عمر ابو زرقا : المواريث في القران 4 .. ميراث تركة كلالة ليس له زوج
#الحوار_المتمدن
#عمر_ابو_زرقا متابعة للبحث في قوانين الميراث في القرانوالبراهين والادلة على بطلان الفقة الموروث بخصوصها**في المقالات السابقة قمنا بتعريف معنى الاولاد والابوين والاخوة وفق لغة القران الكريم .. حيث بينا الفرق بين الاولاد و الولد والابناء وبين الوالدين والابوين وبالتالي الفرق بين الاخوة والاشقاء.. في هذا المقال سنبحث في الاية 176 من سورة النساء..الاية (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم)....بدايتا اقول ان عبارة (إن امرؤ هلك ليس له ولد) بحد ذاتها هي تعريف للكلالة اي هي قسمة تركة ميت ليس له نسل (لا اولاد له ولا احفاد) .. وقد جاءت قاعدتها في الاية 11 من نفس سورة النساء .. وفرضت للام السدس في حالة وجود اخوة للميت الذي ليس له ولد (اي الذي ليس له اولاد ولا احفاد) .. ولكن الاية 11 لم تحدد هناك فروض معينة لاخوته..فدعونا نبحث في نص الاية 176 وننظر في فروضها..نجد في بداية النص حالة احتمالية لان يكون للميت المعني اخت واحدة (وله اخت فلها نصف ما ترك) فيكون السدس للام والسدسين للاب.. وبربط هذه العبارة مع العبارة اللاحقة لها(وهو يرثها إن لم يكن لها ولد) يتضح ان اخوها هذا هو الاخ الوحيد لها ويرثها على نفس القسمة اي يكون له النصف وللام السدس وللاب السدسين..ثم نجد حالة احتمالية اخرى بان يكون لنفس هذا الميت المعني اختين اثنتين (فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك) فيكون المتبقي من التركة لبقية الورثة هو الثلث فقط .. و بما ان الاية 12 من نفس السورة والتي تتكلم عن قسمة تركة الثيبين المتزوجين (ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ...) وتوجد فيها احتمالية لان يكون فرض الزوج نصف التركة .. فهذه يؤكد ان الاية 176 لا تتكلم عن تركة متزوجين بل عن تركة من ليس لهم نسل وليس لهم ازواج ايضا .. فيكون السدس من الثلث المتبقي للام والسدس الاخر للاب..اخيرا نجد في اخر الاية 176 نص فيه تفصيل للحالة السابقة وكيفية قسمة الثلثان بين الاختين وتوسيع لها (وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين) فتكون قسمة الثلثان وفقا لقاعدة (للذكر مثل حظ الانثيين) بدون اولوية للنساء من اخوة الميت وهذا على عكس ما جاء في الاية 11 من اولوية للنساء من اولاد الميت .. اما الام فكما قلنا .. فرضها صريح ومن الاصل معين في الاية 11 وهو السدس فيكون بالتالي السدس الباقي فرض للاب..يتبع لاحقا البحث في قسمة تركة المتزوجين وتعريف معنى الزوج والرجل والامراة والتي جاءت في الاية 12 من سورة النساء..ان شاء الله تعالى لي ولكم ولشركات الانترنت ......
#المواريث
#القران
#ميراث
#تركة
#كلالة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744338
#الحوار_المتمدن
#عمر_ابو_زرقا متابعة للبحث في قوانين الميراث في القرانوالبراهين والادلة على بطلان الفقة الموروث بخصوصها**في المقالات السابقة قمنا بتعريف معنى الاولاد والابوين والاخوة وفق لغة القران الكريم .. حيث بينا الفرق بين الاولاد و الولد والابناء وبين الوالدين والابوين وبالتالي الفرق بين الاخوة والاشقاء.. في هذا المقال سنبحث في الاية 176 من سورة النساء..الاية (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم)....بدايتا اقول ان عبارة (إن امرؤ هلك ليس له ولد) بحد ذاتها هي تعريف للكلالة اي هي قسمة تركة ميت ليس له نسل (لا اولاد له ولا احفاد) .. وقد جاءت قاعدتها في الاية 11 من نفس سورة النساء .. وفرضت للام السدس في حالة وجود اخوة للميت الذي ليس له ولد (اي الذي ليس له اولاد ولا احفاد) .. ولكن الاية 11 لم تحدد هناك فروض معينة لاخوته..فدعونا نبحث في نص الاية 176 وننظر في فروضها..نجد في بداية النص حالة احتمالية لان يكون للميت المعني اخت واحدة (وله اخت فلها نصف ما ترك) فيكون السدس للام والسدسين للاب.. وبربط هذه العبارة مع العبارة اللاحقة لها(وهو يرثها إن لم يكن لها ولد) يتضح ان اخوها هذا هو الاخ الوحيد لها ويرثها على نفس القسمة اي يكون له النصف وللام السدس وللاب السدسين..ثم نجد حالة احتمالية اخرى بان يكون لنفس هذا الميت المعني اختين اثنتين (فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك) فيكون المتبقي من التركة لبقية الورثة هو الثلث فقط .. و بما ان الاية 12 من نفس السورة والتي تتكلم عن قسمة تركة الثيبين المتزوجين (ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ...) وتوجد فيها احتمالية لان يكون فرض الزوج نصف التركة .. فهذه يؤكد ان الاية 176 لا تتكلم عن تركة متزوجين بل عن تركة من ليس لهم نسل وليس لهم ازواج ايضا .. فيكون السدس من الثلث المتبقي للام والسدس الاخر للاب..اخيرا نجد في اخر الاية 176 نص فيه تفصيل للحالة السابقة وكيفية قسمة الثلثان بين الاختين وتوسيع لها (وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين) فتكون قسمة الثلثان وفقا لقاعدة (للذكر مثل حظ الانثيين) بدون اولوية للنساء من اخوة الميت وهذا على عكس ما جاء في الاية 11 من اولوية للنساء من اولاد الميت .. اما الام فكما قلنا .. فرضها صريح ومن الاصل معين في الاية 11 وهو السدس فيكون بالتالي السدس الباقي فرض للاب..يتبع لاحقا البحث في قسمة تركة المتزوجين وتعريف معنى الزوج والرجل والامراة والتي جاءت في الاية 12 من سورة النساء..ان شاء الله تعالى لي ولكم ولشركات الانترنت ......
#المواريث
#القران
#ميراث
#تركة
#كلالة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744338
الحوار المتمدن
عمر ابو زرقا - المواريث في القران (4) .. ميراث تركة كلالة ليس له زوج
عمر ابو زرقا : المواريث في القران 5 .. ميراث كلالة لميت له زوج
#الحوار_المتمدن
#عمر_ابو_زرقا تابع لما سبق من مقالات بحث في قوانين الميراث في القران..في هذا المقال سنبحث في مفردات وجمل وصيغة نص الاية 12 من سورة النساء وتعريف معنى (الزوج) لفهم معنى (وان كان رجل يورث كلالة او امراة) الوارد فيها..فلننظر بدقة وموضوعية في النص (ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم)..بدايتا اقول ان كلمة (زوج .. ازواج) في القران واللغة كما هي ايضا كلمات اخرى مثل كلمة (ولد) او كلمة (رجل .. رجال) او كلمة (امراة .. نساء)....الخ هي كلمات تستعمل للدلالة او للتصنيف الاجتماعي او الوظيفي وليس الهدف من استعمالها للدلالة او للتصنيف البيولوجي الجنسي .. فمثلا الانثى المتزوجة تسمى زوج كما ان الذكر المتزوج يسمى زوج .. لذالك فالضمير في مفردة (لهن) الواردة في نص الاية 12 من سورة الناس ليس شرطا ان يكون عائد حصرا على الازواج الاناث .. ولهذا فلا بد من الاخذ هنا بالاية 34 من نفس السورة (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ....) والتي نستدل منها ان الزوج الانثى يمكن ان تكون (صاحبة قوامة) وفي هذه الحالة فهي الزوج الرجل وبالتالي فالضمير في (لهن) من اية المواريث لا يعود عليهاوان تكون الزوج الانثى رجل ليس بمديح لها ولا بمذمة .. فالظروف الاجتماعية قد تجعل الزوج الانثى رجل (صاحبة قوامة) مثلها مثل الزوج الذكر .. فمثلا عندما تكون الزوج الانثى موظفة حكوميه او في القطاع الخاص دكتورة او طبيبة او مهندسة .....الخ تشارك الزوج الذكر بالانفاق على البيت والاسرة .. او ان تكون هي الزوج الرجل كون زوجها الذكر مريض او سجين او معتقل ...الخ فقد تكون بسبب هذه الظروف هي الزوج والرجل القائم على البيت و الاسرة .. او قد تكون هي زوج رجل بسبب قيامها على تربية الاولاد وشؤون البيت بنفسها دون خدم..دعونا الان ننظر في صياغة جمل النص .. نلاحظ ان نص الايه اتى بترتيب حالة وجود وعدم وجود الولد على عكس الترتيب الذي جاء في الايه رقم 11 السابقة لها .. ففي حالة وجود الولد نرى ان نص الاية 12 جاء بالفرض وهو الربع وبالفعل وهو تركن بعد الاشاره للولد .. فهما بهذا تابعين للولد (فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن) .. بينما في الاية رقم 11 جاء العكس حيث جاء الفرض وهو السدس والفعل وهو ترك قبل الاشاره للولد فهما بهذا سابقين للولد (ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد) .. هذا يجعل من صيغة (فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن) تعني الربع مما تركن لولدهن وليس الربع من التركه .. وبما ان الاية 11 تفرض لكل واحد من الابوين السدس في حال وجود الولد للميت .. فيكون فرض الازواج هو الربع او الثمن من قيمة الثلثان وفقا ان كان الازواج رجال او نساء (اصحاب قوامة او لا) ولا علاقة للجنس البيولوجي للازواج في هذا الشان ..بناء على ما سبق يتبين ان حالة وجود الولد للميت المتزوج لا تحتاج لتفصيل اخر بما يخص الازواج .. وتبقى معادلات المواريث الخاصة بميت له اولاد وابوين كما هي لان فرض الزوج هنا ليس من التركة بل مما سيكون من التركة لاولاد الزوج الميت.. اما اخوة الميت فهم خارج المعادلة ولا فرض لهم هنا بسبب وجود الولد (اول ......
#المواريث
#القران
#ميراث
#كلالة
#لميت
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744445
#الحوار_المتمدن
#عمر_ابو_زرقا تابع لما سبق من مقالات بحث في قوانين الميراث في القران..في هذا المقال سنبحث في مفردات وجمل وصيغة نص الاية 12 من سورة النساء وتعريف معنى (الزوج) لفهم معنى (وان كان رجل يورث كلالة او امراة) الوارد فيها..فلننظر بدقة وموضوعية في النص (ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم)..بدايتا اقول ان كلمة (زوج .. ازواج) في القران واللغة كما هي ايضا كلمات اخرى مثل كلمة (ولد) او كلمة (رجل .. رجال) او كلمة (امراة .. نساء)....الخ هي كلمات تستعمل للدلالة او للتصنيف الاجتماعي او الوظيفي وليس الهدف من استعمالها للدلالة او للتصنيف البيولوجي الجنسي .. فمثلا الانثى المتزوجة تسمى زوج كما ان الذكر المتزوج يسمى زوج .. لذالك فالضمير في مفردة (لهن) الواردة في نص الاية 12 من سورة الناس ليس شرطا ان يكون عائد حصرا على الازواج الاناث .. ولهذا فلا بد من الاخذ هنا بالاية 34 من نفس السورة (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ....) والتي نستدل منها ان الزوج الانثى يمكن ان تكون (صاحبة قوامة) وفي هذه الحالة فهي الزوج الرجل وبالتالي فالضمير في (لهن) من اية المواريث لا يعود عليهاوان تكون الزوج الانثى رجل ليس بمديح لها ولا بمذمة .. فالظروف الاجتماعية قد تجعل الزوج الانثى رجل (صاحبة قوامة) مثلها مثل الزوج الذكر .. فمثلا عندما تكون الزوج الانثى موظفة حكوميه او في القطاع الخاص دكتورة او طبيبة او مهندسة .....الخ تشارك الزوج الذكر بالانفاق على البيت والاسرة .. او ان تكون هي الزوج الرجل كون زوجها الذكر مريض او سجين او معتقل ...الخ فقد تكون بسبب هذه الظروف هي الزوج والرجل القائم على البيت و الاسرة .. او قد تكون هي زوج رجل بسبب قيامها على تربية الاولاد وشؤون البيت بنفسها دون خدم..دعونا الان ننظر في صياغة جمل النص .. نلاحظ ان نص الايه اتى بترتيب حالة وجود وعدم وجود الولد على عكس الترتيب الذي جاء في الايه رقم 11 السابقة لها .. ففي حالة وجود الولد نرى ان نص الاية 12 جاء بالفرض وهو الربع وبالفعل وهو تركن بعد الاشاره للولد .. فهما بهذا تابعين للولد (فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن) .. بينما في الاية رقم 11 جاء العكس حيث جاء الفرض وهو السدس والفعل وهو ترك قبل الاشاره للولد فهما بهذا سابقين للولد (ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد) .. هذا يجعل من صيغة (فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن) تعني الربع مما تركن لولدهن وليس الربع من التركه .. وبما ان الاية 11 تفرض لكل واحد من الابوين السدس في حال وجود الولد للميت .. فيكون فرض الازواج هو الربع او الثمن من قيمة الثلثان وفقا ان كان الازواج رجال او نساء (اصحاب قوامة او لا) ولا علاقة للجنس البيولوجي للازواج في هذا الشان ..بناء على ما سبق يتبين ان حالة وجود الولد للميت المتزوج لا تحتاج لتفصيل اخر بما يخص الازواج .. وتبقى معادلات المواريث الخاصة بميت له اولاد وابوين كما هي لان فرض الزوج هنا ليس من التركة بل مما سيكون من التركة لاولاد الزوج الميت.. اما اخوة الميت فهم خارج المعادلة ولا فرض لهم هنا بسبب وجود الولد (اول ......
#المواريث
#القران
#ميراث
#كلالة
#لميت
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744445
الحوار المتمدن
عمر ابو زرقا - المواريث في القران (5) .. ميراث كلالة لميت له زوج