الحوار المتمدن
3.18K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
نوفل ادروز : وقفة تاريخية في قضية محمد العطاوي سنة 1998
#الحوار_المتمدن
#نوفل_ادروز تعود أطوار هذه المحطة الفاصلة في مسار العدالة المغربية إلى تاريخ 3 أبريل 1998 في الملف الذي اشتهر وقتئذ بقضية "محمد العطاوي" ضد رئيس جماعة تونفيت التابعة لإقليم ميدلت، حينما أصدرت المحكمة الإدارية بمكناس حكما اعتبره المهتمون بالشأن الحقوقي أول مبادرة شجاعة في الاجتهاد القضائي المغربي، حيث اختارت المحكمة الإدارية الحكم بالغرامة التهديدية في مواجهة المسؤول الإداري عن تنفيذ الحكم القضائي بصفة شخصية واقتطاعها من ماله الخاص. تبعا لذلك، يمكن القول إن المحكمة الإدارية بمكناس قد أسست حكما جريئا، ومرجعا قضائيا تاريخيا لايزال إلى يومنا هذا يستشهد به في الأبحاث والدراسات الأكاديمية. وتتلخص هذه الواقعة، في أن رئيس المجلس الجماعي بتونفيت امتنع عن تنفيذ حكم يقضي بإلغاء قرار العزل الذي أصدره ضد السيد محمد العطاوي (بصفته موظف تقني) وإرجاعه إلى وظيفته وتسوية وضعيته الإدارية. وفي هذا السياق لابد أن نشير أن للدوافع الشخصية تأثير كبير في امتناع المسؤول الإداري عن التنفيذ، كأن يكون خصما للمحكوم لفائدته، أو أنه لا يتعاطف معه، فيقوم بخلق صعوبات قانونية أو مادية بغية الحيلولة دون استفادته من الحكم وتنفيذه على الوجه السليم، وهذا ما دفع الفقيه Marc GJIDARA، إلى اعتبار أنه في ظل غياب نظام جزائي فإن رجال الإدارة قد نسوا نقطة الشرف التي ظلت محترمة لمدة طويلة والمتمثلة في الخضوع التلقائي لأحكام القضاء، وبدأوا في استخدام الحيل للإفلات من الرقابة القضائية وأحيانا مواجهتها مباشرة وعلنا.بالإضافة إلى طغيان الطابع السياسي على المنازعات القضائية، فقد أثبت الواقع العملي أن بعض المسؤولين على مستوى الجماعات الترابية يرفضون تنفيذ أحكام قضائية إدارية ويضعون العراقيل أمام تنفيذها نتيجة مصالحهم الحزبية أو السياسية، فيكون النزاع في ظاهره ذا طبيعة إدارية، وفي باطنه صراعات سياسية وحزبية نصرة للحزب الذي ينتمون إليه.وبالتالي أمام امتناع رئيس جماعة تونفيت عن الامتثال لسلطة القضاء، لم يقف القاضي الإداري مكتوف الأيدي حيث وضع حدا لهذا التعسف، واعتبر أن قانون المسطرة المدنية لم يستثن الإدارة أو المسؤول الإداري عن إقرار الغرامة التهديدية في حقهما مادام أنهما امتنعا عن تنفيذ حكم قضائي صادر عن سلطة قضائية، وبهذا يكون هذا القاضي تبنى توجه حديث لم يكن سائدا وكسر هذه البدعة التقليدية. وقد استند القاضي الإداري لإصدار حكمه على المادة 448 من قانون المسطرة المدنية حيث تنص الفقرة الأولى منها على أن "إذا رفض المنفذ عليه أداء التزام بعمل أو خالف إلزاما بالامتناع عن عمل أثبته عون التنفيذ ذلك في محضره وأخبر الرئيس الذي يحكم بغرامة تهديدية"، وحينما نتأمل في صياغة المشرع لعبارة "المنفذ عليه" نجدها عامة ولم تحدد المنفذ عليهم بالتالي لا مانع أن تشمل الإدارة والمسؤول الإداري.كما أنه من الواضح أيضا تأثر القاضي الإداري بتوجه الفقه الفرنسي، الذي نادى بتطبيق المسؤولية الشخصية على الموظف الممتنع عن تنفيذ حكم قضائي، ونذكر هنا الفقيه " Maurice Hauriou" باعتباره من مؤسسي هذه النظرية، حيث قال بمناسبة تعليقه على حكم Fabregues وحكم DelleManro : إننا انشغلنا أكثر من اللازم بالمسؤولين عن خطأ المرفق فقط دون أن نعطي الاهتمام الكافي للمسؤولية الشخصية للموظفين، وقد حان الوقت للنظر إلى هذا الجانب الذي له فائدته، هو أيضا والذي يكمن بصفة خاصة أن تقدم جزاء لكل الأحكام الصادرة ضد الإدارة لأنه بالنسبة لرجل الإدارة المسؤول عن عدم تنفيذ الشيء المقضي به ضد الإدارة، فإن طرق التنفيذ العادية يمكن استخدامها.وعلى حد تعبير ......
#وقفة
#تاريخية
#قضية
#محمد
#العطاوي
#1998

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756368