الحوار المتمدن
3.19K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
احمد طلال عبد الحميد : المشاركه في ادارة الوحدات المحلية كمعيار لرشادة الحكم
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد لا يكفي اعتراف المشرع بوجود مصالح محلية متميزة عن المصالح القومية لقيام اللامركزية الإدارية ما لم توجد هيئات محلية تتولى تسيير المصالح واشباع الحاجات المحلية تمثل أبناء منطقة معينة يتم انتخابها انتخاباً مباشراً من قبلهم وبذلك يتحقق استقلال هيئات الإدارة المحلية تجاه السلطات المركزية ، وهذا العنصر في اللامركزية يمثل جوهر الديمقراطية المحلية التي تعد من مرتكزات الحكم الرشيد، وقد عبر عن هذه الحقيقة الفقيه أندرية دي ميتشيل (Andre Demiche) بالقول (.. الحريات المحلية تكون التعبير القانوني لرباط متميز يربط البشر بإطارهم للحياة، إنجاز هذه الحرية يعبر بالتأكيد بواسطة اللامركزية، ولكن هذه الاخيرة إلا وسيلة..) ، في حين اعتبر الفقيه جوزيف بارثملي (Joseph Barthelemy) اللامركزية مدرسة للحياة بقوله (.. أن الامتياز الاكثر أهمية في اللامركزية يتمثل في كونها مدرسة للحياة العامة ومن خلالها يستطيع المواطنون المشاركة الفورية في إدارة المصالح المشتركة بما لديهم من ميل في تقرير شؤونهم بأنفسهم، كما تعمل على تقديم الروح العامة اللازمة لوجود الأمة وصون سيادتها، وهذا من شأنه تدعيم المنظمات الدستورية وتجديدها وتعزيز وحدة الدولة) . وقد تطور مفهوم المشاركة ليتخذ بعداً جديداً في الحياة السياسية، وقد عبر عن ذلك المفكر رولاند بينوك (Roland Pennok) في معرض تمييزه بين مصطلح (المشاركة) في حد ذاته وبين ما اصطلح على تسميته حديثاً (بالمشاركة الديمقراطية) أو (ديمقراطية المشاركة) ويؤكد على أن المصطلح الأول قد أرتبط بالمفهوم القديم للمشاركة الذي لا يعني اكثر من حق المواطن في القاء ورقة الاقتراع في صندوق الانتخاب من وقت لآخر، في حين أن المفهوم الحديث للمشاركة يتعدى مفهوم الديمقراطية التي تستند الى نظرية التمثيل أو النيابة الى التطبيق الواقعي لمختلف صور الديمقراطية شبه المباشرة فضلاً عن ممارسة شيء من الديمقراطية المباشرة بوسائل شتى وعلى مستويات مختلفة . وقد أخذ المشرع العراقي بمبدأ انتخاب رؤساء وأعضاء الهيئات المحلية في المحافظات غير المنتظمة في إقليم وأحال تنظيم ذلك الى القانون، حيث نصت المادة (122) الفقرة (رابعاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 على أن (ينظم بقانون، انتخاب مجلس المحافظة والمحافظ وصلاحيتهما)، وكذلك تنظر المواد (7/أولاً) والمادة (8/أولاً/ثالثاً) و(12/أولاً/ ثالثاً) و(27) و(39/أولاً) من قانون المحافظات غير المنظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل، وبالفعل أصدر المشرع قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 ، ثم صدر لاحقاً قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018 الذي الغى القانون الأول باستثناء المادة (23) منه لحين إجراء الانتخابات المحلية في محافظة كركوك استناداً للمادة (51) من قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018. ويلاحظ إن القانون المذكور قد قصر حق انتخاب اعضاء المجالس المحلية على مجالس المحافظات والاقضية فقط بعد إلغاء مجالس النواحي بموجب التعديل الاخير لقانون المحافظات غير المنظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل ، حيث تم إلغاء مجلس الناحية بموجب المادة (2) من قانون التعديل الثالث رقم (10) لسنة 2018 الذي عدل المادة (3) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 بالغاء مجالس النواحي وتقليص عدد أعضاء مجالس المحافظات والاقضية ، إذ يمارس الناخب حق الانتخاب بالتصويت بصورة حرة ومباشرة وسرية وفردية ولا يجوز التصويت بالوكالة، كما يحق للناخب التصويت للقائمة أو للقائمة واحد المرشحي ......
#المشاركه
#ادارة
#الوحدات
#المحلية
#كمعيار
#لرشادة
#الحكم

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710236