الحوار المتمدن
3.19K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
حسن الشامي : ضمانات وحقوق المحبوس احتياطيا وإهدارها من جانب سلطات التحقيق
#الحوار_المتمدن
#حسن_الشامي أصدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في15 مايو 2020 عريضة حول ضمانات المحبوس احتياطيا.مقدمة :الحبس الاحتياطي من أهم مظاهر المساس بالحرية الشخصية للمواطنين كونه سلب لحرية الشخص المتهم خلال مراحل التحقيق في الدعوى الجنائية، ولما يترتب عليه من مساس مباشر بحق الإنسان في التنقل الذي كفله الدستور وذلك خلال مرحلتين من مراحل الدعوى الجنائية التي تلازمه فيه قرينة البراءة، ولم يعرف القانون المصري ما هو ”الحبس الاحتياطي” وإنما أشار إليه المشرع المصري كونه إجراء إحترازي وصفته محكمة النقض بأنه إجراء بغيض كونه يتعارض مع قرينة البراءة التي تعد حق أصيل للإنسان وتلازمه منذ نشأته ولا يجوز الانتقاص منها.ويذهب الدكتور أحمد فتحي سرور أن الحبس الاحتياطي إجراء بالغ المساس بالحرية الشخصية، وقد كان له ماضٍ ملوث شهد إساءة استخدامه في كثير من الدول، خاصة في النظم التسلطية التي تتفوق فيها حقوق السلطة على حقوق الفرد، وبمقتضى هذا الإجراء يُودع المتهم في السجن خلال فترة التحقيق كلها أو بعضها، ويتعرض لانتهاك كرامته الإنسانية التي كان يتمتع بها إبان كان طليق السراح، وهو ما يحتم التدقيق فى مراعاة درجة التناسب بين آلام الحبس الاحتياطي ومصلحة المجتمع.وجدت قرينة البراءة في كافة القوانين والدساتير، حيث كفل الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية والقانون افتراض قرينة البراءة في المتهمين.– حيث نص الدستور المصري في مادته رقم 96 على أن ” المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات.”– ونص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فى مادته رقم 11 على “كلُّ شخص متَّهم بجريمة يُعتبَر بريئًا إلى أن يثبت ارتكابُه لها قانونًا في محاكمة علنية تكون قد وُفِّرت له فيها جميعُ الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه“.– ونصت المادة رقم 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على” ….. من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانوناً”ونظم قانون الإجراءات الجنائية منذ صدوره عام 1950 أحكام الحبس الاحتياطي وشروطه وطريقة تنفيذه، إلى أن قام المشرع المصري في عام 2006 بإدخال تعديلات الهدف منها وضع ضمانات للمحبوس احتياطيا حتى لا يتحول من إجراء احترازي للحفاظ على إجراءات التحقيق إلى عقوبة للتنكيل بالمتهمين.– الهدف من الورقة :تهدف الورقة إلى توضيح كيف تحول الحبس الاحتياطي من إجراء إحترازي - للمتهم ضمانات به – إلى عقوبة تستخدمه نيابة أمن الدولة العليا للتنكيل به من خلال شرح الضمانات القانونية المنصوص عليها في ضوء القانون رقم 145 لسنة 2006 وكيفية إهدارها من خلال رصد لنماذج قضايا مطروحة أمام نيابة أمن الدولة .– ضمانات المحبوس احتياطيا في القانون رقم 145 لسنة 2006استحدث المشرع المصري عند تعديل قانون الإجراءات الجنائية في عام 2006 ضمانات للمحبوس احتياطيا في المادة 134 من القانون حرصا منه على إعادة التناسب بين حماية الحرية الشخصية للفرد وحماية المجتمع لمصلحة الحرية الشخصية ومصلحة التحقيق التي شرع الحبس الاحتياطي للحفاظ عليها.وتتمثل الضمانات المستحدثة في الحبس الاحتياطي فيما يلي:– استجواب المتهم قبل صدور قرار الحبس الاحتياطي– سماع أقوال النيابة العامة في طلبها للحبس الاحتياطي– إبلاغ المتهم بأسباب حبسه احتياطيا– تمكين المحبوس الاحتياطي من الاستعانة بمحام وحقه في التواصل الدائم معه– عرض أمر الحبس الاحتياطي على النائب العام– إتاحة الط ......
#ضمانات
#وحقوق
#المحبوس
#احتياطيا
#وإهدارها
#جانب
#سلطات
#التحقيق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756192