الحوار المتمدن
3.07K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
محمود سلامة محمود الهايشة : هيا بنا نتعرف على الفرق بين التوكيل العام والتوكيل الخاص فى القانون؟
#الحوار_المتمدن
#محمود_سلامة_محمود_الهايشة هناك "99.9 % يضيع الحق لخطأ اجرائي . 99.9 % من الدعاوى يتم الحكم فيها بعدم قبولها ورفضها لخطأ التوكيل ويترتب عليها ضياع الدعوى" وعن هذا الموضوع - كتب : أيمن محمد عبداللطيف : "الفرق بين التوكيل العام والخاص فى القانون":&#127775-;-اشتراط توكيل خاص من المدعي بالحق المدني لمحاميه غير لازم إلا في حالة الشكوي او تبديد منقولات الزوجية وعدم انسحاب ذلك علي الادعاء المباشر.التعريف:التوكيل هو هوية أو بطاقة الحركة ورخصة المحامي أو غيره، وذلك في التعبير عن الشخص الموكل وتدبير شئونه و أموره، خصوصًا إن كان غير قادر على الحركة مثل مسافر أو مسجون أو غيره، فعندما تذهب لأي محامي للترافع في قضية ما يطلب أول شيء توكيل حتى يستطيع أن يتحرك بتصريح من شخصيتك للدفاع عنه ولأهمية التوكيل.التوكيل الرسمي العام للقضايا، وهو يصدر من الموكل لمحاميه لمباشرة الدعاوي، من وعلى الشخص الذي أصدر التوكيل لمحاميه وكذلك التنازل عن القضايا، والحضور إما النيابة واستلام الأوراق الخاصة بالدعاوي والتعامل مع الجهات الحكومية وإقرار التصالح ويجب إن تكون مثل هذه التصرفات منصوص عليها بالتوكيل عند صدوره وفي حالة عدن النص عليها في التوكيل فيقتصر التصرف من الشخص الموكل علي الحضور في القضايا وتجهيز واستلام أوراقها من المحضرين وخبراء وزارة العدل. وأشار إلى أن التوكيل الرسمي العام الشامل وهو يكون مخصص للبيع والشراء وقد يصدر لمحامي أو وكيل أعمال الشخص مصدر التوكيل أو أحد أقاربه. وأضاف أن التوكيل الخاص يصدر لأحد الأشخاص للقيام بعمل معين على سبيل المثال قد يصدره الأب لابنه لاستلام ابن معاش الأب وقد يصدره للتعامل أمام أي جهة حكومية خدمية وقد يصدره الشخص لمحاميه للإقرار بالتصالح في جنحة أو لاستخراج سجل تجاري للشخص التي يمتلكها هذا الشخص.وذكر أيمن عبداللطيف ، أن الفرق بين الخاص والعام يُكمن في أن التوكيل العام ينتهي بوفاة أحد طرفيه أو بإلغاء الطرف المصدر له للتوكيل ويجب في هذه الحالة إخطار الشخص ألصار له التوكيل بإلغائه بموجب خطاب موصي عليه بعلم الوصول، إما التوكيل الخاص فينتهي بانتهاء الغرض الصادر بشأنه.لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد أقام قضاءه بعد مقبول الدعويين الجنائية والمدنية على قوله ” وحيث إنه عن الموضوع فإن المادة 3/1 أ . ج تنص على أنه لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفاهية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأمورى الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها بالمواد 174 ، 176 ، 177 ، 185 ، 214 ، 323 ، 303 ، 306 ع وكذلك في الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون وملحق بها جرائم النصب وخيانة الأمانة إضراراً بالزوج أو الأصل أو الفرع …. والشكوى التى تتطلبها المادة 3 أ . ج يجب أن تصدر من المجنى عليه إما بنفسه أو بواسطة وكيل عنه على أن يكون التوكيل لاحقاً لواقعة الشكوى عنها فلا يغنى عن ذلك توكيل عام بإجراءات التقاضى سابق على الواقعة المشكو عنها أى أن كان ….. هذا الشرط …… شروط تحريك الدعوى الجنائية من النظام العام ، وحيث إن هذه الدعوى قد رفعت بغير الطريق القانونى تقضى المحكمة والحال ما ذكر بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير الطريق القانون . ” ما كان ذلك ، وكان يبين من الأوراق أن الدعوى قد رفعت ضد المطعون ضده بطريق الادعاء المباشر ، وكانت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية لا تشترط أن يصدر المدعى بالحق المدنى توكيلا خاصا لمحاميه إلا في حالة تقديم الشكوى ......
#نتعرف
#الفرق
#التوكيل
#العام
#والتوكيل
#الخاص

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=687023