الحوار المتمدن
3.19K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
سالم روضان الموسوي : انتقال حق التصرف في ضوء قرار المحكمة الاتحادية العليا اعتلال التسبيب وصواب النتيجة
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي انتقال حق التصرف في ضوء قرار المحكمة الاتحادية العليااعتلال التسبيب وصواب النتيجةأصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها العدد 138/اتحادية/2021 في 27/12/2021 وقضت فيه برد دعوى المدعي الذي طلب الحكم بعدم دستورية المواد (1187ـ 1194) من القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 المعدل، وهذه المواد تنظم عملية انتقال حق التصرف إلى ورثة صاحب هذا الحق عند وفاته واعتبرت الوفاة سبب من أسباب التملك، إلا إنها عالجت موضوع الانتقال بأحكام خاصة فيما يتعلق بالورثة الذين يحق لهم التملك على خلاف ما قررته الشريعة الإسلامية، لان في تلك المواد ما يحجب بعض الورثة الذين لهم حق الميراث الشرعي بموجب أحكام الشريعة الإسلامية ومثال ذلك في الإرث الشرعي الأب والأم يرثون السدس مما ترك الابن المتوفى وهذا فرضٌ قرره القرآن الكريم في الآية (11) من سورة النساء (ولأبويه لكل واحد منهما السدس)، بينما في انتقال حق التصرف فان الأب محجوب بأولاد المتوفى لان القانون جعل الأولاد درجة أولى والأب من الدرجة الثانية وعلى وفق ما ورد في المادة (1188) من القانون المدني وجعل الدرجة الأولى تحجب الدرجة الثانية وهكذا وعلى وفق ما ورد في المادة (1187) من القانون المدني، وهذا بلا شك خلاف ما عليه توزيع التركة (الإرث بموجب الشريعة الإسلامية) والمدعي في هذه الدعوى الدستورية قد طعن بعدم الدستورية لان تلك المواد يرى بانها تخالف ثوابت الشريعة الإسلامية وتخالف المواد (2/أولاً) من الدستور النافذ التي منعت سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام لان دين الدولة الرسمي الإسلام، والمادة (13/ثانياً) التي منعت سن قانون يتعارض مع مبادئ الدستور النافذ، وحيث ان المواد المطعون فيها قد خالفت ما هو فرض في القرآن مثال ارث الأب لابنه وفي هذه المواد حجب الأب من الإرث، وكذلك في توزيع الحصص بين الورثة فان الشرع يقرر ان للذكر مثل حظ الأنثى في الآية (11) من سورة النساء، بينما في حق التصرف فان الذكر يرث مثل الأنثى وعلى وفق ما ورد في المادة (1188/1) من القانون المدني التي جاء فيها الاتي (الدرجة الأولى من أصحاب حق الانتقال هم فروع الميت من أولاد وأحفاد للذكر مثل حظ الأنثى) ، وبعد المرافعة قررت المحكمة رد دعوى المدعي لان المواد القانونية المطعون فيها لا تخالف الدستور النافذ ولا تخالف الأحكام الشرعية، وهذه النتيجة أرى انها تنسجم وحكم الدستور والمنطق القانوني، لكن لم يكن التسبيب للوصول إلى هذا الحكم منسجماً مع اصل الانتقال في حق التصرف ومع طبيعته الخاصة، ولم يوضح قرار الحكم لنا لماذا هذه المواد لا تخالف الشريعة الإسلامية؟ وإنما استند قرار الحكم محل البحث أسباب أخرى تدور في فلك النصوص النافذة، وهذه النصوص القانونية النافذة لا يمكن ان تكون سنداً شرعياً لتلك المواد، وإنما تضفي عليها الصبغة القانونية الملزمة عند التطبيق، وبما ان النصوص القانونية ليس بالضرورة تكون متفقة مع ثوابت أحكام الشريعة الإسلامية ومع ذلك تبقى سارية المفعول مثال ذلك ما كان عليه الحال في توزيع الإرث بموجب قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل عندما ساوى بالإرث بين الذكر والأنثى وعلى وفق ما ورد في المادة (74) التي تم تعديلها لاحقاً بموجب قانون التعديل رقم 11 لسنة 1963 والذي نفذ بتاريخ 8/2/1963، ومع ذلك بقى توزيع تركة المتوفى خلال فترة نفاذ تلك المادة يوزع للذكر مثل حظ الأنثى، فهذا النص لا يمكن ان نعتبره سنداً متفقاً مع الشريعة الإسلامية، لذلك كنا نعتقد ان المحكمة الاتحادية العليا ستبين لنا الأساس الشرعي والدستوري لإصدار مثل تلك النصوص بهذه الأحكام التي في ظاهرها مخال ......
#انتقال
#التصرف
#قرار
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#اعتلال

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745500