الحوار المتمدن
3.16K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
جمعه عباس بندي : إنتهاء ولاية رئيس الجمهورية وخلو منصبه في الدستور العراقي
#الحوار_المتمدن
#جمعه_عباس_بندي تمهيد:تفسير المحكمة الإتحادية العليا للمادة (70/أولا) من الدستور والمتعلقة بنصاب والعدد المطلوب من الأصوات لمن يريد أن يفوز ويتولى منصب رئيس الجمهورية، أدخل الفرقاء والكتل السياسية في مأزق قانوني وسياسي حرج، ومن الصعب فكها والخروج منها إلا من خلال التوافق السياسي بين الكتل الفائزة وخاصة الشيعية والكوردية أو من خلال مقص جراحي يقسم الكتل الكبيرة ويتم إعادة توزيعها على الكتل الفائزة، وفي كل الأحوال الحلول والمعالجات صعبة للغاية بسبب عامل الوقت وتمسك الأطراف بمواقفها السابقة دون الالتفاف الى المصالح المشتركة والعليا للعباد والبلاد.وخاصة بعد الحديث عن موضوع خلو موقع رئيس الجمهورية بعد 8/2/2022 وتولي رئيس مجلس النواب العراقي محله، وفي هذه الحالة على مجلس النواب انتخاب رئيس جديد في مدة أقصاه (30) يوما من تأريخ الخلو [المادة 75/رابعا من الدستور].ومن الجدير بالذكر: في الموضوع المعنون: (خلو منصب رئيس الجمهورية في الدستور العراقي ـ قراءة قانونية، تحليلية ـ)، تطرقت الى مجموعة من النقاط بدءا بانتهاء ولاية رئيس الجمهورية، ومرورا بحلول رئيس مجلس النواب محل رئيس الجمهورية، وخلو منصب رئيس الجمهورية والتفريق بين مصطلح (الغياب) و (الخلو) من الناحية الدستورية، وختمنا الموضوع بجملة من النتائج والحلول والتوصيات والأسئلة الجوهرية التي تتعلق في حالة الخلو وإخفاق مجلس النواب في انتخاب رئيس جديد.أولا: انتهاء ولاية رئيس الجمهورية:تطرق الدستور العراقي لسنة 2005 النافذ، في المادة (72/ثانيا/أوب، والمادة 13من قانون أحكام الترشح لمنصب رئيس الجمهورية) الى موضوع انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، حيث نصت المادة الدستورية (72/ثانيا): ((أ. تنتهي ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء دورة مجلس النواب))، ب ـ ((يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهماته إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه، على ان يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول انعقاد له)).من إحدى تفسيرات محتوى هذه المادة، وبالذات فقرة (ب) منها، تقول: في حالة عدم انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول انعقاد له، أي: في 8/2/2022، وانتخاب رئيس جديد، وبنصاب وحصد ثلثين من أصوات أعضاء مجلس النواب الكلي، كما هو واضح من تفسير المحكمة الإتحادية للمادة (70) أولا، وفي حالة الإخفاق في إنجاح هذه الخطوة سيدخل العراق في خلو (فراغ) دستوري لموقع رئيس الجمهورية، لأن ولاية الرئيس الحالي (د. برهم صالح) سينتهي في 8/2/2022، كما هو مستنبط من المادة (72/ب).ثانيا: حلول رئيس مجلس النواب محل رئيس الجمهورية:الحالة المذكورة آنفا ـ خلو منصب رئيس الجمهورية ـ التي ذكرها المادة (72/ب)، تختلف عن الفقرة (ج من المادة 72)، التي تنص: ((في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية لأي سبب من الأسباب، يتم انتخاب رئيس جديد لإكمال المدة المتبقية لولاية رئيس الجمهورية))، باعتبار: لم يبقى مدة متبقة للرئيس لإكمالها.ومن إحدى تفسيرات محتوى هذه الفقرة الدستورية من المادة (72/ج)، تقول: في هذه الحالة سيحل رئيس مجلس النواب محل رئيس الجمهورية، لحين انتخاب جديد لرئيس الجمهورية في مدة أقصاه (30) يوما من تأريخ الخلو، استنباطا واستنادا الى محتوى المادة (75/رابعا): ((في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية يحل رئيس مجلس النواب محل رئيس الجمهورية في حالة عدم وجود نائب له على أن يتم انتخاب رئيس جديد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الخلو، وفقا لأحكام هذا الدستور))، والمادة (14) من ق ......
#إنتهاء
#ولاية
#رئيس
#الجمهورية
#وخلو
#منصبه
#الدستور
#العراقي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746767