محمد بن زكري : إشكالية تعدد الجنسية ازدواج المواطنة 1
#الحوار_المتمدن
#محمد_بن_زكري * الجنسية في التعريف و التطبيق تختلف الآراء و تتباين حول تعريف الجنسية ، سواء في الفكر السياسي أم في البحوث و الدراسات القانونية ، و لكل منها أسانيده و منطقه في الإقناع . غير أنه في تعريف عام ، لعله يكون الأكثر توافقا مع معطيات الواقع الموضوعي المتغاير للدول و للعلاقات الدولية ؛ الجنسية : هي رابطة قانونية و سياسية ، تحدد و تنظم العلاقة بين الفرد و الدولة ، قوامها و جوهرها الانتماء و الولاء ، بمعنى انتماء الفرد لشعب و وطن ، و ولاؤه لدولة ذات سيادة . و الجنسية بهذا المنظور ، هي أداة الدولة في تحديد و تمييز ركنها الأساس ، المتمثل في العنصر البشري من السكان الدائمين - الأصليين - المنتمين إليها برابطة النسب (الدم) ، على أن يحدد القانون شروط اكتساب جنسية الدولة لسكان إقليمها عموما و لطالبي التجنس ، بما يكون لهم - جميعاً - من حقوق و ما عليهم من واجبات كمواطنين ؛ فأن يحمل الفرد جنسية دولة ما ، يعني ضمنا أن يَدين لها بالولاء و التابعية ، بما يرتبه ذلك على الفرد من واجبات ملزِمة له قانوناً تجاه الدولة التي يحمل جنسيتها . و بالمقابل تكفل له الدولة حقوقه كمواطن ، بما في ذلك حق التمتع بالحماية القانونية تجاه الدول الأخرى خارج إقليم دولة الجنسية ، و حقوق الممارسة السياسية الديمقراطية داخل إقليم الدولة ، مثل حق الترشح في الانتخابات العامة الرئاسية و البرلمانية و حق شغل الوظائف العليا في الجهاز الإداري للدولة . و للأهمية ، فقد نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 15) على أن لكل فرد حق التمتع بجنسية دولة ما ، و لا يجوز تعسفاً حرمان أي شخص من جنسيته و لا من حقه في تغيير جنسيته . هذا ، على أنه بمراعاة الميثاق العالمي لحقوق الإنسان ، فإنّ لكل دولة مطلق الصلاحية - تأسيسا على ما استقر من قواعد العرف القانوني الدولي - كفعل من أفعال السيادة الوطنية ، أن تمارس سلطتها التقديرية بمنتهى الحرية و التدقيق ، لتحديد القواعد التي تحكم عملية وضع و تكييف تشريعات الجنسية الخاصة بها ؛ سواء من حيث كيفية ثبوت الانتماء الاجتماعي و الديموغرافي - الأصلي - إلى إقليمها الجيوسياسي تاريخيا ، أم من حيث شروط منح الجنسية و موجبات سحبها ، أم من حيث السماح بازدواج الجنسية من عدمه ؛ و ذلك بمرجعية المصلحة الوطنية العليا و مصالح الشعب ، ضمانا لسيادة الدولة و تأمينا لأوضاع سكانها ، على الأصعدة كافة السياسية و الأمنية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية . و تتباين مواقف الدول من مسألة تعدد الجنسية ، بين الحظر التام و التقييد بشروط صارمة و السماح باستثناءات محددة ، كلٌّ منها وفقا لظروفها و أوضاعها و ما تراه من مقتضيات الحفاظ على سيادتها الوطنية . و يظهر ذلك ، على وجه الخصوص ، في ما يتعلق بشغل المناصب ذات الطبيعة السيادية ؛ كرئاسة الدولة ، و رئاسة الحكومة ، و إسناد الحقائب الوزارية ، و وظائف السلك الدبلوماسي ، و التمثيل البرلماني ؛ نظرا لما يستوجبه شغل تلك المناصب من توفر وحدانية (فردانية) الولاء المطلق للدولة . و لا علاقة لمواقع الدول على درجات سلم التقدم ، بمسألة تعدد الجنسية ، فالغالب على الأمر هو إعمال سلطة الدولة التقديرية ، سياديّاً ، في رؤية و تحديد مصالحها القومية . فعلى سبيل المثال : تمنع ألمانيا و الصين تعدد الجنسية . بينما يسمح لبنان بازدواج الجنسية دون قيود . و في فرنسا تسمح الدولة بتعدد الجنسية ، لكنها تشترط (فردانية) الجنسية لشغل المناصب السياسية و ذات الطبيعة السيادية . و تسمح مصر بتعدد الجنسية ، لكنها لا تسمح لمتعددي الجنسية - ممن يحملون الجنسية المصرية ......
#إشكالية
#تعدد
#الجنسية
#ازدواج
#المواطنة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=742542
#الحوار_المتمدن
#محمد_بن_زكري * الجنسية في التعريف و التطبيق تختلف الآراء و تتباين حول تعريف الجنسية ، سواء في الفكر السياسي أم في البحوث و الدراسات القانونية ، و لكل منها أسانيده و منطقه في الإقناع . غير أنه في تعريف عام ، لعله يكون الأكثر توافقا مع معطيات الواقع الموضوعي المتغاير للدول و للعلاقات الدولية ؛ الجنسية : هي رابطة قانونية و سياسية ، تحدد و تنظم العلاقة بين الفرد و الدولة ، قوامها و جوهرها الانتماء و الولاء ، بمعنى انتماء الفرد لشعب و وطن ، و ولاؤه لدولة ذات سيادة . و الجنسية بهذا المنظور ، هي أداة الدولة في تحديد و تمييز ركنها الأساس ، المتمثل في العنصر البشري من السكان الدائمين - الأصليين - المنتمين إليها برابطة النسب (الدم) ، على أن يحدد القانون شروط اكتساب جنسية الدولة لسكان إقليمها عموما و لطالبي التجنس ، بما يكون لهم - جميعاً - من حقوق و ما عليهم من واجبات كمواطنين ؛ فأن يحمل الفرد جنسية دولة ما ، يعني ضمنا أن يَدين لها بالولاء و التابعية ، بما يرتبه ذلك على الفرد من واجبات ملزِمة له قانوناً تجاه الدولة التي يحمل جنسيتها . و بالمقابل تكفل له الدولة حقوقه كمواطن ، بما في ذلك حق التمتع بالحماية القانونية تجاه الدول الأخرى خارج إقليم دولة الجنسية ، و حقوق الممارسة السياسية الديمقراطية داخل إقليم الدولة ، مثل حق الترشح في الانتخابات العامة الرئاسية و البرلمانية و حق شغل الوظائف العليا في الجهاز الإداري للدولة . و للأهمية ، فقد نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 15) على أن لكل فرد حق التمتع بجنسية دولة ما ، و لا يجوز تعسفاً حرمان أي شخص من جنسيته و لا من حقه في تغيير جنسيته . هذا ، على أنه بمراعاة الميثاق العالمي لحقوق الإنسان ، فإنّ لكل دولة مطلق الصلاحية - تأسيسا على ما استقر من قواعد العرف القانوني الدولي - كفعل من أفعال السيادة الوطنية ، أن تمارس سلطتها التقديرية بمنتهى الحرية و التدقيق ، لتحديد القواعد التي تحكم عملية وضع و تكييف تشريعات الجنسية الخاصة بها ؛ سواء من حيث كيفية ثبوت الانتماء الاجتماعي و الديموغرافي - الأصلي - إلى إقليمها الجيوسياسي تاريخيا ، أم من حيث شروط منح الجنسية و موجبات سحبها ، أم من حيث السماح بازدواج الجنسية من عدمه ؛ و ذلك بمرجعية المصلحة الوطنية العليا و مصالح الشعب ، ضمانا لسيادة الدولة و تأمينا لأوضاع سكانها ، على الأصعدة كافة السياسية و الأمنية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية . و تتباين مواقف الدول من مسألة تعدد الجنسية ، بين الحظر التام و التقييد بشروط صارمة و السماح باستثناءات محددة ، كلٌّ منها وفقا لظروفها و أوضاعها و ما تراه من مقتضيات الحفاظ على سيادتها الوطنية . و يظهر ذلك ، على وجه الخصوص ، في ما يتعلق بشغل المناصب ذات الطبيعة السيادية ؛ كرئاسة الدولة ، و رئاسة الحكومة ، و إسناد الحقائب الوزارية ، و وظائف السلك الدبلوماسي ، و التمثيل البرلماني ؛ نظرا لما يستوجبه شغل تلك المناصب من توفر وحدانية (فردانية) الولاء المطلق للدولة . و لا علاقة لمواقع الدول على درجات سلم التقدم ، بمسألة تعدد الجنسية ، فالغالب على الأمر هو إعمال سلطة الدولة التقديرية ، سياديّاً ، في رؤية و تحديد مصالحها القومية . فعلى سبيل المثال : تمنع ألمانيا و الصين تعدد الجنسية . بينما يسمح لبنان بازدواج الجنسية دون قيود . و في فرنسا تسمح الدولة بتعدد الجنسية ، لكنها تشترط (فردانية) الجنسية لشغل المناصب السياسية و ذات الطبيعة السيادية . و تسمح مصر بتعدد الجنسية ، لكنها لا تسمح لمتعددي الجنسية - ممن يحملون الجنسية المصرية ......
#إشكالية
#تعدد
#الجنسية
#ازدواج
#المواطنة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=742542
الحوار المتمدن
محمد بن زكري - إشكالية تعدد الجنسية (ازدواج المواطنة) 1
محمد بن زكري : إشكالية تعدد الجنسية ازدواج المواطنة 2
#الحوار_المتمدن
#محمد_بن_زكري * حول مسألة ازدواج المواطنة تُعتبر الجنسية مسألة في غاية الأهمية و الحساسية و الخطورة ، من حيث طبيعتها و وظيفتها ، كرابطة سياسية و قانونية لتنظيم و ضبط العلاقة بين الأفراد و الدولة ، بدلالة الانتماء و الولاء لدولة ما ، و لأنه بمقتضاها يكون الشخص - أو لا يكون - فردا من مجموع الأفراد المكونين للشعب ، باعتبار أن الشعب هو الركن الأساس و المحور الرئيس لقيام الدولة ؛ و ذلك بما ترتبه الجنسية للفرد على الدولة من حقوق المواطنة ، و بما ترتبه للدولة من سلطة فرض إرادتها السيادية على حامل جنسيتها كمواطن . وحيث إنَّ مفهوم الجنسية يفيد ثبوت صفة المواطنة ، بما لصفة المواطنة من دلالة تابعية الفرد للدولة ، و شعوره بالانتماء الوطني إليها و بأنه مَدين لها - وحدها دون سواها من الدول - بالولاء و الإخلاص ؛ الأمر الذي يتعذر الوفاء به في حالة ازدواج المواطنة (تعدد الجنسية) ، بحكم أن ازدواج المواطنة يعني ضمنا ازدواج الولاء . لذا فإنه نظرا لما يميز رابطة الجنسية من طبيعة ماسة بكيان الدولة و سيادتها الوطنية و أمنها القومي ؛ فإن التشريعات ذات الصلة ، المعتمَدة لدى كثير من الدول ، لا تسمح ، أو هي تقيّد السماح ، بتعدد الجنسية (ازدواج المواطنة) ؛ و ذلك تحسبا لما يرتبه تعدد الجنسية من تعدد ولاء الفرد للدول التي يحمل جنسياتها ، و لكونه يستتبع موضوعيا التعارض مع سيادة الدولة ، و يعني حُكما الحد من بسط سلطتها السياسية على مواطنيها ، و يطرح احتمالات المساس بمصالحها القومية التي قد تتناقض أحيانا مع المصالح القومية للدول الأخرى .و أخذا في الاعتبار كون منح الجنسية من عدمه ، كإثبات لصفة المواطنة أو نفيها ، هو اختصاص سياسي / قانوني أصيل و حصري للدولة ، و هو سمة مميزة من سمات السيادة اللصيقة بكيان الدولة في الفقه الدستوري و العرف القانوني الدولي ؛ فإنّ للدولة أن تسنّ تشريعها الخاص للجنسية ، بما تقتضيه مصلحتها العليا كدولة ذات سيادة ؛ فتمنع ازدواج الجنسية (ازدواج المواطنة) ، أو تقيده بشروط مشددة تحول - وُجوبا - دون أن يتبوأ المواطن الذي اكتسب جنسية أجنبية - أو الأجنبي الذي اكتسب جنسيتها - أي منصب من المناصب ذات الطبيعة السيادية ، كرئاسة الدولة أو الوزارة أو التمثيل الدبلوماسي أو عضوية البرلمان ؛ و ذلك صونا لسيادتها الوطنية ، و حفاظا على أمنها القومي ، و حماية لحقوقها . ذلك أن سعي الفرد لاكتساب جنسية دولة أخرى ، يعني بالضرورة انشطار و تعدد الولاء لديه ، و أن الثقة تهتز في وطنية و ولاء من اختار اكتساب جنسية دولة أخرى . و يصبح الأمر أشد مدعاة لاهتزاز الثقة و فقدانها ، في من تجنس بالجنسية الأميركية تحديدا ، محتميا - كمواطن أميركي - بما تتمتع به دولة الولايات المتحدة الأميركية من قوة النفوذ و التأثير ، و خاصة بالنسبة للدول متأخرة النمو / المتخلفة و التابعة (دول الأطراف) ، على صعيد العلاقات الدولية ، في نظام العولمة القائم .و البحث في مسالة ازدواج المواطنة و علاقتها بمسألة السيادة الوطنية للدولة على إقليمها و شمول إرادتها السياسية لمواطنيها كافة ، يصل بنا حد الجزم بان تغيير المواطنة ، يشمل تخلي الفرد عن صفة و حقوق المواطنة في الدولة الأصلية ، بحكم حلف يمين الولاء لدولة الانتماء الوطني الجديدة التي أكسبته جنسيتها و منحته حقوق المواطنة فيها ، كما في الصيغة الأميركية لقَسم يمين التجنس ، بما يحيل إليه ذلك من أن الفرد متعدد الجنسية (مزدوج المواطنة) ، يكون ملزما بتأدية نوعين من الواجبات ، التي غالبا ما تتعارض فيما بينها و يناقض بعضها البعض الآخر ، الأمر الذي يعتبر مساسا بالسيا ......
#إشكالية
#تعدد
#الجنسية
#ازدواج
#المواطنة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746263
#الحوار_المتمدن
#محمد_بن_زكري * حول مسألة ازدواج المواطنة تُعتبر الجنسية مسألة في غاية الأهمية و الحساسية و الخطورة ، من حيث طبيعتها و وظيفتها ، كرابطة سياسية و قانونية لتنظيم و ضبط العلاقة بين الأفراد و الدولة ، بدلالة الانتماء و الولاء لدولة ما ، و لأنه بمقتضاها يكون الشخص - أو لا يكون - فردا من مجموع الأفراد المكونين للشعب ، باعتبار أن الشعب هو الركن الأساس و المحور الرئيس لقيام الدولة ؛ و ذلك بما ترتبه الجنسية للفرد على الدولة من حقوق المواطنة ، و بما ترتبه للدولة من سلطة فرض إرادتها السيادية على حامل جنسيتها كمواطن . وحيث إنَّ مفهوم الجنسية يفيد ثبوت صفة المواطنة ، بما لصفة المواطنة من دلالة تابعية الفرد للدولة ، و شعوره بالانتماء الوطني إليها و بأنه مَدين لها - وحدها دون سواها من الدول - بالولاء و الإخلاص ؛ الأمر الذي يتعذر الوفاء به في حالة ازدواج المواطنة (تعدد الجنسية) ، بحكم أن ازدواج المواطنة يعني ضمنا ازدواج الولاء . لذا فإنه نظرا لما يميز رابطة الجنسية من طبيعة ماسة بكيان الدولة و سيادتها الوطنية و أمنها القومي ؛ فإن التشريعات ذات الصلة ، المعتمَدة لدى كثير من الدول ، لا تسمح ، أو هي تقيّد السماح ، بتعدد الجنسية (ازدواج المواطنة) ؛ و ذلك تحسبا لما يرتبه تعدد الجنسية من تعدد ولاء الفرد للدول التي يحمل جنسياتها ، و لكونه يستتبع موضوعيا التعارض مع سيادة الدولة ، و يعني حُكما الحد من بسط سلطتها السياسية على مواطنيها ، و يطرح احتمالات المساس بمصالحها القومية التي قد تتناقض أحيانا مع المصالح القومية للدول الأخرى .و أخذا في الاعتبار كون منح الجنسية من عدمه ، كإثبات لصفة المواطنة أو نفيها ، هو اختصاص سياسي / قانوني أصيل و حصري للدولة ، و هو سمة مميزة من سمات السيادة اللصيقة بكيان الدولة في الفقه الدستوري و العرف القانوني الدولي ؛ فإنّ للدولة أن تسنّ تشريعها الخاص للجنسية ، بما تقتضيه مصلحتها العليا كدولة ذات سيادة ؛ فتمنع ازدواج الجنسية (ازدواج المواطنة) ، أو تقيده بشروط مشددة تحول - وُجوبا - دون أن يتبوأ المواطن الذي اكتسب جنسية أجنبية - أو الأجنبي الذي اكتسب جنسيتها - أي منصب من المناصب ذات الطبيعة السيادية ، كرئاسة الدولة أو الوزارة أو التمثيل الدبلوماسي أو عضوية البرلمان ؛ و ذلك صونا لسيادتها الوطنية ، و حفاظا على أمنها القومي ، و حماية لحقوقها . ذلك أن سعي الفرد لاكتساب جنسية دولة أخرى ، يعني بالضرورة انشطار و تعدد الولاء لديه ، و أن الثقة تهتز في وطنية و ولاء من اختار اكتساب جنسية دولة أخرى . و يصبح الأمر أشد مدعاة لاهتزاز الثقة و فقدانها ، في من تجنس بالجنسية الأميركية تحديدا ، محتميا - كمواطن أميركي - بما تتمتع به دولة الولايات المتحدة الأميركية من قوة النفوذ و التأثير ، و خاصة بالنسبة للدول متأخرة النمو / المتخلفة و التابعة (دول الأطراف) ، على صعيد العلاقات الدولية ، في نظام العولمة القائم .و البحث في مسالة ازدواج المواطنة و علاقتها بمسألة السيادة الوطنية للدولة على إقليمها و شمول إرادتها السياسية لمواطنيها كافة ، يصل بنا حد الجزم بان تغيير المواطنة ، يشمل تخلي الفرد عن صفة و حقوق المواطنة في الدولة الأصلية ، بحكم حلف يمين الولاء لدولة الانتماء الوطني الجديدة التي أكسبته جنسيتها و منحته حقوق المواطنة فيها ، كما في الصيغة الأميركية لقَسم يمين التجنس ، بما يحيل إليه ذلك من أن الفرد متعدد الجنسية (مزدوج المواطنة) ، يكون ملزما بتأدية نوعين من الواجبات ، التي غالبا ما تتعارض فيما بينها و يناقض بعضها البعض الآخر ، الأمر الذي يعتبر مساسا بالسيا ......
#إشكالية
#تعدد
#الجنسية
#ازدواج
#المواطنة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746263
الحوار المتمدن
محمد بن زكري - إشكالية تعدد الجنسية (ازدواج المواطنة) 2
محمد بن زكري : إشكالية تعدد الجنسية ازدواج المواطنة 3
#الحوار_المتمدن
#محمد_بن_زكري * من أحكام ازدواج المواطنة (تتمة)بدءً مما انتهينا إليه ، في الجزء الثاني من هذه المقاربة ، لتفحُّص ما يتصل بالموقف السيادي للدولة من إشكالية ازدواج المواطنة ، في صياغة منظومتها القانونية المتعلقة بالترشح للانتخابات العامة الرئاسية و البرلمانية و شغل المناصب ذات الطبيعة السيادية أو تلك المتصلة بشؤون الأمن القومي ، وفقا لمتطلبات مصالحها العليا ، ضمن تشابكات العلاقات الدولية ؛ حيث وجدنا أن التشريعات المصرية ذات الصلة - كافةً - قد نصّت على وجوب أن يكون رئيس الدولة و رئيس الحكومة و الوزراء و أعضاء البرلمان و أعضاء السلك الدبلوماسي ، حاملين للجنسية المصرية (منفردة) ، و من أبوين مصريين ، و ألّا يكونوا متزوجين من غير الجنسية المصرية .و كما هو الأمر في الدولة المصرية ، تأسيسا سياديا ، على قاعدة أن لكل دولة مطلق الحرية في تنظيم المسائل القانونية و التدابير الإجرائية المتعلقة بالجنسية . فكذلك نجد أن كثيرا من الدول تأخذ بنفس المبادئ و القواعد التشريعية في صياغة قوانينها الخاصة بالجنسية . و من ذلك : أنّ الفصل 11 من الدستور التونسي ، قد اشترط أن يكون الرئيس «تونسي الجنسية منذ الولادة» ، على أن يتخلى إجرائيا عن جنسيته الأجنبية إذا كان مزدوج الجنسية . و يشترط الدستور الأميركي فيمن يترشح للانتخابات الرئاسية ، أن يكون أميركي الجنسية منذ الولادة ، و أن يكون مقيما في الولايات المتحدة مدة 14 عاما على الأقل ، ويعيش فيها بشكل دائم . و في المادة 73 من الدستور الجزائري : يحق أن يُنتخَب لرئاسة الجمهورية ، المترشح الذي يتمتع «فقط» بالجنسية الجزائرية «الأصلية» ، و عليه أن يثبت الجنسية الجزائرية لزوجته .كما نجد أن بعض الدول لا تسمح بازدواج المواطنة ، و فيها يفقد المرء جنسيته تلقائيا بمجرد حصوله على جنسية دولة أخرى ، كما في حالات الصين و اليابان و ماليزيا . و في قانون الجنسية بجمهورية ألمانيا الاتحادية ، لا يُسمح للأجنبي الذي يتقدم بطلب للتجنس أن يحتفظ بجنسية بلده الأصلي ، و يفقد حامل الجنسية الألمانية جنسيته ، سواء كانت أصلية أم مكتسبة ، إذا حصل طوعا - بطلب منه - على جنسية دولة أخرى . على أنه " استثنائيا " لا يسري هذا التنظيم بالنسبة لدول الاتحاد الأوربي و سويسرا (تحت قانون الاتحاد الأوربي) . و في ماليزيا ، يؤكد الدستور - المواد من 14 إلى 31 - بالتفصيل المدقق ، على منع ازدواج المواطنة ؛ حتى إن المادة (25/1/ أ) تُسقِط جنسية الاتحاد الماليزي عن أي شخص قد أظهر ، بتصرفٍ أو بكلامٍ صدر عنه ، أنه غير موالٍ للاتحاد ، أو أنه ساخط عليه ! و فضلا عن اشتراط المواطنة الماليزية الخالصة ، لتولي مناصب : القائد الأعلى للاتحاد (الملك / يانغ دي بيرتوان أغونغ) ، و نائبه ، و حكام الولايات ، و رئيس الوزراء ، و الوزراء ؛ فقد نصت المادة 48 فقرة (و) من الدستور ، على أن : " يفقد الشخص أهليته ليصبح عضوا في مجلسيّ البرلمان (مجلس النواب و مجلس الأعيان) ، إذا كان قد حصل على جنسية أجنبية طوعا ، أو مارس حقوق الجنسية في أية دولة خارج الاتحاد أو كان قد أعلن الولاء لأية دولة خارج الاتحاد " . * الجنسية (المواطَنة) في التشريعات الليبية تُجمع كل التشريعات الليبية الحديثة ، منذ الاستقلال و حتى اليوم (عدا شطحات حقبة الخلط الإيديولوجي العروبستاني لحكم العقيد القذافي) ، على منع تعدد الجنسية لمواطني الدولة الليبية ، و ذلك على النحو التالي : أولا : في دستور المملكة الليبية المتحدة (دستور دولة الاستقلال) الصادر في 7 أكتوبر سنة 1951 ، و الذي دخل حيز النفاذ مباشرة اعتبارا من تاريخ صد ......
#إشكالية
#تعدد
#الجنسية
#ازدواج
#المواطنة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751286
#الحوار_المتمدن
#محمد_بن_زكري * من أحكام ازدواج المواطنة (تتمة)بدءً مما انتهينا إليه ، في الجزء الثاني من هذه المقاربة ، لتفحُّص ما يتصل بالموقف السيادي للدولة من إشكالية ازدواج المواطنة ، في صياغة منظومتها القانونية المتعلقة بالترشح للانتخابات العامة الرئاسية و البرلمانية و شغل المناصب ذات الطبيعة السيادية أو تلك المتصلة بشؤون الأمن القومي ، وفقا لمتطلبات مصالحها العليا ، ضمن تشابكات العلاقات الدولية ؛ حيث وجدنا أن التشريعات المصرية ذات الصلة - كافةً - قد نصّت على وجوب أن يكون رئيس الدولة و رئيس الحكومة و الوزراء و أعضاء البرلمان و أعضاء السلك الدبلوماسي ، حاملين للجنسية المصرية (منفردة) ، و من أبوين مصريين ، و ألّا يكونوا متزوجين من غير الجنسية المصرية .و كما هو الأمر في الدولة المصرية ، تأسيسا سياديا ، على قاعدة أن لكل دولة مطلق الحرية في تنظيم المسائل القانونية و التدابير الإجرائية المتعلقة بالجنسية . فكذلك نجد أن كثيرا من الدول تأخذ بنفس المبادئ و القواعد التشريعية في صياغة قوانينها الخاصة بالجنسية . و من ذلك : أنّ الفصل 11 من الدستور التونسي ، قد اشترط أن يكون الرئيس «تونسي الجنسية منذ الولادة» ، على أن يتخلى إجرائيا عن جنسيته الأجنبية إذا كان مزدوج الجنسية . و يشترط الدستور الأميركي فيمن يترشح للانتخابات الرئاسية ، أن يكون أميركي الجنسية منذ الولادة ، و أن يكون مقيما في الولايات المتحدة مدة 14 عاما على الأقل ، ويعيش فيها بشكل دائم . و في المادة 73 من الدستور الجزائري : يحق أن يُنتخَب لرئاسة الجمهورية ، المترشح الذي يتمتع «فقط» بالجنسية الجزائرية «الأصلية» ، و عليه أن يثبت الجنسية الجزائرية لزوجته .كما نجد أن بعض الدول لا تسمح بازدواج المواطنة ، و فيها يفقد المرء جنسيته تلقائيا بمجرد حصوله على جنسية دولة أخرى ، كما في حالات الصين و اليابان و ماليزيا . و في قانون الجنسية بجمهورية ألمانيا الاتحادية ، لا يُسمح للأجنبي الذي يتقدم بطلب للتجنس أن يحتفظ بجنسية بلده الأصلي ، و يفقد حامل الجنسية الألمانية جنسيته ، سواء كانت أصلية أم مكتسبة ، إذا حصل طوعا - بطلب منه - على جنسية دولة أخرى . على أنه " استثنائيا " لا يسري هذا التنظيم بالنسبة لدول الاتحاد الأوربي و سويسرا (تحت قانون الاتحاد الأوربي) . و في ماليزيا ، يؤكد الدستور - المواد من 14 إلى 31 - بالتفصيل المدقق ، على منع ازدواج المواطنة ؛ حتى إن المادة (25/1/ أ) تُسقِط جنسية الاتحاد الماليزي عن أي شخص قد أظهر ، بتصرفٍ أو بكلامٍ صدر عنه ، أنه غير موالٍ للاتحاد ، أو أنه ساخط عليه ! و فضلا عن اشتراط المواطنة الماليزية الخالصة ، لتولي مناصب : القائد الأعلى للاتحاد (الملك / يانغ دي بيرتوان أغونغ) ، و نائبه ، و حكام الولايات ، و رئيس الوزراء ، و الوزراء ؛ فقد نصت المادة 48 فقرة (و) من الدستور ، على أن : " يفقد الشخص أهليته ليصبح عضوا في مجلسيّ البرلمان (مجلس النواب و مجلس الأعيان) ، إذا كان قد حصل على جنسية أجنبية طوعا ، أو مارس حقوق الجنسية في أية دولة خارج الاتحاد أو كان قد أعلن الولاء لأية دولة خارج الاتحاد " . * الجنسية (المواطَنة) في التشريعات الليبية تُجمع كل التشريعات الليبية الحديثة ، منذ الاستقلال و حتى اليوم (عدا شطحات حقبة الخلط الإيديولوجي العروبستاني لحكم العقيد القذافي) ، على منع تعدد الجنسية لمواطني الدولة الليبية ، و ذلك على النحو التالي : أولا : في دستور المملكة الليبية المتحدة (دستور دولة الاستقلال) الصادر في 7 أكتوبر سنة 1951 ، و الذي دخل حيز النفاذ مباشرة اعتبارا من تاريخ صد ......
#إشكالية
#تعدد
#الجنسية
#ازدواج
#المواطنة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751286
الحوار المتمدن
محمد بن زكري - إشكالية تعدد الجنسية (ازدواج المواطنة) 3