تاج السر عثمان : الذكرى الثانية والستون لاتفاقية مياه النيل 1959م
#الحوار_المتمدن
#تاج_السر_عثمان نتابع في هذه الدراسة بمناسبة الذكري الثانية والستون لاتفاقية مياه النيل في 8 نوفمبر 1959 م جذور مشكلة مياه النيل بين السودان ومصر، والآثار التي ترتبت علي السودان من الاتفاقية . أولا : جذور المشكلة واتفاقية 1929. ترجع جذور مشكلة مياه النيل بين السودان ومصر الي بداية القرن العشرين ، عندما فكرت الإدارة البريطانية في ادخال زراعة القطن في السودان ، وبرزت مخاوف مصر من أن بريطانيا تقصد التدخل في توريد المياه لها، ونتيجة لذلك شُكلت لجنة من الخبراء في عام 1925م لبحث مسألة مياه النيل ، وتقديم مقترحات متعلقة بالأساس الذي يمكن أن تُوزع به مياه الري مع الاعتبار الكامل لمصالح مصر دون الاضرار بحقوقها القومية والتاريخية (محمد عمر بشير : تاريخ الحركة الوطنية في السودان، ترجمة هنري رياض وآخرون 1987م ، ص 120). والحق أن لجنة الخبراء كانت استمرارا للجنة مشاريع النيل المكونة في عام 1920 ، والتي عُيّن أعضاؤها تعيينا رسميا من جانب الحكومة البريطانية والمصرية، ولها صفة ذات صبغة دولية. فقد كانت لجنة عام 1920 مكونة من رئيس هندي الجنسية وعضو معين بواسطة جامعة كامبردج ، وعضو منتخب بواسطة الولايات المتحدة الأمريكية ، وقد أوصت في تقريرها بوجوب اعطاء مصر الحق في استخدام مياه الصرف في موسم التحاريق، وأن يستخدم السودان مياه الفيضان ، ولكن لم يكن من الممكن الوصول الي اتفاق وقتئذ (بشير، المصدر السابق ، ص 120). مهدت حوادث عام 1924 والانذار الموجه الي مصر السبيل الي إعادة النظر في التوصيات السابقة وعلي أساس تقرير عام 1920 استطاع الخبراء الوصول الي اتفاق عام 1929 ، وضمن هذا الاتفاق مصالح مصر في مياه الري، فقد نصت اتفاقية مياه النيل لسنة 1929 علي الآتي : 1- لأنه لا يجوز للسودان أن يستعمل قطرة من مياه النيل الا اذا فاض ذاك الماء من حاجة مصر ، وخاصة في زمن التحاريق. 2- إن السودان قطر يعتمد علي الأمطار ، فلا يجوز أن يلجأ للزراعة بالري الصناعي اذا بحث امكانيات الري بالمطر بحثا وافيا. 3- إن مشروع الجزيرة قد يزرع القطن طويل التيلة ، وفي هذا مافيه من مضاربة للقطن المصري في الأسواق العالمية.4- إن مصر في حاجة للتوسع الزراعي لضمان المعيشة لنسلها المتزايد وللمحافظة علي ميزانها التجاري. ثانيا : المشكلة بعد اتفاقية فبراير 1953 للحكم الذاتي في الفترة :1952- 1956م برزت مشكلة مياه النيل مع بدء المحادثات مع الجانب الانجليزي بعد اتفاقية فبراير 1953 للحكم الذاتي ، ومع بدء المباحثات مع الجانب الانجليزي – المصري. وبعد فترة قصيرة من ابرام اتفاقية 1953 جرت اولي مفاوضات مياه النيل ، وكان الرأي السوداني تتلخص في : " أن اتفاقية مياه النيل 1929 طرفاها هما انجلترا ومصر ، والأولي لم يأت توقيعها علي الاتفاقية باسم السودان ، كما هو الحال في غيرها من الاتفاقيات ، ولأن السودان يحتاج الي الماء الذي حُرم منه بواسطة هذه الاتفاقية ، وعليه فأن السودان يطالب ب 35 مليار متر مكعب باعتبار أن مستقبل الرخاء في السودان يقوم بلا شك علي التوسع في المساحة المروية" ( عبد الشافي صديق : مشكلة مياه النيل في العلاقات السودانية المصرية " 53- 1968م" ، صحيفة الميدان 11/11/ 1985، 12/11/ 1985م). وكان الجانب المصري في مفاوضات 4/4/ 1955م في القاهرة يقترح أن يُعطي السودان 4 مليارات فقط أو ثمانية مليارات بما فيها الفاقد ، بينما يُعطي 76 مليار لمصر بذات الشروط" ( عبد الشافي، المرجع السابق)، ورفض الجانب السوداني الاقتراح المصري. وظل الجانب السوداني يكرر القول أننا لا نريد الا نصيبا ع ......
#الذكرى
#الثانية
#والستون
#لاتفاقية
#مياه
#النيل
#1959م
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739001
#الحوار_المتمدن
#تاج_السر_عثمان نتابع في هذه الدراسة بمناسبة الذكري الثانية والستون لاتفاقية مياه النيل في 8 نوفمبر 1959 م جذور مشكلة مياه النيل بين السودان ومصر، والآثار التي ترتبت علي السودان من الاتفاقية . أولا : جذور المشكلة واتفاقية 1929. ترجع جذور مشكلة مياه النيل بين السودان ومصر الي بداية القرن العشرين ، عندما فكرت الإدارة البريطانية في ادخال زراعة القطن في السودان ، وبرزت مخاوف مصر من أن بريطانيا تقصد التدخل في توريد المياه لها، ونتيجة لذلك شُكلت لجنة من الخبراء في عام 1925م لبحث مسألة مياه النيل ، وتقديم مقترحات متعلقة بالأساس الذي يمكن أن تُوزع به مياه الري مع الاعتبار الكامل لمصالح مصر دون الاضرار بحقوقها القومية والتاريخية (محمد عمر بشير : تاريخ الحركة الوطنية في السودان، ترجمة هنري رياض وآخرون 1987م ، ص 120). والحق أن لجنة الخبراء كانت استمرارا للجنة مشاريع النيل المكونة في عام 1920 ، والتي عُيّن أعضاؤها تعيينا رسميا من جانب الحكومة البريطانية والمصرية، ولها صفة ذات صبغة دولية. فقد كانت لجنة عام 1920 مكونة من رئيس هندي الجنسية وعضو معين بواسطة جامعة كامبردج ، وعضو منتخب بواسطة الولايات المتحدة الأمريكية ، وقد أوصت في تقريرها بوجوب اعطاء مصر الحق في استخدام مياه الصرف في موسم التحاريق، وأن يستخدم السودان مياه الفيضان ، ولكن لم يكن من الممكن الوصول الي اتفاق وقتئذ (بشير، المصدر السابق ، ص 120). مهدت حوادث عام 1924 والانذار الموجه الي مصر السبيل الي إعادة النظر في التوصيات السابقة وعلي أساس تقرير عام 1920 استطاع الخبراء الوصول الي اتفاق عام 1929 ، وضمن هذا الاتفاق مصالح مصر في مياه الري، فقد نصت اتفاقية مياه النيل لسنة 1929 علي الآتي : 1- لأنه لا يجوز للسودان أن يستعمل قطرة من مياه النيل الا اذا فاض ذاك الماء من حاجة مصر ، وخاصة في زمن التحاريق. 2- إن السودان قطر يعتمد علي الأمطار ، فلا يجوز أن يلجأ للزراعة بالري الصناعي اذا بحث امكانيات الري بالمطر بحثا وافيا. 3- إن مشروع الجزيرة قد يزرع القطن طويل التيلة ، وفي هذا مافيه من مضاربة للقطن المصري في الأسواق العالمية.4- إن مصر في حاجة للتوسع الزراعي لضمان المعيشة لنسلها المتزايد وللمحافظة علي ميزانها التجاري. ثانيا : المشكلة بعد اتفاقية فبراير 1953 للحكم الذاتي في الفترة :1952- 1956م برزت مشكلة مياه النيل مع بدء المحادثات مع الجانب الانجليزي بعد اتفاقية فبراير 1953 للحكم الذاتي ، ومع بدء المباحثات مع الجانب الانجليزي – المصري. وبعد فترة قصيرة من ابرام اتفاقية 1953 جرت اولي مفاوضات مياه النيل ، وكان الرأي السوداني تتلخص في : " أن اتفاقية مياه النيل 1929 طرفاها هما انجلترا ومصر ، والأولي لم يأت توقيعها علي الاتفاقية باسم السودان ، كما هو الحال في غيرها من الاتفاقيات ، ولأن السودان يحتاج الي الماء الذي حُرم منه بواسطة هذه الاتفاقية ، وعليه فأن السودان يطالب ب 35 مليار متر مكعب باعتبار أن مستقبل الرخاء في السودان يقوم بلا شك علي التوسع في المساحة المروية" ( عبد الشافي صديق : مشكلة مياه النيل في العلاقات السودانية المصرية " 53- 1968م" ، صحيفة الميدان 11/11/ 1985، 12/11/ 1985م). وكان الجانب المصري في مفاوضات 4/4/ 1955م في القاهرة يقترح أن يُعطي السودان 4 مليارات فقط أو ثمانية مليارات بما فيها الفاقد ، بينما يُعطي 76 مليار لمصر بذات الشروط" ( عبد الشافي، المرجع السابق)، ورفض الجانب السوداني الاقتراح المصري. وظل الجانب السوداني يكرر القول أننا لا نريد الا نصيبا ع ......
#الذكرى
#الثانية
#والستون
#لاتفاقية
#مياه
#النيل
#1959م
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739001
الحوار المتمدن
تاج السر عثمان - الذكرى الثانية والستون لاتفاقية مياه النيل 1959م
ماجد حاوي الربيعي : تفسير عقد البيع الدولي وإثباته وفقا لاتفاقية فيينا لعام 1980
#الحوار_المتمدن
#ماجد_حاوي_الربيعي يضم ميدان العقود التجارية الدولية في طبيعته فروقات ثقافية وتعدد في اللغات وتباين في القوانين، كل هذه العوامل تمثل عوائق لفهم وتفسير الالتزامات التي تبناها متعاملين التجارة الدولية. في هذا النطاق ضرورة ترابط وتحديد ووضوح قواعد التفسير يمثل أهمية خاصة بالرجوع إلى الأنظمة القانونية الوطنية هناك فروقات عديدة في أساليب تفسير العقود، ففي بعض القوانين يفرض المشرع على القاضي البحث عن الإرادة المشتركة لطرفي العقد، وفي بعض القوانين تكون الأولوية للمعنى الصريح للشروط التعاقدية، والنتائج المادية لانعقاد العقد. وقوانين أخرى تفرض البحث عن إرادة الأطراف المعبر عنها من خلال المصطلحات المستعملة في العقد هذا التنوع والاختلاف بين قواعد تفسير العقد في القوانين الوطنية خلق نوعا من عدم الوضوح والاستقرار في العلاقات التجارية الدولية، وعليه وجود قواعد تفسير موحدة كضرورة أولية يسمح لأطراف العقد، القاضي والمحكم أن يحددوا بشكل أكثر دقة الحقوق والالتزامات التي يتضمنها العقد. وقد بدأت محاولات توحيد قواعد تفسير العقود مطلع القرن العشرين إلى غاية ظهور ما يسمى بقانون التجار الدولي هذا الأخير الذي مثل مجموع القواعد المادية الموحدة التي تنظم العلاقات التجارية الدولية، حيث توّجت تلك المحاولات بمجموعة من الاتفاقيات الدولية لعل من أهمها اتفاقية فيينا المتعلقة بالبيع الدولي للبضائع. هذه الخيرة تناولت مسألة تفسير الشروط التعاقدية التي تدخل في نطاق تطبيق الاتفاقية وإثبات عقد البيع الدولي. ونعرض في مبحثين على التوالي قواعد التفسير، ثم لإثبات عقد البيع الدولي للبضائع.المبحث الأولقواعد التفسير وفقا لاتفاقية فيينا لعام 1980تفسير أحكام الاتفاقية: تنص المادة 7 من اتفاقية فيينا في فقرتها الأولى على أنه: " في تفسير هذه الاتفاقية يؤخذ في الاعتبار طبيعتها الدولية والحاجة إلى تحقيق التوحيد عند تطبيقها، ومراعاة حسن النية في التجارة الدولية “ويقصد هذا النص تفادى الرجوع إلى القوانين الوطنية لتفسير أحكام اتفاقية فيينا ولتحقيق الهدف منها من بلوغ التوحيد، لأن الرجوع إلى القوانين الوطنية عند عرض النزاع على المحاكم للدول المختلفة من شأنه أن يعطى تفسيراً مختلفاً لأحكام الاتفاقية. ويختلف بالتالي أسلوب تطبيقها من دولة إلى دولة، الأمر الذي يخرج بالاتفاقية عن أهدافها وهي التوحيد الدولي المنشود لأحكام عقد بيع البضائع، لذلك حرص نص المادة 7/1 من الاتفاقية على ضرورة مراعاة أسس ثلاثة عند تفسير أحكامها:1) الطبيعة الدولية للاتفاقية. وذلك حتى لا تتوسع المحاكم في الرجوع إلى قوانينها الوطنية.2) الحاجة إلى تحقيق التوحيد وهذا الأساس الذي ورد في المادة 7/1 يحث بوضوح على التحرز عند تفسير الاتفاقية من الرجوع إلى أحكام القوانين الوطنية لأن من شأن هذا الرجوع ألا يتحقق توحيد قانون التجارة الدولية بشأن البيع الدولي للبضائع، أما التمسك بهدف التوحيد فإن من شأنه أن يحصر المفسر لأحكام الاتفاقية في نطاق نصوصها والأسس التي تقوم عليها.3) مراعاة حسن النية في التجارة الدولية. ويقضى هذا المبدأ بأن يراعى عند تفسير الاتفاقية الأخذ بما يحقق مصلحة التجارة الدولية وما تتطلب من أن يسود بين أطراف العلاقة التجارية الدولية مبدأ حسن النية. وتهدف الاتفاقية أيضا بإيراد هذا الأساس إلى تفادى لجوء المحاكم إلى الرجوع إلى قوانينها الوطنية عند تفسير أحكام الاتفاقية.القاعدة الواجبة التطبيق على المسائل التي أغفلت الاتفاقية تنظيمها: تضمنت المادة 7/2 نصا يقضى بتحديد القاعدة التي تطبق على المسائل التي نظمتها الاتفاقية بالنص عل ......
#تفسير
#البيع
#الدولي
#وإثباته
#وفقا
#لاتفاقية
#فيينا
#لعام
#1980
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763447
#الحوار_المتمدن
#ماجد_حاوي_الربيعي يضم ميدان العقود التجارية الدولية في طبيعته فروقات ثقافية وتعدد في اللغات وتباين في القوانين، كل هذه العوامل تمثل عوائق لفهم وتفسير الالتزامات التي تبناها متعاملين التجارة الدولية. في هذا النطاق ضرورة ترابط وتحديد ووضوح قواعد التفسير يمثل أهمية خاصة بالرجوع إلى الأنظمة القانونية الوطنية هناك فروقات عديدة في أساليب تفسير العقود، ففي بعض القوانين يفرض المشرع على القاضي البحث عن الإرادة المشتركة لطرفي العقد، وفي بعض القوانين تكون الأولوية للمعنى الصريح للشروط التعاقدية، والنتائج المادية لانعقاد العقد. وقوانين أخرى تفرض البحث عن إرادة الأطراف المعبر عنها من خلال المصطلحات المستعملة في العقد هذا التنوع والاختلاف بين قواعد تفسير العقد في القوانين الوطنية خلق نوعا من عدم الوضوح والاستقرار في العلاقات التجارية الدولية، وعليه وجود قواعد تفسير موحدة كضرورة أولية يسمح لأطراف العقد، القاضي والمحكم أن يحددوا بشكل أكثر دقة الحقوق والالتزامات التي يتضمنها العقد. وقد بدأت محاولات توحيد قواعد تفسير العقود مطلع القرن العشرين إلى غاية ظهور ما يسمى بقانون التجار الدولي هذا الأخير الذي مثل مجموع القواعد المادية الموحدة التي تنظم العلاقات التجارية الدولية، حيث توّجت تلك المحاولات بمجموعة من الاتفاقيات الدولية لعل من أهمها اتفاقية فيينا المتعلقة بالبيع الدولي للبضائع. هذه الخيرة تناولت مسألة تفسير الشروط التعاقدية التي تدخل في نطاق تطبيق الاتفاقية وإثبات عقد البيع الدولي. ونعرض في مبحثين على التوالي قواعد التفسير، ثم لإثبات عقد البيع الدولي للبضائع.المبحث الأولقواعد التفسير وفقا لاتفاقية فيينا لعام 1980تفسير أحكام الاتفاقية: تنص المادة 7 من اتفاقية فيينا في فقرتها الأولى على أنه: " في تفسير هذه الاتفاقية يؤخذ في الاعتبار طبيعتها الدولية والحاجة إلى تحقيق التوحيد عند تطبيقها، ومراعاة حسن النية في التجارة الدولية “ويقصد هذا النص تفادى الرجوع إلى القوانين الوطنية لتفسير أحكام اتفاقية فيينا ولتحقيق الهدف منها من بلوغ التوحيد، لأن الرجوع إلى القوانين الوطنية عند عرض النزاع على المحاكم للدول المختلفة من شأنه أن يعطى تفسيراً مختلفاً لأحكام الاتفاقية. ويختلف بالتالي أسلوب تطبيقها من دولة إلى دولة، الأمر الذي يخرج بالاتفاقية عن أهدافها وهي التوحيد الدولي المنشود لأحكام عقد بيع البضائع، لذلك حرص نص المادة 7/1 من الاتفاقية على ضرورة مراعاة أسس ثلاثة عند تفسير أحكامها:1) الطبيعة الدولية للاتفاقية. وذلك حتى لا تتوسع المحاكم في الرجوع إلى قوانينها الوطنية.2) الحاجة إلى تحقيق التوحيد وهذا الأساس الذي ورد في المادة 7/1 يحث بوضوح على التحرز عند تفسير الاتفاقية من الرجوع إلى أحكام القوانين الوطنية لأن من شأن هذا الرجوع ألا يتحقق توحيد قانون التجارة الدولية بشأن البيع الدولي للبضائع، أما التمسك بهدف التوحيد فإن من شأنه أن يحصر المفسر لأحكام الاتفاقية في نطاق نصوصها والأسس التي تقوم عليها.3) مراعاة حسن النية في التجارة الدولية. ويقضى هذا المبدأ بأن يراعى عند تفسير الاتفاقية الأخذ بما يحقق مصلحة التجارة الدولية وما تتطلب من أن يسود بين أطراف العلاقة التجارية الدولية مبدأ حسن النية. وتهدف الاتفاقية أيضا بإيراد هذا الأساس إلى تفادى لجوء المحاكم إلى الرجوع إلى قوانينها الوطنية عند تفسير أحكام الاتفاقية.القاعدة الواجبة التطبيق على المسائل التي أغفلت الاتفاقية تنظيمها: تضمنت المادة 7/2 نصا يقضى بتحديد القاعدة التي تطبق على المسائل التي نظمتها الاتفاقية بالنص عل ......
#تفسير
#البيع
#الدولي
#وإثباته
#وفقا
#لاتفاقية
#فيينا
#لعام
#1980
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763447
الحوار المتمدن
ماجد حاوي الربيعي - تفسير عقد البيع الدولي وإثباته وفقا لاتفاقية فيينا لعام 1980