الحوار المتمدن
3.19K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
جمعه عباس بندي : المحكمة الإتحادية العليا والأوامر الولائية ... والآثار المترتبة عليها قانونا هشيار زيباري نموذجا
#الحوار_المتمدن
#جمعه_عباس_بندي تمهيد:من المعلوم أن الوظيفة الرئيسية للقضاء والمحاكم ـ منها المحاكم الإدارية والدستورية ـ هي الحسم والفصل في الدعاوي المرفوعة والمعروضة أمامها بين الخصوم من خلال إصدار حكم قضائي يقرر فيه المحكمة المختصة بإرجاع الحقوق الى أصحابها الشرعيين أو حفظ المراكز القانونية وحمايتها بقوة القانون، بعد قيامها بسلسلة من الإجراءات القضائية والقانونية التي أسهمت في تأسيس وتكوين قناعة المحكمة بإصدارها مثل هذا القرار.والقرارات القضائية إما تكون أصلية صادرة بصفة قضائية والتي تكون ملزمة ولها حجية الأمر المقضي به بعد إكتسابه درجة البتات، وإما تكون ولائية: (فتقتصر على اتخاذ إجراءات تحفظية وقتية هي في الواقع إجراءات إدارية محضة)[الأسباب الموجبة لصدور قانون المرافعات المدنية، رقم (83) لسنة 1969 المعدل]، وهذه الفقرة هي التي تخص مساحة موضوعنا.في هذه الدراسة القانونية، تطرقنا، الى: مفهوم الأمر الولائي من الناحية القانونية، وشرطه، وقوته القانونية، والمرجعية القانونية في إصداره، والفرق بين الأمر الولائي والقضاء المستعجل من خلال ذكر المشتركات بين الأثنين، وأهم نقاط الإختلاف بينهما: من حيث الإجراءات والعدول والتعديل، والطعن والتظلم في القوانين النافذة، وأفردنا جزءا من الموضوع للمحكمة الإتحادية وسلطة إصدار الأوامر الولائية، وأهم الآثار المترتبة على الأوامر الولائية الإتحادية، وختمنا الدراسة: بأهم النتائج والتحليلات القانونية. أولا: مفهوم الأمر الولائي (1) وشروطه وقوة نفاذه:1. تعريف الأمر الولائي:هو أمر أو إجراء إداري مؤقت يصدره القاضي المختص ـ في الحالات المبينة قانونا ـ على العريضة المقدمة من أحد أطراف الخصومة المشتملة على وقائع وأسانيد والمعززة بالمستندات في موضوع مستعجل [المادة:151مرافعات].2. شروط الأمر الولائي:ويشرط في هذا الأمر عدم المساس بأصل موضوع الدعوى، ولا يشترط في إصداره تبليغ الطرف الآخر أو مواجهته مع الطرف الخصم، والغاية الأساسية من الأوامر الولائية هي إعادة التوازن بين أطراف الدعوى من حيث توفير الحماية للحقوق والحريات العامة والحفاظ على سلامة أصل موضوع الدعوى، وهو مبدأ من مبادىء التقاضي التي يتكفلها الدساتير والقوانين النافذة ومنها الدستور العراقي لسنة 2005 الدائم [المادة (19/ثالثا) من الدستور العراقي، والأسباب الموجبة لصدور قانون المرافعات المدنية، رقم (83) لسنة 1969 المعدل].بعبارة أخرى: أباح القانون للقاضي المختص أن يتخذ ما يراه مناسبا من القرارات والأوامر القضائية وإن كانت مختلفة الشروط الشكلية والموضوعية في إصدارها عن الحكم القضائي الأصيل، لكون هذه الأوامر إجراء من إجراءات الأعمال القضائية، وليس العمل القضائي ذاته.3. قوة الأمر الولائي:علما أن الأمر الولائي يتمتع بقوة النفاذ المستعجل قانونا ويوقف تنفيذ كافة الإجراءات والقرارات المستقبلية المترتبة على موضوع الصادر بحقه الأمر الولائي، لحين حسم الدعوى، وعلى السلطات المعنية تنفيذه فور صدوره من القضاء المختص، ومن الأمثلة في إستصدار الأوامر الولائية على العرائض: طلب حجية الزواج أوالقسام الشرعي أو القيمومة أو الوصاية أو الوفاة وغيرها [ينظر:المادة 300 قانون المرافعات المدنية].ثانيا: المرجعية القانونية في إصدار الأوامر الولائية:المواد القانونية التي تناولت موضوع الأوامر الولائية (القضاء الولائي) التي يصدر القضاء بموجبها قرارها الولائي، هي المواد (151 و 152 و 153) من قانون المرافعات المدنية العراقي، رقم (83) لسنة 1969 المعدل، وهي على النحو الآتي:1. ((لمن له ح ......
#المحكمة
#الإتحادية
#العليا
#والأوامر
#الولائية
#والآثار
#المترتبة
#عليها
#قانونا

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746812