الحوار المتمدن
3.07K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
رزاق حمد العوادي : بعض الاسس القانونية المستوحاة من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنه 1971
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي بعض الاسس القانونية المستوحاة من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ( 23) لسنه 19711ـ اذا اصدر قاضي التحقيق قرار بالأفراج عن المتهم لعدم كفاية الادلة وفقا للمادة (130) من قانون الاصول الجزائية لا يمنع من استمرار الاجراءات ضد المتهم اذا ظهرت ادلة جديدة تستوجب ذلك ولكن لا يجوز اتخاذ اي اجراء اذا مضت سنة على قرار الافراج الصادر من المحكمة وسنتان على القرار الصادر من قاضي التحقيق لان كل من القرارين نهائيا .2 ـ مفهوم الامر الجزائي اذا وجدت المحكمة من تدقيق اوراق الدعوى ان المخالفة لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس او ان طلبا بالتعويض او برد المال لم يقدم طلبا فيها تصدر المحكمة امر جزائي بالغرامة او بالعقوبات الفرعية دون تحديد جلسة لمحاكمة المتهم المادة (205) اصول وللمتهم الاعتراض على الامر الجزائي بعريضة الى المحكمة خلال سبعة ايام من تاريخ التبليغ 3 ـ يقبل الصلح بقرار من قاضي التحقيق او المحكمة اذا طلبة المجنى علية او من يقوم مقامة قانون في الدعاوى التي يتوقف تحريكها على شكوى المجنى علية ووفق الاحكام الواردة في المادة (194) .4 ـ لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية الا بناء على شكوى من المجنى علية او من يقوم مقامة قانونا في الجرائم الواردة في المادة (3) اصول ولا تقبل الشكوى بتلك الجرائم بعد مضي ثلاثة اشهر من يوم علم المجنى علية بالجريمة.5ـ يجوز للمتهم الذي تم استجوابه عن التهمة ان يمتنع عن التوقيع على اقواله في المحضر ولا يجبر المتهم على الاجابة على الاسئلة التي توجه الية مادة (126) اصول جزائية .6ـ لا يحلف المتهم اليمين الا اذا كان في مقام الشهادة على غيرة المادة (126)7 ـ اذا توفى المتهم تنقضي الدعوى بوفاته سواء كان في دور التحقيق او المحاكمة ويتخذ قرار بوقف الاجراءات القانونية بحق المتهم ولكن يحق للمدعي بالحق المدني مراجعة المحاكم المدنية للحصول على حقة بالتعويض .8 ـ لا يجوز لاحد الزوجين ليكون شاهدا مالم يكن احدهما متهما بالزنا او بجريمة ضد شخصه او مالة او ضد ولد لهما ولا يكون الاصل شاهدا على الفرع ولا الفرعشاهدا على الاصل مالم يكن احدهما متهما بجريمة ضد مالة او شخصه ولكن يجوز ان يكون المذكورين شهود دفاع .9ـ لا يجوز اجراء كشف الدلالة لا كثر من متهم في وقت واحد بل يتم أجراءه لكل متهم على حدة (121) اصول .10ـ اذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالحبس مدة سنة واقل يجوز الصلح دون موافقة القاضي او المحكمة اما اذا كانت اكثر من سنة فلا يقبل الصلح الا بموافقة القاضي او المحكمة ويقبل الصلح بموافقة قاضي التحقيق او المحكمة في جرائم التهديد او الايذاء او اتلاف الاموال او تخريبها ولو كان معاقبا عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنة .11ـ اذا ثبت ان المتهم المطلوب في قضية تحقيقية قد غاب غيبة طويلة وغير معروفة كان يكون اسيرا او مفقودا يصدر قاضي التحقيق او المحكمة المختصة قرارا بوقف الاجراءات الجزائية مؤقتا ووقف السير بالدعوى المدنية الى حين عودته او معرفة مصيره ولا يكون للمدعي المدني في هذه الحالة الحق في مراجعة المحكمة المدنية .12ـ اذا تعدد المتهمون في جريمة معينة وكان بينهم احداث او هاربين يحال الاحداث الى محكمة الاحداث ...اما المتهمون الهاربون فتجري محاكمتهم غيابيا .13ـ ان المادة (213) اصول قضت بانة لا تكفي الشهادة الواحدة سببا للحكم مالم تؤيد بقرينة او بإقرار المتهم .14ـ لا يعتبر تنازل ذوي المجنى علية عن حقهم بالتعويض ظرفا قضائيا مخففا وتحكم المحكمة بالعقوبة المقررة للجريمة مراع ......
#الاسس
#القانونية
#المستوحاة
#قانون
#اصول
#المحاكمات
#الجزائية
#العراقي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=686152
ماجد احمد الزاملي : المحاكمات العادلة وفقاً للاتفاقيات والموثيق الدولية
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي تُعتَبر الحرية الفردية للإنسان قضية أساسية وركيزة هامة لحقوق الإنسان في المواثيق الدولية وتتمحور حولها معظم حقوقه لذا ينبغي إقامة توازن دقيق بين الحرية الإنسانية وتقييدها.أي يجب أن لا تطغي حماية المجتمع على حماية الحرية الفردية وأن لا يضحّى بالأخيرة من أجل الأولى ولا العكس,فكلاهما ضروري وحيوي لقيام الشرعية الجنائية , ولا تتحقق هذه الشرعية إلا بهما وعبرهما. وأي خلل يصيبهما يصيب الشرعية الجنائية وتصبح قضية الحرية محل شك وريبة. وبدون تكاملهما ووضع الضوابط لهما تتفاقم الصراعات وتعم الفوضى في المجتمع وتهتز أركانه(1) .وقد جاء النص على هذا الحق في المادة (14/1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الناس جميعاً سواءً مام القضاء). ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه او في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون. ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها اوبعضها لدواعي الآداب العامة أوالنظام العام اوالأمن القومي في مجتمع ديمقراطي، اولمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى، او في ادنى الحدود التي تراها المحكمة ضرورية حين يكون من شأن العلنية في بعض الظروف الاستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة، إلاّ أنّ أي حكم في قضية جزائية أو دعوى مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية، إلاّ إذا كان الأمر يتصل بأحداث تقتضي مصلحتهم خلاف ذلك او كانت الدعوى تتناول خلافات بين زوجين اوتتعلق بالوصاية على الاطفال). لضمان محاكمة عادلة للمتهمين نصت المادة 16 من لائحة محكمة نورمبرج على الإجراءات التالية: - أن تتضمن ورقة الاتهام العناصر الكاملة التي تبين بالتفصيل التهم المنسوبة إلى المتهمين وتسلم نسخة مصورة من ورقة الاتهام وكل المستندات الملحقة المترجمة إلى اللغة التي يفهمها وذلك قبل المحاكمة بفترة معقولة. - يجب إجراء الاستجوابات الأولية والمحاكمة المتعلقة بالتهم الموجهة إليه باللغة التي يفهمها المتهم أوأن تترجم إلى لغته. - للمتهم الحق أثناء التحقيق التمهيدي أو المحاكمة أن يعطي أية إيضاحات متعلقة بالتهمة الموجهة إليه. للمتهمين الحق في إدارة دفاعهم أمام المحكمة إما بأنفسهم أو أن يستعينوا بمحامي يساعدهم في موقفهم. للمتهمين الحق في أن يقدموا شخصيا أو بواسطة محاميه أثناء الدعوى كل دليل يدعم موقفهم. وأركان الحكم بالإدانة هي ما يقتضيه وجود هذا الحكم القانوني الشكلي، وكذلك وجوده المادي والواقعي ، ويضاف إليها المصدر الشرعي الذي يقوم عليه هذا الوجود ، فإن فقد أحد هذه الأركان كان الحكم بالإدانة منعدما أصلا، أما شروط صحته فهي ما يتوقف عليه ثبوت سلامته القانونية موضوعيا وإجرائيا، فقد تعلق بالحكم الجنائي بالإدانة بعض الشوائب التي تؤثر على صحته دون أن تمتد إلى كيانه فتعدمه وتفقده طبيعته كحكم بل تضعه تحت طائلة البطلان. الحكم بالإدانة هو إحدى مراحل الخصومة الجنائية بل أهمها نظرا لطبيعته الحاسمة,إذ يحسم الخصومة الجنائية وإنهائها ، وجوهر الحكم بالإدانة هو العمل الإجرائي الذي يدور وجودا وعدما مع وجود الخصوم ......
#المحاكمات
#العادلة
#وفقاً
#للاتفاقيات
#والموثيق
#الدولية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703548