تيسير عبدالجبار الآلوسي : في اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري 30 أغسطس آب 2020
#الحوار_المتمدن
#تيسير_عبدالجبار_الآلوسي الحركة الحقوقية تقف بقوة ضد استمرار جريمة الاختفاء القسري وتضع علامات طريق لمنع إفلات المجرمين من العقابالاختفاء القسري هو قيام سلطة أو أية جهة تحت بأمرتها أو في ظل مسؤوليتها باحتجاز أي إنسان أو اختطافه، ومن ثمَّ حرمانه من حريته، ولا تعترف جهة الاختطاف أو الاحتجاز بوجود المختفي أو المختطف عندها، إنما تنكر معرفتها بمصيره ومكان وجوده.لقد اتسعت الجريمة وباتت ظاهرة بخاصة في البلدان ذات النُظُم الأمنية المنفلتة التي تنتشر بها رؤوس السلطة ميدانياً، وفي ضوء هذا المشهد الخطير أصدرت الجمعة العامة للأمم المتحدة القرار ذي الرقم (209/65)، بتاريخ 21 يناير كانون الثاني 2010، باتخاذ يوم [30 أغسطس آب] يوماً دولياً لضحايا "الاختفاء القسري"...ونحن نملك اليوم اتفاقية دولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري التي ورد في مادتها الأولى ما نصه: "لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري"، وجاء في مادتها الثانية ما نصه: "لا يجوز التذرع بأيّ ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري". ولقد جرَّمت المادة السابعة من الاتفاقية: "كلّ من يرتكب جريمة الاختفاء القسري، أو يأمر أو يوصي بارتكابها أو يحاول ارتكابها، أو يكون متواطئا أو يشترك في ارتكابها". أما في إطار المحاكمات كما في نظام روما الأساس للمحكمة الجنائية الدولية فقد نصت المادة السابعة منه على أنَّ: الاختفاء القسري هو جريمة ضد الإنسانية، لذلك يُعد "الاختفاء القسري" من ضمن الولاية القانونية للمحكم؛ وهي تتعامل مع على أنها: حال إلقاء القبض على أيّ شخص-أشخاص أو احتجازهم أو اختطافهم من قبل دولة أو منظمة سياسية، أو بإذن أو دعم منها لهذا الفعل، أو بسكوتها عليه، ورفضها الإقرار بارتكابها جريمة حرمان هؤلاء الأشخاص من حريتهم، أو إعطاء معلومات عن مصائرهم أو عن أماكن وجودهم، بغاية حرمانهم من حماية القانون لأطول مدة زمنية وربما ارتكاب جرائم أخرى في ظلال الإخفاء...إن كون المختفي قسرياً خارج حماية القانون وكونه من دون مذكرة اعتقال ويتم إنكار وجوده، يؤدي ذلك إلى أن يكون أكثر عرضة للتعذيب والتصفية فضلا عن أشكال الابتزاز والقهر التي يتعرض لها..إننا هنا بالخصوص، نجد تناولاً وتشخيصاً قانونيا لاصطلاحات توصيف أنواع الاحتجاز بين التغييب القسري والاعتقال التعسفي والسياسي وأشكال الاختطاف والاعتقال والتغييب والإخفاء المختلفة، سواء منها ما تمّ ويتم بصور جمعية أم فردية مثلما حصل من فصل النساء عن الرجال بحاجز استقبل النازحين عن الصقلاوية واختفوا من يومها معاً بلا أثر وبلا اعتراف من سلطات الاحتجاز والإخفاء! نشير هنا أيضاً للحجز والإخفاء بأبعاده المعنوية والمادية.. وصيغه العشوائية المتفرقة القائمة على ردات فعل والممنهجة في التعاطي مع سكنة منطقة أو أخرى، تشير (الأمنستي) إلى أن (كل) حالات التغييب التي رصدتها بين 2014 و2017 كانت لأتباع مذهب السنة وقد حدثت لأطفال بعمر التسع سنوات حتى الكهول بعمر السبعين بمسؤولية لأطراف مختلفة متعددة...تجدر الإشارة إلى أنّ الاختراق البنيوي لأجهزة الدولة وصل حداً أن التغييرات (ببعض) مسؤولين لم يمنع من استمرار الاعتداء على المواطنات والمواطنين وتغييب ناشطات ونشطاء لمجرد أنهم أتباع مذهب ديني بعينه تشارك هنا بتوسيع الجريمة حالة تسترت على أدوار المجموعات المسلحة سواء بتسمية حشد شعبي أم خارجه فجميع تلك الميليشيات تمارس أدوارها إن لم يكن بغض الطرف من السلطات الرسمية و-أو ادعاء أنها تابعة ......
#اليوم
#الدولي
#لضحايا
#الاختفاء
#القسري
#أغسطس
#2020
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=690249
#الحوار_المتمدن
#تيسير_عبدالجبار_الآلوسي الحركة الحقوقية تقف بقوة ضد استمرار جريمة الاختفاء القسري وتضع علامات طريق لمنع إفلات المجرمين من العقابالاختفاء القسري هو قيام سلطة أو أية جهة تحت بأمرتها أو في ظل مسؤوليتها باحتجاز أي إنسان أو اختطافه، ومن ثمَّ حرمانه من حريته، ولا تعترف جهة الاختطاف أو الاحتجاز بوجود المختفي أو المختطف عندها، إنما تنكر معرفتها بمصيره ومكان وجوده.لقد اتسعت الجريمة وباتت ظاهرة بخاصة في البلدان ذات النُظُم الأمنية المنفلتة التي تنتشر بها رؤوس السلطة ميدانياً، وفي ضوء هذا المشهد الخطير أصدرت الجمعة العامة للأمم المتحدة القرار ذي الرقم (209/65)، بتاريخ 21 يناير كانون الثاني 2010، باتخاذ يوم [30 أغسطس آب] يوماً دولياً لضحايا "الاختفاء القسري"...ونحن نملك اليوم اتفاقية دولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري التي ورد في مادتها الأولى ما نصه: "لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري"، وجاء في مادتها الثانية ما نصه: "لا يجوز التذرع بأيّ ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري". ولقد جرَّمت المادة السابعة من الاتفاقية: "كلّ من يرتكب جريمة الاختفاء القسري، أو يأمر أو يوصي بارتكابها أو يحاول ارتكابها، أو يكون متواطئا أو يشترك في ارتكابها". أما في إطار المحاكمات كما في نظام روما الأساس للمحكمة الجنائية الدولية فقد نصت المادة السابعة منه على أنَّ: الاختفاء القسري هو جريمة ضد الإنسانية، لذلك يُعد "الاختفاء القسري" من ضمن الولاية القانونية للمحكم؛ وهي تتعامل مع على أنها: حال إلقاء القبض على أيّ شخص-أشخاص أو احتجازهم أو اختطافهم من قبل دولة أو منظمة سياسية، أو بإذن أو دعم منها لهذا الفعل، أو بسكوتها عليه، ورفضها الإقرار بارتكابها جريمة حرمان هؤلاء الأشخاص من حريتهم، أو إعطاء معلومات عن مصائرهم أو عن أماكن وجودهم، بغاية حرمانهم من حماية القانون لأطول مدة زمنية وربما ارتكاب جرائم أخرى في ظلال الإخفاء...إن كون المختفي قسرياً خارج حماية القانون وكونه من دون مذكرة اعتقال ويتم إنكار وجوده، يؤدي ذلك إلى أن يكون أكثر عرضة للتعذيب والتصفية فضلا عن أشكال الابتزاز والقهر التي يتعرض لها..إننا هنا بالخصوص، نجد تناولاً وتشخيصاً قانونيا لاصطلاحات توصيف أنواع الاحتجاز بين التغييب القسري والاعتقال التعسفي والسياسي وأشكال الاختطاف والاعتقال والتغييب والإخفاء المختلفة، سواء منها ما تمّ ويتم بصور جمعية أم فردية مثلما حصل من فصل النساء عن الرجال بحاجز استقبل النازحين عن الصقلاوية واختفوا من يومها معاً بلا أثر وبلا اعتراف من سلطات الاحتجاز والإخفاء! نشير هنا أيضاً للحجز والإخفاء بأبعاده المعنوية والمادية.. وصيغه العشوائية المتفرقة القائمة على ردات فعل والممنهجة في التعاطي مع سكنة منطقة أو أخرى، تشير (الأمنستي) إلى أن (كل) حالات التغييب التي رصدتها بين 2014 و2017 كانت لأتباع مذهب السنة وقد حدثت لأطفال بعمر التسع سنوات حتى الكهول بعمر السبعين بمسؤولية لأطراف مختلفة متعددة...تجدر الإشارة إلى أنّ الاختراق البنيوي لأجهزة الدولة وصل حداً أن التغييرات (ببعض) مسؤولين لم يمنع من استمرار الاعتداء على المواطنات والمواطنين وتغييب ناشطات ونشطاء لمجرد أنهم أتباع مذهب ديني بعينه تشارك هنا بتوسيع الجريمة حالة تسترت على أدوار المجموعات المسلحة سواء بتسمية حشد شعبي أم خارجه فجميع تلك الميليشيات تمارس أدوارها إن لم يكن بغض الطرف من السلطات الرسمية و-أو ادعاء أنها تابعة ......
#اليوم
#الدولي
#لضحايا
#الاختفاء
#القسري
#أغسطس
#2020
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=690249
الحوار المتمدن
تيسير عبدالجبار الآلوسي - في اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري 30 أغسطس آب 2020
لكبير علي : الحماية القانونيّة لضحايا حوادث المرور
#الحوار_المتمدن
#لكبير_علي مقدمة:إن حوادث المرور كثيرة و متنوعة قد تتسبب في وفاة الشخص او إصابته بعجز كلي أو جزئيّ لذلك اولى المشرع الجزائري اهمية بالغة لها نظرا لخطورتها و ما تخلفه من آثار سلبية على المجتمع إقتصاديا و إجتماعيا بجعل حماية قانونية كافية لضحايا هذه الحوادث و ذوي حقوقهم و ذلك بموجب الأمر 74/15 المؤرّخ في 30/01/1974م المتعلق بإلزامية التّأمين على السيارات و بنظام التّعويض عن الأضرار المعدّل و المتمّم بموجب القانون 88/31 المؤرّخ في 31/12/1988م.كما أن المشرع الجزائري حمل المؤمّن المتمثل في شركة التأمين و كذلك صندوق ضمان السيارات (الصندوق الخاص بالتعويضات سابقا) بدفع التعويضات المستحقة لضحايا حوادث المرور أو ذوي حقوقهمو بذلك يكون ضحية حادث المرور متأكّد من حصوله على التّعويضات المناسبة مهما كان الأمر و هذا ما أشارت إليه المادّة 8 من الأمر 74/15 على انّ كل حادث سير يسبب أضرارا جسمانية يترتب عليه التّعويض لكل ضحية أو ذوي حقوقها ، لذلك ارتأيت التطرق في هذه الدراسة إلى نقاط مهمة تتمثل في :أساس حساب التّعويض عن الأضرار و المستحقون لها في حالة الوفاة أو العجز و حالات إدخال صندوق ضمان السيارات عند سقوط الضمان عن شركات التّأمين أو حالة كون المتسبب في الحادث بقي مجهولا و يمكن القول بأن أساس المسؤولية في قانون التعويضات المتعلق بحوادث المرور مبني على المخاطر و ليس الخطر.مشكلة الدراسة :من خلال دراسة الأمر 74/15 الصادر في سنة 1974 المعدل بموجب القانون 88/31 الصادر في سنة 1988 ، و باعتبار ان حادث المرور واقعة مادية تنتج عنها اضرارا مادّية أو جسمانية و يترتب عنها الحق في التعويض للمضرور لذلك قرر المشرع الجزائري تنظيم هذه المسالة في اطار قانوني يستوجب التطبيق ممّا يدفعنا الى التساؤل عن النظام القانوني المطبق على هذه المسالة؟ و ماهو الاساس الذي يبنى عليه هذا الحق؟ هل تبنّى المشرع الجزائري نظرية الخطأ ام المخاطر ؟و هل أنّ هذا المبدأ يتناقض مع المبدأ المنصوص عليه في المادّة 138 من القانون المدني؟و ما هي خصوصيات هذه الدراسة ؟ و هل أنّ هذه الحماية التي أقرها المشرع كافية أم لا ؟أهداف الدّراسة: تتمثل أهداف الدراسة في النقاط التالية:التعرف على التعويض المستحق لضحايا حوادث المرور الجسمانية في الجزائر.تبيان الخطوات الواجب اتباعها للحصول على التّعويض المستحقّ بطريقة ودية أو أمام الجهات القضائية.الأسس القانونية المتبعة من طرف المشرع الجزائري بشأن تعويض ضحايا حوادث المرور الجسمانية.أهمية الدراسة:تتجلى أهمية الدراسة في النقاط التالية:إن موضوع الحماية القانونية لضحايا حوادث المرور و ذوي حقوقهم غير معروف كثيرا بسبب ندرة تناوله من طرف الباحثين الجزائريين و بقي منحصرا فقط بين الضحايا أو ذوي حقوقهم و شركات التّأمين أو صندوق ضمان السيارات و أصحاب المركبات المتسببة في الحوادث و السائقين لذلك ارتايت الوصول إلى التّطرق للكيفية التي يتم بموجبها الحصول على التعويضات المستحقة مبينا الأساس القانوني المتبع من طرف المشرع الجزائري بخصوص المسؤولية و الضمان بالنسبة لحوادث المرور و الجهات القضائية المختصة .منهج الدراسة:من أجل تحقيق اهداف هذه الدراسة ، تم تبني المنهج الوصفي التحليلي لأنه يسمح بتوفير البيانات و الحقائق حول المشكلة تحت الدراسة ، و تفسيرها و الوقوف على دلالتها ، و قد تمّ الإعتماد على المراجع القانونية المتخصّصة المتاحـة و المحدودة إن لم أقل المنعدمة بالنسبة له ......
#الحماية
#القانونيّة
#لضحايا
#حوادث
#المرور
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=695764
#الحوار_المتمدن
#لكبير_علي مقدمة:إن حوادث المرور كثيرة و متنوعة قد تتسبب في وفاة الشخص او إصابته بعجز كلي أو جزئيّ لذلك اولى المشرع الجزائري اهمية بالغة لها نظرا لخطورتها و ما تخلفه من آثار سلبية على المجتمع إقتصاديا و إجتماعيا بجعل حماية قانونية كافية لضحايا هذه الحوادث و ذوي حقوقهم و ذلك بموجب الأمر 74/15 المؤرّخ في 30/01/1974م المتعلق بإلزامية التّأمين على السيارات و بنظام التّعويض عن الأضرار المعدّل و المتمّم بموجب القانون 88/31 المؤرّخ في 31/12/1988م.كما أن المشرع الجزائري حمل المؤمّن المتمثل في شركة التأمين و كذلك صندوق ضمان السيارات (الصندوق الخاص بالتعويضات سابقا) بدفع التعويضات المستحقة لضحايا حوادث المرور أو ذوي حقوقهمو بذلك يكون ضحية حادث المرور متأكّد من حصوله على التّعويضات المناسبة مهما كان الأمر و هذا ما أشارت إليه المادّة 8 من الأمر 74/15 على انّ كل حادث سير يسبب أضرارا جسمانية يترتب عليه التّعويض لكل ضحية أو ذوي حقوقها ، لذلك ارتأيت التطرق في هذه الدراسة إلى نقاط مهمة تتمثل في :أساس حساب التّعويض عن الأضرار و المستحقون لها في حالة الوفاة أو العجز و حالات إدخال صندوق ضمان السيارات عند سقوط الضمان عن شركات التّأمين أو حالة كون المتسبب في الحادث بقي مجهولا و يمكن القول بأن أساس المسؤولية في قانون التعويضات المتعلق بحوادث المرور مبني على المخاطر و ليس الخطر.مشكلة الدراسة :من خلال دراسة الأمر 74/15 الصادر في سنة 1974 المعدل بموجب القانون 88/31 الصادر في سنة 1988 ، و باعتبار ان حادث المرور واقعة مادية تنتج عنها اضرارا مادّية أو جسمانية و يترتب عنها الحق في التعويض للمضرور لذلك قرر المشرع الجزائري تنظيم هذه المسالة في اطار قانوني يستوجب التطبيق ممّا يدفعنا الى التساؤل عن النظام القانوني المطبق على هذه المسالة؟ و ماهو الاساس الذي يبنى عليه هذا الحق؟ هل تبنّى المشرع الجزائري نظرية الخطأ ام المخاطر ؟و هل أنّ هذا المبدأ يتناقض مع المبدأ المنصوص عليه في المادّة 138 من القانون المدني؟و ما هي خصوصيات هذه الدراسة ؟ و هل أنّ هذه الحماية التي أقرها المشرع كافية أم لا ؟أهداف الدّراسة: تتمثل أهداف الدراسة في النقاط التالية:التعرف على التعويض المستحق لضحايا حوادث المرور الجسمانية في الجزائر.تبيان الخطوات الواجب اتباعها للحصول على التّعويض المستحقّ بطريقة ودية أو أمام الجهات القضائية.الأسس القانونية المتبعة من طرف المشرع الجزائري بشأن تعويض ضحايا حوادث المرور الجسمانية.أهمية الدراسة:تتجلى أهمية الدراسة في النقاط التالية:إن موضوع الحماية القانونية لضحايا حوادث المرور و ذوي حقوقهم غير معروف كثيرا بسبب ندرة تناوله من طرف الباحثين الجزائريين و بقي منحصرا فقط بين الضحايا أو ذوي حقوقهم و شركات التّأمين أو صندوق ضمان السيارات و أصحاب المركبات المتسببة في الحوادث و السائقين لذلك ارتايت الوصول إلى التّطرق للكيفية التي يتم بموجبها الحصول على التعويضات المستحقة مبينا الأساس القانوني المتبع من طرف المشرع الجزائري بخصوص المسؤولية و الضمان بالنسبة لحوادث المرور و الجهات القضائية المختصة .منهج الدراسة:من أجل تحقيق اهداف هذه الدراسة ، تم تبني المنهج الوصفي التحليلي لأنه يسمح بتوفير البيانات و الحقائق حول المشكلة تحت الدراسة ، و تفسيرها و الوقوف على دلالتها ، و قد تمّ الإعتماد على المراجع القانونية المتخصّصة المتاحـة و المحدودة إن لم أقل المنعدمة بالنسبة له ......
#الحماية
#القانونيّة
#لضحايا
#حوادث
#المرور
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=695764
الحوار المتمدن
لكبير علي - الحماية القانونيّة لضحايا حوادث المرور
علي بنساعود : بحثا عن أفق جديد لضحايا الاغتصاب والاستغلال، الفزازي يحاور نصوص الرغيوي
#الحوار_المتمدن
#علي_بنساعود "تلتقي شخصيات من قصص مجموعة "خمس رقصات في اليوم" في عيادة طبيب نفساني، تنتهز فرصة انتظار الطبيب للبوح بمشاكلها في الحياة التي تتمحور حول بؤرة "الاغتصاب" و"الاستغلال"...تحكي شامة عن تزويجها غصبا من الحاج المامون...تحكي القاضية عذابها في حياتها الشخصية والأسرية إثر النطق بالحكم على شامة.أما محامية الحاج المامون فتحكي عن سيرتها مع الاغتصاب السياسي أيام النضال الطلابي، وتبرر دفاعها عن ضحايا الاغتصاب، في حين، تحكي الراقصة عن استغلال الحاج لها في المراقص بعد سيرة معاناة، كما تثير المسرحية مشكلة إكراه حسن على الزواج وعجزه جنسيا...بعد حكي الشخصيات، يتبين أن الحاج المامون محور التقاء الشخصيات كلها، وبحضوره إلى عيادة الطبيب للاستشفاء يزداد الوضع تدهورا.يطول غياب الطبيب وتتأزم الشخصيات أكثر بانغلاق الأبواب، وتعذر الخروج من قاعة الانتظار، فتدق الأبواب والجدران بحثا عن أفق جديد..."هذا ملخص مسرحية "الأبواب" للصديق المسرحي "جمال الفزازي" الصادرة، أخيرا، ضمن كتاب "حدائق تزهر ليلا" (مسرحيات)، وقد جاء هذا الكتاب ثمرة إقامة فنية أشرف عليها د. عبد المجيد شكير، وهيأ الظروف المناسبة للمبدعين ليعطوا أحسن ما لديهم.وإضافة إلى مسرحية "الأبواب" لجمال الفزازي، يشتمل الكتاب على ثلاث مسرحيات أخرى هي: "فراشات عائدة" لأحمد السبياع ومسرحية "أسرار الجب" لعادل اضريسي، ومسرحية "كيد السكات" لعبد الفتاح عشيق.وما يجمع هذه المسرحيات جميعها هو أنها كما قال الأستاذ المشرف نتاج "ورشة للكتابة الدرامية على شكل إقامة فنية موضوعها "مسرحة الأدب المغربي"، والأهم في هذه المغامرة الإبداعية، حسب المصدر نفسه "هو إمكانية إقامة جسور بين النص المسرحي والأدب المغربي، والاشتغال على تمتينها بتحويل النصوص إلى عروض..." يشار إلى أن مسرحية الأستاذ جمال الفزازي كتبت انطلاقا من المجموعة القصصية "خمس رقصات في اليوم" للقاصة فاطمة الزهراء الرغيوي، وعن هذه التجربة، تقول القاصة: "مسرحية الأبواب نص يخلق حوارا مع ما كتبتُه في الرقصات... وهو نص مسرحي مثقل بشخوص متعبة وقلقة، تبحث عن إمكانية التجدد والتحقق في أبعاد أخرى..." وبالمناسبة هنأت الأستاذ جمال على هذه المسرحية، وعلى الشغف الذي تبدى في كتابته، وفي خلقه لعوالم متخففة من ثقل السرد، وشكرته على اهتمامه بنصوص "خمس رقصات في اليوم"، وعلى خلقه لهذا الحوار الاستثنائي والجميل معها. أما مسرحية أحمد السبياع فمأخوذة عن قصائد للشاعر عبد الكريم الطبال، بينما "اقتبست" مسرحية عادل اضريسي عن رواية "رجوع إلى الطفولة" لليلى أبو زيد، في حين اشتغل عبد الفتاح عشيق على قصائد للزجال رضوان أفندي...تبقى الإشارة إلى أن هذه التجربة جديرة بالاحتفاء، ونأمل مع فاطمة الزهراء "أن تشرع على نصوص أخرى"...نجدد تهنئتنا للعزيز جمال ولزملائه في هذه التجربة المتميزة والمغرية... ......
#بحثا
#جديد
#لضحايا
#الاغتصاب
#والاستغلال،
#الفزازي
#يحاور
#نصوص
#الرغيوي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=700595
#الحوار_المتمدن
#علي_بنساعود "تلتقي شخصيات من قصص مجموعة "خمس رقصات في اليوم" في عيادة طبيب نفساني، تنتهز فرصة انتظار الطبيب للبوح بمشاكلها في الحياة التي تتمحور حول بؤرة "الاغتصاب" و"الاستغلال"...تحكي شامة عن تزويجها غصبا من الحاج المامون...تحكي القاضية عذابها في حياتها الشخصية والأسرية إثر النطق بالحكم على شامة.أما محامية الحاج المامون فتحكي عن سيرتها مع الاغتصاب السياسي أيام النضال الطلابي، وتبرر دفاعها عن ضحايا الاغتصاب، في حين، تحكي الراقصة عن استغلال الحاج لها في المراقص بعد سيرة معاناة، كما تثير المسرحية مشكلة إكراه حسن على الزواج وعجزه جنسيا...بعد حكي الشخصيات، يتبين أن الحاج المامون محور التقاء الشخصيات كلها، وبحضوره إلى عيادة الطبيب للاستشفاء يزداد الوضع تدهورا.يطول غياب الطبيب وتتأزم الشخصيات أكثر بانغلاق الأبواب، وتعذر الخروج من قاعة الانتظار، فتدق الأبواب والجدران بحثا عن أفق جديد..."هذا ملخص مسرحية "الأبواب" للصديق المسرحي "جمال الفزازي" الصادرة، أخيرا، ضمن كتاب "حدائق تزهر ليلا" (مسرحيات)، وقد جاء هذا الكتاب ثمرة إقامة فنية أشرف عليها د. عبد المجيد شكير، وهيأ الظروف المناسبة للمبدعين ليعطوا أحسن ما لديهم.وإضافة إلى مسرحية "الأبواب" لجمال الفزازي، يشتمل الكتاب على ثلاث مسرحيات أخرى هي: "فراشات عائدة" لأحمد السبياع ومسرحية "أسرار الجب" لعادل اضريسي، ومسرحية "كيد السكات" لعبد الفتاح عشيق.وما يجمع هذه المسرحيات جميعها هو أنها كما قال الأستاذ المشرف نتاج "ورشة للكتابة الدرامية على شكل إقامة فنية موضوعها "مسرحة الأدب المغربي"، والأهم في هذه المغامرة الإبداعية، حسب المصدر نفسه "هو إمكانية إقامة جسور بين النص المسرحي والأدب المغربي، والاشتغال على تمتينها بتحويل النصوص إلى عروض..." يشار إلى أن مسرحية الأستاذ جمال الفزازي كتبت انطلاقا من المجموعة القصصية "خمس رقصات في اليوم" للقاصة فاطمة الزهراء الرغيوي، وعن هذه التجربة، تقول القاصة: "مسرحية الأبواب نص يخلق حوارا مع ما كتبتُه في الرقصات... وهو نص مسرحي مثقل بشخوص متعبة وقلقة، تبحث عن إمكانية التجدد والتحقق في أبعاد أخرى..." وبالمناسبة هنأت الأستاذ جمال على هذه المسرحية، وعلى الشغف الذي تبدى في كتابته، وفي خلقه لعوالم متخففة من ثقل السرد، وشكرته على اهتمامه بنصوص "خمس رقصات في اليوم"، وعلى خلقه لهذا الحوار الاستثنائي والجميل معها. أما مسرحية أحمد السبياع فمأخوذة عن قصائد للشاعر عبد الكريم الطبال، بينما "اقتبست" مسرحية عادل اضريسي عن رواية "رجوع إلى الطفولة" لليلى أبو زيد، في حين اشتغل عبد الفتاح عشيق على قصائد للزجال رضوان أفندي...تبقى الإشارة إلى أن هذه التجربة جديرة بالاحتفاء، ونأمل مع فاطمة الزهراء "أن تشرع على نصوص أخرى"...نجدد تهنئتنا للعزيز جمال ولزملائه في هذه التجربة المتميزة والمغرية... ......
#بحثا
#جديد
#لضحايا
#الاغتصاب
#والاستغلال،
#الفزازي
#يحاور
#نصوص
#الرغيوي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=700595
الحوار المتمدن
علي بنساعود - بحثا عن أفق جديد لضحايا الاغتصاب والاستغلال، الفزازي يحاور نصوص الرغيوي