سالم روضان الموسوي : قادة العمل السياسي في العراق .. تشابه سلوك ام أهداف مشتركة
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي قادة العمل السياسي في العراق .. تشابه سلوك ام أهداف مشتركة؟وأنت تطالع الأخبار يلفت نظرك موضوع مريب وكاد يشكل عامل مشترك بين جميع قادة العمل السياسي في العراق ، حيث تسمع منهم كلام في محاربة الفساد والإرهاب والدعوة إلى الإصلاح، بينما تجد أعمالهم منافية لذلك تماماً، والا بماذا نفسر تعمد هؤلاء القادة السياسيين إلى ترشيح او تعيين أشخاص في مناصب مهمة في مؤسسات الدولة إما عليهم شبهة فساد أو إرهاب أو انهم أصلاً مدانون بارتكاب جرائم إرهابيه أو فساد مالي وإداري، وقد يقول البعض ان هؤلاء يسعون للدفاع عن مصالح جمهورهم الطائفي او العرقي، وانا أقول لابأس في ذلك لكن هل جمهورهم هذا لا يملك أشخاص مؤهلون لقيادة تلك المناصب وإدارتها تتوفر فيهم النزاهة؟ وهل أصبحت هذه الطوائف والأعراق التي يتكون منها الشعب العراقي عقيمة عن انتتاج قادة يتسمون بالنزاهة والاستقامة والكفاءة؟، بل اصبح الحال يتعدى قادة العمل السياسي إلى قادة العمل الوظيفي والمهني، فانهم وتحت عنوان حفظ التوازن المكوناتي لا يختارون الأفضل من بين أقرانه بل من يتسم بالضعف والهزالة والجبن، وهذا الأمر يثير الريبة في سلوكهم، فهل هو سلوك متشابه تفرضه شخصياتهم التي تفتقر الى النزاهة؟ ام لأنها ضعيفة ومهتزة في جانبها المعرفي وخلفيتها العلمية والثقافية والاجتماعية؟، او لانهم يشتركون في صفات غير محمودة ومنها الفساد فينعكس على سلوكهم في ترشيح الأشخاص الذين يتماثلون معهم في السلوك؟ وهذا يبرره علم الاجتماع ويطلق عليه (هُموفيليا) وهو مصطلح في مجال علم الاجتماع يصف ميل الشخص إلى تكوين علاقات مع الإنسان المماثل له، أو لربما الدافع هو تشابه الأهداف بين قادة العمل السياسي والمهني الوظيفي، حتى لو اختلفت سلوكياتهم ودوافعهم ، وإنما لهم هدف مشترك، قد يكون الاستحواذ على اكبر قدر من المال العام لمصالحهم الشخصية من خلال ترشيح المتهمين بالفساد أو الإرهاب والذين تحوم حولهم الشبهات لانهم سيكونون من الخاضعين الأذلاء لمن رشحهم، او لهدف اخر قد يكون تدمير المجتمع عبر زرع هذه الشخصيات الهزيلة التي تشكل خلايا سرطانية في جسم المجتمع فتنخره وتحيله إلى حطام وركام، وارى ان من أسباب ظهور هذا السلوك المحرف او الهدف غير النبيل تجاه العراق، هو وجود التشريعات المائعة والتي تستغل لتمرير هذه الشخصيات وعدم قدرة القائمين على تطبيق القانون وإنفاذه في مواجهة سطوة وبطش القادة الفاسدين او الإرهابين وان كان الفساد والإرهاب وجهان لعملة واحدة، أما الحل فانه يبدأ بوجود تشريعات واضحة وجازمة ودقيقة والتي تتعلق بكيفية اختيار الأشخاص لنيل المناصب وكذلك وجود رقابة قضائية صارمة غير متهاونة تجاه من يخرق القانون، والاهم من ذلك المعالجة الآنية في تقيم وتدقيق سجلات من يتولى القيادة في مفاصل الدولة في الوقت الحاضر، وإزالتهم واستبدالهم بأشخاص لهم رغبة في خدمة العراق حتى لو رشحتهم طوائفهم أو أعراقهم، والعراق فيه الكثير الكثير من هؤلاء لكن هيمنة الفساد أبعدت الشرفاء عن ميدان العمل، ولابد من توفير الظروف المناسبة لعودتهم الى التنافس الشريف المهني المبني على خدمة العراق وليس خدمة قادة الإرهاب والفساد.قاضٍ متقاعد ......
#قادة
#العمل
#السياسي
#العراق
#تشابه
#سلوك
#أهداف
#مشتركة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749057
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي قادة العمل السياسي في العراق .. تشابه سلوك ام أهداف مشتركة؟وأنت تطالع الأخبار يلفت نظرك موضوع مريب وكاد يشكل عامل مشترك بين جميع قادة العمل السياسي في العراق ، حيث تسمع منهم كلام في محاربة الفساد والإرهاب والدعوة إلى الإصلاح، بينما تجد أعمالهم منافية لذلك تماماً، والا بماذا نفسر تعمد هؤلاء القادة السياسيين إلى ترشيح او تعيين أشخاص في مناصب مهمة في مؤسسات الدولة إما عليهم شبهة فساد أو إرهاب أو انهم أصلاً مدانون بارتكاب جرائم إرهابيه أو فساد مالي وإداري، وقد يقول البعض ان هؤلاء يسعون للدفاع عن مصالح جمهورهم الطائفي او العرقي، وانا أقول لابأس في ذلك لكن هل جمهورهم هذا لا يملك أشخاص مؤهلون لقيادة تلك المناصب وإدارتها تتوفر فيهم النزاهة؟ وهل أصبحت هذه الطوائف والأعراق التي يتكون منها الشعب العراقي عقيمة عن انتتاج قادة يتسمون بالنزاهة والاستقامة والكفاءة؟، بل اصبح الحال يتعدى قادة العمل السياسي إلى قادة العمل الوظيفي والمهني، فانهم وتحت عنوان حفظ التوازن المكوناتي لا يختارون الأفضل من بين أقرانه بل من يتسم بالضعف والهزالة والجبن، وهذا الأمر يثير الريبة في سلوكهم، فهل هو سلوك متشابه تفرضه شخصياتهم التي تفتقر الى النزاهة؟ ام لأنها ضعيفة ومهتزة في جانبها المعرفي وخلفيتها العلمية والثقافية والاجتماعية؟، او لانهم يشتركون في صفات غير محمودة ومنها الفساد فينعكس على سلوكهم في ترشيح الأشخاص الذين يتماثلون معهم في السلوك؟ وهذا يبرره علم الاجتماع ويطلق عليه (هُموفيليا) وهو مصطلح في مجال علم الاجتماع يصف ميل الشخص إلى تكوين علاقات مع الإنسان المماثل له، أو لربما الدافع هو تشابه الأهداف بين قادة العمل السياسي والمهني الوظيفي، حتى لو اختلفت سلوكياتهم ودوافعهم ، وإنما لهم هدف مشترك، قد يكون الاستحواذ على اكبر قدر من المال العام لمصالحهم الشخصية من خلال ترشيح المتهمين بالفساد أو الإرهاب والذين تحوم حولهم الشبهات لانهم سيكونون من الخاضعين الأذلاء لمن رشحهم، او لهدف اخر قد يكون تدمير المجتمع عبر زرع هذه الشخصيات الهزيلة التي تشكل خلايا سرطانية في جسم المجتمع فتنخره وتحيله إلى حطام وركام، وارى ان من أسباب ظهور هذا السلوك المحرف او الهدف غير النبيل تجاه العراق، هو وجود التشريعات المائعة والتي تستغل لتمرير هذه الشخصيات وعدم قدرة القائمين على تطبيق القانون وإنفاذه في مواجهة سطوة وبطش القادة الفاسدين او الإرهابين وان كان الفساد والإرهاب وجهان لعملة واحدة، أما الحل فانه يبدأ بوجود تشريعات واضحة وجازمة ودقيقة والتي تتعلق بكيفية اختيار الأشخاص لنيل المناصب وكذلك وجود رقابة قضائية صارمة غير متهاونة تجاه من يخرق القانون، والاهم من ذلك المعالجة الآنية في تقيم وتدقيق سجلات من يتولى القيادة في مفاصل الدولة في الوقت الحاضر، وإزالتهم واستبدالهم بأشخاص لهم رغبة في خدمة العراق حتى لو رشحتهم طوائفهم أو أعراقهم، والعراق فيه الكثير الكثير من هؤلاء لكن هيمنة الفساد أبعدت الشرفاء عن ميدان العمل، ولابد من توفير الظروف المناسبة لعودتهم الى التنافس الشريف المهني المبني على خدمة العراق وليس خدمة قادة الإرهاب والفساد.قاضٍ متقاعد ......
#قادة
#العمل
#السياسي
#العراق
#تشابه
#سلوك
#أهداف
#مشتركة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749057
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - قادة العمل السياسي في العراق .. تشابه سلوك ام أهداف مشتركة
سالم روضان الموسوي : المركز القانوني لمنصب رئيس مجلس القضاء الأعلى في النظام القانوني العراقي
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي قبل أيام وجه لي احد طلبة الدراسات العليا سؤلاً عن المركز القانوني لمنصب رئيس مجلس القضاء الأعلى لان رسالته في الماجستير عن المركز الدستوري لرئيس مجلس القضاء الأعلى وكانت الأسئلة على وفق الاتي :(1-هل لرئيس مجلس القضاء الأعلى حصانة ٢-;- - في حالة ارتكاب رئيس مجلس القضاء الأعلى جريمة ماعدا جريمة المشهودة كيف يتم تشكيل لجنة بحقه ، مع العلم هو من يأ-;-مر بتشكيل لجان بحق القضاة اي تشكيل اللجان من صلاحيات الرئيس . ٣-;- المحكمة مختصة لمثول الرئيس أمامها. ٤-;- رئيس مجلس القضاء الأعلى موظف ام مكلف بعد ترأسه مجلس القضاء الاعلى وهل يخضع لقانون انضباط موظفي الدولة ٥-;- هل يعتبر رئ-;-يس مجلس القضاء الاعلى اعلى درجات الترقية في السلطة القضائية ٦-;- ماهي علاوات السنوية والاجتماعية لرئيس مجلس القضاء الاعلى)وهذه الأسئلة لفتت الانتباه إلى الفراغ التشريعي تجاه عمل المؤسسة القضائية ممثلة بمنصب رئيسها وعند البحث في تلك التشريعات وجدت الفراغات التشريعية الأتية: 1- ان منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى لم يرد به تعريف سواء في قانون مجلس القضاء الاعلى رقم 45 لسنة 2017 او الدستور النافذ، وانما يعد رئيس المجلس تلقائيا من يتولى رئاسة محكمة التمييز الاتحادية وعلى وفق ما ورد في المادة (2/اولا/آ) من قانون المجلس التي جاء فيها الاتي (اولا : يتألف مجلس القضاء الأعلى من : 1- رئيس محكمة التمييز الاتحادية – رئيساً) لذلك فان شروط تولى المنصب هي ذاتها شروط تولى رئاسة محكمة التمييز الاتحادية وهذه الشروط وردت في المادة (47/خامساً) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل التي جاء فيها الاتي (خامساً – يعين رئيس محكمة التمييز بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح رئيس مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس المحكمة.) وهذه المادة قد حددت الجهة التي ترشح رئيس محكمة التمييز وهو رئيس مجلس القضاء الاعلى من بين نواب الرئيس وهولاء تم تعيينهم ايضاً بناء على اقتراح من مجلس القضاء وعلى وفق احكام المادة (47/رابعا) من قانون المجلس التي جاء فيها الاتي (يعين نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية بمرسوم جمهوري بناء على ترشيح من مجلس القضاء الأعلى من بين قضاتها الذين امضوا مدة لا تقل عن سنتين فيها ) ، ومن هذا التسلسل في الاحكام نجد ان رئيس مجلس القضاء الاعلى هو في الاصل قاضي من قضاة محكمة التمييز يتولى منصب رئيس المجلس تلقائياً بحكم القانون ، وهذا يعني ان مركزه القانوني هو مركز قاضي محكمة التمييز ويخضع لشروط التعيين والانضباط والحقوق والواجبات.2- كذلك فيما يتعلق بالحصانة فان رئيس مجلس القضاء الأعلى يتمتع بها بوصفه قاضياً في محكمة التمييز الاتحادية ، حيث لا يجوز التفتيش او الإشراف على أعضاء محكمة التمييز الا من رئيسها وعلى وفق أحكام المادة (55/اولا/ج) من قانون التنظيم القضائي التي جاء فيها الاتي (يكون التفتيش على اعمال محكمة التمييز والإشراف على قضاتها، من قبل رئيسها على ان يقدم تقريرا سنويا عن اعمال المحكمة الى رئيس مجلس القضاء الاعلى ومجلس القضاء الاعلى.) وهو الان ذاته رئيس مجلس القضاء واتحدت المنصبان في شخصه، اما عن محاسبة اعضاء محكمة التمييز ورئيسها او محاكمتهم عن الأخطاء التي قد ترتكب أثناء وظيفتهم فان التشريعات النافذة سكتت عنها بما فيها قانون الاشراف القضائي الجديد رقم 29 لسنة 2016 ، بينما كان القانون السابق رقم 124 لسنة 1979 استثنى اعضاء محكمة التمييز من الخضوع لرقابة هيئة الاشراف القضائي وعلى وفق المادة (13/أولا) التي جاء فيها الاتي (ختص هيئة الاشراف العدلي بالرق ......
#المركز
#القانوني
#لمنصب
#رئيس
#مجلس
#القضاء
#الأعلى
#النظام
#القانوني
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749205
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي قبل أيام وجه لي احد طلبة الدراسات العليا سؤلاً عن المركز القانوني لمنصب رئيس مجلس القضاء الأعلى لان رسالته في الماجستير عن المركز الدستوري لرئيس مجلس القضاء الأعلى وكانت الأسئلة على وفق الاتي :(1-هل لرئيس مجلس القضاء الأعلى حصانة ٢-;- - في حالة ارتكاب رئيس مجلس القضاء الأعلى جريمة ماعدا جريمة المشهودة كيف يتم تشكيل لجنة بحقه ، مع العلم هو من يأ-;-مر بتشكيل لجان بحق القضاة اي تشكيل اللجان من صلاحيات الرئيس . ٣-;- المحكمة مختصة لمثول الرئيس أمامها. ٤-;- رئيس مجلس القضاء الأعلى موظف ام مكلف بعد ترأسه مجلس القضاء الاعلى وهل يخضع لقانون انضباط موظفي الدولة ٥-;- هل يعتبر رئ-;-يس مجلس القضاء الاعلى اعلى درجات الترقية في السلطة القضائية ٦-;- ماهي علاوات السنوية والاجتماعية لرئيس مجلس القضاء الاعلى)وهذه الأسئلة لفتت الانتباه إلى الفراغ التشريعي تجاه عمل المؤسسة القضائية ممثلة بمنصب رئيسها وعند البحث في تلك التشريعات وجدت الفراغات التشريعية الأتية: 1- ان منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى لم يرد به تعريف سواء في قانون مجلس القضاء الاعلى رقم 45 لسنة 2017 او الدستور النافذ، وانما يعد رئيس المجلس تلقائيا من يتولى رئاسة محكمة التمييز الاتحادية وعلى وفق ما ورد في المادة (2/اولا/آ) من قانون المجلس التي جاء فيها الاتي (اولا : يتألف مجلس القضاء الأعلى من : 1- رئيس محكمة التمييز الاتحادية – رئيساً) لذلك فان شروط تولى المنصب هي ذاتها شروط تولى رئاسة محكمة التمييز الاتحادية وهذه الشروط وردت في المادة (47/خامساً) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل التي جاء فيها الاتي (خامساً – يعين رئيس محكمة التمييز بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح رئيس مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس المحكمة.) وهذه المادة قد حددت الجهة التي ترشح رئيس محكمة التمييز وهو رئيس مجلس القضاء الاعلى من بين نواب الرئيس وهولاء تم تعيينهم ايضاً بناء على اقتراح من مجلس القضاء وعلى وفق احكام المادة (47/رابعا) من قانون المجلس التي جاء فيها الاتي (يعين نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية بمرسوم جمهوري بناء على ترشيح من مجلس القضاء الأعلى من بين قضاتها الذين امضوا مدة لا تقل عن سنتين فيها ) ، ومن هذا التسلسل في الاحكام نجد ان رئيس مجلس القضاء الاعلى هو في الاصل قاضي من قضاة محكمة التمييز يتولى منصب رئيس المجلس تلقائياً بحكم القانون ، وهذا يعني ان مركزه القانوني هو مركز قاضي محكمة التمييز ويخضع لشروط التعيين والانضباط والحقوق والواجبات.2- كذلك فيما يتعلق بالحصانة فان رئيس مجلس القضاء الأعلى يتمتع بها بوصفه قاضياً في محكمة التمييز الاتحادية ، حيث لا يجوز التفتيش او الإشراف على أعضاء محكمة التمييز الا من رئيسها وعلى وفق أحكام المادة (55/اولا/ج) من قانون التنظيم القضائي التي جاء فيها الاتي (يكون التفتيش على اعمال محكمة التمييز والإشراف على قضاتها، من قبل رئيسها على ان يقدم تقريرا سنويا عن اعمال المحكمة الى رئيس مجلس القضاء الاعلى ومجلس القضاء الاعلى.) وهو الان ذاته رئيس مجلس القضاء واتحدت المنصبان في شخصه، اما عن محاسبة اعضاء محكمة التمييز ورئيسها او محاكمتهم عن الأخطاء التي قد ترتكب أثناء وظيفتهم فان التشريعات النافذة سكتت عنها بما فيها قانون الاشراف القضائي الجديد رقم 29 لسنة 2016 ، بينما كان القانون السابق رقم 124 لسنة 1979 استثنى اعضاء محكمة التمييز من الخضوع لرقابة هيئة الاشراف القضائي وعلى وفق المادة (13/أولا) التي جاء فيها الاتي (ختص هيئة الاشراف العدلي بالرق ......
#المركز
#القانوني
#لمنصب
#رئيس
#مجلس
#القضاء
#الأعلى
#النظام
#القانوني
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749205
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - المركز القانوني لمنصب رئيس مجلس القضاء الأعلى في النظام القانوني العراقي
سالم روضان الموسوي : هل يجوز ان تفصل محكمة البداءة في طعن قدم ضد قرار لمحكمة التمييز؟
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي من المتعارف عليه ان الطعن في أي قرار حكم أما يكون أمام ذات المحكمة التي أصدرته أو أمام محكمة بدرجة اعلى، ومثال الطعن أمام ذات المحكمة التي أصدرت القرار (الاعتراض على الحكم الغيابي وإعادة المحاكمة واعتراض الغير) أما مثال الطعن أمام محكمة اعلى فيكون في (الاستئناف والتمييز والطعن لمصلحة القانون) لكن من خلال البحث وجدت ان محكمة التمييز قد سمحت بان تنظر وتفصل محكمة البداءة في طعنٍ مقدم ضد أصدرته محكمة التمييز ، وهذا ما في قرار حكم صدر عنها بالعدد 216/هيئة عامة أولى/72 في 15/7/1973 وهذا القرار أشار اليه القاضي الدكتور لفته هامل العجيلي بكتابه الموسوم (في كتابه طرق الطعن في الأحكام المدنية في ضوء أراء الفقه وأحكام القضاءـ منشورات مكتبة السنهوري في بغداد ـ طبعة بيروت عام 2018 ـ ص324) ونشرته النشرة القضائية التي تصدر عن وزارة العدل العدد الثالث ، السنة الرابعة ، مطبعة المعارف بغداد عام 1975 ،ص223، وهو قرار يتيم لم يصدر مثله لاحقاً، ومضمون القرار أعلاه ان محكمة التمييز فصلت في طعن تمييزي قدم لها ضد قرار محكمة البداءة (كانت تسمى في حينه محكمة صلح)، وانها بعد ان قررت نقض قرار محكمة البداءة فصلت في الدعوى بصفتها محكمة موضوع على وفق أحكام المادة (214) من قانون المرافعات المدنية، ثم بعد فترة من الزمن تقدم احد الأشخاص بطعن اعتراض الغير ضد القرار أعلاه أمام محكمة البداءة، إلا ان المحكمة قررت رد الطعن واستندت إلى إنها لم تفصل في الحكم وان القرار الذي فصل في النزاع صادر عن محكمة التمييز وهي اعلى منها درجة وليس لها ان تنظر، إلا في الطعون ضد الأحكام التي أصدرتها هي وليس محكمة التمييز وعلى وفق ما ورد في المادة (225/2) من قانون المرافعات المدنية التي جاء فيها الاتي (يقدم الاعتراض الأصلي بدعوى ترفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم ويوضح فيها السبب الذي من شانه تعديل الحكم المعترض عليه أو إبطاله) وتم الطعن بهذا القرار أمام محكمة التمييز فكان لمحكمة التمييز قول اخر، جاء فيه بان محكمة البداءة هي التي تنظر فيه وليس محكمة التمييز، حتى وان كانت هي التي أصدرته، واستندت في ذلك إلى ان محكمة التمييز عندما فصلت في الموضوع فإنها كانت قد فصلت في النزاع نيابة عن محكمة البداءة وانها تكون قد حلت محلها ويكون قرار محكمة التمييز بمثابة الحكم الصادر عن محكمة البداءة، ومن ثم يجوز الاعتراض عليه بطريق الطعن باعتراض الغير أمام محكمة البداءة، وجاء في أسباب اعتناقها هذا الرأي والاجتهاد بانها ان حرمت الشخص الذي تعدى إلى حقوقه قرارها فإنها تكون قد سلبته حقه في الاعتراض وسدت بوجهة طرق الطعن القانونية وهذا إخلال بمبادئ العدالة التي تقتضي في هذه الحالة سلوك طريق الاعتراض لدى المحكمة الأصلية والا وقعت محكمة التمييز في تناقض فقهي في قواعد المرافعات، لكن أرى ان هذا القرار فيه تقاطع صريح مع نصوص القانون حيث لا اجتهاد في مورد النص، لان المادة (225/2) مرافعات ورد فيها نص صريح بوجوب تقديم الطعن أمام المحكمة التي أصدرت الحكم ولا يجوز لغيرها ان تنظر فيه، ولم يرد في المادة (214) من قانون المرافعات أو في أي نص اخر ان محكمة البداءة أو غيرها تنظر في الطعن المقدم ضد قرار محكمة التمييز، لان هذا القرار هو الذي ينفذ بعنوان قرار محكمة التمييز وليس بعنوان قرار محكمة البداءة،. ومن خلال العرض أعلاه أرى ان قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل اصبح غير مواكب لبعض الأحوال التي ظهرت من خلال التطبيق وبحاجة إلى تعديل بما يغطي هذا الفراغ التشريعي من اجل توحيد الاجتهاد وقطع دابر التأويل، لان توجه محكمة التمييز أع ......
#يجوز
#تفصل
#محكمة
#البداءة
#قرار
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750027
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي من المتعارف عليه ان الطعن في أي قرار حكم أما يكون أمام ذات المحكمة التي أصدرته أو أمام محكمة بدرجة اعلى، ومثال الطعن أمام ذات المحكمة التي أصدرت القرار (الاعتراض على الحكم الغيابي وإعادة المحاكمة واعتراض الغير) أما مثال الطعن أمام محكمة اعلى فيكون في (الاستئناف والتمييز والطعن لمصلحة القانون) لكن من خلال البحث وجدت ان محكمة التمييز قد سمحت بان تنظر وتفصل محكمة البداءة في طعنٍ مقدم ضد أصدرته محكمة التمييز ، وهذا ما في قرار حكم صدر عنها بالعدد 216/هيئة عامة أولى/72 في 15/7/1973 وهذا القرار أشار اليه القاضي الدكتور لفته هامل العجيلي بكتابه الموسوم (في كتابه طرق الطعن في الأحكام المدنية في ضوء أراء الفقه وأحكام القضاءـ منشورات مكتبة السنهوري في بغداد ـ طبعة بيروت عام 2018 ـ ص324) ونشرته النشرة القضائية التي تصدر عن وزارة العدل العدد الثالث ، السنة الرابعة ، مطبعة المعارف بغداد عام 1975 ،ص223، وهو قرار يتيم لم يصدر مثله لاحقاً، ومضمون القرار أعلاه ان محكمة التمييز فصلت في طعن تمييزي قدم لها ضد قرار محكمة البداءة (كانت تسمى في حينه محكمة صلح)، وانها بعد ان قررت نقض قرار محكمة البداءة فصلت في الدعوى بصفتها محكمة موضوع على وفق أحكام المادة (214) من قانون المرافعات المدنية، ثم بعد فترة من الزمن تقدم احد الأشخاص بطعن اعتراض الغير ضد القرار أعلاه أمام محكمة البداءة، إلا ان المحكمة قررت رد الطعن واستندت إلى إنها لم تفصل في الحكم وان القرار الذي فصل في النزاع صادر عن محكمة التمييز وهي اعلى منها درجة وليس لها ان تنظر، إلا في الطعون ضد الأحكام التي أصدرتها هي وليس محكمة التمييز وعلى وفق ما ورد في المادة (225/2) من قانون المرافعات المدنية التي جاء فيها الاتي (يقدم الاعتراض الأصلي بدعوى ترفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم ويوضح فيها السبب الذي من شانه تعديل الحكم المعترض عليه أو إبطاله) وتم الطعن بهذا القرار أمام محكمة التمييز فكان لمحكمة التمييز قول اخر، جاء فيه بان محكمة البداءة هي التي تنظر فيه وليس محكمة التمييز، حتى وان كانت هي التي أصدرته، واستندت في ذلك إلى ان محكمة التمييز عندما فصلت في الموضوع فإنها كانت قد فصلت في النزاع نيابة عن محكمة البداءة وانها تكون قد حلت محلها ويكون قرار محكمة التمييز بمثابة الحكم الصادر عن محكمة البداءة، ومن ثم يجوز الاعتراض عليه بطريق الطعن باعتراض الغير أمام محكمة البداءة، وجاء في أسباب اعتناقها هذا الرأي والاجتهاد بانها ان حرمت الشخص الذي تعدى إلى حقوقه قرارها فإنها تكون قد سلبته حقه في الاعتراض وسدت بوجهة طرق الطعن القانونية وهذا إخلال بمبادئ العدالة التي تقتضي في هذه الحالة سلوك طريق الاعتراض لدى المحكمة الأصلية والا وقعت محكمة التمييز في تناقض فقهي في قواعد المرافعات، لكن أرى ان هذا القرار فيه تقاطع صريح مع نصوص القانون حيث لا اجتهاد في مورد النص، لان المادة (225/2) مرافعات ورد فيها نص صريح بوجوب تقديم الطعن أمام المحكمة التي أصدرت الحكم ولا يجوز لغيرها ان تنظر فيه، ولم يرد في المادة (214) من قانون المرافعات أو في أي نص اخر ان محكمة البداءة أو غيرها تنظر في الطعن المقدم ضد قرار محكمة التمييز، لان هذا القرار هو الذي ينفذ بعنوان قرار محكمة التمييز وليس بعنوان قرار محكمة البداءة،. ومن خلال العرض أعلاه أرى ان قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل اصبح غير مواكب لبعض الأحوال التي ظهرت من خلال التطبيق وبحاجة إلى تعديل بما يغطي هذا الفراغ التشريعي من اجل توحيد الاجتهاد وقطع دابر التأويل، لان توجه محكمة التمييز أع ......
#يجوز
#تفصل
#محكمة
#البداءة
#قرار
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750027
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - هل يجوز ان تفصل محكمة البداءة في طعن قدم ضد قرار لمحكمة التمييز؟
سالم روضان الموسوي : المشورة القانونية والاجتهاد القضائي المتغير
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي المشورة القانونية هي الرأي الذي يقدمه المحامي او صاحب الاختصاص القانوني إلى موكله أو من يطلبه، ويبين فيه موقف القانون تجاه الواقعة المطلوب تقديم المشورة فيها، واغلب هذه الاستشارات تكون في حالة حصول نزاع بين اطراف التزام أو عقد أو في واقعة قد تعرض على القضاء مستقبلاً وصاحب الطلب يروم معرفة موقفه تجاه الدعوى التي سيقيمها لاحقاً، ويقوم المحامي بدراسة الواقعة ومن ثم بيان موقف القانون من خلال مطالعة النصوص القانونية، كما يكون من الضروري معرفة موقف الاجتهاد القضائي تجاه الحالات المماثلة لمثل هذه الواقعة، وعادة يبني المحامي او المستشار رايه على ما يستقر عليه قضاء محكمة التمييز او المحكمة الاتحادية في مجال القضاء الدستوري، لكن قد يتعرض هذا الرأي إلى اختلاف لاحقاً من خلال تبدل الاجتهاد وتغيره تحت عنوان العدول أو أحياناً حتى دون تسميته بهذا المسمى، مما يجعل المحامي أو المستشار في حرج تجاه موكله او من طلب منه المشورة، لأنه الرأي الذي قدمه اختلف مع الاتجاه الجديد، ومن ثم خسر ذلك الشخص الدعوى فيصب جام غضبه على المحامي أو على المستشار، ويتهمه بان مشورته لم تكن صحيحة، مع الالتفات إلى ان المحامي وعلى وجه الخصوص يقدم المشورة بشكل يومي سواء عند التوكل في الدعاوى او بناء على طلب خارج اطار الدعوى، وتجد المحامي اكرم من غيره من أصحاب الاختصاصات الأخرى، لأنه غالباً ما يعطي المشورة بدون مقابل وبدون اجر، لذلك لابد ان يكون لاستقرار الاجتهاد القضائي حضور حتى يستقر رأي المحامي أو المستشار عند إعطاء او تقديم المشورة القانونية، ومن ثم سيؤدي ذلك إلى حماية حقوق المواطن، لأنه يعتمد تلك المشورة في رسم طريقته في التعامل مع الواقعة التي ينازعه الآخر في موضوعها، ومثال ذلك في القضاء الاعتيادي نجد ان أحكام المشاهدة في دعاوى الأحوال الشخصية وخلال العقد الأخير من الزمن تقلبت في اكثر من اتجاه مما جعل من الصعوبة معرفة ما سيقرره القضاء، كذلك على مستوى القضاء الدستوري نجد ان المحكمة الاتحادية العليا في تشكيلها الجديد قد عدلت عن أحكام سابقة بل أحياناً عن قرارات اتخذتها حديثاً، ومثال ذلك ان المحكمة الاتحادية قررت رد دعوى الطعن بتعليمات قانون التعليم العالي في إقليم كردستان واستندت في ذلك إلى إنها غير مختصة بالنظر فيها لان اختصاصها محدد في النظر بدستورية القوانين والأنظمة فقط الوارد في المادة (93/1) من الدستور وعلى وفق ما ورد في قرارها العدد 144/اتحادية/2018 في 19/1/2022، بينما نجدها نظرت في عدم دستورية امر ديواني مع ان النص الدستوري واحد لم يتغير تجاه النظر بعدم الدستورية يتعلق بالقوانين والأنظمة والأمر الديواني ليس بقانون أو نظام وهو اقل مرتبة حتى من التعليمات، لذلك هذا التغير في الاجتهاد يصعب الأمر على المحامي أو المستشار عند التصدي لتقديم مشورة قانونية وتراه يتردد كثيراً أو انه يضع أمام من يطلب المشورة بان هذه حتى وان كانت صحيحة ومتيقن منها ومستند إلى قرارات قضائية من اعلى محكمة فقد يتغير الاجتهاد بخلاف ما كان عليه. ......
#المشورة
#القانونية
#والاجتهاد
#القضائي
#المتغير
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750306
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي المشورة القانونية هي الرأي الذي يقدمه المحامي او صاحب الاختصاص القانوني إلى موكله أو من يطلبه، ويبين فيه موقف القانون تجاه الواقعة المطلوب تقديم المشورة فيها، واغلب هذه الاستشارات تكون في حالة حصول نزاع بين اطراف التزام أو عقد أو في واقعة قد تعرض على القضاء مستقبلاً وصاحب الطلب يروم معرفة موقفه تجاه الدعوى التي سيقيمها لاحقاً، ويقوم المحامي بدراسة الواقعة ومن ثم بيان موقف القانون من خلال مطالعة النصوص القانونية، كما يكون من الضروري معرفة موقف الاجتهاد القضائي تجاه الحالات المماثلة لمثل هذه الواقعة، وعادة يبني المحامي او المستشار رايه على ما يستقر عليه قضاء محكمة التمييز او المحكمة الاتحادية في مجال القضاء الدستوري، لكن قد يتعرض هذا الرأي إلى اختلاف لاحقاً من خلال تبدل الاجتهاد وتغيره تحت عنوان العدول أو أحياناً حتى دون تسميته بهذا المسمى، مما يجعل المحامي أو المستشار في حرج تجاه موكله او من طلب منه المشورة، لأنه الرأي الذي قدمه اختلف مع الاتجاه الجديد، ومن ثم خسر ذلك الشخص الدعوى فيصب جام غضبه على المحامي أو على المستشار، ويتهمه بان مشورته لم تكن صحيحة، مع الالتفات إلى ان المحامي وعلى وجه الخصوص يقدم المشورة بشكل يومي سواء عند التوكل في الدعاوى او بناء على طلب خارج اطار الدعوى، وتجد المحامي اكرم من غيره من أصحاب الاختصاصات الأخرى، لأنه غالباً ما يعطي المشورة بدون مقابل وبدون اجر، لذلك لابد ان يكون لاستقرار الاجتهاد القضائي حضور حتى يستقر رأي المحامي أو المستشار عند إعطاء او تقديم المشورة القانونية، ومن ثم سيؤدي ذلك إلى حماية حقوق المواطن، لأنه يعتمد تلك المشورة في رسم طريقته في التعامل مع الواقعة التي ينازعه الآخر في موضوعها، ومثال ذلك في القضاء الاعتيادي نجد ان أحكام المشاهدة في دعاوى الأحوال الشخصية وخلال العقد الأخير من الزمن تقلبت في اكثر من اتجاه مما جعل من الصعوبة معرفة ما سيقرره القضاء، كذلك على مستوى القضاء الدستوري نجد ان المحكمة الاتحادية العليا في تشكيلها الجديد قد عدلت عن أحكام سابقة بل أحياناً عن قرارات اتخذتها حديثاً، ومثال ذلك ان المحكمة الاتحادية قررت رد دعوى الطعن بتعليمات قانون التعليم العالي في إقليم كردستان واستندت في ذلك إلى إنها غير مختصة بالنظر فيها لان اختصاصها محدد في النظر بدستورية القوانين والأنظمة فقط الوارد في المادة (93/1) من الدستور وعلى وفق ما ورد في قرارها العدد 144/اتحادية/2018 في 19/1/2022، بينما نجدها نظرت في عدم دستورية امر ديواني مع ان النص الدستوري واحد لم يتغير تجاه النظر بعدم الدستورية يتعلق بالقوانين والأنظمة والأمر الديواني ليس بقانون أو نظام وهو اقل مرتبة حتى من التعليمات، لذلك هذا التغير في الاجتهاد يصعب الأمر على المحامي أو المستشار عند التصدي لتقديم مشورة قانونية وتراه يتردد كثيراً أو انه يضع أمام من يطلب المشورة بان هذه حتى وان كانت صحيحة ومتيقن منها ومستند إلى قرارات قضائية من اعلى محكمة فقد يتغير الاجتهاد بخلاف ما كان عليه. ......
#المشورة
#القانونية
#والاجتهاد
#القضائي
#المتغير
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750306
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - المشورة القانونية والاجتهاد القضائي المتغير
سالم روضان الموسوي : المخالفة الدستورية في قانون المحكمة الاتحادية العليا والعزوف عن التصدي لها
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي تظهر المخالفة الدستورية بشكل واضح في القانون الذي يصدر خلاف لنص صريح في الدستور وتسمى المخالفة الموضوعية أو انه يصدر خلاف للإجراءات الشكلية التي نص عليها الدستور لتشريع القوانين وتسمى بالمخالفة الشكلية، وفي القانون رقم 25 لسنة 2021 قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا توجد مخالفة دستورية واضحة لا لبس فيها، إلا ان الجميع قد عزف عن التصدي لها، وهذه المخالفة تتمثل بمنح مجلس النواب صلاحية إصدار امر بتعيين أعضاء المحكمة الاتحادية ان امتنع رئيس الجمهورية عن إصدار المرسوم بذلك، وعلى وفق ما ورد في المادة (5) التي جاء فيها الاتي (إذا تعذر أداء اليمين الدستورية لرئيس المحكمة أو نائب الرئيس أو أعضاء المحكمة الاتحادية لأي سبب كان أو لم يتم إصدار المرسوم الجمهوري بتعيينهم لأي سبب كان يؤدي رئيس المحكمة الاتحادية ونائبه وأعضاؤها والاحتياط من القضاة اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس النواب بالصيغة المذكورة في هذا القانون ويصدر أمر نيابي بتعيينهم خلال (15) خمسة عشر يوما) ، حيث منح هذا النص اختصاص إلى مجلس النواب لم يذكره الدستور إطلاقاً، وصلاحيات مجلس النواب قد قررها الدستور حصراً وليس من بينها إصدار أوامر نيابية لتعيين قضاة المحكمة الاتحادية أو غيرهم من المناصب الأخرى، باستثناء حالة الموافقة على التعيين في بعض المناصب وليس من بينها تعيين اعضاء المحكمة الاتحادية العليا، وهذه لا تسمح بإصدار الأمر وإنما يترك إلى رئاسة الجمهورية لإصدار المرسوم الجمهوري، لان الاختصاص حصرياً لرئيس الجمهورية، وحتى المادة (44) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018 لم يرد فيها اي صلاحية بذلك وإنما الموافقة على تعين بعض المناصب القضائية وليس من بينها رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا، وكذلك في النظام الداخلي لمجلس النواب النافذ لم ترد أي عبارة تعيين سوى تعيين الموظفين في مجلس النواب وعلى وفق المادة (9/ثاني عشر)، وبذلك فان إضافة صلاحيات إلى مجلس النواب لم ينص عليها الدستور هي مخالفة دستورية صريحة، لأنها بمثابة تعديل للدستور، وليس تعديل لقانون وان اليات تعديل الدستور حددتها حصراً المادتين (126) و(142) وتختلف عن تعديل القانون، والذي يشجع على إثارة هذه الملاحظات وتشخيص المخالفات الدستورية هو اتجاه المحكمة الاتحادية العليا إلى التصدي من تلقاء نفسها للحكم بعدم دستورية النصوص التي تجد فيها مخالفة دستورية، حيث إنها تصدت إلى مادة في قانون بيع وإيجار أموال الدولة لم تكن محلاً للطعن، كما تصدت لأمر ديواني هو بحد ذاته لا يرقى إلى مستوى النص القانوني، لذلك نستفهم عن سبب عزوف المحكمة الاتحادية العليا عن التصدي إلى هذا الخرق الدستوري وهي تتعامل مع قانون التعديل الذي اصبح نافذاً والمحكمة تستند اليه في كل أحكامها التي أصدرتها، أما كان الأولى بمعالجة هذا الخرق من المحكمة ذاتها قبل ان يطعن فيه الأطراف والأشخاص الآخرون؟، بعد ان أوجدت عرفاً قضائياً بإمكانية التصدي للنصوص القانونية التي لم تكن محلاً للطعن، نتمنى ان تلتفت المحكمة الموقرة أو الجهات ذات العلاقة إلى هذا الخرق الدستوري الذي يشكل مخالفة صريحة للدستور، مع الالتفات إلى ان الظروف الحالية هي غير الظروف التي صدر في ظلها قانون التعديل.قاضٍ متقاعد ......
#المخالفة
#الدستورية
#قانون
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#والعزوف
#التصدي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750631
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي تظهر المخالفة الدستورية بشكل واضح في القانون الذي يصدر خلاف لنص صريح في الدستور وتسمى المخالفة الموضوعية أو انه يصدر خلاف للإجراءات الشكلية التي نص عليها الدستور لتشريع القوانين وتسمى بالمخالفة الشكلية، وفي القانون رقم 25 لسنة 2021 قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا توجد مخالفة دستورية واضحة لا لبس فيها، إلا ان الجميع قد عزف عن التصدي لها، وهذه المخالفة تتمثل بمنح مجلس النواب صلاحية إصدار امر بتعيين أعضاء المحكمة الاتحادية ان امتنع رئيس الجمهورية عن إصدار المرسوم بذلك، وعلى وفق ما ورد في المادة (5) التي جاء فيها الاتي (إذا تعذر أداء اليمين الدستورية لرئيس المحكمة أو نائب الرئيس أو أعضاء المحكمة الاتحادية لأي سبب كان أو لم يتم إصدار المرسوم الجمهوري بتعيينهم لأي سبب كان يؤدي رئيس المحكمة الاتحادية ونائبه وأعضاؤها والاحتياط من القضاة اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس النواب بالصيغة المذكورة في هذا القانون ويصدر أمر نيابي بتعيينهم خلال (15) خمسة عشر يوما) ، حيث منح هذا النص اختصاص إلى مجلس النواب لم يذكره الدستور إطلاقاً، وصلاحيات مجلس النواب قد قررها الدستور حصراً وليس من بينها إصدار أوامر نيابية لتعيين قضاة المحكمة الاتحادية أو غيرهم من المناصب الأخرى، باستثناء حالة الموافقة على التعيين في بعض المناصب وليس من بينها تعيين اعضاء المحكمة الاتحادية العليا، وهذه لا تسمح بإصدار الأمر وإنما يترك إلى رئاسة الجمهورية لإصدار المرسوم الجمهوري، لان الاختصاص حصرياً لرئيس الجمهورية، وحتى المادة (44) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018 لم يرد فيها اي صلاحية بذلك وإنما الموافقة على تعين بعض المناصب القضائية وليس من بينها رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا، وكذلك في النظام الداخلي لمجلس النواب النافذ لم ترد أي عبارة تعيين سوى تعيين الموظفين في مجلس النواب وعلى وفق المادة (9/ثاني عشر)، وبذلك فان إضافة صلاحيات إلى مجلس النواب لم ينص عليها الدستور هي مخالفة دستورية صريحة، لأنها بمثابة تعديل للدستور، وليس تعديل لقانون وان اليات تعديل الدستور حددتها حصراً المادتين (126) و(142) وتختلف عن تعديل القانون، والذي يشجع على إثارة هذه الملاحظات وتشخيص المخالفات الدستورية هو اتجاه المحكمة الاتحادية العليا إلى التصدي من تلقاء نفسها للحكم بعدم دستورية النصوص التي تجد فيها مخالفة دستورية، حيث إنها تصدت إلى مادة في قانون بيع وإيجار أموال الدولة لم تكن محلاً للطعن، كما تصدت لأمر ديواني هو بحد ذاته لا يرقى إلى مستوى النص القانوني، لذلك نستفهم عن سبب عزوف المحكمة الاتحادية العليا عن التصدي إلى هذا الخرق الدستوري وهي تتعامل مع قانون التعديل الذي اصبح نافذاً والمحكمة تستند اليه في كل أحكامها التي أصدرتها، أما كان الأولى بمعالجة هذا الخرق من المحكمة ذاتها قبل ان يطعن فيه الأطراف والأشخاص الآخرون؟، بعد ان أوجدت عرفاً قضائياً بإمكانية التصدي للنصوص القانونية التي لم تكن محلاً للطعن، نتمنى ان تلتفت المحكمة الموقرة أو الجهات ذات العلاقة إلى هذا الخرق الدستوري الذي يشكل مخالفة صريحة للدستور، مع الالتفات إلى ان الظروف الحالية هي غير الظروف التي صدر في ظلها قانون التعديل.قاضٍ متقاعد ......
#المخالفة
#الدستورية
#قانون
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#والعزوف
#التصدي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750631
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - المخالفة الدستورية في قانون المحكمة الاتحادية العليا والعزوف عن التصدي لها
سالم روضان الموسوي : من هي الجهة المختصة بتفسير الدستور والمعنية بإمكانية حل البرلمان، المحكمة الاتحادية العليا ام مجلس القضاء الأعلى؟
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي من هي الجهة المختصة بتفسير الدستور والمعنية بإمكانية حل البرلمانالمحكمة الاتحادية العليا ام مجلس القضاء الأعلى؟تداولت وسائل الإعلام توضيح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى والمنشور في موقعه الإلكتروني الذي جاء فيه الاتي (لا يجوز لأي جهة سواء كانت قضائية او غيرها ان تفرض حلاً لحالة الانسداد السياسي إلا وفق أحكام الدستور لذا فان اليات حل مجلس النواب مقيدة بنص المادة ٦-;-٤-;- من الدستور وملخصها ان المجلس يحل بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بخيارين لا ثالث لهما الأول بناء على طلب من ثلث أعضائه والثاني طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية. ومن هذا النص يتضح جلياً بعدم امتلاك أي جهة أخرى بما فيها القضاء بشقيه العادي والدستوري صلاحية حل مجلس النواب لعدم وجود سند دستوري او قانوني لهذا الإجراء.) وفي الوقت الذي نثمن فيه اهتمام مجلس القضاء الأعلى بالشأن العام وتفاعله مع ما يمر به العراق من أزمات قانونية ودستورية، إلا ان الأمر فيه بعض التحفظ من وجهة نظر الفقه الدستوري والقانوني وعلى وفق الاتي:1. ان موضوع حل البرلمان هو شأن دستوري صرف حيث ان تشكيله وحله يكون على وفق أحكام الدستور لكن الجهة المكلفة بتفسير نصوص الدستور هي المحكمة الاتحادية العليا حصراً وعلى وفق ما ورد في المادة (93/ثانياً) من الدستور التي جاء فيها الاتي (تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي: ثانياً:- تفسير نصوص الدستور)، وما عرضه مجلس القضاء الأعلى هو بمثابة تفسير بل تعداه إلى إعطاء حكم جازم بقوله (ومن هذا النص يتضح جلياً بعدم امتلاك أي جهة أخرى بما فيها القضاء بشقيه العادي والدستوري صلاحية حل مجلس النواب لعدم وجود سند دستوري او قانوني لهذا الإجراء)، بينما لم يرد في قانون مجلس القضاء الأعلى أو قانون التنظيم القضائي أو قانون المرافعات المدنية او قانون الأثبات أو غيره من القوانين التي يتعامل معها القضاء العادي، أي نص يمنحه صلاحية تفسير النصوص الدستورية.2. قد يقول قائل انه رأي يبديه المجلس لتفاعله مع الأحداث التي يتطلب من الجميع المساهمة في حلها ومعالجتها، وهذا القول لا سند له لان القانون يمنع على القضاء إبداء الرأي باي قضية من الممكن ان تكون محل نزاع، وحتى القاضي لا يجوز له ذلك لأنه ممنوع من ذلك ويجب منعه من نظر أي قضية ابدى رأياً مسبقاً فيها بموجب نص المادة (93/3) من قانون المرافعات المدنية التي جاء فيها الاتي (يجوز رد الحاكم او القاضي لاحد الأسباب الآتية: 3-اذا كان قد ابدى رايا فيها قبل الأوان)3. ان الرأي الوارد في التوضيح أعلاه قد صدر بشكل رسمي من مؤسسة دستورية تعنى بتطبيق القانون، ولم يصدر من أي شخص فيها باي صفة كانت، وبذلك اصبح رأياً يمثل جميع المنتسبين في المؤسسة القضائية في القضاء العادي، ولو صدر من احد القائمين على شؤون المؤسسة القضائية لوجد له فسحة من القبول باعتباره يمثل رأي شخصي بوصفه مواطن كفل الدستور له حق التعبير عن رأيه بحرية تامة، ومن حقه أي يسهم في طرح الأفكار التي تهدف إلى المعالجة وإيجاد الحلول، وبذلك فان هذا يمثل تمدد على اختصاص المحكمة الاتحادية العليا فيما يتعلق صلاحيتها الحصرية بتفسير الدستور والفصل في المنازعة الدستورية.4. ان موضوع حل البرلمان ما زال محل تنازع وتجاذب بين القوى السياسية وكذلك الفعاليات الاجتماعية الأخرى، فماذا سيكون الموقف لو طلب من المحكمة الاتحادية العليا في بيان موقف الدستور سواء كان بطلب تفسير او بموجب دعوى، فهل تلتزم المحكمة بتوجيه مجلس القضاء الأعلى الذي اكد على عدم امتلاكها الصلاحية بحل البرلمان، وهل لمجلس ......
#الجهة
#المختصة
#بتفسير
#الدستور
#والمعنية
#بإمكانية
#البرلمان،
#المحكمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750741
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي من هي الجهة المختصة بتفسير الدستور والمعنية بإمكانية حل البرلمانالمحكمة الاتحادية العليا ام مجلس القضاء الأعلى؟تداولت وسائل الإعلام توضيح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى والمنشور في موقعه الإلكتروني الذي جاء فيه الاتي (لا يجوز لأي جهة سواء كانت قضائية او غيرها ان تفرض حلاً لحالة الانسداد السياسي إلا وفق أحكام الدستور لذا فان اليات حل مجلس النواب مقيدة بنص المادة ٦-;-٤-;- من الدستور وملخصها ان المجلس يحل بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بخيارين لا ثالث لهما الأول بناء على طلب من ثلث أعضائه والثاني طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية. ومن هذا النص يتضح جلياً بعدم امتلاك أي جهة أخرى بما فيها القضاء بشقيه العادي والدستوري صلاحية حل مجلس النواب لعدم وجود سند دستوري او قانوني لهذا الإجراء.) وفي الوقت الذي نثمن فيه اهتمام مجلس القضاء الأعلى بالشأن العام وتفاعله مع ما يمر به العراق من أزمات قانونية ودستورية، إلا ان الأمر فيه بعض التحفظ من وجهة نظر الفقه الدستوري والقانوني وعلى وفق الاتي:1. ان موضوع حل البرلمان هو شأن دستوري صرف حيث ان تشكيله وحله يكون على وفق أحكام الدستور لكن الجهة المكلفة بتفسير نصوص الدستور هي المحكمة الاتحادية العليا حصراً وعلى وفق ما ورد في المادة (93/ثانياً) من الدستور التي جاء فيها الاتي (تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي: ثانياً:- تفسير نصوص الدستور)، وما عرضه مجلس القضاء الأعلى هو بمثابة تفسير بل تعداه إلى إعطاء حكم جازم بقوله (ومن هذا النص يتضح جلياً بعدم امتلاك أي جهة أخرى بما فيها القضاء بشقيه العادي والدستوري صلاحية حل مجلس النواب لعدم وجود سند دستوري او قانوني لهذا الإجراء)، بينما لم يرد في قانون مجلس القضاء الأعلى أو قانون التنظيم القضائي أو قانون المرافعات المدنية او قانون الأثبات أو غيره من القوانين التي يتعامل معها القضاء العادي، أي نص يمنحه صلاحية تفسير النصوص الدستورية.2. قد يقول قائل انه رأي يبديه المجلس لتفاعله مع الأحداث التي يتطلب من الجميع المساهمة في حلها ومعالجتها، وهذا القول لا سند له لان القانون يمنع على القضاء إبداء الرأي باي قضية من الممكن ان تكون محل نزاع، وحتى القاضي لا يجوز له ذلك لأنه ممنوع من ذلك ويجب منعه من نظر أي قضية ابدى رأياً مسبقاً فيها بموجب نص المادة (93/3) من قانون المرافعات المدنية التي جاء فيها الاتي (يجوز رد الحاكم او القاضي لاحد الأسباب الآتية: 3-اذا كان قد ابدى رايا فيها قبل الأوان)3. ان الرأي الوارد في التوضيح أعلاه قد صدر بشكل رسمي من مؤسسة دستورية تعنى بتطبيق القانون، ولم يصدر من أي شخص فيها باي صفة كانت، وبذلك اصبح رأياً يمثل جميع المنتسبين في المؤسسة القضائية في القضاء العادي، ولو صدر من احد القائمين على شؤون المؤسسة القضائية لوجد له فسحة من القبول باعتباره يمثل رأي شخصي بوصفه مواطن كفل الدستور له حق التعبير عن رأيه بحرية تامة، ومن حقه أي يسهم في طرح الأفكار التي تهدف إلى المعالجة وإيجاد الحلول، وبذلك فان هذا يمثل تمدد على اختصاص المحكمة الاتحادية العليا فيما يتعلق صلاحيتها الحصرية بتفسير الدستور والفصل في المنازعة الدستورية.4. ان موضوع حل البرلمان ما زال محل تنازع وتجاذب بين القوى السياسية وكذلك الفعاليات الاجتماعية الأخرى، فماذا سيكون الموقف لو طلب من المحكمة الاتحادية العليا في بيان موقف الدستور سواء كان بطلب تفسير او بموجب دعوى، فهل تلتزم المحكمة بتوجيه مجلس القضاء الأعلى الذي اكد على عدم امتلاكها الصلاحية بحل البرلمان، وهل لمجلس ......
#الجهة
#المختصة
#بتفسير
#الدستور
#والمعنية
#بإمكانية
#البرلمان،
#المحكمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750741
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - من هي الجهة المختصة بتفسير الدستور والمعنية بإمكانية حل البرلمان، المحكمة الاتحادية العليا ام مجلس القضاء…
سالم روضان الموسوي : الحضانة ومصلحة المحضون بين الشريعة والقانون
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي دراسة نشرت في الكتاب الاول لمنتدى الثقافة النسوية في اتحاد الادباء والكتاب في العراقالمقدمةتعتبر فترة حضانة الطفل من اهم مراحل حياته لأنها تسهم بشكل كبير في صياغة شخصية الإنسان، ويركز علماء النفس على هذه الفترة من حياة الإنسان حيث يشير بعضهم الى ان نمو الإنسان تتحكم فيه عوامل كثيرة منها جينية وبيئية، إلا ان عامل الأسرة هو الأهم من بين تلك العوامل، لما تحمله من إمكانيات مادية وتربوية والأساليب التي تستخدم في تنشئة الأطفال ورعايتهم، مما يجعل منها مؤثراً مهما في صقل شخصية الإنسان[1]، وتعد الحضانة مظهراً من مظاهر عناية التشريع الإسلامي والوضعي بالطفولة بحيث تكفل للطفل التربية الجسمية والصحية والخلقية والقيام[2]، وهذه الأهمية انعكست على نضال الشعوب تجاه نيل الحقوق والاعتراف بها دولياً، فتبنت الأمم المتحدة اتفاقية الطفل لعام 1989 التي انضم اليها العراق وصادق عليها بموجب قانون التصديق رقم 3 لسنة 1994 وهذا الاهتمام لاقى صدى واسع لدى الدول في تبني أحكام قانونية تنسجم مع هذه الاتفاقية والعراق من البلدان التي تبنت أحكام قانونية في نصوص متعددة تتعلق بحضانة الأطفال ونظمت كيفية التعامل معها من الأبوين في حال قيام الزوجية او بعد الانفصال بين الزوجين وكان لنص المادة (57) من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل دور كبير في تنظيم الحضانة، فضلا عن نصوص قانونية أخرى مبعثرة في عدة قوانين وقرارات لها قوة القانون، لكن بعد عام 2003 ظهرت أصوات تنادي بتغيير أحكام الحضانة والعودة بها الى ما كان عليه الحال في القرون الماضية وتعللت هذه الأصوات بحكم الشريعة الإسلامية وان المادة (57) من قانون الأحوال الشخصية أصبحت تتقاطع وتخالف أحكام الدستور لأنه اعتبر الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع وانه أعطى لكل فرد حرية اختيار المذهب، وقام بعض الأشخاص بالطعن في دستورية تلك المادة أمام القضاء الدستوري، ممثلاً بالمحكمة الاتحادية العليا التي تصدت للطعن وقضت بان النص القانوني دستوري ولا يتقاطع مع الدستور بموجب القرار رقم 98/اتحادية/2017 في 7/11/2017 الذي قضى بدستورية الفقرة (2) من المادة (57) أحوال شخصية[3] التي جاء فيها الآتي (يشترط أن تكون الحاضنة بالغة عاقلة أمينة قادرة على تربية المحضون وصيانته, ولا تسقط حضانة الأم المطلقة بزواجها, وقرر المحكمة في هذه الحالة أحقية الأم او الأب في الحضانة في ضوء مصلحة المحضون) وكان احد الأشخاص ادعى بان هذا النص القانوني فيه مخالفة لثوابت الشريعة الإسلامية ويتقاطع مع أحكام المادة (41) من الدستور التي أعطت الخيار لكل فرد في اختيار أحواله الشخصية، وبما ان مجلس النواب الحالي يسعى لتعديل هذه المادة وسلب حق الام بالحضانة ومنحها تعسفاً إلى الأب، ولما لهذا النص من اثر سلبي على حقوق الطفل والأسرة سأعرض لمفهوم الحضانة في الشريعة والتشريع وكذلك موقف القضاء العراقي سواء الدستوري أو الاعتيادي والتحول في المفهوم الذي يتبناه مجلس القضاء الأعلى تجاه حق الأم بالحضانة عبر بيان رسمي الذي اعتبر وجود الحضانة للام سبباً في كثر الطلاق وسيكون العرض على وفق الفروع الآتية:الفرع الأولالحضانة وشروطها في الشريعة والقانونقبل الخوض في تفاصيل الأحكام الشرعية والقانونية المتعلقة بشروط الحاضن، لابد من بيان مفهوم الحضانة في اللغة والاصطلاح لان ضبط المفاهيم مهم هو موقع حجر الزاوية من البناء الفكري لأي نسق معرفي، ومصطلح أو مفهوم الحضانة له دلالات لغوية واصطلاحية في الشريعة الإسلامية السمحاء وكذلك في النصوص القانونية النافذة وسأعرض لها ع ......
#الحضانة
#ومصلحة
#المحضون
#الشريعة
#والقانون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750844
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي دراسة نشرت في الكتاب الاول لمنتدى الثقافة النسوية في اتحاد الادباء والكتاب في العراقالمقدمةتعتبر فترة حضانة الطفل من اهم مراحل حياته لأنها تسهم بشكل كبير في صياغة شخصية الإنسان، ويركز علماء النفس على هذه الفترة من حياة الإنسان حيث يشير بعضهم الى ان نمو الإنسان تتحكم فيه عوامل كثيرة منها جينية وبيئية، إلا ان عامل الأسرة هو الأهم من بين تلك العوامل، لما تحمله من إمكانيات مادية وتربوية والأساليب التي تستخدم في تنشئة الأطفال ورعايتهم، مما يجعل منها مؤثراً مهما في صقل شخصية الإنسان[1]، وتعد الحضانة مظهراً من مظاهر عناية التشريع الإسلامي والوضعي بالطفولة بحيث تكفل للطفل التربية الجسمية والصحية والخلقية والقيام[2]، وهذه الأهمية انعكست على نضال الشعوب تجاه نيل الحقوق والاعتراف بها دولياً، فتبنت الأمم المتحدة اتفاقية الطفل لعام 1989 التي انضم اليها العراق وصادق عليها بموجب قانون التصديق رقم 3 لسنة 1994 وهذا الاهتمام لاقى صدى واسع لدى الدول في تبني أحكام قانونية تنسجم مع هذه الاتفاقية والعراق من البلدان التي تبنت أحكام قانونية في نصوص متعددة تتعلق بحضانة الأطفال ونظمت كيفية التعامل معها من الأبوين في حال قيام الزوجية او بعد الانفصال بين الزوجين وكان لنص المادة (57) من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل دور كبير في تنظيم الحضانة، فضلا عن نصوص قانونية أخرى مبعثرة في عدة قوانين وقرارات لها قوة القانون، لكن بعد عام 2003 ظهرت أصوات تنادي بتغيير أحكام الحضانة والعودة بها الى ما كان عليه الحال في القرون الماضية وتعللت هذه الأصوات بحكم الشريعة الإسلامية وان المادة (57) من قانون الأحوال الشخصية أصبحت تتقاطع وتخالف أحكام الدستور لأنه اعتبر الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع وانه أعطى لكل فرد حرية اختيار المذهب، وقام بعض الأشخاص بالطعن في دستورية تلك المادة أمام القضاء الدستوري، ممثلاً بالمحكمة الاتحادية العليا التي تصدت للطعن وقضت بان النص القانوني دستوري ولا يتقاطع مع الدستور بموجب القرار رقم 98/اتحادية/2017 في 7/11/2017 الذي قضى بدستورية الفقرة (2) من المادة (57) أحوال شخصية[3] التي جاء فيها الآتي (يشترط أن تكون الحاضنة بالغة عاقلة أمينة قادرة على تربية المحضون وصيانته, ولا تسقط حضانة الأم المطلقة بزواجها, وقرر المحكمة في هذه الحالة أحقية الأم او الأب في الحضانة في ضوء مصلحة المحضون) وكان احد الأشخاص ادعى بان هذا النص القانوني فيه مخالفة لثوابت الشريعة الإسلامية ويتقاطع مع أحكام المادة (41) من الدستور التي أعطت الخيار لكل فرد في اختيار أحواله الشخصية، وبما ان مجلس النواب الحالي يسعى لتعديل هذه المادة وسلب حق الام بالحضانة ومنحها تعسفاً إلى الأب، ولما لهذا النص من اثر سلبي على حقوق الطفل والأسرة سأعرض لمفهوم الحضانة في الشريعة والتشريع وكذلك موقف القضاء العراقي سواء الدستوري أو الاعتيادي والتحول في المفهوم الذي يتبناه مجلس القضاء الأعلى تجاه حق الأم بالحضانة عبر بيان رسمي الذي اعتبر وجود الحضانة للام سبباً في كثر الطلاق وسيكون العرض على وفق الفروع الآتية:الفرع الأولالحضانة وشروطها في الشريعة والقانونقبل الخوض في تفاصيل الأحكام الشرعية والقانونية المتعلقة بشروط الحاضن، لابد من بيان مفهوم الحضانة في اللغة والاصطلاح لان ضبط المفاهيم مهم هو موقع حجر الزاوية من البناء الفكري لأي نسق معرفي، ومصطلح أو مفهوم الحضانة له دلالات لغوية واصطلاحية في الشريعة الإسلامية السمحاء وكذلك في النصوص القانونية النافذة وسأعرض لها ع ......
#الحضانة
#ومصلحة
#المحضون
#الشريعة
#والقانون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750844
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - الحضانة ومصلحة المحضون بين الشريعة والقانون
سالم روضان الموسوي : النواب المستقلون تسمية في غير محلها
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي يدور في هذه الأيام مصطلح النواب المستقلون أو النائب المستقل، وبعضهم اعتبروا انفسهم كتلة نيابية مستقلة، فهل هؤلاء مستقلون فعلاً لذلك لابد وان نعرف ماهية الاستقلال والمعيار المعتمد وسأعرض له على وفق الاتي:1. ان مصطلح (مستقل) في اللغة العربية هو اسم المفعول من الفعل (إِستقلَّ) ومعناه في قواميس ومعاجم اللغة (القائم بنفسه) أي الذي لا يحتاج إلى غيره في فعله، أما في الاصطلاح فهو السياسي المستقل غير الحزبي والذي يخوض الانتخابات باسمه الشخصي وبرنامج خاص به دون أن يكون له أي صفة حزبية.2. معيار تحديد النائب المستقل: ان تحديد النائب المستقل عن غيره لابد وان يكون بمعيار يميزه وفي المنظومة القانونية لا توجد عبارة (نائب مستقل) لكن قد توجد معايير من الممكن ان تميزه منها الاتي :أ. معيار المشاركة ف السباق الانتخابي: اذا كان المعيار المعتمد هو المشاركة في الانتخابات فان قانون انتخابات مجلس النواب رقم 9 لسنة 2020 قد أشار الى المرشح المنفرد ولم يسميه بالمستقل وعلى وفق ما ورد في المادة (1) عندما عرفت القائمة المنفردة بانها (هي القائمة التي يحق لفرد واحد أن يرشح فيها للانتخابات على أن يكون مسجلا لدى المفوضية) فاذا طبقنا هذا المعيار فان عنصر الاستقلال ينتهي اذا انضم هذا النائب إلى أي تكتل نيابي، وما موجود في مجلس النواب الحالي وجود كتلة نيابية من المستقلين، ووجود هذه الكتلة فان النائب المنتمي اليها سيفقد صفة الاستقلال لأنه اصبح مع المجموعة وقراره يكون ضمن سياق المجموع، ويكون وصفهم الدقيق بانهم تحت تنظيم حزبي بمسمى (كتلة المستقلون) او أي تسمية أخرى وهذا هو بعينه تعريف الأحزاب الذي أشار اليه فقيه القانون الدكتور رمزي الشاعر في كتابه الموسوم (النظرية العامة للقانون الدستوري) حيث عرف الحزب (بانه هو عبارة عن جماعة لهم نظامهم الخاص وأهدافهم ومبادئهم التي يلتفون حولها ويتمسكون بها ويدافعون عنها ويرمون الى تحقيق مبادئهم وأهدافهم عن طريق الوصول إلى السلطة والاشتراك فيها)، مع الالتفات إلى ان بعض من يدعي انه مستقل هو في الأصل مرشح ضمن قائمة حزبية هو اطلق عليها مسمى الاستقلال، والا هي قائمة جماعية لها أهداف مشتركة ويذوب وينصهر فيها استقلال من ينتمي اليها.ب. أما اذا كان المعيار هو عدم الانتماء الى أي قوة أخرى من القوى الحزبية في مجلس النواب فان ذلك لا يعني انه مستقل وإنما هو تكتل حزبي مجاور لبقية الأحزاب إلا انه اقل منها عدداً ومن الممكن ان يأتلف معها لاحقاً بوصفه كتلة نيابية وليس بوصفهم نواب مستقلون ومجرد ائتلافهم او اندماجهم سيفقدهم صفة الاستقلال لانهم سيتبعون رأي التكتل الذي ظهر من الاندماج او الائتلاف، ومن ثم لا يوجد استقلال.لذلك فان أي من المعيارين أعلاه لا يمنح النواب الحالين في مجلس النواب صفة الاستقلال وإنما هم نواب ينتمون إلى كتل لها التفرد عن بقية الكتل من حيث العدد والتأثير فقط، وبهذا المعنى نفتقد إلى النائب المستقل. ولا يجب ان تصدع رؤوس المواطنين بهذه العبارة، ولا نرغب في ان يكون النائب مستقل بل يجب ان يتحزب وينتمي إلى قضايا الشعب وهموم الناس، فلا نفع له ان تجرد عنها والا عد غائباً عن مشهد التفاعل الاجتماعي، ويصبح في غربة عن محيطه. قاضٍ متقاعد ......
#النواب
#المستقلون
#تسمية
#محلها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751564
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي يدور في هذه الأيام مصطلح النواب المستقلون أو النائب المستقل، وبعضهم اعتبروا انفسهم كتلة نيابية مستقلة، فهل هؤلاء مستقلون فعلاً لذلك لابد وان نعرف ماهية الاستقلال والمعيار المعتمد وسأعرض له على وفق الاتي:1. ان مصطلح (مستقل) في اللغة العربية هو اسم المفعول من الفعل (إِستقلَّ) ومعناه في قواميس ومعاجم اللغة (القائم بنفسه) أي الذي لا يحتاج إلى غيره في فعله، أما في الاصطلاح فهو السياسي المستقل غير الحزبي والذي يخوض الانتخابات باسمه الشخصي وبرنامج خاص به دون أن يكون له أي صفة حزبية.2. معيار تحديد النائب المستقل: ان تحديد النائب المستقل عن غيره لابد وان يكون بمعيار يميزه وفي المنظومة القانونية لا توجد عبارة (نائب مستقل) لكن قد توجد معايير من الممكن ان تميزه منها الاتي :أ. معيار المشاركة ف السباق الانتخابي: اذا كان المعيار المعتمد هو المشاركة في الانتخابات فان قانون انتخابات مجلس النواب رقم 9 لسنة 2020 قد أشار الى المرشح المنفرد ولم يسميه بالمستقل وعلى وفق ما ورد في المادة (1) عندما عرفت القائمة المنفردة بانها (هي القائمة التي يحق لفرد واحد أن يرشح فيها للانتخابات على أن يكون مسجلا لدى المفوضية) فاذا طبقنا هذا المعيار فان عنصر الاستقلال ينتهي اذا انضم هذا النائب إلى أي تكتل نيابي، وما موجود في مجلس النواب الحالي وجود كتلة نيابية من المستقلين، ووجود هذه الكتلة فان النائب المنتمي اليها سيفقد صفة الاستقلال لأنه اصبح مع المجموعة وقراره يكون ضمن سياق المجموع، ويكون وصفهم الدقيق بانهم تحت تنظيم حزبي بمسمى (كتلة المستقلون) او أي تسمية أخرى وهذا هو بعينه تعريف الأحزاب الذي أشار اليه فقيه القانون الدكتور رمزي الشاعر في كتابه الموسوم (النظرية العامة للقانون الدستوري) حيث عرف الحزب (بانه هو عبارة عن جماعة لهم نظامهم الخاص وأهدافهم ومبادئهم التي يلتفون حولها ويتمسكون بها ويدافعون عنها ويرمون الى تحقيق مبادئهم وأهدافهم عن طريق الوصول إلى السلطة والاشتراك فيها)، مع الالتفات إلى ان بعض من يدعي انه مستقل هو في الأصل مرشح ضمن قائمة حزبية هو اطلق عليها مسمى الاستقلال، والا هي قائمة جماعية لها أهداف مشتركة ويذوب وينصهر فيها استقلال من ينتمي اليها.ب. أما اذا كان المعيار هو عدم الانتماء الى أي قوة أخرى من القوى الحزبية في مجلس النواب فان ذلك لا يعني انه مستقل وإنما هو تكتل حزبي مجاور لبقية الأحزاب إلا انه اقل منها عدداً ومن الممكن ان يأتلف معها لاحقاً بوصفه كتلة نيابية وليس بوصفهم نواب مستقلون ومجرد ائتلافهم او اندماجهم سيفقدهم صفة الاستقلال لانهم سيتبعون رأي التكتل الذي ظهر من الاندماج او الائتلاف، ومن ثم لا يوجد استقلال.لذلك فان أي من المعيارين أعلاه لا يمنح النواب الحالين في مجلس النواب صفة الاستقلال وإنما هم نواب ينتمون إلى كتل لها التفرد عن بقية الكتل من حيث العدد والتأثير فقط، وبهذا المعنى نفتقد إلى النائب المستقل. ولا يجب ان تصدع رؤوس المواطنين بهذه العبارة، ولا نرغب في ان يكون النائب مستقل بل يجب ان يتحزب وينتمي إلى قضايا الشعب وهموم الناس، فلا نفع له ان تجرد عنها والا عد غائباً عن مشهد التفاعل الاجتماعي، ويصبح في غربة عن محيطه. قاضٍ متقاعد ......
#النواب
#المستقلون
#تسمية
#محلها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751564
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - النواب المستقلون تسمية في غير محلها
سالم روضان الموسوي : اتجاهات المحكمة الاتحادية العليا والمرشحون لمنصب رئيس الجمهورية تعليق على قراري المحكمة الاتحادية العليا العدد70 اتحادية 2022 والعدد 71 اتحادية 2022
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي قدم ليث داخل سلومي ومزهر حمادي طلال طلباتهم إلى مجلس النواب لقبول ترشحهم إلى منصب رئيس الجمهورية أسوة بالمرشحين الآخرين إلا ان أسمائهم لم تظهر في القائمة التي اعلنها المجلس المذكور فبادروا إلى الطعن بقرار استبعادهم من سباق الترشيح إلى المحكمة الاتحادية العليا لان القانون منحها هذا الاختصاص وعلى وفق المادة (5/أولا) من قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012 التي جاء فيها (أولاً : لمن لم يظهر اسمه في الإعلان المنصوص عليه في المادة (4) من هذا القانون حق الاعتراض لدى المحكمة الاتحادية العليا بطلب تحريري معفو من الرسم القانوني خلال مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان( هذه الوقائع وردت في قراري المحكمة الاتحادية العليا المشار اليهم، لكن المحكمة ردت الطلبات لسبب لم أتمكن من فهمه على الرغم من التمعن ملياً في قراءته حيث سببت المحكمة الموقرة قراري الرد بانها وبعد العودة إلى كتاب الدائرة القانونية في مجلس النواب الذي تضمن أسماء المستبعدين ولم يرد اسم المعترض من بين الأسماء وبذلك فان النظر في الطلب لا يقع ضمن اختصاصها لان اختصاصها بموجب القانون هو النظر في طلب من لم يظهر اسمه في الإعلان الصادر عن مجلس النواب الذي يتضمن أسماء المرشحين، مع العلم بان ديباجة القرارين أعلاه تضمنت الاتي (بان المعترض مدعياً انه رشح لمنصب رئاسة الجمهورية وبعد إعلان أسماء المستوفين للشروط تفاجئ بعدم ظهور اسمه لاستبعاد من الترشح) وهذا مستغرب لان نص المادة (5/أولا) من قانون الترشح لمنصب رئيس الجمهورية منحت من لم يظهر اسمه حق الطعن ولم ترد عبارة استبعاد اطلاقاً، والقرار هو من يؤكد ان الطاعن (المعترض) لم يظهر اسمه، وذلك يعني ان المحكمة الاتحادية مختصة بالنظر في طلبه، لذلك اعرض الاتي:1. قبل أي قول فانا أرى ان الدستور لم يمنح المحكمة أي صلاحية دستورية للنظر في غير ما ورد في الدستور حصراً وكان لي موقف ووجهة نظر بهذا الصدد تضمنته المادة المنشورة والموسومة (المخالفة الدستورية في قانون المحكمة الاتحادية العليا والعزوف عن التصدي لها) وصلاحية النظر في الطعن أعلاه كانت بموجب قانون ونص يتقاطع وأحكام الدستور وكنت امني النفس بان تتصدى له من تلقاء نفسها مثلما عملت في عدة قرارات سابقة.2. نظراً لكون القانون ما زال نافذاً وسارياً، فان ممارسة المعترض لحق الطعن يبقى قائماً، والنص يقول من لم يظهر اسمه والمعترض طعن لان اسمه لم يظهر فكيف لا تكون المحكمة مختصة والنص صريح جداً (لمن لم يظهر اسمه في الإعلان المنصوص عليه في المادة (4) من هذا القانون حق الاعتراض لدى المحكمة الاتحادية العليا بطلب تحريري معفو من الرسم القانوني خلال مدة لاتزيد على (3) ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان(، بينما نجدها في قرارين أخرين نظرت الطلب من أشخاص أخرين حالتهم تماثل حالة المعترضين أعلاه وقبلته شكلاً ونظرته موضوعاً وقضت في احدهم الزام مجلس النواب بقبول الترشح والآخر قضت فيه برد الطلب لان المرشح غير مستوفٍ للشروط وفي القرارين الأول بالعدد 62/اتحادية/2022 و 66/اتحادية/2022.3. كما وجدنا إنها في قرار اخر قبلت النظر بطعن قدمه أشخاص في قبول ترشح هوشيار زيباري بعد ان اعلن عن اسمه في الإعلان، وعند العودة الى نص المادة (5/أولاً) من قانون أحكام الترشح لمنصب رئيس الجمهورية لم تذكر حق الطعن في الأسماء المقبولة وإنما حصراً في الأسماء التي لم تظهر في الإعلان، ومع ذلك سارت المحكمة بمد صلاحياتها إلى النظر في الاعتراض، بينما نجدها تمتنع عن النظر في طلب المعترض الذي لم يظهر اسمه وهو صلب اختصاصها الوارد في الماد ......
#اتجاهات
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#والمرشحون
#لمنصب
#رئيس
#الجمهورية
#تعليق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751623
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي قدم ليث داخل سلومي ومزهر حمادي طلال طلباتهم إلى مجلس النواب لقبول ترشحهم إلى منصب رئيس الجمهورية أسوة بالمرشحين الآخرين إلا ان أسمائهم لم تظهر في القائمة التي اعلنها المجلس المذكور فبادروا إلى الطعن بقرار استبعادهم من سباق الترشيح إلى المحكمة الاتحادية العليا لان القانون منحها هذا الاختصاص وعلى وفق المادة (5/أولا) من قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012 التي جاء فيها (أولاً : لمن لم يظهر اسمه في الإعلان المنصوص عليه في المادة (4) من هذا القانون حق الاعتراض لدى المحكمة الاتحادية العليا بطلب تحريري معفو من الرسم القانوني خلال مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان( هذه الوقائع وردت في قراري المحكمة الاتحادية العليا المشار اليهم، لكن المحكمة ردت الطلبات لسبب لم أتمكن من فهمه على الرغم من التمعن ملياً في قراءته حيث سببت المحكمة الموقرة قراري الرد بانها وبعد العودة إلى كتاب الدائرة القانونية في مجلس النواب الذي تضمن أسماء المستبعدين ولم يرد اسم المعترض من بين الأسماء وبذلك فان النظر في الطلب لا يقع ضمن اختصاصها لان اختصاصها بموجب القانون هو النظر في طلب من لم يظهر اسمه في الإعلان الصادر عن مجلس النواب الذي يتضمن أسماء المرشحين، مع العلم بان ديباجة القرارين أعلاه تضمنت الاتي (بان المعترض مدعياً انه رشح لمنصب رئاسة الجمهورية وبعد إعلان أسماء المستوفين للشروط تفاجئ بعدم ظهور اسمه لاستبعاد من الترشح) وهذا مستغرب لان نص المادة (5/أولا) من قانون الترشح لمنصب رئيس الجمهورية منحت من لم يظهر اسمه حق الطعن ولم ترد عبارة استبعاد اطلاقاً، والقرار هو من يؤكد ان الطاعن (المعترض) لم يظهر اسمه، وذلك يعني ان المحكمة الاتحادية مختصة بالنظر في طلبه، لذلك اعرض الاتي:1. قبل أي قول فانا أرى ان الدستور لم يمنح المحكمة أي صلاحية دستورية للنظر في غير ما ورد في الدستور حصراً وكان لي موقف ووجهة نظر بهذا الصدد تضمنته المادة المنشورة والموسومة (المخالفة الدستورية في قانون المحكمة الاتحادية العليا والعزوف عن التصدي لها) وصلاحية النظر في الطعن أعلاه كانت بموجب قانون ونص يتقاطع وأحكام الدستور وكنت امني النفس بان تتصدى له من تلقاء نفسها مثلما عملت في عدة قرارات سابقة.2. نظراً لكون القانون ما زال نافذاً وسارياً، فان ممارسة المعترض لحق الطعن يبقى قائماً، والنص يقول من لم يظهر اسمه والمعترض طعن لان اسمه لم يظهر فكيف لا تكون المحكمة مختصة والنص صريح جداً (لمن لم يظهر اسمه في الإعلان المنصوص عليه في المادة (4) من هذا القانون حق الاعتراض لدى المحكمة الاتحادية العليا بطلب تحريري معفو من الرسم القانوني خلال مدة لاتزيد على (3) ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان(، بينما نجدها في قرارين أخرين نظرت الطلب من أشخاص أخرين حالتهم تماثل حالة المعترضين أعلاه وقبلته شكلاً ونظرته موضوعاً وقضت في احدهم الزام مجلس النواب بقبول الترشح والآخر قضت فيه برد الطلب لان المرشح غير مستوفٍ للشروط وفي القرارين الأول بالعدد 62/اتحادية/2022 و 66/اتحادية/2022.3. كما وجدنا إنها في قرار اخر قبلت النظر بطعن قدمه أشخاص في قبول ترشح هوشيار زيباري بعد ان اعلن عن اسمه في الإعلان، وعند العودة الى نص المادة (5/أولاً) من قانون أحكام الترشح لمنصب رئيس الجمهورية لم تذكر حق الطعن في الأسماء المقبولة وإنما حصراً في الأسماء التي لم تظهر في الإعلان، ومع ذلك سارت المحكمة بمد صلاحياتها إلى النظر في الاعتراض، بينما نجدها تمتنع عن النظر في طلب المعترض الذي لم يظهر اسمه وهو صلب اختصاصها الوارد في الماد ......
#اتجاهات
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#والمرشحون
#لمنصب
#رئيس
#الجمهورية
#تعليق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751623
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - اتجاهات المحكمة الاتحادية العليا والمرشحون لمنصب رئيس الجمهورية (تعليق على قراري المحكمة الاتحادية العليا…
سالم روضان الموسوي : هل يجوز إضافة اختصاص إلى المحكمة الاتحادية العليا لم ينص عليه الدستور؟
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي ان اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا وردت على سبيل الحصر في الدستور العراقي النافذ، وفي ثلاث مواد فقط المادة الرئيسية في تحديد الاختصاص وهي المادة (93) التي حددت الاختصاصات في ثمان فقرات، كما وردت اختصاصات أخرى في فقرات فرعية، في المادة (52/ثانيا) المتعلقة بالطعن في قرار مجلس النواب بصحة عضوية النائب وفي المادة (61/سادساً/ب) المتعلقة بإدانة رئيس الجمهورية، لكن وجدت ان المشرع العراقي قد أضاف اختصاصين ليس لهما وجود في الدستور، الأول ما ورد في المادة (14/رابعاً) من قانون الأحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015 المتعلق بالطعن في قرار الهيئة القضائية في محكمة التمييز المختصة بقضايا الانتخابات، الاختصاص الثاني ما ورد في المادة (5/أولاً) من قانون أحكام الترشح لنصب رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 2012، والسؤال الذي ينهض هل يجوز ان نضيف للمحكمة اختصاص لم يرد في الدستور؟ وللوقوف على ذلك اعرض الموضوع على وفق الاتي:1. ان تشكيل المحكمة الاتحادية العليا أساسه الدستور وليس القانون على خلاف بقية المحاكم الاعتيادية حيث ان تشكيلها كان بموجب قانون التنظيم القضائي ، لان الدستور جعل تنظيم أعمال المحاكم الاعتيادية وتشكيلها من صلاحية المشرع الاعتيادي (مجلس النواب) وعلى وفق المادة (96) من الدستور، بمعنى ان محكمة البداءة، على سبيل المثال، لم يرد ذكرها في الدستور سواء بتشكيلها او باختصاصها وإنما بموجب القوانين النافذة وبذلك يجوز للمشرع تقليل او زيادة اختصاصاتها والأمثلة كثيرة منها نقل اختصاص النظر في دعاوى الأثاث البيتية منها إلى محكمة الأحوال الشخصية وغيرها، بينما تشكيل المحكمة الاتحادية العليا كان في أساسه بموجب قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية لعام 2004 حيث حدد تشكيلها وعدد أعضائها واختصاصاتها وكان ذلك القانون بمثابة الدستور، ثم اعيد النص على تشكيلها واختصاصاتها في الدستور العراقي النافذ بموجب المواد (93) والمواد الأخرى أنفة الذكر. وهذه اختصاصات حصرية لاجوز انقاصها أو تعطيلها او تقييدها إلا بموجب اليات تعديل الدستور لأنها نصوص دستورية. بينما المشرع العراقي (مجلس النواب) أضاف اختصاصين للمحكمة الاتحادية العليا لم يرد ذكرهما في الدستور إطلاقاً الأول ما ورد في قانون أحكام الترشح لرئاسة الجمهورية رقم 8 لسنة 2012 والثاني بموجب قانون الأحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015.2. ان هذه الإضافة التشريعية لابد وان يكون لها أساس دستوري، بمعنى ان يفوض الدستور السلطة التشريعية أو التنفيذية صلاحية إصدار تشريع (قوانين او أنظمة) ينظم حالة معينة لان كاتب الدستور وجد إنها أمور تفصيلية يتولاها المشرع العادي، ومنها الحالات التي تركها الدستور في اكثر من (61) مادة من مواد الدستور، منها تشكيل مجلس للاتحاد وترك أمره لمجلس النواب بتشريعه على ان يكون بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب لأهميته الدستورية وعلى وفق المادة (65) من الدستور وكذلك قانون المحكمة الاتحادية العليا ويسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب وعلى وفق أحكام المادة (92/ثانياً) من الدستور، وعند النظر في الاختصاصات التي حددها الدستور للمحكمة الاتحادية العليا لم يتم منح او تفويض لمجلس النواب صلاحية إضافة أي اختصاص اخر، بينما نجد الدستور عندما اراد منح المشرع الاعتيادي صلاحية تنظيم الاختصاص لبعض التشكيلات سواء بالزيادة او النقصان فانه نص عليها بشكل صريح ومنها على سبيل المثال المحاكم العسكرية وعلى وفق المادة (99) من الدستور التي جاء فيها الاتي (ينظم بقانون، القضاء العسكري، ويحدد اختصاص المحاكم العسكرية التي تقتصر على الجرائم ذات الطابع العسكري الت ......
#يجوز
#إضافة
#اختصاص
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#عليه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751742
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي ان اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا وردت على سبيل الحصر في الدستور العراقي النافذ، وفي ثلاث مواد فقط المادة الرئيسية في تحديد الاختصاص وهي المادة (93) التي حددت الاختصاصات في ثمان فقرات، كما وردت اختصاصات أخرى في فقرات فرعية، في المادة (52/ثانيا) المتعلقة بالطعن في قرار مجلس النواب بصحة عضوية النائب وفي المادة (61/سادساً/ب) المتعلقة بإدانة رئيس الجمهورية، لكن وجدت ان المشرع العراقي قد أضاف اختصاصين ليس لهما وجود في الدستور، الأول ما ورد في المادة (14/رابعاً) من قانون الأحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015 المتعلق بالطعن في قرار الهيئة القضائية في محكمة التمييز المختصة بقضايا الانتخابات، الاختصاص الثاني ما ورد في المادة (5/أولاً) من قانون أحكام الترشح لنصب رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 2012، والسؤال الذي ينهض هل يجوز ان نضيف للمحكمة اختصاص لم يرد في الدستور؟ وللوقوف على ذلك اعرض الموضوع على وفق الاتي:1. ان تشكيل المحكمة الاتحادية العليا أساسه الدستور وليس القانون على خلاف بقية المحاكم الاعتيادية حيث ان تشكيلها كان بموجب قانون التنظيم القضائي ، لان الدستور جعل تنظيم أعمال المحاكم الاعتيادية وتشكيلها من صلاحية المشرع الاعتيادي (مجلس النواب) وعلى وفق المادة (96) من الدستور، بمعنى ان محكمة البداءة، على سبيل المثال، لم يرد ذكرها في الدستور سواء بتشكيلها او باختصاصها وإنما بموجب القوانين النافذة وبذلك يجوز للمشرع تقليل او زيادة اختصاصاتها والأمثلة كثيرة منها نقل اختصاص النظر في دعاوى الأثاث البيتية منها إلى محكمة الأحوال الشخصية وغيرها، بينما تشكيل المحكمة الاتحادية العليا كان في أساسه بموجب قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية لعام 2004 حيث حدد تشكيلها وعدد أعضائها واختصاصاتها وكان ذلك القانون بمثابة الدستور، ثم اعيد النص على تشكيلها واختصاصاتها في الدستور العراقي النافذ بموجب المواد (93) والمواد الأخرى أنفة الذكر. وهذه اختصاصات حصرية لاجوز انقاصها أو تعطيلها او تقييدها إلا بموجب اليات تعديل الدستور لأنها نصوص دستورية. بينما المشرع العراقي (مجلس النواب) أضاف اختصاصين للمحكمة الاتحادية العليا لم يرد ذكرهما في الدستور إطلاقاً الأول ما ورد في قانون أحكام الترشح لرئاسة الجمهورية رقم 8 لسنة 2012 والثاني بموجب قانون الأحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015.2. ان هذه الإضافة التشريعية لابد وان يكون لها أساس دستوري، بمعنى ان يفوض الدستور السلطة التشريعية أو التنفيذية صلاحية إصدار تشريع (قوانين او أنظمة) ينظم حالة معينة لان كاتب الدستور وجد إنها أمور تفصيلية يتولاها المشرع العادي، ومنها الحالات التي تركها الدستور في اكثر من (61) مادة من مواد الدستور، منها تشكيل مجلس للاتحاد وترك أمره لمجلس النواب بتشريعه على ان يكون بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب لأهميته الدستورية وعلى وفق المادة (65) من الدستور وكذلك قانون المحكمة الاتحادية العليا ويسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب وعلى وفق أحكام المادة (92/ثانياً) من الدستور، وعند النظر في الاختصاصات التي حددها الدستور للمحكمة الاتحادية العليا لم يتم منح او تفويض لمجلس النواب صلاحية إضافة أي اختصاص اخر، بينما نجد الدستور عندما اراد منح المشرع الاعتيادي صلاحية تنظيم الاختصاص لبعض التشكيلات سواء بالزيادة او النقصان فانه نص عليها بشكل صريح ومنها على سبيل المثال المحاكم العسكرية وعلى وفق المادة (99) من الدستور التي جاء فيها الاتي (ينظم بقانون، القضاء العسكري، ويحدد اختصاص المحاكم العسكرية التي تقتصر على الجرائم ذات الطابع العسكري الت ......
#يجوز
#إضافة
#اختصاص
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#عليه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751742
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - هل يجوز إضافة اختصاص إلى المحكمة الاتحادية العليا لم ينص عليه الدستور؟
سالم روضان الموسوي : آليات حل مجلس النواب في ضوء ما عرضه القاضي فائق زيدان
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي بمناسبة ما عرضه القاضي فائق زيدان في مادة نشرها على موقع مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 1/4/2022 حول تعديل المادة (64/أولاً) من الدستور النافذ من اجل تيسير حل مجلس النواب بواسطة السلطة التنفيذية اعرض الاتي:أولا: ان ما عرضه القاضي فائق زيدان هو تأكيد لما كان ينادي به العديد من فقهاء القانون والأساتذة الأكاديميين والمختصين وحتى عامة الناس، وعلى سبيل المثال كان للدكتور غازي فيصل أستاذ القانون العام قد نشر عدة مواد بهذا الصدد في فترات سابقة، وانا أيضاً تصديت له بدراسة فقهية منذ عام 2015 وما قبلها وأخرون كثر، وما تفضل به القاضي فائق زيدان هو تأكيد على ان وجود تشكيلة مجلس النواب الحالي والسابقة هي اصل الداء، وينذر بحالة الخطر من العواقب غير المحمودة التي قد تحدث لاحقاً لا قدر الله.ثانياً: ان ما عرضه القاضي فائق زيدان يمنحنا مؤشر مهم بان ارتدادات الحال الذي عليه وضع مجلس النواب الحالي اصبح عصيٌ على الحل مما دعا إلى البحث عن اليات حل المجلس، ويؤشر لنا ان القضاء يبدو ايضاً عاجز عن المعالجة ونستشف هذا الاستنتاج من تذييل المقالة بتوقيع القاضي فائق زيدان باسمه الشخصي المجرد من أي عنوان وظيفي بل حتى لم يكتب بصفته قاضياً وإنما بوصفة مواطناً عاديا لأنه استشعر الخطر ولا يملك القدرة على المعالجة من خلال موقعه الوظيفي او من خلال المؤسسة القضائية، وإنما يبحث عن الحل في ثنايا الدستور.ثالثاً: ان القاضي فائق زيدان أشار إلى ان المعالجة تكمن في تعديل نص المادة (64/أولاً) من الدستور وارى ان هذا الطرح هو البحث في العوارض وليس في اصل الداء وجوهره، حيث يرى القاضي فائق زيدان بوجوب تعديل تلك المادة مما يتيح لرئيس الجمهورية مع مجلس الوزراء سلطة حل البرلمان دون الرجوع إلى مجلس النواب ذاته، وان كنت أرى ان النص الدستوري الحالي يوفر هذا الأمر بموجب نصوصه وسأعرض لها لاحقاً، لكن حتى لو تم حل البرلمان ماذا سيحصل؟ الجواب لا جديد يأتي بل ستتكرر ذات الوجوه وذات الكتل السياسية، لان النظام الانتخابي والبنى التحتية الانتخابية المتكونة من التقاليد السياسية والتكوين المجتمعي والانقسام الطائفي وتوفر السلاح خارج نطاق الدولة ووجود جماعات مسلحة ترتبط بالأحزاب والكتل الداخلة في العملية الانتخابية، كلها عوامل تمنع وجود شكل جديد لتشكيلة مجلس النواب، والدليل على ذلك عدد المرات التي تم فيها تعديل قانون الانتخابات بحيث لا تمر دورة انتخابية إلا وعدل القانون أو يستبدل كلياً، وعدد مرات اجراء الانتخابات والنتيجة واحدة. رابعاً: ان التعديل الذي ينادي به القاضي فائق زيدان أرى لا حاجة له، لان النص الحالي يوفر إمكانية حل مجلس النواب بناء على طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية دون الحاجة إلى موافقة اعضاء مجلس النواب، وكنت قد كررت هذا الرأي في اكثر من مناسبة ومنها الدراسة التي نشرتها في عدة مواقع الكترونية وفي بعض الصحف في عام 2020 والموسومة (حل مجلس النواب بواسطة السلطة التنفيذية ومبدأ التوازن بين السلطات) مع ان بعض المختصين بالفقه الدستوري لهم رأي مخالف لكن الأسباب التي اعتقد إنها تدعم هذا الرأي سأعرضها بشكل موجز على وفق الاتي :1. إن صياغة نص المادة (64/1) من الدستور لم تحسم موضوع من يملك الصلاحية بشكل صريح، لأنها ابتدأت بالية حل البرلمان الذاتية وأقرنت موافقة أغلبية عدد أعضائه بالطلب المقدم من ثلث أعضائه ، وانتهت هذه الجملة وأغلقها كاتب النص بفارزة يستدل منها على انتهاء الجملة واكتمالها، ثم أتى بجملة أخرى منح فيها رئيس الوزراء طلب حل البرلمان على أن يكون بموافقة رئيس الجمهورية ، و ......
#آليات
#مجلس
#النواب
#عرضه
#القاضي
#فائق
#زيدان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751781
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي بمناسبة ما عرضه القاضي فائق زيدان في مادة نشرها على موقع مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 1/4/2022 حول تعديل المادة (64/أولاً) من الدستور النافذ من اجل تيسير حل مجلس النواب بواسطة السلطة التنفيذية اعرض الاتي:أولا: ان ما عرضه القاضي فائق زيدان هو تأكيد لما كان ينادي به العديد من فقهاء القانون والأساتذة الأكاديميين والمختصين وحتى عامة الناس، وعلى سبيل المثال كان للدكتور غازي فيصل أستاذ القانون العام قد نشر عدة مواد بهذا الصدد في فترات سابقة، وانا أيضاً تصديت له بدراسة فقهية منذ عام 2015 وما قبلها وأخرون كثر، وما تفضل به القاضي فائق زيدان هو تأكيد على ان وجود تشكيلة مجلس النواب الحالي والسابقة هي اصل الداء، وينذر بحالة الخطر من العواقب غير المحمودة التي قد تحدث لاحقاً لا قدر الله.ثانياً: ان ما عرضه القاضي فائق زيدان يمنحنا مؤشر مهم بان ارتدادات الحال الذي عليه وضع مجلس النواب الحالي اصبح عصيٌ على الحل مما دعا إلى البحث عن اليات حل المجلس، ويؤشر لنا ان القضاء يبدو ايضاً عاجز عن المعالجة ونستشف هذا الاستنتاج من تذييل المقالة بتوقيع القاضي فائق زيدان باسمه الشخصي المجرد من أي عنوان وظيفي بل حتى لم يكتب بصفته قاضياً وإنما بوصفة مواطناً عاديا لأنه استشعر الخطر ولا يملك القدرة على المعالجة من خلال موقعه الوظيفي او من خلال المؤسسة القضائية، وإنما يبحث عن الحل في ثنايا الدستور.ثالثاً: ان القاضي فائق زيدان أشار إلى ان المعالجة تكمن في تعديل نص المادة (64/أولاً) من الدستور وارى ان هذا الطرح هو البحث في العوارض وليس في اصل الداء وجوهره، حيث يرى القاضي فائق زيدان بوجوب تعديل تلك المادة مما يتيح لرئيس الجمهورية مع مجلس الوزراء سلطة حل البرلمان دون الرجوع إلى مجلس النواب ذاته، وان كنت أرى ان النص الدستوري الحالي يوفر هذا الأمر بموجب نصوصه وسأعرض لها لاحقاً، لكن حتى لو تم حل البرلمان ماذا سيحصل؟ الجواب لا جديد يأتي بل ستتكرر ذات الوجوه وذات الكتل السياسية، لان النظام الانتخابي والبنى التحتية الانتخابية المتكونة من التقاليد السياسية والتكوين المجتمعي والانقسام الطائفي وتوفر السلاح خارج نطاق الدولة ووجود جماعات مسلحة ترتبط بالأحزاب والكتل الداخلة في العملية الانتخابية، كلها عوامل تمنع وجود شكل جديد لتشكيلة مجلس النواب، والدليل على ذلك عدد المرات التي تم فيها تعديل قانون الانتخابات بحيث لا تمر دورة انتخابية إلا وعدل القانون أو يستبدل كلياً، وعدد مرات اجراء الانتخابات والنتيجة واحدة. رابعاً: ان التعديل الذي ينادي به القاضي فائق زيدان أرى لا حاجة له، لان النص الحالي يوفر إمكانية حل مجلس النواب بناء على طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية دون الحاجة إلى موافقة اعضاء مجلس النواب، وكنت قد كررت هذا الرأي في اكثر من مناسبة ومنها الدراسة التي نشرتها في عدة مواقع الكترونية وفي بعض الصحف في عام 2020 والموسومة (حل مجلس النواب بواسطة السلطة التنفيذية ومبدأ التوازن بين السلطات) مع ان بعض المختصين بالفقه الدستوري لهم رأي مخالف لكن الأسباب التي اعتقد إنها تدعم هذا الرأي سأعرضها بشكل موجز على وفق الاتي :1. إن صياغة نص المادة (64/1) من الدستور لم تحسم موضوع من يملك الصلاحية بشكل صريح، لأنها ابتدأت بالية حل البرلمان الذاتية وأقرنت موافقة أغلبية عدد أعضائه بالطلب المقدم من ثلث أعضائه ، وانتهت هذه الجملة وأغلقها كاتب النص بفارزة يستدل منها على انتهاء الجملة واكتمالها، ثم أتى بجملة أخرى منح فيها رئيس الوزراء طلب حل البرلمان على أن يكون بموافقة رئيس الجمهورية ، و ......
#آليات
#مجلس
#النواب
#عرضه
#القاضي
#فائق
#زيدان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751781
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - آليات حل مجلس النواب في ضوء ما عرضه القاضي فائق زيدان
سالم روضان الموسوي : هل يجوز ابطال عريضة الدعوى في القضاء الدستوري؟
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي أقيمت دعوى أمام المحكمة الاتحادية العليا للطعن بقرار مجلس الوزراء رقم 380 لسنة 2021 الذي منح قضاة المحكمة الاتحادية العليا ورئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى وممن هم بدرجة وزير قطع أراضي استثناء من بعض الضوابط التي تفرض على غيرهم من المواطنين والموظفين وسجلت الدعوى بالعدد 145/اتحادية/2021 وعين لها يوم 14/2/2022 موعداً للمرافعة الأولى وبعد المتابعة لموقع المحكمة الاتحادية العليا الإلكتروني وجد ان الدعوى أبطلت دون ان تنشر صورة من قرار الإبطال وهل كان بطلب من المدعية ام أبطلت بعد تركها للمراجعة أو لأي سبب اخر، وحيث ان تلك الدعوى كانت محل متابعة من أغلب المختصين في القانون وحقوق الإنسان لان فيها خصوصية تتعلق بكيفية إصدار الحكم وقضاة المحكمة الاتحادية العليا من المنتفعين من هذا القرار ولهم مصلحة في بقائه وعدم الغائه وما هو السند القانوني؟ كما إنها شكلت مضمون حملة إعلامية ضد القرار أعلاه لأسباب عدة والاعتراضات القانونية كانت متعددة ومنها التظلم الذي قدمه احد السادة المحامين وحيث ان الدعوى انتهت بإبطال عريضتها اعرض الاتي:1. كنا نترقب هذا القرار لمعرفة كيفية البت في الدعوى لان قضاة المحكمة الاتحادية العليا من المنتفعين من هذا القرار وسجلت أراضي بأسمائهم بموجبه، وأصبحت لهم مصلحة في بقائه وعدم الغائه وقانون المرافعات يمنع على القاضي نظر الدعوى في حال اذا كان له او لزوجة او لأصوله او لأزواجهم او لفروعه او أزواجهم او لمن يكون هو وكيلا عنه او وصيا او قيما عليه مصلحة في الدعوى القائمة وعلى وفق نص المادة (91/3) من قانون المرافعات المدنية، وفي هذه الحالة هل يتم تشكيل محكمة بدلة ام يستمرون في نظر الدعوى؟2. ان المحكمة الاتحادية العليا تطبق قانون المرافعات فيما لم يرد ذكره في قانونها (الأمر 30 لسنة 2005) او في نظامها الداخلي رقم (1) لسنة 2005 ، ولعدم وجود قواعد أو نصوص تتعلق بإبطال عريضة الدعوى فان المرجع هو قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل وحالات الإبطال في قانون المرافعات وردت في عدة نصوص منها الابطال بناء على طلب المدعي (المادة 88/1) التي جاء فيها (للمدعي ان يطلب ابطال عريضة الدعوى الا اذا كانت قد تهيات للحكم فيها) والثانية بعد ترك الدعوى للمراجعة وعدم مراجعتها من قبل اطراف الدعوى ومضي عشرة ايام فتقرر المحكمة إبطال عريضة الدعوى المادة (56/2) وكذلك اذا وجد نقص في البيانات الإلزامية في عريضة الدعوى ولم يتم معالجتها خلال المدة القانونية وتعذر تبليغ المدعي يتم إبطال عريضة الدعوى (المادة (50/2) من قانون المرافعات. لذلك كنا نتمنى ان ينشر قرار الإبطال لمعرفة على أي نص تم الإبطال.3. ان أحكام إبطال عريضة الدعوى وردت في قانون المرافعات وهذا القانون مصمم أصلاً للدعاوى والمنازعات بين الأشخاص حيث عرف الدعوى بانها طلب شخص حقه من اخر أمام القضاء (المادة 2) واشترطت لها عدة شروط وأركان من اهم شروطها توفر المصلحة في المدعي بمعنى ان يكون المدعي متضرر (المادة 6) مرافعات ، كما ان الحكم الذي يصدر لا يتعدى اثره اطراف الدعوى ، وهذا جعل من المشرع ان يعتبر عدم حضور المدعي قرينة على تنازله عن حقه في اقامة الدعوى، ورتب اثر ابطال عريضة الدعوى على عدم الحضور او بناء على طلبه.4. أما في الدعوى بالطعن بعدم الدستورية فإنها دعوى ذات طبيعة خاصة لأنها دعوى عينية، بمعنى ان الخصم فيها هو النص المطعون فيه او القرار المطعون فيه، وفي الحالة محل البحث هو قرار مجلس الوزراء رقم 380 لسنة 2021 ، لذلك في بعض الأحيان لا يتم الالتفات إلى مصلحة المدعي الشخصية، لان أصل الدعوى ......
#يجوز
#ابطال
#عريضة
#الدعوى
#القضاء
#الدستوري؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752353
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي أقيمت دعوى أمام المحكمة الاتحادية العليا للطعن بقرار مجلس الوزراء رقم 380 لسنة 2021 الذي منح قضاة المحكمة الاتحادية العليا ورئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى وممن هم بدرجة وزير قطع أراضي استثناء من بعض الضوابط التي تفرض على غيرهم من المواطنين والموظفين وسجلت الدعوى بالعدد 145/اتحادية/2021 وعين لها يوم 14/2/2022 موعداً للمرافعة الأولى وبعد المتابعة لموقع المحكمة الاتحادية العليا الإلكتروني وجد ان الدعوى أبطلت دون ان تنشر صورة من قرار الإبطال وهل كان بطلب من المدعية ام أبطلت بعد تركها للمراجعة أو لأي سبب اخر، وحيث ان تلك الدعوى كانت محل متابعة من أغلب المختصين في القانون وحقوق الإنسان لان فيها خصوصية تتعلق بكيفية إصدار الحكم وقضاة المحكمة الاتحادية العليا من المنتفعين من هذا القرار ولهم مصلحة في بقائه وعدم الغائه وما هو السند القانوني؟ كما إنها شكلت مضمون حملة إعلامية ضد القرار أعلاه لأسباب عدة والاعتراضات القانونية كانت متعددة ومنها التظلم الذي قدمه احد السادة المحامين وحيث ان الدعوى انتهت بإبطال عريضتها اعرض الاتي:1. كنا نترقب هذا القرار لمعرفة كيفية البت في الدعوى لان قضاة المحكمة الاتحادية العليا من المنتفعين من هذا القرار وسجلت أراضي بأسمائهم بموجبه، وأصبحت لهم مصلحة في بقائه وعدم الغائه وقانون المرافعات يمنع على القاضي نظر الدعوى في حال اذا كان له او لزوجة او لأصوله او لأزواجهم او لفروعه او أزواجهم او لمن يكون هو وكيلا عنه او وصيا او قيما عليه مصلحة في الدعوى القائمة وعلى وفق نص المادة (91/3) من قانون المرافعات المدنية، وفي هذه الحالة هل يتم تشكيل محكمة بدلة ام يستمرون في نظر الدعوى؟2. ان المحكمة الاتحادية العليا تطبق قانون المرافعات فيما لم يرد ذكره في قانونها (الأمر 30 لسنة 2005) او في نظامها الداخلي رقم (1) لسنة 2005 ، ولعدم وجود قواعد أو نصوص تتعلق بإبطال عريضة الدعوى فان المرجع هو قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل وحالات الإبطال في قانون المرافعات وردت في عدة نصوص منها الابطال بناء على طلب المدعي (المادة 88/1) التي جاء فيها (للمدعي ان يطلب ابطال عريضة الدعوى الا اذا كانت قد تهيات للحكم فيها) والثانية بعد ترك الدعوى للمراجعة وعدم مراجعتها من قبل اطراف الدعوى ومضي عشرة ايام فتقرر المحكمة إبطال عريضة الدعوى المادة (56/2) وكذلك اذا وجد نقص في البيانات الإلزامية في عريضة الدعوى ولم يتم معالجتها خلال المدة القانونية وتعذر تبليغ المدعي يتم إبطال عريضة الدعوى (المادة (50/2) من قانون المرافعات. لذلك كنا نتمنى ان ينشر قرار الإبطال لمعرفة على أي نص تم الإبطال.3. ان أحكام إبطال عريضة الدعوى وردت في قانون المرافعات وهذا القانون مصمم أصلاً للدعاوى والمنازعات بين الأشخاص حيث عرف الدعوى بانها طلب شخص حقه من اخر أمام القضاء (المادة 2) واشترطت لها عدة شروط وأركان من اهم شروطها توفر المصلحة في المدعي بمعنى ان يكون المدعي متضرر (المادة 6) مرافعات ، كما ان الحكم الذي يصدر لا يتعدى اثره اطراف الدعوى ، وهذا جعل من المشرع ان يعتبر عدم حضور المدعي قرينة على تنازله عن حقه في اقامة الدعوى، ورتب اثر ابطال عريضة الدعوى على عدم الحضور او بناء على طلبه.4. أما في الدعوى بالطعن بعدم الدستورية فإنها دعوى ذات طبيعة خاصة لأنها دعوى عينية، بمعنى ان الخصم فيها هو النص المطعون فيه او القرار المطعون فيه، وفي الحالة محل البحث هو قرار مجلس الوزراء رقم 380 لسنة 2021 ، لذلك في بعض الأحيان لا يتم الالتفات إلى مصلحة المدعي الشخصية، لان أصل الدعوى ......
#يجوز
#ابطال
#عريضة
#الدعوى
#القضاء
#الدستوري؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752353
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - هل يجوز ابطال عريضة الدعوى في القضاء الدستوري؟