الحوار المتمدن
3.19K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
احمد طلال عبد الحميد : تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 85 اتحادية اعلام 2017 في 10 10 2017 والخاص باستقلال مجلس الدولة العراقي
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد مقدمة: نصت المواد (1) و (5) من قانون مجلس الدولة رقم (71) لسنة 2017 على ان مجلس الدولة هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ، والحقيقه إن هذا الاستقلال غير مكتمل لأنه لم يتضمن تعيين المبادئ والضمانات الاساسية لاستقلال القضاء الإداري ، اذ لا زال المستشارين والمستشارين المساعدين في المجلس لا يتمتعون بالصفة القضائية إلا عند ممارستهم مهام القضاء الإداري ، حيث نصت المادة (1/ثالثاً) من قانون مجلس الدولة رقم (65) لسنة 1979 المعدل على ان ( يعد كل من رئيس المجلس ونائبيه والمستشار والمستشار المساعد قاضياً لأغراض هذا القانون عند ممارسته مهام القضاء الإداري) ، كما لا يتمتع اعضاء مجلس الدولة بالحصانة ضد العزل أو النقل حيث إن عضو مجلس الدولة لا يحمل صفة القاضي إلا عند ممارسته مهام القضاء الإداري، أي إنه لا يحمل الصفة القضائية بصورة مستمرة، وبالتالي لا يمكن عدهِ قاضياً لأغراض المادة(97) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 التي نصت (القضاة غير قابلين للعزل إلا في الحالات التي يحددها القانون، كما يحدد القانون، الاحكام الخاصة بهم، وينظم مساءلتهم تأديبياً )، كذلك عدم تمتعهم بحصانة شخصية ضد الدعاوى المدنية بالتعويض النقدي عما يصدر منهم من افعال غير سليمة أو تقصير عند ممارسة المهام القضائية واقتصر قانون مجلس الدولة رقم (65) لسنة 1979 المعدل على النص في المادة (27) منهُ الحصانة لرئيس واعضاء مجلس الدولة وعدم جواز اتخاذ الاجراءات الجزائية ضدهم بدون إذن، ما عدا حالة ارتكابهم جناية مشهودة ، فضلا عن عدم وجود قواعد تنظم انتقاء المستشارين والمستشارين المساعدين وفقاً لمعايير النزاهة والاستقامة والخبرة، وعدم وجود نظام تأديبي خاصاً بأعضاء مجلس الدولة ينظم اتخاذ الاجراءات التأديبية بحقهم واجراءات الايقاف أو العزل وفقاً للمعايير المعمول بها للسلوك القضائي ، كما إن القانون المذكور يفتقر لوجود نصوص تكفل حق القضاة في التعبير عن حرية الرأي وتأسيس النوادي والجمعيات، لما لهذه الجمعيات والنوادي دوراً كبيراً في ضمان استقلال السلطة القضائية من خلال لفت الانظار والضغط على الحكومة وارغامها على احترام السلطة القضائية وقدسيتها باعتبارها معلم من معالم الدولة القانونية .خلاصة قرار المحكمة الاتحادية العليا :من المعروف ان مجلس شورى الدولة كان يرتبط قبل صدور قانون مجلس الدولة رقم (71) لسنة 2017 بالسلطه التنفيذية التي كانت تعده مرفقاً من مرافق وزارة العدل ولذلك فإن صدور هذا القانون اثار حفيظه وزارة العدل بسبب استقلال احد مرافقها عنها وهذا دفع وزارة العدل الى الطعن بعدم دستوريته لمخالفته للدستور ولتجاوزه على صلاحيات السلطة القضائية، وقد حسمت المحكمة الاتحادية العليا الطعن بموجب قرارها (85/اتحادية/اعلام/2017) في 10/10/2017 برد دعوى وزير العدل (اضافة لوظيفته) كونها تفتقر للسند القانوني والدستوري حيث جاء في حيثيات قرارها (... من الرجوع إلى اختصاصات ومهام مجلس الدولة التي نصت عليها المادة (1) من قانونه نجد أنه اختص بالقيام بمهام (القضاء الإداري، الإفتاء، الصياغة)، ويقصد بها صياغة مشروعات القوانين والقرارات التشريعية، وهذه المهام والاختصاصات تختلف عن مهام واختصاصات مكونات السلطة القضائية المنصوص عليها في الدستور وفي مجموعة قوانين تنظيم القضاء، لذا فأن ربط مجلس الدولة بالسلطة القضائية لمجرد ورد ذكره في نهاية الفصل الثالث من الدستور الخاص بالسلطة القضائية، مسألة لا تمس جوهر الموضوع، وانما هي مسألة تنظيمية ليس إلا وبالتالي فلا تشكل مخالفة دستورية تبيح الغاء القانون موضوع الطعن ......
#تعليق
#قرار
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#اتحادية
#اعلام

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711025
احمد طلال عبد الحميد : قراءه في قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 85 اتحادية اعلام 2017 في 10 10 2017 والخاص باستقلال مجلس الدولة العراقي
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد مقدمة: نصت المواد (1) و (5) من قانون مجلس الدولة رقم (71) لسنة 2017 على ان مجلس الدولة هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ، والحقيقه إن هذا الاستقلال غير مكتمل لأنه لم يتضمن تعيين المبادئ والضمانات الاساسية لاستقلال القضاء الإداري ، اذ لا زال المستشارين والمستشارين المساعدين في المجلس لا يتمتعون بالصفة القضائية إلا عند ممارستهم مهام القضاء الإداري ، حيث نصت المادة (1/ثالثاً) من قانون مجلس الدولة رقم (65) لسنة 1979 المعدل على ان ( يعد كل من رئيس المجلس ونائبيه والمستشار والمستشار المساعد قاضياً لأغراض هذا القانون عند ممارسته مهام القضاء الإداري) ، كما لا يتمتع اعضاء مجلس الدولة بالحصانة ضد العزل أو النقل حيث إن عضو مجلس الدولة لا يحمل صفة القاضي إلا عند ممارسته مهام القضاء الإداري، أي إنه لا يحمل الصفة القضائية بصورة مستمرة، وبالتالي لا يمكن عدهِ قاضياً لأغراض المادة(97) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 التي نصت (القضاة غير قابلين للعزل إلا في الحالات التي يحددها القانون، كما يحدد القانون، الاحكام الخاصة بهم، وينظم مساءلتهم تأديبياً )، كذلك عدم تمتعهم بحصانة شخصية ضد الدعاوى المدنية بالتعويض النقدي عما يصدر منهم من افعال غير سليمة أو تقصير عند ممارسة المهام القضائية واقتصر قانون مجلس الدولة رقم (65) لسنة 1979 المعدل على النص في المادة (27) منهُ الحصانة لرئيس واعضاء مجلس الدولة وعدم جواز اتخاذ الاجراءات الجزائية ضدهم بدون إذن، ما عدا حالة ارتكابهم جناية مشهودة ، فضلا عن عدم وجود قواعد تنظم انتقاء المستشارين والمستشارين المساعدين وفقاً لمعايير النزاهة والاستقامة والخبرة، وعدم وجود نظام تأديبي خاصاً بأعضاء مجلس الدولة ينظم اتخاذ الاجراءات التأديبية بحقهم واجراءات الايقاف أو العزل وفقاً للمعايير المعمول بها للسلوك القضائي ، كما إن القانون المذكور يفتقر لوجود نصوص تكفل حق القضاة في التعبير عن حرية الرأي وتأسيس النوادي والجمعيات، لما لهذه الجمعيات والنوادي دوراً كبيراً في ضمان استقلال السلطة القضائية من خلال لفت الانظار والضغط على الحكومة وارغامها على احترام السلطة القضائية وقدسيتها باعتبارها معلم من معالم الدولة القانونية .خلاصة قرار المحكمة الاتحادية العليا :من المعروف ان مجلس شورى الدولة كان يرتبط قبل صدور قانون مجلس الدولة رقم (71) لسنة 2017 بالسلطه التنفيذية التي كانت تعده مرفقاً من مرافق وزارة العدل ولذلك فإن صدور هذا القانون اثار حفيظه وزارة العدل بسبب استقلال احد مرافقها عنها وهذا دفع وزارة العدل الى الطعن بعدم دستوريته لمخالفته للدستور ولتجاوزه على صلاحيات السلطة القضائية، وقد حسمت المحكمة الاتحادية العليا الطعن بموجب قرارها (85/اتحادية/اعلام/2017) في 10/10/2017 برد دعوى وزير العدل (اضافة لوظيفته) كونها تفتقر للسند القانوني والدستوري حيث جاء في حيثيات قرارها (... من الرجوع إلى اختصاصات ومهام مجلس الدولة التي نصت عليها المادة (1) من قانونه نجد أنه اختص بالقيام بمهام (القضاء الإداري، الإفتاء، الصياغة)، ويقصد بها صياغة مشروعات القوانين والقرارات التشريعية، وهذه المهام والاختصاصات تختلف عن مهام واختصاصات مكونات السلطة القضائية المنصوص عليها في الدستور وفي مجموعة قوانين تنظيم القضاء، لذا فأن ربط مجلس الدولة بالسلطة القضائية لمجرد ورد ذكره في نهاية الفصل الثالث من الدستور الخاص بالسلطة القضائية، مسألة لا تمس جوهر الموضوع، وانما هي مسألة تنظيمية ليس إلا وبالتالي فلا تشكل مخالفة دستورية تبيح الغاء القانون موضوع الطعن ......
#قراءه
#قرار
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#اتحادية
#اعلام

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711096
احمد طلال عبد الحميد : تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 195 اتحادية اعلام 2018 في 28 1 2019 بخصوص تولي العراقي مزدوج الجنسية للوظائف السيادية والامنية الرفيعه
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد تُعرف الجنسية باعتبارها شرطاً لتولي الوظائف العامة بأنها (رابطة سياسية وقانونية بين الفرد والدولة يترتب عليها حقوق والتزامات متبادلة بينهما) ، والجنسية تعتبر من أهم شروط شغل الوظائف العامة المدنية والعسكرية ، ويجد هذا الشرط أساسه في الدستور والقانون المدني العراقي ، حيث نصت المادة (18/أولاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 على أن (الجنسية العراقية حق لكل عراقي وهي أساس مواطنته) ، كما نصت المادة (37) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 المعدل على أن (الجنسية العراقية ينظمها قانون خاص) كما نصت على شرط الجنسية معظم تشريعات الخدمة المدنية منها المادة (السابعة /1) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل، والمادة (4/1) من نظام الموظفين العموميين اللبناني رقم (112) في 12/6/1959، والمادة (21) من قانون الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية في الامارات العربية المتحدة رقم (21) لسنة 2001، والمادة (14/1) من قانون الخدمة المصري رقم (81) لسنة 2016، إلا أنه يلاحظ على قانون الجنسية العراقي رقم (26) لسنة 2006 قد خالف اتفاقية لاهاي المبرمة في 12/4/1930 التي أكدت الجهود الدولية في القضاء الكامل على ظاهرتي التعدد وانعدام الجنسية، عندما اعتنق مبدأ تعدد الجنسية في المواد (10) و(12) من قانون الجنسية رقم (26) لسنة 2006 استناداً إلى ما جاء في دستور 2005 الذي اعتمد على مبدأ جواز تعدد الجنسية للعراقي كخيار تشريعي ، حيث نصت المادة (18) الفقرة (رابعاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 على أن (يجوز تعدد الجنسية للعراقي وعلى من يتولى منصباً سيادياً أو أمنياً رفيعاً التخلي عن أية جنسية أخرى مكتسبة وينظم ذلك بقانون) ، وعلى الرغم من كون الدستور العراقي أجاز تعدد الجنسية إلا أنه قيد جواز الاستمرار في شغل المناصب السيادية والأمنية الرفيعة بالتخلي عن أي جنسية أجنبية مكتسبة، إلاّ إن الواقع العملي يشير إلى استمرار حالة ازدواج الجنسية لمن شغلوا مناصب سيادية وأمنية، كما أن مصطلح (المناصب الرفيعة) هو مصطلح غريب عن القوانين العراقية ويضاف إلى قائمة المصطلحات الجديدة التي تحتاج لتحديد مدلولها بدقة لغرض تحديد المراكز القانونية لشاغليها، إذ يعطي مجالاً للاجتهاد في تفسير هذا المصطلح لما تخلفه من مركز قانوني مضطرب اما الجهات القضائية والإدارية، وهنا يثور التساؤل هل يعتبر ذو الدرجات الخاصة من ذوي المناصب الرفيعة فيما إذا كانت هذه الدرجات ضمن ملاك الوزارات السيادية أو الأجهزة الأمنية؟ وهل يجوز تعيين الموظف مزدوج الجنسية؟ والراجح حسب وجهة نظرنا جواز تعيين الموظف مزدوج الجنسية استناداً لنص الدستور وقانون الجنسية النافذ، الا أن هذا الاتجاه يحتاج لاعادة النظر فيه والأخذ بتجارب الدول المتقدمة التي تحظر على المواطن شغل منصب قيادي كبير في الدولة كمدير عام أو وكيل وزير وهو يحمل جنسية دولة أخرى إلا بموافقات، أما شغل منصب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزير والسفير وغيرها من المواقع السيادية لا يتم إلا بعد التنازل عن الجنسية الأجنبية المكتسبة، أو التنازل عن المنصب والاحتفاظ بجنسية الدولة الأجنبية وهذا ما معمول به في فرنسا وأغلب دول العالم كذلك حيث نصت المادة (50) من لائحة الخدمة المدنية الفرنسي المرقمة (95/244) في 4/فبراير/1959 على حضر استخدام الاجانب ابتداءً إلا بصفة مؤقتة وبعقود محدودة المدة، اما في مصر فإن قرار رئيس الجمهورية المرقم (114) لسنة 1968 بشأن قواعد توظيف الاجانب نص في مادته الأولى على عدم جواز اسناد أية وظيفة إلى أجنبي إلا إذا اقتضت الضرورة وذلك للإفادة من ذوي المؤهلات ......
#تعليق
#قرار
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#المرقم
#اتحادية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=717458
احمد طلال عبد الحميد : تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 90 اتحادية 2019 في 28 4 2021 والخاص بالعدول عن اتجاهاتها السابقه الخاصه برفع الحصانه البرلمانية عن اعضاء مجلس النواب وتفسير الاغلبية المطلقه والبسيطه
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد اصدرت المحكمة الاتحادية العليا بتارخ 28/4/2021 قراراً تضمن عدولاً قضائياً عن اتجاهتها السابقه فيما يتعلق بتفسير مفهوم الحصانه البرلمانية المقررة لاعضاء مجلس النواب في حال ارتكابهم افعال جرمها قانون العقوبات ، وفيما يتعلق بتفسير الاغلبيه المطلقه او البسيطه الواردة في الدستور ، اضاف لتبرير قضائي جديد لرد طلب اصدار الامر الولائي بوقف اجراءات رفع الحصانه ، وسنحاول تناول القرار المذكور فيما يأتي :اولا:ً خلاصه الدعوى : تتلخص وقائع الدعوى بقيام المدعي ( ط.خ.ع .ز) عضو مجلس النواب بالطعن بالقرار المرقم (727) في 19/9/2019 الصادر من المدعى رئيس مجلس النواب (اضافه لوظيفته) المتضمن رفع الحصانه عنه ، مدعياً تضمنه خرقاً للدستور وانه جاء نتيجه لقيامه برفع الدعوى المرقمه (55/اتحادية /2019) وموضوعها حصول خروقات للدستور اثناء جلسه التصويت لانتخاب رئيس مجلس النواب وان الهدف من قرار رفع الحصانه هو الضغط على المدعي لابطال الدعوى ، وان المدعى عليه اضافه لوظيفته قد استند للمادة (63/ج) من دستور 2005 التي تنص على ( لايجوز القاء القبض على العضو خارج مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهماً بجناية وبموافقه رئيس مجلس النواب على رفع الحصانه عنه او اذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جنايه ، وان هذا النص جاء استثناءاً من نص المادة (63/ب) التي تنص على ( لايجوز القاء القبض على العضو خلال مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهماً بجنايه وبموافقه الاعضاء بالاغلبية المطلقه على رفع الحصانه عنه او اذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جنايه ) وطلب الغاء القرار برفع الحصانه واصدار امراً ولائياً بوقف اجراءات رفع الحصانه لغاية حسم هذه الدعوى ، وقد رد المدعى عليه (اضافه لوظيفته) بان سبب رفع الحصانه جاء بناءً طلب من الجهات القضائية استناداً لكتاب رئاسة الادعاء العام بالعدد (25/حصانه/2019) في 28/7/2019 كون المدعي متهماً وفق المادة (308) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل وهي جناية يجري التحقيق فيها من قبل محكمة تحقيق الكرخ المختصه بقضايا النزاهة لتعرض المشتكي صاحب احد الشركات التجارية للابتزاز من قبل المدعي وقررت المحكمة استقدامه وفق هذه التهمة وبعد استكمال اجراءات التحقيق طلبت مفاتحه مجلس النواب للنظر برفع الحصانه عنه تمهيداً لاحالته للمحكمة المختصه استناداً للمادة (63/ثانياً/ب) من الدستور .ثانياً: خلاصه قرار المحكمة : قررت المحكمة رفض طلب المدعي باصدار امر ولائي لوقف اجراءات رفع الحصانه كون ذلك يتعارض مع مبدأ اعطاء رأي مسبق في الدعوى قبل اجراء المرافعه ولعدم توفر حالة الاستعجال في الطلب استناداً للمواد (151) من قانون المرافعات المدنية المرقم (83) لسنة 1969 المعدل وبعد المرافعه قررت المحكمة رد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة وكيل المدعى عليه (اضافه لوظيفته) .ثالثاً : التعليق : سنحاول التعليق على مضمون قرار المحكمة الاتحاديه اعلاه وفق المحاور الاتيه :1. الحصانه البرلمانية : هي مجموعة من الامتيازات التي تضمن للنائب حرية القيام بمهامه النيابية لحمايته من الملاحقة القانونية أو تقييده عند التعبير عن آراءه وأفكاراه المتعلقة بأعمال المجلس، وهي بذلك أي الحصانة البرلمانية على نوعين، حصانة موضوعية وهي تتعلق بعدم مسؤولية اعضاء البرلمان عن الاقوال أو الافعال أو الآراء أثناء ممارستهم مهامهم النيابية، وحصانة اجرائية وهي تتعلق بعدم جواز اتخاذ أية اجراءات جنائية ضد أي من اعضاء البرلمان، في غير حالة التلبس بالجريمة، الاّ بعد أذن المجلس التابع له ، ولذلك فإن انعدام المسؤولي ......
#تعليق
#قرار
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#اتحادية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=721004
احمد طلال عبد الحميد : تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 71 اتحادية 2021 في 13 6 2021 والخاص بعدم دستورية انشاء محاكم خاصه في اقليم كردستان
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد اصدرت المحكمة الاتحادية العليا بتارخ 13/6/2021 قراراً في الدعوى المرقمة (71/اتحادية /2021) بعدم دستوريه انشاء محاكم استثنائية او خاصة في اقليم كردستان للنظر في جرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب لمحاكمة مقاتلي داعش الارهابي ، مع امكانية تعيين قضاة ومدعين عامين من غير العراقيين ولها سلطه اصدار احكام بالاعدام مع ولايه عامه على المواطنين العراقيين والاجانب ، وسنحاول تناول هذا القرار وفق المحاور الاتية : اولا:ً خلاصه الطلب : سبق وان طلبت وزارة الخارجية بموجب كتابها المرقم (9/6/تجريم داعش/2756) في 27/5/2021 من المحكمة الاتحادية العليا بيان الرأي بخصوص ما ورد بكتاب السفارة العراقية في واشنطن بالرقم (14) 10/5/2021 بشأن تقديم السلطات التشريعيه في اقليم كردستان مسودة قانون لانشاء محاكم مختصه بالابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب لمحاكمة مقاتلي داعش الارهابي الى البرلمان في الاقليم وبحسب المسودة فأن لهذه المحكمة سلطه تعيين قضاة ومدعين عامين غير عراقيين ولها سلطه فرض عقوبه الاعدام فضلاً عن ولايتها على المواطنين العراقيين والاجانب ، وطلبت الوزارة بيان مدى تعارض انشاء هذه المحكمة مع المادة (95) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 والتي نصت على ان ( يحظر انشاء محاكم خاصه او استثنائية ) ، وقد تضمن كتاب السفارة العراقية في واشنطن بتداول مصادر صحفية معلومات مفادها تقديم السلطات التشريعية في اقليم كردستان مشروع قانون انشاء محكمة خاصه للاغراض سابقه الذكر تمارس سلطات واسعه على المواطنين والاجانب ، وان هنالك بعض بنود المسودة تسمح للعراق والمجتمع الدولي بتعويض ضحايا داعش وان الجزء الموضوعي من مسودة القانون مقتبسه من المواد (6،7،8) من نظام روما الاساسي والخاصه على التوالي بالمجازر والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب ومن القواعد الاجرائية للمحكمة الجنائية الدولية ، وان هنالك محاولات لعدة دول اوربية وعلى رأسها هولندا لعدم رغبتها في استعادة رعايا من مقاتلي داعش او عائلاتهم المحتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطيه لانشاء محكمة دولية هجينه في بلد خارج الاتحاد الاوربي لمحاكمه رعاياهم وسجنهم فيها ، وان العراق وشمال سوريا هي المناطق المرشحه لمقر هذه المحكمة وهذا يشكل تدعيات كبيرة للسيادة العراقية وولايه القضاء العراقي ، كما شار كتاب السفارة العراقية الى موقف الولايات المتحدة الامريكية غير الداعم لفكرة انشاء محكمة دولية والتي ترى ان الحل الامثل والمستدام لمشكلة المقاتلين الارهابيين الاجانب وعوائلهم هو ترحيلهم الى بلدانهم الاصلية مع ضمان المحاكمة واعادة التأهيل والاندماج . ثانياً: خلاصه قرار المحكمة : قررت المحكمة الاتحادية العليا وبعد ان استطردت في سرد النتائج التي توصلت لها بعشر فقرات وردت في حيثيات قراراها الى الاتي ( ... ولكل ماتقدم قررت المحكمة الاتحادية العليا وبقدر تعلق الامر بطلب الدائرة القانونية في وزارة الخارجية المشار اليه بكتابهم المرقم (9/6/جرائم داعش /2756) في 27/5/2021 ومرفقه كتاب سفارة جمهوريه العراق في واشنطن بالرقم (14) في 10/5/2021 المتضمن ( انشاء محكمة في اقليم كردستان وتعيين قضاة ومدعين من غير العراقيين ) ، ان انشاء محكمة في اقليم كردستان وتعيين قضاة ومدعين من غير العراقيين مخالف لاحكام المواد (87 و88 و90 و91 و95 و112/ اولاً ) من دستور جمهوريه العراق لعام 2005 ، ولايعد ذلك نظراً من المحكمة الاتحادية العليا في مشروع قانون مقدم الى برلمان اقليم كردستان العراق لان البت في دستوريه مشاريع القوانين يخرج عن اختصاص هذه ال ......
#تعليق
#قرار
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#اتحادية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723491
احمد طلال عبد الحميد : تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 48 اتحادية 2021 بشأن الجهة المختصة بتفسير التشريعات
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها المرقم (48/اتحادية /2021) في 6/6/2021 والمتضمن تقرير اختصاص المحكمة الاتحادية العليا الاستثنائي بتفسير التشريعات سواء كان التفسير بمناسبة الفصل بمنازعه معروضه امامها للفصل بدستورية نص او تشريع ، اوبناء على طلب اصلي بالتفسير من احد السلطات الاتحادية، ووفق ضوابط محددة ذكرتها في قرارها ، ولنا على قرار المحكمة الاتحادية اعلاه الملاحظات الاتية : 1. حددت المادة (93) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 الاختصاصات الحصرية للمحكمة الاتحادية العليا ، ومنها اختصاصها الوارد في في الفقرة (ثانياً) منها وهو اختصاص تفسير نصوص الدستور ، وقد نصت المادة (4/ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا الصادر بموجب الامر التشريعي رقم (30) لسنة 2005 والمعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021 على هذا الاختصاص ، الا ان الدستور وقانون المحكمة سابق الذكر لم يحدد الجهة المختصه بطلب التفسير ، وكذلك خلا نظامها الداخلي من اي نص ينظم الجهات التي لها حق تقديم طلب التفسيروالشروط الشكلية والموضوعية والبيانات الواجب توفرها في طلب التفسير الاصلي ، وللمحكمة الاتحادية العليا اجتهادات في عدة احكام قضائية صادرة عالجت هذا القصور، تناولناها في معرض تعليقنا على قرار المحكمة الاتحادية العليا الخاص بعدم دستورية تشكيل محاكم خاصة في اقليم كردستان .2. لم ينص الدستور ولا قانون المحكمة الاتحادية العليا ولا نظامها الداخلي على اختصاص المحكمة الاتحادية العليا في تفسير التشريعات ولم ينظم قانونها مسألة قبول الطلب الاصلي بتفسير التشريعات وجهات تقديمها وشروطه وضوابطه ، واستناداً لاختصاص المحكمة الاصلي بتفسير نصوص الدستور فأن من المنطق ان تفسر المحكمة الاتحادية العليا التشريع او النص القانوني المطعون بعدم دستوريته للوقوف على نية المشرع ومدى مطابقتها للدستور حتى تتمكن من الفصل في النزاع المعروض امامها .3. حسنناً فعلت المحكمة الاتحادية العليا بوضع ضوابط للتفسير التشريعي بمناسبة خصومه قائمة امام المحكمة ، حيث حددت المحكمة جملة من الكوابح الذاتية لغرض ركونها للتفسيرالتشريعي حيث جاء في حيثيات قرارها (....واستناداً لما تقدم تقرر اجابة الدائرة القانونية في مجلس النواب بأن للمحكمة الاتحادية العليا صلاحية تفسير نصوص القوانين في ضوء الاختصاصات المحددة في الدستور وقانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021 ووفقاً للضوابط التي تم الاشارة اليها ، والمتجسدة بما يلي :1. ان تكون القوانين نافذه 2.ان يكون تفسيرها بمناسبة خصومه منظورة امام هذه المحكمة للبت بدستورية القانون موضوع التفسير 3. ان يكون التفسير بمناسبة استفسار يرد اليها حصراً من احدى السلطات الاتحادية .......) ، والحقيقه نحن لانؤيد اتجاه المحكمة الاتحادية العليا الذي ذهبت اليه في الفقرة (3) من منطوق حكمها اعلاه باقرارها لنفسها باختصاص قبول طلبات التفسير الاصلية للتشريعات من السلطات الاتحادية ، لانها لاتملك اختصاص تفسير التشريع الابصفة تبعية لاختصاصها الاصيل بتفسير الدستور ، اي ان تفسير القانون هو بهدف فض المنازعه الدستورية القائمة امامها ، بمعنى اخر ان تفسير التشريع من متطلبات ممارسة المحكمة لاختصاصها بالرقابه على دستورية القوانين والانظمة ، وبالتالي لايمكن للمحكمة ان تقرر لنفسها اختصاصاً اصيلاً بتفسير التشريع بناء على طلبات ترد للمحكمة وان حددت المحكمة ضوابط لقبول الطلب الاصلي بتفسير التشريع ، وهذا ما قررته المحكمة في نفس قراراها حيث اشارت الى الى ان اختصاص تفسير التشريع استثن ......
#تعليق
#قرار
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#المرقم
#اتحادية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727076
احمد طلال عبد الحميد : تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 97 اتحادية امر ولائي 2021 بشأن سحب توصية مجلس الوزراء بتعيين احد ذوي الدرجات الخاصة
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها المرقم (48/اتحادية/امر ولائي /2021) في 1/8/2021 والمتضمن امراً ولائياً بايقاف تنفيذ قرار مجلس الوزراء المرقم (251) في 21/7/2021 والخاص بسحب التوصية بترشيح (ع.ص) لمنصب رئيس الجامعه العراقية وترشيح اخر بدلاً عنه، علماً ان التوصيه بترشيح الموما اليه سبق وان صدرت بموجب قرار مجلس الوزراء المرقم (378) ففي 24/10/2019 ولحين حسم الدعوى المرقمة (97/اتحادية/2021) ، ولنا على قرار المحكمة الاتحادية اعلاه الملاحظات الاتية : 1. لاشك ان مجلس الوزراء واستناداً للمادة (80/ خامساً) يملك صلاحية التوصيه الى مجلس النواب بالموافقه على تعيين اصحاب الدرجات الخاصة ومنها (رئيس الجامعه)، اضافه لبعض الوظائف الاخرى لاهميتها ورد النص عليها في هذه الفقرة ، وقد سبق وان تم ترشيح السيد (ع.ص) لشغل هذا المنصب بموجب قرار مجلس الوزراء المرقم (378) ففي 24/10/2019 ، الان ان مجلس النواب لم يبت بهذا الترشيح للفترة من 24/10/2019 ولغاية 21/7/2021 وهو تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء المرقم (251) بسحب ترشيحه وترشيح اخر بدلاً منه مع تكليفه بمهام مستشار في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، ومن المستقر في الفقه والقضاء الاداري بأن التوصيه هي ليست قرار وانما مجرد اعمال مادية ولايترتب عليها مساس بالمركز القانوني للمرشح ، كما ان التوصيه لاتكون ملزمه للجهة التي تقدم اليها اذ لاتعدو ان تكون رأي استشاري غير ملزم لمن قدمت له التوصية، وبالتالي يجوز لمجلس الوزراء وفقاً لسلطته التقديرية سحب هذا الترشيح طلما لم يبت به مجلس النواب طيلة هذه الفترة .2. كان على المحكمة الاتحادية العليا عدم قبول الطعن ، ذلك ان التوصية ليست قرار وبالتالي لايترتب على تقديمها او سحبها اثار قانونية وبالتالي لاتكون محلاً لدعوى الالغاء ، هذا اذا ما سلمنا باختصاص المحكمة في نظر الاوامر والقرارات ، ويمكن ان نسجل تحفظاً على اختصاص المحكمة الاتحادية العليا في نظر شرعية الاوامر والقرارات ، ذلك ان المادة (93/اولاً) من الدستور نصت على اختصاص المحكمة في الرقابه على دستورية القوانين والانظمة النافذه ، كما ان المادة (4/اولاً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل نصت على ذات الاختصاص ، بمعنى اخر ان رقابه المحكمة تنصب على النظر في دستورية التشريعات والتشريعات الفرعية (الانظمة) ، دون القرارات الاوامر والقرارات الفردية ماعدا قرارات مجلس النواب الصادرة استناداً للمادة (52) من دستور 2005 ، ولم يرد النص على هذا الاختصاص الا في في المادة (4) من النظام الداخلي للمحكمة رقم (1) لسنة 2005 ، والذي يفترض تعديله ليكون متوافقاً مع المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانون المحكمة المعدل ، كما اورد استاذنا الدكتور غازي فيصل مهدي المحترم تحفظه ايضاً على على اختصاص المحكمة المتعلق بالنظر في دستورية الانظمة باعتبار الانظمة واي كانت جهة اصدارها عبارة عن قرارات ادارية تنظيمية تخضع لاختصاص القضاء الاداري التي تتولى فحص مشروعيتها وتزنها في ميزان الدستور والقانون نزولاً عند مبدأ تدرج القواعد القانونية .3. ذهبت المحكمة الاتحادية العليا الى وقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء (251) لسنة 2021 لحين حسم الدعوى حيث جاء في حيثيات قرارها ( .... لذا ولتوفر صفه الاستعجال في طلب الامر الولائي ولعدم المساس باصل الحق ، وحيث ان تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (251) لسنة 2021 في الوقت الحاضر يرتب تغيير في المراكز القانونية للمشمولين به ، مما يقتضي واستناداً لاحكام المادة (151 و152) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) ......
#تعليق
#قرار
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#المرقم
#اتحادية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727444
آدم الحسن : الممانعة الأمريكية في تحول الاتحاد الأوربي الى دولة اتحادية
#الحوار_المتمدن
#آدم_الحسن خلال الحرب الباردة و بسبب خشية حكومات بلدان أوربا الغربية من خطر الشيوعية السوفيتية كانت سياسات هذه الحكومات سائرة خلف الإرادة الأمريكية لدرجة و كأنها ملتصقة بمؤخرة البيت الأبيض الأمريكي . و كنتيجة لظروف الحرب الباردة لم يكن هنالك وجود لرأي أو موقف لدولة من دول أوربا الغربية باستثناء فرنسا في الفترة الديغولية حيث كانت تتمتع بقدر محدود من الاستقلالية عن النهج الذي تسير عليه الولايات المتحدة الأمريكية . بعد سقوط جدار برلين و حل حلف وارشو و تفكك الاتحاد السوفيتي تخلصت شعوب دول أوربا الغربية من الخوف من شبح الشيوعية السوفيتية و بذلك أخذت تتعامل بشكل تدريجي مع الولايات المتحدة الأمريكية كدول حليفة لها , في علاقة اساسها المصالح المشتركة و ليس كدول تابعة للإرادة الأمريكية تسير وفق الإملاءات الأمريكية , افعلوا كذا و لا تفعلوا كذا ...! و لأن شعوب دول اوربا الغربية تَمتعتْ بعد الحرب العالمية الثانية و بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية بأنظمة ذات نهج ديمقراطي حيث الحُكْمُ فيها لصناديق الاقتراع لانتخابات ذات قدر كبير من النزاهة عَبَرَتْ نتائجها عن إرادة هذه الشعوب و أدتْ الى تغيير المشهد السياسي في دولها و ذلك باختيار حكومات يتزعمها قادة وطنيون يهمهم مصلحة بلدانهم أولا و قبل كل شيء و يعملون على إقامة علاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية من نافذة المصالح الاقتصادية المتبادلة و ليس التبعية لها . أما دول شرق أوربا التي كانت ضمن معسكر الشيوعية السوفيتية فسياستها لازالت في الكثير من اركانها سائرة خلف الإرادة الأمريكية و سبب ذلك هو الخوف من الهيمنة الروسية الذي لازال يسيطر عليهم , هذا الخوف الذي جعل دول شرق اوربا تعيش حالة من التناقض الحاد فمِنْ جهة هي المستفيدة اقتصاديا من دخولها الى الاتحاد الأوربي لأنهم اصحاب اقتصاديات ضعيفة و من جهة اخرى يتمسكون أمريكا بسبب مشاكلهم مع روسيا . لكن بالتأكيد , مع مرور الزمن سيزول الخوف الذي تعيشه دول شرق أوربا من روسيا و تصبح علاقة هذه الدول بروسيا علاقة مصالح مشتركة كالتي تربط دول غرب اوربا بروسيا . المتتبع لمواقف امريكا من الاتحاد الأوربي يمكنه ملاحظة نهج امريكا الرامي الى إضعاف التماسك الذي يربط دول أوربا في شرقها و غربها ببعض كمحاولة لإفشال مشروع الوحدة الأوربية , فلقد شجعت امريكا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي و الآن تحاول زيادة الخلاف بين دول شرق أورب و دول غرب أوربا , دول غرب أوربا كألمانيا و فرنسا و ايطاليا تتصرف بسياسة مستقلة نسبيا عن السياسة الأمريكية و هذا ما لا ترغب به الإدارة الأمريكية . محاولات امريكا لفرض سياستها و نهجها على الدول الأوربية لم يتوقف و لن يتوقف , فالدول الغربية لا تنتظر من السيد الأمريكي يُغير نهجه بل أنها تغتمد على سعيها الذاتي , أي أن هذه الدول تعتمد على نفسها و إرادتها في تعزيز سيادتها على قراراتها بما يخدم مصالح شعوبها و يمكن تناول بعض المؤشرات التي تدل على ذلك : ** حاولت امريكا وقف تنفيذ مشروع السيل ......
#الممانعة
#الأمريكية
#تحول
#الاتحاد
#الأوربي
#دولة
#اتحادية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728261
احمد طلال عبد الحميد : تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 159 اتحادية 2021 في 27 12 2021 والمتضمن رد الطعن الخاص بالغاء نتائج الانتخابات النيابية لعام 2021
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد مرة اخرى تثبت المحكمة الاتحادية العليا انها المؤسسة الدستورية الحامية للدستور والمبادىء الديمقراطية الواردة فية ، حيث اصدرت المحكمة المذكوره قرارها المرقم ( 159/ اتحادية /2021) في 27/12/2021 والمتضمن رد الدعوى المقامة من وكلاء المدعيين طالبين فيها الغاء الانتخابات النيابية التي جرت بتاريخ 10/10/2021 ضد رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات (اضافة لوظيفته ) لمخالفتها للمواد (5،14،16،19) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 مستندين في طعنهم الى تقرير فني صادر عن الشركة الفاحصة الالمانية ( hensoldt) التي تعاقد معها المدعى عليه (اضافة لوظيفته) استناداً للمادة (38/ثالثاً) من قانون مجلس النواب المرقم (9) لسنة 2020 لفحص برامجيات اجهزة الاقتراع (اجهزة تسريع النتائج والاجهزة الملحقه بها ) لتعزيز نزاهة العملية الانتخابية ، كما طلب المدعيين اصدار امر ولائي لوقف اجراءات تصديق النتائج النهاية للانتخابات لحين حسم الدعوى استناداً للمادة (151) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل ، وقد اكدت المحكمة في قرارها سابق الذكر على مبادىء دستورية غاية في الاهميه ومنها مبدأ الديمقراطية ، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، ومبدأ الاقتراع العام المباشر عبرر المؤسسات الدستورية ، والانتقال السلمي للسلطه ، وحرية الانتخابات وعدالتها ونزاهتها وحق المشاركة في الحياة السياسية ، ومبدأ الفصل بين السلطات ، ورغم ان قرار المحكمة برد الدعوى صحيح من حيث النتيجه الاانه يمكن ان نسجل بعض الملاحظات عليه ، وهذا ماسنتناوله في النقاط الاتية :1. ان المحكمة الاتحادية العليا غير مختصه بنظر موضوع الدعوى ، اذ حددت المادة (93) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 الاختصاصات الحصرية للمحكمة الاتحادية العليا ومنها اختصاصها المنصوص في الفقرة (سابعاً) منها وهو ( المصادقه على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب ) ، وهذا ايضاً ما نصت عليه المادة (4/سابعاً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021 ، حيث اشارت الفقرة المذكورة الى اختصاص المحكمة في ( التصديق على النتائج النهاية للانتخابات العامة لعضويه مجلس النواب ) ، كما تضمنت المادة (52/ ثانياً) من الدستور على اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بالنظر في الطعون الواردة على قرارات مجلس النواب الخاصة بالبت بصحة عضوية اعضائه والتي تصدر خلال (30) يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض باغلبية ثلثي اعضاءه ، وهذا يعني ان اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا بعد اجراء الانتخابات النيابية العامة تنحصر بمصادقة نتائج الانتخابات النيابية العامة ومن ثم عند انتظام المجلس تنظر بالطعون الخاصه بصحة عضوية اعضائة ، ولم يرد ضمن اختصاصات المحكمة اختصاص النظر بالطعون الانتخابية ، اذ ان المشرع اناط اختصاص البت بالشكاوى والطعون الانتخابية كافه الى مجلس المفوضين بموجب المادة (10/ خامساً ) من قانون المفوضيه العليا المستقله للانتخابات رقم (31) لسنة 2019 ، حيث نصت هذه الفقرة على ان ( البت بالشكاوى والطعون الانتخابية كافه وتكون قراراتها قابلة للطعن امام الهيئة القضائية للانتخابات ) ، حيث تكون قرارات مجلس المفوضين الخاصة بالعملية الانتخابية خاضعه لرقابه هيئة قضائية متخصصة يشكلها مجلس القضاء الاعلى لهذا الغرض، وهذا مانصت عليه المادة (19) من القانون المذكور، والتي تكون قراراتها باته اي حازت درجه البتات استناداً للمادة (105) من قانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979 المعدل ، وبالتالي لاجوز الطعن فيها امام اي جهة اخرى كمحكمة التمييز ......
#تعليق
#قرار
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#المرقم
#اتحادية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=742650
منير حمود الشامي : قراءه بقرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 159 اتحادية 2021 في 27 12 2021 والمتضمن رد الطعن الخاص بإلغاء نتائج الانتخابات النيابية لعام 2021م.
#الحوار_المتمدن
#منير_حمود_الشامي تعليقاً على ما تم تداوله من فقرات لقرار المحكمة الاتحادية العليا اعلاه، بشأن ردها للطعن المقدم بنتائج الانتخابات، الذي نرى أن محكمتنا المؤقره قد تأخرت فيه كثيراً، وكان عليها منذ البداية رد الطعن لعدم الاختصاص استناداً للمادة (93) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005م، والمادة (4) من قانونها رقم 30 لسنة 2005م المعدل، لكن يجب علينا القول بإن الرقابة على دستورية القوانين تؤدي إلى حسم النزاع بين الاتجاهات المختلفة والمتصارعة احياناً حول مضمون بعض القوانين، ففي هذه الحالة يكون الالتجاء إلى القضاء الدستوري ضرورياً لحسم ذلك النزاع أو المواجهة، لكن القضاء الدستوري ونتيجة للعديد من الظروف الخارجية المحيطة به ومنها الواقع السياسي المهيمن في مكان ما وتجنباً للصدام مع السلطتين التشريعية أو التنفيذية، تتأثر أحكامه بهذا الواقع وقد تجانب احياناً القانون. أما ما يتعلق بالفقرة (13) من قرار الحكم أعلاه، إذ ذهبت المحكمة الى دعوة مجلس النواب القادم لتعديل قانون انتخابات مجلس النواب رقم (9) لسنة 2020 واعتماد نظام العد والفرز اليدوي بدل الاليكتروني، وهذا أمر مستغرب حقيقة من محكمتنا الدستورية، وأعتقد قد جانبها الصواب فيما ذهبت اليه، فعندما يثبت للمشرع الاختصاص بتنظيم أمر معين(المادة 61/أولا)، فإن سلطته التقديرية لا تعدو في جميع الأحوال أن تكون سوى مكنه وحرية لمواجهة ظروف العمل وتبدو-السلطة التقديرية- واضحة للعيان في أن يقرر مباشرة هذا الاختصاص من عدمه، وعندما يقرر مباشرة هذا الاختصاص فإنه يتمتع بسلطة تقديرية مطلقة في اختيار الوقت المناسب والأسلوب المناسب لذلك، ما لم يُلزمه الدستور بالتدخل في وقت معين، ونادراً ما يفعل الدستور ذلك ، وبالتالي فإذا ما تبين أن تشريعاً ما يدخل في اختصاص البرلمان، فإن تقدير الحاجة إلى التشريع ومدى ضرورته والأسلوب الأمثل لتطبيقه، يدخل في اختصاص السلطة التشريعية وحدها، باعتباره عنصراً من عناصر السياسة التشريعية التي يمتنع على المحاكم التدخل فيها. ويتمثل جوهر السلطة التقديرية في المفاضلة التي يُجريها المشرع بين البدائل المختلفة لاختيار ما يُقدر أنه أنسبها لمصلحة الجماعة وأكثرها ملائمة للوفاء بمتطلباتها في خصوص الموضوع الذي يتناوله التنظيم. وبالتالي فتلك القيود لا تعني فرض سلطة القضاء على حرية المشرع في تقديريه للتشريع وصلاحيته، فالقضاء مهمته ذات طابع قانوني بحت، ولا يصح أن يتجاوز هذا النطاق إلى مجال الحكمة من التشريع وأهدافه والأساليب المتبعة في تطبيقه، والتي سعى إليها سواء كانت الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية، التي هي من أخص خصائص السلطة التقديرية التي يتمتع بها المشرع، واشراك القضاء في تقديرها يعد خروجاً على مبدأ الفصل بين السلطات. وبالتالي يتعين على القاضي الدستوري أن يلتزم حدود دوره في الرقابة الدستورية، دون أن يتجاوزه إلى بحث مسائل تقديرية تخرج عن حدود رقابته، ذلك لأن الرقابة القانونية على شرعية القانون لا تستلزم من القاضي الدستوري بحثاً إضافياً حول ما إذا كان التشريع ضرورياً أو لازماً، أو غير ضروري وغير لازم، كما لا تستلزم منه أيضاً أن يتعرض لتقدير الحكمة التي ابتغتها السلطة التشريعية من وضع التشريع أو تقدير أثاره الاجتماعية أو فحص الأساليب التي يستخدمها والسياسة التي يُعبر عنها، وبالقدر ذاته فإن رقابة الشرعية لا تلتزم من القاضي الدستوري التعرض لبواعث التشريع أو الأساليب الدافعة إليه أو الأسلوب الأمثل لتطبيقه، وكل هذه مسائل فنية تخرج عن حدود الرقابة الدستورية وتدخل في نطاق الملائمات التي تستقل سلطة التشريع بتقديرها وحدها دون غيرها ضمن ......
#قراءه
#بقرار
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#المرقم
#اتحادية
#2021

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743494
احمد طلال عبد الحميد : تعليق على القرار التفسيري للمحكمة الاتحادية العليا المرقم 16 اتحادية 2022 الخاص بتفسير الاغلبية المطلوبة لانتخاب رئيس الجمهورية
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها التفسيري المرقم (16/ اتحادية /2022) في 3/2/2022 والمتضمن رأيها التفسيري حول ماجاء بكتاب مكتب رئيس الجمهورية السيد برهم صالح المرقم (245) في 1/2/2022 التضمن طلب بيان الاغلبية الواجب توفرها للشروع بالتصويت على انتخاب رئيس الجمهورية ، باعتبار ان حضور الاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس لايحقق معنى اغلبية ثلثي عدد الاعضاء ولو صوت جميع الحضور لذات المرشح وقد جاء قرار المحكمة مفسراً الاغلبية المطلوبة في المادة (72/اولاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 باغلبية ثلثي مجموع اعضاء مجلس النواب الكلي حيث جاء في حيثيات قرارها المذكور انفاً ( ....ولكل ماتقدم خلصت المحكمة الاتحادية العليا بخصوص تفسير المادة (70/اولاً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 الى الاتي : ينتخب مجلس النواب رئيساً للجمهورية من بين المرشحين لرئاسة الجمهورية باغلبية ثلثي مجموع عدد اعضاء مجلس النواب الكلي ويتحقق النصاب بحضور ثلثي مجموع عدد اعضاء مجلس النواب الكلي ...) ، وقد ذهبت المحكمة الاتحادية العليا في قراراها اعلاه الى ان الاغلبية الواردة في المادة (70/اولاً) من الدستور هي اغلبية خاصة بانتخاب رئيس الجمهورية وغير مرتبط باحكام المادة (59/ اولاً/وثانياً) من الدستور ، وبالرجوع للمادة المذكورة نجد انها تتحدث عن الاغلبية المطلوبة لانعقاد جلسات مجلس النواب وهي (الاغلبية المطلقه) ، والاغلبية المطلوبة للتصويت حيث تتخذ القرارات في جلسات مجلس النواب بـ ( الاغلبية البسيطه ) بعد تحقق نصاب الانعقاد مالم ينص على خلاف ذلك ، وقد فسرت المحكمة الاتحادية العليا بقرارها المرقم (90/اتحادية/2019) في 28/4/2021 الاغلبية المطلقه بـ (اكثرمن نصف العدد الكلي لاعضاء مجلس النواب) اينما وردت هذه العبارة سواء اقترن ذكرها بعبارة عدد اعضاءه ام جاءت مجردة ، وفسرت الاغلبية البسيطه بانها ( نصف العدد الفعلي لاعضاء مجلس النواب الحاضرين بعد التحقق من نصاب انعقاد جلسات المجلس المذكور بحضور الاغلبيه المطلقه لعدد اعضاءه ) ، واذا ماسلمنا بتفسير المحكمة الاتحادية بان الاغلبية المطلوبة لانتخاب رئيس الجمهورية هي ( اغلبية ثلثي مجموع عدد اعضاء مجلس النواب الكلي ) وهي اغلبيه خاصة كما وصفها القرار تماشياً مع قواعد التفسير كون النص ورد مطلق باغلبية ثلثي عدد اعضاءه – اعضاء المجلس الكلي – فأن هذا النص يتعلق بنصاب التصويت ولم يشر الى نصاب انعقاد الجلسة ، الا ان المحكمة الاتحادية العليا اجتهدت وحددت ان نصاب الانعقاد يتحقق بحضور ثلثي اعضاء مجلس النواب الكلي ، وهذا اجتهاد محل نظر لان نصاب الانعقاد وفقاً لتفسيرها يجب ان يكون بالعدد الكلي لاعضاء مجلس النواب حتى يتمكن الحاضرون من تحقيق اغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب الكلي ، اذ ليس من المعقول ان ينعقد المجلس بحضور ثلثي العدد الكلي ويقوم جميعهم بانتخاب رئيس الجمهورية ، لان تحقيق اغلبية ثلثي العدد الكلي يفترض المجلس قد انعقد بالعدد الكلي لاعضائه ، وهذا من المستحيلات لان مجلس النوب لم يحقق انعقاداً بعدد اعضاءه الكلي لمختلف الاسباب في كل دوراته التشريعية .د.احمد طلال عبد الحميد البدري ......
#تعليق
#القرار
#التفسيري
#للمحكمة
#الاتحادية
#العليا
#المرقم
#اتحادية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745942
احمد طلال عبد الحميد : تعليق على القرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 17 اتحادية 2022 الخاص بالغاء قرار مجلس النواب المؤرخ 31 1 2022 والخاص بترشيح هوشيار محمد زيباري لمنصب رئيس الجمهورية
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد نجم جديد يسطع في سماء المحكمة الاتحادية العليا حيث اصدرت قرارها المرقم (17/ اتحادية /2022) في 13/2/2022 والمتضمن الغاء قرار مجلس النواب المؤرخ 31/1/2022 المتضمن قبول ترشيح السيد ( هوشيار محمد زيباري ) لمنصب رئيس الجمهورية وعدم قبول ترشيحه مستقبلاً كون ترشيحه جاء مخالفاً للشروط الواجب توفرها فيمن يرشح لمنصب رئيس الجمهورية المنصوص عليها في المادة (68) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وتحديداً الفقرة (ثالثاً) منها التي اشترطت في المرشح لهذا المنصب ان يكون ( ذا سمعة حسنه وخبرة سياسية ومشهود له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن ) ، وايضاً لكونه مخالف لاحكام المادة (1/ثالثاً) من قانون احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012 والتي تضمنت نصاً مطابقاً للفقرة ( ثالثاً) من المادة (68) من الدستور ، وذلك لسبق اقالته بعد استجوابه من قبل مجلس النواب السابق بموجب جلسته المرقمة (14) في 28/6/2016 عندما كان يشغل منصب وزير المالية في حينها لعدم قناعة المجلس باجوبته ، حيث تم التصويت على سحب الثقه منه بموافقه (158) نائب مقابل رفض (77) نائب وتحفظ (14) نائب في الجلسه رقم (14) في يوم الاربعاء الموافق 21/9/2016 ، وهو قرار موفق من جانب المحكمة الاتحادية العليا ويمثل انتصاراً لحيادية المحكمة وتأكيداً لدورها في حماية الدستور وصيانته والغاء اي شائبه تكدر صفائه ، ولنا على القرار المذكور التعليق الاتي :1. اكد القرار المذكور على مبدأ المسؤولية السياسية الذي كان غائباً عن التطبيق ، فمن المعروف ان ان رئيس واعضاء السلطة التنفيذية تثار بحقهم عدة انواع من المسؤوليات بحكم المهام المكلفين بها وهي ( المسؤولية السياسية والجزائية والمدنية والادارية ) وقد يطلق بعض الفقه على مجموعها المسؤولية السياسية او الوزارية ، والمسؤولية السياسية على وجه التحديد تنعقد في حال مخالفه الوزارة او احد الوزراء نصاً قانونياً وكذلك تشمل الافعال التي لايمكن تكييفها تحت نصوص قانونية على انها اخطاء قانونية ونعني بذلك الاعمال التي تنشأ عن السياسة العامة والتي يتبين وفقاً لمنظور ممثلي الشعب انها لا تتفق مع السياسة العامة ، اذ يرى الفقيه ( موريس دوفرجيه) ان المسؤولية السياسية تعني قدرة البرلمان بارغام الوزارة على الاستقالة بالتصويت على حجب الثقه عنها، وهو نوع من عزل المجالس النيابية للحكومة او احد اعضائها ، وهي على حد تعبير الفقيه (هوريو) تعني ان الوزارة او احد اعضائها مدينين بالتزامات امام البرلمان بوجوب الحضور والاجابة في مجلس العموم عن سياساتها او سياساتهم وتقرير مسؤوليتهم تبعاً لذلك .2. ان المسؤولية السياسية لاتؤسس على خطأ مدني او جرم جنائي وانما تؤسس على عناصر موضوعيه تقدرها المجالس النيابيه ، وهي في الغالب اوسع اذ تنصب عن اي عمل قام به الوزير ويدخل في اختصاصه ، وان جزاء المسؤولية السياسية هو جزاء سياسي يترتب عليه استقالة الحكومة او او الوزير المسؤول وليس عقوبه جزائية او تضميناً مدنياً ، مع ملحوظ النظر ان الافعال التي تشكل جرائم جنائية كاستغلال نفوذ الوظيفه وهدر المال العام وتبديده تنعكس على مسؤوليته السياسية للوزير ازاء البرلمان وتؤسس لها وثيرها ايضاً ، ولذلك فأن دفوع المدعى عليه في هذه الدعوى بعدم ثبوت ارتكاب المرشح لجرائم جنائية صدرت فيها احكام باته من القضاء استناداً لمحاكمة عادلة لاتقدح من نهوض المسؤولية السياسية ازاء هذا المرشح الذي تم اقالته اثناء فتره استيزاره لعدم قناعة مجلس النواب بأدائه وتجعل قرار قبول ترشيحه مخالفاً للدستور .3. ان جوهر هذا الحكم هو ثبوت المسؤولي ......
#تعليق
#القرار
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#المرقم
#اتحادية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747868
احمد طلال عبد الحميد : تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 213 اتحادية 2021 في 9 2 2022 والخاص بالتصدي لنصوص قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل ودوره في حماية اموال الدولة
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد اصدرت المحكمة الاتحادية العليا الدعوى المرقمة ( 213/اتحادية /2021) في 9/2/2022 قراراً مهماً يتعلق بالحفاظ على اموال الدولة تطبيقاً لنص المادة (27) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 التي نصت الفقرة (اولاً) منها على حرمة المال العام واعتبار حمايته من المواطنين واجب وطني ، في حين جائت الفقرة (ثانياً) منها لتوجب على المشرع اصدار قانون ينظم حفظ وادارة املاك الدولة وشروط التصرف فيها والحدود التي لايجوز فيها النزول عن هذه الاموال، وهذا يقتضي بطبيعه الحال تفعيل النصوص القانونية التي تكرس هذه الحماية الدستورية والغاء النصوص التي التي تحد من فاعلية النص الدستوري او تخرق الحماية الدستورية المقررة لاموال الدولة ، وهنا يجب التنويه ان (اموال الدولة) وهو المصطلح الذي نفضله لشموليته يصنف الى نوعين ، الاول : هو الاموال العامة (الدومين العام) وهي الاموال التي تكون مخصصة بالفعل او بموجب مقتضى القانون لاغراض المنفعة العامة او الجمهور ، اما النوع الثاني : فهو الاموال الخاصة ( الدومين الخاص ) وهي اموال الدولة غير المخصصة للمنفعة العامة ، فالاصل ان جميع اموال الدولة خاصة مالم تخصص للاغراض العامة ، لذا فأن معيار اعتبار اموال الدولة عامة هو معيار ( التخصيص لاغراض النفع العام ) ، وهذا مانصت عليه المادة (71) من القانون المدني رقم (40) لسنة 1951 المعدل التي جاء فيها ( 1ـ تعتبر اموالاً عامة العقارات والمنقولات التي للدولة او للاشخاص المعنوية والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل او بمقتضى القانون 2ـ وهذه الاموال لايجوز التصرف فيها او الحجز عليها او تملكها بالتقادم )، وللاسف ولغاية كتابه هذا المقال لم يصدر عن المشرع قانون شامل ينظم ادارة وحماية اموال الدولة والتصرف بها ما خلا قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل الذي تضمن هفوات تشريعية ، وسنحاول تناول هذا القرار لتضمنه توجهات جديدة للمحكمة الاتحادية العليا في مجال تبني رقابة التصدي في المحاور الاتية :1. تضمن قرار المحكمة الاتحادية العليا موضوع البحث النظر في الطعن التلقائي الذي تم تحريكه من قاضي تحقيق نزاهة الناصرية بعدم دستورية نص المادة (15/اولاً ) من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدلة بقانون التعديل الاول رقم (21) لسنة 2016 والتي اجازت لمنتسبي دوائر الدولة او القطاع العام المتزوجين الذين لايملكون هم وازواجهم او اولادهم القاصرون دار اوشقه سكنية او ارضاً على وجه الاستقلال ولم يكونوا قد حصلوا على وحدة سكنية او قطعه ارض سكنية من الدولة او الجمعيات التعاونية الاشتراك في المزايدة العلنية لشراء الوحدات السكنية التي لاتزيد مساحتها عن (300م) العائدة للدولة ، باعتبار النص المذكور يتعارض مع احكام المادة (5/رابعاً) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل التي حضرت على الموظف الاشتراك والدخول في المزايدة الخاصة بالدائرة التي تعود اليها الاموال اذا كان موظفاً فيها او كان مخولاً بالتصديق على البيع او الايجار او كان احد اعضاء لجان التقدير او البيع ...الخ ، والحقيقة ان هذا الطعن محل نظر لان المادة (15/اولاً) من قانون بيع وايجار اموال الدولة لا تتعارض مع المادة (5/ رابعاً ) من قانون انضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة 1991 المعدل ، لانه نص خاص يقرر حكماً خاصاً يسمح للموظف الذي لا يملك هو او احد افراد عائلته وحدة سكنية الاشتراك في المزايدات لشراء هذه الوحدات وتكون الاولويه له في حال كونه شاغل لها، ومؤكد اذا كان دخوله المزايدة يتعارض مع عمله في لجنة التقدير او البيع او ا ......
#تعليق
#قرار
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#المرقم
#اتحادية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748623
احمد طلال عبد الحميد : القرار التفسيري للمحكمة الاتحادية العليا رقم 121 اتحادية 2022 في 15 5 2022 وتشريع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2022
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها التفسيري المرقم (121/ اتحادية /2022) في 15/5/2022 الذي تضمن تفسيراً لعبارة ( الامور اليومية ) الواردة في المادة (64/ثانياً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 بناء على طلب وارد من رئيس الجمهورية بسبب نية الحكومة الحالية التي تحولت الى حكومة تصريف الاعمال نتيجه حل مجلس نواب وانتخاب الجديد بموجب الانتخابات النيابية التي جرت بتأريخ 10/10/2021 بتقديم مشروع قانون (الدعم الطارىء للامن الغذائي) ، حيث خلصت المحكمة الاتحادية العليا في قرارها سابق الذكر الى ان حكومة تصريف الامور اليومية ليس من مهامها اقتراح مشاريع القوانين ، حيث جاء في حيثيات قرارها سابق الذكر مانصه ( ... وعليه ولكل ماتقدم فأن المحكمة الاتحادية العليا توصلت الى التفسير الاتي : ان حكومة تصريف الامور اليومية تعني بأنها تلك الحكومة المتحولة من حكومة طبيعية بكامل الصلاحيات الى حكومة محدودة الصلاحيات ويتحقق ذلك بحالتين ، الاولى بسحب الثقه من رئيس مجلس الوزراء الى حين تأليف مجلس وزراء جديد استناداً لاحكام المادة (61/ثامناً/أ،ب،ج، د) ، والثانية عند حل مجلس النواب وفقاً لما جاء في المادة (64/اولاً) من الدستور وفي كلتا الحالتين يعد مجلس الوزراء مستقيلاً ويواصل تصريف الامور اليومية التي تتضمن اتخاذ القرارات والاجراءات التي من شأنها استمرار عمل سير المرافق العامة بانتظام وديمومة استمرار تقديم الخدمات للشعب ولايدخل بضمنها القرارات التي تنطوي على اسباب ودوافع سياسية ذات تأثير كبير على مستقبل العراق السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، ولايدخل بضمنها اقتراح مشاريع القوانين وعقد القروض او التعيين بالمناصب العليا للدولة او الاعفاء منها او اعادة هيكلية الوزارات والدوائر ...) ، وقد اثار هذا القرار تحفظ وزارة المالية باعتباره وفقاً لتحفظها قد اوقف صلاحية الحكومة في اقتراح مشروع الموازنة لعام 2022 وما يترتب على ذلك من اثار اقتصادية سلبية في ظل الازمة الغذائية العالمية المتوقعة ، ولنا على هذا الموضوع التعليق الاتي :1. بهذا التفسير اخذت المحكمة الاتحادية العليا بالاتجاه الذي يضيق من نطاق صلاحيات حكومة تصريف الاعمال التي تقوم على اساس فكرة ان اختصاصات الحكومة تدور اتساعاً وانحساراً مع توفر ثقة البرلمان في هذه الحكومة ، ومن الطبيعي تنحسر هذه الصلاحيات عند حل البرلمان المانح ثقته للحكومة لتقتصر صلاحياتها على تمشية الامور اليومية دون اتخاذ القرارات المصيرية واخذت بفكرة ( تسيير المرافق العامة ) فقط ، في حين ان حكومة تصريف الاعمال الجارية او اليومية لاتشمل الامور الجارية وانما تشمل ايضاً الامور المستعجلة الغير قابلة للتأجيل الى الحكومة اللاحقه الممنوحة ثقه البرلمان ، ومما تجدر الاشاره اليه ان وزير العدل الفرنسي (موريس فور) قد اجتهد في معرض اجابته على سؤال احد اعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي ( ميشيل دوبره ) عن معنى حكومة تصريف الاعمال بانها لاتقتصر على الامور والقضايا الثانونية والفرعية وانما تشمل الامور التي تتطلب حالة الاستعجال مواجهتها لانها ان لم تعالجها لاتوجد جهة اخرى يمكن معالجتها انياً ، ومن المؤكد ان اضافة حالة الاستعجال توسع من نطاق عمل حكومة تصريف الاعمال ، وتكييف حالة الاستعجال امر نسبي قابل للشد والجذب .2. نتوقع ان احد اسباب اخذ المحكمة الاتحادية العليا بالتفسير الضيق لحكومة تصريف الاعمال ، هو اللغط الذي اثير في الاوساط الاعلامية والرأي العام عن شبهات الفساد التي تحوم حول بعض النصوص التي تضمنها مشروع قانون ( الدعم الطارىء للامن الغذائي ) ، في ظل وفرة مالية ناجمة عن ارت ......
#القرار
#التفسيري
#للمحكمة
#الاتحادية
#العليا
#اتحادية
#2022

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756553