الحوار المتمدن
3.19K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
ماجد احمد الزاملي : التنظيم القانوني لواجبات السلطة التشريعية والرقابة على أعمال الحكومة وفقاً لدستور 2005 العراقي
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي تمارس البرلمانات عدداً من الوظائف, تتراوح وتختلف في مجالها ونطاقها من دولة الى أخرى, وذلك حسب الاطار الدستوري السائد واسلوب توزيعة الإختصاصات الحكومية كذلك تبعاً لمدى تطوره الديمقراطي وقوة البرلمان وقدرة أعضاءه. ان المقصود بالرقابة السياسية أو البرلمانية, هي الرقابة التي يمارسها المجتمع عن طريق الهيئات النيابية أو عن طريق التنظيمات الشعبية سواءً كانت ممثلة على مستوى الأمة أو على مستوى الوحدات الإقليمية. ومن المسلم به ان عضو البرلمان هو من يُمارس الرقابة البرلمانية على عمل السلطة التنفيذية, لكن دور عضو البرلمان يختلف حسب النظام السياسي, برلماني او رئاسي حيث يكون دور العضو في النظام البرلماني مقيَّد, لايستطيع استخدام الكثير من أدوات الرقابة البرلمانية كالسؤال والإستجواب بسبب وجود درجة كبيرة من التماسك الحزبي داخل البرلمان, وترى ذلك بشكل واضح في النظام البرلماني العراقي حيث أنه بسبب الإنتماء الشديد الى الحزب وان الحكومة تُشكل من جميع الأحزاب الفائزة فإنه لايمكن لعضو البرلمان أن يُمارس دوره من خلال الرقابة البرلمانية لأن العضو لاينتقد عمل حزبه وبالتالي لايصوت ضد حزبه. يسعى أعضاء البرلمان من خلال ممارستهم للرقابة الى التأكيد على تطبيق الدستور والقوانين في الدولة من أجل تحقيق الصالح العام وكذلك مراقبة عمل الإدارة الخاضعة للسلطة التنفيذية , ومنع أنتهاكها للسياسات المقررة الوقوف تجاه الظلم الذي يتعرض له المواطنون على يد الإدارة. والدستور العراقي أشترط موافقة (25) عضو من أعضاء مجلس النواب وبعد ذلك يُقدم الطلب الى رئيس مجلس النواب يبين فيه الموضوع المطلوب مناقشة رئيس الوزراء وتواقيع الأعضاء مقدمي الطلب وهو بدوره يقوم بتوجيه صاحب الشأن, ثم بعد ذلك يقوم رئيس الوزراء او الوزير المطلوب مناقشته بتحديد موعد يأتي به الى مجلس النواب ويُدرج في جدول أعمال المجلس. ولما كان مبدأ سيادة القانون مبدأً معترفاً فيه في الدستور العراقي فإن من مقتضى ذلك أن يلتزم مجلس النواب العراقي بعده ممثلاً للسلطة التشريعية بنصوص الدستور في ممارسته لمهامه، كما تلتزم بذلك السلطة التنفيذية والسلطة القضائية وسائر سلطات الدولة والأفراد ، ويُعد ذلك أيضا قيداً لمجلس النواب في مجال وظيفته التشريعية، فلا يُمارس هذه السلطة إلّا في الحدود التي رسمها الدستور، إضافة للقيود الآخرى التي جاءت بها النصوص الدستورية، وعلى سبيل المثال ماجاء في المادة 2 من الدستور العراقي الدائم لعام 2005في بنديها أولاً ثانياً وأيضاً ما حرص الدستور على تأكيده في المادة 13 منه وتـنص المـادة &#1633-;-&#1635-;- مـنه علـى أن (أولاً: يُعـد هـذا الدسـتور القـانون الأسـمى والأعلـى فـي كـل العراق ويكون ملزماً في أنحاءه كافة وبدون إستثناء ُولايجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور أو نص يرد في دساتير الأقاليم أو أي نص قانوني أخر يتعارض معه) والمادة الخامسة منه تنص على أن ( السيادة للقانون والشعب مصدر السلطات وشرعيتها...) ولاشك فى أن المقصود بالقانون في هذا الشأن هو القانون بمعناه الموضوعي يشمل كل قاعدة عامة مجردة أياً كان مصدرها، ويأتي على رأسها وفى الصدارة منها الدستور الأعم الذي كان خضوع الدولة بجميع سلطاتها لمبدأ سيادة الدستور أصلاً مقرراً بوصفه أعلى القوانين وأسماها، وحُكماً لازماً لكل نظام ديمقراطى سليم. الأصل بالنسبة للمشرع هو حريته بصدد التشريع , فهو الذي يُحدد الهدف من التشريع والمصلحة المبتغاة ومدى ملائمته في وقت معين كما يحدد الباعث عليه، وحيث يثبت أن الدستور لم يفرض قيداً صريحاً أو ضمنياً فمن المصلحة أن ......
#التنظيم
#القانوني
#لواجبات
#السلطة
#التشريعية
#والرقابة
#أعمال
#الحكومة
#وفقاً
#لدستور

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707115
عادل عبد الزهرة شبيب : هل سيتعرض العراق الى الأفلاس وفقا للتقارير الدولية ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب في تقرير للبنك الدولي فان الاقتصاد العراقي يواجه تحديات خطيرة وملحة من خلال :1. تراجع أسعار النفط واستمرار تعرض العراق لتقلبات سوق النفط .2. الاحتياجات التمويلية المصاحبة لعودة ظهور (داعش) مقرونة بتداعيات فيروس كورونا الفتاك وسوء الادارة والتخطيط وتفشي الفساد الكبير في حدوث تدهور حاد للنشاط الاقتصادي والمالية العامة وميزان المدفوعات.3. تحدي الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي واجراء اصلاحات هيكلية لتحسين مستوى تقديم الخدمات العامة واعادة هيكلة البنية التحتية المادية الرئيسة وسط المخاطر الماثلة لتفاقم الصراع.4. تدهور الاوضاع الاقتصادية والامنية الذي أدى الى زيادة معدلات الفقر وعدم الاستقرار والبطالة وانكماش معدل النمو الاقتصادي.5. انكماش الاقتصاد غير النفطي بنسبة (7% ).6. تأثير أزمة أسعار النفط وظهور تنظيم داعش الى جانب انعدام الاستقرار السياسي على استهلاك القطاع الخاص واستثماراته ومحدودية الانفاق الحكومي على مشاريع الاستثمار .7. زيادة مستويات الفقر, وزيادة عدد من يعيشون تحت خط الفقر بنحو (2,8) مليون شخص بنهاية عام 2014. والى اكثر من ذلك في عام 2020 عام الأزمات المالية والاقتصادية والصحية.8. زيادة عدد العاطلين ونزوح أكثر من 3 ملايين عراقي .وفي آخر تقرير له اشار صندوق النقد الدولي الى احتمال تعرض الاقتصاد العراقي الى الافلاس مستندا الى الاسباب الاتية:1. الجهل الاقتصادي والسياسي للحكومات العراقية المتعاقبة التي قادت وتقود البلاد الى هاوية اقتصادية واجتماعية سينتج عنها قريبا اشهار افلاس العراق.2. سوء ادارة موارد الخزانة والتبذير وسوء التخطيط.3. الارتجالية في اتخاذ القرارات وعدم التحسب للمتغيرات الاقتصادية العالمية التي بدأت بالظهور في العالم.4. افتقاد العراق للمقومات التي تجعله يصمد لفترة طويلة والتي لن تتجاوز في أحسن حالاتها السنوات الخمس القادمة .5. الاستمرار في انخفاض اسعار النفط العالمية غير المسيطر عليها والذي تجاوز ال 65% من معدلات اسعاره للأعوام السابقة والذي سيؤدي الى هبوط حاد بالنمو الاقتصادي في العراق في عام 2020 وانهيار وافلاس الميزانية.6. عدم قدرة الحكومة العراقية على مواجهة العجز المتنامي بشكل كبير.7. اعتماد العراق بشكل كبير وكامل على تصدير النفط الذي تتميز أسعاره العالمية بالتذبذب. مع اهمال وتهميش القطاعات الاقتصادية الانتاجية الاخرى وترك المنافذ الحدودية بيد مافيات الفساد .8. التحديات والمشاكل التي تواجه العراق ,فإضافة الى الازمة المالية الناجمة عن انخفاض اسعار النفط العالمية . هناك المشاكل بين المركز والاقليم ومعارك القضاء على الارهاب والفساد والهدر المستمر في مؤسسات الدولة العراقية. والأزمة الصحية بسبب تفشي جائحة كورونا .هذا ورجح صندوق النقد الدولي تدهور النمو في القطاع غير النفطي في العراق منذ بدء الصراع مع داعش والى اليوم بسبب تدمير البنية التحتية ومعوقات الكهرباء وانخفاض ثقة مجتمع الاعمال وتعطل التجارة.ان مواجهة التحديات الاقتصادية للعراق تتطلب :1. تبني سياسات تشجع بدائل تنمية واقعية ضمن افق زمني منظور والعمل على تطوير الصناعة والزراعة والنقل وقطاع السياحة بشقيها وغيرها من القطاعات المهمشة.2. تنويع مصادر الدخل الوطني .3. توفير الادارة الرشيدة لموارده.4. مكافحة الفساد الاداري والمالي والسياسي .5. العمل على الاصلاح السياسي والاقتصادي.6. وضع استراتيجية اقتصادية للبلاد واصلاح السياسة المالية والنقدية.وفي هذا السياق قالت صحيفة ......
#سيتعرض
#العراق
#الأفلاس
#وفقا
#للتقارير
#الدولية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709217
حسين عقيل الموسوي : دوافع الإحسان لدى المسهمين في مؤسسات التكافل الإجتماعي وفقا لتوجهاتهم الحياتية
#الحوار_المتمدن
#حسين_عقيل_الموسوي لدى أي إنسان في هذه الحياة توجهين أساسيين في التعامل مع مواقفه الحياتية، فإما أن يتوجه وفق "الكينونة" التي تدل على الصورة الجوهرية والأخلاقية للإنسان الذي يبني من خلالها علاقات قائمة على فائدة الآخرين. أو يتوجه وفق "التملك" الذي يدل على الصورة الظاهرية للإنسان ذو الطابع الإكتنازي للأموال والأفكار المسيطرة عليه بحيث تسيره في حياته ولا تكون لديه سلطة عليها. ومن هذا المنطلق ووفقا لما تقدم، توجد لدى المسهمين في مؤسسات التكافل الإجتماعي عدة دوافع تدفعهم لتقديم المساعدات الإنسانية وفق التوجهين المذكورين أنفا، نذكر بعضا منها: &#1633-;-. الوعي بالحاجة: أول دافع لدى المحسن للقيام بالإحسان، وهذا ينبع من التعاطف، أي من الصورة الجوهرية الأصيلة للمحسن عندما يقدم على المساعدة الإنسانية حبا بالمحتاجين وليس لأي غاية أخرى. &#1634-;-. السمعة: بعض المحسنين يرغبون بتقديم المساعدة الإنسانية لأجل الحصول على جمهور إجتماعي يؤهلهم إلى إكتساب سمعة بين الوسط الإجتماعي يقدمونها على حبهم للعمل الإنساني أي غايتهم من الإحسان هي السمعة. &#1635-;-. فاعلية العطاء: الفرد المحسن ذو التوجه الحقيقي للقيام بالإحسان "الجوهري" الذي يرغب فعلا في أن يحقق عمله الإنساني لمسة إيجابية وأن تصل مساعداته إلى مستحقيها، فإنه سيبحث ويدقق ويجد المؤسسة الخيرية ذات السمعة الإيجابية والتوجه الفعال في خدمة المحتاجين. &#1636-;-. الإيثار: أكثر الدوافع أهمية للقيام بالإحسان "العمل الخيري" ويقوم به المحسن بتقديم مصالح المحتاجين على مصالحه الشخصية كدليل على الإنسان "الجوهري" الأصيل الذي لا "تتملكه" أفكارا معينة تبعده عن العمل الخيري وتؤدي لتقديم مصلحته الشخصية على حساب تلبية إحتياجات الفقراء. ......
#دوافع
#الإحسان
#المسهمين
#مؤسسات
#التكافل
#الإجتماعي
#وفقا
#لتوجهاتهم
#الحياتية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710259
احمد طلال عبد الحميد : مهام لجنة تحليل وتقويم العطاءات وفقاً لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 والضوابط الملحقه بها معززة بالتطبيقات القضائية
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد نصت التعليمات رقم (2) لسنة (2014) النافذة في المادة (6/أولاً/ب) منها على تشكيل لجنة أو أكثر لتحليل وتقييم العطاءات من الجوانب الفنية والمالية والقانونية وتكون برئاسة موظف لا تقل درجته الوظيفية عن الدرجة الثانية من ذوي الخبرة والاختصاص وعضوية عدد من الفنيين المختصين بما فيهم قانوني ومالي ومقرر للجنة لا تقل درجته الوظيفية عن السادسة، وللجنة الاستعانة بخبرة موظفين مختصين من ذوي الخبرة والاختصاص أو جهة مختصة بطبيعة المناقصة وتكون توصيات هذه اللجنة خاضعة لتوصيات اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة والعقود حسب الصلاحيات المالية المخولة.إن عمل لجنة تحليل وتقويم العطاءات هو عمل منظم محدد بنصوص التعليمات النافذة لذا فهو لا يخضع للاجتهاد الشخصي لرئيس وأعضاء اللجنة إلاّ في حدود ضيقة جداً في حالة غياب النص أو غموضه وعند ذلك ترجع هذه اللجنة لغرض إتخاذ قرارتها إلى تشيكل العقود الموجود في الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة للاستفسار منه أو يتم الرجوع إلى وزارة التخطيط / دائرة العقود الحكومية لغرض الاستفسار منها عن الإجراء الواجب الاتباع وعن طريق تشكيل العقود باعتبار أن هذا التشكيل مرتبط فنياً بوزارة التخطيط / دائرة العقود الحكومية العامة حيث نصت المادة (13 / أولاً) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة (2014) النافذة على وجوب قيام جهة التعاقد بتنسيق خططها التعاقدية مع دائرة العقود الحكومية العامة في وزارة التخطيط ورفدها بالبيانات المطلوبة لأغراض المتابعة والإشراف الفني عند مباشرتها لنشاطاتها.هذا وقد كانت المادة (7) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة (2008) الملغاة قد حددت مهام لجنة تحليل وتقويم العطاءات بشكل مفصل في صلب التعليمات في حين أن تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة (2014) النافذة حالياً قد نصت على تشكيل لجنة تحليل وتقييم العطاءات في المادة (6 / أولاً / ب) منها وإحالة مسألة تحديد مهامها وواجباتها إلى وزارة التخطيط بموجب ضوابط تصدرها لهذا الغرض ولعل الحكمة من وراء ذلك هو إعطاء وزارة التخطيط المرونة اللازمة لغرض إجراء التعديلات على هذه الضوابط كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك دون الحاجة لتعديل التعليمات التي تحتاج لإجراءات تشريعية قد تتأخر في غالب الأحيان.وقد أصدرت وزارة التخطيط / دائرة العقود الحكومية العامة / قسم الاستشارات والتدريب بموجب أعمامها المرقم (4 / 7 / 15792) في (20/7/2014) أي بعد مروره أكثر من (30) يوم على نفاذ التعليمات الجديدة مجموعة من الضوابط ومنها الضوابط رقم (3) الخاصة بمهام لجان فتح وتحليل العطاءات ومن خلال تدقيق هذه الضوابط نلاحظ أنها لم تأت بالجديد حيث تضمنت نفس المبادئ المعتمدة لعمل اللجنة في التعليمات السابقة وأن الفرق الجوهري الوحيد هو عزل هذه المهام خارج إطار التعليمات وإصدارها بموجب ضوابط منفصلة عن التعليمات وبالرجوع لهذه الضوابط يمكن أن نحدد مهام لجنة تحليل وتقويم العطاءات بالمهام الآتية :1- المرحلة الأولى (استلام العطاءات من لجنة فتح العطاءات) :لم تحدد الضوابط النافذة آلية معينة لاستلام العطاءات من لجنة فتح العطاءات إلاّ أن العرف الإداري قد أستقر على قيام مقرر لجنة تحليل وتقويم العطاءات باستلام العطاءات ومرفقاتها كالكاتلوكات والنماذج وغيرها وكذلك محضر لجنة فتح العطاءات من مقرر لجنة فتح العطاءات بموجب محضر استلام وتسليم بين الطرفين يحدد تفاصيل الوثائق المستلمة ويفضل إدراجها في سجل خاص بعمل لجنة تحليل وتقويم العطاءات للرجوع إليه في حالة الإشارة لوثيقة معينة في العطاء لم تسلم ......
#مهام
#لجنة
#تحليل
#وتقويم
#العطاءات
#وفقاً
#لتعليمات
#تنفيذ
#العقود
#الحكومية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711266
رزاق حمد العوادي : المبادئ الاساسية لقانون الفضاء ......ومسوؤلية الدول عن الاعمال الفضائية وفقا لقانون اتفاقية الفضاء الخارجي لعام 1967......والاسس القانونية لعناصر المسوؤلية الدولية وفقا لاتفاقية 1972
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي المبادئ الاساسية لقانون الفضاء ......ومسوؤلية الدول عن الاعمال الفضائية وفقا لقانون اتفاقية الفضاء الخارجي لعام 1967......والاسس القانونية لعناصر المسوؤلية الدولية وفقا لاتفاقية 1972!!! اولا ....لابد اولا من تعريف قانون الفضاء..((مجموعة القواعد الدولية التي تحكم العلاقات الناشئة لدى الدول والمنظمات الدولية الفضائية وتنظم تلك العلاقات وفقا لقواعد القانون الدولي ))..1ثانيا...... سبق ان وضعت اسس لتنظيم العلاقة المشتركة في البحوث الفضائية وعدة معاهدات منها على سبيل المثال ..(.2)1...منها معاهدة ايتار التي ابرمتها الولايات الامريكية عام 1959 وهي تنظم الانشطة الفضائية (2)2 وثيقة مشروع اعلان المبادئ لانشطة الدول باستكشاف الفضاء لعام 1962.(.3)وهناك معاهدات واتفاقيات ...منها دستور واتفاقية الاتحاد الاوربي للاتصالات لعام 1992.....والمنظمة الدولية للاتصالات الفضائية لعام 1992 ...عربسات 1976...اتفاقية المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية ثالثا...... معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967...(.3)وهي المعاهدة التي تشكل اساس القانون الدولي للفضاء وتضم 98 دولة لغاية 2008بما فيها الولايات الامريكية وروسيا والمملكة المتحد ....وهي تمثل الاطار القانوني لقانون الفضاء المبادئ الاساسية التي تضمنها المعاهدة 1...حرية اكتشاف واستعمال الفضاء الخارجي ..وفقا للمادة الاولى من الاتفاقية ويجب ان يكون لمصلحة جميع الدول ...وتحريم الملكية في الفضاء والاجرام السماوية ...وان يكون استعمال الفضاء الخارجي وفقا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة ...وفقا للمادة الثالثة من الاتفاقية 2...حضر التسليح جزئيا او كليا في الفضاء الخارجي وفقا لنص المادة الرابعة من الاتفاقية ....واحتفاظ الدول المشتركة بهذة الاتفاقية على اشخاصها واجهزتها في الفضاء الخارجي 3....مسوؤلية الدول عن نشاطاتها الفضائية وتضمين الاضرار الناجمة عن المواد الفضائية 4...القيام بتعاون دولي في ا كتشاف واستعمال الفضاء الخارجي والاجرام السماوية.....5...حظر الدول من وضع اسلحة نووية او اسلحة الدمار الشامل في مدار الارض او تثبيتها على سطح القمر والاجرام السماوية ...ومنع التجارب المحتمل حصول اضرار منها في الفضاء الخارجي وفقا للمادة الرابعة .6...كما تحضر المعاهدة صراحة اي حكومة من المطالبة بالموارد السماوية ولا تخضع للتملك الوطني بادعاء السيادة رابعا ...... مسوؤلية الدول عن الاعمال الفضائية وفقا للمادة السادسة من الاتفاقية ...((على الدول المشتركة بهذة الاتفاقية القيام بالمشارفة اللازمة على نشاطات الجهات غير الحكومية في ميدان الفضاء الخارجي .....وان تتحمل الدول المشاركة في الاتفاقية كافة المسؤوليات ....وللتوضيح لابد من بيان اسس المسؤولية الدولية عن الاضرار الناشئة عن انشطة الاقمار الصناعية (4)لقد استقر الفقة والقضاء على ان اساس المسؤلية في القانون الدولي تحكمة نظرية الخطاء والفعل غير المشروع والعلاقة السببية وهذا ما اشارة الية المواد (2)(4)(5)(6) من اتفاقية المسؤلية الدولية على اساس المسؤلية المطلقة .(...)وقد اشارة المادة 2من الاتفاقية الدولية لمسؤلية الدول بدفع التعويض عن الاضرار التي يحدثها الجسم الفضائي على سطح الارض والطائرات اثناء طيرانها بما فيها سطح الارض والماء واليابسة وباطن الارض .....وكذلك الاضرار التي تلحق بالطائرات اثناء طيارنه ......
#المبادئ
#الاساسية
#لقانون
#الفضاء
#......ومسوؤلية
#الدول
#الاعمال
#الفضائية
#وفقا
#لقانون

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=718417
عادل عبد الزهرة شبيب : الاصلاح والتغيير الذي نريده في العراق وفقا لبرنامج الحزب الشيوعي العراقي
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب ان الاصلاح والتغيير الذي نريده وكما ورد ذكره في برنامج الحزب الشيوعي العراقي , ينبغي ان يقوم على :1. التخلص النهائي من نظام المحاصصة سيء الصيت والتوظيف السياسي للدين وتكريس الوحدة الوطنية .2. محاربة الفساد بكافة اشكاله وتفكيك منظومته .3. التخلص من تركة الاحتلال بجوانبها المختلفة وتصفية تركة النظام الدكتاتوري ومعالجة التشوهات الاجتماعية والثقافية والاخلاقية والنفسية وغيرها .4. بناء النظام الديمقراطي الحقيقي واقامة دولة القانون والمؤسسات الدستورية والفصل بين السلطات وتأمين استقلال القضاء واصلاح النظام القانوني واعتماد مبدأ المواطنة وتحقيق المساواة بين المواطنين امام القانون وضمان الحريات العامة والشخصية كما نص عليها الدستور العراقي ولائحة حقوق الانسان الدولية .5. تطوير السلطة التشريعية وتعزيز دورها الرقابي .6. الاسراع في تشكيل المجلس الاتحادي.7. الحفاظ على سلامة ووحدة الأراضي العراقية وصيانة استقلال العراق وسيادته الوطنية .8. توفير مستلزمات عودة المهجرين والمهاجرين وتعويض ضحايا العمليات الارهابية.9. العمل على تعديل الدستور بما يعزز مضامينه وجوانبه المدنية الديمقراطية .10. تبني استراتيجية تنمية مستدامة واعتماد خطط تنموية متوسطة وقصيرة الأجل بالاشتراك مع حكومة الاقليم والحكومات المحلية .11. وضع سياسة اقتصادية فعالة والقيام بالإصلاحات الضرورية.12. تحقيق الاستقرار في قيمة النقد ومكافحة التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي .13. توظيف العوائد النفطية لأغراض الاستثمار والتنمية وتأمين الرقابة عليها من قبل المؤسسات التمثيلية للشعب .14. مكافحة البطالة واعطاء الأولوية الى البرامج الاستثمارية والى خلق الحوافز للمناطق والقطاعات التي عانت التمييز .15. تنمية الموارد البشرية ورفع كفاءة العاملين عبر الارتقاء بالنظام التعليمي .16. اعادة اعمار الريف وتطوير قواه المنتجة والنهوض بالقطاع الزراعي وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي .17. الاهتمام بقطاع الدولة والعمل على تحديثه واصلاحه اقتصاديا واداريا .18. الوقوف بوجه الخصخصة حسب وصفة المؤسسات المالية والنقدية الدولية الرأسمالية 19. تشجيع القطاع الخاص ومبادراته .20. محاربة الفساد المالي والاداري والاقتصادي وحماية المال العام واستعادة الأموال المنهوبة 21. توسيع وتحديث النظام المصرفي بشقيه الحكومي والخاص ليساهم بشكل فاعل في النهوض بالاقتصاد الوطني وفي تمويل النشاطات الاستثمارية الانتاجية .22. مكافحة غسيل الأموال وانتقال الأموال الغير مشروعة وتفعيل الاجراءات القانونية بحق المخالفين .23. توفير ضمانات العيش الكريم للمواطنين وحمايتهم من الفقر والعوز بالاستخدام العادل لثروات البلاد وعوائد التنمية. وبهذا الصدد نشير الى ما ورد في المادة (112/ أولا ) من الدستور العراقي: (( تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة على أن توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد مع تحديد حصة لمدة محددة للأقاليم المتضررة والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق والتي تضررت بعد ذلك بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد , وينظم ذلك بقانون)). ( فهل تم توزيع ثروات البلاد بشكل منصف على جميع العراقيين ؟؟؟ وهل تم تحقيق التنمية المتوازنة لمناطق العراق المختلفة وفقا للدستور العراقي ؟؟؟ ام ان ثروات البلاد انتفعت بها الأقلية الحاكمة المتن ......
#الاصلاح
#والتغيير
#الذي
#نريده
#العراق
#وفقا
#لبرنامج
#الحزب
#الشيوعي
#العراقي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=718518
/ محمود رجب فتح الله : الوسيط في جرائم المخدرات وفقا لأحدث أحكام محكمة النقض عملا ومرافعة ...... الدكتور محمود رجب فتح الله
#الحوار_المتمدن
#/_محمود_رجب_فتح_الله &#8195-;-تقديم :لا شك ان الدستور المصري، يمثل القانون الأعلى الذي يرسي القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم في مصر، ويقرر الحريات والحقوق العامة، مرتبا الضمانات الأساسية لحمايتها، محددا لكل من السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وظائفها وصلاحياتها المقررة، واضعا الحدود والقيود الضابطة لنشاطها، بما يحول دون افتئات أي منها علي أعمال السلطة الأخرى أو مزاحمتها في ممارسة اختصاصاتها التي ناطها الدستور بها.وكان افتراض براءة المتهم وفقا للمادة (96) من الدستور المصري، يمثل أصلا ثابتا راسخا يتعلق بالتهمة الجنائية من ناحية إثباتها، وليس بنوع العقوبة المقررة لها، منسحبا إلى الدعوى الجنائية في جميع مراحلها وعلى امتداد إجراءاتها، فقد كان من المحتم أن يرتب النظام الدستوري على افتراض البراءة، وعدم جواز نقضها بغير الأدلة الجازمة التي تخلص إليها المحكمة وتتكون من جماعها عقيدتها، ولازم ذلك أن تطرح هذه الأدلة عليها، وأن تقول هي وحدها كلمتها فيها، وألا تفرض عليها أي جهة أخرى مفهوما محددا لدليل بعينه، وان يكون مرد الأمر دائما إلى ما استخلصته هي من وقائع الدعوى وحصلته من أوراقها غير مقيدة بوجهة نظر النيابة العامة أو الدفاع بشأنها.وحيث تتمثل ضوابط المحاكمة المنصفة في مجموعة من القواعد المبدئية التي تعكس مضامينها نظاما متكامل الملامح، يتوخى بالأسس التي يقوم عليها صون كرامة الإنسان وحماية حقوقه الأساسية ويحول بضماناته دون إساءة استخدام العقوبة بما يخرجها عن أهدافه، وذلك انطلاقا من إيمان الأمم المتحضرة بحرمة الحياة الخاصة وبوطأة القيود التي تنال من الحرية الشخصية، ولضمان أن تتقيد الدولة عند مباشرتها لسلطاتها في مجال فرض العقوبة صونا للنظام الاجتماعي بالأغراض النهائية للقوانين العقابية التي ينافيها أن تكون إدانة المتهم هدفا مقصودا لذاته، أو أن تكون القواعد التي تجري محاكمته على ضوئها مصادمة للمفهوم الصحيح لإدارة العدالة إدارة فعالة، بل يتعين أن تلتزم هذه القواعد مجموعة من القيم التي تكفل لحقوق المتهم الحد الأدنى من الحماية التي لا يجوز النزول عنها أو الانتقاص منها. وهذه القواعد - وإن كانت إجرائية في الأصل - إلا أن تطبيقها في مجال الدعوى الجنائية - وعلى امتداد مراحلها - يؤثر بالضرورة على محصلتها النهائية، ويندرج تحتها أصل البراءة كقاعدة أولية تفرضها الفطرة، وتوجبها حقائق الأشياء.وحيث إن أصل البراءة يمتد إلى كل فرد، سواء أكان مشتبها فيه أو متهما، باعتباره قاعدة أساسية في النظام الإتهامي، أقرتها الشرائع جميعها، لا لتكفل بموجبها حماية المذنبين، وإنما لتدرأ بمقتضاها العقوبة عن الفرد إذا كانت التهمة الموجهة إليه قد أحاطتها الشبهات، بما يحول دون التيقن من مقارفة المتهم للواقعة الإجرامية. ذلك أن الاتهام الجنائي في ذاته لا يزحزح أصل البراءة الذي يلازم الفرد دوما، ولا يزايله، سواء في مرحلة ما قبل المحاكمة أو خلالها، وعلى امتداد حلقاتها وأيا كان الزمن الذي تستغرقه إجراءاتها، ولا سبيل بالتالي لدحض أصل البراءة بغير الأدلة التي تبلغ قوتها الثبوتية مبلغ الجزم واليقين بما لا يدع مجالا معقولا لشبهة انتفاء التهمة، وبشريطة أن تكون دلالتها قد استقرت حقيقتها بحكم قضائي استنفذ طرق الطعن فيه.وحيث إن افتراض البراءة لا يتمحض عن قرينة قانونية، ولا هو من صورها، ذلك أن القرينة القانونية تقوم على تحويل للإثبات من محله الأصلي ممثلا في الواقعة مصدر الحق المدعى به، إلى واقعة أخرى قريبة منها متصلة بها، وهذه الواقعة البديلة هي التي يعتبر إثباتها إثباتا للواقعة الأولى بح ......
#الوسيط
#جرائم
#المخدرات
#وفقا
#لأحدث
#أحكام
#محكمة
#النقض
#عملا
#ومرافعة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=719994
احمد موكرياني : عرق السوس علاج لكورونا وفقا للباحثين الألمان
#الحوار_المتمدن
#احمد_موكرياني وصلني من ابن اخي جاسم وهو طبيب جراح متمرس، اليوم فيديو للأخبار القناة العربية الحدث أذيعت في 6 تموز/يوليو 2021 "باحثون المان يكشفون قدرة عرق السوس على القضاء على الفيروسات بما فيها كورونا".وكنت قد كتبت في 29 آب/أغسطس 2020 في هذا المنبر الحر مقالة تحت عنوان "هل العرق السوس هو العلاج لجائحة كورونا" ودعوت " كل الباحثين المسلمين والمراكز الأبحاث العلمية الطبية العربية والإسلامية ان يختبروا مكونات عرق السوس لاستخلاص علاج لكورونا" فلم يأخذ أحد من علمائنا دعوتي محمل جد، بينما عندما عرضت الموضوع على الطبيب الجراح الذي عمل لي عملية جراحية لإزالة ورم من معدتي، اخذ الموضوع بجدية وأخبرني بأنه سيبلغ زوجته الخبيرة تعمل في مختبر طبي.اما بالنسبة لي بحثت عن عرق السوس في الأسواق فوجدت مستخلص عرق السوس في عبوات على شكل كبسولات تحت اسم “LICORICE ROOT Extract” أنتاج بريطاني بسعر حوالي 18,70 يورو لعدد 60 كبسولة في محل اتردد عليه لشراء الفيتامينات العضوية ذات جودة عالية، فأبلغت صاحب المحل بأن هذا هو العلاج كورونا، فسألني من اخبرك بذلك، اجبته ستعرف فيما بعد، فبدأت تناول كبسولة واحدة من مستخلص عرق السوس كل يومين، لأني قرأت بأن الاكثار في تناول عرق السوس مضر للصحة، وبعد ان انتهت العلبة ذهبت لصاحبي لأشتري علبة أخرى، فاذا به يبادرني بالقول هل تعلم بأن هذه العلب قد فُقدت من السوق وعرض علي قائمة بالمواد التي كانت مفقودة في السوق ليؤكد لي كلامه، عندها اخبرته بروايتي كما ذكرتها في مقالتي السابقة، وختمت روايتي له "لا اظن بأن الشيطان يوحي لأنسان وهو يصلي الفجر"، فقاطعني وقال ومؤشرا باصبعه الى الأعلى “The God”.استنجت بأن الجراح وزوجته صدقا روايتي وتأكدا من منافع عرق السوس في الحماية من الفيروسات ونشراها بين اصحابهم فتكالبوا على شراء ما موجود من مستخلص عرق السوس في السوق.اوصي شعبنا البائس في العراق المحروم من الرعاية الصحية ان يستخدم عرق السوس كوقاية وكعلاج من كورونا ومن الامراض الاخرى، ولكن عليهم بالاعتدال في استخدامه ولا يكثرون من تناوله قد ينقلب النفع مضرة.أنى اتناول كبسولة واحدة كل يومين دون اعراض جانبية فحماني من كورونا ومما كنت اعانيه منه.وادعوا المذاخر الأدوية استيراد "LICORICE ROOT Extract" ولكن ارجو ان يجعلوا خدمة الشعب نصب اعينهم دون الإسراف بالربح ليُسجل لهم كعمل صالح بدل ان يُسجل لهم كاستغلال وسرقة أموال الشعب كما تفعل الأحزاب الحاكمة في العراق.كلمة أخيرة:• مقالتي ليوم 29 آب/أغسطس 2020 "هل العرق السوس هو العلاج لجائحة كورونا" https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=690105 • فيديو العربية الحدث الاخباري يوم 6 تموز/يوليو 2021 "عرق السوس قد يكون علاج كورونا بحسب باحثين ألمان": https://www.youtube.com/watch?v=OZiZTi58N3 ......
#السوس
#علاج
#لكورونا
#وفقا
#للباحثين
#الألمان

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724787
علي رحيم البكري : -الاضاءة البديلة للدكتور عماد هادي وفقا لمقتضيات الاخراج المسرحي-
#الحوار_المتمدن
#علي_رحيم_البكري عندما نتصفح قليلا في اوراق التاريخ نجد ان الاضاءة المسرحية قد تطورت عبر العصور وحتى يومنا هذا فالمصباح الغازي كان بديلاً عن النار, كما ان النار كانت بديلة عن الاضاءة الطبيعية , والتي جاءت المصابيح الكهربائية بديلةً عنها جميعاً , حيث نستنتج من ذلك ,ان الفن المسرحي فن يتطور وفقا لمقتضيات الحاجة الانسانية , التي تحتم على صانعيه والعاملين فيه ان يغيروا من اساليب الاشتغال لكي لا يصبه النكوص امام الفنون الاخرى التي توازيه في التطور خصوصاً السينما , التي تعتبر من وجهة نظرنا الشخصية اقوى المنافسين لفننا الذي اذا ما تدهور , تدهورنا جميعاً , واذا ما فقد هيمنته وحب الجماهير له فقدنا ذلك ايضاً لكونه هويتنا ونافذتنا التي نطل من خلالها على العالم , والتي يطل علينا العلم من خلالها . لان الفضاءات المسرحية ما هي الا عوالم جمالية تحاكي عالمنا الذي نعيش فيه ,أو تحاكي احلام العقل البشري . كما تفعل الفنون السينمائية بالضبط , ولنا ان نتوقف قليلا مع السينما ومؤثراتها البصرية التي ظهرت بسيطةً في بداية الامر وسرعان ما تطورت لتظهر واقعا افتراضياً اقرب الى الحقيقة عبر استخدام البرمجيات واجهزة الحاسوب التي تخلق لنا عوالم افتراضية مقاربة للتصديق, والتي توازيها السينوغرافيا الرقمية في الفنون المسرحية , ومن هنا نجد مصطلح الاضاءة البديلة الذي يصيبنا بعض التوجس اذا ما سمعنا به للوهلة الاولى ويثير بعض التساؤلات فينا حول فاعليته او مدى تأثيره في المشاهد , ولكن من وجهة نظر اخراجية تؤمن بأن فضاء العرض هو فضاء المخرج بكونه إلهً بكل ما تحمله هذه الكلمة من صفات (اله العرض وخالقه) الذي يسعى لتجسيد تصوراته بأي وسيلة يمكنها ان تبث روح الجمال في تشكيلات الصورة المسرحية , حيث يمكننا من خلال استخدام الاضاءة البديلة ان نبث عنصري الدهشة والابهار في نفوس المشاهدين, لكونها تكسر المألوف وتأتي لنا بنمط اشتغالي يعطي للمخرج حرية كبيرة في التصميم حيث تبيح التقنية الرقمية للمخرج المسرحي امكانية (التصميم) بنفسه عبر استخدام جهاز الحاسوب . ولكون الاضاءة من ضمن العوامل التي تقع تحت سلطته نجد ان البديل الرقمي هو احدى الخيارات التي تسهل عليه عملية الاشتغال وتوفر له الوقت والجهد والمادة .واذا ما وجدنا مخرجا يمتلك خيالا ابداعيا خصباً ستكون الاضاءة الرقمية فاعله ومؤثرة في الحدث , ولكونه رب التجربة فهي ضمن سلطته وهو الوحيد الذي يحق له التحكم في مسقط الضوء المنبعث من جهاز (الداتا شو), كما ان محاولة المزاوجة بينها وبين الاجهزة القديمة ستفقدها خاصية (البديل) وتجعلها (مساعد) ولا ضير من ذلك حيث يكون هذا المساعد بديلا جماليا واكثر فاعليه من الاجهزة القديمة اذا ما تم استخدامه اوفقا لمقتضيات الحاجة التي تحتمها الرؤية الاخراجية , وليس التعكز عليه لإخفاء عيوب الاخراج , ولكن تبقى الدعوى لتكثيف الجهود التجريبية حول استخدام اكثر من جهاز (داتا شو) بديلا ضوئياً وبمساقط مختلفة تمنحنه الخصوصية التي تجعله (البديل) الفعلي الذي يسهل علينا (مغادرة الاجهزة القديمة )والتي تحتم علينا الظروف مغادرتها لعدم توفرها في الكثير من الاحيان , لذا يمكننا القول بانها وسيلة تسهل عملية الاشتغال على المبدعين الذين لا يمتلكون صالات ثرية بتقنياتها , لذلك نجدها عنصرا فعالا في التجربة المسرحية التي تغادر مكان العلبة , بكل اشتراطاته وقوانينه , حيث تصبح وفقاً لمقتضيات التجريب في العمل المسرحي, الذي يوجب علينا ان نجد بديلا كلياً للعلبة والبحث عن امكنه تظهر من خلالها فاعليه الاضاءة البديلة ......
#-الاضاءة
#البديلة
#للدكتور
#عماد
#هادي
#وفقا
#لمقتضيات
#الاخراج
#المسرحي-

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727859
سامي الذيب : تعدد الزوجات والسبايا وفقا لكريستوف لوكسنبيرغ
#الحوار_المتمدن
#سامي_الذيب خير الكلام ما قل ودلhttps://youtu.be/0mwyk8nINN4---------------------------------------------------------------يقول القرآن: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوافهم لوكسنبيرغ: تكرس هذه الآية مبدأ الاهتمام باليتامى والأرامل كما جاء في أشعيا 1: 17: تعلموا الإحسان وآلتمسوا الحق قوموا الظالم وأنصفوا اليتيم وحاموا عن الأرملة. وتطلب القسط في اليتامى (أي فيما يخص اليتامى) وتسمح بالتزوج من امهاتهم مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ على شرط تحقيق العدل نحو اليتامى، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا (بين اليتامى) فَوَاحِدَةً أَوْ (بمعنى أي) مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ (بمعنى الزوجة الشرعية) ذَلِكَ أَدْنَى (يقرأها أدين: أي أقرب للدين) أَلَّا تَعُولُوا (بمعنى لا تظلموا). ويفهم عبارة ملك اليمين أينما وجدت في القرآن بمعنى الزوجة الشرعية وليس السبايا. فقاموس لسان العرب يقول: مَلَكْتُ الْمَرْأَةَ أَيْ تَزَوَّجْتُهَا. فالقرآن يمنع تعدد الزوجات إلا إذا كان الزواج من أرامل بهدف حماية اليتامى. وهذا ما كرسه القانون العراقي الذي يسمح بالزواج من الأرامل دون اذن القاضي، ويضع شروطًا للزواج بأخرى من غير الأرامل. ......
#تعدد
#الزوجات
#والسبايا
#وفقا
#لكريستوف
#لوكسنبيرغ

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743434
عادل عبد الزهرة شبيب : الأهمية الاقتصادية لميناء الفاو الكبير وفقا لندوة مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب بتاريخ السادس عشر من كانون الثاني 2021 , عقد مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية الندوة الموسومة ( الابعاد الاقتصادية للاتفاقية العراقية - الصينية واهمية بناء ميناء الفاو ) عبر الد-ائرة الالكترونية حيث استضاف مجموعة من الاساتذة المختصين بالشؤون الاقتصادية والاستراتيجية ومختصين في العلاقات الدولية اضافة الى اعضاء المركز .ومن بين الأمور التي تناولتها الندوة موضوع الأهمية الاقتصادية لميناء الفاو الكبير , حيث اعتبر المشاركون في الندوة ان مشروع ميناء الفاو الكبير يمكن ان يحدث نقلة نوعية ويحقق الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية له , عبر تحريك عجلة الملاحة البحرية كما ستكون المدينة الصناعية في منطقة الفاو الاولى في الشرق الأوسط حيث ستبلغ طاقته الاستيعابية القصوى ( 99 ) مليون طن سنويا . ويدف المشروع فضلا عن تنشيط قطاع النقل في العراق الى تنويع طرق الاستيراد والتصدير , كما سيتم بناء مخازن للحبوب وابراج وساحبات هوائية واحزمة ناقلة عدد 2 مع 22 رافعة نمطية بطاقات مختلفة , ومهابط للطائرات , وفتح طرق دولية واقامة معامل لمعالجة المياه ومحطات للوقود . وتوقع اقتصاديون ان يحقق الميناء للعراق منافع تقدر بنحو 15 مليار دينار شهريا عند اكتمال المشروع وعمله بطاقته القصوى . لذا من المتوقع ان تصبح منطقة الفاو حاقة وصل تربط العديد من الأطراف مع بعضها .وتأتي اهمية هذا المشروع العملاق من كونه منظومة متكاملة , تتكون من الميناء وشبه جزيرة الفاو التي ستكون في حال اكمالها واحدة من اكبر المدن الاقتصادية العالمية , وثاني اكبر عشرة موانئ بالعالم , وبديلا عن ميناء ( هونغ كونغ ). وذلك من خلال تطوير ظهير الميناء بمشاريع صناعية كبرى , وبناء قاعدة اقتصادية قريبة من الأسواق, تشمل ارصفة تجارية واسعة وساحات تفريغ ومصانع تكرير النفط والغاز الطبيعي والبتروكيمياويات ومهابط للطائرات , اضافة الى شبكة واسعة من الطرق البرية وسكك الحديد ومدن سكنية وفنادق ومرافق ترفيهية وغيرها , اضافة الى توفير فرص عمل والقضاء على البطالة ليس في مدينة البصرة فقط بل في كل مدن جنوب ووسط العراق , ولتحقيق هذه الرؤية المشرقة وضمان نجاحها والدفع باتجاه الاسراع في تنفيذ المشروع على ةفق اسس علمية وقانونية . لكن هناك بعض الآثار السلبية والايجابية على ميناء الفاو الكبير منها :• آثار ميناء مبارك الكبير الكويتي على اقتصاد العراق بشكل عام وعلى ميناء الفاو الكبير بشكل خاص . يأتي الخطر الأول والأكبر على انشاء ميناء الفاو الكبير من ميناء مبارك الكبير في الكويت والذي باشرت الكويت بناءه في عام 2010 بقيمة ( 1,1 ) مليار دولار قبالة السواحل العراقية على جزيرة بوبيان . المشروع – وكما اختارت الكويت تنفيذه - يقع على بعد كيلومترات قليلة من مشروع الفاو الكبير , وتعد احرج منطقة ملاحية في العالم كونها تفرض واقعا جغرافيا سياسيا على العراق من حيث انها تغلق الرئة البحرية الوحيدة للعراق الذي لا يملك منفذا بحريا غيرها . وتحرم العراق من ارتباطاته البحرية مع البلدان الاخرى , علما ان دراسة جدوى المشروع اقرت ان ميناء مبارك سيعتمد على التجارة الكويتية العراقية , اذ سيعتمد على الحركة التجارية العراقية بشكل كبير من باب الاعتماد على الاستهلاك الذي تتركز اعلى نسبة له في العراق بنسبة 68 % ومن المتوقع ان 80% من السوق العراقية ستتحرك عبر ميناء مبارك الكبير في بوبيان لأن الموانئ العراقية لا تحمل سعة كبيرة للحاويات كما سيحمله ميناء مبارك .والمشروع – بحسب التقارير – اثبت ان اضرارا جسيمة ستلحق بالاقتصاد العراقي بشكل مباشر, اذ ستصاب المو ......
#الأهمية
#الاقتصادية
#لميناء
#الفاو
#الكبير
#وفقا
#لندوة
#مركز
#بغداد
#للتنمية
#القانونية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744861
منير حمود الشامي : رأي في انتخاب رئيس جمهورية العراق وفقاً لنص المادة 70 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005
#الحوار_المتمدن
#منير_حمود_الشامي أن نصوص الدستور لا تتعارض أو تتهادم أو تتنافر فيما بينها، ولكنها تتكامل في إطار الوحدة العضوية التي تنتظمها من خلال التوفيق بين مجموع أحكامها وربطها بالقيم العليا التي تؤمن بها الجماعة في مراحل تطورها المختلفة. ويتعين دوما أن يعتد بهذه النصوص بوصفها متآلفة فيما بينها لا تتماحى أو تتآكل، بل تتجانس معانيها وتتضافر توجهاتها، ولا محل بالتالي لقالة إلغاء بعضها بعضاً بقدر تصادمها، ذلك أن إنفاذ الوثيقة الدستورية وفرض أحكامها على المخاطبين بها، يفترض العمل بها في مجموعها، باعتبار أن لكل نص منها مضمونا ذاتيا لا ينعزل به عن غيره من النصوص أو ينافيها أو يسقطها، بل يقوم إلى جوارها متساندا معها، مقيدا بالأغراض النهائية والمقاصد الكلية التي تجمعها. ومما تقدم نرى بإن المادة (70/أولاً) من الدستور العراقي قد اشترطت حصول مرشح كرسي الرئاسة على أغلبية ثلثي عدد أعضائه، واللفظ (عدد) هنا يدل على مجموع أعضاء مجلس النواب العراقي، لا على مجموع الحاضرين بالجلسة، وبالتالي فالأغلبية هنا تعني حصول المرشح الرئاسي على ما يقارب (219) صوت، ويعضد هذا الرأي نص المادة (49) من الدستور، في حين فصلت المادة (70/ ثانيا)ً الية التنافس بين المرشحين الحاصلين على اعلى الأصوات التي يكون سقفها الأدنى (219) صوت، في حالة عدم تحقق شرط الثلثين المنصوص عليها في أولاً. اما القول بإن اغلبية الثلثين المطلوبة في تشريع بعض القوانين هي ذاتها المنصوص عليها في المادة (70)، فلا نتفق مع هذا القول، لأنها جاءت بلفظ ثلثي أعضاء مجلس النواب، والمشرع الدستوري كان قاصداً هذا اللفظ، عند عدم ذكره للفظ عدد أعضائه، كنص المادة (92/ثانياً) الخاصة بتشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا، وبالتالي تكون اغلبية الثلثين هي عدد الأصوات من الحاضرين بعد اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجلسة بحسب نص المادة (59/أولاً). ......
#انتخاب
#رئيس
#جمهورية
#العراق
#وفقاً
#المادة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745420
ماجد حاوي الربيعي : تفسير عقد البيع الدولي وإثباته وفقا لاتفاقية فيينا لعام 1980
#الحوار_المتمدن
#ماجد_حاوي_الربيعي يضم ميدان العقود التجارية الدولية في طبيعته فروقات ثقافية وتعدد في اللغات وتباين في القوانين، كل هذه العوامل تمثل عوائق لفهم وتفسير الالتزامات التي تبناها متعاملين التجارة الدولية. في هذا النطاق ضرورة ترابط وتحديد ووضوح قواعد التفسير يمثل أهمية خاصة بالرجوع إلى الأنظمة القانونية الوطنية هناك فروقات عديدة في أساليب تفسير العقود، ففي بعض القوانين يفرض المشرع على القاضي البحث عن الإرادة المشتركة لطرفي العقد، وفي بعض القوانين تكون الأولوية للمعنى الصريح للشروط التعاقدية، والنتائج المادية لانعقاد العقد. وقوانين أخرى تفرض البحث عن إرادة الأطراف المعبر عنها من خلال المصطلحات المستعملة في العقد هذا التنوع والاختلاف بين قواعد تفسير العقد في القوانين الوطنية خلق نوعا من عدم الوضوح والاستقرار في العلاقات التجارية الدولية، وعليه وجود قواعد تفسير موحدة كضرورة أولية يسمح لأطراف العقد، القاضي والمحكم أن يحددوا بشكل أكثر دقة الحقوق والالتزامات التي يتضمنها العقد. وقد بدأت محاولات توحيد قواعد تفسير العقود مطلع القرن العشرين إلى غاية ظهور ما يسمى بقانون التجار الدولي هذا الأخير الذي مثل مجموع القواعد المادية الموحدة التي تنظم العلاقات التجارية الدولية، حيث توّجت تلك المحاولات بمجموعة من الاتفاقيات الدولية لعل من أهمها اتفاقية فيينا المتعلقة بالبيع الدولي للبضائع. هذه الخيرة تناولت مسألة تفسير الشروط التعاقدية التي تدخل في نطاق تطبيق الاتفاقية وإثبات عقد البيع الدولي. ونعرض في مبحثين على التوالي قواعد التفسير، ثم لإثبات عقد البيع الدولي للبضائع.المبحث الأولقواعد التفسير وفقا لاتفاقية فيينا لعام 1980تفسير أحكام الاتفاقية: تنص المادة 7 من اتفاقية فيينا في فقرتها الأولى على أنه: " في تفسير هذه الاتفاقية يؤخذ في الاعتبار طبيعتها الدولية والحاجة إلى تحقيق التوحيد عند تطبيقها، ومراعاة حسن النية في التجارة الدولية “ويقصد هذا النص تفادى الرجوع إلى القوانين الوطنية لتفسير أحكام اتفاقية فيينا ولتحقيق الهدف منها من بلوغ التوحيد، لأن الرجوع إلى القوانين الوطنية عند عرض النزاع على المحاكم للدول المختلفة من شأنه أن يعطى تفسيراً مختلفاً لأحكام الاتفاقية. ويختلف بالتالي أسلوب تطبيقها من دولة إلى دولة، الأمر الذي يخرج بالاتفاقية عن أهدافها وهي التوحيد الدولي المنشود لأحكام عقد بيع البضائع، لذلك حرص نص المادة 7/1 من الاتفاقية على ضرورة مراعاة أسس ثلاثة عند تفسير أحكامها:1) الطبيعة الدولية للاتفاقية. وذلك حتى لا تتوسع المحاكم في الرجوع إلى قوانينها الوطنية.2) الحاجة إلى تحقيق التوحيد وهذا الأساس الذي ورد في المادة 7/1 يحث بوضوح على التحرز عند تفسير الاتفاقية من الرجوع إلى أحكام القوانين الوطنية لأن من شأن هذا الرجوع ألا يتحقق توحيد قانون التجارة الدولية بشأن البيع الدولي للبضائع، أما التمسك بهدف التوحيد فإن من شأنه أن يحصر المفسر لأحكام الاتفاقية في نطاق نصوصها والأسس التي تقوم عليها.3) مراعاة حسن النية في التجارة الدولية. ويقضى هذا المبدأ بأن يراعى عند تفسير الاتفاقية الأخذ بما يحقق مصلحة التجارة الدولية وما تتطلب من أن يسود بين أطراف العلاقة التجارية الدولية مبدأ حسن النية. وتهدف الاتفاقية أيضا بإيراد هذا الأساس إلى تفادى لجوء المحاكم إلى الرجوع إلى قوانينها الوطنية عند تفسير أحكام الاتفاقية.القاعدة الواجبة التطبيق على المسائل التي أغفلت الاتفاقية تنظيمها: تضمنت المادة 7/2 نصا يقضى بتحديد القاعدة التي تطبق على المسائل التي نظمتها الاتفاقية بالنص عل ......
#تفسير
#البيع
#الدولي
#وإثباته
#وفقا
#لاتفاقية
#فيينا
#لعام
#1980

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763447
محمد صباح علي : الضوابط المخففة والمشددة للعقوبة التأديبية وفقا لظروفها والمستنبطة من قضاء المحكمة الإدارية العليا في مصر والعراق
#الحوار_المتمدن
#محمد_صباح_علي الملخصمن أجل حماية حقوق الموظف والإدارة، ولرفع مهارة اللجان التحقيقة وإمكانية تقليل التظلمات على قراراتها أمام القضاء الإداري، والاستفادة من التطبيقات القضائية للمحاكم الإدارية في الجانب العملي، ناقش البحث الضوابط المخففة والمشددة للعقوبة التأديبية.SummaryIn order to protect employee and administration rights, and to. raise the skill of investigative committees and the ability to reduce grievances over their decisions in front of the administrative judiciary, and to benefit from the judicial applications of administrative courts in the practical aspect, the research discussed the reduced and aggravating controls of disciplinary punishment.المقدمةلما كانت الأخطاء الوظيفية عديدة وكثيرة ومفترض ارتكابها أو الوقوع فيها من قبل الموظف، حيث منحت الإدارة سلطة تقديرية في مواجهتها، ولأجل أن لا تكون الإدارة الخصم والحكم في ذات الوقت، وجد قضاء إداري يمارس رقابته على أعمال الإدارة، في أن تأتي أعمالها وفقا للقانون، ولئن كان القضاء الدستوري يحمي الحقوق والحريات العامة للأفراد، ويمنع تطبيق أي قانون يتعارض معه فيحقق الشرعية، بنفس المبدأ يحمي القضاء الإداري مبدأ المشروعية، إذا استعملت الإدارة سلطتها بصورة كيدية أو لم تحقق الصالح العام، وفي ميدان العقوبات التأديبية يتمتع القضاء الإداري برقابة على قرار الإدارة في تقدير وفرض العقوبات على الموظف، فيكون صمام أمان لحالات الغلو في فرض العقوبة المفروضة من الإدارة لتخفيضها، ويعمل العكس إذا ما كان فعل المتهم على قدر كبير من الجسامة والضرر بالمال العام، فيثبت للإدارة عدم القناعة بتقدير العقوبة في حال لم تكن متوافقة وفعل الموظف الثابت من الظروف والملابسات المتحصلة من الأوراق، ولأجل الالتزام بمبدأ المشروعية وتطبيقه من قبل الإدارة، يتعين على موظفيها القائمين بممارسة سلطة التحقيق أن يعززوا من المبدأ بفرض عقوبات متناسبة مع فعل الموظف، وإذا طرحنا السؤال الآتي: ما هي المعايير المتبعة للجان التحقيقية عند فرضها العقوبات المناسبة لفعل الموظف من ناحية التشديد والتخفيف؟ تكون الإجابة ليس لدى الكثير اطلاع على تلك المعايير، والدليل زيادة عدد المتقاضين أمام محكمة قضاء الموظفين للطعن بالعقوبات الانضباطية، لاسيما وان الكثير من اللجان لم يقفوا عند مبدأ التناسب، ليأتي التقدير إما بالتشديد أو التفريط دون مراعاة لظروف الموظف المحيطة بالواقعة، وتلك الحالة تتعارض مع مبدأ المشروعية، ولأجل ذلك تم اختيار البحث ليسلط الضوء على تلك الضوابط علها تكون دليل نافع لهم.أهمية الموضوعتقع أهمية الموضوع في جانبين، أحدهما الموظف، فإيقاع عقوبة علية دون مراعاة مبدأ التناسب يخرق مبدأ المشروعية وله تأثير كبير على حرمانه من حقوقه الوظيفية والمالية، التي يسعى لها، إما الجانب الأخر هي الإدارة عندما لم تنصفها اللجنة التحقيقية فيما تتوصل إلية، لاسيما إذا كان الموضوع يتعلق بإضرار مالية وقعت على المال العام.مشكلة البحثلوحظ من خلال تدقيقنا لكثير من اللجان التحقيقية، أن القائمين بالتحقيق ليس لديهم معلومات عن فكرة التناسب بين الفعل والعقوبة، وكما يرتد سوء التقدير على الموظف المخالف فانه يرتد أيضا على الإدارة، فالضرر المتولد يلحق الطرفين، لاسيما عندما يتعامل الموظف المعاقب مع وظيفته على أنها بيئة طاردة له وغير مقدره لمجهوده وعمله، فيعمل على التنصل من الأعمال الوظيفية وعدم أدائها بالشكل المطلوب ونشوء عداء مع الرؤساء الإداريين، الأمر الذي ......
#الضوابط
#المخففة
#والمشددة
#للعقوبة
#التأديبية
#وفقا
#لظروفها
#والمستنبطة
#قضاء
#المحكمة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764374
ماجد احمد الزاملي : التكییف القانوني للواقعة الاجرامية وفقاً للقانون الجنائي وقرار الإدارة الجريمة المستحيلة أُنموذجاً
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي إِنَّ &#1649-;-ل&#1761-;-مُج&#1761-;-رِمِينَ فِي ضَلَ&#1648-;-ل&#1622-;- وَسُعُر&#1622-;- (47) يَو&#1761-;-مَ يُس&#1761-;-حَبُونَ فِي &#1649-;-لنَّارِ عَلَى&#1648-;- وُجُوهِهِم&#1761-;- ذُوقُواْ مَسَّ سَقَرَ (48) إِنَّا كُلَّ شَي&#1761-;-ءٍ خَلَق&#1761-;-نَ&#1648-;-هُ بِقَدَر&#1622-;- (49) وَمَا&#1619-;- أَم&#1761-;-رُنَا&#1619-;- إِلَّا وَ&#1648-;-حِدَة&#1630-;- كَلَم&#1761-;-حِ&#1773-;- بِ&#1649-;-ل&#1761-;-بَصَرِ(50) ( سورة القمر ) التك&#1740-;-&#1740-;-ف القانوني للواقعة الاجرامية وفقاً للقانون الجنائي وقرار الإدارةالجريمة المستحيلة أُنموذجاً ) ( The legal compliance of the criminal law according to the criminal law and the decision of the administrationالملخص هدف هذه الدراسة تبيان حدود السلطة القضائية في التكيف القانوني في ضوء أحكام التشريع الجزائي المقارن ، وبيان الضوابط التي تحكم السلطة القضائية في التكييف القانوني للوقائع المطروحة عليها وما يتبع ذلك من اجراءات, ومعرفة إذا ما تجاوزت السلطة حدودها في التكييف، حيث تظهر عملية التكييف القانوني عند قيام وكيل النيابة العامة أو القاضي الجزائي المختص بالعملية المنطقية التي تتمثل في مطابقة النص القانوني للواقعة أو الجريمة المعروضة عليه عند مباشرة الدعوى الجزائية، حيث ان مرحلة التكييف القانوني تبدأ في مرحلة التحقيق الابتدائي والتي تتسم بالصفة المؤقتة وعدم إلزاميته لمحكمة الموضوع، ومن ثم يتبع هذه المرحلة مرحلة التحقيق النهائي من قبل المحكمة المختصة، وحتى يوصف التكييف القانوني بالوصف الصحيح والدقيق لا بد من التقيّد بحدود الدعوى أي الوقائع التي رفعت بها الدعوى دون إضافة، وحدود الدعوى الشخصية أي التقيّد بالاشخاص الذين رفعت. ضدهم الدعوى فحسب الدور الذي &#1740-;-لعبه القاضي الإداري في رقابة التك&#1740-;-&#1740-;-ف القانوني &#1740-;-كمن في إنزال حكم القانون على الواقعة التي استند إل&#1740-;-ها قرار الإدارة, بعد التأكد من ثبوتها، ف&#1740-;-تناول تلك الواقعة بالتك&#1740-;-&#1740-;-ف لمعرفة مدى تطابقها مع القانون، أو بتفس&#1740-;-ر النص القانوني لإنزال حكمه على الوقائع لمعرفة مدى انطباقه على الواقعة، وبالتالي &#1740-;-كون تطابق القانون مع الواقعة في الحالة الثان&#1740-;-ة، كان القرار . مشوباً بع&#1740-;-ب السبب و&#1740-;-تع&#1740-;-ن إلغاؤه والحكم بعدم صحتهمن خلال هذا البحث تم الوقوف على كل من مفهوم الجريمة المستحيلة وموقف كل من الفقه والقضاء والقانون تجاه هذه الجريمة، فـالجريمة المستحيلة هي الجريمة التي يستحيل فيها تحقيق النتيجة الجرمية التي اتجهت اليها ارادة الفاعل على الرغم من بذله لكل نشاط يستطيع القيام يه لتحقيق هذه النتيجة وبهذا هي تشابه الشروع التام في ان الجاني يستنفذ اي نشاط ممكن له وتخلف النتيجة الجرمية. لم تتطرق مختلف التشريعات إلى تعريف الجريمة المستحيلة وتركت ذلك للقضاء والفقه وبالرجوع إلى بعض النصوص القانونية في مختلف التشريعات نجد أن هناك من التشريعات من نص عليها بنص صريح ولم يعرّفها، فقد ذكرت. فيها العقوبات المقررة لها فقط ومن أمثلة التشريعات التي نصت على الجريمة المستحيلة والرقابة القضائ&#1740-;-ة على التك&#17 ......
#التكییف
#القانوني
#للواقعة
#الاجرامية
#وفقاً
#للقانون
#الجنائي
#وقرار
#الإدارة
#الجريمة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767174
رزاق حمد العوادي : المسؤولية الجنائية الدولية عن الجرائم ضد المتظاهرين وفقا للنظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية ...
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي تمهيد...اجتاحت المنطقة العربية ثورات جماهيرية تطالب بالحرية ومعالجة الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية وتغير الانظمة الفاسدة ...وقد قامت بعض الانظمة باستخدام القوة وفتحت الباب امام المجتمع الدولي للتدخل او سيتدخل سواء وفق ميثاق الامم المتحدة وفقا للباب السابع والباب الثامن من الميثاق او المحاكم الجنائية الدولية (1) وسوف نتناول هذا البحث الى ثلاث محاور ...االمحورالاول ..........قواعد المسؤولية بشان الجرائم المرتكبة ....المحور الثاني .........مسؤلية رجال السلطة عن الجرائم المرتكبة ضد المتظاهرين المحور الثالث .....الجهات القضائية المختصة بمحاكمة هولاء .....المحور الاول ........قواعد المسؤولية بشان الجرائم المرتكبة ... لقد تبنى النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية وفي الباب ا لثاني المادة 5 الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة وهي ...1......جرائم الابادة الجماعية .....2.... الجرائم ضد الانسانية ......3...جرائم الحرب .....اما جريمة العدوان لم يتم الاتفاق النهائي بشانها .....وهذة الجرائم تتضمن طائفة من الافعال الجرمية المحرمة دوليا ... ولابد من توفر اركان هذة الجرائم وبالاخص الجرائم ضد الانسانية ....... ان يتم ارتكابها بطريقة منهجية وهجوم واسع النطاق ضد مجموعة من المدنين سواء كان الهجوم من رجال السلطة او من جنود وضباط ...وان يكون الفاعل على علم بذلك الهجوم وبافعال متعددة ومتنوعة وهذا ماود في المادة 7 من النظام الاساسي ولذلك وعلى ضوء القواعد القانونية فان ما يتم ارتكاب جرائم ا بحق المتظاهرين السلميين يرقى الى مرتبة الجرائم ضد الانسانية (2)المحور االثاني ............ الاساس القانوني لمسؤولية رجال السلطة ....وفقا للقواعد القانونية الجنائية الدولية والتطبيقات القضائية للمحكمة الجنائية الدولية فان المسؤولية الجنائية لهولاء تتضمن طائفتين ....1.الطائفة الاولى ...مسؤلية القائمين على اصدار الاوامر والقرارات من قادة ورؤساء التي ترتب عليها ارتكاب جرائم معينة 2.....مسؤولية من نفذو الجرائم وهذا ما اشارة اليه االمادة 28 من النظام الاساسي .اما الطائفة الثانية تتضمن مسؤولية القادة والرؤوساء في قواعد القانون الجنائي الدولي وهي نوعين من المسؤولية (3..)...1.....المسؤولية المباشرة للقادة والرؤساء 2... المسؤولية الجنائية المفترضة حيث يعد القائد مسؤولا عن افعال تابعية غير القانونية بالرغم من انة لم ياءمر بارتكابها وفقا للمادة 25 من النظام الاساسي المحور الثالث.........محاكمة مرتكبي هذة الجرائم امام المحاكم الوطنية ام الدولية .....الاحالة اولا ..... ووفق النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية يشمل اختصاصها الدول المصدقة على نظامها الاساسي او التي تقبل بسريان اختصاصها عليها وفي حالة تخلف الحالتين يكون السبيل لانعقاد الاختصاص هو احالة الوقائع اليها الى مجلس الامن وفقا لما ورد في المادة (13)(14)(15)(16)...(..4(......كما يمكن ان ينعقد الاختصاص للمحاكم الوطنية الاجنبية التي تطبق مبداء الاختصاص الجنائي العالمي والذي تستطيع بموجبة تلك المحاكم ان يشمل اختصاصها على الجرائم الخطرة التي ترتكب خارج اختصاصها الاقليمي حتى في حالة ارتكابها من غير رعاياةا وذلك عن زيارتهم او وجودهم في اقليم هذة الدولة وهو الامر الذي تم بالفعل ضد العديد من رؤوساء الدول ال ......
#المسؤولية
#الجنائية
#الدولية
#الجرائم
#المتظاهرين
#وفقا
#للنظام
#الاساسي
#للمحكمة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767763