الحوار المتمدن
3.18K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
علي مهدي : عقد المعاهدات في التشريعات العراقية
#الحوار_المتمدن
#علي_مهدي أُثيرت قُبيل بدأ المفاوضات الثنائية بين الحكومة العراقية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية حول اتفاق الإطار الاستراتيجي المشترك في العاشر من حزيران، الكثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام، حول طبيعة هذه المفاوضات والنتائج التي ستتمخض عنها، وكان أكثرها التباسا، التركيز حول تشكيلة الوفد المفاوض العراقي ومستوى ادائه، ومطالب البعض بإعادة النظر بتركيبته وأهمية تمثيله لبعض المؤسسات والقطاعات، مما خلق حالة من الإرباك والتشويش لدى قطاعات واسعة من المتابعين والمهتمين بالشأن السياسي.ومن أجل توضيح عقد المعاهدات بشكل منهجي وعلمي، تم إعداد هذه المادة التي تعني بماهية المعاهدات ومراحل عقدها والاتجاهات الرئيسية للسلطات المختصة بعقدها والتصديق عليها، وكذلك التعرف على القانون المقارن، والتركيز على عقد المعاهدات في العراق.ماهية المعاهدةالمعاهدة: تعني كل اتفاق دولي يعقد بين دولتين أو أكثر كتابة وتخضع للقانون الدولي سواء تم على وثيقة واحدة أو أكثر وأياً كانت التسمية التي تطلق عليه(1)، أما قانون عقد المعاهدة العراقي رقم 35 لسنة 2015، فقد عرف المعاهدة بأنها توافق إرادات مثبتة بصورة تحريرية أيا كانت تسميتها بين جمهورية العراق أو حكومتها وبين دولة أو دول أخرى أو حكوماتها أو منظمة دولية أو أي شخص من أشخاص القانون الدولي تعترف به جمهورية العراق لغرض إحداث أثار قانونية تخضع لأحكام القانون الدولي بصرف النظر عن تسمية الوثيقة أو عدد الوثائق التي يدون فيها أحكام التوافق كالمعاهدة أو الاتفاق او الاتقافية او البروتوكول أو الميثاق أو العهد أو المحضر المشترك أو المذكرات أو الرسائل أو الكتب المتبادلة أو غير ذلك من التسميات ويشار إليها في هذا القانون في المعاهدة.وتتكون المعاهدة الدولية من أربع عناصر أساسية، وهي:1. أنها عبارة عن اتفاق بين شخصين أو أكثر من أشخاص القانون الدولي العام.2. أن هذا الاتفاق لابد أن يكون مكتوبا.3. أن يتم إبرامه وفقاً لأحكام القانون الدولي.4. أن يكون الهدف من إبرامه أحداث أو ترتيب أثار قانونية.اعتبر فقهاء القانون الدولي أساس صحة المعاهدة هو رضا جميع الأطراف وتعبيرهم صراحة بالقبول أو الموافقة أو التوقيع، وعدم جواز إتمام أية معاهدة إلا بقبول وإيجاب أطرافها دون إكراه طرف لطرف آخر، كما يجب أن تكون المعاهدة صحيحة وواقعة على أشياء مشروعة، وإلا ستكون باطلة ولا يجب الوفاء بها، وهذا الإيجاب والقبول يتطلب أن يصدر من دول تمتلك أهلية التصرف فيما تبرمه من معاهدات ومصالح دولية(2).مراحل عقد المعاهدات وإجراءاتهاتمر المعاهدة بعدة مراحل وهي المفاوضات ثم تحرير النص وبعدها التصديق ومن ثم التسجيل والنشر، وهذه بعض المعلومات لكل منها:1) المفاوضة: عبارة عن تبادل وجهات النظر بين ممثلي دولتين أو أكثر بقصد التوصل إلى عقد اتفاق دولي بينهما(3)، وقد تكون هذه المفاوضات من خلال مقابلات شخصية أو اجتماعات رسمية، وقد يقوم بالتفاوض رؤساء الدول بشكل مباشر، ولكن في الغالب يقوم بذلك وزير الخارجية أو ممثليهم لدى الدول أو المنظمات الدولية.2) تحرير المعاهدة وتوقيعها: عند نجاح المفاوضات يتم تحرير نص مكتوب للمعاهدة يكون موضوعاً للتوقيع عليه، يجري تحرير المعاهدة بلغة الأطراف المشتركة في المفاوضات، وللاعتبارات الوطنية يتم كتابة المعاهدة بلغة كل طرف، وبعد الانتهاء من تحرير المعاهدة، يوقع عليها ممثلو الدول المتفاوضة لكي يُحملوا ما تم الاتفاق عليه فيما بينهم، وقد يتم التوقيع بأسماء المفاوضين كاملة أو بالأحرف الأولى للأسماء، وذلك في حالة كونهم غير مزودين بتفو ......
#المعاهدات
#التشريعات
#العراقية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=684232
سالم لعريض : لا سُنَّة و لا إلزامية في التشريعات الإسلامية
#الحوار_المتمدن
#سالم_لعريض حادثة تأبير النخل تنفي وجود السنّةحادثة تلقيح النخل العبرة منها أننا غير مقيّدين بأفعال الرسول و أقواله إذا كانت لا تتطابق مع واقعنا و حقوقنا و علوم عصرنا"إذا أخبرتكم بشيء من أمر دنياكم فإنما أنا بشر، أخطئ و أصيب ، وأنتم أعلم بأمور دنياكم"زدّ على ذلك أن الرسول قد أمر أن :" لا تكتبوا عنّي، ومَن كتب عنّي غير القرآن فليمحه"أما الأخذ عن الفقهاء و شيوخ الفضائيات و السلاطين و عملاء الغرب و اسرائيل فقد قال فيهم الرسول صلوات الله عليه:تفترق امتي الى 73 فرقة كلها في النار الا واحدةالله وهبنا نعمة العقل ليميّزنا عن بقية الحيوانات و الفقهاء و شيوخ السلاطين و الفضائيات و بول البعير و الإخوانجية و الوهابية و كل المدسوسين علينا يريدون تجريدنا من هذه النعمة و إعادتنا لحضيرة الحيوانات ليسهل لهم التحكّم فينا و إقتيادنا كالقطيع أو كالعميان لينعموا لوحدهم بما نهبوه منا زورا و بهتانا و تعسفاو رحم الله مفكّرنا الكبير أبو العلا المعرّي فيما قال:كذب الظنّ لا إمام سوى العقلفاحذروا شيوخ بول البعير و الفضائيات و الفتن و الوهابية و الإخوانجية و المرضى البيدوفيليين كلهم ملل من أصحاب النار و لا ناجي منهملماذا أقول ذلك و كل واحد منهم يدّعي أنه الفرقة الناجية؟الجواب بسيط فبعد إجتماع السقيفة بدأ أول إنقسام بين المسلمين إلى ملّتين ملّة الأنصار و ملّة القريشيين أي أن أحدهما في النار و الأخرى في الجنّة و نحن لا يمكن أن نجد من الملل المستحدثة بعد ذلك من هم أكثر تقوى و نصرة للإسلام و اتباع منهاج الرسول أكثر منهمالذا لا كّ في أن كل الملل المستحدثة بعدهما في النار بدون إستثناءو ما قول كل واحدة من72 الباقية أنها الفرقة الناجية فهو مجرد إدعاء و هم يعلمون أنهم من فرق جهنم و لكنّهم كالشياطين يغوون الناس ليملؤونها بالسذج الذين يتبعونهمأما في خصوص ما ورد من تشريعات تهم المعاملات بين البشر أو مع الطبيعة و العلوم بأنواعهافإننا لا نجد في القرأن أي إلزام أو عقوبات لمن لم يأخذ بها بل قد تكون مخالفتها تجلب لنا أو للمشرّع الثوابو لكم عينة من مخالفة شرع الله تجلب لنا الثواب:هل هناك في القرآن عقوبات دنياوية أو في الآخرة إذا؟:- تزوجنا بواحدةإذا لم نقطع يد السارق و أودعناه السجنإذا لم نرجم الزانية و الزاني و زوجناهما إذا كانا محبّين أو نضعهما في السجن إذا كانا متزوجينإذا قسّمنا الإرث بيننا بالتساوي (الأخ و الأخت و الأم)إذا لم نقطع رقبة القاتل و نودعه السجنإذا لم نلبس الحجاب و لا النقاب الذي هو بدعة بطبعهإذا ألغينا العبودية و اعتبرنا كل البشر متساوون في الحقوق و الواجبات بقطع النظر عن الجنس و اللونو قس على ذلك في لم أذكره من التشريعاتهذه عينة من مخالفة الأحكام القرآنية بأحكام مدنية أو بممارسات شخصية تثبت أن مخالفتنا تلك لا تجلب لنا أي عقاب بل تستجيب لمقاصد الإسلام في العدل و المساواة و الرحمة و مكارم الأخلاقكما تفنّد هذه العيّنة من تعويض الأحكام القرأنية بالأحكام المدنية أسس تكفير رجال الدين و الإخوانجية و الوهابية للمخالفين للشريعة الإسلامية و تكشف زيف فتاويهم و و تعرّي تهديدهم لهم الدائم و على مرّ العصور بحدّ الردّة و يستبيحون دمهم في الدنيا و يهددونهم بعذاب القبر في الآخرةإنهم يتهمون المخالفين لشرع الله بكل النعوت السيئة و يطالبون من زوجاتهم و أبنائهم و بناتهم هجرهم و يط ......
ُنَّة
#إلزامية
#التشريعات
#الإسلامية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=692335
خليل إبراهيم كاظم الحمداني : مؤشر التشريعات الجندرية ...وصفة جاهزة للرقابة والرصد
#الحوار_المتمدن
#خليل_إبراهيم_كاظم_الحمداني يشكل الاطار القانوني احد الركائز الأساسية في المنظومات الوطنية لحقوق الانسان – بما في ذلك الحقوق الإنسانية للمراة - فمن جهة يعتبر هذا الاطار تجسيدا للحماية وأيضا يشكل مسارا باتجاه الوقاية لما يتضمنه من تأسيس لبيئة تمكينية من جهة ولتربية اجتماعية اذا صح التعبير .ما من اتفاقية جابهت صعوبات التنفيذ وحالات التحفظ والجدل مثل اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة لعام 1979 لأسباب تاريخية وثقافية ودينية وحقيقة ان الامر لا يتعلق فقط بمدى هشاشة وضع النساء في مختلف المجتمعات وانما أيضا بحجم الضغط القانوني والثقافي ( الاعتباري ) – اذا صح التعبير – متجسد بالثقافات المحلية التي تضغط لسحب النساء بعيدا عن الاعتبارات الإنسانية وتسحبها لأن تكون اقرب الى شيء منها الى انسان .وفي اطار العمل النسوي عملت مختلف الجهات ( في الأوساط الاكاديمية وفي أوساط العمل المدني ) عملت على إيجاد وسائل عمل وابتكار أدوات للتنفيذ وللرقابة وللرصد وللمتابعة لوضع مبادئ اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة موضع التنفيذ ، وكانت آخر هذه الأدوات ما طرحته الدكتورة رامونا فيجياراسا (1) من تصميم اسمته ( مؤشر التشريعات الجندرية )إن هذا المؤشر مُصمم بصفته نظام لتقييم القوانين من حيث استجابتها وتعاملها مع الاعتبارات الجندرية، أي لأي مدى تستجيب بشكل صريح وبشكل ضمني للقضايا الجندرية المختلفة. يقيم المؤشر نصوص القوانين، بالاستعانة بفريق من خبراء التقييم. يجيب خبراء التقييم المستقلين على سبعة أسئلة متصلة بكل قانون. هذه الأسئلة تم اشتقاقها من تحليل تفصيلي لتوصيات لجنة سيداو العامة السبع وثلاثين. من خلال تلك الأسئلة، يقيم الخبراء على سبيل المثال ما إذا كان القانون يكفل توفر الخدمات بشكل غير تمييزي وبشكل متاح وسعر مقبول وصيغ توفر مقبولة، وما إذا كان القانون يكفل صناعة القرار المستنير دون إكراه ويحمي خصوصية المرأة، وما إذا كان القانون يعزز العلاقات المتساوية بين الرجال والنساء، وإذا كان القانون يكفل فرصة الاستعانة بخدمات منظومة العدالة.ان الأسئلة التي يتضمنها المؤشر هي :1. هل يضمن القانون الوصول إلى خدمات غير تمييزية ويمكن الوصول إليها ومعقولة التكلفة ومقبولة؟2. هل يضمن القانون الوصول إلى المعلومات والتعليم أم يتطلب توفير المعلومات والتعليم حول هذه القضية3. . هل يضمن القانون اتخاذ قرارات مستنيرة وغير قسرية ، وحيثما يكون ذلك مناسباً ، يحمي سرية المرأة؟4. هل يعزز القانون العلاقات المتساوية بين الرجل والمرأة؟5. هل يحمي القانون المرأة من حالات الضعف المرتبطة بجنسها؟6. هل يضمن القانون سبل انتصاف ميسرة وفعالة (أي الوصول إلى العدالة)؟7. هل يعزز القانون المراقبة الشاملة لحالة المرأة؟ ويشمل ذلك تعزيز جمع البيانات المصنفة حسب نوع الجنس حول طبيعة المشكلة.استفادت مصممة هذا المؤشر من المعطيات التي وردت في مناقشات تقارير الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة وأيضا من التوصيات السبع والثلاثين التي اعتمدتها لجنة السيداو منذ عام 1989 – التوصية الأولى – ولغاية 2018 – التوصية السابعة والثلاثين. تمت تجربة المؤشر على 97 قانوناً من سريلانكا وإندونيسيا والفلبين، عبر سبعة مجالات قانونية: تشريعات الصناعات الاستخراجية، والخدمات المالية، والعنف الجندري، والعمل، والصحة الإنجابية، والضرائب، وقوانين الأسرة.لمعلومات مستفيضة يمكن مراجعة موقع المؤشر على الرابط <a href="https://www.genderlawindex.org/--benchmark--s" target="_bl ......
#مؤشر
#التشريعات
#الجندرية
#...وصفة
#جاهزة
#للرقابة
#والرصد

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=693327
سري القدوة : كوشنر ومخالفة التشريعات والقوانين الدولية
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة الأربعاء 23 كانون الأول / ديسمبر 2020. وصل جاريد كوشنر كبير مستشاري ادارة ترامب، على رأس وفد أميركي، إلى دولة الاحتلال في زيارة ستستمر عدة ايام.كوشنر اصبح صاحب العمليات القذرة وما يقوم به لخدمة الاحتلال الاسرائيلي هو بحد ذاته مخالفة واضحة لكل القرارات الدولية ولمصالح علاقاته مع دولة الاحتلال الاسرائيلي فهذا المنطق المناهض لإرادة الشعوب لن ولن يحقق سلاما بل سيقود المناطق الى كوارث حقيقية سيصعب حلها او ايجاد قواسم مشتركة للعمل على تجاوز تلك الازمات .ولا يمكن بأي حال من الاحوال منح ما لا يملك لمن لا يستحق وتوزيع الادوار وفرض سياسة الامر الواقع والتدخل بالشؤون السياسية لدول المنطقة وكأنها شركة خاصة من شركاته الامر الذي سيؤدي الي كوارث سياسية والالتفاف عن اي حلول عادلة والابتعاد الكلي عن تحقيق السلام الدائم والازدهار . لا بد من الالتزام بالمعايير الدولية والموقف الدولي القائم والسعي دوما الي تعزيز الحوار وإطلاق ورعاية مفاوضات جادة بين جميع الاطراف من اجل الوصول الى حلول موضوعية تعبر عن رغبة الشعوب بالمنطقة وليس فرض اوهام ترامب السياسية في اخر عشر دقائق من حكمه والهم الوحيد له هو الخروج بمواقف داعمة للاحتلال وفرض حلول وهمية قبل مغادرته البيت الابيض ودعم حليفه بنيامين نتنياهو الذي يعاني هو الاخر من معارضة حقيقية لنهجه السياسي ومن سلسلة مظاهرات سياسية منظمة اسبوعيا تطالب برحيله وإسقاطه وضرورة اجراء انتخابات مبكرة للكنيست الاسرائيلي بدلا من الاستمرار في التخبط والمتاجرة بشعوب المنطقة .وفي ظل هذا التخبط السياسي والغطرسة والهيمنة الامريكية لا بد من التدخل العاجل من قبل الامم المتحدة ومحاولة لم الشمل الدولي وصياغة موقف من قبل المجتمع الدولي والعمل على حث جميع الاطراف المعنية في الصراع القائم الدخول في حوار شامل على اساس رؤية المجتمع الدولي التي تشكل قاعدة اساسية للعمل المشترك وعدم ترك المجال مفتوحا للإدارة الامريكية في فرض حلولها الوهمية مستقبلا .ترامب يبيع الوهم ويتاجر بمعاناة الشعوب في المنطقة فبعد اعترافه بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال واعترافه بضم الجولان المحتل يعود وفي نهاية ايامه وقبل رحيله متخطيا كل القوانين والأعراف الدولية القائمة موجها ضربة قوية للجهود الدولية في نطاق التدخل المباشر في سياسات الدول وفرض حلول وهمية على العالم اجمع كما حاول فرض صفقة القرن الامريكية كحل وحيد في المنطقة ولصالح دولة الاحتلال الاسرائيلي، وبكل المقاييس وقواعد العمل السياسي الدولي ليست الولايات المتحدة الأمريكية وحدها من تقرر مصير العالم، وان مواقف ترامب وسياسة صهره كوشنر تعد عملا فرديا وأحادي الجانب وأنها لن تغير أي شيء من الواقع القائم .سفير الاعلام العربي في فلسطينرئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية ......
#كوشنر
#ومخالفة
#التشريعات
#والقوانين
#الدولية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703272
ماجد احمد الزاملي : ضرورة تطوير التشريعات الجنائية لمواجهة الجرائم الناتجة عن إساءة استخدام الكومبيوتر
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي هناك الكثير من الدول التي لم تطور تشريعاتها وأجهزة العدالة فيها لكي تتمكن من مجاراة التقدم في الجرائم الإلكترونية وأساليبها وهذا لا يتوقف عند التشريعات وا&#1621-;-نما يشمل الشرطة والتحقيق والقضاء وكيفية التعامل مع الأدلة الرقمية على المستوى الوطني كما هو الحالي على المستوى الدولي فمما يشعل الجريمة الإلكترونية غياب التشريعات الجزائية والجنائية وضعف الممارسات العدلية والشرطية والقضائية في المحاكمة والتحقيق في الجرائم الإلكترونية وغالباً ما تجد في دول كثيرة تواضع التقنيات المتوافرة وكذلك الخبراء القادرون على متابعة ورصد وملاحقة الجريمة الإلكترونية داخل المجتمع والعابرة منها للحدود الوطنية. تمثل هذه الحلول التشريعية في تدابير وقائية تتخدها الدولة و قوانين تسنها من أجل مكافحة هذه الجريمة وحماية المجتمع و لكن لصعوبة التعامل مع هذه الجرائم الجديدة في الوقت الراهن يتطلب الأمر بداية اللجوء إلى حلول قصيرة المدى ثم حلول طويلة المدى وهو إعادة النظر في معظم التشريعات لأن معظم الانترنيت أصبح ظاهرة تمس جميع مجالات الحياة. صعوبة إثباتها تتميز الجريمة الإلكترونية عن الجرائم التقليدية بأنها صعبة الإثبات وهذا راجع إلى افتقاد وجود الآثار التقليدية للجريمة وغياب الدليل (بصمات، تخريب، شواهد مادية) وسهولة محو الدليل أو تدميره في زمن متناه القصر، يضاف إلى ذلك نقص خبرة الشرطة والنظام العدلي وعدم كفاية القوانين القائمة. يرتكز الاستخدام غير المشروع لنظام الحاسوب بصورة رئيسة على الخدمات التي يؤديها هذا النظام، وهي التي تتعلق بمعالجة وتخزين وإرسال البيانات أو المعطيات، ولاسيما تلك التي تتم عن طريق المكونات المادية للحاسوب أو عن طريق استخدام برامج الحاسوب والبيانات المخزنة داخله. وقد قامت معظم التشريعات بتجريم الاحتيال المعلوماتي بنصوص خاصة، ومن هذه التشريعات على سبيل المثال، القسم 1030 من القانون الفيدرالي للولايات المتحدة الأمريكية، والمادة 263 من قانون العقوبات الألماني، كما أصدر المشرع البريطاني قانون الاحتيال لعام 2006 الذي يجرم مختلف أشكال الاحتيال المعلوماتي، أما المشرع الفرنسي فلم يورد نصاً قانونياً خاصاً بالاحتيال المعلوماتي، بل اكتفى بتجريم الاحتيال بنص عام في المادة 313-1 من قانون العقوبات، وقد طبّق القضاء الفرنسي هذه المادة على الحالات التي يقوم بها الجاني بالتلاعب بالبيانات داخل نظام الحاسوب من أجل إجراء تحويل إلكتروني غير مشروع للأموال. مسألة وضع تعريف للجريمة المعلوماتية كانت محلاً لاجتهادات الفقهاء ، لذا ذهب الفقهاء في تعريف الجريمة المعلوماتية مذاهب شتى ووضعوا تعريفات مختلفة ، وبالتالي فلا نجد تعريفاً محدداً للجريمة المعلوماتية نتيجة للاجتهادات الفقهية المتشعبة في هذا المجال . بعد تطور أشكال الجريمة مع استخدام الحاسب الآلي والانترنيت واستهدافها لكافة المصالح و الحقوق ، أصبحت الجرائم الإلكترونية تقع على الأشخاص والأموال والمعلومات ، سواءً في القتل أو التحريض على الانتحار و التسبب في الأضرار والمضايقات غير الأخلاقية ، و إنتهاك سرية البيانات الشخصية ، و تحريض القاصرين على أنشطة جنسية غير مشروعة ، و التحرش الجنسي بالقاصرين ، و نشر الأشياء الفاضحة المخلة بالحياء و تخريب النظم والمعلومات وخلق البرامج الضارة وإرسالها وإدخال معلومات خاطئة إلي نظام الحاسب الآلي والاحتيال والتلاعب في البطاقات المالية وسرقة المعلومات و تزوير البريد الإلكتروني وتشجيع مشروعات المقامرة وترويج المواد الكحولية والمخدرات وتعطيل الأعمال الحكومية و ......
#ضرورة
#تطوير
#التشريعات
#الجنائية
#لمواجهة
#الجرائم
#الناتجة
#إساءة
#استخدام
#الكومبيوتر

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714780
احمد طلال عبد الحميد : الحوكمة التشريعية وجودة التشريعات
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد الحَوْكَمَة لفظ حديث في اللغة العربية تم تعريبه واقراره من قبل مجمع اللغة العربية في القاهرة عام 2002 ترجمة للكلمة الانكليزية (Governance) والتي تمتد جذورها إلى اللغة اليونانية (KUBERNAN) في القرن الثالث عشر والتي تعني : قيادة الباخرة الحربية، ثم انتقلت إلى اللغة اللاتينية بمفردة (GUBERARE) في بداية القرن الرابع عشر وبنفس المعنى، ثم ظهرت في اللغة الفرنسية سنة 1478 م بمفردة (GOUVERNANCE) وكان يقصد بها فن وطريقة الحكم، ثم أهمل استخدامها في فرنسا وأصبحت من المفردات القديمة، وانبعث استعمال الكلمة المذكورة مجدداً في انكلترا تحت مصطلح (Governance) وهي مشتقة من كلمة (Govern) والتي تعني يحكم أو يترأس أو يضبط ومنها اشتقت أيضاً كلمة (Government) والتي تعني الحكومة أو السلطة ومنها أشتق لفظ (Governor) بمعنى حاكم أو محافظ ، ولذلك نجد أن بعض التعاريف للحَوْكَمَة ركزت على عنصري الضبط والتحكم، فعرفت الحَوْكَمَة بأنها الالتزام أو الانضباط والسيطرة من خلال وضع الضوابط والقواعد القوية مع رقابة منضبطة وحازمة ورؤية رشيدة وإدراك واع من خلال الاحتكام إلى مرجعيات قانونية واخلاقية وإدارية وثقافية ، كذلك عرفت الحَوْكَمَة بأنها الانضباط بالعمل عن طريق وضع قواعد ومعايير محكمة تنفذ بموجب استراتيجيات تبدأ بالتشريع في حين يذهب البعض إلى أن مصطلح (Governance) مشتق من الفعل اليوناني (Kubernào) وهو يعني التوجيه وقد استخدمه الفيلسوف (افلاطون) لأول مرة بالمعنى المجازي وانتقل فيما بعد إلى اللاتينية وثم إلى لغات اخرى.اولاً : تعريف الحوكمة التشريعية :من المعروف أن التشريع يصدر من الجهة المختصة بالتشريع ووفقاً للآليات المحددة بموجب الدستور وبالتالي فإن عملية ضبط هذا التشريع لضمان جودته وفاعليته يحتاج لضبط هذه الآليات وحوكمتها لضمان جودة المخرجات التشريعية، فالعملية التشريعية عملية معقدة ومتداخلة وتسهم فيها السلطة التنفيذية إلى جانب السلطة التشريعية وهذا يقتضي تعزيز وضبط آليات التعاون بين السلطتين في مجال المبادرات التشريعية، كما أن عملية تشريع القوانين تمر بسلسلة من المراحل داخل البرلمان تحتاج لضبط آلياتها سواء على المستوى الموضوعي أو الفني وكل ذلك في أطار من الشفافية والسماح للجمهور في المشاركة الجدية في اصدار التشريعات ومحاسبة البرلمان عن أخفاقاته في مباشرة اختصاصه التشريعي سواء بسبب القصور في التنظيم أو بسبب الامتناع عن مباشرة اختصاصه أو التسلب منه أو التخفف من اعباءه بالاحالة التشريعية أو الافراط بالعمومية عند صياغة القوانين مما يفرغها من محتواها ويعطي المجال للسلطات الاخرى بالتدخل في الاختصاص التشريعي، فالحَوْكَمَة التشريعية تعني التشريع الجيد أو الرشيد ويمكن تحقيق ذلك من خلال وضع آليات محكمة تؤمن مشاركة النواب بشكل فعلي في الصياغة التشريعية وتحقيق مشاركة القوى الاجتماعية في عملية صناعة التشريع وتعزيز سيادة القانون من خلال اصدار تشريعات محايدة ومتوازنة وقابلة للتطبيق وعادلة، كما يجب أن تتضمن هذه الآليات قواعد لتأمين الشفافية والافصاح عن جدول أعمال مجلس النواب وعلنية جلساته مع امكانية الاطلاع ونشر البيانات والاحصاءات عن مشاريع القوانين وتمكين الجمهور من الاطلاع على المشاريع قبل إصدارها وإبداء الرأي فيها، كما يجب أن تتضمن هذه الآليات ما يؤمن الاطلاع وتوثيق التصويت في جلسات البرلمان اليدوية والالكترونية، أما على الجانب الفني فإن التشريع الجيد يحتاج حرفية في الصياغة ومنطق سليم وسياسة تشريعية وإدراك للواقع التشريعي، كما يشمل مفهوم الحَوْكَمَة التشريعية معالجة فرص التنمية التش ......
#الحوكمة
#التشريعية
#وجودة
#التشريعات

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729797
سالم روضان الموسوي : هل تعتبر مذكرات مدير سلطة الائتلاف المؤقتة المنحل من التشريعات النافذة، وعلاقتها بالمادة 226 عقوبات؟
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي 1. ان سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة تولت إدارة العراق بعد احتلاله في عام 2003 وأصدرت نظام سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم 1 في 23/5/2003 وبموجبه منحت نفسها صلاحيات تشريعية وتنفيذية وقضائية وعلى وفق القسم (1/2) من نظام أعلاه وجاء فيها الاتي (يعهد إلى السلطة الائتلافية المؤقتة ممارسة كافة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية اللازمة لتحقيق أهدافها) وفي هذا النظام منح مدير سلطة الائتلاف المنحلة الصلاحيات التشريعية الآتية(1- صلاحية إصدار الأوامر والأنظمة ثم ورد تعريف الأنظمة بانها الأداة المستخدمة لتحديد مؤسسات وسلطات الائتلافية المؤقتة والتعريف بها وعلى وفق ما جاء في وعلى وفق القسم (1/2) من النظام رقم 1 لسنة 2003 ، 2- صلاحية إصدار الأوامر واعتبرها ملزمة حيث جاء في القسم (1/2) من نظام رقم 1 لسنة 2003 بان الأوامر الصادرة عن السلطة الائتلافية المؤقتة هي تعليمات ملزمة. 2. النظام أعلاه اعتبره تلك الأنظمة والأوامر اسمى من القوانين النافذة على وفق العبارة الآتية (وتكون الأنظمة الصادرة عن السلطة الائتلافية المؤقتة وترجح على كافة القوانين الأخرى والمنشورات في حالة عدم تماشي تلك القوانين والمنشورات مع اللوائح التنظيمية والأوامر الصادرة عن السلطة الائتلافية المؤقتة) وهذا ما ورد في القسم (3/1) من النظام رقم 1 لسنة 2003 ثم صدر قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية لسنة 2004 واضفى على تلك الأنظمة والأوامر صفة التشريع وعلى وفق ما ورد في المادة (26/ج) التي جاء فيها الاتي (إن القوانين والأنظمة والأوامر والتعليمات الصادرة من سلطة الائتلاف المؤقتة بناءاً على سلطتها بموجب القانون الدولي تبقى نافذة المفعول إلى حين إلغائها أو تعديلها بتشريعٍ يصدر حسب الأصول ويكون لهذا التشريع قوّة القانون.) وجاء دستور العراق لعام 2005 وجعل منها تشريعات وطنية نافذة على وفق أحكام المادة (130) من الدستور وهذا ما جعلها سارية المفعول لغاية الان ومنها الامر 56 لسنة 2004 قانون البنك المركزي وغير ذلك.3. نظام سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم 1 لسنة 2003 قد منح المدير الإداري (بول بريمر) صلاحية إصدار مذكرات يتولى فيها أما تفسير او تطبيق امر معين وعلى وفق ما ورد في القسم (4/1) من النظام رقم 1 لسنة 2003 وعلى وفق الاتي (يجوز للمدير إصدار المذكرات المتصلة بتفسير او تطبيق اي نظام او امر)وهذه المذكرات افرد لها قسم خاص ولم يجعلها مع الأنظمة والأوامر ولم يمنحها صفة التشريع إطلاقاً، وإنما هي مذكرة تصدر بموجب امر نافذ ونفادها واستمرارها من نفاذ واستمرار الأمر الذي صدر لتفسيره او تطبيقه وهذا واضح من عبارات النص أعلاه، فضلا عن عدم منحها صفة السريان والنفاذ عند صدور قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية لعا 2004 لان المادة (26/ج) عددت التشريعات النافذة وهي القوانين والأنظمة والأوامر والتعليمات الصادرة من سلطة الائتلاف المؤقتة بناءاً على سلطتها بموجب القانون الدولي تبقى نافذة المفعول إلى حين إلغائها أو تعديلها بتشريعٍ يصدر حسب الأصول ويكون لهذا التشريع قوّة القانون، ولم يرد فيها ذكر للمذكرات ، والسبب في كون تلك المذكرات هي مرتبطة بوجود النظام أو الأمر الذي تفسره أو لغرض تطبيقه فلا حاجة لذكرها طالما تم اعتبار تلك الأنظمة والأوامر من التشريعات.4. من خلال ما تقدم نصل إلى نتيجة ان أي مذكرة صادرة عن سلطة الائتلاف تعتبر غير نافذة اذا ما تم الغاء الأمر الذي صدرت لتفسيره او تطبيقه، وعلى سبيل المثال فان مذكرة سلطة الائتلاف المنحلة رقم 12 لسنة 2004 قد صدرة لتنفيذ الأمر 35 لسنة 2003 وعلى وفق ما ورد في ا ......
#تعتبر
#مذكرات
#مدير
#سلطة
#الائتلاف
#المؤقتة
#المنحل
#التشريعات
#النافذة،

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=740040
ماجد شاكر : أموال العراق تنهب بواسطة التشريعات
#الحوار_المتمدن
#ماجد_شاكر لا أعتقد أن تعرض بلد لأعمال النهب واللصوصية على يد أحزاب السلطة كما تعرض العراق وبواسطة التشريعات &#1632-;- بعد &#1634-;-&#1632-;-&#1632-;-&#1635-;- شرعت قوانين مصممة بعناية الفراغ العراق من أمواله هذه القوانين أحدثت تغيير نوعي وشامل في الإدارة المالية والاقتصادية بالضد من مصالح العراق وشعبه قانون المصارف رقم &#1641-;-&#1636-;- لسنة &#1634-;-&#1632-;-&#1632-;-&#1636-;- بموجب هذا القانون تأسست المؤسسات المالية مصارف وشركات صيرفة وتم تشريع قانون البنك المركزي العراقي رقم &#1637-;-&#1638-;- لسنة &#1634-;-&#1632-;-&#1632-;-&#1636-;- بموجب هذين القانونين تم تأسيس مزاد بيع العملة الصعبة الدولار الذي ليس له مثيل في كل بلدان العالم اول الكوارث تم تحويل الدولار الذي مصدره بيع النفط من وسيلة للتنمية الاقتصادية إلى سلعة تباع واشترى المشكلة ليس لمصحة الشعب وإنما لمصلحة الطبقة المتنفذة مبيعات النفط الذي يحدد سعره حسب السوق والعرض والطلب هذه الاموال التي هي بالدولار وتدفع ثمنا للنفط المباع من قبل المشتري تدفع إلى وزارة المالية العراقية التي تقوم ببيعه بعد تحديد سعر له حاليا &#1633-;-&#1636-;-&#1637-;-&#1632-;- الف للدولار إلى البنك المركزي العراقي بدل أن تسخره للتنمية الاقتصادية وتطوير الحقول الإنتاجية البنك المركزي يقوم بالبيع عن طريق مزاد العملة وغيره إلى المصارف الأهلية وشركات الصيرفة بسعر &#1633-;-&#1636-;-&#1638-;-&#1632-;- وهؤلاء يقومون ببيعه بسعر &#1633-;-&#1636-;-&#1639-;-&#1632-;- هذه الأرباح الهائلة بالمليارات تذهب إلى جيوب من أسس المصارف وشركات الصيرفية وهي عملية طفيلية لا يوجد لها اي مردود للتنمية الاقتصادية وهذا البيع موجه الى المواطن وصغار التجار أما المستورد الكبير يدخل مزاد العملة بواسطة المصارف الأهلية ويتم شراء الدولار إلى حسابه بسعر الدولة على أمل أن يدخل بضاعة إلى العراق مقابل هذه الاموال هنا تكمن المشكلة هذين القانونين الذين تم ذكرهما أعلاه منحت المصارف الأهلية وشركات التحويل المالي سلطة إدارة الأموال أي هي من تتعامل مع المستورد وتأخذ منه الضمانات التي يتعهد بموجبها إدخال بضاعة وتقديم تصاريح كمركية مقابل الأموال الهائلة التي يحصل عليها البنك دوره رقابي شكلي ولكن هو من يقوم بتحويل الأموال إلى خارج العراق بناء على طلب المصارف الأهلية وشركات التحويل المالي ومهما كان حجم المبلغ المطلوب تحويله خارج العراق المشكلة تكمن أن التحويل يتم قبل دخول البضاعة وقبل تقديم التصاريح الكمركية الذي يحصل المصارف الأهلية وشركات التحويل المالي حسب الحال والجهة التي تطلب التحويل ومن يقف وراءها أن كان من أصحاب النفوذ وهم في الغالب كذلك وأغلبهم من أقارب ومعارف من أسس هذه المصارف وشركات التحويل المالي يتم التساهل معه ويكتفى بأخذ تعهد من طالب التحويل المالي ويتم تحويل أموال هائلة وبالنتيجة يتم اكتشاف كل ما تم تقديمه من مستمسكات ووثائق مزورة حتى العنوان مجهول وان كان من ليس من هؤلاء يتم التشدد معه وأخذ المستمسكات والتأكد منها وطلب صحة صدور لها قبل تحويل الأموال طبعا هذه العملية غير صحيحة أن تحول الأموال قبل دخول البضاعة المهم بعد خراب البصرة يتم اكتشاف العملية برمتها تزوير واحتيال وبعض الأحيان يتم تقديم تصاريح: كمركية مزورة عندما انكشف الأمر وأصبحت الفضائح تزكم الأنف تم تشريع قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب رقم &#1635-;-&#1641-;- لسنة &#1634-;-&#1632-;-&#1633-;-&#1637-;- الذي حل محل أمر سلطة الائتلاف لمكافحة غسيل الأموال رقم &#1641-;-&#1635-;- لسنة &#1634-;-&#1632-;-&#1632-;-&#1636-;- لأن التحويل العملة الصعبة للخارج بكميات كبيرة ل ......
#أموال
#العراق
#تنهب
#بواسطة
#التشريعات

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753339
نوفل مؤيد الحياني : المتهم الهارب بين التشريعات والعرف
#الحوار_المتمدن
#نوفل_مؤيد_الحياني يعني التحقيق الوصول الى الحقيقة عبر النتائج التي يصل اليها القائم بالتحقيق عبر مجريات البحث والكشف عن اسباب ونتائج الواقعة الجرمية،وان الكشف عن الحقيقة يستدعي الرؤية الحقه لصورة العدالة المرتسمة في خطى الاجراءات المتخذة طبقاً لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم &#1634-;-&#1635-;- لسنة &#1633-;-&#1641-;-&#1639-;-&#1633-;- وتعديلاته ، ان اقتران مفردة الهروب بالمتهم يتخيلها الكثيرين انها تهد اركان مهمه من ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق لكن عند المقارنة مع الضمانات التي تخص المتهم الهارب في مرحلة المحاكمة نجد النصوص الصريحه والواضحه في التعامل مع المتهم الهارب ، لكن مع الأسف نجد الاتهام هو القاعدة ودونه هو الاستثناء في الواقع العملي ، انا في مقالي لا ادعوا للمتهم بالهروب من مواجهة التهمه المسندة اليه بقدر ما هو ارتقاء في العمل التحقيقي ، كما اسلفت في بداية كلامي ان مهمة القائم بالتحقيق هي الوصول الى الحقيقة بغية تحقيق العدالة التي مهما حاولنا تحقيقها تظل نسبيه فالمطلق لا شك يكون مع المطلق ، ان المتهم الهارب لا يسمع منه اي طلب ولا يعير القائم بالتحقيق لطلباته أي اهمية بل يبقى محل شك واتهام وانا لا اختلف كون طلبات المتهم الهارب محل شكوك لكن ليس هناك مانع قانوني من اجابتها او رفضها وحسب السلطة التقديرية لقاضي التحقيق وعلى ضوء ذلك ارى بأن ضمانات المتهم الهارب في مرحلة التحقيق مخالفة لذات الاجراءات والضمانات في مرحلة المحاكمة في حين ان المحاكمة هي نتاج عملية تحقيق واقتنع قاضي التحقيق لأحالتها استناداً لنص المادة &#1633-;-&#1635-;-&#1632-;- الاصولية ، واجد في بعض الاحيان لا يقبل الطعن بقرار (امر القبض) الصادر بحق المتهم الهارب عبر وكيله في حين عند الرجوع الى قانون اصول المحاكمات الجزائية تحديداً نص المادة &#1634-;-&#1636-;-&#1641-;- فقرة أ نجد ليس هناك ما يمنع ذلك كون المادة مطلقة غير مقيدة ، وفي هذه المرحلة المهمه من مراحل الدعوى الجزائية الا وهي مرحلة التحقيق لا نجد سوى نص المادة &#1633-;-&#1634-;-&#1633-;- الاصولية التي جاءت ليست لضمانات المتهم الهارب انما لحجز امواله بغية الضغط عليه لتسليم نفسه قبل احالته في حين ان نص المادة &#1633-;-&#1635-;-&#1637-;- الاصولية التي تشير الى احالة المتهم الهارب نجد عبارة (وكانت الادلة تكفي لاحالته على المحاكمة) بمعنى ان شخصية المتهم الهارب او الحاضر ليست معياراً في تقدير الدليل ، ومن خلال مقالي اود ان ابين ان اعلى هرم قانوني وهو الدستور العراقي نص الى (ان حق الدفاع مقدس) واعتقد ان مجرد توكيل محامِ من قبل المتهم الهارب للدفاع عن نفسه امام محكمة التحقيق اثبت للمحكمة انه ليس هارباً بل احترم وامتثل لقرارات القضاء والدليل التوكيل ولايمكن التفسير بغير ذلك فقد تكون الاجراءات القانونية بحق المتهم خاطئه أو كيدية ، من خلال هذا المقال ادعوا شريكنا في تحقيق العدالة القضاء العراقي الشجاع الى الاستماع الى طلبات المتهم الهارب كون القضاء فن كما قال القاضي إياس المعروف بفطنته وذكاءه (ان القضاء لا يعلم ، انما القضاء فن ، ولكن قولوا علمنا العلم) المحامي نوفل الحياني ......
#المتهم
#الهارب
#التشريعات
#والعرف

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763903