هذا النص المدعوم لاحقا بعدة بروتوكولات إضافة إلى عدة حقوق إجرائية وخاصة في مادته السادسة حيث ان حقوق الدفاع تنبع من وجوب العدالة وهي ضرورة ملحة لدرجة أن الصلاحيات المذكورة في المادة السادسة والتي تنص بالمحاكمة العادلة,لاتضع حدودا واضحة لذلك . وهذا هو السبب في أهمية وتنوع قانون المحكمة الاوروبية لحقوق ألإنسان ومقره في ستراسبورغ وبفضل هذه الاتفاقية وكذلك الاتفاقيات الاخرى مثل المعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966(المادة14),فقد ازدادت حقوق الدفاع قوة سنة بعد اخرى. قانون الإجراءات الجنائية يتضمن القواعد التي يجب أن تتبع للمحافظة على الحريات الفردية أثناء التحقيق والمحاكمة لاسيما مايتعلق منها بالتوقيف المؤقت ,وحقوق الدفاع,فحقوق الانسان في الدعوى الجنائية مصانة بالأحكام القانونية التي نص عليها قانون الإجراءات ا ......
#الدفاع
#حقوق
#ألإنسان
#ألإجراءات
#الجنائية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739583
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - الدفاع عن حقوق ألإنسان و ألإجراءات الجنائية
سري القدوة : المحكمة الجنائية ودورها في تنفيذ القانون ومحاكمة الاحتلال
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة مواصلة إعفاء سلطات الاحتلال وحكمها العسكري في الاراضي الفلسطينية المحتلة من اتباع القواعد القانونية المعمول بها دوليا، والسماح لها بالاستمرار كما لو كانت دولة فوق القانون، يشجعها على مواصلة الإفلات من العقاب، وفي الوقت نفسه يثبت أن الإدانات المتكررة وإعادة التأكيد على القانون دون اتخاذ إجراءات عملية يطيل أمد الصراع ويفاقم معاناة الشعب الفلسطيني، وحان الوقت للعمل على إنهاء هذا الظلم التاريخي بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة .تصاعد القمع والاعتداءات من القوة القائمة بالاحتلال، يعد انتهاك جسيم للقانون الدولي، واستمرار الاحتلال الإسرائيلي في استهداف الصغار والكبار من أبناء الشعب الفلسطيني بشكل غير قانوني وقاسي الأمر الذي يجعل حياتهم جحيما لا يطاق ويتسبب في معاناة يومية هائلة لهم .وتستمر اليات القمع والتنكيل والاعتداءات الاسرائيلية الامر الذي يشكل خطورة بالغة في ظل مواصلة الاحتلال تنكيله بالأسرى في سجون الاحتلال ومواصلة سياسة الاهمال الطبي بحق الاسرى مما يجعل الوضع الحرج الذي يواجهه الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال امرا خطيرا لا يمكن استمرار الصمت او السكوت عليه وخاصة في ظل استمرار انتهاك حقوقهم الأساسية المنصوص عليها في القانون الدولي ومعاناتهم من الإهمال الطبي . من هنا بات على المجتمع الدولي ضرورة التحرك والمطالبة بوضع حد لانتهاكات الاحتلال الممنهجة ضد الأسرى بما في ذلك العقاب الجماعي، والإهمال الطبي، والممارسة الواسعة وغير القانونية لـ "الاعتقال الإداري"، والتي تحتجز بموجبها قوات الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين إلى أجل غير مسمى دون تهمة أو محاكمة عادلة، كما ان التدهور الكبير في صحة الأسير ناصر أبو حميد، نتيجة لرفض سلطات الاحتلال تقديم أي علاج له عقب اكتشاف الورم السرطاني خلال العام الماضي يدلل على تورط الاجهزة الامنية للاحتلال بإتباع سياسة القتل المتعمد للأسير ابو حميد وكذلك ما يحصل في الحالة الصحية الحرجة للمعتقل عبد الباسط معطان، الامر الذي يتطلب تدخل المجتمع الدولي والقيام بمسؤولياته والعمل على إدانة هذه السياسة اللا إنسانية المتمثلة في القتل البطيء للسجناء المرضى، ولا بد من المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن وضع قضايا حقوق الانسان في فلسطين على سلم اهتماماته ووضع حد لسياسة القتل البطيء والإعدامات التي يواجهها الاسرى في سجون الاحتلال وأبناء الشعب الفلسطيني بمن فيهم الأطفال والنساء والمرضى، والعمل على ضمان احترام الحقوق الدولية والقانون الإنساني وإنقاذ الأرواح .وبات واضحا بان سلطات الاحتلال وأجهزتها الامنية والقضائية تعمل بنفس المنظومة القائمة حاليا وهي تمارس عنصريتها وتتبع اساليب القمع والقوة والتنكيل لتنال من الارادة الفلسطينية في ظل تناغم ادوات منظومتها الامنية وأجهزتها القمعية القائمة على خلاصة الفكر والنهج العنصري حيث تثبت الوقائع بعدم مصداقية التحقيقات الإسرائيلية التي تقوم بها حكومة الاحتلال من اجل خداع الرأي العام وتشويه الحقائق والتستر على الجرائم كما ان اغلب ما تقوم به لا يؤدي الي اي نتائج لتوجيه لوائح اتهام وملاحقات قضائية، ولا بد من العمل على استخلاص التجارب وضرورة التقدم ورفع الدعاوي القانونية من اجل ضمان اجراء التحقيقات والمساءلة من قبل المحكمة الجنائية الدولية لكي تواصل ولايتها في فلسطين للعمل على وقف ومواجهة جرائم الحرب التي ترتكبها حكومة الاحتلال وازرعها المختلفة حيث لا مجال لحصرها هنا وضمان محاكمة القوة القائمة بالاحتلال . سفير الاعلام العربي في فلسطينرئيس تحري ......
#المحكمة
#الجنائية
#ودورها
#تنفيذ
#القانون
#ومحاكمة
#الاحتلال
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744145
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة مواصلة إعفاء سلطات الاحتلال وحكمها العسكري في الاراضي الفلسطينية المحتلة من اتباع القواعد القانونية المعمول بها دوليا، والسماح لها بالاستمرار كما لو كانت دولة فوق القانون، يشجعها على مواصلة الإفلات من العقاب، وفي الوقت نفسه يثبت أن الإدانات المتكررة وإعادة التأكيد على القانون دون اتخاذ إجراءات عملية يطيل أمد الصراع ويفاقم معاناة الشعب الفلسطيني، وحان الوقت للعمل على إنهاء هذا الظلم التاريخي بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة .تصاعد القمع والاعتداءات من القوة القائمة بالاحتلال، يعد انتهاك جسيم للقانون الدولي، واستمرار الاحتلال الإسرائيلي في استهداف الصغار والكبار من أبناء الشعب الفلسطيني بشكل غير قانوني وقاسي الأمر الذي يجعل حياتهم جحيما لا يطاق ويتسبب في معاناة يومية هائلة لهم .وتستمر اليات القمع والتنكيل والاعتداءات الاسرائيلية الامر الذي يشكل خطورة بالغة في ظل مواصلة الاحتلال تنكيله بالأسرى في سجون الاحتلال ومواصلة سياسة الاهمال الطبي بحق الاسرى مما يجعل الوضع الحرج الذي يواجهه الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال امرا خطيرا لا يمكن استمرار الصمت او السكوت عليه وخاصة في ظل استمرار انتهاك حقوقهم الأساسية المنصوص عليها في القانون الدولي ومعاناتهم من الإهمال الطبي . من هنا بات على المجتمع الدولي ضرورة التحرك والمطالبة بوضع حد لانتهاكات الاحتلال الممنهجة ضد الأسرى بما في ذلك العقاب الجماعي، والإهمال الطبي، والممارسة الواسعة وغير القانونية لـ "الاعتقال الإداري"، والتي تحتجز بموجبها قوات الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين إلى أجل غير مسمى دون تهمة أو محاكمة عادلة، كما ان التدهور الكبير في صحة الأسير ناصر أبو حميد، نتيجة لرفض سلطات الاحتلال تقديم أي علاج له عقب اكتشاف الورم السرطاني خلال العام الماضي يدلل على تورط الاجهزة الامنية للاحتلال بإتباع سياسة القتل المتعمد للأسير ابو حميد وكذلك ما يحصل في الحالة الصحية الحرجة للمعتقل عبد الباسط معطان، الامر الذي يتطلب تدخل المجتمع الدولي والقيام بمسؤولياته والعمل على إدانة هذه السياسة اللا إنسانية المتمثلة في القتل البطيء للسجناء المرضى، ولا بد من المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن وضع قضايا حقوق الانسان في فلسطين على سلم اهتماماته ووضع حد لسياسة القتل البطيء والإعدامات التي يواجهها الاسرى في سجون الاحتلال وأبناء الشعب الفلسطيني بمن فيهم الأطفال والنساء والمرضى، والعمل على ضمان احترام الحقوق الدولية والقانون الإنساني وإنقاذ الأرواح .وبات واضحا بان سلطات الاحتلال وأجهزتها الامنية والقضائية تعمل بنفس المنظومة القائمة حاليا وهي تمارس عنصريتها وتتبع اساليب القمع والقوة والتنكيل لتنال من الارادة الفلسطينية في ظل تناغم ادوات منظومتها الامنية وأجهزتها القمعية القائمة على خلاصة الفكر والنهج العنصري حيث تثبت الوقائع بعدم مصداقية التحقيقات الإسرائيلية التي تقوم بها حكومة الاحتلال من اجل خداع الرأي العام وتشويه الحقائق والتستر على الجرائم كما ان اغلب ما تقوم به لا يؤدي الي اي نتائج لتوجيه لوائح اتهام وملاحقات قضائية، ولا بد من العمل على استخلاص التجارب وضرورة التقدم ورفع الدعاوي القانونية من اجل ضمان اجراء التحقيقات والمساءلة من قبل المحكمة الجنائية الدولية لكي تواصل ولايتها في فلسطين للعمل على وقف ومواجهة جرائم الحرب التي ترتكبها حكومة الاحتلال وازرعها المختلفة حيث لا مجال لحصرها هنا وضمان محاكمة القوة القائمة بالاحتلال . سفير الاعلام العربي في فلسطينرئيس تحري ......
#المحكمة
#الجنائية
#ودورها
#تنفيذ
#القانون
#ومحاكمة
#الاحتلال
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744145
الحوار المتمدن
سري القدوة - المحكمة الجنائية ودورها في تنفيذ القانون ومحاكمة الاحتلال
عاهد جمعة الخطيب : فلسفة السياسة الجنائية كمفهوم مقارنة مع المفاهيم الاخرى
#الحوار_المتمدن
#عاهد_جمعة_الخطيب مقدمة: إن الجريمة ظاهرة اجتماعية مرتبطة بالإنسان وعرفت منذ القدم، وتطورت وتعقدت أشكالها وتنوعت مناهجها ووسائلها مع تقدم المجتمعات، ومع الثورة التكنولوجية والتقنية في العصر الحاضر أخذت ظاهرة الإجرام بعدا دوليا وأصبحت عابرة للقارات والدول، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في الوسائل التقليدية لآليات العدالة الجنائية وفي القواعد المنظمة للتجريم والعقاب باعتبارها الأدوات الهامة للسياسة الجنائية لقد اختلف فقهاء القانون في تعريف السياسة الجنائية ، وتعددت التعاريف بتعدد المرجعيات الفلسفية والعلمية ثم الاتجاهات الفكرية والسياسية ، فقد عرفها الفقيه الألماني فويرباخ بأنها "مجموعة الوسائل التي يمكن اتخاذها في وقت معين في بلد ما من أجل مكافحة الإجرام فيه " ، أما مهمة السياسة الجنائية عند فيلبو كراماتيكا هي دراسة أفضل الوسائل العلمية للوقاية من الانحراف الاجتماعي وقمعه. أما هدف السياسة الجنائية حسب مارك أنسل هي الوصول إلى أفضل صيغة لقواعد القانون الوضعي وتوجيه كل من المشرع الذي يضع القانون الوضعي والقاضي الذي يقوم بتطبيقه والإدارة العقابية المكلفة بتنفيذ ما يقضي به الفضاء. أما السياسة الجنائية في الشريعة الإسلامية فهي جزء من السياسة الشرعية ، وقد عرفها الدكتور محمد بوساق بأنها العمل على درء المفاسد الواقعة أو المتوقعة عن الفرد والمجتمع بإقامة أحكام الحدود والقصاص وغيرها. والتذرع لتحقيق الأمن بكافة الوسائل الممكنة في ضوء مبادئ الشريعة الإسلامية ومقاصدها. وإذا كانت السياسة الجنائية في الشريعة الإسلامية وفي الاتجاهات المعاصرة تتفق في المضمون والأهداف نظرا لكون كل متهما يهدف إلى تحقيق الأمن وسلامة المجتمع ، إلا أنهما يختلفان من حيث الثوابت (الخياط, 2006). وإذا كانت السياسة الجنائية تتميز بخصائص وسمات منها خاصية الغائية والنسبية والتطور ، فإن لها فروع منها سياسة التجريم وسياسة العقاب وسياسة المنع. وتعكس السياسة الجنائية المصالح الواجب حمايتها في الدولة والقانون هو الذي يحدد المصلحة الجديرة بالحماية من بين المصالح المتناقضة ، ولما كانت السياسة الجنائية هي السياسة التشريعية في مجال القانون الجنائي و توجه المشرع في اختياره للمصلحة الواجب حمايتها ، فقد تأثرت السياسة الجنائية بالفكر الفلسفي الذي ساد كل مرحلة . فإذا كانت السياسة الكلاسيكية قد تأثرت بشكل كبير بنظريتي العقد الاجتماعي والمنفعة الاجتماعية . انعكس ذلك على معيار التجريم والعقاب، الذي كان قاصرا على حماية المصلحة الاجتماعية ، فإن السياسة النيوكلاسكية تأثرت بنظرية العدالة وخففت من حدة الجمود والتجريد التي ميزت السياسة الكلاسيكية. أما غرامتيكا فقد استعاض عن أفكار السياسة الكلاسكية والوضعية وأسس نظرية شاملة تعالج كلا من السياسة الجنائية والاجتماعية والنظام السياسي في الدولة ، قائمة على واجب الدولة في التأهيل الاجتماعي للفرد بدل حق الدولة في العقاب عن طريق تدابير الدفاع الاجتماعي . ولم تأخذ سياسة الدفاع الاجتماعي الجديد بالمنهج الميتافيزيقي الذي أخذت به السياستان الكلاسيكية و النيوكلاسيكة ، وسلم مارك أنسل بوجود قانون العقوبات وحق الدولة في العقاب ، وذهب إلى تأسيس العقاب على مبدأ تأهيل المجرم عن طريق إصلاح قانون العقوبات وإدماج العقوبة والتدبير الاحترازي في نظام موحد (سرور, 1972). الإطار الفكري للسياسة الجنائية1- السياسة الجنائية في الشريعة الإسلاميةإن التشريع الإسلامي بما يحتويه من مبادئ سامية يحقق التوازن بين التدابي ......
#فلسفة
#السياسة
#الجنائية
#كمفهوم
#مقارنة
#المفاهيم
#الاخرى
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749401
#الحوار_المتمدن
#عاهد_جمعة_الخطيب مقدمة: إن الجريمة ظاهرة اجتماعية مرتبطة بالإنسان وعرفت منذ القدم، وتطورت وتعقدت أشكالها وتنوعت مناهجها ووسائلها مع تقدم المجتمعات، ومع الثورة التكنولوجية والتقنية في العصر الحاضر أخذت ظاهرة الإجرام بعدا دوليا وأصبحت عابرة للقارات والدول، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في الوسائل التقليدية لآليات العدالة الجنائية وفي القواعد المنظمة للتجريم والعقاب باعتبارها الأدوات الهامة للسياسة الجنائية لقد اختلف فقهاء القانون في تعريف السياسة الجنائية ، وتعددت التعاريف بتعدد المرجعيات الفلسفية والعلمية ثم الاتجاهات الفكرية والسياسية ، فقد عرفها الفقيه الألماني فويرباخ بأنها "مجموعة الوسائل التي يمكن اتخاذها في وقت معين في بلد ما من أجل مكافحة الإجرام فيه " ، أما مهمة السياسة الجنائية عند فيلبو كراماتيكا هي دراسة أفضل الوسائل العلمية للوقاية من الانحراف الاجتماعي وقمعه. أما هدف السياسة الجنائية حسب مارك أنسل هي الوصول إلى أفضل صيغة لقواعد القانون الوضعي وتوجيه كل من المشرع الذي يضع القانون الوضعي والقاضي الذي يقوم بتطبيقه والإدارة العقابية المكلفة بتنفيذ ما يقضي به الفضاء. أما السياسة الجنائية في الشريعة الإسلامية فهي جزء من السياسة الشرعية ، وقد عرفها الدكتور محمد بوساق بأنها العمل على درء المفاسد الواقعة أو المتوقعة عن الفرد والمجتمع بإقامة أحكام الحدود والقصاص وغيرها. والتذرع لتحقيق الأمن بكافة الوسائل الممكنة في ضوء مبادئ الشريعة الإسلامية ومقاصدها. وإذا كانت السياسة الجنائية في الشريعة الإسلامية وفي الاتجاهات المعاصرة تتفق في المضمون والأهداف نظرا لكون كل متهما يهدف إلى تحقيق الأمن وسلامة المجتمع ، إلا أنهما يختلفان من حيث الثوابت (الخياط, 2006). وإذا كانت السياسة الجنائية تتميز بخصائص وسمات منها خاصية الغائية والنسبية والتطور ، فإن لها فروع منها سياسة التجريم وسياسة العقاب وسياسة المنع. وتعكس السياسة الجنائية المصالح الواجب حمايتها في الدولة والقانون هو الذي يحدد المصلحة الجديرة بالحماية من بين المصالح المتناقضة ، ولما كانت السياسة الجنائية هي السياسة التشريعية في مجال القانون الجنائي و توجه المشرع في اختياره للمصلحة الواجب حمايتها ، فقد تأثرت السياسة الجنائية بالفكر الفلسفي الذي ساد كل مرحلة . فإذا كانت السياسة الكلاسيكية قد تأثرت بشكل كبير بنظريتي العقد الاجتماعي والمنفعة الاجتماعية . انعكس ذلك على معيار التجريم والعقاب، الذي كان قاصرا على حماية المصلحة الاجتماعية ، فإن السياسة النيوكلاسكية تأثرت بنظرية العدالة وخففت من حدة الجمود والتجريد التي ميزت السياسة الكلاسيكية. أما غرامتيكا فقد استعاض عن أفكار السياسة الكلاسكية والوضعية وأسس نظرية شاملة تعالج كلا من السياسة الجنائية والاجتماعية والنظام السياسي في الدولة ، قائمة على واجب الدولة في التأهيل الاجتماعي للفرد بدل حق الدولة في العقاب عن طريق تدابير الدفاع الاجتماعي . ولم تأخذ سياسة الدفاع الاجتماعي الجديد بالمنهج الميتافيزيقي الذي أخذت به السياستان الكلاسيكية و النيوكلاسيكة ، وسلم مارك أنسل بوجود قانون العقوبات وحق الدولة في العقاب ، وذهب إلى تأسيس العقاب على مبدأ تأهيل المجرم عن طريق إصلاح قانون العقوبات وإدماج العقوبة والتدبير الاحترازي في نظام موحد (سرور, 1972). الإطار الفكري للسياسة الجنائية1- السياسة الجنائية في الشريعة الإسلاميةإن التشريع الإسلامي بما يحتويه من مبادئ سامية يحقق التوازن بين التدابي ......
#فلسفة
#السياسة
#الجنائية
#كمفهوم
#مقارنة
#المفاهيم
#الاخرى
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749401
الحوار المتمدن
عاهد جمعة الخطيب - فلسفة السياسة الجنائية كمفهوم مقارنة مع المفاهيم الاخرى
سري القدوة : الجنائية الدولية وأهمية التحقيق في جرائم الحرب الاسرائيلية
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة تشكل التقارير الدولية الصادرة عن المؤسسات الحقوقية اهمية كبيرة بما فيها تقرير منظمة العفو الدولية ومنظمة "هيومن رايتس ووتش" التي تفضح بالأدلة والبراهين نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) الذي تفرضه وتمارسه إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني في ظل استمرار السياسات والإجراءات الاستعمارية الاستيطانية الإسرائيلية، وأهمية مطالبة مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته نحو تنفيذ قراره رقم 2334 لعام (2016) ومساءلة المخالفين له، ومواجهة ووقف بناء وتوسيع المستعمرات وجدار الضم والتوسع، والتهجير القسري للسكان الفلسطينيين وهدم ممتلكاتهم .حكومة الاحتلال تمارس وتفرض (أبارتهايد) من خلال سياسات وتشريعات وخطط ممنهجة تستهدف اضطهاد الشعب الفلسطيني وقمعه والهيمنة عليه وتشتيت شمله، وتقويض حرية التنقل وعرقلة الحياة الأسرية والتهجير القسري والقتل غير المشروع والاعتقال الإداري والتعذيب والحرمان من الحريات والحقوق الأساسية، وتقويض المشاركة السياسية وكبح الاقتصاد والتنمية البشرية ونزع ملكية الأراضي والممتلكات، وغيرها من الممارسات العنصرية الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، بما يشكل جريمة ضد الإنسانية وانتهاكاً فاضحاً للقوانين الدولية ذات الصلة، بما فيها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.وبات يجب على دول العالم والمنظمات الدولية تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والإنسانية من أجل الوقف الفوري لهذا العدوان والتهجير القسري، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والتصدي للسياسات والتشريعات والممارسات التي تنفذها إسرائيل، (القوة القائمة بالاحتلال)، والتي تسعى من خلالها إلى تقويض تحقيق استقلال دولة فلسطين والقضاء على الحل السلمي القائم على الدولتين وتؤسس لنظام فصل عنصري (أبارتهايد) . وفي هذا المجال من المهم ان تقوم المحكمة الجنائية الدولية المِضي قدماً في التحقيق الجنائي في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، بما فيها التهجير القسري للفلسطينيين من بيوتهم في مدينة القدس الشرقية المحتلة ودعوة المحكمة إلى توفير كل الإمكانيات البشرية والمادية لهذا التحقيق وإعطائه الأولوية اللازمة .وانه حان الوقت لتتخذ دول العالم موقفا مهما وواضحا وتدعم دولة فلسطين من اجل حصولها على العضوية الكاملة في الامم المتحدة وان يكون التوجه السياسي والدبلوماسي في المرحلة القادمة من اجل حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وأهمية حث ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها، وتبني ودعم حق دولة فلسطين بالانضمام إلى المنظمات والمواثيق الدولية بهدف تعزيز مكانتها القانونية والدولية، وتجسيد استقلالها وسيادتها على أرضها المحتلة، ورفض أي تجزئة للأرض الفلسطينية، والتأكيد على مواجهة المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى فصل قطاع غزة عن باقي أرض دولة فلسطين، ورفض أي مشروع لدولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة .وعلى المستوى الوطني الفلسطيني يجب ضمان دعم الوحدة الوطنية من خلال مشاركة الجميع في الاطار السياسي واحترام شرعية منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وتثمين كل الجهود التي تدعم المصالحة الوطنية الفلسطينية، ودعوة الفصائل والقوى الفلسطينية إلى إتمام المصالحة الوطنية والالتزام بمنطلقات وبنود اتفاقات الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة على ......
#الجنائية
#الدولية
#وأهمية
#التحقيق
#جرائم
#الحرب
#الاسرائيلية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750043
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة تشكل التقارير الدولية الصادرة عن المؤسسات الحقوقية اهمية كبيرة بما فيها تقرير منظمة العفو الدولية ومنظمة "هيومن رايتس ووتش" التي تفضح بالأدلة والبراهين نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) الذي تفرضه وتمارسه إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني في ظل استمرار السياسات والإجراءات الاستعمارية الاستيطانية الإسرائيلية، وأهمية مطالبة مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته نحو تنفيذ قراره رقم 2334 لعام (2016) ومساءلة المخالفين له، ومواجهة ووقف بناء وتوسيع المستعمرات وجدار الضم والتوسع، والتهجير القسري للسكان الفلسطينيين وهدم ممتلكاتهم .حكومة الاحتلال تمارس وتفرض (أبارتهايد) من خلال سياسات وتشريعات وخطط ممنهجة تستهدف اضطهاد الشعب الفلسطيني وقمعه والهيمنة عليه وتشتيت شمله، وتقويض حرية التنقل وعرقلة الحياة الأسرية والتهجير القسري والقتل غير المشروع والاعتقال الإداري والتعذيب والحرمان من الحريات والحقوق الأساسية، وتقويض المشاركة السياسية وكبح الاقتصاد والتنمية البشرية ونزع ملكية الأراضي والممتلكات، وغيرها من الممارسات العنصرية الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، بما يشكل جريمة ضد الإنسانية وانتهاكاً فاضحاً للقوانين الدولية ذات الصلة، بما فيها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.وبات يجب على دول العالم والمنظمات الدولية تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والإنسانية من أجل الوقف الفوري لهذا العدوان والتهجير القسري، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والتصدي للسياسات والتشريعات والممارسات التي تنفذها إسرائيل، (القوة القائمة بالاحتلال)، والتي تسعى من خلالها إلى تقويض تحقيق استقلال دولة فلسطين والقضاء على الحل السلمي القائم على الدولتين وتؤسس لنظام فصل عنصري (أبارتهايد) . وفي هذا المجال من المهم ان تقوم المحكمة الجنائية الدولية المِضي قدماً في التحقيق الجنائي في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، بما فيها التهجير القسري للفلسطينيين من بيوتهم في مدينة القدس الشرقية المحتلة ودعوة المحكمة إلى توفير كل الإمكانيات البشرية والمادية لهذا التحقيق وإعطائه الأولوية اللازمة .وانه حان الوقت لتتخذ دول العالم موقفا مهما وواضحا وتدعم دولة فلسطين من اجل حصولها على العضوية الكاملة في الامم المتحدة وان يكون التوجه السياسي والدبلوماسي في المرحلة القادمة من اجل حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وأهمية حث ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها، وتبني ودعم حق دولة فلسطين بالانضمام إلى المنظمات والمواثيق الدولية بهدف تعزيز مكانتها القانونية والدولية، وتجسيد استقلالها وسيادتها على أرضها المحتلة، ورفض أي تجزئة للأرض الفلسطينية، والتأكيد على مواجهة المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى فصل قطاع غزة عن باقي أرض دولة فلسطين، ورفض أي مشروع لدولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة .وعلى المستوى الوطني الفلسطيني يجب ضمان دعم الوحدة الوطنية من خلال مشاركة الجميع في الاطار السياسي واحترام شرعية منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وتثمين كل الجهود التي تدعم المصالحة الوطنية الفلسطينية، ودعوة الفصائل والقوى الفلسطينية إلى إتمام المصالحة الوطنية والالتزام بمنطلقات وبنود اتفاقات الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة على ......
#الجنائية
#الدولية
#وأهمية
#التحقيق
#جرائم
#الحرب
#الاسرائيلية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750043
الحوار المتمدن
سري القدوة - الجنائية الدولية وأهمية التحقيق في جرائم الحرب الاسرائيلية
عاهد جمعة الخطيب : السياسة الجنائية من النشأة والتطور الى الواقع تشمل النشأة والواقع والازمة
#الحوار_المتمدن
#عاهد_جمعة_الخطيب مقدمة:يتناول هذا البحث استعراضا للسياسة الجنائية ضمن النسق التاريخي, ومراحل تطورها, واهم المنحنيات الفكرية وجهود العلماء في تلك المراحل المختلفة. وكذلك تم التعريج على واقع السياسة الجنائية وازماتها.نشأة السياسة الجنائية وتطورهامرت السياسة الجنائية بمجموعة من المراحل، عرفت خلالها تطورا ملحوظا، وبالرغم من أن هذه السياسة لم تكن في البداية ترتكز على فكر علمي محض بل ارتكزت على أساس فلسفي فإنها أغنت الفكر الجنائي في مختلف نواحيه إلا أن الملاحظ خلال المراحل الأولى هو اهتمام المشرع الجنائي بجانب العقوبة وإغفال جانب المجرم أو الجاني (الشرقاوي, 2004).وهكذا فقد ظل الفكر السياسي ينظر إلى السياسة الجنائية بالاستناد إلى العقوبة التي اختلف تبريرها من فيلسوف لآخر، حيث اعتمد فيكاريا في ذلك على نظرية العقد الاجتماعي وسايره في هذا التوجه كل من الفيلسوف فيروباخ في ألمانيا وبنتام في انجلترا، هذا الأخير الذي يعد أحد أقطاب نظرية النفعية الاجتماعية والتي مفادها أن الإنسان يتمتع بخاصية الحساسية ومن ثم فهو يميل إلى اللذة ويهرب من الألم ودور المشرع هو الملائمة بين لذات الأفراد داخل المجتمع لتفادي الاصطدام والصراع وتحقيق المنفعة العامة. وقد أثرت هذه النظرية في السياسة الجنائية معتبرة بأن سيطرة الدولة على العقاب جاء نتيجة تنازل الأفراد عن بعض حقوقهم،مقابل حماية الدولة لباقي الحقوق الغير المتنازل عنها، وبناء عليه تأسس حق الدولة في العقاب بغض النظر عن طبيعة العقوبة التي اتسمت في غالبها بالقسوة. وقد أدت هذه الأفكار الفلسفية إلى بروز أهم المبادئ التي لا زالت تقوم عليها السياسة الجنائية وإلى حد الآن هي مبدأ الشرعية ومبدأ المسؤولية الشخصية ومبدأ الحرية، ومبدأ المنفعة (سرور, 1972).وهكذا فبالنسبة لمبدأ الشرعية الذي يعني أنه لا عقاب بدون نص تشريعي فإن الهدف منه تجلى في الحيلولة دون تعسف القضاة في تجريم أفعال لا يعاقب عليها القانون وذلك بغية تحقيق المساواة بين المجرمين وتبرير حكم الدولة في العقاب.أما مبدأ المسؤولية الشخصية فقد كان الغرض منه تسلط الدولة على الحد من حرية الأفراد وذلك للحيلولة دون عقاب الجاني إلا إذا توفرت لديه الإرادة الحرة الكاملة.وبالنسبة لمبدأ المنفعة فكان يقضي بوجوب تناسب العقوبة مع مقدار الضرر الذي تحدثه، وأن تؤدي العقوبة دورها في تحقيق المنفعة الاجتماعية، وقد كان الفكر الفلسفي خلال هذه المرحلة يتوخى منها تحقيق غايات تربوية أكثر منها تسلطية (الشرقاوي, 2004).وقد انتقد مفكروا الفلسفة الكلاسيكية الجديدة الأفكار التي تبنتها المدرسة التقليدية في السياسة الجنائية التي كانت تنظر إلى العقوبة استنادا إلى خطورة الجريمة أو المجرم، وتوصلوا إلى نظرية العدالة التي تعني أن معيار التجريم والعقاب لا ينبغي أن يقتصر على تحقيق المصلحة الاجتماعية بل يجب أن يمتد هذا الدور إلى تحقيق العدالة، فالدولة عند وضعها لقانون التجريم والعقاب ينبغي عليها أن تراعي تحقق الخطأ الجنائي فيمن يرتكب الجريمة قبل أن تسائله جنائيا. فالمسؤولية الجنائية ينبغي أن ترتبط بالإدراك التام، وعند وجود نقص في الإدراك أو الحرية أو نظرا للحالة الصحية أو العقلية فإن المسؤولية حينئذ تخفف عن الجاني وهو ما يؤدي إلى تقرير مبدأ تفاوت المسؤوليات (سرور, 1972).وتتحقق العدالة عندما يراعي المشرع والقاضي التوازن في العقوبات من حيث القوة والضعف واعتماد الحد الأدنى والأقصى سواء في مرحلة التشريع أو في مرحلة التقاضي وإعطاء القاضي سلطة تقرير العقاب وحرية التقدير وعند التنفيذ تراعى ملاءمة العقوبة شخص المحكو ......
#السياسة
#الجنائية
#النشأة
#والتطور
#الواقع
#تشمل
#النشأة
#والواقع
#والازمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750140
#الحوار_المتمدن
#عاهد_جمعة_الخطيب مقدمة:يتناول هذا البحث استعراضا للسياسة الجنائية ضمن النسق التاريخي, ومراحل تطورها, واهم المنحنيات الفكرية وجهود العلماء في تلك المراحل المختلفة. وكذلك تم التعريج على واقع السياسة الجنائية وازماتها.نشأة السياسة الجنائية وتطورهامرت السياسة الجنائية بمجموعة من المراحل، عرفت خلالها تطورا ملحوظا، وبالرغم من أن هذه السياسة لم تكن في البداية ترتكز على فكر علمي محض بل ارتكزت على أساس فلسفي فإنها أغنت الفكر الجنائي في مختلف نواحيه إلا أن الملاحظ خلال المراحل الأولى هو اهتمام المشرع الجنائي بجانب العقوبة وإغفال جانب المجرم أو الجاني (الشرقاوي, 2004).وهكذا فقد ظل الفكر السياسي ينظر إلى السياسة الجنائية بالاستناد إلى العقوبة التي اختلف تبريرها من فيلسوف لآخر، حيث اعتمد فيكاريا في ذلك على نظرية العقد الاجتماعي وسايره في هذا التوجه كل من الفيلسوف فيروباخ في ألمانيا وبنتام في انجلترا، هذا الأخير الذي يعد أحد أقطاب نظرية النفعية الاجتماعية والتي مفادها أن الإنسان يتمتع بخاصية الحساسية ومن ثم فهو يميل إلى اللذة ويهرب من الألم ودور المشرع هو الملائمة بين لذات الأفراد داخل المجتمع لتفادي الاصطدام والصراع وتحقيق المنفعة العامة. وقد أثرت هذه النظرية في السياسة الجنائية معتبرة بأن سيطرة الدولة على العقاب جاء نتيجة تنازل الأفراد عن بعض حقوقهم،مقابل حماية الدولة لباقي الحقوق الغير المتنازل عنها، وبناء عليه تأسس حق الدولة في العقاب بغض النظر عن طبيعة العقوبة التي اتسمت في غالبها بالقسوة. وقد أدت هذه الأفكار الفلسفية إلى بروز أهم المبادئ التي لا زالت تقوم عليها السياسة الجنائية وإلى حد الآن هي مبدأ الشرعية ومبدأ المسؤولية الشخصية ومبدأ الحرية، ومبدأ المنفعة (سرور, 1972).وهكذا فبالنسبة لمبدأ الشرعية الذي يعني أنه لا عقاب بدون نص تشريعي فإن الهدف منه تجلى في الحيلولة دون تعسف القضاة في تجريم أفعال لا يعاقب عليها القانون وذلك بغية تحقيق المساواة بين المجرمين وتبرير حكم الدولة في العقاب.أما مبدأ المسؤولية الشخصية فقد كان الغرض منه تسلط الدولة على الحد من حرية الأفراد وذلك للحيلولة دون عقاب الجاني إلا إذا توفرت لديه الإرادة الحرة الكاملة.وبالنسبة لمبدأ المنفعة فكان يقضي بوجوب تناسب العقوبة مع مقدار الضرر الذي تحدثه، وأن تؤدي العقوبة دورها في تحقيق المنفعة الاجتماعية، وقد كان الفكر الفلسفي خلال هذه المرحلة يتوخى منها تحقيق غايات تربوية أكثر منها تسلطية (الشرقاوي, 2004).وقد انتقد مفكروا الفلسفة الكلاسيكية الجديدة الأفكار التي تبنتها المدرسة التقليدية في السياسة الجنائية التي كانت تنظر إلى العقوبة استنادا إلى خطورة الجريمة أو المجرم، وتوصلوا إلى نظرية العدالة التي تعني أن معيار التجريم والعقاب لا ينبغي أن يقتصر على تحقيق المصلحة الاجتماعية بل يجب أن يمتد هذا الدور إلى تحقيق العدالة، فالدولة عند وضعها لقانون التجريم والعقاب ينبغي عليها أن تراعي تحقق الخطأ الجنائي فيمن يرتكب الجريمة قبل أن تسائله جنائيا. فالمسؤولية الجنائية ينبغي أن ترتبط بالإدراك التام، وعند وجود نقص في الإدراك أو الحرية أو نظرا للحالة الصحية أو العقلية فإن المسؤولية حينئذ تخفف عن الجاني وهو ما يؤدي إلى تقرير مبدأ تفاوت المسؤوليات (سرور, 1972).وتتحقق العدالة عندما يراعي المشرع والقاضي التوازن في العقوبات من حيث القوة والضعف واعتماد الحد الأدنى والأقصى سواء في مرحلة التشريع أو في مرحلة التقاضي وإعطاء القاضي سلطة تقرير العقاب وحرية التقدير وعند التنفيذ تراعى ملاءمة العقوبة شخص المحكو ......
#السياسة
#الجنائية
#النشأة
#والتطور
#الواقع
#تشمل
#النشأة
#والواقع
#والازمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750140
الحوار المتمدن
عاهد جمعة الخطيب - السياسة الجنائية من النشأة والتطور الى الواقع تشمل النشأة والواقع والازمة
عاهد جمعة الخطيب : السياسة الجنائية والاجتماعية
#الحوار_المتمدن
#عاهد_جمعة_الخطيب مقدمة:ان إثراء محاور السياسة الجنائية تشكل منطلقا لتحديث السلطات القضائية والاجهزه ألتحقيقيه ذات العلا قه . وأن إرساء دعائم دولة الحق والقانون يستلزم توفير الآليات الكفيلة بتحقيق العدالة والمساواة واحترام الحقوق والحريات. ومن بين الآليات القانونية التي تنظم العلاقات الاجتماعية بين الأفراد من جهة وبين الأفراد والمؤسسات من جهة أخرى, حماية للنظام العام ولعل أهمها وأكثرها القانون الجنائي بمفهومه الواسع باعتباره القانون الأكثر اختصاصا بمكافحة الجريمة ومساسا بالحريات ألعامه التي تشكل محورا أساسيا لضمان حقوق الإنسان وتمكينه من ممارسة هذه الحقوق. من هنا تأتي أهمية تطبيق النظم ألقانونيه السليمة لكي يصبح القانون يتلائم مع المستجدات الطارئة والاحاطه بالضمانات الكفيلة بتفعيله على نحو يضمن تحقيق مصلحة الأفراد والمجتمع على السواء حتى تكون ألدوله قد بسطت سلطاتها ألقانونيه على الجميع وفق النظام الدستوري.وقاية المجتمع من الجريمة: أبانت سياسة التجريم والعقاب عن قصور واضح في حماية المجتمع من الجريمة، لأنها تكتفي بتحديد الأفعال المجرمة، والعقوبات المحددة لمرتكبيها، ولا يكون التدخل إلا بعد اقتراف الجريمة، وهذا ما أعطى سياسة الوقاية من الجريمة أهمية قصوى، لأن من مصلحة المجتمع، وقايته من الجريمة مسبقاً، وليس الانتظار حتى وقوع الجريمة، ثم التدخل لمعاقبة الجاني بعد ذلك، فماذا يتحقق للمجتمع من نفع بعد ارتكاب الجريمة، سواء عوقب الجاني أم لا ؟. سياسة المنع من الجريمة، ووقاية المجتمع منها، برزت مع ظهور ما يسمى بالخطورة الإجرامية (نمور, دراسة في الخطورة الإجرامية) التي جاءت بها المدرسة الإيطالية الوضعية، فتوافر الخطورة الإجرامية يدعو إلى اتخاذ التدابير الاحترازية قبل من توافرت لديه. ( سرور, 1976). فمسألة الوقاية من الجريمة، ومنع الأشخاص من ارتكاب الأفعال الإجرامية، ظهرت مع المدرسة الإيطالية الوضعية، بعدما كان الفكر الكلاسيكي يرتكز على ثنائية التجريم والعقاب، وكان الهدف من العقاب هو إيلام الجاني كمقابل عن ارتكابه للجريمة. ففي جانب الوقاية يعتقد أنريكو فيرى – أحد رواد المدرسة الوضعية – أن إصلاح المجرم ليس كافياً، ولكن يجب بذل المزيد من الجهود لإصلاح وسطه الاجتماعي (الغياط, 2006) فإصلاح الخلل الموجود في المجتمع، من شأنه إبعاد الأشخاص عن ارتكاب الأفعال المجرمة، وبالتالي وقاية المجتمع من الإجرام.إن منع الجريمة لا يتحقق فقط عن طريق سياسة التجريم والعقاب، ولكن بوضع سياسة اجتماعية عادلة، ومحاربة الفقر والتهميش والحرمان والبؤس، فالظاهرة الإجرامية كما هو معروف، لا تعود للعوامل النفسية أو الوراثية فقط، وإنما يؤججها العامل الاقتصادي والاجتماعي، وتغذيها التوجهات الفكرية المتطرفة، ومرتعها الخصب هو الإقصاء الاجتماعي، والميز العنصري، وبعض الممارسات غير الديمقراطية، وأساليب الظلم والتعسف. (الفاضل, 2004).فالفقر قد يدفع إلى احتراف السرقة أو النهب، أو حتى الاتجار في المواد المخدرة، والإقصاء قد يدفع الفرد إلى اقتراف سلوكات مجرمة، والأمية قد تؤدي بالشخص بسبب الجهل إلى خرق النظام الاجتماعي... إلخ.ونحن لانرى أن هذه الدوافع، وحدها مبررا للجريمة، فليس كل فقير سارق، ولا كل أمي مجرم، ولكن عند إقامة سياسة اجتماعية عادلة، تتضاءل هذه العوامل والدوافع، ولا تبقى هناك مبررات للإجرام - على الأقل في جانب العوامل الاجتماعية والاقتصادية – وتبعا لذلك تنخفض نسبة الجريمة في المجتمع، وعندها تتحقق وقايته من الجريمة.وقد عرفت سياسة الوقاية من الجريمة ق ......
#السياسة
#الجنائية
#والاجتماعية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751097
#الحوار_المتمدن
#عاهد_جمعة_الخطيب مقدمة:ان إثراء محاور السياسة الجنائية تشكل منطلقا لتحديث السلطات القضائية والاجهزه ألتحقيقيه ذات العلا قه . وأن إرساء دعائم دولة الحق والقانون يستلزم توفير الآليات الكفيلة بتحقيق العدالة والمساواة واحترام الحقوق والحريات. ومن بين الآليات القانونية التي تنظم العلاقات الاجتماعية بين الأفراد من جهة وبين الأفراد والمؤسسات من جهة أخرى, حماية للنظام العام ولعل أهمها وأكثرها القانون الجنائي بمفهومه الواسع باعتباره القانون الأكثر اختصاصا بمكافحة الجريمة ومساسا بالحريات ألعامه التي تشكل محورا أساسيا لضمان حقوق الإنسان وتمكينه من ممارسة هذه الحقوق. من هنا تأتي أهمية تطبيق النظم ألقانونيه السليمة لكي يصبح القانون يتلائم مع المستجدات الطارئة والاحاطه بالضمانات الكفيلة بتفعيله على نحو يضمن تحقيق مصلحة الأفراد والمجتمع على السواء حتى تكون ألدوله قد بسطت سلطاتها ألقانونيه على الجميع وفق النظام الدستوري.وقاية المجتمع من الجريمة: أبانت سياسة التجريم والعقاب عن قصور واضح في حماية المجتمع من الجريمة، لأنها تكتفي بتحديد الأفعال المجرمة، والعقوبات المحددة لمرتكبيها، ولا يكون التدخل إلا بعد اقتراف الجريمة، وهذا ما أعطى سياسة الوقاية من الجريمة أهمية قصوى، لأن من مصلحة المجتمع، وقايته من الجريمة مسبقاً، وليس الانتظار حتى وقوع الجريمة، ثم التدخل لمعاقبة الجاني بعد ذلك، فماذا يتحقق للمجتمع من نفع بعد ارتكاب الجريمة، سواء عوقب الجاني أم لا ؟. سياسة المنع من الجريمة، ووقاية المجتمع منها، برزت مع ظهور ما يسمى بالخطورة الإجرامية (نمور, دراسة في الخطورة الإجرامية) التي جاءت بها المدرسة الإيطالية الوضعية، فتوافر الخطورة الإجرامية يدعو إلى اتخاذ التدابير الاحترازية قبل من توافرت لديه. ( سرور, 1976). فمسألة الوقاية من الجريمة، ومنع الأشخاص من ارتكاب الأفعال الإجرامية، ظهرت مع المدرسة الإيطالية الوضعية، بعدما كان الفكر الكلاسيكي يرتكز على ثنائية التجريم والعقاب، وكان الهدف من العقاب هو إيلام الجاني كمقابل عن ارتكابه للجريمة. ففي جانب الوقاية يعتقد أنريكو فيرى – أحد رواد المدرسة الوضعية – أن إصلاح المجرم ليس كافياً، ولكن يجب بذل المزيد من الجهود لإصلاح وسطه الاجتماعي (الغياط, 2006) فإصلاح الخلل الموجود في المجتمع، من شأنه إبعاد الأشخاص عن ارتكاب الأفعال المجرمة، وبالتالي وقاية المجتمع من الإجرام.إن منع الجريمة لا يتحقق فقط عن طريق سياسة التجريم والعقاب، ولكن بوضع سياسة اجتماعية عادلة، ومحاربة الفقر والتهميش والحرمان والبؤس، فالظاهرة الإجرامية كما هو معروف، لا تعود للعوامل النفسية أو الوراثية فقط، وإنما يؤججها العامل الاقتصادي والاجتماعي، وتغذيها التوجهات الفكرية المتطرفة، ومرتعها الخصب هو الإقصاء الاجتماعي، والميز العنصري، وبعض الممارسات غير الديمقراطية، وأساليب الظلم والتعسف. (الفاضل, 2004).فالفقر قد يدفع إلى احتراف السرقة أو النهب، أو حتى الاتجار في المواد المخدرة، والإقصاء قد يدفع الفرد إلى اقتراف سلوكات مجرمة، والأمية قد تؤدي بالشخص بسبب الجهل إلى خرق النظام الاجتماعي... إلخ.ونحن لانرى أن هذه الدوافع، وحدها مبررا للجريمة، فليس كل فقير سارق، ولا كل أمي مجرم، ولكن عند إقامة سياسة اجتماعية عادلة، تتضاءل هذه العوامل والدوافع، ولا تبقى هناك مبررات للإجرام - على الأقل في جانب العوامل الاجتماعية والاقتصادية – وتبعا لذلك تنخفض نسبة الجريمة في المجتمع، وعندها تتحقق وقايته من الجريمة.وقد عرفت سياسة الوقاية من الجريمة ق ......
#السياسة
#الجنائية
#والاجتماعية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751097
الحوار المتمدن
عاهد جمعة الخطيب - السياسة الجنائية والاجتماعية
فرزند عمر : هل تستطيع المحكمة الجنائية الدولية اثبات الحكاية الأمريكية كحقيقة
#الحوار_المتمدن
#فرزند_عمر اليوم أحد الأخبار العاجلة تقول أن كوليبا وزير الخارجية الأوكراني يقول: انه يجب على محكمة الجنائيات الدولية المجيء و أخذ العينات، هذه المحكمة التي فيما قبل اخترقت كل البروتوكولات و قامت باتهام روسيا دون أدلة و لا حتى تحضير مذكرة اتهام، هذه المحكمة التي أُبتزّت من الولايات المتحدة الأمريكية من أجل التسريع باتهام روسيا بجرائم حرب التي طالما نفتها روسيا، المحكمة التي يجب أن تسمع رأي الطرفين كي تكون أساساً محكمة، الرأي الآخر الذي لا تقبل الولايات المتحدة أساس وجوده، فهل نشهد الآن صيرورة محكمة برأي واحد؟ أنا كشخص على الأقل في هذه اللحظة من المامس لا أرى ذلك ممكناً، بل مستحيلاً، لذلك مسبقاً انفيه تماماً. هذا العاجل يوضح لي أن أمريكا في هذه اللحظة تبدو وكأنها خسرت معركتها مع الأمم المتحدة تماماً، التي بدأت بمحاولة الاستيلاء على الأمم المتحدة من خلال طرد الديبلوماسيين الروس، التي ذكرتها مرات سابقة في كثير من بوستاتي على الفيس بوك، وقلت حينها هذه نقطة فاصلة في هذه الحرب، عنجهية أمريكا جعلتها تخلط بينها نفسها وبين الأمم المتحدة، ووقتها قلت حتى بريطانيا لا يمكن تقبلها بالعمق.طبعاً هذه المعركة استمرت فيما بعد باستراتيجية ما يمكن تسميتها الاستلاء على المنظمات الأممية فراداَ، وكانت أول معركة مع منظمة الطاقة النووية، التي بدأت منذ الأيام الأولى للحرب الأوكرانية، عندما وضع بوتين الغرب في أتون تساؤول وجودي، الذي يقول أن هناك منشآت نووية في ساحة الصراع الدائر، الطرفان هما روسيا و أوكرانية، وعلى منظمة الطاقة النووية أن تجيب على هذا السؤال، من يستطيع في هذا الصراع تحمل مسؤولية الطاقة النووية؟ وكنت وقتها من خلال بوستاتي أشرح ما هي الإشارات إلى هذا التصور، وماذا كان الجواب الأوربي، مثلاً كما أتذكر، في تلك الأحداث الدائرة آن ذاك، كان هناك انعقاد لمجلس الأمن، والمندوبة البريطانية قالت جملة أتذكرها تماماً قالت على روسيا الإيفاء بمستلزماتها كدولة حريصة على أمن المنشآت النووية، طبعاً بعدها أضافت شيئاً من المسبات، وكل الكلام الفارغ في السياسة، حينها كتبت أن أمريكا خسرت افتتاحيتها في معركة منظمات الأمم المتحدة، بعدها طبعاً تتالت الخسائر، مثل خسارتها المعركة مع الصليب الأحمر وهكذا دواليك.بعد محاولة الاستيلاء الفاشلة تلك، اتجهت الولايات المتحدة الأمريكية نحو معركة رؤساء المنظمات، وبدأت برئيس الأمم المتحدة، وحينها كتبت في بوستاتي أن أمريكا بدأت تحاول الاستلاء الآن على الرؤساء وتوريطهم وجعلهم أركوزات.الاستثناء الوحيد كانت المحكمة الجنائية الدولية، التي ظلت تحت سلطة الولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك نجد هذا الخبر العاجل اليوم الذي يدعو من خلاله كوليبا وليس زيلينسكي، زيلينسكي الذي على الأغلب صار في الضفة الأخرى حيث الروس، الآن في هذه اللحظة من المامس المعركة على أشدها في محاولة الحصول على سلطات محكمة الجنايات الدولية، أمريكا هنا تملك سلاح الدولار كسلاح فعال في الاستمالة، الدولار الذي بدأ بالهبوط و فقد قيمته بعد حماقة العقوبات الأمريكية التي قلبت السحر على الساحر، وهنا تحديداً لا بد من السؤال المنطقي الفلسفي، هل ستستطيع الولايات المتحدة الأمريكية، شراء كل زمم قضاة محكمة الجنايات الدولية، كما فعلت في السابق مراراً و تكراراً؟الآن خصم الولايات المتحدة ليست فينزويلا ولا إيران، خصمها الآن مارد في الجغرافية والتأريخ، يدعمه مارد آخر في الموارد البشرية والاقتصاد، هل سيستطيع الدولار الأمريكي مع ما يسانده من يورو أوربي خائف وين ياباني خجل على تنفيذ المهمة؟أوربا الر ......
#تستطيع
#المحكمة
#الجنائية
#الدولية
#اثبات
#الحكاية
#الأمريكية
#كحقيقة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751989
#الحوار_المتمدن
#فرزند_عمر اليوم أحد الأخبار العاجلة تقول أن كوليبا وزير الخارجية الأوكراني يقول: انه يجب على محكمة الجنائيات الدولية المجيء و أخذ العينات، هذه المحكمة التي فيما قبل اخترقت كل البروتوكولات و قامت باتهام روسيا دون أدلة و لا حتى تحضير مذكرة اتهام، هذه المحكمة التي أُبتزّت من الولايات المتحدة الأمريكية من أجل التسريع باتهام روسيا بجرائم حرب التي طالما نفتها روسيا، المحكمة التي يجب أن تسمع رأي الطرفين كي تكون أساساً محكمة، الرأي الآخر الذي لا تقبل الولايات المتحدة أساس وجوده، فهل نشهد الآن صيرورة محكمة برأي واحد؟ أنا كشخص على الأقل في هذه اللحظة من المامس لا أرى ذلك ممكناً، بل مستحيلاً، لذلك مسبقاً انفيه تماماً. هذا العاجل يوضح لي أن أمريكا في هذه اللحظة تبدو وكأنها خسرت معركتها مع الأمم المتحدة تماماً، التي بدأت بمحاولة الاستيلاء على الأمم المتحدة من خلال طرد الديبلوماسيين الروس، التي ذكرتها مرات سابقة في كثير من بوستاتي على الفيس بوك، وقلت حينها هذه نقطة فاصلة في هذه الحرب، عنجهية أمريكا جعلتها تخلط بينها نفسها وبين الأمم المتحدة، ووقتها قلت حتى بريطانيا لا يمكن تقبلها بالعمق.طبعاً هذه المعركة استمرت فيما بعد باستراتيجية ما يمكن تسميتها الاستلاء على المنظمات الأممية فراداَ، وكانت أول معركة مع منظمة الطاقة النووية، التي بدأت منذ الأيام الأولى للحرب الأوكرانية، عندما وضع بوتين الغرب في أتون تساؤول وجودي، الذي يقول أن هناك منشآت نووية في ساحة الصراع الدائر، الطرفان هما روسيا و أوكرانية، وعلى منظمة الطاقة النووية أن تجيب على هذا السؤال، من يستطيع في هذا الصراع تحمل مسؤولية الطاقة النووية؟ وكنت وقتها من خلال بوستاتي أشرح ما هي الإشارات إلى هذا التصور، وماذا كان الجواب الأوربي، مثلاً كما أتذكر، في تلك الأحداث الدائرة آن ذاك، كان هناك انعقاد لمجلس الأمن، والمندوبة البريطانية قالت جملة أتذكرها تماماً قالت على روسيا الإيفاء بمستلزماتها كدولة حريصة على أمن المنشآت النووية، طبعاً بعدها أضافت شيئاً من المسبات، وكل الكلام الفارغ في السياسة، حينها كتبت أن أمريكا خسرت افتتاحيتها في معركة منظمات الأمم المتحدة، بعدها طبعاً تتالت الخسائر، مثل خسارتها المعركة مع الصليب الأحمر وهكذا دواليك.بعد محاولة الاستيلاء الفاشلة تلك، اتجهت الولايات المتحدة الأمريكية نحو معركة رؤساء المنظمات، وبدأت برئيس الأمم المتحدة، وحينها كتبت في بوستاتي أن أمريكا بدأت تحاول الاستلاء الآن على الرؤساء وتوريطهم وجعلهم أركوزات.الاستثناء الوحيد كانت المحكمة الجنائية الدولية، التي ظلت تحت سلطة الولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك نجد هذا الخبر العاجل اليوم الذي يدعو من خلاله كوليبا وليس زيلينسكي، زيلينسكي الذي على الأغلب صار في الضفة الأخرى حيث الروس، الآن في هذه اللحظة من المامس المعركة على أشدها في محاولة الحصول على سلطات محكمة الجنايات الدولية، أمريكا هنا تملك سلاح الدولار كسلاح فعال في الاستمالة، الدولار الذي بدأ بالهبوط و فقد قيمته بعد حماقة العقوبات الأمريكية التي قلبت السحر على الساحر، وهنا تحديداً لا بد من السؤال المنطقي الفلسفي، هل ستستطيع الولايات المتحدة الأمريكية، شراء كل زمم قضاة محكمة الجنايات الدولية، كما فعلت في السابق مراراً و تكراراً؟الآن خصم الولايات المتحدة ليست فينزويلا ولا إيران، خصمها الآن مارد في الجغرافية والتأريخ، يدعمه مارد آخر في الموارد البشرية والاقتصاد، هل سيستطيع الدولار الأمريكي مع ما يسانده من يورو أوربي خائف وين ياباني خجل على تنفيذ المهمة؟أوربا الر ......
#تستطيع
#المحكمة
#الجنائية
#الدولية
#اثبات
#الحكاية
#الأمريكية
#كحقيقة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751989
الحوار المتمدن
فرزند عمر - هل تستطيع المحكمة الجنائية الدولية اثبات الحكاية الأمريكية كحقيقة
ماجد احمد الزاملي : الحماية الجنائية لايرادات الدولة من الضرائب
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي تحرص المجتمعات وخاصة الديمقراطية منها على كفالة الخصوصية ، وتعتبره حقا مستقلاً قائماً بذاته ، ولا تكتفي بتشريع القوانين لحمايته بل تسعي إلى ترسيخه في الأذهان ، وذلك بغرس القيم النبيلة التي تلعب دوراً كبيرا وفعالاً في منع المتطفلين من التدخل في خصوصيات الآخرين وكشف أسرارهم . ولقد حظي هذا الحق باهتمام كبير سواءً من جانب الهيئات والمنظمات الدولية أو من جانب الدساتير والنظم القانونية ، فعلى الصعيد الدولي نجد أن هذا الاهتمام يبرز في صورة اتفاقيات دولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم 217 المؤرخ في 10/12/1948 م في المادة (12) منه. تشتمل الأنظمة القانونية المختلفة بما فيها النظام القانوني العراقي على مجموعة قوانين تهدف لحماية المال العام إبتداءً من حماية المنابع الأقتصادية والتي تمثل الجهات الأيراديه والثروات الوطنية المختلفة التي تحقق عائداً للدولة وتهدف الدول من خلال هذه التشريعات ضمان تحصيل كافة الأموال العامة ووصولها إلى الخزينة العامة للدولة والأشراف على عملية استثمار الموارد الناتجة من الثروات الطبيعية كالنفط والغاز والمعادن ومنتجات القطاعات الأخرى من الموارد الأقتصادية للبلاد كما تشتمل الأنظمة القانونية على قوانين رقابية وإجرائية وعقابية لحماية المال العام من الأختلاس والنهب أو التلاعب بمقدرات الشعب.وضريبة الدخل تُفرض عند تَوَلِّد الدخل والإدخار، وضريبة المبيعات تفرض على الإنفاق والاستهلاك، الأمر الذي يعني أن فرض الضريبة بحالتيها يؤثر على مستوى الاستهلاك الفردي وبالتالي التوجه نحو الادخار. أن نسبة الضرائب تشكل نسبة من الناتج المحلي الاجمالي، وينبغي وقف التوجه نحو الضريبة كمصدر لايرادات الدولة وحماية المستثمر من خلال استقامة التشريعات الاقتصادية. مبدأ قانونية فرض الضرائب منذ الدستور الأول لها ، إذ جاء النص " لا تفرض ضريبة أو رسم إلاّ بمقتضى قانون تشمل أحكامه جميع المكلفين(المادة (11) من القانون الاساسي العراقي لسنة 1925 الملغي) ، وعاد المشرع الدستوري مؤكداً للمبدأ المتقدم إذ نص على "لا يجوز وضع ضرائب أو رسوم الا بقانون" (المادة (91) من القانون الاساسي العراقي لسنة 1925 الملغي). ويبدو أن المشرع الدستوري العراقي قد تلافى ما وقع فيه من نقص في استكمال عناصر مبدأ القانونية إذ نص على " لا يجوز فرض ضريبـة أو رسم أو تعديلهما أو إلغاءهما إلا بقانون(المادة (15) من دستور 27 تموز 1958 الملغي الذي صدر في مطلع العهد الجمهوري في العراق) ، وجاء الدستور الثالث لجمهورية العراق خالياً من الإشارة إلى المبدأ المتقدم(قانون المجلس الوطني لقيادة الثورة رقم (25) لسنة 1963 / دستور نيسان 1963 الملغي). وهكذا بالمسار نفسه جاء الدستور الرابع(قانون المجلس الوطني لقيادة الثورة رقم (61) لسنة 1964 / دستور 22 نيسان 1964 الملغي). بيد أن الدستور الخامس عاد فنص على مبدأ قانونية فرض الضريبة إذ نص على " أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وشرف ولا تفرض ضريبة أو رسم ولا يجوز إعفاء أحدهما إلا بقانون، وجاء الدستور السادس بأغلب عناصر مبدأ القانونية حيث نص على " لا يجوز فرض ضريبة أو رسم أو تعديلهما أو إلغائهما أو الإعفاء منهما إلا بقانون هذا وقد نص دستور 16 تموز 1970 على المبدأ المتقدم إذ نص على " أداء الضرائب المالية واجب على كل مواطن ، ولا تفرض الضرائب المالية ولا تعدل ولا تجبى إلا بقانون(المادة (35) من دستور 16 تموز 1970 الملغي). ولقد تضاعف الاهتمام بهذا الحق نظرا لما يتعرض له من مخاطر ......
#الحماية
#الجنائية
#لايرادات
#الدولة
#الضرائب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758743
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي تحرص المجتمعات وخاصة الديمقراطية منها على كفالة الخصوصية ، وتعتبره حقا مستقلاً قائماً بذاته ، ولا تكتفي بتشريع القوانين لحمايته بل تسعي إلى ترسيخه في الأذهان ، وذلك بغرس القيم النبيلة التي تلعب دوراً كبيرا وفعالاً في منع المتطفلين من التدخل في خصوصيات الآخرين وكشف أسرارهم . ولقد حظي هذا الحق باهتمام كبير سواءً من جانب الهيئات والمنظمات الدولية أو من جانب الدساتير والنظم القانونية ، فعلى الصعيد الدولي نجد أن هذا الاهتمام يبرز في صورة اتفاقيات دولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم 217 المؤرخ في 10/12/1948 م في المادة (12) منه. تشتمل الأنظمة القانونية المختلفة بما فيها النظام القانوني العراقي على مجموعة قوانين تهدف لحماية المال العام إبتداءً من حماية المنابع الأقتصادية والتي تمثل الجهات الأيراديه والثروات الوطنية المختلفة التي تحقق عائداً للدولة وتهدف الدول من خلال هذه التشريعات ضمان تحصيل كافة الأموال العامة ووصولها إلى الخزينة العامة للدولة والأشراف على عملية استثمار الموارد الناتجة من الثروات الطبيعية كالنفط والغاز والمعادن ومنتجات القطاعات الأخرى من الموارد الأقتصادية للبلاد كما تشتمل الأنظمة القانونية على قوانين رقابية وإجرائية وعقابية لحماية المال العام من الأختلاس والنهب أو التلاعب بمقدرات الشعب.وضريبة الدخل تُفرض عند تَوَلِّد الدخل والإدخار، وضريبة المبيعات تفرض على الإنفاق والاستهلاك، الأمر الذي يعني أن فرض الضريبة بحالتيها يؤثر على مستوى الاستهلاك الفردي وبالتالي التوجه نحو الادخار. أن نسبة الضرائب تشكل نسبة من الناتج المحلي الاجمالي، وينبغي وقف التوجه نحو الضريبة كمصدر لايرادات الدولة وحماية المستثمر من خلال استقامة التشريعات الاقتصادية. مبدأ قانونية فرض الضرائب منذ الدستور الأول لها ، إذ جاء النص " لا تفرض ضريبة أو رسم إلاّ بمقتضى قانون تشمل أحكامه جميع المكلفين(المادة (11) من القانون الاساسي العراقي لسنة 1925 الملغي) ، وعاد المشرع الدستوري مؤكداً للمبدأ المتقدم إذ نص على "لا يجوز وضع ضرائب أو رسوم الا بقانون" (المادة (91) من القانون الاساسي العراقي لسنة 1925 الملغي). ويبدو أن المشرع الدستوري العراقي قد تلافى ما وقع فيه من نقص في استكمال عناصر مبدأ القانونية إذ نص على " لا يجوز فرض ضريبـة أو رسم أو تعديلهما أو إلغاءهما إلا بقانون(المادة (15) من دستور 27 تموز 1958 الملغي الذي صدر في مطلع العهد الجمهوري في العراق) ، وجاء الدستور الثالث لجمهورية العراق خالياً من الإشارة إلى المبدأ المتقدم(قانون المجلس الوطني لقيادة الثورة رقم (25) لسنة 1963 / دستور نيسان 1963 الملغي). وهكذا بالمسار نفسه جاء الدستور الرابع(قانون المجلس الوطني لقيادة الثورة رقم (61) لسنة 1964 / دستور 22 نيسان 1964 الملغي). بيد أن الدستور الخامس عاد فنص على مبدأ قانونية فرض الضريبة إذ نص على " أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وشرف ولا تفرض ضريبة أو رسم ولا يجوز إعفاء أحدهما إلا بقانون، وجاء الدستور السادس بأغلب عناصر مبدأ القانونية حيث نص على " لا يجوز فرض ضريبة أو رسم أو تعديلهما أو إلغائهما أو الإعفاء منهما إلا بقانون هذا وقد نص دستور 16 تموز 1970 على المبدأ المتقدم إذ نص على " أداء الضرائب المالية واجب على كل مواطن ، ولا تفرض الضرائب المالية ولا تعدل ولا تجبى إلا بقانون(المادة (35) من دستور 16 تموز 1970 الملغي). ولقد تضاعف الاهتمام بهذا الحق نظرا لما يتعرض له من مخاطر ......
#الحماية
#الجنائية
#لايرادات
#الدولة
#الضرائب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758743
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - الحماية الجنائية لايرادات الدولة من الضرائب
ماجد احمد الزاملي : صدر لي عن دار فكرة -القاهرة – مؤُلَّف السياسة الجنائية المعاصرة في التجريم والعقاب للجرائم المستحدثة دراسة قانونية مقارنة
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي المُؤلف يتكون من بابين الباب الاول يتابع ويشرح الجريمة وأسباب وقوعها منذ الإخبار عنها وتَحرِّك رجال الضبط القضائي ألإستدلال النيابة العامة التحقيق الإبتدائي ألإستجواب والمحاكة العادلة بتوفير جميع الضمانات للمتهم وظروف الجرائم الجنائية والعقوبات المقررة , والقاضي الجنائي والملائمة بين ظروف الجريمة الجنائية وتقدير الأدلة المعروضة أمام القاضي . والعقوبة المقررة لها , مقرونة ببعض احكام محاكم التمييز والنقض , صلاحية القاضي لتوزيع الإختصاص التي منحها القانون له . والإقتناع الشخصي للقاضي تحكمه ضوابط القانون. الرقابة القضائية على تكييف القضايا المرفوعة امام المحكمة,وحياد القاضي يُعتبر ضمانة لعدالة الحكم. الأعذار و الظروف المخففة أو المشددة للعقوبة . القاضي الجنائي يحكم حسب قناعته بالأدلة والقرائن وبحدود القانون , مع تسبيب حكمه على اسس قانونية مقنعة. اما الباب الثاني فيشمل ذكر قسم من الجرائم المستحدثة واركانها وظروفها وسُبل الحد منها مع بعض احكام المحاكم ,لأن الجرائم المستحدثة أكثر خطراً على المجتمعات , مثل جريمة تلويث البيئة, و جريمة غسيل ألأموال , وجريمة تهريب أو الإتجار بالبشر والجرائم الالكترونية والإحتيال المعلوماتي ... الخ. بعبارة اخرى المؤلف يعطي لكل محامي خارطة طريق لتطبيق القانون بذكر الاحكام ومواد قانون العقوبات المقارن ومواد القانون الاجرائي المقارن ,اي نَقَلَ القانون الجنائي من النظرية الى التطبيق. إقامة العدل والدفاع عن حقوق الانسان يُعتبران من أنبل الغايات الانسانية,حيث أنَّ موضوعات حقوق الانسان تُعَد من أهم الموضوعات المُثارة حالياً على كافة المستويات الدولية والإقليمية والوطنية. وللسياسة الجنائية – السياسة الجنائية العِلِم الذي يهدف إلى إستقصاء حقائق الظاهرة الإجرامية للوصول إلى أفضل السبل لمكافحتها - مراتب تبدأ بالمستوى القاعدي المتعلق بشق التجريم من القاعدة الجنائية ، فتبحث في مدى تلائم التجريم المقرر من قبل المشرِّع الداخلي مع قيم وعادات المجتمع ، ومدى الحاجة إلى هذا التجريم في الفترة المُقرر فيها ، حيث تتباين المجتمعات في هذا بحسب مستواها من التطور الإجتماعى والخُلِقي والروحي. وكذلك تبحث في طبيعة الوقائع المجرّمة لتحديد أى الوقائع يجب أن تبقى مجرّمة ، وأيها يجب إباحتهِ ، وأيها يجب أن يصبغ عليها وصف التجريم. وتنتقل السياسة الجنائية إلى الشق الجزائي من القاعدة الجنائية ، كي تقيم العقوبات المقررة وحالات التخفيف والتشديد والإعفاء وسبل التفريد التشريعي المقررة في مدونة العقوبات . ثم تنتهي السياسة الجنائية إلى مرتبتها الثالثة المتعلقة بتحديد أساليب المعاملة العقابية حال التنفيذ الفعلي للجزاء الجنائي داخل المؤسسات العقابية ، خاصة ما يتعلق بالتفريد التنفيذي للعقوبة والتدابير الجنائية ، وكفالة إتِّباع أسلوب علمي في تنفيذ الجزاء على المُجرِم بما يضمن تأهيله وإصلاحه وتهذيبه وإعادة اندماجه في المجتمع مرة أخرى. أنّ المشرِّع يضع الخطوات والإجراءات التي تُباشرها السلطات المختصة فـي الدولة – منها قاضي التحقيق - من أجل تقصي الحقيقة وملاحقة مرتكب الفعل المخالف للقانون وإيقاع العقاب اللازم متى توافرت أسبابه، وهو في وضعه هذه القواعد يُحدد متطلبات عدم المساس بالحريـة الفردية، فالقانون وحده هو المصدر الوحيد الذي يرسم ويُح ......
#فكرة
#-القاهرة
#مؤُلَّف
#السياسة
#الجنائية
#المعاصرة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760246
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي المُؤلف يتكون من بابين الباب الاول يتابع ويشرح الجريمة وأسباب وقوعها منذ الإخبار عنها وتَحرِّك رجال الضبط القضائي ألإستدلال النيابة العامة التحقيق الإبتدائي ألإستجواب والمحاكة العادلة بتوفير جميع الضمانات للمتهم وظروف الجرائم الجنائية والعقوبات المقررة , والقاضي الجنائي والملائمة بين ظروف الجريمة الجنائية وتقدير الأدلة المعروضة أمام القاضي . والعقوبة المقررة لها , مقرونة ببعض احكام محاكم التمييز والنقض , صلاحية القاضي لتوزيع الإختصاص التي منحها القانون له . والإقتناع الشخصي للقاضي تحكمه ضوابط القانون. الرقابة القضائية على تكييف القضايا المرفوعة امام المحكمة,وحياد القاضي يُعتبر ضمانة لعدالة الحكم. الأعذار و الظروف المخففة أو المشددة للعقوبة . القاضي الجنائي يحكم حسب قناعته بالأدلة والقرائن وبحدود القانون , مع تسبيب حكمه على اسس قانونية مقنعة. اما الباب الثاني فيشمل ذكر قسم من الجرائم المستحدثة واركانها وظروفها وسُبل الحد منها مع بعض احكام المحاكم ,لأن الجرائم المستحدثة أكثر خطراً على المجتمعات , مثل جريمة تلويث البيئة, و جريمة غسيل ألأموال , وجريمة تهريب أو الإتجار بالبشر والجرائم الالكترونية والإحتيال المعلوماتي ... الخ. بعبارة اخرى المؤلف يعطي لكل محامي خارطة طريق لتطبيق القانون بذكر الاحكام ومواد قانون العقوبات المقارن ومواد القانون الاجرائي المقارن ,اي نَقَلَ القانون الجنائي من النظرية الى التطبيق. إقامة العدل والدفاع عن حقوق الانسان يُعتبران من أنبل الغايات الانسانية,حيث أنَّ موضوعات حقوق الانسان تُعَد من أهم الموضوعات المُثارة حالياً على كافة المستويات الدولية والإقليمية والوطنية. وللسياسة الجنائية – السياسة الجنائية العِلِم الذي يهدف إلى إستقصاء حقائق الظاهرة الإجرامية للوصول إلى أفضل السبل لمكافحتها - مراتب تبدأ بالمستوى القاعدي المتعلق بشق التجريم من القاعدة الجنائية ، فتبحث في مدى تلائم التجريم المقرر من قبل المشرِّع الداخلي مع قيم وعادات المجتمع ، ومدى الحاجة إلى هذا التجريم في الفترة المُقرر فيها ، حيث تتباين المجتمعات في هذا بحسب مستواها من التطور الإجتماعى والخُلِقي والروحي. وكذلك تبحث في طبيعة الوقائع المجرّمة لتحديد أى الوقائع يجب أن تبقى مجرّمة ، وأيها يجب إباحتهِ ، وأيها يجب أن يصبغ عليها وصف التجريم. وتنتقل السياسة الجنائية إلى الشق الجزائي من القاعدة الجنائية ، كي تقيم العقوبات المقررة وحالات التخفيف والتشديد والإعفاء وسبل التفريد التشريعي المقررة في مدونة العقوبات . ثم تنتهي السياسة الجنائية إلى مرتبتها الثالثة المتعلقة بتحديد أساليب المعاملة العقابية حال التنفيذ الفعلي للجزاء الجنائي داخل المؤسسات العقابية ، خاصة ما يتعلق بالتفريد التنفيذي للعقوبة والتدابير الجنائية ، وكفالة إتِّباع أسلوب علمي في تنفيذ الجزاء على المُجرِم بما يضمن تأهيله وإصلاحه وتهذيبه وإعادة اندماجه في المجتمع مرة أخرى. أنّ المشرِّع يضع الخطوات والإجراءات التي تُباشرها السلطات المختصة فـي الدولة – منها قاضي التحقيق - من أجل تقصي الحقيقة وملاحقة مرتكب الفعل المخالف للقانون وإيقاع العقاب اللازم متى توافرت أسبابه، وهو في وضعه هذه القواعد يُحدد متطلبات عدم المساس بالحريـة الفردية، فالقانون وحده هو المصدر الوحيد الذي يرسم ويُح ......
#فكرة
#-القاهرة
#مؤُلَّف
#السياسة
#الجنائية
#المعاصرة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760246
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - صدر لي عن دار فكرة -القاهرة – مؤُلَّف السياسة الجنائية المعاصرة في التجريم والعقاب للجرائم المستحدثة دراسة…
علي أبوهلال : اعلان إسرائيل دولة فصل عنصري جريمة تستوجب المسؤولية الجنائية الدولية
#الحوار_المتمدن
#علي_أبوهلال في تطور هام تجاه الحقوق الوطنية الفلسطينية والصراع الفلسطيني الإسرائيلي، اعتبرت منظمة الكنائس المشيخية في الولايات المتحدة أن إسرائيل دولة فصل عنصري، وأكدت المنظمة أنها ستصوت اليوم الثلاثاء الخامس من شهر تمور/يوليو الجاري، في مؤتمرها العام، على مشروع قرار يعتبر إسرائيل دولة فصل عنصري، ويشبه معاملتها للفلسطينيين بتعامل نظام ادولف هتلر النازي مع اليهود، ويتهم القرار إسرائيل بسرقة إمدادات المياه الفلسطينية لصالح المستوطنات اليهودية و"إنكار حق الفلسطينيين في حرية الإقامة".القرار ينص أيضا على أن حكومة الفصل العنصري في إسرائيل "تقسم السكان على أسس عرقية من خلال إنشاء محميات منفصلة و"غيتوات" للفلسطينيين"، وفي أحد البنود يشير القرار إلى أنه من الخطأ أن "لا ينتقد أعضاء الكنيسة سياسات إسرائيل، بسبب تاريخ الهولوكوست النازي وفشل العديد من المسيحيين في التحدث علانية عن الهولوكوست في ذلك الوقت. ويشمل القرار الاعتراف بيوم النكبة في ١-;-٥-;- أيار وتنظيم فعاليات سنوية للتثقيف عنه.من المتوقع ان يتم التصويت بالأغلبية لصالح هذا القرار الهام على ضوء تمرير غالبية المؤتمرات الفرعية للكنيسة التي عقدت اجتماعاتها خلال الأشهر الست الماضية، قرارات مشابهة بنسبة موافقة تصل الى ٨-;-٠-;-%.وجاءت هذه التوقعات إثر تنفيذ أنصار الحق الفلسطيني حملة متواصلة، منذ أكثر من عامين للدفع باتجاه التصويت على القرار وسيتواجدون خلال المؤتمر.ومن الجدير بالذكر ان لجنة الدعوة للمساواة العرقية داخل الكنيسة أيدت القرار بالتوصية بأن تستبدل الإشارة إلى "معاداة السامية" بكلمة "معاداة لليهود" لأنها تعتقد أن معاداة السامية "تشمل مجموعات أخرى من الناس بالإضافة إلى أشقائنا اليهود". ويبلغ عدد اعضاء الكنيسة المشيخية في الولايات المتحدة الأمريكية نحو مليوني أميركي.لا شك ان هذا القرار يعتبر تطور هام في الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر الدولة الأكبر في العالم والتي تقدم الدعم السياسي والاقتصادي والمالي والعسكرية لدولة الاحتلال منذ قيامها حتى اللآن، وقد يفتح هذا القرار الباب لدى العديد من المنظمات الأمريكية أن تذو حذو هذه المنظمة في تصنيف إسرائيل دولة فصل عنصري خاصة بعد أن اعتبرت منظمة العفو الدولية " أمنستي" ومنظمة "هيومن رايتس ووتش" دولة فصل عنصري منذ بداية هذا العام.وكانت منظمة العفو الدولية " أمنستي" قد أعتبرت في تقرير لها أصدرته في مطلع شهر شباط/ فبراير الماضي تحت عنوان "نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، أن إسرائيل هي نظامٌ قاسٍ يقوم على الهيمنة وجريمة ضد الإنسانية"، وإن إسرائيل متورطة في "هجوم واسع النطاق موجه ضد الفلسطينيين يرقى إلى جريمة الفصل العنصري ضد الإنسانية".كما اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إسرائيل بالتمييز ضد الفلسطينيين في جميع المناطق الواقعة تحت سيطرتها، ويؤكد التقرير أن "جميع الإدارات المدنية والسلطات العسكرية في إسرائيل تقريبا" متورطة "في تطبيق نظام الفصل العنصري ضد الفلسطينيين في جميع أنحاء إسرائيل وفي الضفة الغربية وقطاع غزة"، وكذلك "ضد اللاجئين الفلسطينيين وأحفادهم خارج الإقليم".ودعت منظمة العفو الدولية المحكمة الجنائية الدولية إلى النظر في جريمة الفصل العنصري في التحقيق التي تنوي القيام به في الأرض الفلسطينية المحتلة، كما دعت جميع الدول إلى ممارسة الولاية القضائية العالمية لتقديم مرتكبي جرائم الفصل العنصري إلى العدالة. وقالت: "لا يوجد مبرر محتمل لنظام مبني على القمع العنصري المؤسسي والمطول لملايين الناس. لا مكان ل ......
#اعلان
#إسرائيل
#دولة
#عنصري
#جريمة
#تستوجب
#المسؤولية
#الجنائية
#الدولية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761226
#الحوار_المتمدن
#علي_أبوهلال في تطور هام تجاه الحقوق الوطنية الفلسطينية والصراع الفلسطيني الإسرائيلي، اعتبرت منظمة الكنائس المشيخية في الولايات المتحدة أن إسرائيل دولة فصل عنصري، وأكدت المنظمة أنها ستصوت اليوم الثلاثاء الخامس من شهر تمور/يوليو الجاري، في مؤتمرها العام، على مشروع قرار يعتبر إسرائيل دولة فصل عنصري، ويشبه معاملتها للفلسطينيين بتعامل نظام ادولف هتلر النازي مع اليهود، ويتهم القرار إسرائيل بسرقة إمدادات المياه الفلسطينية لصالح المستوطنات اليهودية و"إنكار حق الفلسطينيين في حرية الإقامة".القرار ينص أيضا على أن حكومة الفصل العنصري في إسرائيل "تقسم السكان على أسس عرقية من خلال إنشاء محميات منفصلة و"غيتوات" للفلسطينيين"، وفي أحد البنود يشير القرار إلى أنه من الخطأ أن "لا ينتقد أعضاء الكنيسة سياسات إسرائيل، بسبب تاريخ الهولوكوست النازي وفشل العديد من المسيحيين في التحدث علانية عن الهولوكوست في ذلك الوقت. ويشمل القرار الاعتراف بيوم النكبة في ١-;-٥-;- أيار وتنظيم فعاليات سنوية للتثقيف عنه.من المتوقع ان يتم التصويت بالأغلبية لصالح هذا القرار الهام على ضوء تمرير غالبية المؤتمرات الفرعية للكنيسة التي عقدت اجتماعاتها خلال الأشهر الست الماضية، قرارات مشابهة بنسبة موافقة تصل الى ٨-;-٠-;-%.وجاءت هذه التوقعات إثر تنفيذ أنصار الحق الفلسطيني حملة متواصلة، منذ أكثر من عامين للدفع باتجاه التصويت على القرار وسيتواجدون خلال المؤتمر.ومن الجدير بالذكر ان لجنة الدعوة للمساواة العرقية داخل الكنيسة أيدت القرار بالتوصية بأن تستبدل الإشارة إلى "معاداة السامية" بكلمة "معاداة لليهود" لأنها تعتقد أن معاداة السامية "تشمل مجموعات أخرى من الناس بالإضافة إلى أشقائنا اليهود". ويبلغ عدد اعضاء الكنيسة المشيخية في الولايات المتحدة الأمريكية نحو مليوني أميركي.لا شك ان هذا القرار يعتبر تطور هام في الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر الدولة الأكبر في العالم والتي تقدم الدعم السياسي والاقتصادي والمالي والعسكرية لدولة الاحتلال منذ قيامها حتى اللآن، وقد يفتح هذا القرار الباب لدى العديد من المنظمات الأمريكية أن تذو حذو هذه المنظمة في تصنيف إسرائيل دولة فصل عنصري خاصة بعد أن اعتبرت منظمة العفو الدولية " أمنستي" ومنظمة "هيومن رايتس ووتش" دولة فصل عنصري منذ بداية هذا العام.وكانت منظمة العفو الدولية " أمنستي" قد أعتبرت في تقرير لها أصدرته في مطلع شهر شباط/ فبراير الماضي تحت عنوان "نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، أن إسرائيل هي نظامٌ قاسٍ يقوم على الهيمنة وجريمة ضد الإنسانية"، وإن إسرائيل متورطة في "هجوم واسع النطاق موجه ضد الفلسطينيين يرقى إلى جريمة الفصل العنصري ضد الإنسانية".كما اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إسرائيل بالتمييز ضد الفلسطينيين في جميع المناطق الواقعة تحت سيطرتها، ويؤكد التقرير أن "جميع الإدارات المدنية والسلطات العسكرية في إسرائيل تقريبا" متورطة "في تطبيق نظام الفصل العنصري ضد الفلسطينيين في جميع أنحاء إسرائيل وفي الضفة الغربية وقطاع غزة"، وكذلك "ضد اللاجئين الفلسطينيين وأحفادهم خارج الإقليم".ودعت منظمة العفو الدولية المحكمة الجنائية الدولية إلى النظر في جريمة الفصل العنصري في التحقيق التي تنوي القيام به في الأرض الفلسطينية المحتلة، كما دعت جميع الدول إلى ممارسة الولاية القضائية العالمية لتقديم مرتكبي جرائم الفصل العنصري إلى العدالة. وقالت: "لا يوجد مبرر محتمل لنظام مبني على القمع العنصري المؤسسي والمطول لملايين الناس. لا مكان ل ......
#اعلان
#إسرائيل
#دولة
#عنصري
#جريمة
#تستوجب
#المسؤولية
#الجنائية
#الدولية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761226
الحوار المتمدن
علي أبوهلال - اعلان إسرائيل دولة فصل عنصري جريمة تستوجب المسؤولية الجنائية الدولية
رزاق حمد العوادي : المحكمة الجنائية الدولية
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي اليوم .....25-8..... المحكمة الجنائية الدولية .....ونظامها الاساسي ....والقانون الواجب التطبيق......دراسة تحليلية وتطبيقية ااولا ......بد من القول ان الاسباب الرئيسية لأنشاء المحكمة الجنائية الدولية التي تم اقرارها بتصويت ( 120 ) دولة يضمن نظامها ( 128) مادة موزعة على 13 فصل كان انعكاسا" طبيعيا" لما شهدته البشرية من جرائم ومجازر راح ضحيتها ملايين الابرياء دون اي ذنب سوى انهم حكاماً ابت انفسهم ان لاتفسح مجالا" لحب الوطن والمواطن وان هؤلاء متعطشون الى دماء الابرياء وتولدت العقيدة لديهم بأنهم ولدو لكي يحكموا ......واذا كانت المسؤولية الجنائية الفردية التي تنهض بها المحكمة طبقا للمواد (5) و (6) ( 7) ( 8 ) من النظام الاساسي وهي جرائم الابادة الجماعية ......وجرائم الحرب ..........والجرائم ضد الانسانية ......وجرائم العدوان...... بالأضافة الى بعض المواد التي تضمنها النظام الاساسي للمحكمة وغيره من مبادئ قانونية طبقاً للسياسة الجنائية الدولية والاقليمية والوطنية ومنها مثلاً ( لاجريمة ولاعقوبة الابنص ) وفقاً للمــادة ( 22) والمادة ( 23) من النظام الاساسي ولايسأل الشخص جنائيا" بموجب نظام المحكمة عن سلوك سابق لبدء نفاذ النظام وفقا" للمادة (24 ) وعدم سقوط الجرائم بالتقادم ثانيا.......اجهزة المحكمة..1........هيئة الرئاسة 2.....شعبة .استئناف و شعبة ابتدائية وشعبة ما قبل المحاكمة 3..... مكتب المدعي العام 4.....قلم كتاب المحكمة ثالثا ....ان اللغات الرسمية ولغات العمل ...... ..هي الاسبانية .... والانكليزية ....والروسية والصينية والعربية ...والفرنسية ....وتنشر باللغات الرسمية الاحكام الصادرة عن المحكمة .على ان تكون لغات العمل بالمحكمة الانكليزية والفرنسية رابعا ......التدابير الاولية امام المحكمة 1....بعد تقديم الشخص الى المحكمة ....او مثولة طوعا او بناء على امر حضوري على الدائرة ما قبل المحاكمة ان تتاكد بان الشخص قد بلغ بالجريمة المدعى ارتكابة لها ....وان يفهم بالحقوق والضمانات بموجب النظام الاساسي للمحكمة وفقا للمادة 60 .2.....للشخص الخاضع لامر القبض ان يلتمس الافراج عنة مؤقتا....وتراجع الدائرة ما قبل المحاكمة قراراها فيما يتعلق بالافراج ....وتتاكد فيما اذا لم يتم احتجازة طويلا 3.....حقوق المتهم وردت تفصيلا في المادة 67 من النظام الاساسي للمحكمة ....بما فيها ابلاغة بالجريمة المنسوبة الية .....وان يمنح الوقت الكافي لتحضير دفوعة والتشاور مع محامية ....وان يحاكم دون تاخير وفقا للمادة 67 ....ولة الحق باستجواب شهود الاثبات بنفسة او بواسطة اخرين واستجواب شهود النفي وان يستعين مجانا بمترجم ....وان يدلي ببيان شفهي او تحريري دون ان يحلف خامسا ......الادلة ......وفق المادة69 من النظام الاساسي للمحكمة 1.....كل شاهد يتعهد وفقا للقواعد الاجرائية وقواعد الاثبات للالتزام بالصدق في تقديم الادلة وفق المادة 69...ويجوز للاطراف تقديم ادلة تتصل بالدعوى وفقا للمادة 64 من النظام الاساسي2...للمحكمة ان تفصل في مدى صلة او مقبولية الادلة 3...لا تقبل الادلة التي يتم الحصول عليها انتهاك لهذا النظام .....هذا بصورة موجزةسادسا ......استئناف حكمة البراءة او الادانة او العقوبة ....وفقا للمادة 81 من النظام الاساسي يجوز استئناف القرار الصادر بموجب المادة 74 من النظام الاساسي وفقا للقواعد الاجرائية ...1...للمدعي العام ان يتقدم ب ......
#المحكمة
#الجنائية
#الدولية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766503
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي اليوم .....25-8..... المحكمة الجنائية الدولية .....ونظامها الاساسي ....والقانون الواجب التطبيق......دراسة تحليلية وتطبيقية ااولا ......بد من القول ان الاسباب الرئيسية لأنشاء المحكمة الجنائية الدولية التي تم اقرارها بتصويت ( 120 ) دولة يضمن نظامها ( 128) مادة موزعة على 13 فصل كان انعكاسا" طبيعيا" لما شهدته البشرية من جرائم ومجازر راح ضحيتها ملايين الابرياء دون اي ذنب سوى انهم حكاماً ابت انفسهم ان لاتفسح مجالا" لحب الوطن والمواطن وان هؤلاء متعطشون الى دماء الابرياء وتولدت العقيدة لديهم بأنهم ولدو لكي يحكموا ......واذا كانت المسؤولية الجنائية الفردية التي تنهض بها المحكمة طبقا للمواد (5) و (6) ( 7) ( 8 ) من النظام الاساسي وهي جرائم الابادة الجماعية ......وجرائم الحرب ..........والجرائم ضد الانسانية ......وجرائم العدوان...... بالأضافة الى بعض المواد التي تضمنها النظام الاساسي للمحكمة وغيره من مبادئ قانونية طبقاً للسياسة الجنائية الدولية والاقليمية والوطنية ومنها مثلاً ( لاجريمة ولاعقوبة الابنص ) وفقاً للمــادة ( 22) والمادة ( 23) من النظام الاساسي ولايسأل الشخص جنائيا" بموجب نظام المحكمة عن سلوك سابق لبدء نفاذ النظام وفقا" للمادة (24 ) وعدم سقوط الجرائم بالتقادم ثانيا.......اجهزة المحكمة..1........هيئة الرئاسة 2.....شعبة .استئناف و شعبة ابتدائية وشعبة ما قبل المحاكمة 3..... مكتب المدعي العام 4.....قلم كتاب المحكمة ثالثا ....ان اللغات الرسمية ولغات العمل ...... ..هي الاسبانية .... والانكليزية ....والروسية والصينية والعربية ...والفرنسية ....وتنشر باللغات الرسمية الاحكام الصادرة عن المحكمة .على ان تكون لغات العمل بالمحكمة الانكليزية والفرنسية رابعا ......التدابير الاولية امام المحكمة 1....بعد تقديم الشخص الى المحكمة ....او مثولة طوعا او بناء على امر حضوري على الدائرة ما قبل المحاكمة ان تتاكد بان الشخص قد بلغ بالجريمة المدعى ارتكابة لها ....وان يفهم بالحقوق والضمانات بموجب النظام الاساسي للمحكمة وفقا للمادة 60 .2.....للشخص الخاضع لامر القبض ان يلتمس الافراج عنة مؤقتا....وتراجع الدائرة ما قبل المحاكمة قراراها فيما يتعلق بالافراج ....وتتاكد فيما اذا لم يتم احتجازة طويلا 3.....حقوق المتهم وردت تفصيلا في المادة 67 من النظام الاساسي للمحكمة ....بما فيها ابلاغة بالجريمة المنسوبة الية .....وان يمنح الوقت الكافي لتحضير دفوعة والتشاور مع محامية ....وان يحاكم دون تاخير وفقا للمادة 67 ....ولة الحق باستجواب شهود الاثبات بنفسة او بواسطة اخرين واستجواب شهود النفي وان يستعين مجانا بمترجم ....وان يدلي ببيان شفهي او تحريري دون ان يحلف خامسا ......الادلة ......وفق المادة69 من النظام الاساسي للمحكمة 1.....كل شاهد يتعهد وفقا للقواعد الاجرائية وقواعد الاثبات للالتزام بالصدق في تقديم الادلة وفق المادة 69...ويجوز للاطراف تقديم ادلة تتصل بالدعوى وفقا للمادة 64 من النظام الاساسي2...للمحكمة ان تفصل في مدى صلة او مقبولية الادلة 3...لا تقبل الادلة التي يتم الحصول عليها انتهاك لهذا النظام .....هذا بصورة موجزةسادسا ......استئناف حكمة البراءة او الادانة او العقوبة ....وفقا للمادة 81 من النظام الاساسي يجوز استئناف القرار الصادر بموجب المادة 74 من النظام الاساسي وفقا للقواعد الاجرائية ...1...للمدعي العام ان يتقدم ب ......
#المحكمة
#الجنائية
#الدولية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766503
الحوار المتمدن
رزاق حمد العوادي - المحكمة الجنائية الدولية
احمد موكرياني : يجب محاكمة فلاديمير بوتين في المحكمة الجنائية الدولية بجريمته ضد الإنسانية التي تسببت في غلاء المعيشة والمجاعة في العالم
#الحوار_المتمدن
#احمد_موكرياني لم تحدث كوارث هددت البشرية جميعها واجتازت حدود البلدان العالم الصناعية والفقيرة اسوء من جريمة غزوة فلاديمير بوتين لأوكرانيا: • فجائحة كورونا كانت من فعل الإنسان وكانت متوقعة بسبب كثرة المختبرات البيولوجية وخاصة الجرثومية، فتجاوزت عدد الوفيات من انتشار جائحة كورونا الأرقام المعلنة 18 مليون وهناك من يقدر عدد الوفيات بأضعاف الأرقام المعلنة، ولحد الآن لا يجرأ أحد ان يسمي المختبر الرئيسي لهروب فايروس كورنا منه، إضافة الى الملايين الوفيات فقد أثرت جائحة كورونا على الوضع الاجتماعي والمعاشي والاقتصادي في العالم ككل دون استثناء، فتسببت في زيادة الأسعار وزيادة عدد العاطلين في العالم، ولحسن الحظ تمكن العلماء والمختبرات الطبية من تحجيم تأثيرات جائحة كورونا بتطوير وإنتاج لقاحات عديدة وحصرها في بعض المناطق، ولكن فيروس كورنا لم يستسلم لحد الآن كما هو الحال مع فلاديمير بوتين بالرغم من فشله من احتلال أوكرانيا كما كان يحلم رغم الخسائر الكبيرة التي تكبدتها القوات الروسية.• اما فلاديمير بوتين فإن الخسائر التي نتجت من مغامرته في غزوته لأوكرانيا والآثار السلبية على العالم ككل وخاصة الدول الفقيرة فاقت آثار جائحة كورونا، فتضاعفت الأسعار وخاصة الأسعار الوقود والأسعار الحبوب وحتى الأسعار الأدوية، وقل الانتاج في مصانع كثيرة في العالمين الغربي والشرقي بسبب شحة المواد الأولية تصنيعا وتجهيزا، فالشعوب الأوربية مقبلة على شتاء بارد بسبب شحة الكميات الغاز من روسيا. • ان العقوبات الاقتصادية على روسيا سلاح ذو حدين على روسيا وعلى بقية العالم، فلم يسبق لطاغية في التاريخ ان أثر سلبيا على حياة الناس في العالم كله خلال فترة 6 أشهر فقط أكثر من فلاديمير بوتين، لذلك لابد من تصنيف فلاديمير بوتين بالإرهابي الأكبر في التاريخ والحاضر للأسباب التالية:1. الاعتداء على دولة ديمقراطية مستقلة ذات سيادة، دخل الفرد فيها كان أكثر من الدخل الفرد الروسي.2. إطلاق صواريخ والقنابل العمياء على اهداف مدنية وقتل الأطفال والأهالي.3. خلق خوف وهلع وعدم الاستقرار في العالم بالتهديد بحرب نووية تبيد البشرية.4. التسبب في هجرة الملايين من سكان أوكرانيا الى الخارج.5. محاولة فرض المستعمرين الروس والناطقين باللغة الروسية على الشعب الأوكراني بقوة السلاح، أي صهر قومي عنصري بكل معنى للكلمة، فلا فرق بينه وبين هتلر عندما دعا الى تفوق العنصر الألماني والتطهير العرقي، وكما فعلت وتفعل الحكومات التركية المغولية ضد الكرد في الأناضول وسوريا.6. تجويع الملايين من الشعوب في الدول النامية بسبب التوقف عن تصدير الحبوب من روسيا واوكرانيا.• ان اللقاح المطلوب لتحجيم فلاديمير بوتين والتخلص من اعراض حملته الحربية على أوكرانيا، هو إزاحته من فوق كرسي حكم في روسيا، وعلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصنيف فلاديمير بوتين كمجرم حرب ومحاكمته غيابيا في المحكمة الجنائية الدولية، فربما سيدفع حكم إدانته من قبل المحكمة الجنائية الدولية ولو غيابيا القيادات العسكرية والسياسية في روسيا من إزاحته من فوق كرسي الحكم، فبإزاحة فلاديمير بوتين من حكم روسيا ستزول الصعوبات التي تواجهها الآن كل الشعوب في الغرب والشرق وتحفظ النفوس من الموت بصاروخ او قذيفة روسية لا تميز بين العسكري والطفل، ويعود الدفيء الى المنازل في الشتاء ويتكمن الجائع ان يحصل على طعامه كما كان قبل غزوة فلاديمير بوتين لأوكرانيا.• ان أكبر مأساة في التاريخ البشرية والحاضر هو تولي الحكم والسلطة العسكر والمغامرين والساعين وراء شهرة السلطة والت ......
#محاكمة
#فلاديمير
#بوتين
#المحكمة
#الجنائية
#الدولية
#بجريمته
#الإنسانية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766790
#الحوار_المتمدن
#احمد_موكرياني لم تحدث كوارث هددت البشرية جميعها واجتازت حدود البلدان العالم الصناعية والفقيرة اسوء من جريمة غزوة فلاديمير بوتين لأوكرانيا: • فجائحة كورونا كانت من فعل الإنسان وكانت متوقعة بسبب كثرة المختبرات البيولوجية وخاصة الجرثومية، فتجاوزت عدد الوفيات من انتشار جائحة كورونا الأرقام المعلنة 18 مليون وهناك من يقدر عدد الوفيات بأضعاف الأرقام المعلنة، ولحد الآن لا يجرأ أحد ان يسمي المختبر الرئيسي لهروب فايروس كورنا منه، إضافة الى الملايين الوفيات فقد أثرت جائحة كورونا على الوضع الاجتماعي والمعاشي والاقتصادي في العالم ككل دون استثناء، فتسببت في زيادة الأسعار وزيادة عدد العاطلين في العالم، ولحسن الحظ تمكن العلماء والمختبرات الطبية من تحجيم تأثيرات جائحة كورونا بتطوير وإنتاج لقاحات عديدة وحصرها في بعض المناطق، ولكن فيروس كورنا لم يستسلم لحد الآن كما هو الحال مع فلاديمير بوتين بالرغم من فشله من احتلال أوكرانيا كما كان يحلم رغم الخسائر الكبيرة التي تكبدتها القوات الروسية.• اما فلاديمير بوتين فإن الخسائر التي نتجت من مغامرته في غزوته لأوكرانيا والآثار السلبية على العالم ككل وخاصة الدول الفقيرة فاقت آثار جائحة كورونا، فتضاعفت الأسعار وخاصة الأسعار الوقود والأسعار الحبوب وحتى الأسعار الأدوية، وقل الانتاج في مصانع كثيرة في العالمين الغربي والشرقي بسبب شحة المواد الأولية تصنيعا وتجهيزا، فالشعوب الأوربية مقبلة على شتاء بارد بسبب شحة الكميات الغاز من روسيا. • ان العقوبات الاقتصادية على روسيا سلاح ذو حدين على روسيا وعلى بقية العالم، فلم يسبق لطاغية في التاريخ ان أثر سلبيا على حياة الناس في العالم كله خلال فترة 6 أشهر فقط أكثر من فلاديمير بوتين، لذلك لابد من تصنيف فلاديمير بوتين بالإرهابي الأكبر في التاريخ والحاضر للأسباب التالية:1. الاعتداء على دولة ديمقراطية مستقلة ذات سيادة، دخل الفرد فيها كان أكثر من الدخل الفرد الروسي.2. إطلاق صواريخ والقنابل العمياء على اهداف مدنية وقتل الأطفال والأهالي.3. خلق خوف وهلع وعدم الاستقرار في العالم بالتهديد بحرب نووية تبيد البشرية.4. التسبب في هجرة الملايين من سكان أوكرانيا الى الخارج.5. محاولة فرض المستعمرين الروس والناطقين باللغة الروسية على الشعب الأوكراني بقوة السلاح، أي صهر قومي عنصري بكل معنى للكلمة، فلا فرق بينه وبين هتلر عندما دعا الى تفوق العنصر الألماني والتطهير العرقي، وكما فعلت وتفعل الحكومات التركية المغولية ضد الكرد في الأناضول وسوريا.6. تجويع الملايين من الشعوب في الدول النامية بسبب التوقف عن تصدير الحبوب من روسيا واوكرانيا.• ان اللقاح المطلوب لتحجيم فلاديمير بوتين والتخلص من اعراض حملته الحربية على أوكرانيا، هو إزاحته من فوق كرسي حكم في روسيا، وعلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصنيف فلاديمير بوتين كمجرم حرب ومحاكمته غيابيا في المحكمة الجنائية الدولية، فربما سيدفع حكم إدانته من قبل المحكمة الجنائية الدولية ولو غيابيا القيادات العسكرية والسياسية في روسيا من إزاحته من فوق كرسي الحكم، فبإزاحة فلاديمير بوتين من حكم روسيا ستزول الصعوبات التي تواجهها الآن كل الشعوب في الغرب والشرق وتحفظ النفوس من الموت بصاروخ او قذيفة روسية لا تميز بين العسكري والطفل، ويعود الدفيء الى المنازل في الشتاء ويتكمن الجائع ان يحصل على طعامه كما كان قبل غزوة فلاديمير بوتين لأوكرانيا.• ان أكبر مأساة في التاريخ البشرية والحاضر هو تولي الحكم والسلطة العسكر والمغامرين والساعين وراء شهرة السلطة والت ......
#محاكمة
#فلاديمير
#بوتين
#المحكمة
#الجنائية
#الدولية
#بجريمته
#الإنسانية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766790
الحوار المتمدن
احمد موكرياني - يجب محاكمة فلاديمير بوتين في المحكمة الجنائية الدولية بجريمته ضد الإنسانية التي تسببت في غلاء المعيشة والمجاعة…
محمد مرزوق : ما الهدف من طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية كريم خان لعقد جلسة لمجلس الأمن في السودان ؟
#الحوار_المتمدن
#محمد_مرزوق أعد المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية كريم خان بعد انتهاء الزيارة التي قام بها في السودان تقريرا مفصلا حول الوضع في دارفوروقام بتقديمه لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حيث تطرق فيه للمأساة التي يعيشها سكان المخيمات التي زارها في دارفور وشملت مخيم كالما والحصاحصة والحميدية، وبعد سرده لما يعيشه سكان دارفور من ظروف قاسية وصعبة، قدم طلبا إلي رئيس مجلس الأمن داعيا إياه إلي عقد جلسة خاصة في السودان كما حدث من قبل لما قدم نفس المدعي العام كريم خان طلبا لمجلس الأمن بعقد جلسة طارئة في بغداد بخصوص جرائم داعش في العراق، حيث قام المجلس بقبول الطلب وانعقدت الجلسة في 10 من كانون الأول 2020، حيث كانت قرارات المجلس آنذاك بتعزيز التعاون مع السلطات العراقية لمكافحة الإرهاب ومساعدتهم علي التحقيق في جرائم داعش وملاحقتهم قضائيا، وبعد مرور عامين من ذلك لا يزال الوضع الأمني في العراق هشا كما كان في السابق ولم يكن القرار إلا حبرا علي ورق.الكل يعلم أن الوضع في دارفور كارثي وأن المأساة كبيرة وأن المسؤولين عن هذه الأوضاع هم البشير وعصبته القابعون الأن في سجن كوبر، وقد قامت المحكمة الجنائية الدولية من قبل بإصدار مذكرة توقيف بحقهم وتسليمهم إياها للمحاكمة ولكن ذلك لم يحدث لرفض السلطات السودانية تسليم المطلوبين، وما يقوم به كريم خان من خلال دعوة مجلس الأمن لعقد جلسة في السودان ما هو إلا وسيلة من وسائل الضغط علي الحكومة السودانية لتسليم البشير وجماعته لها.وقد علق علي هذا التقرير الذي أعده كريم خان المحلل السياسي عبد الفضيل قداوي قائلا أن الغاية من دعوة مجلس الأمن لعقد جلسة له في السودان هو جمع الأدلة الكافية لإدانة البشير وجماعته و فتح تحقيقات واسعة حول الجرائم التي ارتكبت في دارفور وكل هذا للضغط على المؤسسة العسكرية لتسليم البشير وجماعته لها للمحاكمة. ......
#الهدف
#المدعي
#العام
#للمحكمة
#الجنائية
#كريم
#لعقد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766976
#الحوار_المتمدن
#محمد_مرزوق أعد المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية كريم خان بعد انتهاء الزيارة التي قام بها في السودان تقريرا مفصلا حول الوضع في دارفوروقام بتقديمه لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حيث تطرق فيه للمأساة التي يعيشها سكان المخيمات التي زارها في دارفور وشملت مخيم كالما والحصاحصة والحميدية، وبعد سرده لما يعيشه سكان دارفور من ظروف قاسية وصعبة، قدم طلبا إلي رئيس مجلس الأمن داعيا إياه إلي عقد جلسة خاصة في السودان كما حدث من قبل لما قدم نفس المدعي العام كريم خان طلبا لمجلس الأمن بعقد جلسة طارئة في بغداد بخصوص جرائم داعش في العراق، حيث قام المجلس بقبول الطلب وانعقدت الجلسة في 10 من كانون الأول 2020، حيث كانت قرارات المجلس آنذاك بتعزيز التعاون مع السلطات العراقية لمكافحة الإرهاب ومساعدتهم علي التحقيق في جرائم داعش وملاحقتهم قضائيا، وبعد مرور عامين من ذلك لا يزال الوضع الأمني في العراق هشا كما كان في السابق ولم يكن القرار إلا حبرا علي ورق.الكل يعلم أن الوضع في دارفور كارثي وأن المأساة كبيرة وأن المسؤولين عن هذه الأوضاع هم البشير وعصبته القابعون الأن في سجن كوبر، وقد قامت المحكمة الجنائية الدولية من قبل بإصدار مذكرة توقيف بحقهم وتسليمهم إياها للمحاكمة ولكن ذلك لم يحدث لرفض السلطات السودانية تسليم المطلوبين، وما يقوم به كريم خان من خلال دعوة مجلس الأمن لعقد جلسة في السودان ما هو إلا وسيلة من وسائل الضغط علي الحكومة السودانية لتسليم البشير وجماعته لها.وقد علق علي هذا التقرير الذي أعده كريم خان المحلل السياسي عبد الفضيل قداوي قائلا أن الغاية من دعوة مجلس الأمن لعقد جلسة له في السودان هو جمع الأدلة الكافية لإدانة البشير وجماعته و فتح تحقيقات واسعة حول الجرائم التي ارتكبت في دارفور وكل هذا للضغط على المؤسسة العسكرية لتسليم البشير وجماعته لها للمحاكمة. ......
#الهدف
#المدعي
#العام
#للمحكمة
#الجنائية
#كريم
#لعقد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766976
الحوار المتمدن
محمد مرزوق - ما الهدف من طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية كريم خان لعقد جلسة لمجلس الأمن في السودان ؟
رزاق حمد العوادي : المسؤولية الجنائية الدولية عن الجرائم ضد المتظاهرين وفقا للنظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية ...
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي تمهيد...اجتاحت المنطقة العربية ثورات جماهيرية تطالب بالحرية ومعالجة الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية وتغير الانظمة الفاسدة ...وقد قامت بعض الانظمة باستخدام القوة وفتحت الباب امام المجتمع الدولي للتدخل او سيتدخل سواء وفق ميثاق الامم المتحدة وفقا للباب السابع والباب الثامن من الميثاق او المحاكم الجنائية الدولية (1) وسوف نتناول هذا البحث الى ثلاث محاور ...االمحورالاول ..........قواعد المسؤولية بشان الجرائم المرتكبة ....المحور الثاني .........مسؤلية رجال السلطة عن الجرائم المرتكبة ضد المتظاهرين المحور الثالث .....الجهات القضائية المختصة بمحاكمة هولاء .....المحور الاول ........قواعد المسؤولية بشان الجرائم المرتكبة ... لقد تبنى النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية وفي الباب ا لثاني المادة 5 الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة وهي ...1......جرائم الابادة الجماعية .....2.... الجرائم ضد الانسانية ......3...جرائم الحرب .....اما جريمة العدوان لم يتم الاتفاق النهائي بشانها .....وهذة الجرائم تتضمن طائفة من الافعال الجرمية المحرمة دوليا ... ولابد من توفر اركان هذة الجرائم وبالاخص الجرائم ضد الانسانية ....... ان يتم ارتكابها بطريقة منهجية وهجوم واسع النطاق ضد مجموعة من المدنين سواء كان الهجوم من رجال السلطة او من جنود وضباط ...وان يكون الفاعل على علم بذلك الهجوم وبافعال متعددة ومتنوعة وهذا ماود في المادة 7 من النظام الاساسي ولذلك وعلى ضوء القواعد القانونية فان ما يتم ارتكاب جرائم ا بحق المتظاهرين السلميين يرقى الى مرتبة الجرائم ضد الانسانية (2)المحور االثاني ............ الاساس القانوني لمسؤولية رجال السلطة ....وفقا للقواعد القانونية الجنائية الدولية والتطبيقات القضائية للمحكمة الجنائية الدولية فان المسؤولية الجنائية لهولاء تتضمن طائفتين ....1.الطائفة الاولى ...مسؤلية القائمين على اصدار الاوامر والقرارات من قادة ورؤساء التي ترتب عليها ارتكاب جرائم معينة 2.....مسؤولية من نفذو الجرائم وهذا ما اشارة اليه االمادة 28 من النظام الاساسي .اما الطائفة الثانية تتضمن مسؤولية القادة والرؤوساء في قواعد القانون الجنائي الدولي وهي نوعين من المسؤولية (3..)...1.....المسؤولية المباشرة للقادة والرؤساء 2... المسؤولية الجنائية المفترضة حيث يعد القائد مسؤولا عن افعال تابعية غير القانونية بالرغم من انة لم ياءمر بارتكابها وفقا للمادة 25 من النظام الاساسي المحور الثالث.........محاكمة مرتكبي هذة الجرائم امام المحاكم الوطنية ام الدولية .....الاحالة اولا ..... ووفق النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية يشمل اختصاصها الدول المصدقة على نظامها الاساسي او التي تقبل بسريان اختصاصها عليها وفي حالة تخلف الحالتين يكون السبيل لانعقاد الاختصاص هو احالة الوقائع اليها الى مجلس الامن وفقا لما ورد في المادة (13)(14)(15)(16)...(..4(......كما يمكن ان ينعقد الاختصاص للمحاكم الوطنية الاجنبية التي تطبق مبداء الاختصاص الجنائي العالمي والذي تستطيع بموجبة تلك المحاكم ان يشمل اختصاصها على الجرائم الخطرة التي ترتكب خارج اختصاصها الاقليمي حتى في حالة ارتكابها من غير رعاياةا وذلك عن زيارتهم او وجودهم في اقليم هذة الدولة وهو الامر الذي تم بالفعل ضد العديد من رؤوساء الدول ال ......
#المسؤولية
#الجنائية
#الدولية
#الجرائم
#المتظاهرين
#وفقا
#للنظام
#الاساسي
#للمحكمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767763
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي تمهيد...اجتاحت المنطقة العربية ثورات جماهيرية تطالب بالحرية ومعالجة الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية وتغير الانظمة الفاسدة ...وقد قامت بعض الانظمة باستخدام القوة وفتحت الباب امام المجتمع الدولي للتدخل او سيتدخل سواء وفق ميثاق الامم المتحدة وفقا للباب السابع والباب الثامن من الميثاق او المحاكم الجنائية الدولية (1) وسوف نتناول هذا البحث الى ثلاث محاور ...االمحورالاول ..........قواعد المسؤولية بشان الجرائم المرتكبة ....المحور الثاني .........مسؤلية رجال السلطة عن الجرائم المرتكبة ضد المتظاهرين المحور الثالث .....الجهات القضائية المختصة بمحاكمة هولاء .....المحور الاول ........قواعد المسؤولية بشان الجرائم المرتكبة ... لقد تبنى النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية وفي الباب ا لثاني المادة 5 الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة وهي ...1......جرائم الابادة الجماعية .....2.... الجرائم ضد الانسانية ......3...جرائم الحرب .....اما جريمة العدوان لم يتم الاتفاق النهائي بشانها .....وهذة الجرائم تتضمن طائفة من الافعال الجرمية المحرمة دوليا ... ولابد من توفر اركان هذة الجرائم وبالاخص الجرائم ضد الانسانية ....... ان يتم ارتكابها بطريقة منهجية وهجوم واسع النطاق ضد مجموعة من المدنين سواء كان الهجوم من رجال السلطة او من جنود وضباط ...وان يكون الفاعل على علم بذلك الهجوم وبافعال متعددة ومتنوعة وهذا ماود في المادة 7 من النظام الاساسي ولذلك وعلى ضوء القواعد القانونية فان ما يتم ارتكاب جرائم ا بحق المتظاهرين السلميين يرقى الى مرتبة الجرائم ضد الانسانية (2)المحور االثاني ............ الاساس القانوني لمسؤولية رجال السلطة ....وفقا للقواعد القانونية الجنائية الدولية والتطبيقات القضائية للمحكمة الجنائية الدولية فان المسؤولية الجنائية لهولاء تتضمن طائفتين ....1.الطائفة الاولى ...مسؤلية القائمين على اصدار الاوامر والقرارات من قادة ورؤساء التي ترتب عليها ارتكاب جرائم معينة 2.....مسؤولية من نفذو الجرائم وهذا ما اشارة اليه االمادة 28 من النظام الاساسي .اما الطائفة الثانية تتضمن مسؤولية القادة والرؤوساء في قواعد القانون الجنائي الدولي وهي نوعين من المسؤولية (3..)...1.....المسؤولية المباشرة للقادة والرؤساء 2... المسؤولية الجنائية المفترضة حيث يعد القائد مسؤولا عن افعال تابعية غير القانونية بالرغم من انة لم ياءمر بارتكابها وفقا للمادة 25 من النظام الاساسي المحور الثالث.........محاكمة مرتكبي هذة الجرائم امام المحاكم الوطنية ام الدولية .....الاحالة اولا ..... ووفق النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية يشمل اختصاصها الدول المصدقة على نظامها الاساسي او التي تقبل بسريان اختصاصها عليها وفي حالة تخلف الحالتين يكون السبيل لانعقاد الاختصاص هو احالة الوقائع اليها الى مجلس الامن وفقا لما ورد في المادة (13)(14)(15)(16)...(..4(......كما يمكن ان ينعقد الاختصاص للمحاكم الوطنية الاجنبية التي تطبق مبداء الاختصاص الجنائي العالمي والذي تستطيع بموجبة تلك المحاكم ان يشمل اختصاصها على الجرائم الخطرة التي ترتكب خارج اختصاصها الاقليمي حتى في حالة ارتكابها من غير رعاياةا وذلك عن زيارتهم او وجودهم في اقليم هذة الدولة وهو الامر الذي تم بالفعل ضد العديد من رؤوساء الدول ال ......
#المسؤولية
#الجنائية
#الدولية
#الجرائم
#المتظاهرين
#وفقا
#للنظام
#الاساسي
#للمحكمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767763
الحوار المتمدن
رزاق حمد العوادي - المسؤولية الجنائية الدولية عن الجرائم ضد المتظاهرين وفقا للنظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية…