رزاق حمد العوادي : محكمة البداءة المتخصصة .بالدعاوى التجارية
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي ٠-;- تعليقاكتب تعليقًا...سيد رزاق حمد العوادي١-;-٢-;- يونيو، الساعة ١-;-١-;-:٢-;-٤-;- م · تمت المشاركة مع العامةمحكمة البداءة المتخصصة .بالدعاوى التجارية ........!!!!اولا الاختصاص..........التطبيقات القضائية .................!!!!!اولا ......الاختصاص......1...احد الاطراف من غير العراقين مدعيا او مدعى علية او شخص ثالث...سواء كان شخص طبيعي او معنوي .ويشمل هذا الاختصاص القضاء المستعجل والاوامر على العرائض وفقا للمادة 141 والمادة 151 من قانون المرافعات المدنية 2....كما ان اقامة الدعوى من قبل شركة اهلية ضد شخص طبيعي عراقي دون وجود طرف اجنبي وعدم تعلقها بمقاولة .... مع جهة حكومية يخرج نظر الدعوى من اختصاص محكمة البداءة المتخصصة بنظر الدعاوى التجارية 3....عقود المقاولات التي تكون الدولة طرفا فيها وفقا للمادة (864) مدني وتعليمات الشروط العامة للمقاولات المدنية والكهربائية ....ويشمل المنازعات المتعلقة بقرارات احالة المناقصات قبل توقيع العقد......وعقود التجهيز .. والاستشارات والصيانة .. والضوابط4...الاعمال التجارية الواردة في المادة(5 )من قانون التجارة رقم 30 لسنة 1984ثانيا ...........التكييف القانوني للاعمال التجارية من صلاحية المحكمة والرجوع الى قانون التجارة الواردة في المادة (5 (والمادة 6 )..وعقود الاستثمار وفقا لقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وقوانين الشركات والعلامات التجارية واي قوانين لها علاقة بالاعمال التجارية ..ثالثا.........5.....ولكن مالحكم اذا كان من يحمل الجنسية العراقية يحمل جنسية اجنبية .....؟؟1........ومن الرجوع الى المادة (10)من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 2006-ثانيا ((((تطبق المحاكم العراقية القانون العراقي بحق من يحمل الجنسية العراقية وجنسية دولة اخري 2.....كما ان المادة (33-2)من القانون المدني (((على ان الاشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحد بالنسبة الى العراق الجنسية العراقية وبالنسبة الى دولة اجنبية او عدة دول اجنبية جنسية تلك الدول فالقانون ا لعراقي هو الذي يجب تطبيقة))))3.....اما جنسية الشخص المعنوي المتمثل بالشركات التجارية فان جنسيها تتحدد بمكان شهادة تاسيسها وفقا للمادة(22) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997...وان عدم تسجيل الشركة لدى مسجل الشركات لا يقدح بصحة خصومتها وفقا لنظام فروع ومكاتب الشركات والمؤسسات الاقتصادية الاجنبية رقم 5 لسنة 19894..الاستثناء وفقا للتنازع الدولي للاختصاص المادة 15-ج والمادة25 من القانون المدني !!!!...اذا الاختصاص للقضاء العراقي لنظر النزاع القائم اعمالا للمادة 15-ج مدني باعتبار ان العقد مبرم بين الطرفين كان واجب التنفيذ في العراق ....الا ان المادة 25 -1 من القانون المدني ((((يسري على الالتزامات التعاقدية قانون الدولة التي تم فيها العقد .....مالم يتفق الطرفان ان قانونا اجنبيا اخر يراد تطبيقة مع مراعاة المادة 31 والمادة 32 من القانون المدني التي منعت تطبيق القانون الاجنبي اذا كانت مخالفة للنظام العام والاداب في العراق رابعا ...... التطبيقات القضائية بهذا الشان ......1...ومن تطبيقاتة القرار (191 -هيئة موسعة مدنية-2008 تاريخ 24-5-2008نص القرار ((( انعقاد الاختصاص للقضاء العراقي وفق المادة 15-ج من القانون المدني لا يمنع من تطبيق القانون الذي اتفق علية الطرفان في العقد وهو ......
#محكمة
#البداءة
#المتخصصة
#.بالدعاوى
#التجارية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722084
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي ٠-;- تعليقاكتب تعليقًا...سيد رزاق حمد العوادي١-;-٢-;- يونيو، الساعة ١-;-١-;-:٢-;-٤-;- م · تمت المشاركة مع العامةمحكمة البداءة المتخصصة .بالدعاوى التجارية ........!!!!اولا الاختصاص..........التطبيقات القضائية .................!!!!!اولا ......الاختصاص......1...احد الاطراف من غير العراقين مدعيا او مدعى علية او شخص ثالث...سواء كان شخص طبيعي او معنوي .ويشمل هذا الاختصاص القضاء المستعجل والاوامر على العرائض وفقا للمادة 141 والمادة 151 من قانون المرافعات المدنية 2....كما ان اقامة الدعوى من قبل شركة اهلية ضد شخص طبيعي عراقي دون وجود طرف اجنبي وعدم تعلقها بمقاولة .... مع جهة حكومية يخرج نظر الدعوى من اختصاص محكمة البداءة المتخصصة بنظر الدعاوى التجارية 3....عقود المقاولات التي تكون الدولة طرفا فيها وفقا للمادة (864) مدني وتعليمات الشروط العامة للمقاولات المدنية والكهربائية ....ويشمل المنازعات المتعلقة بقرارات احالة المناقصات قبل توقيع العقد......وعقود التجهيز .. والاستشارات والصيانة .. والضوابط4...الاعمال التجارية الواردة في المادة(5 )من قانون التجارة رقم 30 لسنة 1984ثانيا ...........التكييف القانوني للاعمال التجارية من صلاحية المحكمة والرجوع الى قانون التجارة الواردة في المادة (5 (والمادة 6 )..وعقود الاستثمار وفقا لقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وقوانين الشركات والعلامات التجارية واي قوانين لها علاقة بالاعمال التجارية ..ثالثا.........5.....ولكن مالحكم اذا كان من يحمل الجنسية العراقية يحمل جنسية اجنبية .....؟؟1........ومن الرجوع الى المادة (10)من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 2006-ثانيا ((((تطبق المحاكم العراقية القانون العراقي بحق من يحمل الجنسية العراقية وجنسية دولة اخري 2.....كما ان المادة (33-2)من القانون المدني (((على ان الاشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحد بالنسبة الى العراق الجنسية العراقية وبالنسبة الى دولة اجنبية او عدة دول اجنبية جنسية تلك الدول فالقانون ا لعراقي هو الذي يجب تطبيقة))))3.....اما جنسية الشخص المعنوي المتمثل بالشركات التجارية فان جنسيها تتحدد بمكان شهادة تاسيسها وفقا للمادة(22) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997...وان عدم تسجيل الشركة لدى مسجل الشركات لا يقدح بصحة خصومتها وفقا لنظام فروع ومكاتب الشركات والمؤسسات الاقتصادية الاجنبية رقم 5 لسنة 19894..الاستثناء وفقا للتنازع الدولي للاختصاص المادة 15-ج والمادة25 من القانون المدني !!!!...اذا الاختصاص للقضاء العراقي لنظر النزاع القائم اعمالا للمادة 15-ج مدني باعتبار ان العقد مبرم بين الطرفين كان واجب التنفيذ في العراق ....الا ان المادة 25 -1 من القانون المدني ((((يسري على الالتزامات التعاقدية قانون الدولة التي تم فيها العقد .....مالم يتفق الطرفان ان قانونا اجنبيا اخر يراد تطبيقة مع مراعاة المادة 31 والمادة 32 من القانون المدني التي منعت تطبيق القانون الاجنبي اذا كانت مخالفة للنظام العام والاداب في العراق رابعا ...... التطبيقات القضائية بهذا الشان ......1...ومن تطبيقاتة القرار (191 -هيئة موسعة مدنية-2008 تاريخ 24-5-2008نص القرار ((( انعقاد الاختصاص للقضاء العراقي وفق المادة 15-ج من القانون المدني لا يمنع من تطبيق القانون الذي اتفق علية الطرفان في العقد وهو ......
#محكمة
#البداءة
#المتخصصة
#.بالدعاوى
#التجارية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722084
الحوار المتمدن
رزاق حمد العوادي - محكمة البداءة المتخصصة .بالدعاوى التجارية
سالم روضان الموسوي : هل قرار قاضي محكمة البداءة بحبس المدين بموجب قانون التنفيذ قرار قضائي أم إجراء تنفيذي؟ قراءة في ضوء اتجاهات المحكمة الاتحادية العليا
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي هل قرار قاضي محكمة البداءة بحبس المدين بموجب قانون التنفيذ قرار قضائي أم إجراء تنفيذي؟قراءة في ضوء اتجاهات المحكمة الاتحادية العلياالمبدأ الوارد في قرار المحكمة الاتحادية العليا (اعتبار القاضي منفذ عدل عند نظره في طلب حبس المدين، وليس بصفته قاضياً، وان قراره إجراء تنفيذي وليس قرار قضائي).ان المادة (32/ثالثاً) من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 المعدل منحت قاضي البداءة صلاحية حبس المدين الذي يرفض تقديم كفيل ضامن لتسديد الدين وعلى وفق النص الاتي (ثالثا ـ اذا رفض المدين تقديم كفيل ضامن لتسديد الدين يفاتح قاضي البداءة لحبس المدين لحين تقديم كفيل ضامن) وهذا النص جاء بموجب قانون التعديل رقم 13 لسنة 2019 وأثار جدلاً واسعاً لدى المختصين لأنه يبقي المدين في الحبس إلى اجلٍ غير مسمى طالما لم يقدم كفيل ضامن للدين، ويرى بعض الناشطين في مجال حقوق الإنسان ان هذا التعديل يتعارض مع مبادئ أقرها الدستور النافذ وكان القاضي نائب المدعي العام أمام محكمة بداءة الهاشمية قد طعن في دستورية هذا التعديل لأسباب عدة منها مخالفة المواد (2/ج) و (37/ أولاً/ أ) و (46) من الدستور فضلاً عن تقاطعه مع المواثيق الدولية منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وسجل هذا الطعن بالعدد 41/اتحادية/2021 وصدر قرار برد الطلب لان المحكمة الاتحادية العليا ترى بان التعديل المطعون فيه لا يتقاطع مع الدستور للأسباب التي أوردتها في قرارها الصادر بتاريخ 15/6/2021 ، ثم بعد ذلك وبتاريخ 11/7/2021 قام السيد قاضي محكمة بداءة عفك بالطعن بعدم دستورية ذات المادة المشار اليها في الطعن السابق، وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها العدد 96/اتحادية/2021 في 16/11/2021 الذي قضت فيه برد الطعن لسببين الأول لسبق الفصل فيه لأنها أصدرت قرارها العدد 41/اتحادية/2021 في 15/6/2021 والسبب الثاني اعتبرت ان قاضي البداءة ليس له الحق في طلب النظر في دستورية القوانين لأنه ليس بقاضٍ عند النظر في إضبارة التنفيذ وإنما يمارس وظيفة منفذ عدل، وساقف عند هذا السبب حصراً لان فيه إنكار للصفة القضائية لعمل قاضي البداءة عند النظر في طلب حبس المدين، وهذا امر جديد على الاجتهاد القضائي وسيكون العرض على وفق الاتي :1. ان المحكمة الاتحادية العليا الموقرة كانت قد قبلت الطعن المقدم من القاضي نائب المدعي العام أمام محكمة البداءة، وكان المنفذ العدل طلب من السيد قاضي البداءة حبس المدين على وفق أحكام المادة (32/ثالثا) من قانون التنفيذ، إلا ان نائب المدعي العام طلب النظر بعدم دستورية ذلك النص، وان ذلك الطلب جاء بمناسبة النظر من قاضي البداءة لإعطاء القرار تجاه طلب المنفذ العدل، وقاضي التنفيذ يمارس مهام المنفذ العدل وعلى وفق ما ورد في قرار المحكمة الاتحادية أعلاه (أن قاضي محكمة بداءة الهاشمية وبصفته منفذ عدل اصدر في الإضبارة التنفيذية المرقمة (2/خ/2020) قراره المؤرخ في 1/3/2021 المتضمن حبس المدين مالك عطية خضير والذي تجاوز عمر السادسة والستين سنة حبساً تنفيذياً لحين تقديم كفيل ضامن له استناداً لأحكام الفقرة (ثالثاً) من المادة (32) من قانون التنفيذ رقم (40) لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم (13) لسنة 2019.)، مع ان القاضي اذا قرر الحبس فيكون استناداً لصلاحيته القضائية وليس لأنه منفذ عدل، بينما في القرار أعلاه قبلت الطلب على الرغم من إنها اعتبرت القاضي منفذ عدل عند نظره في طلب حبس المدين.2. ان المحكمة الاتحادية العليا قد أتت بحكم مغاير لما قررته في قرارها السابق عندما أنكرت على قاضي البداءة ان يقدم طلب النظر بعدم دستورية المادة (32/ثالثاً) من قانو ......
#قرار
#قاضي
#محكمة
#البداءة
#بحبس
#المدين
#بموجب
#قانون
#التنفيذ
#قرار
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=740391
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي هل قرار قاضي محكمة البداءة بحبس المدين بموجب قانون التنفيذ قرار قضائي أم إجراء تنفيذي؟قراءة في ضوء اتجاهات المحكمة الاتحادية العلياالمبدأ الوارد في قرار المحكمة الاتحادية العليا (اعتبار القاضي منفذ عدل عند نظره في طلب حبس المدين، وليس بصفته قاضياً، وان قراره إجراء تنفيذي وليس قرار قضائي).ان المادة (32/ثالثاً) من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 المعدل منحت قاضي البداءة صلاحية حبس المدين الذي يرفض تقديم كفيل ضامن لتسديد الدين وعلى وفق النص الاتي (ثالثا ـ اذا رفض المدين تقديم كفيل ضامن لتسديد الدين يفاتح قاضي البداءة لحبس المدين لحين تقديم كفيل ضامن) وهذا النص جاء بموجب قانون التعديل رقم 13 لسنة 2019 وأثار جدلاً واسعاً لدى المختصين لأنه يبقي المدين في الحبس إلى اجلٍ غير مسمى طالما لم يقدم كفيل ضامن للدين، ويرى بعض الناشطين في مجال حقوق الإنسان ان هذا التعديل يتعارض مع مبادئ أقرها الدستور النافذ وكان القاضي نائب المدعي العام أمام محكمة بداءة الهاشمية قد طعن في دستورية هذا التعديل لأسباب عدة منها مخالفة المواد (2/ج) و (37/ أولاً/ أ) و (46) من الدستور فضلاً عن تقاطعه مع المواثيق الدولية منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وسجل هذا الطعن بالعدد 41/اتحادية/2021 وصدر قرار برد الطلب لان المحكمة الاتحادية العليا ترى بان التعديل المطعون فيه لا يتقاطع مع الدستور للأسباب التي أوردتها في قرارها الصادر بتاريخ 15/6/2021 ، ثم بعد ذلك وبتاريخ 11/7/2021 قام السيد قاضي محكمة بداءة عفك بالطعن بعدم دستورية ذات المادة المشار اليها في الطعن السابق، وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها العدد 96/اتحادية/2021 في 16/11/2021 الذي قضت فيه برد الطعن لسببين الأول لسبق الفصل فيه لأنها أصدرت قرارها العدد 41/اتحادية/2021 في 15/6/2021 والسبب الثاني اعتبرت ان قاضي البداءة ليس له الحق في طلب النظر في دستورية القوانين لأنه ليس بقاضٍ عند النظر في إضبارة التنفيذ وإنما يمارس وظيفة منفذ عدل، وساقف عند هذا السبب حصراً لان فيه إنكار للصفة القضائية لعمل قاضي البداءة عند النظر في طلب حبس المدين، وهذا امر جديد على الاجتهاد القضائي وسيكون العرض على وفق الاتي :1. ان المحكمة الاتحادية العليا الموقرة كانت قد قبلت الطعن المقدم من القاضي نائب المدعي العام أمام محكمة البداءة، وكان المنفذ العدل طلب من السيد قاضي البداءة حبس المدين على وفق أحكام المادة (32/ثالثا) من قانون التنفيذ، إلا ان نائب المدعي العام طلب النظر بعدم دستورية ذلك النص، وان ذلك الطلب جاء بمناسبة النظر من قاضي البداءة لإعطاء القرار تجاه طلب المنفذ العدل، وقاضي التنفيذ يمارس مهام المنفذ العدل وعلى وفق ما ورد في قرار المحكمة الاتحادية أعلاه (أن قاضي محكمة بداءة الهاشمية وبصفته منفذ عدل اصدر في الإضبارة التنفيذية المرقمة (2/خ/2020) قراره المؤرخ في 1/3/2021 المتضمن حبس المدين مالك عطية خضير والذي تجاوز عمر السادسة والستين سنة حبساً تنفيذياً لحين تقديم كفيل ضامن له استناداً لأحكام الفقرة (ثالثاً) من المادة (32) من قانون التنفيذ رقم (40) لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم (13) لسنة 2019.)، مع ان القاضي اذا قرر الحبس فيكون استناداً لصلاحيته القضائية وليس لأنه منفذ عدل، بينما في القرار أعلاه قبلت الطلب على الرغم من إنها اعتبرت القاضي منفذ عدل عند نظره في طلب حبس المدين.2. ان المحكمة الاتحادية العليا قد أتت بحكم مغاير لما قررته في قرارها السابق عندما أنكرت على قاضي البداءة ان يقدم طلب النظر بعدم دستورية المادة (32/ثالثاً) من قانو ......
#قرار
#قاضي
#محكمة
#البداءة
#بحبس
#المدين
#بموجب
#قانون
#التنفيذ
#قرار
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=740391
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - هل قرار قاضي محكمة البداءة بحبس المدين بموجب قانون التنفيذ قرار قضائي أم إجراء تنفيذي؟ قراءة في ضوء اتجاهات…
سالم روضان الموسوي : هل يجوز ان تفصل محكمة البداءة في طعن قدم ضد قرار لمحكمة التمييز؟
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي من المتعارف عليه ان الطعن في أي قرار حكم أما يكون أمام ذات المحكمة التي أصدرته أو أمام محكمة بدرجة اعلى، ومثال الطعن أمام ذات المحكمة التي أصدرت القرار (الاعتراض على الحكم الغيابي وإعادة المحاكمة واعتراض الغير) أما مثال الطعن أمام محكمة اعلى فيكون في (الاستئناف والتمييز والطعن لمصلحة القانون) لكن من خلال البحث وجدت ان محكمة التمييز قد سمحت بان تنظر وتفصل محكمة البداءة في طعنٍ مقدم ضد أصدرته محكمة التمييز ، وهذا ما في قرار حكم صدر عنها بالعدد 216/هيئة عامة أولى/72 في 15/7/1973 وهذا القرار أشار اليه القاضي الدكتور لفته هامل العجيلي بكتابه الموسوم (في كتابه طرق الطعن في الأحكام المدنية في ضوء أراء الفقه وأحكام القضاءـ منشورات مكتبة السنهوري في بغداد ـ طبعة بيروت عام 2018 ـ ص324) ونشرته النشرة القضائية التي تصدر عن وزارة العدل العدد الثالث ، السنة الرابعة ، مطبعة المعارف بغداد عام 1975 ،ص223، وهو قرار يتيم لم يصدر مثله لاحقاً، ومضمون القرار أعلاه ان محكمة التمييز فصلت في طعن تمييزي قدم لها ضد قرار محكمة البداءة (كانت تسمى في حينه محكمة صلح)، وانها بعد ان قررت نقض قرار محكمة البداءة فصلت في الدعوى بصفتها محكمة موضوع على وفق أحكام المادة (214) من قانون المرافعات المدنية، ثم بعد فترة من الزمن تقدم احد الأشخاص بطعن اعتراض الغير ضد القرار أعلاه أمام محكمة البداءة، إلا ان المحكمة قررت رد الطعن واستندت إلى إنها لم تفصل في الحكم وان القرار الذي فصل في النزاع صادر عن محكمة التمييز وهي اعلى منها درجة وليس لها ان تنظر، إلا في الطعون ضد الأحكام التي أصدرتها هي وليس محكمة التمييز وعلى وفق ما ورد في المادة (225/2) من قانون المرافعات المدنية التي جاء فيها الاتي (يقدم الاعتراض الأصلي بدعوى ترفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم ويوضح فيها السبب الذي من شانه تعديل الحكم المعترض عليه أو إبطاله) وتم الطعن بهذا القرار أمام محكمة التمييز فكان لمحكمة التمييز قول اخر، جاء فيه بان محكمة البداءة هي التي تنظر فيه وليس محكمة التمييز، حتى وان كانت هي التي أصدرته، واستندت في ذلك إلى ان محكمة التمييز عندما فصلت في الموضوع فإنها كانت قد فصلت في النزاع نيابة عن محكمة البداءة وانها تكون قد حلت محلها ويكون قرار محكمة التمييز بمثابة الحكم الصادر عن محكمة البداءة، ومن ثم يجوز الاعتراض عليه بطريق الطعن باعتراض الغير أمام محكمة البداءة، وجاء في أسباب اعتناقها هذا الرأي والاجتهاد بانها ان حرمت الشخص الذي تعدى إلى حقوقه قرارها فإنها تكون قد سلبته حقه في الاعتراض وسدت بوجهة طرق الطعن القانونية وهذا إخلال بمبادئ العدالة التي تقتضي في هذه الحالة سلوك طريق الاعتراض لدى المحكمة الأصلية والا وقعت محكمة التمييز في تناقض فقهي في قواعد المرافعات، لكن أرى ان هذا القرار فيه تقاطع صريح مع نصوص القانون حيث لا اجتهاد في مورد النص، لان المادة (225/2) مرافعات ورد فيها نص صريح بوجوب تقديم الطعن أمام المحكمة التي أصدرت الحكم ولا يجوز لغيرها ان تنظر فيه، ولم يرد في المادة (214) من قانون المرافعات أو في أي نص اخر ان محكمة البداءة أو غيرها تنظر في الطعن المقدم ضد قرار محكمة التمييز، لان هذا القرار هو الذي ينفذ بعنوان قرار محكمة التمييز وليس بعنوان قرار محكمة البداءة،. ومن خلال العرض أعلاه أرى ان قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل اصبح غير مواكب لبعض الأحوال التي ظهرت من خلال التطبيق وبحاجة إلى تعديل بما يغطي هذا الفراغ التشريعي من اجل توحيد الاجتهاد وقطع دابر التأويل، لان توجه محكمة التمييز أع ......
#يجوز
#تفصل
#محكمة
#البداءة
#قرار
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750027
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي من المتعارف عليه ان الطعن في أي قرار حكم أما يكون أمام ذات المحكمة التي أصدرته أو أمام محكمة بدرجة اعلى، ومثال الطعن أمام ذات المحكمة التي أصدرت القرار (الاعتراض على الحكم الغيابي وإعادة المحاكمة واعتراض الغير) أما مثال الطعن أمام محكمة اعلى فيكون في (الاستئناف والتمييز والطعن لمصلحة القانون) لكن من خلال البحث وجدت ان محكمة التمييز قد سمحت بان تنظر وتفصل محكمة البداءة في طعنٍ مقدم ضد أصدرته محكمة التمييز ، وهذا ما في قرار حكم صدر عنها بالعدد 216/هيئة عامة أولى/72 في 15/7/1973 وهذا القرار أشار اليه القاضي الدكتور لفته هامل العجيلي بكتابه الموسوم (في كتابه طرق الطعن في الأحكام المدنية في ضوء أراء الفقه وأحكام القضاءـ منشورات مكتبة السنهوري في بغداد ـ طبعة بيروت عام 2018 ـ ص324) ونشرته النشرة القضائية التي تصدر عن وزارة العدل العدد الثالث ، السنة الرابعة ، مطبعة المعارف بغداد عام 1975 ،ص223، وهو قرار يتيم لم يصدر مثله لاحقاً، ومضمون القرار أعلاه ان محكمة التمييز فصلت في طعن تمييزي قدم لها ضد قرار محكمة البداءة (كانت تسمى في حينه محكمة صلح)، وانها بعد ان قررت نقض قرار محكمة البداءة فصلت في الدعوى بصفتها محكمة موضوع على وفق أحكام المادة (214) من قانون المرافعات المدنية، ثم بعد فترة من الزمن تقدم احد الأشخاص بطعن اعتراض الغير ضد القرار أعلاه أمام محكمة البداءة، إلا ان المحكمة قررت رد الطعن واستندت إلى إنها لم تفصل في الحكم وان القرار الذي فصل في النزاع صادر عن محكمة التمييز وهي اعلى منها درجة وليس لها ان تنظر، إلا في الطعون ضد الأحكام التي أصدرتها هي وليس محكمة التمييز وعلى وفق ما ورد في المادة (225/2) من قانون المرافعات المدنية التي جاء فيها الاتي (يقدم الاعتراض الأصلي بدعوى ترفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم ويوضح فيها السبب الذي من شانه تعديل الحكم المعترض عليه أو إبطاله) وتم الطعن بهذا القرار أمام محكمة التمييز فكان لمحكمة التمييز قول اخر، جاء فيه بان محكمة البداءة هي التي تنظر فيه وليس محكمة التمييز، حتى وان كانت هي التي أصدرته، واستندت في ذلك إلى ان محكمة التمييز عندما فصلت في الموضوع فإنها كانت قد فصلت في النزاع نيابة عن محكمة البداءة وانها تكون قد حلت محلها ويكون قرار محكمة التمييز بمثابة الحكم الصادر عن محكمة البداءة، ومن ثم يجوز الاعتراض عليه بطريق الطعن باعتراض الغير أمام محكمة البداءة، وجاء في أسباب اعتناقها هذا الرأي والاجتهاد بانها ان حرمت الشخص الذي تعدى إلى حقوقه قرارها فإنها تكون قد سلبته حقه في الاعتراض وسدت بوجهة طرق الطعن القانونية وهذا إخلال بمبادئ العدالة التي تقتضي في هذه الحالة سلوك طريق الاعتراض لدى المحكمة الأصلية والا وقعت محكمة التمييز في تناقض فقهي في قواعد المرافعات، لكن أرى ان هذا القرار فيه تقاطع صريح مع نصوص القانون حيث لا اجتهاد في مورد النص، لان المادة (225/2) مرافعات ورد فيها نص صريح بوجوب تقديم الطعن أمام المحكمة التي أصدرت الحكم ولا يجوز لغيرها ان تنظر فيه، ولم يرد في المادة (214) من قانون المرافعات أو في أي نص اخر ان محكمة البداءة أو غيرها تنظر في الطعن المقدم ضد قرار محكمة التمييز، لان هذا القرار هو الذي ينفذ بعنوان قرار محكمة التمييز وليس بعنوان قرار محكمة البداءة،. ومن خلال العرض أعلاه أرى ان قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل اصبح غير مواكب لبعض الأحوال التي ظهرت من خلال التطبيق وبحاجة إلى تعديل بما يغطي هذا الفراغ التشريعي من اجل توحيد الاجتهاد وقطع دابر التأويل، لان توجه محكمة التمييز أع ......
#يجوز
#تفصل
#محكمة
#البداءة
#قرار
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750027
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - هل يجوز ان تفصل محكمة البداءة في طعن قدم ضد قرار لمحكمة التمييز؟