الحوار المتمدن
3.19K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
محمود سلامة محمود الهايشة : «التنمر والاستهزاء على مواقع التواصل الاجتماعى» وعقوبته طبقا للقانون المصري و حكم قضائي كدليل استرشادى وحكم الشرع فى : الاستهزاء بالاخرين بأى الطرق والتقليل من شأن الآخرين..
#الحوار_المتمدن
#محمود_سلامة_محمود_الهايشة انتشرت في الأونة الأخيرة ظاهرة التنمر ببعض الأشخاص والشخصيات على مواقع التواصل الاجتماعي، تنمر على أساس اجتماعي أو ديني أو اقتصادي أو عرقي، وعن هذا الموضوع والوضع القانوني لهؤلاء المتنمرين - كتب: أيمن محمد عبداللطيف : - «التنمر والاستهزاء على مواقع التواصل الاجتماعى» وعقوبته طبقا للقانون المصري و حكم قضائي كدليل استرشادى وحكم الشرع فى : الاستهزاء بالاخرين بأى الطرق والتقليل من شأن الآخرين..التنمر.. هو شكل من أشكال العنف أوالإيذاء النفسي أو البدني أوالإساءة التي تكون موجهة من فرد أو مجموعة حيث يكون الفرد المهاجم أقوى من الأفراد الباقين فيحدث أنكسار لطرف الضعيف. إنما الامم الاخلاق ما بقيت فان هم ذهبت اخلاقهم ذهبوا. كيف يكون التنمر؟ يكون التنمر عن طريق التحرش أو الاعتداء اللفظي أو البدني أو غيرها من الأساليب العنيفة، ويتبع الأشخاص المتنمرون سياسة الترهيب والتخويف والتهديد، إضافة إلى الاستهزاء والتقليل من شأن الشخص.وضعت بعض الدول قوانين تعاقب على السخرية والتنمّر والاستهزاء بالآخرين، وتأتي على رأسها عربياً جمهورية مصر العربية ،، حين أقرت قانون الجرائم الإلكترونية.السخرية والتهكّم والاستهزاء والتنمّر، مصطلحات أشبعها دارسو علم الاجتماع بحثاً، وكذلك الاختصاصيون في النفس البشرية، وجميعها تصب في معنى التقليل من قدر الآخر، إن كان فرداً أو قبيلة أو شعباً، والاستقواء عليه. ولا يعبأ الساخر أو المستهزئ بالأثر النفسي الذي يقع على الآخر الذي قد يصبح ضحية أو مريضاً بعقدة نفسية أو أكثر، لأنه، أي المستهزئ، في الأصل يعاني عقداً أخرى، وبمعنى آخر، ضحية تسخر من ضحية.وإذا كان فعل السخرية والاستهزام قد انتشر قديماً وعُدّ غرضاً من أغراض الشعر والأدب، وسُمّي بالهجاء، وراح ضحيته رجال ونساء من كبار القوم، إلا أنه في عصر تكنولوجيا المعلومات وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي أصبح منتشراً بطريقة مؤذية ولا إنسانية تهدد السلم الأهلي القومي، بل هنالك فوضى في هذا الفضاء المفتوح يمارسها كثيرون بأسماء حقيقية ومستعارة، ويتحول هذا السلوك إلى خطر يحدق بالفرد والمجتمع حين يتناول شعباً ما بالسخرية، السخرية من لغته أو لهجته أو فقره أو جهله أو عاداته أو تقاليده.وقد وضعت بعض الدول قوانين تعاقب على السخرية والتنمّر والاستهزاء بالآخرين وتأتي على رأسها عربياً دولة جمهوريه مصر العربيه، حين أقرت قانون الجرائم الإلكترونية، فاعتبرت القدح والذم والتهجّم جريمة يعاقب عليها القانون، ما أدى إلى إشاعة نسبة كبيرة من الوئام بين الناس، والتحلّي بالصبر والتأنّي قبل الانفعال.نحن لا نكشف سراً إذا قلنا إن الدول العربية تنتهج سياسات متباينة في مجالات كثيرة قد تصل أحيانا إلى التضارب، وهذا يعود إلى فشل الجهود الجماعية في وضع وتنفيذ سياسات خارجية منسجمة تردم الفجوات بين السياسات، ما أدى إلى تنافر في العلاقات أحياناً، وأحياناً أخرى وجود دبلوماسية باردة بين الدول المتنافرة، وهذه السياسات ما تلبث أن تتصدّع عند أي سوء تفاهم أو خلاف تجاه قضية أو قضايا محورية، إقليمية أو قومية، فتنفلت الأمور من عقالها، وتنشط وسائل التواصل الاجتماعي فيستخدم أصحاب الحسابات لغة عدوانية، وأحياناً يضعون أنفسهم في مكان الدولة ويتحولون إلى ناطقين رسميين من دون أن يتحلوا باللغة الدبلوماسية الآمنة، فيستخدمون السخرية والاستهزاء وقد يصل الأمر إلى التنمّر على الآخر، الذي يرد الصاع صاعين.ولا بد من القول إن جهات ثالثة تُسمّى بالطابور الخامس، تتدخل لتؤجج الخلافات بين الأطراف، وتبدأ باستخدام ......
#«التنمر
#والاستهزاء
#مواقع
#التواصل
#الاجتماعى»
#وعقوبته
#طبقا
#للقانون
#المصري

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=681045
مؤمن رميح : إنهاء الوقف الخيري والأهلي طبقا لأحكام قانون إلغاء نظام الوقف على غير الخيرات.
#الحوار_المتمدن
#مؤمن_رميح بموجب إشهاد وقف أطيان مسجل برقم 13494 / 54 قبلى والصادر من محكمة الجيزة الإبتدائية الشرعية بتاريخ 15 ابريل 1950 أوقفت السيدة المرحومة / فاطمة عبد المجيد على أطيان مقدارها 16 سهم 8 قيراط 1 فدان بناحية أبو رجوان بحرى مركز العياط ( قرية الشوبك الغربى - البدرشين حاليا ) والتى تم اثبات فيه أنه بتاريخ 28 / 11 / 1948 بوقف الاطيان المذكورة بمقتضى الحجة 177 متتابعة جزء ثان ، وجعلت هذا الوقف على نفسها مدة حياتها ثم من بعدها يكون النصف على زوجها صالح عبدالله صالح ثم من بعده وقفا خيريا على الحرمين الشريفين ، وطلبت المرحومة الواقفة سماع اشهاد منها بتغيير في وقفها وصممت على طلبها وطلبت تغيير الوقف بجعل النصف الموقوف على زوجها عليها مدة حياتها ثم من بعدها يكون الوقف جميعه للحرمين الشريفين ، وقد صدر اشهاد من المحكمة بجعل النصف الموقوف على زوجها المذكور وقفا عليها مدة حياتها وثانيا : جعلت الوقف جميعه من بعدها وقفا على الحرمين الشريفين . وحيث أنه طبقا لأحكام القانون رقم 180 لسنة 1952 بشأن إلغاء نظام الوقف على غير الخيرات ، والذى نص في المادة (1) : لا يجوز الوقف على غير الخيرات.وتنص المادة (2) من ذات القانون : يعتبر منتهياً كل وقف لا يكون مصرفه في الحال خالصاً لجهة من جهات البر. فإذا كان الواقف قد شرط في وقفه لجهة خيرات أو مرتبات دائمة معيّنة المقدار أو قابلة للتعيين مع صرف باقي الريع إلى غير جهات البر اعتبر الموقف منتهياً فيما عدا حصة شائعة تضمن غلّتها الوفاء بنفقات تلك الخيرات أو المرتبات. ويُتبّع في تقدير هذه الحصة وإفرازها أحكام المادة 41 من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف.وكذا المادة (3) من ذات القانون : يصبح ما ينتهي فيه الوقف على الوجه المبيّن في المادة السابقة ملكاً للواقف إن كان حياً وكان له حق الرجوع فيه. فإن لم يكن آلت الملكية للمستحقين الحاليين كلٌ بقدر حصته في الاستحقاق. وإن كان الوقف مرتب الطبقات آلت الملكية للمستحقين الحاليين ولذرية من مات من ذوي الاستحقاق من طبقتهم كلٌ بقدر حصته أو حصة أصله في الاستحقاق. ويُتّبع في تعيين تلك الحصة الأحكام المنصوص عليها في المواد 36 و37 و38 و39 من القانون رقم 48 لسنة 1946 سالف الذكر.والمادة (4) من ذات القانون : استثناءً من أحكام المادة السابقة لا تؤول الملكية إلى الواقف متى ثبت أن استحقاق من سيخلفه في الاستحقاق كان بعوض مالي أو لضمان حقوق ثابتة قِبل الواقف وفقاً لأحكام المادة 11 من القانون رقم 48 لسنة 1946 السالف الذكر. وفي هذه الحالة يؤول ملك الرقبة إلى من سيخلف الواقف من المستحقين كلٌ بقدر حصته على الوجه المبيّن في المادة السابقة. ويكون للواقف حق الانتفاع مدى حياته. ويُعتبر إقرار الواقف بإشهار رسمي بتلقي العوض أو ثبوت الحقوق قِبله حجة على ذوي الشأن جميعاً متى صدر خلال الثلاثين يوماً التالية للعمل بهذا القانون.وحيث أن المادة (7) من ذات القانون : يعتبر منتهياً بسبب زوال صفة الوقف كل حكر كان مرتباً على أرض انتهى وقفها وفقاً لأحكام هذا القانون. وفي هذه الحالة تتبع الأحكام المقررة في المواد 1008 وما بعدها من القانون المدني.ولما كان القانون رقــم 71 لسنة 1946 بشأن إصدار قانون الوصية قد نص في المادة (1) : الوصية تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت. وتنص المادة (7) من ذات القانون : تصح الوصية لأماكن العبادة والمؤسسات الخيرية وغيرها من جهات البر وللمؤسسات العلمية والمصالح العامة وتصرف على عمارتها ومصالحها وفقرائها وغير ذلك من شؤونها ما لم يتعين المصرف بعرف أو دلالة, وتص ......
#إنهاء
#الوقف
#الخيري
#والأهلي
#طبقا
#لأحكام
#قانون
#إلغاء
#نظام
#الوقف

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696772
مؤمن رميح : تصفية شركة تضامن طبقا لأحكام القانون المدني
#الحوار_المتمدن
#مؤمن_رميح بموجب مستخرج السجل التجارى المقيد برقم 83177 مكتب سجل تجارى الشرقية ، وكذا عقد شركة التضامن رقم 1 لسنة 1999 عرفى غير مسجل قيدت شركة يحيى رمضان وشريكته لتجارة الإطارات بتاريخ 6/3/1999بالسجل التجارى باعتبارها شركة تضامن تتمتع فيها المدعية بصفة الشريك المتضامن ، بينما المدعى عليه يتمتع بصفة المدير والشريك وله سلطة الإدارة والتوقيع . غير أن المدعى عليه قد سلب كافة أموال الشركة لمصلحته الخاصة منذ نشوئها حتى تاريخ قيد الدعوى ، دون أن تتقاسم الأرباح والخسائر فيما بينه وبين شركيته المدعية ، ودون أن يطلعها على حسابات وسجلات الشركة حتى يتم التقدير المحاسبى لكشف الارباح والخسائر من واقع دفاتر وسجلات الشركة وذلك بمعاونة أحد المحاسبين القانونيين المقيدين بسجل المحاسبين والمراجعين بوزارة المالية .ولم يقف الأمر عند حد ذلك بل استغل أموال الشركة لتضخيم حجم أمواله الخاصة من شراء العقارات وفتح مجالات عمل أخرى خارج إطار واقع الشراكة بينهما .. على الرغم حقيقة من ان المدعى عليه لم يقدم أى حصص مالية للدخول بها كشريك ، وإنما كانت الشراكة بينهما على أساس المجهود المبذول منه فى سبيل إدارته للشركة وذلك بواقع الثلث من نصيب رأس مال الشركة .وحيث أن المدعية لم تتسلم نصيبها فى الارباح الخاصة بالشركة منذ نشوئها فضلا عن مطالبتها المتكررة بإنهاء الشركة وتصفيتها وديا وإخراجها منها .. غير أن ذلك لم يلقى قبولا لدى المدعى عليه استمرارا فى سبيل تنفيذ مخططه الإستيلائى وإخراج نصيبها بخسائر تفوق قيمة راس المال وذلك حتى لا تكون هناك مطالبة مالية بقيمة رأس مال الشركة . وحيث ان المدعية قد سلمت المدعى عليه مبلغ 100000 دولار أمريكى ( مائة ألف دولار أمريكى ) فى عام 1999 وذلك لبدء نشاط مزاولة تجارة بيع إطارات السيارات ، ولم تتسلم حتى قيد الدعوى أى ارباح فضلا عن ممانعة المدعى عليه تسليمها أصل المبلغ وفقا لسعر الصرف المعلن من قبل البنك المركزى من تاريخ المطالبة به مما حدا بها لإقامة دعوى تصفية الشركة وتعيين مصفى قضائى لجرد أموال الشركة والتحقق من كشوف وحسابات الشركة وإعداد تقرير محاسبى بمجمل الأرباح والخسائر من تاريخ 6/ 3/1999 وهو تاريخ نشوء الشركة حتى تسلم المصفى لمهتمه بناء على حكم قضائى بتعيينه .ولما كانت المادة 505 من القانون المدنى تنص على " الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم فى مشروع مالى ، بتقديم حصة من مال أو عمل لإقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح او خسارة " ويستفاد من ذلك أن الشركة عقد لها كافة المقومات وخصائص العقد المنصوص عليها قانونا كالتراضى والمحل والسبب ، وهى تعتبر اتفاقا منظما للمراكز القانونية للشركاء لهم وحدة وغرض واحد ، ولا تعارض فى مصالحم بتاتا ، لإشتراكهم فى المصلحة وهو تحقيق الربح . غير أن ذلك يتبدى ويتحول إلى عقد ذاتى يصبح فيه كل شريك هادفا تحقيق مصالحه ومآربه الخاصة ، فتنقضى معها نظامية العقد بإعتباره أحد أهم صفات عقد الشركة ويتحول بدوره إلى عقد ذاتى يجعل الشركة فى وضعية الإنقضاء فتزول عنها شخصيتها المعنوية المنشآة ةتعود إلى سابق تأسيسها بشخصية مؤسسيها الطبيعين . ولما كان المدعى عليه لم يتقدم بحصته المالية وبنصيبه فى رأس المال بإعتبار أن شروط ومقومات الشركة وفقا للمادة 505 من القانون المدنى تتطلب مساهمة كل شريك بحصة فى رأس المال .. ما يعتبر معها حصته المثبتة فى عقد الشركة نوعا من القرض المقدم من المدعية لصالح المدعى عليه يخضع لأحكام عقد القرض المنصوص عليها فى المواد 538 ، 539 ، 540 ،541 ، 542 ، 543 من القانون ا ......
#تصفية
#شركة
#تضامن
#طبقا
#لأحكام
#القانون
#المدني

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696787
مؤمن رميح : فض منازعات الإستثمار أمام اللجنة الوزارية لفض منازعات الإستثمار طبقا لقانون الاستثمار بشأن التخصيص المباشر
#الحوار_المتمدن
#مؤمن_رميح تعاني شركة هاى سليب للمراتب الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار من أوضاع زيادة الأعباء المالية الخاصة بإيجارات المصانع التى تباشر من خلالها عملياتها الإنتاجية ، نتيجة استلاب حقها القانوني في الحصول على تخصيص لقطع الأراضى الصناعية لمباشرة عمليات الإنتاج وزيادة حجم الوفورات الإنتاجية وخلق فرص العمل من قبل الجهات الإدارية المختصة بعمليات تخصيص الأراضى وعلى رأسها الهيئة العامة للتنمية الصناعية . فلقد تقدمت الشركة في كل طرح تعرضه الهيئة بالعديد من المشاريع الجديدة والقائمة طالبة الحصول ولو على قطعة أرض صناعية واحدة تقيها قهر ممن مارسوا الإيجار بالأراضي الصناعية من بعض ممن خصصت لهم هذه الأراضى واستخدموها على نحو للإتجار فيها لدى المستثمرين الحقيقيين الراغبين في تأسيس كيانات إقتصادية حقيقية وتحقيق الأهداف المذكورة سلفا .فبموجب الموافقة النهائية الصادرة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بشأن إقامة مشروع صناعي بالمدن الصناعية الجديدة قد تم إثبات أن المصنع الأول الذي تباشر فيه الشركة عمليات تصنيع المراتب مؤجر ومقام على القطعة رقم 20 – بلوك 20032 بالمنطقة الصناعية الامتداد الغربى مدينة العبور ، وبناء على عقد الإيجار المحرر بتاريخ 1/3/2011والبالغ قيمته الإيجارية 28000( ثمانية وعشرون ألف جنيها مصري ) والذي ستنتهي مدته فبراير 2020 ، وليس هناك أى تفاوض بشأن زيادة المدة الإيجارية لمدد أخرى ، إذ أن المفاوضات تدور حول بيع المصنع من قبل المالك غير الشرعي له . وحيث ان اللجنة العقارية الفرعية بجهاز مدينة العبور بجلستها رقم 62 على نحو ما هو مثبت بالأوراق قد اعتمدت عقد الإيجار لصالح السيد / عبد السلام ابراهيم عبد السلام وشريكه – شركة هاى سليب للمراتب – واستخراج رخصة تشغيل مؤقتة باسم السيد / عبدالله سيد أحمد أبو النجا – المؤسسة المصرية الالمانية للمواسير البلاستيك ( مشروع فردى ) باعتباره مالكا لقطعة الأرض المؤجرة المشار إليها سابقا . ولما كانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية قد أصدرت قرارها بإيقاف التعامل على موافقة الهيئة رقم 22728/ا بتاريخ 19/ 1/2011 باسم السيد / عبدالله سيد أحمد أبو النجا – المؤسسة المصرية الألمانية للمواسير البلاستيك " مشروع فردى واى موافقات أخرى صادرة على نفس العنوان المشار اليه ، وإيقاف التعامل على أى موافقات صادرة على القطعة المشار اليها المقدم من المؤجر لحين الإنتهاء من سريان عقد الإيجار .ولما كانت المادة 17 من اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية تنص على " تتم إجراءات التصرف فى الأراضى والعقارات طبقا لطرق التصرف الموضحة في المادة (2) ووفقا لما يلى : ....(2) فى حالة التصرف بالبيع أو بالإيجار أو بمقابل الانتفاع بالأمر المباشر : أ- تقوم الهيئة بإخطار الجهة طالبة التخصيص والجهاز المختص بقرار الموافقة على طلب التخصيص للأرض أو العقار أو الوحدة متضمنا مقدم الثمن وكافة المصاريف الإدارية المطلوبة وموعد الاستلام ، وعلى أن يكون السداد خلال مهلة لا تجاوز شهرين من تاريخ إخطار المخصص له بخطاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوانه المدون بطلبه ويعتبر هذا الخطاب منتجا لكافة آثاره القانونية ، وفى حالة عدم التزام طالب التخصيص بسداد مقدم الثمن كاملا وكافة المصروفات الإدارية خلال المهلة المحددة فإن ذلك يعتبر عدولا نهائيا عن طلب التخصيص ويعتبر الطلب كأن لم يكن ويتم الإلغاء دون حاجة لاستصدار قرار ............. (7) إعادة التعامل:فى حالة اعادة التعامل على أرض أو عقار أو وحدة اتخذ في شأنها قرار بإلغاء التخصيص أو فسخ العقد مع السابق التخصيص له أو التعاقد معه ......
#منازعات
#الإستثمار
#أمام
#اللجنة
#الوزارية
#منازعات
#الإستثمار
#طبقا
#لقانون

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696810
عادل عبد الزهرة شبيب : الا ينبغي حل الأحزاب السياسية المتنفذة طبقا لقانون الأحزاب السياسية ؟ أم أنه مجرد حبر على ورق كباقي القوانين في عراق ما بعد 2003 ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب سبق وان اقر مجلس النواب العراقي في جلسته السادسة عشر من الفصل التشريعي من عام 2015, قانون الأحزاب السياسية. وقد خالفت الأحزاب السياسية المتنفذة من قوى الاسلام السياسي وبشكل صارخ أحكام قانون الأحزاب السياسية النافذ , اضافة الى مخالفة الدستور العراقي. ويفترض بموجب القانون حل هذه الأحزاب وعدم السماح لها بالمشاركة في الانتخابات النيابية المزمع اقامتها في تشرين 2021.ومن هذه المخالفات الصارخة مثلا نشير الى ما ورد من مواد قانونية . فقد ورد في المادة ( 5 ) أولا : (( يؤسس الحزب او التنظيم السياسي على اساس المواطنة وبما لا يتعارض مع احكام الدستور .)) فأي حزب متنفذ في العراق تأسس على اساس المواطنة ؟! بل انها احزاب طائفية تمثل مكونات معينة . اليست هذه المادة من قانون الاحزاب تبيح لمحكمة الموضوع من حل هكذا احزاب؟وفي الفقرة ثانيا من نفس المادة ( 5 ) نصت على : ((لا يجوز تأسيس الحزب او التنظيم السياسي على أساس العنصرية او الارهاب او التكفير او التعصب الطائفي او العرقي او القومي )) فهل الأحزاب المتنفذة الماسكة بالسلطة غير طائفية ؟ اليس من واجب محكمة الموضوع حل الأحزاب الطائفية واحزاب المكونات ؟ فلماذا السكوت؟اما المادة ( 8 ) ثالثا من قانون الأحزاب السياسية فقد نصت على : (( أن لا يكون تأسيس الحزب او التنظيم السياسي وعمله متخذا شكل التنظيمات العسكرية او شبه العسكرية , كما لا يجوز الارتباط بأية قوة مسلحة )) . فكل الأحزاب المتنفذة لها أذرع مسلحة وميليشيات وقسم منها منفلت وخارج عن القانون وكثيرا ما تقوم بأنشطة مسلحة مثل قصف المنطقة الخضراء بالصواريخ مستهدفين السفارة الأمريكية بخلاف المواثيق الدولية التي تفرض على الدولة حماية السفارات الأجنبية فيها , اضافة الى مسلسل الاغتيالات المستمر للمتظاهرين السلميين الذين يبيح لهم الدستور العراقي بالتظاهر .وأخر ما قامت به ميليشيا الأحزاب المتنفذة المدعومة من ايران باحتلال المنطقة الخضراء يوم 26 أيار 2021 حيث تجمهرت قوات كبيرة منها امام بناية مجلس الوزراء واعلنت استمرار احتلالها لها الى حين تسليم المتهم بـ 4 إرهاب ( قاسم مصلح ) قائد عمليات الحشد الشعبي في الانبار الذي اعتقل بقرار من القائد العام للقوات المسلحة بتهمة اغتيال الناشط المدني ( ايهاب الوزني ) رئيس تنسيقيات الاحتجاجات في كربلاء وقبل ذلك تم اغتيال الأديب والناشط المدني الدكتور علاء مشذوب وقبله الناشط المدني فاهم الطائي والعديد غيرهم . وتم فك الحصار عن المنطقة الخضراء بعد تسليم المتهم قاسم مصلح الى الميليشيات المسلحة. فماذا يعني ذلك ؟؟؟!!! فكيف يسمح لأذرع الأحزاب المتنفذة المسلحة بالعمل ضد الدولة وتهديدها لها . فأين محكمة الموضوع واين قانون الأحزاب السياسية المركون على الرف ؟اما المادة ( 32 ) أولا – 1 – فنصت على : (( يجوز حل الحزب او التنظيم السياسي بقرار من محكمة الموضوع بناء على طلب مسبب يقدم من دائرة الأحزاب او تنظيمات سياسية في احدى الحالات الآتية : أ‌- فقدان شرط من شروط التأسيس المنصوص عليها في المادتين 7 و 8 من هذا القانون )).ب‌- قيامه بأي نشاط يخالف الدستور .ت‌- قيامه بنشاط ذي طابع عسكري او شبه عسكري .ث‌- استخدام العنف في ممارسة نشاطه السياسي .ج‌- امتلاك او حيازة او خزن الاسلحة الحربية او النارية او المواد القابلة للانفجار او المفرقعة في مقره الرئيس او احد مقار فروعه او اي محل آخر خلافا للقانون .ح‌- قيامه بأي نشاط يهدد أمن الدولة , أو وحدة اراضيها او سيادتها او استقلالها .ثانيا : تحجب الاعانة من الحزب او التنظيم السياسي ل ......
#ينبغي
#الأحزاب
#السياسية
#المتنفذة
#طبقا
#لقانون
#الأحزاب
#السياسية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=721318
أحمد صبحى منصور : أُدعوهم لآبائهم طبقا لل D. N . A
#الحوار_المتمدن
#أحمد_صبحى_منصور أولا : هذه رسالة هامة تستلزم إجتهادا تشريعيا يساير العصر . تقول الرسالة : ( أنا محامية ودارسة للشريعة الاسلامية ، ومع هذا لا أجد فتوى تجيب على مشكلتى . أرجو أن تجيب عليها وأن تنشر الاجابة ، لأنها ربما تفيد حالات متشابهة . واعذرنى فى صراحتى . أنا تربيت فى حُضن أخويا الكبير وهو الوحيد ، لم يكن فى حياته سوى أنا وأمى وصديق عمره ، وهو شريكه أيضا فى التجارة . ثم تزوج أخويا وبدأت من شهر العسل المشاكل بينه وبين زوجته . كانت تغير من حبه لى ولأمى ورعايته لنا ، وكانت تغير ايضا من حبه لصديق عمره . وأخويا كان لا يشركنا فى معاركه مع زوجته ولكن كنا نعرف كل شىء من صراخهما فى شقتهما ، وبيتنا فيه شقتين شقة لى أنا وأمى وشقته هو وزوجته . وسطح واسع نربى فيه الطيور . وبسبب نزاعهم المستمر كنت أهرب الى السطح وأتسلى بطعام الفراخ والبط والوز. وتدخل صديق أخويا للصلح بينهما ، وتكررت زياراته لشقة أخى ، وبدأت الأمور تهدى بين أخويا وزوجته ، وبدا صديق أخويا يتدخل أكثر وأكثر فى حياة أخويا الزوجية ، وبدأت زياراته لشقة أخويا تتكرر يوميا ، وبعدين كان يزور زوجة أخويا فى غيابه حين كان أخويا يسافر من أجل التجارة لجلب منتجات من المصانع . ولاحظ صديق أخويا كراهيتنا لزيارته شقة أخويا فى غيابه ، فلم يعد يأتى وانقطعت زياراته . وطلعت مرة الى السطوح فسمعت شىء غريب ، وفتحت باب غرفة مهجورة على السطح فوجدت زوجة أخويا فى وضع شائن مع صديق أخويا ، وقعت فى الاغماء . ولما صحيت وجدت نفسى على الأرض وحدى . نزلت على شقتنا فى حالة يرثى لها . وبسرعة كانت زوجة أخى تنتظرنى ، ودخلت علىّ زوجة أخى وهددتنى لو تكلمت فى الموضوع فستعمل حياة أخويا جحيم ، وستخيره بينها وبينى وبين أمى ، وهى متأكدة أنه يعبدها ولا يمكن يفارقها ولا يمكن أن يصدق ما سأقوله عنها ، وأنه لا يمكن أن يصدق ما اقوله عن صديق عمره . ولا يمكن أن يدمر تجارته مع صديق عمره بسبب كلامى ، وفى النهاية أنا الذى سأخسر أنا وأمى . بكيت وكنت منهارة ، ولما هديت حكيت لأمى كل شىء ، وقالت لى أمى انها لاحظت هذا وهى كانت تشك فيها وفيه . اتفقت أنا وأمى على كتمان الخبر ، وعشنا ندعو عليها ان ربنا ينتقم منها . بعدها ظهر عليها الحمل . وعادت المشاكل بينها وبين أخويا . وأصبحت تطلب منه الطلاق وهو يترجاها من أجل الجنين . وفجأة طلب صديق أخويا وشريكه أن ينفصل عن الشركة معه ، وفعلا ، أخذ حقوقه وسافر الى الخليج ، وانقطعت الصلة بينه وبين أخويا . وسكتت مراة أخويا عن طلب الطلاق . وولدت ابن أخويا . وماتت بعد الميلاد بيومين . دعواتنا تحققت فيها . وعاش اخويا حزين على مراته وابنه اليتيم الأم . وبقى الولد الصغير كل حياتنا ، وتربى فى أحضانى أنا وأمى . وكبر وصار عنده الآن 17 سنة . وبقت ملامحه تشبه صديق أخويا بشكل ملفت للنظر . وبالصدفة عثرت على صورة قديمة لأخويا وصاحبه وهم شباب فى رحلة وهم بالمدرسة الثانوى ، ووجدت ملامح صاحب أخويا نفس ملامح ابن أخويا ، يعنى هو بالتأكيد ابن حرام ، و لا صلة له على الاطلاق بأخويا ، يعنى لا هو ابن اخويا ولا هو قريب لنا بأى شكل . أمه خاينة وابوه خاين . أنا قطعت الصورة بسرعة حتى قبل ما تشوفها أمى . بقيت مرعوبة ان أخويا يكتشف كده ، لكنه كان مجنون بابنه ، وأنا وأمى مجنونين بحب الولد ، لأنه مالوش ذنب فى اللى حصل . الذنب هو ذنب الأم الخاينة والصديق الخاين . قلت لأمى واتفقنا نكتم الموضوع حرصا على أخويا والولد اللى ما لوش ذنب . وبعدين مرة واحدة حصلت حادثة سيارة راح فيها أخويا ومات . وبقى الولد يتيم فعلا . وبقى هو الوارث لأموال أخويا مع أمى اللى لها السدس طبق ......
ُدعوهم
#لآبائهم
#طبقا

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766393