سالم روضان الموسوي : المركز القانوني لمنصب رئيس مجلس القضاء الأعلى في النظام القانوني العراقي
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي قبل أيام وجه لي احد طلبة الدراسات العليا سؤلاً عن المركز القانوني لمنصب رئيس مجلس القضاء الأعلى لان رسالته في الماجستير عن المركز الدستوري لرئيس مجلس القضاء الأعلى وكانت الأسئلة على وفق الاتي :(1-هل لرئيس مجلس القضاء الأعلى حصانة ٢-;- - في حالة ارتكاب رئيس مجلس القضاء الأعلى جريمة ماعدا جريمة المشهودة كيف يتم تشكيل لجنة بحقه ، مع العلم هو من يأ-;-مر بتشكيل لجان بحق القضاة اي تشكيل اللجان من صلاحيات الرئيس . ٣-;- المحكمة مختصة لمثول الرئيس أمامها. ٤-;- رئيس مجلس القضاء الأعلى موظف ام مكلف بعد ترأسه مجلس القضاء الاعلى وهل يخضع لقانون انضباط موظفي الدولة ٥-;- هل يعتبر رئ-;-يس مجلس القضاء الاعلى اعلى درجات الترقية في السلطة القضائية ٦-;- ماهي علاوات السنوية والاجتماعية لرئيس مجلس القضاء الاعلى)وهذه الأسئلة لفتت الانتباه إلى الفراغ التشريعي تجاه عمل المؤسسة القضائية ممثلة بمنصب رئيسها وعند البحث في تلك التشريعات وجدت الفراغات التشريعية الأتية: 1- ان منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى لم يرد به تعريف سواء في قانون مجلس القضاء الاعلى رقم 45 لسنة 2017 او الدستور النافذ، وانما يعد رئيس المجلس تلقائيا من يتولى رئاسة محكمة التمييز الاتحادية وعلى وفق ما ورد في المادة (2/اولا/آ) من قانون المجلس التي جاء فيها الاتي (اولا : يتألف مجلس القضاء الأعلى من : 1- رئيس محكمة التمييز الاتحادية – رئيساً) لذلك فان شروط تولى المنصب هي ذاتها شروط تولى رئاسة محكمة التمييز الاتحادية وهذه الشروط وردت في المادة (47/خامساً) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل التي جاء فيها الاتي (خامساً – يعين رئيس محكمة التمييز بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح رئيس مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس المحكمة.) وهذه المادة قد حددت الجهة التي ترشح رئيس محكمة التمييز وهو رئيس مجلس القضاء الاعلى من بين نواب الرئيس وهولاء تم تعيينهم ايضاً بناء على اقتراح من مجلس القضاء وعلى وفق احكام المادة (47/رابعا) من قانون المجلس التي جاء فيها الاتي (يعين نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية بمرسوم جمهوري بناء على ترشيح من مجلس القضاء الأعلى من بين قضاتها الذين امضوا مدة لا تقل عن سنتين فيها ) ، ومن هذا التسلسل في الاحكام نجد ان رئيس مجلس القضاء الاعلى هو في الاصل قاضي من قضاة محكمة التمييز يتولى منصب رئيس المجلس تلقائياً بحكم القانون ، وهذا يعني ان مركزه القانوني هو مركز قاضي محكمة التمييز ويخضع لشروط التعيين والانضباط والحقوق والواجبات.2- كذلك فيما يتعلق بالحصانة فان رئيس مجلس القضاء الأعلى يتمتع بها بوصفه قاضياً في محكمة التمييز الاتحادية ، حيث لا يجوز التفتيش او الإشراف على أعضاء محكمة التمييز الا من رئيسها وعلى وفق أحكام المادة (55/اولا/ج) من قانون التنظيم القضائي التي جاء فيها الاتي (يكون التفتيش على اعمال محكمة التمييز والإشراف على قضاتها، من قبل رئيسها على ان يقدم تقريرا سنويا عن اعمال المحكمة الى رئيس مجلس القضاء الاعلى ومجلس القضاء الاعلى.) وهو الان ذاته رئيس مجلس القضاء واتحدت المنصبان في شخصه، اما عن محاسبة اعضاء محكمة التمييز ورئيسها او محاكمتهم عن الأخطاء التي قد ترتكب أثناء وظيفتهم فان التشريعات النافذة سكتت عنها بما فيها قانون الاشراف القضائي الجديد رقم 29 لسنة 2016 ، بينما كان القانون السابق رقم 124 لسنة 1979 استثنى اعضاء محكمة التمييز من الخضوع لرقابة هيئة الاشراف القضائي وعلى وفق المادة (13/أولا) التي جاء فيها الاتي (ختص هيئة الاشراف العدلي بالرق ......
#المركز
#القانوني
#لمنصب
#رئيس
#مجلس
#القضاء
#الأعلى
#النظام
#القانوني
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749205
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي قبل أيام وجه لي احد طلبة الدراسات العليا سؤلاً عن المركز القانوني لمنصب رئيس مجلس القضاء الأعلى لان رسالته في الماجستير عن المركز الدستوري لرئيس مجلس القضاء الأعلى وكانت الأسئلة على وفق الاتي :(1-هل لرئيس مجلس القضاء الأعلى حصانة ٢-;- - في حالة ارتكاب رئيس مجلس القضاء الأعلى جريمة ماعدا جريمة المشهودة كيف يتم تشكيل لجنة بحقه ، مع العلم هو من يأ-;-مر بتشكيل لجان بحق القضاة اي تشكيل اللجان من صلاحيات الرئيس . ٣-;- المحكمة مختصة لمثول الرئيس أمامها. ٤-;- رئيس مجلس القضاء الأعلى موظف ام مكلف بعد ترأسه مجلس القضاء الاعلى وهل يخضع لقانون انضباط موظفي الدولة ٥-;- هل يعتبر رئ-;-يس مجلس القضاء الاعلى اعلى درجات الترقية في السلطة القضائية ٦-;- ماهي علاوات السنوية والاجتماعية لرئيس مجلس القضاء الاعلى)وهذه الأسئلة لفتت الانتباه إلى الفراغ التشريعي تجاه عمل المؤسسة القضائية ممثلة بمنصب رئيسها وعند البحث في تلك التشريعات وجدت الفراغات التشريعية الأتية: 1- ان منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى لم يرد به تعريف سواء في قانون مجلس القضاء الاعلى رقم 45 لسنة 2017 او الدستور النافذ، وانما يعد رئيس المجلس تلقائيا من يتولى رئاسة محكمة التمييز الاتحادية وعلى وفق ما ورد في المادة (2/اولا/آ) من قانون المجلس التي جاء فيها الاتي (اولا : يتألف مجلس القضاء الأعلى من : 1- رئيس محكمة التمييز الاتحادية – رئيساً) لذلك فان شروط تولى المنصب هي ذاتها شروط تولى رئاسة محكمة التمييز الاتحادية وهذه الشروط وردت في المادة (47/خامساً) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل التي جاء فيها الاتي (خامساً – يعين رئيس محكمة التمييز بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح رئيس مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس المحكمة.) وهذه المادة قد حددت الجهة التي ترشح رئيس محكمة التمييز وهو رئيس مجلس القضاء الاعلى من بين نواب الرئيس وهولاء تم تعيينهم ايضاً بناء على اقتراح من مجلس القضاء وعلى وفق احكام المادة (47/رابعا) من قانون المجلس التي جاء فيها الاتي (يعين نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية بمرسوم جمهوري بناء على ترشيح من مجلس القضاء الأعلى من بين قضاتها الذين امضوا مدة لا تقل عن سنتين فيها ) ، ومن هذا التسلسل في الاحكام نجد ان رئيس مجلس القضاء الاعلى هو في الاصل قاضي من قضاة محكمة التمييز يتولى منصب رئيس المجلس تلقائياً بحكم القانون ، وهذا يعني ان مركزه القانوني هو مركز قاضي محكمة التمييز ويخضع لشروط التعيين والانضباط والحقوق والواجبات.2- كذلك فيما يتعلق بالحصانة فان رئيس مجلس القضاء الأعلى يتمتع بها بوصفه قاضياً في محكمة التمييز الاتحادية ، حيث لا يجوز التفتيش او الإشراف على أعضاء محكمة التمييز الا من رئيسها وعلى وفق أحكام المادة (55/اولا/ج) من قانون التنظيم القضائي التي جاء فيها الاتي (يكون التفتيش على اعمال محكمة التمييز والإشراف على قضاتها، من قبل رئيسها على ان يقدم تقريرا سنويا عن اعمال المحكمة الى رئيس مجلس القضاء الاعلى ومجلس القضاء الاعلى.) وهو الان ذاته رئيس مجلس القضاء واتحدت المنصبان في شخصه، اما عن محاسبة اعضاء محكمة التمييز ورئيسها او محاكمتهم عن الأخطاء التي قد ترتكب أثناء وظيفتهم فان التشريعات النافذة سكتت عنها بما فيها قانون الاشراف القضائي الجديد رقم 29 لسنة 2016 ، بينما كان القانون السابق رقم 124 لسنة 1979 استثنى اعضاء محكمة التمييز من الخضوع لرقابة هيئة الاشراف القضائي وعلى وفق المادة (13/أولا) التي جاء فيها الاتي (ختص هيئة الاشراف العدلي بالرق ......
#المركز
#القانوني
#لمنصب
#رئيس
#مجلس
#القضاء
#الأعلى
#النظام
#القانوني
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749205
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - المركز القانوني لمنصب رئيس مجلس القضاء الأعلى في النظام القانوني العراقي
سالم روضان الموسوي : هل يجوز ان تفصل محكمة البداءة في طعن قدم ضد قرار لمحكمة التمييز؟
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي من المتعارف عليه ان الطعن في أي قرار حكم أما يكون أمام ذات المحكمة التي أصدرته أو أمام محكمة بدرجة اعلى، ومثال الطعن أمام ذات المحكمة التي أصدرت القرار (الاعتراض على الحكم الغيابي وإعادة المحاكمة واعتراض الغير) أما مثال الطعن أمام محكمة اعلى فيكون في (الاستئناف والتمييز والطعن لمصلحة القانون) لكن من خلال البحث وجدت ان محكمة التمييز قد سمحت بان تنظر وتفصل محكمة البداءة في طعنٍ مقدم ضد أصدرته محكمة التمييز ، وهذا ما في قرار حكم صدر عنها بالعدد 216/هيئة عامة أولى/72 في 15/7/1973 وهذا القرار أشار اليه القاضي الدكتور لفته هامل العجيلي بكتابه الموسوم (في كتابه طرق الطعن في الأحكام المدنية في ضوء أراء الفقه وأحكام القضاءـ منشورات مكتبة السنهوري في بغداد ـ طبعة بيروت عام 2018 ـ ص324) ونشرته النشرة القضائية التي تصدر عن وزارة العدل العدد الثالث ، السنة الرابعة ، مطبعة المعارف بغداد عام 1975 ،ص223، وهو قرار يتيم لم يصدر مثله لاحقاً، ومضمون القرار أعلاه ان محكمة التمييز فصلت في طعن تمييزي قدم لها ضد قرار محكمة البداءة (كانت تسمى في حينه محكمة صلح)، وانها بعد ان قررت نقض قرار محكمة البداءة فصلت في الدعوى بصفتها محكمة موضوع على وفق أحكام المادة (214) من قانون المرافعات المدنية، ثم بعد فترة من الزمن تقدم احد الأشخاص بطعن اعتراض الغير ضد القرار أعلاه أمام محكمة البداءة، إلا ان المحكمة قررت رد الطعن واستندت إلى إنها لم تفصل في الحكم وان القرار الذي فصل في النزاع صادر عن محكمة التمييز وهي اعلى منها درجة وليس لها ان تنظر، إلا في الطعون ضد الأحكام التي أصدرتها هي وليس محكمة التمييز وعلى وفق ما ورد في المادة (225/2) من قانون المرافعات المدنية التي جاء فيها الاتي (يقدم الاعتراض الأصلي بدعوى ترفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم ويوضح فيها السبب الذي من شانه تعديل الحكم المعترض عليه أو إبطاله) وتم الطعن بهذا القرار أمام محكمة التمييز فكان لمحكمة التمييز قول اخر، جاء فيه بان محكمة البداءة هي التي تنظر فيه وليس محكمة التمييز، حتى وان كانت هي التي أصدرته، واستندت في ذلك إلى ان محكمة التمييز عندما فصلت في الموضوع فإنها كانت قد فصلت في النزاع نيابة عن محكمة البداءة وانها تكون قد حلت محلها ويكون قرار محكمة التمييز بمثابة الحكم الصادر عن محكمة البداءة، ومن ثم يجوز الاعتراض عليه بطريق الطعن باعتراض الغير أمام محكمة البداءة، وجاء في أسباب اعتناقها هذا الرأي والاجتهاد بانها ان حرمت الشخص الذي تعدى إلى حقوقه قرارها فإنها تكون قد سلبته حقه في الاعتراض وسدت بوجهة طرق الطعن القانونية وهذا إخلال بمبادئ العدالة التي تقتضي في هذه الحالة سلوك طريق الاعتراض لدى المحكمة الأصلية والا وقعت محكمة التمييز في تناقض فقهي في قواعد المرافعات، لكن أرى ان هذا القرار فيه تقاطع صريح مع نصوص القانون حيث لا اجتهاد في مورد النص، لان المادة (225/2) مرافعات ورد فيها نص صريح بوجوب تقديم الطعن أمام المحكمة التي أصدرت الحكم ولا يجوز لغيرها ان تنظر فيه، ولم يرد في المادة (214) من قانون المرافعات أو في أي نص اخر ان محكمة البداءة أو غيرها تنظر في الطعن المقدم ضد قرار محكمة التمييز، لان هذا القرار هو الذي ينفذ بعنوان قرار محكمة التمييز وليس بعنوان قرار محكمة البداءة،. ومن خلال العرض أعلاه أرى ان قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل اصبح غير مواكب لبعض الأحوال التي ظهرت من خلال التطبيق وبحاجة إلى تعديل بما يغطي هذا الفراغ التشريعي من اجل توحيد الاجتهاد وقطع دابر التأويل، لان توجه محكمة التمييز أع ......
#يجوز
#تفصل
#محكمة
#البداءة
#قرار
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750027
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي من المتعارف عليه ان الطعن في أي قرار حكم أما يكون أمام ذات المحكمة التي أصدرته أو أمام محكمة بدرجة اعلى، ومثال الطعن أمام ذات المحكمة التي أصدرت القرار (الاعتراض على الحكم الغيابي وإعادة المحاكمة واعتراض الغير) أما مثال الطعن أمام محكمة اعلى فيكون في (الاستئناف والتمييز والطعن لمصلحة القانون) لكن من خلال البحث وجدت ان محكمة التمييز قد سمحت بان تنظر وتفصل محكمة البداءة في طعنٍ مقدم ضد أصدرته محكمة التمييز ، وهذا ما في قرار حكم صدر عنها بالعدد 216/هيئة عامة أولى/72 في 15/7/1973 وهذا القرار أشار اليه القاضي الدكتور لفته هامل العجيلي بكتابه الموسوم (في كتابه طرق الطعن في الأحكام المدنية في ضوء أراء الفقه وأحكام القضاءـ منشورات مكتبة السنهوري في بغداد ـ طبعة بيروت عام 2018 ـ ص324) ونشرته النشرة القضائية التي تصدر عن وزارة العدل العدد الثالث ، السنة الرابعة ، مطبعة المعارف بغداد عام 1975 ،ص223، وهو قرار يتيم لم يصدر مثله لاحقاً، ومضمون القرار أعلاه ان محكمة التمييز فصلت في طعن تمييزي قدم لها ضد قرار محكمة البداءة (كانت تسمى في حينه محكمة صلح)، وانها بعد ان قررت نقض قرار محكمة البداءة فصلت في الدعوى بصفتها محكمة موضوع على وفق أحكام المادة (214) من قانون المرافعات المدنية، ثم بعد فترة من الزمن تقدم احد الأشخاص بطعن اعتراض الغير ضد القرار أعلاه أمام محكمة البداءة، إلا ان المحكمة قررت رد الطعن واستندت إلى إنها لم تفصل في الحكم وان القرار الذي فصل في النزاع صادر عن محكمة التمييز وهي اعلى منها درجة وليس لها ان تنظر، إلا في الطعون ضد الأحكام التي أصدرتها هي وليس محكمة التمييز وعلى وفق ما ورد في المادة (225/2) من قانون المرافعات المدنية التي جاء فيها الاتي (يقدم الاعتراض الأصلي بدعوى ترفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم ويوضح فيها السبب الذي من شانه تعديل الحكم المعترض عليه أو إبطاله) وتم الطعن بهذا القرار أمام محكمة التمييز فكان لمحكمة التمييز قول اخر، جاء فيه بان محكمة البداءة هي التي تنظر فيه وليس محكمة التمييز، حتى وان كانت هي التي أصدرته، واستندت في ذلك إلى ان محكمة التمييز عندما فصلت في الموضوع فإنها كانت قد فصلت في النزاع نيابة عن محكمة البداءة وانها تكون قد حلت محلها ويكون قرار محكمة التمييز بمثابة الحكم الصادر عن محكمة البداءة، ومن ثم يجوز الاعتراض عليه بطريق الطعن باعتراض الغير أمام محكمة البداءة، وجاء في أسباب اعتناقها هذا الرأي والاجتهاد بانها ان حرمت الشخص الذي تعدى إلى حقوقه قرارها فإنها تكون قد سلبته حقه في الاعتراض وسدت بوجهة طرق الطعن القانونية وهذا إخلال بمبادئ العدالة التي تقتضي في هذه الحالة سلوك طريق الاعتراض لدى المحكمة الأصلية والا وقعت محكمة التمييز في تناقض فقهي في قواعد المرافعات، لكن أرى ان هذا القرار فيه تقاطع صريح مع نصوص القانون حيث لا اجتهاد في مورد النص، لان المادة (225/2) مرافعات ورد فيها نص صريح بوجوب تقديم الطعن أمام المحكمة التي أصدرت الحكم ولا يجوز لغيرها ان تنظر فيه، ولم يرد في المادة (214) من قانون المرافعات أو في أي نص اخر ان محكمة البداءة أو غيرها تنظر في الطعن المقدم ضد قرار محكمة التمييز، لان هذا القرار هو الذي ينفذ بعنوان قرار محكمة التمييز وليس بعنوان قرار محكمة البداءة،. ومن خلال العرض أعلاه أرى ان قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل اصبح غير مواكب لبعض الأحوال التي ظهرت من خلال التطبيق وبحاجة إلى تعديل بما يغطي هذا الفراغ التشريعي من اجل توحيد الاجتهاد وقطع دابر التأويل، لان توجه محكمة التمييز أع ......
#يجوز
#تفصل
#محكمة
#البداءة
#قرار
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750027
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - هل يجوز ان تفصل محكمة البداءة في طعن قدم ضد قرار لمحكمة التمييز؟
سالم روضان الموسوي : المشورة القانونية والاجتهاد القضائي المتغير
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي المشورة القانونية هي الرأي الذي يقدمه المحامي او صاحب الاختصاص القانوني إلى موكله أو من يطلبه، ويبين فيه موقف القانون تجاه الواقعة المطلوب تقديم المشورة فيها، واغلب هذه الاستشارات تكون في حالة حصول نزاع بين اطراف التزام أو عقد أو في واقعة قد تعرض على القضاء مستقبلاً وصاحب الطلب يروم معرفة موقفه تجاه الدعوى التي سيقيمها لاحقاً، ويقوم المحامي بدراسة الواقعة ومن ثم بيان موقف القانون من خلال مطالعة النصوص القانونية، كما يكون من الضروري معرفة موقف الاجتهاد القضائي تجاه الحالات المماثلة لمثل هذه الواقعة، وعادة يبني المحامي او المستشار رايه على ما يستقر عليه قضاء محكمة التمييز او المحكمة الاتحادية في مجال القضاء الدستوري، لكن قد يتعرض هذا الرأي إلى اختلاف لاحقاً من خلال تبدل الاجتهاد وتغيره تحت عنوان العدول أو أحياناً حتى دون تسميته بهذا المسمى، مما يجعل المحامي أو المستشار في حرج تجاه موكله او من طلب منه المشورة، لأنه الرأي الذي قدمه اختلف مع الاتجاه الجديد، ومن ثم خسر ذلك الشخص الدعوى فيصب جام غضبه على المحامي أو على المستشار، ويتهمه بان مشورته لم تكن صحيحة، مع الالتفات إلى ان المحامي وعلى وجه الخصوص يقدم المشورة بشكل يومي سواء عند التوكل في الدعاوى او بناء على طلب خارج اطار الدعوى، وتجد المحامي اكرم من غيره من أصحاب الاختصاصات الأخرى، لأنه غالباً ما يعطي المشورة بدون مقابل وبدون اجر، لذلك لابد ان يكون لاستقرار الاجتهاد القضائي حضور حتى يستقر رأي المحامي أو المستشار عند إعطاء او تقديم المشورة القانونية، ومن ثم سيؤدي ذلك إلى حماية حقوق المواطن، لأنه يعتمد تلك المشورة في رسم طريقته في التعامل مع الواقعة التي ينازعه الآخر في موضوعها، ومثال ذلك في القضاء الاعتيادي نجد ان أحكام المشاهدة في دعاوى الأحوال الشخصية وخلال العقد الأخير من الزمن تقلبت في اكثر من اتجاه مما جعل من الصعوبة معرفة ما سيقرره القضاء، كذلك على مستوى القضاء الدستوري نجد ان المحكمة الاتحادية العليا في تشكيلها الجديد قد عدلت عن أحكام سابقة بل أحياناً عن قرارات اتخذتها حديثاً، ومثال ذلك ان المحكمة الاتحادية قررت رد دعوى الطعن بتعليمات قانون التعليم العالي في إقليم كردستان واستندت في ذلك إلى إنها غير مختصة بالنظر فيها لان اختصاصها محدد في النظر بدستورية القوانين والأنظمة فقط الوارد في المادة (93/1) من الدستور وعلى وفق ما ورد في قرارها العدد 144/اتحادية/2018 في 19/1/2022، بينما نجدها نظرت في عدم دستورية امر ديواني مع ان النص الدستوري واحد لم يتغير تجاه النظر بعدم الدستورية يتعلق بالقوانين والأنظمة والأمر الديواني ليس بقانون أو نظام وهو اقل مرتبة حتى من التعليمات، لذلك هذا التغير في الاجتهاد يصعب الأمر على المحامي أو المستشار عند التصدي لتقديم مشورة قانونية وتراه يتردد كثيراً أو انه يضع أمام من يطلب المشورة بان هذه حتى وان كانت صحيحة ومتيقن منها ومستند إلى قرارات قضائية من اعلى محكمة فقد يتغير الاجتهاد بخلاف ما كان عليه. ......
#المشورة
#القانونية
#والاجتهاد
#القضائي
#المتغير
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750306
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي المشورة القانونية هي الرأي الذي يقدمه المحامي او صاحب الاختصاص القانوني إلى موكله أو من يطلبه، ويبين فيه موقف القانون تجاه الواقعة المطلوب تقديم المشورة فيها، واغلب هذه الاستشارات تكون في حالة حصول نزاع بين اطراف التزام أو عقد أو في واقعة قد تعرض على القضاء مستقبلاً وصاحب الطلب يروم معرفة موقفه تجاه الدعوى التي سيقيمها لاحقاً، ويقوم المحامي بدراسة الواقعة ومن ثم بيان موقف القانون من خلال مطالعة النصوص القانونية، كما يكون من الضروري معرفة موقف الاجتهاد القضائي تجاه الحالات المماثلة لمثل هذه الواقعة، وعادة يبني المحامي او المستشار رايه على ما يستقر عليه قضاء محكمة التمييز او المحكمة الاتحادية في مجال القضاء الدستوري، لكن قد يتعرض هذا الرأي إلى اختلاف لاحقاً من خلال تبدل الاجتهاد وتغيره تحت عنوان العدول أو أحياناً حتى دون تسميته بهذا المسمى، مما يجعل المحامي أو المستشار في حرج تجاه موكله او من طلب منه المشورة، لأنه الرأي الذي قدمه اختلف مع الاتجاه الجديد، ومن ثم خسر ذلك الشخص الدعوى فيصب جام غضبه على المحامي أو على المستشار، ويتهمه بان مشورته لم تكن صحيحة، مع الالتفات إلى ان المحامي وعلى وجه الخصوص يقدم المشورة بشكل يومي سواء عند التوكل في الدعاوى او بناء على طلب خارج اطار الدعوى، وتجد المحامي اكرم من غيره من أصحاب الاختصاصات الأخرى، لأنه غالباً ما يعطي المشورة بدون مقابل وبدون اجر، لذلك لابد ان يكون لاستقرار الاجتهاد القضائي حضور حتى يستقر رأي المحامي أو المستشار عند إعطاء او تقديم المشورة القانونية، ومن ثم سيؤدي ذلك إلى حماية حقوق المواطن، لأنه يعتمد تلك المشورة في رسم طريقته في التعامل مع الواقعة التي ينازعه الآخر في موضوعها، ومثال ذلك في القضاء الاعتيادي نجد ان أحكام المشاهدة في دعاوى الأحوال الشخصية وخلال العقد الأخير من الزمن تقلبت في اكثر من اتجاه مما جعل من الصعوبة معرفة ما سيقرره القضاء، كذلك على مستوى القضاء الدستوري نجد ان المحكمة الاتحادية العليا في تشكيلها الجديد قد عدلت عن أحكام سابقة بل أحياناً عن قرارات اتخذتها حديثاً، ومثال ذلك ان المحكمة الاتحادية قررت رد دعوى الطعن بتعليمات قانون التعليم العالي في إقليم كردستان واستندت في ذلك إلى إنها غير مختصة بالنظر فيها لان اختصاصها محدد في النظر بدستورية القوانين والأنظمة فقط الوارد في المادة (93/1) من الدستور وعلى وفق ما ورد في قرارها العدد 144/اتحادية/2018 في 19/1/2022، بينما نجدها نظرت في عدم دستورية امر ديواني مع ان النص الدستوري واحد لم يتغير تجاه النظر بعدم الدستورية يتعلق بالقوانين والأنظمة والأمر الديواني ليس بقانون أو نظام وهو اقل مرتبة حتى من التعليمات، لذلك هذا التغير في الاجتهاد يصعب الأمر على المحامي أو المستشار عند التصدي لتقديم مشورة قانونية وتراه يتردد كثيراً أو انه يضع أمام من يطلب المشورة بان هذه حتى وان كانت صحيحة ومتيقن منها ومستند إلى قرارات قضائية من اعلى محكمة فقد يتغير الاجتهاد بخلاف ما كان عليه. ......
#المشورة
#القانونية
#والاجتهاد
#القضائي
#المتغير
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750306
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - المشورة القانونية والاجتهاد القضائي المتغير
سالم روضان الموسوي : المخالفة الدستورية في قانون المحكمة الاتحادية العليا والعزوف عن التصدي لها
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي تظهر المخالفة الدستورية بشكل واضح في القانون الذي يصدر خلاف لنص صريح في الدستور وتسمى المخالفة الموضوعية أو انه يصدر خلاف للإجراءات الشكلية التي نص عليها الدستور لتشريع القوانين وتسمى بالمخالفة الشكلية، وفي القانون رقم 25 لسنة 2021 قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا توجد مخالفة دستورية واضحة لا لبس فيها، إلا ان الجميع قد عزف عن التصدي لها، وهذه المخالفة تتمثل بمنح مجلس النواب صلاحية إصدار امر بتعيين أعضاء المحكمة الاتحادية ان امتنع رئيس الجمهورية عن إصدار المرسوم بذلك، وعلى وفق ما ورد في المادة (5) التي جاء فيها الاتي (إذا تعذر أداء اليمين الدستورية لرئيس المحكمة أو نائب الرئيس أو أعضاء المحكمة الاتحادية لأي سبب كان أو لم يتم إصدار المرسوم الجمهوري بتعيينهم لأي سبب كان يؤدي رئيس المحكمة الاتحادية ونائبه وأعضاؤها والاحتياط من القضاة اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس النواب بالصيغة المذكورة في هذا القانون ويصدر أمر نيابي بتعيينهم خلال (15) خمسة عشر يوما) ، حيث منح هذا النص اختصاص إلى مجلس النواب لم يذكره الدستور إطلاقاً، وصلاحيات مجلس النواب قد قررها الدستور حصراً وليس من بينها إصدار أوامر نيابية لتعيين قضاة المحكمة الاتحادية أو غيرهم من المناصب الأخرى، باستثناء حالة الموافقة على التعيين في بعض المناصب وليس من بينها تعيين اعضاء المحكمة الاتحادية العليا، وهذه لا تسمح بإصدار الأمر وإنما يترك إلى رئاسة الجمهورية لإصدار المرسوم الجمهوري، لان الاختصاص حصرياً لرئيس الجمهورية، وحتى المادة (44) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018 لم يرد فيها اي صلاحية بذلك وإنما الموافقة على تعين بعض المناصب القضائية وليس من بينها رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا، وكذلك في النظام الداخلي لمجلس النواب النافذ لم ترد أي عبارة تعيين سوى تعيين الموظفين في مجلس النواب وعلى وفق المادة (9/ثاني عشر)، وبذلك فان إضافة صلاحيات إلى مجلس النواب لم ينص عليها الدستور هي مخالفة دستورية صريحة، لأنها بمثابة تعديل للدستور، وليس تعديل لقانون وان اليات تعديل الدستور حددتها حصراً المادتين (126) و(142) وتختلف عن تعديل القانون، والذي يشجع على إثارة هذه الملاحظات وتشخيص المخالفات الدستورية هو اتجاه المحكمة الاتحادية العليا إلى التصدي من تلقاء نفسها للحكم بعدم دستورية النصوص التي تجد فيها مخالفة دستورية، حيث إنها تصدت إلى مادة في قانون بيع وإيجار أموال الدولة لم تكن محلاً للطعن، كما تصدت لأمر ديواني هو بحد ذاته لا يرقى إلى مستوى النص القانوني، لذلك نستفهم عن سبب عزوف المحكمة الاتحادية العليا عن التصدي إلى هذا الخرق الدستوري وهي تتعامل مع قانون التعديل الذي اصبح نافذاً والمحكمة تستند اليه في كل أحكامها التي أصدرتها، أما كان الأولى بمعالجة هذا الخرق من المحكمة ذاتها قبل ان يطعن فيه الأطراف والأشخاص الآخرون؟، بعد ان أوجدت عرفاً قضائياً بإمكانية التصدي للنصوص القانونية التي لم تكن محلاً للطعن، نتمنى ان تلتفت المحكمة الموقرة أو الجهات ذات العلاقة إلى هذا الخرق الدستوري الذي يشكل مخالفة صريحة للدستور، مع الالتفات إلى ان الظروف الحالية هي غير الظروف التي صدر في ظلها قانون التعديل.قاضٍ متقاعد ......
#المخالفة
#الدستورية
#قانون
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#والعزوف
#التصدي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750631
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي تظهر المخالفة الدستورية بشكل واضح في القانون الذي يصدر خلاف لنص صريح في الدستور وتسمى المخالفة الموضوعية أو انه يصدر خلاف للإجراءات الشكلية التي نص عليها الدستور لتشريع القوانين وتسمى بالمخالفة الشكلية، وفي القانون رقم 25 لسنة 2021 قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا توجد مخالفة دستورية واضحة لا لبس فيها، إلا ان الجميع قد عزف عن التصدي لها، وهذه المخالفة تتمثل بمنح مجلس النواب صلاحية إصدار امر بتعيين أعضاء المحكمة الاتحادية ان امتنع رئيس الجمهورية عن إصدار المرسوم بذلك، وعلى وفق ما ورد في المادة (5) التي جاء فيها الاتي (إذا تعذر أداء اليمين الدستورية لرئيس المحكمة أو نائب الرئيس أو أعضاء المحكمة الاتحادية لأي سبب كان أو لم يتم إصدار المرسوم الجمهوري بتعيينهم لأي سبب كان يؤدي رئيس المحكمة الاتحادية ونائبه وأعضاؤها والاحتياط من القضاة اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس النواب بالصيغة المذكورة في هذا القانون ويصدر أمر نيابي بتعيينهم خلال (15) خمسة عشر يوما) ، حيث منح هذا النص اختصاص إلى مجلس النواب لم يذكره الدستور إطلاقاً، وصلاحيات مجلس النواب قد قررها الدستور حصراً وليس من بينها إصدار أوامر نيابية لتعيين قضاة المحكمة الاتحادية أو غيرهم من المناصب الأخرى، باستثناء حالة الموافقة على التعيين في بعض المناصب وليس من بينها تعيين اعضاء المحكمة الاتحادية العليا، وهذه لا تسمح بإصدار الأمر وإنما يترك إلى رئاسة الجمهورية لإصدار المرسوم الجمهوري، لان الاختصاص حصرياً لرئيس الجمهورية، وحتى المادة (44) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018 لم يرد فيها اي صلاحية بذلك وإنما الموافقة على تعين بعض المناصب القضائية وليس من بينها رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا، وكذلك في النظام الداخلي لمجلس النواب النافذ لم ترد أي عبارة تعيين سوى تعيين الموظفين في مجلس النواب وعلى وفق المادة (9/ثاني عشر)، وبذلك فان إضافة صلاحيات إلى مجلس النواب لم ينص عليها الدستور هي مخالفة دستورية صريحة، لأنها بمثابة تعديل للدستور، وليس تعديل لقانون وان اليات تعديل الدستور حددتها حصراً المادتين (126) و(142) وتختلف عن تعديل القانون، والذي يشجع على إثارة هذه الملاحظات وتشخيص المخالفات الدستورية هو اتجاه المحكمة الاتحادية العليا إلى التصدي من تلقاء نفسها للحكم بعدم دستورية النصوص التي تجد فيها مخالفة دستورية، حيث إنها تصدت إلى مادة في قانون بيع وإيجار أموال الدولة لم تكن محلاً للطعن، كما تصدت لأمر ديواني هو بحد ذاته لا يرقى إلى مستوى النص القانوني، لذلك نستفهم عن سبب عزوف المحكمة الاتحادية العليا عن التصدي إلى هذا الخرق الدستوري وهي تتعامل مع قانون التعديل الذي اصبح نافذاً والمحكمة تستند اليه في كل أحكامها التي أصدرتها، أما كان الأولى بمعالجة هذا الخرق من المحكمة ذاتها قبل ان يطعن فيه الأطراف والأشخاص الآخرون؟، بعد ان أوجدت عرفاً قضائياً بإمكانية التصدي للنصوص القانونية التي لم تكن محلاً للطعن، نتمنى ان تلتفت المحكمة الموقرة أو الجهات ذات العلاقة إلى هذا الخرق الدستوري الذي يشكل مخالفة صريحة للدستور، مع الالتفات إلى ان الظروف الحالية هي غير الظروف التي صدر في ظلها قانون التعديل.قاضٍ متقاعد ......
#المخالفة
#الدستورية
#قانون
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#والعزوف
#التصدي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750631
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - المخالفة الدستورية في قانون المحكمة الاتحادية العليا والعزوف عن التصدي لها
سالم روضان الموسوي : من هي الجهة المختصة بتفسير الدستور والمعنية بإمكانية حل البرلمان، المحكمة الاتحادية العليا ام مجلس القضاء الأعلى؟
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي من هي الجهة المختصة بتفسير الدستور والمعنية بإمكانية حل البرلمانالمحكمة الاتحادية العليا ام مجلس القضاء الأعلى؟تداولت وسائل الإعلام توضيح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى والمنشور في موقعه الإلكتروني الذي جاء فيه الاتي (لا يجوز لأي جهة سواء كانت قضائية او غيرها ان تفرض حلاً لحالة الانسداد السياسي إلا وفق أحكام الدستور لذا فان اليات حل مجلس النواب مقيدة بنص المادة ٦-;-٤-;- من الدستور وملخصها ان المجلس يحل بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بخيارين لا ثالث لهما الأول بناء على طلب من ثلث أعضائه والثاني طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية. ومن هذا النص يتضح جلياً بعدم امتلاك أي جهة أخرى بما فيها القضاء بشقيه العادي والدستوري صلاحية حل مجلس النواب لعدم وجود سند دستوري او قانوني لهذا الإجراء.) وفي الوقت الذي نثمن فيه اهتمام مجلس القضاء الأعلى بالشأن العام وتفاعله مع ما يمر به العراق من أزمات قانونية ودستورية، إلا ان الأمر فيه بعض التحفظ من وجهة نظر الفقه الدستوري والقانوني وعلى وفق الاتي:1. ان موضوع حل البرلمان هو شأن دستوري صرف حيث ان تشكيله وحله يكون على وفق أحكام الدستور لكن الجهة المكلفة بتفسير نصوص الدستور هي المحكمة الاتحادية العليا حصراً وعلى وفق ما ورد في المادة (93/ثانياً) من الدستور التي جاء فيها الاتي (تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي: ثانياً:- تفسير نصوص الدستور)، وما عرضه مجلس القضاء الأعلى هو بمثابة تفسير بل تعداه إلى إعطاء حكم جازم بقوله (ومن هذا النص يتضح جلياً بعدم امتلاك أي جهة أخرى بما فيها القضاء بشقيه العادي والدستوري صلاحية حل مجلس النواب لعدم وجود سند دستوري او قانوني لهذا الإجراء)، بينما لم يرد في قانون مجلس القضاء الأعلى أو قانون التنظيم القضائي أو قانون المرافعات المدنية او قانون الأثبات أو غيره من القوانين التي يتعامل معها القضاء العادي، أي نص يمنحه صلاحية تفسير النصوص الدستورية.2. قد يقول قائل انه رأي يبديه المجلس لتفاعله مع الأحداث التي يتطلب من الجميع المساهمة في حلها ومعالجتها، وهذا القول لا سند له لان القانون يمنع على القضاء إبداء الرأي باي قضية من الممكن ان تكون محل نزاع، وحتى القاضي لا يجوز له ذلك لأنه ممنوع من ذلك ويجب منعه من نظر أي قضية ابدى رأياً مسبقاً فيها بموجب نص المادة (93/3) من قانون المرافعات المدنية التي جاء فيها الاتي (يجوز رد الحاكم او القاضي لاحد الأسباب الآتية: 3-اذا كان قد ابدى رايا فيها قبل الأوان)3. ان الرأي الوارد في التوضيح أعلاه قد صدر بشكل رسمي من مؤسسة دستورية تعنى بتطبيق القانون، ولم يصدر من أي شخص فيها باي صفة كانت، وبذلك اصبح رأياً يمثل جميع المنتسبين في المؤسسة القضائية في القضاء العادي، ولو صدر من احد القائمين على شؤون المؤسسة القضائية لوجد له فسحة من القبول باعتباره يمثل رأي شخصي بوصفه مواطن كفل الدستور له حق التعبير عن رأيه بحرية تامة، ومن حقه أي يسهم في طرح الأفكار التي تهدف إلى المعالجة وإيجاد الحلول، وبذلك فان هذا يمثل تمدد على اختصاص المحكمة الاتحادية العليا فيما يتعلق صلاحيتها الحصرية بتفسير الدستور والفصل في المنازعة الدستورية.4. ان موضوع حل البرلمان ما زال محل تنازع وتجاذب بين القوى السياسية وكذلك الفعاليات الاجتماعية الأخرى، فماذا سيكون الموقف لو طلب من المحكمة الاتحادية العليا في بيان موقف الدستور سواء كان بطلب تفسير او بموجب دعوى، فهل تلتزم المحكمة بتوجيه مجلس القضاء الأعلى الذي اكد على عدم امتلاكها الصلاحية بحل البرلمان، وهل لمجلس ......
#الجهة
#المختصة
#بتفسير
#الدستور
#والمعنية
#بإمكانية
#البرلمان،
#المحكمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750741
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي من هي الجهة المختصة بتفسير الدستور والمعنية بإمكانية حل البرلمانالمحكمة الاتحادية العليا ام مجلس القضاء الأعلى؟تداولت وسائل الإعلام توضيح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى والمنشور في موقعه الإلكتروني الذي جاء فيه الاتي (لا يجوز لأي جهة سواء كانت قضائية او غيرها ان تفرض حلاً لحالة الانسداد السياسي إلا وفق أحكام الدستور لذا فان اليات حل مجلس النواب مقيدة بنص المادة ٦-;-٤-;- من الدستور وملخصها ان المجلس يحل بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بخيارين لا ثالث لهما الأول بناء على طلب من ثلث أعضائه والثاني طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية. ومن هذا النص يتضح جلياً بعدم امتلاك أي جهة أخرى بما فيها القضاء بشقيه العادي والدستوري صلاحية حل مجلس النواب لعدم وجود سند دستوري او قانوني لهذا الإجراء.) وفي الوقت الذي نثمن فيه اهتمام مجلس القضاء الأعلى بالشأن العام وتفاعله مع ما يمر به العراق من أزمات قانونية ودستورية، إلا ان الأمر فيه بعض التحفظ من وجهة نظر الفقه الدستوري والقانوني وعلى وفق الاتي:1. ان موضوع حل البرلمان هو شأن دستوري صرف حيث ان تشكيله وحله يكون على وفق أحكام الدستور لكن الجهة المكلفة بتفسير نصوص الدستور هي المحكمة الاتحادية العليا حصراً وعلى وفق ما ورد في المادة (93/ثانياً) من الدستور التي جاء فيها الاتي (تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي: ثانياً:- تفسير نصوص الدستور)، وما عرضه مجلس القضاء الأعلى هو بمثابة تفسير بل تعداه إلى إعطاء حكم جازم بقوله (ومن هذا النص يتضح جلياً بعدم امتلاك أي جهة أخرى بما فيها القضاء بشقيه العادي والدستوري صلاحية حل مجلس النواب لعدم وجود سند دستوري او قانوني لهذا الإجراء)، بينما لم يرد في قانون مجلس القضاء الأعلى أو قانون التنظيم القضائي أو قانون المرافعات المدنية او قانون الأثبات أو غيره من القوانين التي يتعامل معها القضاء العادي، أي نص يمنحه صلاحية تفسير النصوص الدستورية.2. قد يقول قائل انه رأي يبديه المجلس لتفاعله مع الأحداث التي يتطلب من الجميع المساهمة في حلها ومعالجتها، وهذا القول لا سند له لان القانون يمنع على القضاء إبداء الرأي باي قضية من الممكن ان تكون محل نزاع، وحتى القاضي لا يجوز له ذلك لأنه ممنوع من ذلك ويجب منعه من نظر أي قضية ابدى رأياً مسبقاً فيها بموجب نص المادة (93/3) من قانون المرافعات المدنية التي جاء فيها الاتي (يجوز رد الحاكم او القاضي لاحد الأسباب الآتية: 3-اذا كان قد ابدى رايا فيها قبل الأوان)3. ان الرأي الوارد في التوضيح أعلاه قد صدر بشكل رسمي من مؤسسة دستورية تعنى بتطبيق القانون، ولم يصدر من أي شخص فيها باي صفة كانت، وبذلك اصبح رأياً يمثل جميع المنتسبين في المؤسسة القضائية في القضاء العادي، ولو صدر من احد القائمين على شؤون المؤسسة القضائية لوجد له فسحة من القبول باعتباره يمثل رأي شخصي بوصفه مواطن كفل الدستور له حق التعبير عن رأيه بحرية تامة، ومن حقه أي يسهم في طرح الأفكار التي تهدف إلى المعالجة وإيجاد الحلول، وبذلك فان هذا يمثل تمدد على اختصاص المحكمة الاتحادية العليا فيما يتعلق صلاحيتها الحصرية بتفسير الدستور والفصل في المنازعة الدستورية.4. ان موضوع حل البرلمان ما زال محل تنازع وتجاذب بين القوى السياسية وكذلك الفعاليات الاجتماعية الأخرى، فماذا سيكون الموقف لو طلب من المحكمة الاتحادية العليا في بيان موقف الدستور سواء كان بطلب تفسير او بموجب دعوى، فهل تلتزم المحكمة بتوجيه مجلس القضاء الأعلى الذي اكد على عدم امتلاكها الصلاحية بحل البرلمان، وهل لمجلس ......
#الجهة
#المختصة
#بتفسير
#الدستور
#والمعنية
#بإمكانية
#البرلمان،
#المحكمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750741
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - من هي الجهة المختصة بتفسير الدستور والمعنية بإمكانية حل البرلمان، المحكمة الاتحادية العليا ام مجلس القضاء…
سالم روضان الموسوي : الحضانة ومصلحة المحضون بين الشريعة والقانون
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي دراسة نشرت في الكتاب الاول لمنتدى الثقافة النسوية في اتحاد الادباء والكتاب في العراقالمقدمةتعتبر فترة حضانة الطفل من اهم مراحل حياته لأنها تسهم بشكل كبير في صياغة شخصية الإنسان، ويركز علماء النفس على هذه الفترة من حياة الإنسان حيث يشير بعضهم الى ان نمو الإنسان تتحكم فيه عوامل كثيرة منها جينية وبيئية، إلا ان عامل الأسرة هو الأهم من بين تلك العوامل، لما تحمله من إمكانيات مادية وتربوية والأساليب التي تستخدم في تنشئة الأطفال ورعايتهم، مما يجعل منها مؤثراً مهما في صقل شخصية الإنسان[1]، وتعد الحضانة مظهراً من مظاهر عناية التشريع الإسلامي والوضعي بالطفولة بحيث تكفل للطفل التربية الجسمية والصحية والخلقية والقيام[2]، وهذه الأهمية انعكست على نضال الشعوب تجاه نيل الحقوق والاعتراف بها دولياً، فتبنت الأمم المتحدة اتفاقية الطفل لعام 1989 التي انضم اليها العراق وصادق عليها بموجب قانون التصديق رقم 3 لسنة 1994 وهذا الاهتمام لاقى صدى واسع لدى الدول في تبني أحكام قانونية تنسجم مع هذه الاتفاقية والعراق من البلدان التي تبنت أحكام قانونية في نصوص متعددة تتعلق بحضانة الأطفال ونظمت كيفية التعامل معها من الأبوين في حال قيام الزوجية او بعد الانفصال بين الزوجين وكان لنص المادة (57) من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل دور كبير في تنظيم الحضانة، فضلا عن نصوص قانونية أخرى مبعثرة في عدة قوانين وقرارات لها قوة القانون، لكن بعد عام 2003 ظهرت أصوات تنادي بتغيير أحكام الحضانة والعودة بها الى ما كان عليه الحال في القرون الماضية وتعللت هذه الأصوات بحكم الشريعة الإسلامية وان المادة (57) من قانون الأحوال الشخصية أصبحت تتقاطع وتخالف أحكام الدستور لأنه اعتبر الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع وانه أعطى لكل فرد حرية اختيار المذهب، وقام بعض الأشخاص بالطعن في دستورية تلك المادة أمام القضاء الدستوري، ممثلاً بالمحكمة الاتحادية العليا التي تصدت للطعن وقضت بان النص القانوني دستوري ولا يتقاطع مع الدستور بموجب القرار رقم 98/اتحادية/2017 في 7/11/2017 الذي قضى بدستورية الفقرة (2) من المادة (57) أحوال شخصية[3] التي جاء فيها الآتي (يشترط أن تكون الحاضنة بالغة عاقلة أمينة قادرة على تربية المحضون وصيانته, ولا تسقط حضانة الأم المطلقة بزواجها, وقرر المحكمة في هذه الحالة أحقية الأم او الأب في الحضانة في ضوء مصلحة المحضون) وكان احد الأشخاص ادعى بان هذا النص القانوني فيه مخالفة لثوابت الشريعة الإسلامية ويتقاطع مع أحكام المادة (41) من الدستور التي أعطت الخيار لكل فرد في اختيار أحواله الشخصية، وبما ان مجلس النواب الحالي يسعى لتعديل هذه المادة وسلب حق الام بالحضانة ومنحها تعسفاً إلى الأب، ولما لهذا النص من اثر سلبي على حقوق الطفل والأسرة سأعرض لمفهوم الحضانة في الشريعة والتشريع وكذلك موقف القضاء العراقي سواء الدستوري أو الاعتيادي والتحول في المفهوم الذي يتبناه مجلس القضاء الأعلى تجاه حق الأم بالحضانة عبر بيان رسمي الذي اعتبر وجود الحضانة للام سبباً في كثر الطلاق وسيكون العرض على وفق الفروع الآتية:الفرع الأولالحضانة وشروطها في الشريعة والقانونقبل الخوض في تفاصيل الأحكام الشرعية والقانونية المتعلقة بشروط الحاضن، لابد من بيان مفهوم الحضانة في اللغة والاصطلاح لان ضبط المفاهيم مهم هو موقع حجر الزاوية من البناء الفكري لأي نسق معرفي، ومصطلح أو مفهوم الحضانة له دلالات لغوية واصطلاحية في الشريعة الإسلامية السمحاء وكذلك في النصوص القانونية النافذة وسأعرض لها ع ......
#الحضانة
#ومصلحة
#المحضون
#الشريعة
#والقانون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750844
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي دراسة نشرت في الكتاب الاول لمنتدى الثقافة النسوية في اتحاد الادباء والكتاب في العراقالمقدمةتعتبر فترة حضانة الطفل من اهم مراحل حياته لأنها تسهم بشكل كبير في صياغة شخصية الإنسان، ويركز علماء النفس على هذه الفترة من حياة الإنسان حيث يشير بعضهم الى ان نمو الإنسان تتحكم فيه عوامل كثيرة منها جينية وبيئية، إلا ان عامل الأسرة هو الأهم من بين تلك العوامل، لما تحمله من إمكانيات مادية وتربوية والأساليب التي تستخدم في تنشئة الأطفال ورعايتهم، مما يجعل منها مؤثراً مهما في صقل شخصية الإنسان[1]، وتعد الحضانة مظهراً من مظاهر عناية التشريع الإسلامي والوضعي بالطفولة بحيث تكفل للطفل التربية الجسمية والصحية والخلقية والقيام[2]، وهذه الأهمية انعكست على نضال الشعوب تجاه نيل الحقوق والاعتراف بها دولياً، فتبنت الأمم المتحدة اتفاقية الطفل لعام 1989 التي انضم اليها العراق وصادق عليها بموجب قانون التصديق رقم 3 لسنة 1994 وهذا الاهتمام لاقى صدى واسع لدى الدول في تبني أحكام قانونية تنسجم مع هذه الاتفاقية والعراق من البلدان التي تبنت أحكام قانونية في نصوص متعددة تتعلق بحضانة الأطفال ونظمت كيفية التعامل معها من الأبوين في حال قيام الزوجية او بعد الانفصال بين الزوجين وكان لنص المادة (57) من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل دور كبير في تنظيم الحضانة، فضلا عن نصوص قانونية أخرى مبعثرة في عدة قوانين وقرارات لها قوة القانون، لكن بعد عام 2003 ظهرت أصوات تنادي بتغيير أحكام الحضانة والعودة بها الى ما كان عليه الحال في القرون الماضية وتعللت هذه الأصوات بحكم الشريعة الإسلامية وان المادة (57) من قانون الأحوال الشخصية أصبحت تتقاطع وتخالف أحكام الدستور لأنه اعتبر الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع وانه أعطى لكل فرد حرية اختيار المذهب، وقام بعض الأشخاص بالطعن في دستورية تلك المادة أمام القضاء الدستوري، ممثلاً بالمحكمة الاتحادية العليا التي تصدت للطعن وقضت بان النص القانوني دستوري ولا يتقاطع مع الدستور بموجب القرار رقم 98/اتحادية/2017 في 7/11/2017 الذي قضى بدستورية الفقرة (2) من المادة (57) أحوال شخصية[3] التي جاء فيها الآتي (يشترط أن تكون الحاضنة بالغة عاقلة أمينة قادرة على تربية المحضون وصيانته, ولا تسقط حضانة الأم المطلقة بزواجها, وقرر المحكمة في هذه الحالة أحقية الأم او الأب في الحضانة في ضوء مصلحة المحضون) وكان احد الأشخاص ادعى بان هذا النص القانوني فيه مخالفة لثوابت الشريعة الإسلامية ويتقاطع مع أحكام المادة (41) من الدستور التي أعطت الخيار لكل فرد في اختيار أحواله الشخصية، وبما ان مجلس النواب الحالي يسعى لتعديل هذه المادة وسلب حق الام بالحضانة ومنحها تعسفاً إلى الأب، ولما لهذا النص من اثر سلبي على حقوق الطفل والأسرة سأعرض لمفهوم الحضانة في الشريعة والتشريع وكذلك موقف القضاء العراقي سواء الدستوري أو الاعتيادي والتحول في المفهوم الذي يتبناه مجلس القضاء الأعلى تجاه حق الأم بالحضانة عبر بيان رسمي الذي اعتبر وجود الحضانة للام سبباً في كثر الطلاق وسيكون العرض على وفق الفروع الآتية:الفرع الأولالحضانة وشروطها في الشريعة والقانونقبل الخوض في تفاصيل الأحكام الشرعية والقانونية المتعلقة بشروط الحاضن، لابد من بيان مفهوم الحضانة في اللغة والاصطلاح لان ضبط المفاهيم مهم هو موقع حجر الزاوية من البناء الفكري لأي نسق معرفي، ومصطلح أو مفهوم الحضانة له دلالات لغوية واصطلاحية في الشريعة الإسلامية السمحاء وكذلك في النصوص القانونية النافذة وسأعرض لها ع ......
#الحضانة
#ومصلحة
#المحضون
#الشريعة
#والقانون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750844
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - الحضانة ومصلحة المحضون بين الشريعة والقانون
سالم روضان الموسوي : النواب المستقلون تسمية في غير محلها
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي يدور في هذه الأيام مصطلح النواب المستقلون أو النائب المستقل، وبعضهم اعتبروا انفسهم كتلة نيابية مستقلة، فهل هؤلاء مستقلون فعلاً لذلك لابد وان نعرف ماهية الاستقلال والمعيار المعتمد وسأعرض له على وفق الاتي:1. ان مصطلح (مستقل) في اللغة العربية هو اسم المفعول من الفعل (إِستقلَّ) ومعناه في قواميس ومعاجم اللغة (القائم بنفسه) أي الذي لا يحتاج إلى غيره في فعله، أما في الاصطلاح فهو السياسي المستقل غير الحزبي والذي يخوض الانتخابات باسمه الشخصي وبرنامج خاص به دون أن يكون له أي صفة حزبية.2. معيار تحديد النائب المستقل: ان تحديد النائب المستقل عن غيره لابد وان يكون بمعيار يميزه وفي المنظومة القانونية لا توجد عبارة (نائب مستقل) لكن قد توجد معايير من الممكن ان تميزه منها الاتي :أ. معيار المشاركة ف السباق الانتخابي: اذا كان المعيار المعتمد هو المشاركة في الانتخابات فان قانون انتخابات مجلس النواب رقم 9 لسنة 2020 قد أشار الى المرشح المنفرد ولم يسميه بالمستقل وعلى وفق ما ورد في المادة (1) عندما عرفت القائمة المنفردة بانها (هي القائمة التي يحق لفرد واحد أن يرشح فيها للانتخابات على أن يكون مسجلا لدى المفوضية) فاذا طبقنا هذا المعيار فان عنصر الاستقلال ينتهي اذا انضم هذا النائب إلى أي تكتل نيابي، وما موجود في مجلس النواب الحالي وجود كتلة نيابية من المستقلين، ووجود هذه الكتلة فان النائب المنتمي اليها سيفقد صفة الاستقلال لأنه اصبح مع المجموعة وقراره يكون ضمن سياق المجموع، ويكون وصفهم الدقيق بانهم تحت تنظيم حزبي بمسمى (كتلة المستقلون) او أي تسمية أخرى وهذا هو بعينه تعريف الأحزاب الذي أشار اليه فقيه القانون الدكتور رمزي الشاعر في كتابه الموسوم (النظرية العامة للقانون الدستوري) حيث عرف الحزب (بانه هو عبارة عن جماعة لهم نظامهم الخاص وأهدافهم ومبادئهم التي يلتفون حولها ويتمسكون بها ويدافعون عنها ويرمون الى تحقيق مبادئهم وأهدافهم عن طريق الوصول إلى السلطة والاشتراك فيها)، مع الالتفات إلى ان بعض من يدعي انه مستقل هو في الأصل مرشح ضمن قائمة حزبية هو اطلق عليها مسمى الاستقلال، والا هي قائمة جماعية لها أهداف مشتركة ويذوب وينصهر فيها استقلال من ينتمي اليها.ب. أما اذا كان المعيار هو عدم الانتماء الى أي قوة أخرى من القوى الحزبية في مجلس النواب فان ذلك لا يعني انه مستقل وإنما هو تكتل حزبي مجاور لبقية الأحزاب إلا انه اقل منها عدداً ومن الممكن ان يأتلف معها لاحقاً بوصفه كتلة نيابية وليس بوصفهم نواب مستقلون ومجرد ائتلافهم او اندماجهم سيفقدهم صفة الاستقلال لانهم سيتبعون رأي التكتل الذي ظهر من الاندماج او الائتلاف، ومن ثم لا يوجد استقلال.لذلك فان أي من المعيارين أعلاه لا يمنح النواب الحالين في مجلس النواب صفة الاستقلال وإنما هم نواب ينتمون إلى كتل لها التفرد عن بقية الكتل من حيث العدد والتأثير فقط، وبهذا المعنى نفتقد إلى النائب المستقل. ولا يجب ان تصدع رؤوس المواطنين بهذه العبارة، ولا نرغب في ان يكون النائب مستقل بل يجب ان يتحزب وينتمي إلى قضايا الشعب وهموم الناس، فلا نفع له ان تجرد عنها والا عد غائباً عن مشهد التفاعل الاجتماعي، ويصبح في غربة عن محيطه. قاضٍ متقاعد ......
#النواب
#المستقلون
#تسمية
#محلها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751564
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي يدور في هذه الأيام مصطلح النواب المستقلون أو النائب المستقل، وبعضهم اعتبروا انفسهم كتلة نيابية مستقلة، فهل هؤلاء مستقلون فعلاً لذلك لابد وان نعرف ماهية الاستقلال والمعيار المعتمد وسأعرض له على وفق الاتي:1. ان مصطلح (مستقل) في اللغة العربية هو اسم المفعول من الفعل (إِستقلَّ) ومعناه في قواميس ومعاجم اللغة (القائم بنفسه) أي الذي لا يحتاج إلى غيره في فعله، أما في الاصطلاح فهو السياسي المستقل غير الحزبي والذي يخوض الانتخابات باسمه الشخصي وبرنامج خاص به دون أن يكون له أي صفة حزبية.2. معيار تحديد النائب المستقل: ان تحديد النائب المستقل عن غيره لابد وان يكون بمعيار يميزه وفي المنظومة القانونية لا توجد عبارة (نائب مستقل) لكن قد توجد معايير من الممكن ان تميزه منها الاتي :أ. معيار المشاركة ف السباق الانتخابي: اذا كان المعيار المعتمد هو المشاركة في الانتخابات فان قانون انتخابات مجلس النواب رقم 9 لسنة 2020 قد أشار الى المرشح المنفرد ولم يسميه بالمستقل وعلى وفق ما ورد في المادة (1) عندما عرفت القائمة المنفردة بانها (هي القائمة التي يحق لفرد واحد أن يرشح فيها للانتخابات على أن يكون مسجلا لدى المفوضية) فاذا طبقنا هذا المعيار فان عنصر الاستقلال ينتهي اذا انضم هذا النائب إلى أي تكتل نيابي، وما موجود في مجلس النواب الحالي وجود كتلة نيابية من المستقلين، ووجود هذه الكتلة فان النائب المنتمي اليها سيفقد صفة الاستقلال لأنه اصبح مع المجموعة وقراره يكون ضمن سياق المجموع، ويكون وصفهم الدقيق بانهم تحت تنظيم حزبي بمسمى (كتلة المستقلون) او أي تسمية أخرى وهذا هو بعينه تعريف الأحزاب الذي أشار اليه فقيه القانون الدكتور رمزي الشاعر في كتابه الموسوم (النظرية العامة للقانون الدستوري) حيث عرف الحزب (بانه هو عبارة عن جماعة لهم نظامهم الخاص وأهدافهم ومبادئهم التي يلتفون حولها ويتمسكون بها ويدافعون عنها ويرمون الى تحقيق مبادئهم وأهدافهم عن طريق الوصول إلى السلطة والاشتراك فيها)، مع الالتفات إلى ان بعض من يدعي انه مستقل هو في الأصل مرشح ضمن قائمة حزبية هو اطلق عليها مسمى الاستقلال، والا هي قائمة جماعية لها أهداف مشتركة ويذوب وينصهر فيها استقلال من ينتمي اليها.ب. أما اذا كان المعيار هو عدم الانتماء الى أي قوة أخرى من القوى الحزبية في مجلس النواب فان ذلك لا يعني انه مستقل وإنما هو تكتل حزبي مجاور لبقية الأحزاب إلا انه اقل منها عدداً ومن الممكن ان يأتلف معها لاحقاً بوصفه كتلة نيابية وليس بوصفهم نواب مستقلون ومجرد ائتلافهم او اندماجهم سيفقدهم صفة الاستقلال لانهم سيتبعون رأي التكتل الذي ظهر من الاندماج او الائتلاف، ومن ثم لا يوجد استقلال.لذلك فان أي من المعيارين أعلاه لا يمنح النواب الحالين في مجلس النواب صفة الاستقلال وإنما هم نواب ينتمون إلى كتل لها التفرد عن بقية الكتل من حيث العدد والتأثير فقط، وبهذا المعنى نفتقد إلى النائب المستقل. ولا يجب ان تصدع رؤوس المواطنين بهذه العبارة، ولا نرغب في ان يكون النائب مستقل بل يجب ان يتحزب وينتمي إلى قضايا الشعب وهموم الناس، فلا نفع له ان تجرد عنها والا عد غائباً عن مشهد التفاعل الاجتماعي، ويصبح في غربة عن محيطه. قاضٍ متقاعد ......
#النواب
#المستقلون
#تسمية
#محلها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751564
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - النواب المستقلون تسمية في غير محلها
سالم روضان الموسوي : اتجاهات المحكمة الاتحادية العليا والمرشحون لمنصب رئيس الجمهورية تعليق على قراري المحكمة الاتحادية العليا العدد70 اتحادية 2022 والعدد 71 اتحادية 2022
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي قدم ليث داخل سلومي ومزهر حمادي طلال طلباتهم إلى مجلس النواب لقبول ترشحهم إلى منصب رئيس الجمهورية أسوة بالمرشحين الآخرين إلا ان أسمائهم لم تظهر في القائمة التي اعلنها المجلس المذكور فبادروا إلى الطعن بقرار استبعادهم من سباق الترشيح إلى المحكمة الاتحادية العليا لان القانون منحها هذا الاختصاص وعلى وفق المادة (5/أولا) من قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012 التي جاء فيها (أولاً : لمن لم يظهر اسمه في الإعلان المنصوص عليه في المادة (4) من هذا القانون حق الاعتراض لدى المحكمة الاتحادية العليا بطلب تحريري معفو من الرسم القانوني خلال مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان( هذه الوقائع وردت في قراري المحكمة الاتحادية العليا المشار اليهم، لكن المحكمة ردت الطلبات لسبب لم أتمكن من فهمه على الرغم من التمعن ملياً في قراءته حيث سببت المحكمة الموقرة قراري الرد بانها وبعد العودة إلى كتاب الدائرة القانونية في مجلس النواب الذي تضمن أسماء المستبعدين ولم يرد اسم المعترض من بين الأسماء وبذلك فان النظر في الطلب لا يقع ضمن اختصاصها لان اختصاصها بموجب القانون هو النظر في طلب من لم يظهر اسمه في الإعلان الصادر عن مجلس النواب الذي يتضمن أسماء المرشحين، مع العلم بان ديباجة القرارين أعلاه تضمنت الاتي (بان المعترض مدعياً انه رشح لمنصب رئاسة الجمهورية وبعد إعلان أسماء المستوفين للشروط تفاجئ بعدم ظهور اسمه لاستبعاد من الترشح) وهذا مستغرب لان نص المادة (5/أولا) من قانون الترشح لمنصب رئيس الجمهورية منحت من لم يظهر اسمه حق الطعن ولم ترد عبارة استبعاد اطلاقاً، والقرار هو من يؤكد ان الطاعن (المعترض) لم يظهر اسمه، وذلك يعني ان المحكمة الاتحادية مختصة بالنظر في طلبه، لذلك اعرض الاتي:1. قبل أي قول فانا أرى ان الدستور لم يمنح المحكمة أي صلاحية دستورية للنظر في غير ما ورد في الدستور حصراً وكان لي موقف ووجهة نظر بهذا الصدد تضمنته المادة المنشورة والموسومة (المخالفة الدستورية في قانون المحكمة الاتحادية العليا والعزوف عن التصدي لها) وصلاحية النظر في الطعن أعلاه كانت بموجب قانون ونص يتقاطع وأحكام الدستور وكنت امني النفس بان تتصدى له من تلقاء نفسها مثلما عملت في عدة قرارات سابقة.2. نظراً لكون القانون ما زال نافذاً وسارياً، فان ممارسة المعترض لحق الطعن يبقى قائماً، والنص يقول من لم يظهر اسمه والمعترض طعن لان اسمه لم يظهر فكيف لا تكون المحكمة مختصة والنص صريح جداً (لمن لم يظهر اسمه في الإعلان المنصوص عليه في المادة (4) من هذا القانون حق الاعتراض لدى المحكمة الاتحادية العليا بطلب تحريري معفو من الرسم القانوني خلال مدة لاتزيد على (3) ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان(، بينما نجدها في قرارين أخرين نظرت الطلب من أشخاص أخرين حالتهم تماثل حالة المعترضين أعلاه وقبلته شكلاً ونظرته موضوعاً وقضت في احدهم الزام مجلس النواب بقبول الترشح والآخر قضت فيه برد الطلب لان المرشح غير مستوفٍ للشروط وفي القرارين الأول بالعدد 62/اتحادية/2022 و 66/اتحادية/2022.3. كما وجدنا إنها في قرار اخر قبلت النظر بطعن قدمه أشخاص في قبول ترشح هوشيار زيباري بعد ان اعلن عن اسمه في الإعلان، وعند العودة الى نص المادة (5/أولاً) من قانون أحكام الترشح لمنصب رئيس الجمهورية لم تذكر حق الطعن في الأسماء المقبولة وإنما حصراً في الأسماء التي لم تظهر في الإعلان، ومع ذلك سارت المحكمة بمد صلاحياتها إلى النظر في الاعتراض، بينما نجدها تمتنع عن النظر في طلب المعترض الذي لم يظهر اسمه وهو صلب اختصاصها الوارد في الماد ......
#اتجاهات
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#والمرشحون
#لمنصب
#رئيس
#الجمهورية
#تعليق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751623
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي قدم ليث داخل سلومي ومزهر حمادي طلال طلباتهم إلى مجلس النواب لقبول ترشحهم إلى منصب رئيس الجمهورية أسوة بالمرشحين الآخرين إلا ان أسمائهم لم تظهر في القائمة التي اعلنها المجلس المذكور فبادروا إلى الطعن بقرار استبعادهم من سباق الترشيح إلى المحكمة الاتحادية العليا لان القانون منحها هذا الاختصاص وعلى وفق المادة (5/أولا) من قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012 التي جاء فيها (أولاً : لمن لم يظهر اسمه في الإعلان المنصوص عليه في المادة (4) من هذا القانون حق الاعتراض لدى المحكمة الاتحادية العليا بطلب تحريري معفو من الرسم القانوني خلال مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان( هذه الوقائع وردت في قراري المحكمة الاتحادية العليا المشار اليهم، لكن المحكمة ردت الطلبات لسبب لم أتمكن من فهمه على الرغم من التمعن ملياً في قراءته حيث سببت المحكمة الموقرة قراري الرد بانها وبعد العودة إلى كتاب الدائرة القانونية في مجلس النواب الذي تضمن أسماء المستبعدين ولم يرد اسم المعترض من بين الأسماء وبذلك فان النظر في الطلب لا يقع ضمن اختصاصها لان اختصاصها بموجب القانون هو النظر في طلب من لم يظهر اسمه في الإعلان الصادر عن مجلس النواب الذي يتضمن أسماء المرشحين، مع العلم بان ديباجة القرارين أعلاه تضمنت الاتي (بان المعترض مدعياً انه رشح لمنصب رئاسة الجمهورية وبعد إعلان أسماء المستوفين للشروط تفاجئ بعدم ظهور اسمه لاستبعاد من الترشح) وهذا مستغرب لان نص المادة (5/أولا) من قانون الترشح لمنصب رئيس الجمهورية منحت من لم يظهر اسمه حق الطعن ولم ترد عبارة استبعاد اطلاقاً، والقرار هو من يؤكد ان الطاعن (المعترض) لم يظهر اسمه، وذلك يعني ان المحكمة الاتحادية مختصة بالنظر في طلبه، لذلك اعرض الاتي:1. قبل أي قول فانا أرى ان الدستور لم يمنح المحكمة أي صلاحية دستورية للنظر في غير ما ورد في الدستور حصراً وكان لي موقف ووجهة نظر بهذا الصدد تضمنته المادة المنشورة والموسومة (المخالفة الدستورية في قانون المحكمة الاتحادية العليا والعزوف عن التصدي لها) وصلاحية النظر في الطعن أعلاه كانت بموجب قانون ونص يتقاطع وأحكام الدستور وكنت امني النفس بان تتصدى له من تلقاء نفسها مثلما عملت في عدة قرارات سابقة.2. نظراً لكون القانون ما زال نافذاً وسارياً، فان ممارسة المعترض لحق الطعن يبقى قائماً، والنص يقول من لم يظهر اسمه والمعترض طعن لان اسمه لم يظهر فكيف لا تكون المحكمة مختصة والنص صريح جداً (لمن لم يظهر اسمه في الإعلان المنصوص عليه في المادة (4) من هذا القانون حق الاعتراض لدى المحكمة الاتحادية العليا بطلب تحريري معفو من الرسم القانوني خلال مدة لاتزيد على (3) ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان(، بينما نجدها في قرارين أخرين نظرت الطلب من أشخاص أخرين حالتهم تماثل حالة المعترضين أعلاه وقبلته شكلاً ونظرته موضوعاً وقضت في احدهم الزام مجلس النواب بقبول الترشح والآخر قضت فيه برد الطلب لان المرشح غير مستوفٍ للشروط وفي القرارين الأول بالعدد 62/اتحادية/2022 و 66/اتحادية/2022.3. كما وجدنا إنها في قرار اخر قبلت النظر بطعن قدمه أشخاص في قبول ترشح هوشيار زيباري بعد ان اعلن عن اسمه في الإعلان، وعند العودة الى نص المادة (5/أولاً) من قانون أحكام الترشح لمنصب رئيس الجمهورية لم تذكر حق الطعن في الأسماء المقبولة وإنما حصراً في الأسماء التي لم تظهر في الإعلان، ومع ذلك سارت المحكمة بمد صلاحياتها إلى النظر في الاعتراض، بينما نجدها تمتنع عن النظر في طلب المعترض الذي لم يظهر اسمه وهو صلب اختصاصها الوارد في الماد ......
#اتجاهات
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#والمرشحون
#لمنصب
#رئيس
#الجمهورية
#تعليق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751623
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - اتجاهات المحكمة الاتحادية العليا والمرشحون لمنصب رئيس الجمهورية (تعليق على قراري المحكمة الاتحادية العليا…
سالم روضان الموسوي : هل يجوز إضافة اختصاص إلى المحكمة الاتحادية العليا لم ينص عليه الدستور؟
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي ان اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا وردت على سبيل الحصر في الدستور العراقي النافذ، وفي ثلاث مواد فقط المادة الرئيسية في تحديد الاختصاص وهي المادة (93) التي حددت الاختصاصات في ثمان فقرات، كما وردت اختصاصات أخرى في فقرات فرعية، في المادة (52/ثانيا) المتعلقة بالطعن في قرار مجلس النواب بصحة عضوية النائب وفي المادة (61/سادساً/ب) المتعلقة بإدانة رئيس الجمهورية، لكن وجدت ان المشرع العراقي قد أضاف اختصاصين ليس لهما وجود في الدستور، الأول ما ورد في المادة (14/رابعاً) من قانون الأحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015 المتعلق بالطعن في قرار الهيئة القضائية في محكمة التمييز المختصة بقضايا الانتخابات، الاختصاص الثاني ما ورد في المادة (5/أولاً) من قانون أحكام الترشح لنصب رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 2012، والسؤال الذي ينهض هل يجوز ان نضيف للمحكمة اختصاص لم يرد في الدستور؟ وللوقوف على ذلك اعرض الموضوع على وفق الاتي:1. ان تشكيل المحكمة الاتحادية العليا أساسه الدستور وليس القانون على خلاف بقية المحاكم الاعتيادية حيث ان تشكيلها كان بموجب قانون التنظيم القضائي ، لان الدستور جعل تنظيم أعمال المحاكم الاعتيادية وتشكيلها من صلاحية المشرع الاعتيادي (مجلس النواب) وعلى وفق المادة (96) من الدستور، بمعنى ان محكمة البداءة، على سبيل المثال، لم يرد ذكرها في الدستور سواء بتشكيلها او باختصاصها وإنما بموجب القوانين النافذة وبذلك يجوز للمشرع تقليل او زيادة اختصاصاتها والأمثلة كثيرة منها نقل اختصاص النظر في دعاوى الأثاث البيتية منها إلى محكمة الأحوال الشخصية وغيرها، بينما تشكيل المحكمة الاتحادية العليا كان في أساسه بموجب قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية لعام 2004 حيث حدد تشكيلها وعدد أعضائها واختصاصاتها وكان ذلك القانون بمثابة الدستور، ثم اعيد النص على تشكيلها واختصاصاتها في الدستور العراقي النافذ بموجب المواد (93) والمواد الأخرى أنفة الذكر. وهذه اختصاصات حصرية لاجوز انقاصها أو تعطيلها او تقييدها إلا بموجب اليات تعديل الدستور لأنها نصوص دستورية. بينما المشرع العراقي (مجلس النواب) أضاف اختصاصين للمحكمة الاتحادية العليا لم يرد ذكرهما في الدستور إطلاقاً الأول ما ورد في قانون أحكام الترشح لرئاسة الجمهورية رقم 8 لسنة 2012 والثاني بموجب قانون الأحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015.2. ان هذه الإضافة التشريعية لابد وان يكون لها أساس دستوري، بمعنى ان يفوض الدستور السلطة التشريعية أو التنفيذية صلاحية إصدار تشريع (قوانين او أنظمة) ينظم حالة معينة لان كاتب الدستور وجد إنها أمور تفصيلية يتولاها المشرع العادي، ومنها الحالات التي تركها الدستور في اكثر من (61) مادة من مواد الدستور، منها تشكيل مجلس للاتحاد وترك أمره لمجلس النواب بتشريعه على ان يكون بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب لأهميته الدستورية وعلى وفق المادة (65) من الدستور وكذلك قانون المحكمة الاتحادية العليا ويسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب وعلى وفق أحكام المادة (92/ثانياً) من الدستور، وعند النظر في الاختصاصات التي حددها الدستور للمحكمة الاتحادية العليا لم يتم منح او تفويض لمجلس النواب صلاحية إضافة أي اختصاص اخر، بينما نجد الدستور عندما اراد منح المشرع الاعتيادي صلاحية تنظيم الاختصاص لبعض التشكيلات سواء بالزيادة او النقصان فانه نص عليها بشكل صريح ومنها على سبيل المثال المحاكم العسكرية وعلى وفق المادة (99) من الدستور التي جاء فيها الاتي (ينظم بقانون، القضاء العسكري، ويحدد اختصاص المحاكم العسكرية التي تقتصر على الجرائم ذات الطابع العسكري الت ......
#يجوز
#إضافة
#اختصاص
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#عليه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751742
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي ان اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا وردت على سبيل الحصر في الدستور العراقي النافذ، وفي ثلاث مواد فقط المادة الرئيسية في تحديد الاختصاص وهي المادة (93) التي حددت الاختصاصات في ثمان فقرات، كما وردت اختصاصات أخرى في فقرات فرعية، في المادة (52/ثانيا) المتعلقة بالطعن في قرار مجلس النواب بصحة عضوية النائب وفي المادة (61/سادساً/ب) المتعلقة بإدانة رئيس الجمهورية، لكن وجدت ان المشرع العراقي قد أضاف اختصاصين ليس لهما وجود في الدستور، الأول ما ورد في المادة (14/رابعاً) من قانون الأحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015 المتعلق بالطعن في قرار الهيئة القضائية في محكمة التمييز المختصة بقضايا الانتخابات، الاختصاص الثاني ما ورد في المادة (5/أولاً) من قانون أحكام الترشح لنصب رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 2012، والسؤال الذي ينهض هل يجوز ان نضيف للمحكمة اختصاص لم يرد في الدستور؟ وللوقوف على ذلك اعرض الموضوع على وفق الاتي:1. ان تشكيل المحكمة الاتحادية العليا أساسه الدستور وليس القانون على خلاف بقية المحاكم الاعتيادية حيث ان تشكيلها كان بموجب قانون التنظيم القضائي ، لان الدستور جعل تنظيم أعمال المحاكم الاعتيادية وتشكيلها من صلاحية المشرع الاعتيادي (مجلس النواب) وعلى وفق المادة (96) من الدستور، بمعنى ان محكمة البداءة، على سبيل المثال، لم يرد ذكرها في الدستور سواء بتشكيلها او باختصاصها وإنما بموجب القوانين النافذة وبذلك يجوز للمشرع تقليل او زيادة اختصاصاتها والأمثلة كثيرة منها نقل اختصاص النظر في دعاوى الأثاث البيتية منها إلى محكمة الأحوال الشخصية وغيرها، بينما تشكيل المحكمة الاتحادية العليا كان في أساسه بموجب قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية لعام 2004 حيث حدد تشكيلها وعدد أعضائها واختصاصاتها وكان ذلك القانون بمثابة الدستور، ثم اعيد النص على تشكيلها واختصاصاتها في الدستور العراقي النافذ بموجب المواد (93) والمواد الأخرى أنفة الذكر. وهذه اختصاصات حصرية لاجوز انقاصها أو تعطيلها او تقييدها إلا بموجب اليات تعديل الدستور لأنها نصوص دستورية. بينما المشرع العراقي (مجلس النواب) أضاف اختصاصين للمحكمة الاتحادية العليا لم يرد ذكرهما في الدستور إطلاقاً الأول ما ورد في قانون أحكام الترشح لرئاسة الجمهورية رقم 8 لسنة 2012 والثاني بموجب قانون الأحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015.2. ان هذه الإضافة التشريعية لابد وان يكون لها أساس دستوري، بمعنى ان يفوض الدستور السلطة التشريعية أو التنفيذية صلاحية إصدار تشريع (قوانين او أنظمة) ينظم حالة معينة لان كاتب الدستور وجد إنها أمور تفصيلية يتولاها المشرع العادي، ومنها الحالات التي تركها الدستور في اكثر من (61) مادة من مواد الدستور، منها تشكيل مجلس للاتحاد وترك أمره لمجلس النواب بتشريعه على ان يكون بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب لأهميته الدستورية وعلى وفق المادة (65) من الدستور وكذلك قانون المحكمة الاتحادية العليا ويسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب وعلى وفق أحكام المادة (92/ثانياً) من الدستور، وعند النظر في الاختصاصات التي حددها الدستور للمحكمة الاتحادية العليا لم يتم منح او تفويض لمجلس النواب صلاحية إضافة أي اختصاص اخر، بينما نجد الدستور عندما اراد منح المشرع الاعتيادي صلاحية تنظيم الاختصاص لبعض التشكيلات سواء بالزيادة او النقصان فانه نص عليها بشكل صريح ومنها على سبيل المثال المحاكم العسكرية وعلى وفق المادة (99) من الدستور التي جاء فيها الاتي (ينظم بقانون، القضاء العسكري، ويحدد اختصاص المحاكم العسكرية التي تقتصر على الجرائم ذات الطابع العسكري الت ......
#يجوز
#إضافة
#اختصاص
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#عليه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751742
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - هل يجوز إضافة اختصاص إلى المحكمة الاتحادية العليا لم ينص عليه الدستور؟
سالم روضان الموسوي : آليات حل مجلس النواب في ضوء ما عرضه القاضي فائق زيدان
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي بمناسبة ما عرضه القاضي فائق زيدان في مادة نشرها على موقع مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 1/4/2022 حول تعديل المادة (64/أولاً) من الدستور النافذ من اجل تيسير حل مجلس النواب بواسطة السلطة التنفيذية اعرض الاتي:أولا: ان ما عرضه القاضي فائق زيدان هو تأكيد لما كان ينادي به العديد من فقهاء القانون والأساتذة الأكاديميين والمختصين وحتى عامة الناس، وعلى سبيل المثال كان للدكتور غازي فيصل أستاذ القانون العام قد نشر عدة مواد بهذا الصدد في فترات سابقة، وانا أيضاً تصديت له بدراسة فقهية منذ عام 2015 وما قبلها وأخرون كثر، وما تفضل به القاضي فائق زيدان هو تأكيد على ان وجود تشكيلة مجلس النواب الحالي والسابقة هي اصل الداء، وينذر بحالة الخطر من العواقب غير المحمودة التي قد تحدث لاحقاً لا قدر الله.ثانياً: ان ما عرضه القاضي فائق زيدان يمنحنا مؤشر مهم بان ارتدادات الحال الذي عليه وضع مجلس النواب الحالي اصبح عصيٌ على الحل مما دعا إلى البحث عن اليات حل المجلس، ويؤشر لنا ان القضاء يبدو ايضاً عاجز عن المعالجة ونستشف هذا الاستنتاج من تذييل المقالة بتوقيع القاضي فائق زيدان باسمه الشخصي المجرد من أي عنوان وظيفي بل حتى لم يكتب بصفته قاضياً وإنما بوصفة مواطناً عاديا لأنه استشعر الخطر ولا يملك القدرة على المعالجة من خلال موقعه الوظيفي او من خلال المؤسسة القضائية، وإنما يبحث عن الحل في ثنايا الدستور.ثالثاً: ان القاضي فائق زيدان أشار إلى ان المعالجة تكمن في تعديل نص المادة (64/أولاً) من الدستور وارى ان هذا الطرح هو البحث في العوارض وليس في اصل الداء وجوهره، حيث يرى القاضي فائق زيدان بوجوب تعديل تلك المادة مما يتيح لرئيس الجمهورية مع مجلس الوزراء سلطة حل البرلمان دون الرجوع إلى مجلس النواب ذاته، وان كنت أرى ان النص الدستوري الحالي يوفر هذا الأمر بموجب نصوصه وسأعرض لها لاحقاً، لكن حتى لو تم حل البرلمان ماذا سيحصل؟ الجواب لا جديد يأتي بل ستتكرر ذات الوجوه وذات الكتل السياسية، لان النظام الانتخابي والبنى التحتية الانتخابية المتكونة من التقاليد السياسية والتكوين المجتمعي والانقسام الطائفي وتوفر السلاح خارج نطاق الدولة ووجود جماعات مسلحة ترتبط بالأحزاب والكتل الداخلة في العملية الانتخابية، كلها عوامل تمنع وجود شكل جديد لتشكيلة مجلس النواب، والدليل على ذلك عدد المرات التي تم فيها تعديل قانون الانتخابات بحيث لا تمر دورة انتخابية إلا وعدل القانون أو يستبدل كلياً، وعدد مرات اجراء الانتخابات والنتيجة واحدة. رابعاً: ان التعديل الذي ينادي به القاضي فائق زيدان أرى لا حاجة له، لان النص الحالي يوفر إمكانية حل مجلس النواب بناء على طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية دون الحاجة إلى موافقة اعضاء مجلس النواب، وكنت قد كررت هذا الرأي في اكثر من مناسبة ومنها الدراسة التي نشرتها في عدة مواقع الكترونية وفي بعض الصحف في عام 2020 والموسومة (حل مجلس النواب بواسطة السلطة التنفيذية ومبدأ التوازن بين السلطات) مع ان بعض المختصين بالفقه الدستوري لهم رأي مخالف لكن الأسباب التي اعتقد إنها تدعم هذا الرأي سأعرضها بشكل موجز على وفق الاتي :1. إن صياغة نص المادة (64/1) من الدستور لم تحسم موضوع من يملك الصلاحية بشكل صريح، لأنها ابتدأت بالية حل البرلمان الذاتية وأقرنت موافقة أغلبية عدد أعضائه بالطلب المقدم من ثلث أعضائه ، وانتهت هذه الجملة وأغلقها كاتب النص بفارزة يستدل منها على انتهاء الجملة واكتمالها، ثم أتى بجملة أخرى منح فيها رئيس الوزراء طلب حل البرلمان على أن يكون بموافقة رئيس الجمهورية ، و ......
#آليات
#مجلس
#النواب
#عرضه
#القاضي
#فائق
#زيدان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751781
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي بمناسبة ما عرضه القاضي فائق زيدان في مادة نشرها على موقع مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 1/4/2022 حول تعديل المادة (64/أولاً) من الدستور النافذ من اجل تيسير حل مجلس النواب بواسطة السلطة التنفيذية اعرض الاتي:أولا: ان ما عرضه القاضي فائق زيدان هو تأكيد لما كان ينادي به العديد من فقهاء القانون والأساتذة الأكاديميين والمختصين وحتى عامة الناس، وعلى سبيل المثال كان للدكتور غازي فيصل أستاذ القانون العام قد نشر عدة مواد بهذا الصدد في فترات سابقة، وانا أيضاً تصديت له بدراسة فقهية منذ عام 2015 وما قبلها وأخرون كثر، وما تفضل به القاضي فائق زيدان هو تأكيد على ان وجود تشكيلة مجلس النواب الحالي والسابقة هي اصل الداء، وينذر بحالة الخطر من العواقب غير المحمودة التي قد تحدث لاحقاً لا قدر الله.ثانياً: ان ما عرضه القاضي فائق زيدان يمنحنا مؤشر مهم بان ارتدادات الحال الذي عليه وضع مجلس النواب الحالي اصبح عصيٌ على الحل مما دعا إلى البحث عن اليات حل المجلس، ويؤشر لنا ان القضاء يبدو ايضاً عاجز عن المعالجة ونستشف هذا الاستنتاج من تذييل المقالة بتوقيع القاضي فائق زيدان باسمه الشخصي المجرد من أي عنوان وظيفي بل حتى لم يكتب بصفته قاضياً وإنما بوصفة مواطناً عاديا لأنه استشعر الخطر ولا يملك القدرة على المعالجة من خلال موقعه الوظيفي او من خلال المؤسسة القضائية، وإنما يبحث عن الحل في ثنايا الدستور.ثالثاً: ان القاضي فائق زيدان أشار إلى ان المعالجة تكمن في تعديل نص المادة (64/أولاً) من الدستور وارى ان هذا الطرح هو البحث في العوارض وليس في اصل الداء وجوهره، حيث يرى القاضي فائق زيدان بوجوب تعديل تلك المادة مما يتيح لرئيس الجمهورية مع مجلس الوزراء سلطة حل البرلمان دون الرجوع إلى مجلس النواب ذاته، وان كنت أرى ان النص الدستوري الحالي يوفر هذا الأمر بموجب نصوصه وسأعرض لها لاحقاً، لكن حتى لو تم حل البرلمان ماذا سيحصل؟ الجواب لا جديد يأتي بل ستتكرر ذات الوجوه وذات الكتل السياسية، لان النظام الانتخابي والبنى التحتية الانتخابية المتكونة من التقاليد السياسية والتكوين المجتمعي والانقسام الطائفي وتوفر السلاح خارج نطاق الدولة ووجود جماعات مسلحة ترتبط بالأحزاب والكتل الداخلة في العملية الانتخابية، كلها عوامل تمنع وجود شكل جديد لتشكيلة مجلس النواب، والدليل على ذلك عدد المرات التي تم فيها تعديل قانون الانتخابات بحيث لا تمر دورة انتخابية إلا وعدل القانون أو يستبدل كلياً، وعدد مرات اجراء الانتخابات والنتيجة واحدة. رابعاً: ان التعديل الذي ينادي به القاضي فائق زيدان أرى لا حاجة له، لان النص الحالي يوفر إمكانية حل مجلس النواب بناء على طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية دون الحاجة إلى موافقة اعضاء مجلس النواب، وكنت قد كررت هذا الرأي في اكثر من مناسبة ومنها الدراسة التي نشرتها في عدة مواقع الكترونية وفي بعض الصحف في عام 2020 والموسومة (حل مجلس النواب بواسطة السلطة التنفيذية ومبدأ التوازن بين السلطات) مع ان بعض المختصين بالفقه الدستوري لهم رأي مخالف لكن الأسباب التي اعتقد إنها تدعم هذا الرأي سأعرضها بشكل موجز على وفق الاتي :1. إن صياغة نص المادة (64/1) من الدستور لم تحسم موضوع من يملك الصلاحية بشكل صريح، لأنها ابتدأت بالية حل البرلمان الذاتية وأقرنت موافقة أغلبية عدد أعضائه بالطلب المقدم من ثلث أعضائه ، وانتهت هذه الجملة وأغلقها كاتب النص بفارزة يستدل منها على انتهاء الجملة واكتمالها، ثم أتى بجملة أخرى منح فيها رئيس الوزراء طلب حل البرلمان على أن يكون بموافقة رئيس الجمهورية ، و ......
#آليات
#مجلس
#النواب
#عرضه
#القاضي
#فائق
#زيدان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751781
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - آليات حل مجلس النواب في ضوء ما عرضه القاضي فائق زيدان
سالم روضان الموسوي : هل يجوز ابطال عريضة الدعوى في القضاء الدستوري؟
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي أقيمت دعوى أمام المحكمة الاتحادية العليا للطعن بقرار مجلس الوزراء رقم 380 لسنة 2021 الذي منح قضاة المحكمة الاتحادية العليا ورئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى وممن هم بدرجة وزير قطع أراضي استثناء من بعض الضوابط التي تفرض على غيرهم من المواطنين والموظفين وسجلت الدعوى بالعدد 145/اتحادية/2021 وعين لها يوم 14/2/2022 موعداً للمرافعة الأولى وبعد المتابعة لموقع المحكمة الاتحادية العليا الإلكتروني وجد ان الدعوى أبطلت دون ان تنشر صورة من قرار الإبطال وهل كان بطلب من المدعية ام أبطلت بعد تركها للمراجعة أو لأي سبب اخر، وحيث ان تلك الدعوى كانت محل متابعة من أغلب المختصين في القانون وحقوق الإنسان لان فيها خصوصية تتعلق بكيفية إصدار الحكم وقضاة المحكمة الاتحادية العليا من المنتفعين من هذا القرار ولهم مصلحة في بقائه وعدم الغائه وما هو السند القانوني؟ كما إنها شكلت مضمون حملة إعلامية ضد القرار أعلاه لأسباب عدة والاعتراضات القانونية كانت متعددة ومنها التظلم الذي قدمه احد السادة المحامين وحيث ان الدعوى انتهت بإبطال عريضتها اعرض الاتي:1. كنا نترقب هذا القرار لمعرفة كيفية البت في الدعوى لان قضاة المحكمة الاتحادية العليا من المنتفعين من هذا القرار وسجلت أراضي بأسمائهم بموجبه، وأصبحت لهم مصلحة في بقائه وعدم الغائه وقانون المرافعات يمنع على القاضي نظر الدعوى في حال اذا كان له او لزوجة او لأصوله او لأزواجهم او لفروعه او أزواجهم او لمن يكون هو وكيلا عنه او وصيا او قيما عليه مصلحة في الدعوى القائمة وعلى وفق نص المادة (91/3) من قانون المرافعات المدنية، وفي هذه الحالة هل يتم تشكيل محكمة بدلة ام يستمرون في نظر الدعوى؟2. ان المحكمة الاتحادية العليا تطبق قانون المرافعات فيما لم يرد ذكره في قانونها (الأمر 30 لسنة 2005) او في نظامها الداخلي رقم (1) لسنة 2005 ، ولعدم وجود قواعد أو نصوص تتعلق بإبطال عريضة الدعوى فان المرجع هو قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل وحالات الإبطال في قانون المرافعات وردت في عدة نصوص منها الابطال بناء على طلب المدعي (المادة 88/1) التي جاء فيها (للمدعي ان يطلب ابطال عريضة الدعوى الا اذا كانت قد تهيات للحكم فيها) والثانية بعد ترك الدعوى للمراجعة وعدم مراجعتها من قبل اطراف الدعوى ومضي عشرة ايام فتقرر المحكمة إبطال عريضة الدعوى المادة (56/2) وكذلك اذا وجد نقص في البيانات الإلزامية في عريضة الدعوى ولم يتم معالجتها خلال المدة القانونية وتعذر تبليغ المدعي يتم إبطال عريضة الدعوى (المادة (50/2) من قانون المرافعات. لذلك كنا نتمنى ان ينشر قرار الإبطال لمعرفة على أي نص تم الإبطال.3. ان أحكام إبطال عريضة الدعوى وردت في قانون المرافعات وهذا القانون مصمم أصلاً للدعاوى والمنازعات بين الأشخاص حيث عرف الدعوى بانها طلب شخص حقه من اخر أمام القضاء (المادة 2) واشترطت لها عدة شروط وأركان من اهم شروطها توفر المصلحة في المدعي بمعنى ان يكون المدعي متضرر (المادة 6) مرافعات ، كما ان الحكم الذي يصدر لا يتعدى اثره اطراف الدعوى ، وهذا جعل من المشرع ان يعتبر عدم حضور المدعي قرينة على تنازله عن حقه في اقامة الدعوى، ورتب اثر ابطال عريضة الدعوى على عدم الحضور او بناء على طلبه.4. أما في الدعوى بالطعن بعدم الدستورية فإنها دعوى ذات طبيعة خاصة لأنها دعوى عينية، بمعنى ان الخصم فيها هو النص المطعون فيه او القرار المطعون فيه، وفي الحالة محل البحث هو قرار مجلس الوزراء رقم 380 لسنة 2021 ، لذلك في بعض الأحيان لا يتم الالتفات إلى مصلحة المدعي الشخصية، لان أصل الدعوى ......
#يجوز
#ابطال
#عريضة
#الدعوى
#القضاء
#الدستوري؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752353
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي أقيمت دعوى أمام المحكمة الاتحادية العليا للطعن بقرار مجلس الوزراء رقم 380 لسنة 2021 الذي منح قضاة المحكمة الاتحادية العليا ورئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى وممن هم بدرجة وزير قطع أراضي استثناء من بعض الضوابط التي تفرض على غيرهم من المواطنين والموظفين وسجلت الدعوى بالعدد 145/اتحادية/2021 وعين لها يوم 14/2/2022 موعداً للمرافعة الأولى وبعد المتابعة لموقع المحكمة الاتحادية العليا الإلكتروني وجد ان الدعوى أبطلت دون ان تنشر صورة من قرار الإبطال وهل كان بطلب من المدعية ام أبطلت بعد تركها للمراجعة أو لأي سبب اخر، وحيث ان تلك الدعوى كانت محل متابعة من أغلب المختصين في القانون وحقوق الإنسان لان فيها خصوصية تتعلق بكيفية إصدار الحكم وقضاة المحكمة الاتحادية العليا من المنتفعين من هذا القرار ولهم مصلحة في بقائه وعدم الغائه وما هو السند القانوني؟ كما إنها شكلت مضمون حملة إعلامية ضد القرار أعلاه لأسباب عدة والاعتراضات القانونية كانت متعددة ومنها التظلم الذي قدمه احد السادة المحامين وحيث ان الدعوى انتهت بإبطال عريضتها اعرض الاتي:1. كنا نترقب هذا القرار لمعرفة كيفية البت في الدعوى لان قضاة المحكمة الاتحادية العليا من المنتفعين من هذا القرار وسجلت أراضي بأسمائهم بموجبه، وأصبحت لهم مصلحة في بقائه وعدم الغائه وقانون المرافعات يمنع على القاضي نظر الدعوى في حال اذا كان له او لزوجة او لأصوله او لأزواجهم او لفروعه او أزواجهم او لمن يكون هو وكيلا عنه او وصيا او قيما عليه مصلحة في الدعوى القائمة وعلى وفق نص المادة (91/3) من قانون المرافعات المدنية، وفي هذه الحالة هل يتم تشكيل محكمة بدلة ام يستمرون في نظر الدعوى؟2. ان المحكمة الاتحادية العليا تطبق قانون المرافعات فيما لم يرد ذكره في قانونها (الأمر 30 لسنة 2005) او في نظامها الداخلي رقم (1) لسنة 2005 ، ولعدم وجود قواعد أو نصوص تتعلق بإبطال عريضة الدعوى فان المرجع هو قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل وحالات الإبطال في قانون المرافعات وردت في عدة نصوص منها الابطال بناء على طلب المدعي (المادة 88/1) التي جاء فيها (للمدعي ان يطلب ابطال عريضة الدعوى الا اذا كانت قد تهيات للحكم فيها) والثانية بعد ترك الدعوى للمراجعة وعدم مراجعتها من قبل اطراف الدعوى ومضي عشرة ايام فتقرر المحكمة إبطال عريضة الدعوى المادة (56/2) وكذلك اذا وجد نقص في البيانات الإلزامية في عريضة الدعوى ولم يتم معالجتها خلال المدة القانونية وتعذر تبليغ المدعي يتم إبطال عريضة الدعوى (المادة (50/2) من قانون المرافعات. لذلك كنا نتمنى ان ينشر قرار الإبطال لمعرفة على أي نص تم الإبطال.3. ان أحكام إبطال عريضة الدعوى وردت في قانون المرافعات وهذا القانون مصمم أصلاً للدعاوى والمنازعات بين الأشخاص حيث عرف الدعوى بانها طلب شخص حقه من اخر أمام القضاء (المادة 2) واشترطت لها عدة شروط وأركان من اهم شروطها توفر المصلحة في المدعي بمعنى ان يكون المدعي متضرر (المادة 6) مرافعات ، كما ان الحكم الذي يصدر لا يتعدى اثره اطراف الدعوى ، وهذا جعل من المشرع ان يعتبر عدم حضور المدعي قرينة على تنازله عن حقه في اقامة الدعوى، ورتب اثر ابطال عريضة الدعوى على عدم الحضور او بناء على طلبه.4. أما في الدعوى بالطعن بعدم الدستورية فإنها دعوى ذات طبيعة خاصة لأنها دعوى عينية، بمعنى ان الخصم فيها هو النص المطعون فيه او القرار المطعون فيه، وفي الحالة محل البحث هو قرار مجلس الوزراء رقم 380 لسنة 2021 ، لذلك في بعض الأحيان لا يتم الالتفات إلى مصلحة المدعي الشخصية، لان أصل الدعوى ......
#يجوز
#ابطال
#عريضة
#الدعوى
#القضاء
#الدستوري؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752353
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - هل يجوز ابطال عريضة الدعوى في القضاء الدستوري؟
سالم روضان الموسوي : هل توفر مبدأ سبق الفصل في دعوى الطعن بقرار تغيير سعر صرف الدولار الأمريكي؟ قراءة فقهية في قرار المحكمة الاتحادية العليا العدد 32 اتحادية 2022 في 4 4 2022
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي هل توفر مبدأ سبق الفصل في دعوى الطعن بقرار تغيير سعر صرف الدولار الأمريكي؟قراءة فقهية في قرار المحكمة الاتحادية العليا العدد 32/اتحادية/2022 في 4/4/2022أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرار الحكم أعلاه وقضت فيه برد دعوى المدعي لسبق الفصل في الدعوى بموجب قرارها العدد 102/اتحادية/2021 في 24/11/2021 ، ولغرض الوقوف على مفهوم مبدأ سبق الفصل ومدى توفره في الدعوى أعلاه، وهل يعتبر قرار المحكمة الاتحادية العليا مكتسب حجية الأمر المقضي فيه في ضوء تطبيقاتها القضائية؟، وما على استقر عليه فقه قانون الأثبات تجاه مبدأ سبق الفصل في الدعوى اعرض الاتي:أولاً: موضوع الدعوى العدد 32/اتحادية/2022: أقام عدد من السادة المحامين الافاضل الدعوى أعلاه أمام المحكمة الاتحادية العليا ضد المدعى عليهم كل من (1- رئيس مجلس الوزراء / إضافة لوظيفته 2- وزير المالية / إضافة لوظيفته 3- محافظ البنك المركزي / إضافة لوظيفته) ويطلبون فيه الاتي (الحكم بإلزامهم إعادة سعر صرف الدولار الأمريكي بمعدل 120 الف دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي أو اقل من ذلك وكلاً حسب مسؤوليتهم) وعلى وفق الأسباب التي أوردها المدعي في عريضة الدعوى.ثانياً: الفقرة الحكمية: وبعد المرافعة في الدعوى أعلاه أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها العدد 102/اتحادية/2022 في 4/4/2022 الذي قضت فيه برد دعوى المدعين لسبق الفصل في موضوعها بموجب الدعوى العدد 102/اتحادية/2021 في 24/11/2021، وأشارت في حيثيات قرار الحكم أعلاه إلى نص المادة (105) من قانون إثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل باعتباره النص الذي تستند اليها في رد الدعوى .ثالثاً: ماهية سبق الفصل في الدعوى: ان المحكمة قد أسست قرارها برد الدعوى لسبق الفصل في موضوعها، وهذا المبدأ الشائع في التطبيقات القضائية ومصدره في القانون العراقي هو نص المادة (105) من قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل التي جاء فيها الاتي (للأحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا)، وهذا النص القانوني قد ورد في الفصل الخامس من الباب الثاني في قانون الإثبات والمتعلق بطرق الإثبات، وجاء في الفصل الخامس المتعلق بالقرائن وحجية الأحكام، ويقصد بهذا المبدأ بان الحكم الذي تصدره المحاكم بموجب ولايتها القضائية اذا ما اكتسب الدرجة القطعية واصبح باتاً، فيكون حجة على الكافة ولا يجوز نقض هذه الحجية باي شكل من الإشكال وتعتبر هذه الحجية قرينة على عدم جواز النظر مرة أخرى في موضوع الدعوى التي فصل بها ولا يجوز قبول التقاضي[1]، وبموجب توفر عناصر حددتها المادة (105) أثبات والتي سوف اعرض لها لاحقاً، ويشير احد شراح قانون الإثبات بان معنى حجية الشيء المحكوم به أو قوة الأمر المقضي به وهو ما يماثل مفهوم (سبق الفصل) ، فانه يعني بان الحكم القضائي متى ما اصبح نهائياً يعتبر قرينة قانونية قاطعة على صحة ما تم الفصل فيه ولا يقبل إثبات ما ينقضه[2]، لكن هذا الأمر مشروط بتوفر ثلاثة عناصر باجمعها، بمعنى اذا تخلف عنصر أو عنصرين فلا يكون لهذه القرينة حضور ولا يصبح لمبدأ سبق الفصل وجود[3]، وهذه العناصر قد تضمنتها المادة (105) من قانون الإثبات وعلى وفق الاتي (1- اتحاد الخصوم 2- ـ اتحاد موضوع الدعوى 3- اتحاد السبب) وسأعرض لتلك العناصر بشكل موجز لتوضيح غاية القراءة الفقهية لقرار الحكم محل البحث وعلى وفق الاتي :1. اتحاد الخصوم : ويقصد به ان يكون الحكم السابق قد صدر في دعوى يكون ال ......
#توفر
#مبدأ
#الفصل
#دعوى
#الطعن
#بقرار
#تغيير
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753776
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي هل توفر مبدأ سبق الفصل في دعوى الطعن بقرار تغيير سعر صرف الدولار الأمريكي؟قراءة فقهية في قرار المحكمة الاتحادية العليا العدد 32/اتحادية/2022 في 4/4/2022أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرار الحكم أعلاه وقضت فيه برد دعوى المدعي لسبق الفصل في الدعوى بموجب قرارها العدد 102/اتحادية/2021 في 24/11/2021 ، ولغرض الوقوف على مفهوم مبدأ سبق الفصل ومدى توفره في الدعوى أعلاه، وهل يعتبر قرار المحكمة الاتحادية العليا مكتسب حجية الأمر المقضي فيه في ضوء تطبيقاتها القضائية؟، وما على استقر عليه فقه قانون الأثبات تجاه مبدأ سبق الفصل في الدعوى اعرض الاتي:أولاً: موضوع الدعوى العدد 32/اتحادية/2022: أقام عدد من السادة المحامين الافاضل الدعوى أعلاه أمام المحكمة الاتحادية العليا ضد المدعى عليهم كل من (1- رئيس مجلس الوزراء / إضافة لوظيفته 2- وزير المالية / إضافة لوظيفته 3- محافظ البنك المركزي / إضافة لوظيفته) ويطلبون فيه الاتي (الحكم بإلزامهم إعادة سعر صرف الدولار الأمريكي بمعدل 120 الف دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي أو اقل من ذلك وكلاً حسب مسؤوليتهم) وعلى وفق الأسباب التي أوردها المدعي في عريضة الدعوى.ثانياً: الفقرة الحكمية: وبعد المرافعة في الدعوى أعلاه أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها العدد 102/اتحادية/2022 في 4/4/2022 الذي قضت فيه برد دعوى المدعين لسبق الفصل في موضوعها بموجب الدعوى العدد 102/اتحادية/2021 في 24/11/2021، وأشارت في حيثيات قرار الحكم أعلاه إلى نص المادة (105) من قانون إثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل باعتباره النص الذي تستند اليها في رد الدعوى .ثالثاً: ماهية سبق الفصل في الدعوى: ان المحكمة قد أسست قرارها برد الدعوى لسبق الفصل في موضوعها، وهذا المبدأ الشائع في التطبيقات القضائية ومصدره في القانون العراقي هو نص المادة (105) من قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل التي جاء فيها الاتي (للأحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا)، وهذا النص القانوني قد ورد في الفصل الخامس من الباب الثاني في قانون الإثبات والمتعلق بطرق الإثبات، وجاء في الفصل الخامس المتعلق بالقرائن وحجية الأحكام، ويقصد بهذا المبدأ بان الحكم الذي تصدره المحاكم بموجب ولايتها القضائية اذا ما اكتسب الدرجة القطعية واصبح باتاً، فيكون حجة على الكافة ولا يجوز نقض هذه الحجية باي شكل من الإشكال وتعتبر هذه الحجية قرينة على عدم جواز النظر مرة أخرى في موضوع الدعوى التي فصل بها ولا يجوز قبول التقاضي[1]، وبموجب توفر عناصر حددتها المادة (105) أثبات والتي سوف اعرض لها لاحقاً، ويشير احد شراح قانون الإثبات بان معنى حجية الشيء المحكوم به أو قوة الأمر المقضي به وهو ما يماثل مفهوم (سبق الفصل) ، فانه يعني بان الحكم القضائي متى ما اصبح نهائياً يعتبر قرينة قانونية قاطعة على صحة ما تم الفصل فيه ولا يقبل إثبات ما ينقضه[2]، لكن هذا الأمر مشروط بتوفر ثلاثة عناصر باجمعها، بمعنى اذا تخلف عنصر أو عنصرين فلا يكون لهذه القرينة حضور ولا يصبح لمبدأ سبق الفصل وجود[3]، وهذه العناصر قد تضمنتها المادة (105) من قانون الإثبات وعلى وفق الاتي (1- اتحاد الخصوم 2- ـ اتحاد موضوع الدعوى 3- اتحاد السبب) وسأعرض لتلك العناصر بشكل موجز لتوضيح غاية القراءة الفقهية لقرار الحكم محل البحث وعلى وفق الاتي :1. اتحاد الخصوم : ويقصد به ان يكون الحكم السابق قد صدر في دعوى يكون ال ......
#توفر
#مبدأ
#الفصل
#دعوى
#الطعن
#بقرار
#تغيير
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753776
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - هل توفر مبدأ سبق الفصل في دعوى الطعن بقرار تغيير سعر صرف الدولار الأمريكي؟ قراءة فقهية في قرار المحكمة الاتحادية…
سالم روضان الموسوي : الشفافية في العمل افضل توضيح للرأي العام
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي اصدر مجلس القضاء الأعلى توضيح نشره في موقعه الالكتروني بتاريخ 23/4/2022 جاء في بعضه الاتي (ان القضاء ينظر الى كل قضية والمتهم فيها وفق الادلة القانونية المتحصلة فيها والثابتة في الاوراق التحقيقية او اضبارة الدعوى بصرف النظر عن شخصية ذلك المتهم وموقعه السياسي او الوظيفي او الاجتماعي وآليات عمل القضاء لا تخضع لأي تاثير سياسي سواء كان لصالح او ضد متهم) ودعا المجلس الجهات والشخصيات السياسية الى عدم زج اسم القضاء في خلافاتهم السياسية، كما دعا إلى (عدم التشويش على الرأي العام الوطني بمعلومات كاذبة من خلال (الفضاء المنفلت) وزج القضاء في هذه الخلافات القائمة على أسباب حزبية وشخصية تنافسية) وتعضيداً لذلك التوضيح اعرض الاتي :1. يجب إبعاد القضاء عن كل النشاط السياسي لعدة أسباب منها الاتي:2. الدستور يمنع على القضاء ان يكون تحت ولاية أي جهة سياسية او يخضع للسياسة، وإنما خضوعه لسلطان القانون حصراً وعلى وفق المادة (19/أولاً) من الدستور والمادة (7/أولاً) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل التي جاء فيها الاتي (يلتزم القاضي بما يأتي : أولاً: المحافظة على كرامة القضاء والابتعاد عن كل ما يبعث الريبة في استقامته)3. الدستور حرم على من يعمل في القضاء العمل في النشاط السياسي وعلى وفق ما ورد في المادة (98/ثانياً) من الدستور التي جاء فيها الاتي (يحظر على القاضي وعضو الادعاء العام ما يأتي: ثانياً:- الانتماء إلى أي حزبٍ أو منظمةٍ سياسية، أو العمل في أي نشاط سياسي) والمقصود بالنشاط السياسي هو المشاركة في الأزمات السياسية وإبداء الآراء ذات الصبغة السياسية أو التفاعل مع من يمتهن السياسية ويجعلها حرفته التي يرتزق منها،4. حتى لا نمنح السياسي والمتحزب فرصة التأثير (التشويش) على الرأي العام تجاه استقلال القضاء، لابد وان يبتعد القضاء عنهم حتى لا تتاح لهم فرصة تلويث طهر القضاء بعهر السياسة، وان يضع حداً فاصلاً بينه وبينهم وعلى كافة المستويات، لان التقرب لاحدهم أو تقرب احدهم للقضاء سيفقد القضاء الحياد المطلوب عندما يلجأ ذاك الطرف السياسي المتقرب او المقرب الى القضاء مستقبلاً عند وجود منازعة قضائية هو طرف فيها,5. أرى ان الرأي العام وهو الرأي الشعبي ليس بقاصر عن معرفة الحقائق فهو قريب جداً من العمل القضائي ومطلع على ما يجري فيه، واي توجيه من أي جهة سياسية سوف لن تنال حظها في التأثير (التشويش) مالم يكن الجمهور قد اطلع على خفاياها، لأنه جمهور واعي والظروف التي مر بها العراق جعلت منه مطلعاً بسبب تأثيرها عليه وانعكاسها على حياته العامة والشخصية.6. ولغرض قطع دابر الشك في التأثير على الرأي العام، لابد وان نعمل على وفق مبدأ الشفافية في العمل القضائي التي تعد من اهم مبادئ حقوق الأنسان التي وردت في الاتفاقيات الدولية وفي الدستور العراقي وفي القوانين النافذة والمتعلقة بعلانية جلسات المحاكم، فاذا ما منحنا المواطن والإعلامي واي شخص فرصة الاطلاع على جلسات المحاكمات الغيابية وصور القرارات التي تصدرها بعد نشرها فانه سيكون على بينة من صحة تلك الأدلة التي استند الهيا القضاء وبحيادٍ تام.لذلك أرى ان يتولى مجلس القضاء الأعلى، بما عرف عنه من اهتمام بالجانب الإعلامي، ان ينشر الأحكام الغيابية في جميع القضايا، واذا تعذر على الأقل القضايا ذات الاهتمام الإعلامي والتي تعد جزء من اهتمام الرأي العام، ولو نشرت جلسات المحاكم الغيابية او كانت متاحة للجمهور والإعلام في الاطلاع عليها عند اصدار الحكم الغيابي، لما تاثر بما يقوله السياسي صاحب الغرض الشخصي، كذلك نشر وإعلان جلسا ......
#الشفافية
#العمل
#افضل
#توضيح
#للرأي
#العام
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754007
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي اصدر مجلس القضاء الأعلى توضيح نشره في موقعه الالكتروني بتاريخ 23/4/2022 جاء في بعضه الاتي (ان القضاء ينظر الى كل قضية والمتهم فيها وفق الادلة القانونية المتحصلة فيها والثابتة في الاوراق التحقيقية او اضبارة الدعوى بصرف النظر عن شخصية ذلك المتهم وموقعه السياسي او الوظيفي او الاجتماعي وآليات عمل القضاء لا تخضع لأي تاثير سياسي سواء كان لصالح او ضد متهم) ودعا المجلس الجهات والشخصيات السياسية الى عدم زج اسم القضاء في خلافاتهم السياسية، كما دعا إلى (عدم التشويش على الرأي العام الوطني بمعلومات كاذبة من خلال (الفضاء المنفلت) وزج القضاء في هذه الخلافات القائمة على أسباب حزبية وشخصية تنافسية) وتعضيداً لذلك التوضيح اعرض الاتي :1. يجب إبعاد القضاء عن كل النشاط السياسي لعدة أسباب منها الاتي:2. الدستور يمنع على القضاء ان يكون تحت ولاية أي جهة سياسية او يخضع للسياسة، وإنما خضوعه لسلطان القانون حصراً وعلى وفق المادة (19/أولاً) من الدستور والمادة (7/أولاً) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل التي جاء فيها الاتي (يلتزم القاضي بما يأتي : أولاً: المحافظة على كرامة القضاء والابتعاد عن كل ما يبعث الريبة في استقامته)3. الدستور حرم على من يعمل في القضاء العمل في النشاط السياسي وعلى وفق ما ورد في المادة (98/ثانياً) من الدستور التي جاء فيها الاتي (يحظر على القاضي وعضو الادعاء العام ما يأتي: ثانياً:- الانتماء إلى أي حزبٍ أو منظمةٍ سياسية، أو العمل في أي نشاط سياسي) والمقصود بالنشاط السياسي هو المشاركة في الأزمات السياسية وإبداء الآراء ذات الصبغة السياسية أو التفاعل مع من يمتهن السياسية ويجعلها حرفته التي يرتزق منها،4. حتى لا نمنح السياسي والمتحزب فرصة التأثير (التشويش) على الرأي العام تجاه استقلال القضاء، لابد وان يبتعد القضاء عنهم حتى لا تتاح لهم فرصة تلويث طهر القضاء بعهر السياسة، وان يضع حداً فاصلاً بينه وبينهم وعلى كافة المستويات، لان التقرب لاحدهم أو تقرب احدهم للقضاء سيفقد القضاء الحياد المطلوب عندما يلجأ ذاك الطرف السياسي المتقرب او المقرب الى القضاء مستقبلاً عند وجود منازعة قضائية هو طرف فيها,5. أرى ان الرأي العام وهو الرأي الشعبي ليس بقاصر عن معرفة الحقائق فهو قريب جداً من العمل القضائي ومطلع على ما يجري فيه، واي توجيه من أي جهة سياسية سوف لن تنال حظها في التأثير (التشويش) مالم يكن الجمهور قد اطلع على خفاياها، لأنه جمهور واعي والظروف التي مر بها العراق جعلت منه مطلعاً بسبب تأثيرها عليه وانعكاسها على حياته العامة والشخصية.6. ولغرض قطع دابر الشك في التأثير على الرأي العام، لابد وان نعمل على وفق مبدأ الشفافية في العمل القضائي التي تعد من اهم مبادئ حقوق الأنسان التي وردت في الاتفاقيات الدولية وفي الدستور العراقي وفي القوانين النافذة والمتعلقة بعلانية جلسات المحاكم، فاذا ما منحنا المواطن والإعلامي واي شخص فرصة الاطلاع على جلسات المحاكمات الغيابية وصور القرارات التي تصدرها بعد نشرها فانه سيكون على بينة من صحة تلك الأدلة التي استند الهيا القضاء وبحيادٍ تام.لذلك أرى ان يتولى مجلس القضاء الأعلى، بما عرف عنه من اهتمام بالجانب الإعلامي، ان ينشر الأحكام الغيابية في جميع القضايا، واذا تعذر على الأقل القضايا ذات الاهتمام الإعلامي والتي تعد جزء من اهتمام الرأي العام، ولو نشرت جلسات المحاكم الغيابية او كانت متاحة للجمهور والإعلام في الاطلاع عليها عند اصدار الحكم الغيابي، لما تاثر بما يقوله السياسي صاحب الغرض الشخصي، كذلك نشر وإعلان جلسا ......
#الشفافية
#العمل
#افضل
#توضيح
#للرأي
#العام
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754007
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - الشفافية في العمل افضل توضيح للرأي العام
سالم روضان الموسوي : مَّنْ يتحقق مِن صحة أدلة الإدانة في المحاكمة الغيابية؟
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي من خلال ما تداولته الأخبار في جميع وسائل الإعلام عن الغاء أحكام غيابية بحق مدانين بجرائم بعضها جرائم إرهابية وأخرى تتعلق بالفساد وسرقة وإهدار المال العام، وجدنا ان ردود فعل المواطن العادي وحتى بعض السياسيين تنم عن امتعاض، لانهم يعتقدون بان تلك الأحكام صحيحة ولا يجوز نقضها، بينما البعض الآخر من الذين يؤيدون الغائها ونقضها، وان عبروا عن فرحهم بها، إلا انهم عبروا عن امتعاضهم من مجريات المحاكمات الغيابية التي صدرت بحق أنصارهم، وفي كلا الحالتين نرى ان القضاء العراقي كان في مرمى سهام الطرفين، هناك من يعارض الإفراج وهناك من يناصره، وهذا الحال بلا ادنى شك لا يسر أي مواطن، لان التعرض إلى القضاء بنعوت وصفات تقدح باستقلاله وحيدته هو امر خطير، حيث ان استقلال القضاء وحياده هو الضمانة التي يلجأ اليها المواطن عند الاعتداء عليه من أي جهة كانت حتى لو تمثلت بالدولة ومؤسساتها، فضلاً عن كون القضاء المستقل حق من حقوق الإنسان وجميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان قد نصت على ان يكون من بين اهم حقوق الإنسان هو وجود قضاء عادل ومستقل وان تتوفر للجاني أو المتهم محاكمة عادلة، وفي ديباجة ميثاق الأمم المتحدة التأكيد على تحقيق العدالة للجميع ومنها "الحق في نظام قضائي نزيه ومستقل" ، وكذلك في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، حيث جاء في مادته (الرابعة عشر) مبدأ حيدة واستقلال القضاء، لذلك فان الحديث عن استقلال القضاء ودعم هذه الاستقلالية لا يعد بحثاً لتمييز القضاء عن سواه، وإنما تعزيزاً وتفعيلاً لحق الإنسان في المحاكمة العادلة، لذلك لابد من استعراض مقتضب عن الجهة التي تتولى التحقق في صحة الأدلة الموجهة إلى المتهم سواء بحضوره أو غيابة عن جلسات المحاكمة وعلى وفق الاتي:أولاً: ان المتهم الغائب هو الذي يغيب عن جلسات المحاكمة بعد ان حضر احدى جلساتها او كان حاضراً أمام قاضي التحقيق وأحيل إلى محكمة الموضوع (الجنايات او الجنح) ويكون غيابه بغير عذر مشروع، أما المتهم الهارب هو الذي لم يحضر أصلاً أمام القضاء سواء في مرحلة التحقيق أو مرحلة المحاكمة، وهؤلاء تجري إحالتهم إلى محكمة الموضوع (الجنايات او الجنح) لإجراء محاكمتهم غيابياً وعلى وفق ما ورد في المادة (135) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل. ثانياً: ان قانون أصول المحاكمات الجزائية قد أشار إلى ان محاكمة المتهم الغائب او الهارب تجري على وفق القواعد التي تجري فيها محاكمة المتهم الحاضر وعلى وفق ما ورد في المادة (149/آ) أصول جزائية، وهذا يعني ان تقوم المحكوم ذات الإجراءات فيما لوكان المتهم حاضراً أمامها.ثالثاً: ان إجراءات المحاكمة الحضورية التي يجب ان تجري في محاكمة المتهم الهارب او الغائب قد وردت في الباب الثالث من أبواب قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تضمنت مبادئ أساسية منها الاتي:1. علانية جلسة المحاكمة: بمعنى ان الجلسة علنية ويتاح للجميع حضورها سواء من اطراف الدعوى او من الجمهور (أعلامي او مواطن عادي، او مراقب لحقوق الإنسان او غيره)، لان العلانية توفر الشفافية تجاه المحاكمة وسير إجراءاتها، وتبعث الطمأنينة في نفوس الجميع بتحقق العدالة، وتحمي القاضي وهيئة المحكمة من الشكوك التي تثار حولهم، فضلاً عن كونها من مبادئ حقوق الإنسان التي وردت في المادة (11) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، كما انها من المبادئ الدستورية التي تمثل ضمانة لكل متهم وعلى وفق ما ورد في المادة (19/سابعاً) من الدستور العراقي وما نصت عليه المادة (152) من قانون الأصول الجزائية، وهذا يعني ان المتهم الهارب او الغائب ......
#مَّنْ
#يتحقق
#أدلة
#الإدانة
#المحاكمة
#الغيابية؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754372
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي من خلال ما تداولته الأخبار في جميع وسائل الإعلام عن الغاء أحكام غيابية بحق مدانين بجرائم بعضها جرائم إرهابية وأخرى تتعلق بالفساد وسرقة وإهدار المال العام، وجدنا ان ردود فعل المواطن العادي وحتى بعض السياسيين تنم عن امتعاض، لانهم يعتقدون بان تلك الأحكام صحيحة ولا يجوز نقضها، بينما البعض الآخر من الذين يؤيدون الغائها ونقضها، وان عبروا عن فرحهم بها، إلا انهم عبروا عن امتعاضهم من مجريات المحاكمات الغيابية التي صدرت بحق أنصارهم، وفي كلا الحالتين نرى ان القضاء العراقي كان في مرمى سهام الطرفين، هناك من يعارض الإفراج وهناك من يناصره، وهذا الحال بلا ادنى شك لا يسر أي مواطن، لان التعرض إلى القضاء بنعوت وصفات تقدح باستقلاله وحيدته هو امر خطير، حيث ان استقلال القضاء وحياده هو الضمانة التي يلجأ اليها المواطن عند الاعتداء عليه من أي جهة كانت حتى لو تمثلت بالدولة ومؤسساتها، فضلاً عن كون القضاء المستقل حق من حقوق الإنسان وجميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان قد نصت على ان يكون من بين اهم حقوق الإنسان هو وجود قضاء عادل ومستقل وان تتوفر للجاني أو المتهم محاكمة عادلة، وفي ديباجة ميثاق الأمم المتحدة التأكيد على تحقيق العدالة للجميع ومنها "الحق في نظام قضائي نزيه ومستقل" ، وكذلك في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، حيث جاء في مادته (الرابعة عشر) مبدأ حيدة واستقلال القضاء، لذلك فان الحديث عن استقلال القضاء ودعم هذه الاستقلالية لا يعد بحثاً لتمييز القضاء عن سواه، وإنما تعزيزاً وتفعيلاً لحق الإنسان في المحاكمة العادلة، لذلك لابد من استعراض مقتضب عن الجهة التي تتولى التحقق في صحة الأدلة الموجهة إلى المتهم سواء بحضوره أو غيابة عن جلسات المحاكمة وعلى وفق الاتي:أولاً: ان المتهم الغائب هو الذي يغيب عن جلسات المحاكمة بعد ان حضر احدى جلساتها او كان حاضراً أمام قاضي التحقيق وأحيل إلى محكمة الموضوع (الجنايات او الجنح) ويكون غيابه بغير عذر مشروع، أما المتهم الهارب هو الذي لم يحضر أصلاً أمام القضاء سواء في مرحلة التحقيق أو مرحلة المحاكمة، وهؤلاء تجري إحالتهم إلى محكمة الموضوع (الجنايات او الجنح) لإجراء محاكمتهم غيابياً وعلى وفق ما ورد في المادة (135) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل. ثانياً: ان قانون أصول المحاكمات الجزائية قد أشار إلى ان محاكمة المتهم الغائب او الهارب تجري على وفق القواعد التي تجري فيها محاكمة المتهم الحاضر وعلى وفق ما ورد في المادة (149/آ) أصول جزائية، وهذا يعني ان تقوم المحكوم ذات الإجراءات فيما لوكان المتهم حاضراً أمامها.ثالثاً: ان إجراءات المحاكمة الحضورية التي يجب ان تجري في محاكمة المتهم الهارب او الغائب قد وردت في الباب الثالث من أبواب قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تضمنت مبادئ أساسية منها الاتي:1. علانية جلسة المحاكمة: بمعنى ان الجلسة علنية ويتاح للجميع حضورها سواء من اطراف الدعوى او من الجمهور (أعلامي او مواطن عادي، او مراقب لحقوق الإنسان او غيره)، لان العلانية توفر الشفافية تجاه المحاكمة وسير إجراءاتها، وتبعث الطمأنينة في نفوس الجميع بتحقق العدالة، وتحمي القاضي وهيئة المحكمة من الشكوك التي تثار حولهم، فضلاً عن كونها من مبادئ حقوق الإنسان التي وردت في المادة (11) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، كما انها من المبادئ الدستورية التي تمثل ضمانة لكل متهم وعلى وفق ما ورد في المادة (19/سابعاً) من الدستور العراقي وما نصت عليه المادة (152) من قانون الأصول الجزائية، وهذا يعني ان المتهم الهارب او الغائب ......
#مَّنْ
#يتحقق
#أدلة
#الإدانة
#المحاكمة
#الغيابية؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754372
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - مَّنْ يتحقق مِن صحة أدلة الإدانة في المحاكمة الغيابية؟
سالم روضان الموسوي : أعضاء الادعاء العام اسمى من افتراءات السياسيين ومواليهم توضيح لما صرح به السياسي فائق الشيخ علي
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي أعضاء الادعاء العام اسمى من افتراءات السياسيين ومواليهم(توضيح لما صرح به السياسي فائق الشيخ علي)قبل أيام اطلعت على مقابلة تلفزيونية أجراها الإعلامي مهدي جاسم مع السياسي فائق الشيخ علي في الحلقة الثالثة والعشرون من برنامجه الذي بثته قناة ((anb الفضائية في ليالي رمضان المنصرم من هذا العام، وذكر ذلك السياسي أمور عديدة في مقابلته، لكن استوقفني كثيراً تصريحه الذي امتد من الدقيقة (21 ولغاية الدقيقة 31) هذه الفترة الزمنية ليس قليلة من عمر برنامج طوله خمسة وأربعون دقيقة، وكل هذا الوقت للحديث عن الادعاء العام في العراق، حيث ورد فيه افتراء كبير على أعضاء الادعاء العام واعتداء بالتهجم وتلفيق أمور غير صحيحة بحقهم، وكنت أتمنى ان يصدر موقف رسمي سواء من مجلس القضاء الأعلى أو من رئاسة الادعاء أو من جمعية القضاء العراقي التي من مهامها الدساسة الدفاع عن القضاة والقضاء، ويتم الرد على ما ذكره ذلك السياسي، وخلال المدة الماضية وانا أراقب الأخبار وموقع مجلس القضاء الأعلى ، لعل وعسى ان اجد ردأً رسميا على ما قاله، لكن لم يحصل ذلك، وحيث اني كنت في المنصب القضائي في الفترة التي تكلم عنها ذلك السياسي، وردأ على الافتراء الوارد في كلامه وجدت من الضروري ان اتصدى لما قاله وتوضيح الحقائق، لان الموضوع لا يقف عند من يكون في المنصب او خارجه ولا يقف عند الموقف الرسمي للإدارة القضائية، وإنما من الواجب ان أوضح الأمور لأكثر من سبب منها ان الأسرة القضائية واحدة، سواء من كان في الخدمة أو خارجها، والحفاظ على استقلال وهيبة القضاة واجب الجميع لأنه يتعلق بحق من حقوق الانسان في وجود قضاء مستقل، وسأعرض بعض أقوال ذلك السياسي التي أفرغتها كما قالها بلهجته العامية، حتى تتضح الصورة كما قالها لمن لم يشاهد تلك المقابلة وبالقدر الذي يتناسب ولغة الكتابة، مع التنويه إلى ان السياسي فائق الشيخ علي قد استخدم حركات يديه وتقاسيم وجهه وكل ممكناته الجسدية للتعبير إما عن الاستغراب أو الاستهزاء أحيانا، وبما عرف عنه في اغلب مقابلاته التلفزيونية، وسيكون العرض على وفق الاتي:1- قول السياسي رقم 1 : قال في الدقيقة (21) وهو يتكلم عن تقرير جريمة سبايكر (تقرير سبايكر انسحب من المدعي العام وبحكومة حيدر العبادي) وأضاف في الدقيقة (22) (وصرحت في وقته بان التقرير سحب من المدعي العام) ثم أضاف ( وبعد فترة المدعي العام التقيت به وبشكل شخصي واخوي عاتبني قال لي أبو اروى انت اخ عزيز وأستاذ الكل، وانا احبك واحترمك انت من صرحت بهذا التصريح بالتلفزيون أذيتني كلش هواي (كثيراً) من ناحية مهنية، ومن ناحية لست أنا من سحب التقرير وإنما رئيس الوزراء سحب التقرير وهو من حقه يقيم دعوى، يحاكم، يحاسب وانا مدعي عام وهو من سحبه) .التوضيح : ان هذا القول يخالف منطق القانون ونصوصه النافذة في حينه ، لان الإخبار اذا وصل إلى الادعاء العام لا يمكن لأي جهة ان توقف مجريات التحقيق أو تسحبه، حيث ان من مهام الادعاء العام بموجب المادة (2) من قانون الادعاء رقم 159 لسنة 179 الملغى، والذي كان نافذاً في حينه يوجب على الادعاء العام (إقامة الدعوى بالحق العام، ما لم يتطلب تحريكها شكوى أو إذناً من مرجع مختص)، فضلاً عن المادة (1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل التي جاء فيها (أ – تحرك الدعوى الجزائية بشكوى شفوية او تحريرية تقدم الى حاكم التحقيق او المحقق او أي مسؤول في مركز الشرطة او أي من اعضاء الضبط القضائي من المتضرر من الجريمة او من يقوم مقامه قانوناً او أي شخص علم بوقوعها او بإخبار يقدم الى أي منهم من الادعاء العام ما ......
#أعضاء
#الادعاء
#العام
#اسمى
#افتراءات
#السياسيين
#ومواليهم
#توضيح
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=755181
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي أعضاء الادعاء العام اسمى من افتراءات السياسيين ومواليهم(توضيح لما صرح به السياسي فائق الشيخ علي)قبل أيام اطلعت على مقابلة تلفزيونية أجراها الإعلامي مهدي جاسم مع السياسي فائق الشيخ علي في الحلقة الثالثة والعشرون من برنامجه الذي بثته قناة ((anb الفضائية في ليالي رمضان المنصرم من هذا العام، وذكر ذلك السياسي أمور عديدة في مقابلته، لكن استوقفني كثيراً تصريحه الذي امتد من الدقيقة (21 ولغاية الدقيقة 31) هذه الفترة الزمنية ليس قليلة من عمر برنامج طوله خمسة وأربعون دقيقة، وكل هذا الوقت للحديث عن الادعاء العام في العراق، حيث ورد فيه افتراء كبير على أعضاء الادعاء العام واعتداء بالتهجم وتلفيق أمور غير صحيحة بحقهم، وكنت أتمنى ان يصدر موقف رسمي سواء من مجلس القضاء الأعلى أو من رئاسة الادعاء أو من جمعية القضاء العراقي التي من مهامها الدساسة الدفاع عن القضاة والقضاء، ويتم الرد على ما ذكره ذلك السياسي، وخلال المدة الماضية وانا أراقب الأخبار وموقع مجلس القضاء الأعلى ، لعل وعسى ان اجد ردأً رسميا على ما قاله، لكن لم يحصل ذلك، وحيث اني كنت في المنصب القضائي في الفترة التي تكلم عنها ذلك السياسي، وردأ على الافتراء الوارد في كلامه وجدت من الضروري ان اتصدى لما قاله وتوضيح الحقائق، لان الموضوع لا يقف عند من يكون في المنصب او خارجه ولا يقف عند الموقف الرسمي للإدارة القضائية، وإنما من الواجب ان أوضح الأمور لأكثر من سبب منها ان الأسرة القضائية واحدة، سواء من كان في الخدمة أو خارجها، والحفاظ على استقلال وهيبة القضاة واجب الجميع لأنه يتعلق بحق من حقوق الانسان في وجود قضاء مستقل، وسأعرض بعض أقوال ذلك السياسي التي أفرغتها كما قالها بلهجته العامية، حتى تتضح الصورة كما قالها لمن لم يشاهد تلك المقابلة وبالقدر الذي يتناسب ولغة الكتابة، مع التنويه إلى ان السياسي فائق الشيخ علي قد استخدم حركات يديه وتقاسيم وجهه وكل ممكناته الجسدية للتعبير إما عن الاستغراب أو الاستهزاء أحيانا، وبما عرف عنه في اغلب مقابلاته التلفزيونية، وسيكون العرض على وفق الاتي:1- قول السياسي رقم 1 : قال في الدقيقة (21) وهو يتكلم عن تقرير جريمة سبايكر (تقرير سبايكر انسحب من المدعي العام وبحكومة حيدر العبادي) وأضاف في الدقيقة (22) (وصرحت في وقته بان التقرير سحب من المدعي العام) ثم أضاف ( وبعد فترة المدعي العام التقيت به وبشكل شخصي واخوي عاتبني قال لي أبو اروى انت اخ عزيز وأستاذ الكل، وانا احبك واحترمك انت من صرحت بهذا التصريح بالتلفزيون أذيتني كلش هواي (كثيراً) من ناحية مهنية، ومن ناحية لست أنا من سحب التقرير وإنما رئيس الوزراء سحب التقرير وهو من حقه يقيم دعوى، يحاكم، يحاسب وانا مدعي عام وهو من سحبه) .التوضيح : ان هذا القول يخالف منطق القانون ونصوصه النافذة في حينه ، لان الإخبار اذا وصل إلى الادعاء العام لا يمكن لأي جهة ان توقف مجريات التحقيق أو تسحبه، حيث ان من مهام الادعاء العام بموجب المادة (2) من قانون الادعاء رقم 159 لسنة 179 الملغى، والذي كان نافذاً في حينه يوجب على الادعاء العام (إقامة الدعوى بالحق العام، ما لم يتطلب تحريكها شكوى أو إذناً من مرجع مختص)، فضلاً عن المادة (1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل التي جاء فيها (أ – تحرك الدعوى الجزائية بشكوى شفوية او تحريرية تقدم الى حاكم التحقيق او المحقق او أي مسؤول في مركز الشرطة او أي من اعضاء الضبط القضائي من المتضرر من الجريمة او من يقوم مقامه قانوناً او أي شخص علم بوقوعها او بإخبار يقدم الى أي منهم من الادعاء العام ما ......
#أعضاء
#الادعاء
#العام
#اسمى
#افتراءات
#السياسيين
#ومواليهم
#توضيح
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=755181
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - أعضاء الادعاء العام اسمى من افتراءات السياسيين ومواليهم (توضيح لما صرح به السياسي فائق الشيخ علي)
سالم روضان الموسوي : هل في العمل القضائي خطورة على صحة القاضي؟
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي قبل أيام معدودة علمت بان احد الزملاء القضاة قد أحيل إلى التقاعد لأسباب صحية ، وهذا الأمر قد أثار استغرابي لأنه ما زال في عنفوان عطائه ولم يلحظ عليه سوء صحته، ثم استعرضت الفترة الماضية منذ عام 2020 ولغاية الآن فلاحظت كثرة إحالات القضاة إلى التقاعد لأسباب صحية ، وبعضهم في بداية حياتهم القضائية وفي أعمار بعضها في منتصف الأربعين من عمره أي انه في الفترة التي يتسم بها بالشبابية والعنفوان وتمام الصحة، وسبب تحديد الفترة من عام 2020 ،لان وزارة الصحة في الثلث الأخير من ذلك العام شكلت لجنة طبية خاصة بالقضاة تتولى النظر في طلبات الإحالة إلى التقاعد، ومن الجدير بالذكر إن تلك اللجنة كانت اكثر يسراً في إجابة طلبات الإحالة من سابقاتها، وهذا عن تجربة شخصية لأني حاولت منذ عام 2017 ولغاية عام 2020 ولمرتين أمام اللجنة الطبية الأولية ومرتين أمام اللجنة الاستئنافية، ولم افلح في الحصول على قرار بالإحالة إلى التقاعد، مع اني أعاني من اعتلال الصحة في العمود الفقري وغيره من الأمراض الأخرى، كما ان إدارة مجلس القضاء كانت تسعى معي على إحالتي إلى التقاعد، لأنها لمرتين هي من تبادر إلى استئناف قرار اللجنة الطبية الأولية الذي كان يقضي برفض طلبي واعتباري مؤهل للعمل، بمعنى إنها طلبت من اللجنة ان تقرر إحالتي إلى التقاعد، ومع ذلك لم افلح بالحصول على قرار الإحالة، إلا في ظل اللجنة المشكلة خصيصاً للقضاة لاحقاً، لذلك لابد من الوقوف على الأسباب الصحية لعمل القضاة، لان استمرار الحال سيؤدي إلى فقدان كوادر قضائية مهمة، وكما يعلم الجميع ان إعداد وتأهيل القاضي لا يأتي بين ليلةٍ وضحاها، وإنما عن دراسة وتدريب شاق لسنواتٍ عدة، ومن ثم يخضع لظروف عمل تكون معياراً لتقييمه من اجل شغل المناصب القضائية العليا، لذلك اقترح ان يتولى مجلس القضاء وبالاستعانة بالمختصين في الصحة على دراسة هذه الظاهرة من اجل معرفة أسباب الإصابة بالإمراض التي تدعو إلى الإحالة على التقاعد المبكر ومن ثم طرح المعالجة للحفاظ على صحتهم من اجل الاستمرار بإداء مهامهم، مع الإشارة إلى ان إعداد القضاة هو اقل بكثير مما يجب عليه في ضوء عدد نفوس الشعب العراقي، حيث ان عددهم 1600 قاضي بما فيهم أعضاء الادعاء العام وهذا ما ذكره رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان في تصريحه لصحيفة الزمان في عددها الصادر بتاريخ 6/2/2020 حيث قال (عدد القضاة في العراق لا يتجاوز ألفاً و600 قاض وهو لا يتناسب مع الكثافة السكانية)، لذلك فان الإحالة إلى التقاعد لأسباب صحية وبهذه الكثافة خلال عام او عامين الذي يكاد يناهز العشرين حالة أو اقل أو اكثر بقليل، فانه يشكل ظاهرة لابد من الالتفات اليها لأنها تؤثر في عدد القضاة مع وجود هجمة شرسة لأقصائهم وباي وسيلة وأخرها حالات القتل التي طالت عشرات القضاة وأخرهم الشهيد القاضي احمد فيصل، مع انعدام وسيلة التعيين المباشر من المحامين والحقوقيين الذين لهم ممارسة لأكثر من عشر سنوات، بعدما قضت المحكمة الاتحادية العليا بقرارها العدد 157/اتحادية/2021 في 9/1/2022 بعدم دستورية المادة (36) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 بناء على دعوى أقامها رئيس مجلس القضاء الأعلىـ اضافة لوظيفته، وكانت هذه المادة وسيلة تسعف الإدارة القضائية لسند النقص من خلال اختيار الكفاءات من المحامين والحقوقيين لتعيينهم قضاة دون المرور بالمعهد القضائي الذي يكون التقديم اليه بتنافس وامتحان ويأخذ وقتاً وفي العام الواحد يعلن عن دورة واحدة ومن ثم الدراسة لمدة سنتين، وان المادة (36) من قانون التنظيم القضائي كان النص فيه على وفق الاتي (ثالثا – ا – يجوز تعي ......
#العمل
#القضائي
#خطورة
#القاضي؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=755756
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي قبل أيام معدودة علمت بان احد الزملاء القضاة قد أحيل إلى التقاعد لأسباب صحية ، وهذا الأمر قد أثار استغرابي لأنه ما زال في عنفوان عطائه ولم يلحظ عليه سوء صحته، ثم استعرضت الفترة الماضية منذ عام 2020 ولغاية الآن فلاحظت كثرة إحالات القضاة إلى التقاعد لأسباب صحية ، وبعضهم في بداية حياتهم القضائية وفي أعمار بعضها في منتصف الأربعين من عمره أي انه في الفترة التي يتسم بها بالشبابية والعنفوان وتمام الصحة، وسبب تحديد الفترة من عام 2020 ،لان وزارة الصحة في الثلث الأخير من ذلك العام شكلت لجنة طبية خاصة بالقضاة تتولى النظر في طلبات الإحالة إلى التقاعد، ومن الجدير بالذكر إن تلك اللجنة كانت اكثر يسراً في إجابة طلبات الإحالة من سابقاتها، وهذا عن تجربة شخصية لأني حاولت منذ عام 2017 ولغاية عام 2020 ولمرتين أمام اللجنة الطبية الأولية ومرتين أمام اللجنة الاستئنافية، ولم افلح في الحصول على قرار بالإحالة إلى التقاعد، مع اني أعاني من اعتلال الصحة في العمود الفقري وغيره من الأمراض الأخرى، كما ان إدارة مجلس القضاء كانت تسعى معي على إحالتي إلى التقاعد، لأنها لمرتين هي من تبادر إلى استئناف قرار اللجنة الطبية الأولية الذي كان يقضي برفض طلبي واعتباري مؤهل للعمل، بمعنى إنها طلبت من اللجنة ان تقرر إحالتي إلى التقاعد، ومع ذلك لم افلح بالحصول على قرار الإحالة، إلا في ظل اللجنة المشكلة خصيصاً للقضاة لاحقاً، لذلك لابد من الوقوف على الأسباب الصحية لعمل القضاة، لان استمرار الحال سيؤدي إلى فقدان كوادر قضائية مهمة، وكما يعلم الجميع ان إعداد وتأهيل القاضي لا يأتي بين ليلةٍ وضحاها، وإنما عن دراسة وتدريب شاق لسنواتٍ عدة، ومن ثم يخضع لظروف عمل تكون معياراً لتقييمه من اجل شغل المناصب القضائية العليا، لذلك اقترح ان يتولى مجلس القضاء وبالاستعانة بالمختصين في الصحة على دراسة هذه الظاهرة من اجل معرفة أسباب الإصابة بالإمراض التي تدعو إلى الإحالة على التقاعد المبكر ومن ثم طرح المعالجة للحفاظ على صحتهم من اجل الاستمرار بإداء مهامهم، مع الإشارة إلى ان إعداد القضاة هو اقل بكثير مما يجب عليه في ضوء عدد نفوس الشعب العراقي، حيث ان عددهم 1600 قاضي بما فيهم أعضاء الادعاء العام وهذا ما ذكره رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان في تصريحه لصحيفة الزمان في عددها الصادر بتاريخ 6/2/2020 حيث قال (عدد القضاة في العراق لا يتجاوز ألفاً و600 قاض وهو لا يتناسب مع الكثافة السكانية)، لذلك فان الإحالة إلى التقاعد لأسباب صحية وبهذه الكثافة خلال عام او عامين الذي يكاد يناهز العشرين حالة أو اقل أو اكثر بقليل، فانه يشكل ظاهرة لابد من الالتفات اليها لأنها تؤثر في عدد القضاة مع وجود هجمة شرسة لأقصائهم وباي وسيلة وأخرها حالات القتل التي طالت عشرات القضاة وأخرهم الشهيد القاضي احمد فيصل، مع انعدام وسيلة التعيين المباشر من المحامين والحقوقيين الذين لهم ممارسة لأكثر من عشر سنوات، بعدما قضت المحكمة الاتحادية العليا بقرارها العدد 157/اتحادية/2021 في 9/1/2022 بعدم دستورية المادة (36) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 بناء على دعوى أقامها رئيس مجلس القضاء الأعلىـ اضافة لوظيفته، وكانت هذه المادة وسيلة تسعف الإدارة القضائية لسند النقص من خلال اختيار الكفاءات من المحامين والحقوقيين لتعيينهم قضاة دون المرور بالمعهد القضائي الذي يكون التقديم اليه بتنافس وامتحان ويأخذ وقتاً وفي العام الواحد يعلن عن دورة واحدة ومن ثم الدراسة لمدة سنتين، وان المادة (36) من قانون التنظيم القضائي كان النص فيه على وفق الاتي (ثالثا – ا – يجوز تعي ......
#العمل
#القضائي
#خطورة
#القاضي؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=755756
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - هل في العمل القضائي خطورة على صحة القاضي؟
سالم روضان الموسوي : هل يشكل تعيين المحامي او الموظف الحقوقي في القضاء مخالفة دستورية؟ مناقشة في أسباب رفع الدعوى العدد 157 اتحادية 2021 في 9 1 2022
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي هل يشكل تعيين المحامي او الموظف الحقوقي في القضاء مخالفة دستورية؟مناقشة في أسباب رفع الدعوى العدد 157/اتحادية/2021 في 9/1/2022أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها العدد 157/اتحادية/2021 في 9/1/2022 الذي قضت فيه بعدم دستورية المادة (36/ثالثاً/أ) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل التي كان النص فيها على وفق الاتي (يجوز تعيين المحامي والموظف من حملة شهادة البكالوريوس في القانون قاضياً بمرسوم جمهوري اذا أمضى مدة لا تقل عن عشر سنوات في مهنة المحاماة أو العمل بالمحاكم ولم يتجاوز عمره خمسين سنة استثناءً من شرط التخرج من المعهد القضائي). وللوقوف على ما ورد في عريضة الدعوى التي أقامها رئيس مجلس القضاء الاعلى إضافة لوظيفته ويطلب فيها من المحكمة الاتحادية العليا الحكم بعدم دستورية ذلك النص والتي كانت سبباً للحكم بعدم الدستورية لذلك ساعرض لأسبابها مع المناقشة وعلى وفق الاتي: السبب الأول: أن القانون المذكور آنفاً شرع في ظل دستور جمهورية العراق لسنة 1970 وفق الظروف السياسية والاقتصادية التي كانت متبعة في ظل النظام السابق.مناقشة السبب : اذا كان نص المادة (36/ثالثاً/أ) من قانون التنظيم القضائي فيه مسايرة للظروف السائدة في ظل دستور 1970 الملغى، وان هذا يتقاطع مع ما عليه الدستور الحالي، فان المادة القانونية بتعيين القضاة من خلال المعهد القضائي أيضا صدرت في ظل ذلك الدستور وفي نفس الظروف لأنها وردت في الفقرة (أولاً) من ذات المادة والتي جاء فيها الاتي (يشترط في من يقبل في المعهد القضائي او يعين قاضيا او عضوا في جهاز الادعاء العام ان يكون عراقيا بالولادة ومن أبوين عراقيين بالولادة)، وبذلك تكون علة وجود النصين واحدة، واذا من انتفت من احدهم تنتفي عن الأخر، فما الداعي للطعن بشق وترك الشق الثاني طالما سبب النعي عليهم واحد.السبب الثاني: أن نص المادة (36/ثالثاً/أ) من قانون التنظيم القضائي مخالف لأحكام الدستور ولمبدأ الفصل بين السلطات وفقاً لما جاء بأحكام المادة (47) مـن الدستور التي نصت على (تتكون السلطات الاتحادية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات). مناقشة السبب: يجب الالتفات إلى نص المادة (36/ثالثاً/أ) من قانون التنظيم القضائي، لم تصدر في ظل الدستور السابق، وإنما اصبح النص فيها بموجب الدستور النافذ، لان النص الطعين قد تم تشريعه بموجب القانون رقم 3 لسنة 2007 قانون تعديل قانون التنظيم القضائي، وهذا نفى توفر السبب أعلاه، ومع ذلك ما هو وجه التدخل في سلطة القضاء بموجب النص الطعين، فهل يتم التعيين من مجلس النواب أو مجلس الوزراء، حتى ينهض لدينا سبب التداخل بين السلطات؟، بل على العكس هو اختصاص حصري لمجلس القضاء الأعلى هو من يختار وهو من يعين، مثلما يختار المقبولين في المعهد القضائي ومن ثم تعيينهم وعلى وفق قانون التنظيم القضائي أعلاه. السبب الثالث: إن ممارسة السلطة التشريعية لاختصاصاتها بسـن القـوانين مقيـدة بحـدود معينـة وهـي عـدم المساس باستقلال القضاء كونـه يعـد مساساً لمبدأ الفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية الأمر الذي يستلزم عدم وجوب إصدار القوانين المتعلقة بشؤون القضاء إلا بناء على اقتراح من السلطة القضائية فيتوجب أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى بالتشريعات التي تخص القضاء باعتباره الجهة التي تتولى شؤون الهيئات القضائية وفقاً لما جاء بالمادة (90) من الدستور وبالتالي فإن اتجاه المشرع إلى تشريع المادة (36/ثالثاً/أ) المطعون بدستوريتها يعد تدخلاً في عمل السلطة القضائي ......
#يشكل
#تعيين
#المحامي
#الموظف
#الحقوقي
#القضاء
#مخالفة
#دستورية؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756638
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي هل يشكل تعيين المحامي او الموظف الحقوقي في القضاء مخالفة دستورية؟مناقشة في أسباب رفع الدعوى العدد 157/اتحادية/2021 في 9/1/2022أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها العدد 157/اتحادية/2021 في 9/1/2022 الذي قضت فيه بعدم دستورية المادة (36/ثالثاً/أ) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل التي كان النص فيها على وفق الاتي (يجوز تعيين المحامي والموظف من حملة شهادة البكالوريوس في القانون قاضياً بمرسوم جمهوري اذا أمضى مدة لا تقل عن عشر سنوات في مهنة المحاماة أو العمل بالمحاكم ولم يتجاوز عمره خمسين سنة استثناءً من شرط التخرج من المعهد القضائي). وللوقوف على ما ورد في عريضة الدعوى التي أقامها رئيس مجلس القضاء الاعلى إضافة لوظيفته ويطلب فيها من المحكمة الاتحادية العليا الحكم بعدم دستورية ذلك النص والتي كانت سبباً للحكم بعدم الدستورية لذلك ساعرض لأسبابها مع المناقشة وعلى وفق الاتي: السبب الأول: أن القانون المذكور آنفاً شرع في ظل دستور جمهورية العراق لسنة 1970 وفق الظروف السياسية والاقتصادية التي كانت متبعة في ظل النظام السابق.مناقشة السبب : اذا كان نص المادة (36/ثالثاً/أ) من قانون التنظيم القضائي فيه مسايرة للظروف السائدة في ظل دستور 1970 الملغى، وان هذا يتقاطع مع ما عليه الدستور الحالي، فان المادة القانونية بتعيين القضاة من خلال المعهد القضائي أيضا صدرت في ظل ذلك الدستور وفي نفس الظروف لأنها وردت في الفقرة (أولاً) من ذات المادة والتي جاء فيها الاتي (يشترط في من يقبل في المعهد القضائي او يعين قاضيا او عضوا في جهاز الادعاء العام ان يكون عراقيا بالولادة ومن أبوين عراقيين بالولادة)، وبذلك تكون علة وجود النصين واحدة، واذا من انتفت من احدهم تنتفي عن الأخر، فما الداعي للطعن بشق وترك الشق الثاني طالما سبب النعي عليهم واحد.السبب الثاني: أن نص المادة (36/ثالثاً/أ) من قانون التنظيم القضائي مخالف لأحكام الدستور ولمبدأ الفصل بين السلطات وفقاً لما جاء بأحكام المادة (47) مـن الدستور التي نصت على (تتكون السلطات الاتحادية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات). مناقشة السبب: يجب الالتفات إلى نص المادة (36/ثالثاً/أ) من قانون التنظيم القضائي، لم تصدر في ظل الدستور السابق، وإنما اصبح النص فيها بموجب الدستور النافذ، لان النص الطعين قد تم تشريعه بموجب القانون رقم 3 لسنة 2007 قانون تعديل قانون التنظيم القضائي، وهذا نفى توفر السبب أعلاه، ومع ذلك ما هو وجه التدخل في سلطة القضاء بموجب النص الطعين، فهل يتم التعيين من مجلس النواب أو مجلس الوزراء، حتى ينهض لدينا سبب التداخل بين السلطات؟، بل على العكس هو اختصاص حصري لمجلس القضاء الأعلى هو من يختار وهو من يعين، مثلما يختار المقبولين في المعهد القضائي ومن ثم تعيينهم وعلى وفق قانون التنظيم القضائي أعلاه. السبب الثالث: إن ممارسة السلطة التشريعية لاختصاصاتها بسـن القـوانين مقيـدة بحـدود معينـة وهـي عـدم المساس باستقلال القضاء كونـه يعـد مساساً لمبدأ الفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية الأمر الذي يستلزم عدم وجوب إصدار القوانين المتعلقة بشؤون القضاء إلا بناء على اقتراح من السلطة القضائية فيتوجب أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى بالتشريعات التي تخص القضاء باعتباره الجهة التي تتولى شؤون الهيئات القضائية وفقاً لما جاء بالمادة (90) من الدستور وبالتالي فإن اتجاه المشرع إلى تشريع المادة (36/ثالثاً/أ) المطعون بدستوريتها يعد تدخلاً في عمل السلطة القضائي ......
#يشكل
#تعيين
#المحامي
#الموظف
#الحقوقي
#القضاء
#مخالفة
#دستورية؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756638
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - هل يشكل تعيين المحامي او الموظف الحقوقي في القضاء مخالفة دستورية؟ مناقشة في أسباب رفع الدعوى العدد 157/اتحادية/2021…
سالم روضان الموسوي : تفسير قرار المحكمة الاتحادية العليا
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي كانت المحكمة الاتحادية العليا قد أصدرت قرارها التفسيري العدد 121/اتحادية/2022 في 15/5/2022 والذي فسرت فيه مصطلح (تصريف الأمور اليومية) الوارد في المادة (64/ثانياً) من الدستور بناء على طلب رئيس الجمهورية، ثم اعلن في وسائل الإعلام عن كتاب لاحق صادر من المحكمة الاتحادية بالعدد 121/اتحادية/2022/909 في 17/5/2022 وجاء فيه الاتي (بناء على ما جاء بكتابكم العدد م.ر.ج 1/3/1048 في 16/5/2022 نوضح بأن قرار هذه المحكمة العدد 121/اتحادية/2022 في 15/5/2022 المتضمن تفسير (عبارة تصريف الأمور اليومية) التي وردت ضمن المادة (64/ثانيا) من دستور جمهورية العراق لعام 2005، وجاء في الكتاب الأخير إضافة جديدة لم تكن في صلب القرار الصادر في 15/5/2022 ومنها توجيه الحكومة بالعمل بموجب قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019 واستثناء الغذاء والدواء والكهرباء والأمن من الحظر الذي قررته على حكومة تصريف الأمور اليومية، وما لاحظناه على هذا الكتاب التوضيحي كما اسمته المحكمة الاتحادية العليا في موقعها الإلكتروني بعض الأمور الفنية المتعلقة بطبيعة الكتاب أعلاه وعلى وفق الاتي:1. ان الكتاب أعلاه توسم بعنوان (توضيح)، والسؤال هل يجوز للمحكمة الاتحادية العليا ان توضح ما يصدر عنها من أحكام وقرارات تفسيرية، الجواب لابد وان يكون مستند إلى نص قانوني أو دستوري، وعند الرجوع إلى قانون المحكمة الاتحادية العليا الصادر بالأمر التشريعي رقم 30 لسنة 2005 والنظام الداخلي لها رقم (1) لسنة 2005 وكذلك بالنسبة لنصوص الدستورية ، فإننا لا نجد أي نص يمنح المحكمة صلاحية توضيح او تفسير قراراتها التي تصدرها، لان صلاحياتها محددة حصرا بموجب المواد الدستورية والقانونية.2. عند الرجوع إلى القواعد العامة في المنظومة القانونية العراقية نجد إمكانية الطلب من المحكمة ان توضح الغموض الوارد في الفقرة الحكمية وعلى وفق ما ورد في المادة (10) من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 المعدل التي جاء فيها الاتي (للمنفذ العدل، ان يستوضح من المحكمة التي أصدرت الحكم عما ورد فيه من غموض، واذا اقتضى الأمر صدور قرار منها افهم ذوو العلاقة بمراجعتها دون الأخلال بتنفيذ ما هو واضح من الحكم الواجب التنفيذ)، وهذا الحال هو امر حصري للمنفذ العدل وليس لغيره، ورئيس الجمهورية عندما طلب التوضيح عن القرار 121/اتحادية/2022 لم يكن منفذ عدل، وإنما في الأصل هو طرف في القرار التفسيري، وبذلك لا يجوز إجابته عن الطلب استناداً للمادة (10) تنفيذ ان سعينا لإيجاد السند القانوني لها، فضلاً عن ذلك ان القرار التفسيري ليس فيه الزام لطرف بعينه مثلما يكون في قرارات الأحكام الفاصلة في النزاع.3. على فرض ان للمحكمة صلاحية توضيح قراراتها التي تصدرها فان التوضيح يجب ان يصدر من عموم هيئة المحكمة وبقرار يصدر بعد تشكيل صحيح وليس بقرار فردي صادر عن رئيسها، لان الكتاب الموجه الى رئيس الجمهورية كان خاليا من أي إشارة إلى ان التوضيح صدر بموجب قرار من هيئة المحكمة، بعد المشاورة والتدقيق.4. ان التوضيح الوارد في الكتاب أعلاه لم يكن من باب المخاطبات والمراسلات الإدارية بين مؤسستين، وإنما كان يتضمن عبارات تفسيرية لنصوص دستورية لم تكن في القرار الصادر بالعدد 121/اتحادية/2022 ، وهذا يخرج عن نطاق صلاحية رئيسها بادارة مراسلات المحكمة الاتحادية العليا وعلى وفق احكام المادة (8) من قانونها رقم 30 لسنة 2005.ومن خلال ما تقدم فإننا نرى بان المحكمة لا تملك صلاحية تفسير او توضيح أحكامها وقراراتها، لان المنطق القضائي والقانوني يفترض بان الحكم القضائي او القرار التفسيري واجب ال ......
#تفسير
#قرار
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756860
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي كانت المحكمة الاتحادية العليا قد أصدرت قرارها التفسيري العدد 121/اتحادية/2022 في 15/5/2022 والذي فسرت فيه مصطلح (تصريف الأمور اليومية) الوارد في المادة (64/ثانياً) من الدستور بناء على طلب رئيس الجمهورية، ثم اعلن في وسائل الإعلام عن كتاب لاحق صادر من المحكمة الاتحادية بالعدد 121/اتحادية/2022/909 في 17/5/2022 وجاء فيه الاتي (بناء على ما جاء بكتابكم العدد م.ر.ج 1/3/1048 في 16/5/2022 نوضح بأن قرار هذه المحكمة العدد 121/اتحادية/2022 في 15/5/2022 المتضمن تفسير (عبارة تصريف الأمور اليومية) التي وردت ضمن المادة (64/ثانيا) من دستور جمهورية العراق لعام 2005، وجاء في الكتاب الأخير إضافة جديدة لم تكن في صلب القرار الصادر في 15/5/2022 ومنها توجيه الحكومة بالعمل بموجب قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019 واستثناء الغذاء والدواء والكهرباء والأمن من الحظر الذي قررته على حكومة تصريف الأمور اليومية، وما لاحظناه على هذا الكتاب التوضيحي كما اسمته المحكمة الاتحادية العليا في موقعها الإلكتروني بعض الأمور الفنية المتعلقة بطبيعة الكتاب أعلاه وعلى وفق الاتي:1. ان الكتاب أعلاه توسم بعنوان (توضيح)، والسؤال هل يجوز للمحكمة الاتحادية العليا ان توضح ما يصدر عنها من أحكام وقرارات تفسيرية، الجواب لابد وان يكون مستند إلى نص قانوني أو دستوري، وعند الرجوع إلى قانون المحكمة الاتحادية العليا الصادر بالأمر التشريعي رقم 30 لسنة 2005 والنظام الداخلي لها رقم (1) لسنة 2005 وكذلك بالنسبة لنصوص الدستورية ، فإننا لا نجد أي نص يمنح المحكمة صلاحية توضيح او تفسير قراراتها التي تصدرها، لان صلاحياتها محددة حصرا بموجب المواد الدستورية والقانونية.2. عند الرجوع إلى القواعد العامة في المنظومة القانونية العراقية نجد إمكانية الطلب من المحكمة ان توضح الغموض الوارد في الفقرة الحكمية وعلى وفق ما ورد في المادة (10) من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 المعدل التي جاء فيها الاتي (للمنفذ العدل، ان يستوضح من المحكمة التي أصدرت الحكم عما ورد فيه من غموض، واذا اقتضى الأمر صدور قرار منها افهم ذوو العلاقة بمراجعتها دون الأخلال بتنفيذ ما هو واضح من الحكم الواجب التنفيذ)، وهذا الحال هو امر حصري للمنفذ العدل وليس لغيره، ورئيس الجمهورية عندما طلب التوضيح عن القرار 121/اتحادية/2022 لم يكن منفذ عدل، وإنما في الأصل هو طرف في القرار التفسيري، وبذلك لا يجوز إجابته عن الطلب استناداً للمادة (10) تنفيذ ان سعينا لإيجاد السند القانوني لها، فضلاً عن ذلك ان القرار التفسيري ليس فيه الزام لطرف بعينه مثلما يكون في قرارات الأحكام الفاصلة في النزاع.3. على فرض ان للمحكمة صلاحية توضيح قراراتها التي تصدرها فان التوضيح يجب ان يصدر من عموم هيئة المحكمة وبقرار يصدر بعد تشكيل صحيح وليس بقرار فردي صادر عن رئيسها، لان الكتاب الموجه الى رئيس الجمهورية كان خاليا من أي إشارة إلى ان التوضيح صدر بموجب قرار من هيئة المحكمة، بعد المشاورة والتدقيق.4. ان التوضيح الوارد في الكتاب أعلاه لم يكن من باب المخاطبات والمراسلات الإدارية بين مؤسستين، وإنما كان يتضمن عبارات تفسيرية لنصوص دستورية لم تكن في القرار الصادر بالعدد 121/اتحادية/2022 ، وهذا يخرج عن نطاق صلاحية رئيسها بادارة مراسلات المحكمة الاتحادية العليا وعلى وفق احكام المادة (8) من قانونها رقم 30 لسنة 2005.ومن خلال ما تقدم فإننا نرى بان المحكمة لا تملك صلاحية تفسير او توضيح أحكامها وقراراتها، لان المنطق القضائي والقانوني يفترض بان الحكم القضائي او القرار التفسيري واجب ال ......
#تفسير
#قرار
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756860
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - تفسير قرار المحكمة الاتحادية العليا
سالم روضان الموسوي : خبراء الشريعة وفقهاء القانون في المحكمة الاتحادية العليا
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي المحكمة الاتحادية العليا أوضحت بان خبراء الشريعة وفقهاء القانون دورهم استشاري غير ملزم لهيئة المحكمة وعلى وفق ما ورد في قرار الحكم العدد 21/اتحادية/2022 في 6/4/2022 ، وجاء في الصفحة (8) من القرار أعلاه الاتي (ورغم ان البند (ثانياً) من المادة (92) من الدستور اوجبت ان تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة وخبراء في الفقه الإسلامي وفقهاء القانون، الا ان النص المذكور لم يوجب ان يشترك الخبراء والفقهاء في العمل القضائي الذي يكون من اختصاص قضاة المحكمة فهناك قاضٍ وخبير وفقيه ولكل واحد منهم اختصاصاً معيناً وفقاً لطبيعة العمل الذي يقوم به) وكانت قد أكدت هذا الاتجاه بقولها الوارد في الصفحة (7) من القرار وعلى وفق الاتي (ان مهمة القاضي تختلف عن مهمة الخبير والفقيه اذ ان الخبير شخص ذو دراية وإلمام بموضوع فني او علمي أو عملي، يستعين به القضاء في امور تدخل في اختصاصه ولا يجوز للخبير ان يتجاوز المهمة المعهودة له بها، ويكون عمل الخبير مشابهاً لعمل الشاهد من حيث ان كل واحد منهم يقدم للقضاء الأمور التي شاهدها والتفاصيل التي لاحظها والأحوال والظروف المتعلقة بالدعوى) ثم توضح المحكمة في ذات الصفحة (بان خبرة الخبير غير ملزمة بذاتها أمام حكم القاضي)، وارى ان الخبير المقصود في نص المادة (92/ثانياً) من الدستور هو غير الخبير الذي تختاره المحكمة في الدعاوى الاعتيادية، لكن هذا التوجه من المحكمة الاتحادية العليا يلزم مجلس النواب بإيجاد الوسيلة للتوفيق بين نص المادة (92/ثانياً) من الدستور التي اعتبرت الخبراء والفقهاء من أعضاء المحكمة، وبين ما أوردته المحكمة في قرارها أعلاه، عند تشريع قانونها الجديد او عند تعديل القانون الحالي، وكنت قد اقترحت سابقاً بان يكون خبراء الشريعة وفقهاء القانون في هيئة داخل المحكمة ومن تشكيلاتها مهمتها فحص النصوص القانونية محل الطعن وتقديم المشورة إلى الهيئة القضائية، وهذا ما تعمل به المحكمة الدستورية العليا في مصر بوجود (هيئة المفوضين) حيث جاء في قانونها رقم 48 لسنة 1979 المعدل حيث افرد الفصل الرابع من ذلك القانون إلى هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا.قاضٍ متقاعد ......
#خبراء
#الشريعة
#وفقهاء
#القانون
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757085
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي المحكمة الاتحادية العليا أوضحت بان خبراء الشريعة وفقهاء القانون دورهم استشاري غير ملزم لهيئة المحكمة وعلى وفق ما ورد في قرار الحكم العدد 21/اتحادية/2022 في 6/4/2022 ، وجاء في الصفحة (8) من القرار أعلاه الاتي (ورغم ان البند (ثانياً) من المادة (92) من الدستور اوجبت ان تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة وخبراء في الفقه الإسلامي وفقهاء القانون، الا ان النص المذكور لم يوجب ان يشترك الخبراء والفقهاء في العمل القضائي الذي يكون من اختصاص قضاة المحكمة فهناك قاضٍ وخبير وفقيه ولكل واحد منهم اختصاصاً معيناً وفقاً لطبيعة العمل الذي يقوم به) وكانت قد أكدت هذا الاتجاه بقولها الوارد في الصفحة (7) من القرار وعلى وفق الاتي (ان مهمة القاضي تختلف عن مهمة الخبير والفقيه اذ ان الخبير شخص ذو دراية وإلمام بموضوع فني او علمي أو عملي، يستعين به القضاء في امور تدخل في اختصاصه ولا يجوز للخبير ان يتجاوز المهمة المعهودة له بها، ويكون عمل الخبير مشابهاً لعمل الشاهد من حيث ان كل واحد منهم يقدم للقضاء الأمور التي شاهدها والتفاصيل التي لاحظها والأحوال والظروف المتعلقة بالدعوى) ثم توضح المحكمة في ذات الصفحة (بان خبرة الخبير غير ملزمة بذاتها أمام حكم القاضي)، وارى ان الخبير المقصود في نص المادة (92/ثانياً) من الدستور هو غير الخبير الذي تختاره المحكمة في الدعاوى الاعتيادية، لكن هذا التوجه من المحكمة الاتحادية العليا يلزم مجلس النواب بإيجاد الوسيلة للتوفيق بين نص المادة (92/ثانياً) من الدستور التي اعتبرت الخبراء والفقهاء من أعضاء المحكمة، وبين ما أوردته المحكمة في قرارها أعلاه، عند تشريع قانونها الجديد او عند تعديل القانون الحالي، وكنت قد اقترحت سابقاً بان يكون خبراء الشريعة وفقهاء القانون في هيئة داخل المحكمة ومن تشكيلاتها مهمتها فحص النصوص القانونية محل الطعن وتقديم المشورة إلى الهيئة القضائية، وهذا ما تعمل به المحكمة الدستورية العليا في مصر بوجود (هيئة المفوضين) حيث جاء في قانونها رقم 48 لسنة 1979 المعدل حيث افرد الفصل الرابع من ذلك القانون إلى هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا.قاضٍ متقاعد ......
#خبراء
#الشريعة
#وفقهاء
#القانون
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757085
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - خبراء الشريعة وفقهاء القانون في المحكمة الاتحادية العليا
سالم روضان الموسوي : صلاحية التعيين بوجود مجلس الخدمة الاتحادي
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي اطلعت كتاب موجه إلى مكتب وزير النفط نشرته بعض مواقع التواصل الاجتماعي صادر من احدى الجهات الرسمية يكلب فيها تعيين عدد من أقارب رئيس تلك الجهة وبعض أقارب زملائه في العمل وهم في مناصب مهمة، وجاء في ديباجة الكتاب لمقتضيات المصلحة العامة يرجى تعيين ذوي القربى للسادة (0000) ، ومن ثم يقرر الوزير بالموافقة ومؤشر عليه التوقيع وختم شركة خطوط الأنابيب النفطية ، وهذا يثير عدة أسئلة ومنها الاتي :1. لماذا يتعمد بعض المسؤولين ومنهم وزير النفط بمخالفة المبادئ الدستورية وقرارات المحكمة الاتحادية العليا التي أكدت على مبدأ المساواة في قرارها العدد 1/اتحادية/2021 في تشكيلها الحالي برئاسة القاضي جاسم محمد عبود العميري وجاء فيه الاتي (ان العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة تطبيقا لأحكام المادة (22/ اولا ) من الدستور، إلا ان ذلك الحق يجب ان يمارس في ضوء القانون وبما يحقق المصلحة العامة وتكافؤ الفرص ، فالعراقيون متساوون امام القانون دون تمييز استنادا لأحكام المادة (14) من الدستور ،إلا ان تلك المساواة لا تعني انطباق القاعدة القانونية على الكافة حتى أولئك الذين لم تتوافر فيهم شروط انطباقها ، و انما تسري على من توافرت فيه الإمكانات والشروط والمؤهلات التي تمكنه من الخضوع لأحكامها من دون الاخلال بصفة العمومية والتجريد التي يجب ان تتمتع بها تلك القاعدة)2. منذ تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي، اصبح التعيين من الاختصاص الحصري له بموجب المادة (9/2) من قانونه رقم 4 لسنة 2009 المعدل وتم تشكيل هيئة المجلس الحالية في عام 2019 ، فكيف تكون لوزير النفط ا واي وزير اخر الصلاحية بالتعيين، والقانون جرد الجميع من هذه الصلاحية وأصبحت حصرياً لدى مجلس الخدمة الاتحادي,3. اذا كان بالإمكان التعيين لماذا لا يتم تعيين الشباب العاطل من أصحاب الشهادات بكل أصنافها، بدلاً من تركهم دون تعيين ودفعهم للاحتجاج ومن ثم يتعرضون إلى الاعتداء من قبل أجهزة السلطة ، مثلما يحدث بين الحين والآخر وأخرها الاعتداء على المحاضرين وغيرهم.وهذه الإشارة إلى الموضوع هو دعوة للحكومة ولمجلس الخدمة الاتحادي بتفعيل دوره في إيجاد فرص التعيين للجميع، حتى لا ندفع الشباب الى الذهاب الى البحث عن منافذ التعيين عبر الرشى وغيرها وقد يقعون ضحايا للنصب والاحتيال نتمنى ان يحظى الشباب بفرص حقيقية للعمل لإثبات إبداعهم وخدمة العراق، كما أتمنى ان لا ينشغل أصحاب القرار بكيفية تسريب تلك الوثيقة ويتركون اصل المشكلة بانعدام فرص العمل.قاضٍ متقاعد ......
#صلاحية
#التعيين
#بوجود
#مجلس
#الخدمة
#الاتحادي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757302
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي اطلعت كتاب موجه إلى مكتب وزير النفط نشرته بعض مواقع التواصل الاجتماعي صادر من احدى الجهات الرسمية يكلب فيها تعيين عدد من أقارب رئيس تلك الجهة وبعض أقارب زملائه في العمل وهم في مناصب مهمة، وجاء في ديباجة الكتاب لمقتضيات المصلحة العامة يرجى تعيين ذوي القربى للسادة (0000) ، ومن ثم يقرر الوزير بالموافقة ومؤشر عليه التوقيع وختم شركة خطوط الأنابيب النفطية ، وهذا يثير عدة أسئلة ومنها الاتي :1. لماذا يتعمد بعض المسؤولين ومنهم وزير النفط بمخالفة المبادئ الدستورية وقرارات المحكمة الاتحادية العليا التي أكدت على مبدأ المساواة في قرارها العدد 1/اتحادية/2021 في تشكيلها الحالي برئاسة القاضي جاسم محمد عبود العميري وجاء فيه الاتي (ان العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة تطبيقا لأحكام المادة (22/ اولا ) من الدستور، إلا ان ذلك الحق يجب ان يمارس في ضوء القانون وبما يحقق المصلحة العامة وتكافؤ الفرص ، فالعراقيون متساوون امام القانون دون تمييز استنادا لأحكام المادة (14) من الدستور ،إلا ان تلك المساواة لا تعني انطباق القاعدة القانونية على الكافة حتى أولئك الذين لم تتوافر فيهم شروط انطباقها ، و انما تسري على من توافرت فيه الإمكانات والشروط والمؤهلات التي تمكنه من الخضوع لأحكامها من دون الاخلال بصفة العمومية والتجريد التي يجب ان تتمتع بها تلك القاعدة)2. منذ تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي، اصبح التعيين من الاختصاص الحصري له بموجب المادة (9/2) من قانونه رقم 4 لسنة 2009 المعدل وتم تشكيل هيئة المجلس الحالية في عام 2019 ، فكيف تكون لوزير النفط ا واي وزير اخر الصلاحية بالتعيين، والقانون جرد الجميع من هذه الصلاحية وأصبحت حصرياً لدى مجلس الخدمة الاتحادي,3. اذا كان بالإمكان التعيين لماذا لا يتم تعيين الشباب العاطل من أصحاب الشهادات بكل أصنافها، بدلاً من تركهم دون تعيين ودفعهم للاحتجاج ومن ثم يتعرضون إلى الاعتداء من قبل أجهزة السلطة ، مثلما يحدث بين الحين والآخر وأخرها الاعتداء على المحاضرين وغيرهم.وهذه الإشارة إلى الموضوع هو دعوة للحكومة ولمجلس الخدمة الاتحادي بتفعيل دوره في إيجاد فرص التعيين للجميع، حتى لا ندفع الشباب الى الذهاب الى البحث عن منافذ التعيين عبر الرشى وغيرها وقد يقعون ضحايا للنصب والاحتيال نتمنى ان يحظى الشباب بفرص حقيقية للعمل لإثبات إبداعهم وخدمة العراق، كما أتمنى ان لا ينشغل أصحاب القرار بكيفية تسريب تلك الوثيقة ويتركون اصل المشكلة بانعدام فرص العمل.قاضٍ متقاعد ......
#صلاحية
#التعيين
#بوجود
#مجلس
#الخدمة
#الاتحادي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757302
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - صلاحية التعيين بوجود مجلس الخدمة الاتحادي