الحوار المتمدن
3.16K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
احمد طلال عبد الحميد : الاغفال التشريعي في تنظيم اختصاص هيئة النزاهة الخاص بتلقي الاخبارات والشكاوى
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد حتى تتمكن هيئة النزاهة من تحريك الاجراءات القانونية بخصوص المخالفات الإدارية وجرائم الفساد والاضرار بالمال العام ينبغي ان يتصل علمها بوقوع هذه المخالفات او الجرائم أما عن طريق المجني عليه أو المتضرر من الجريمة أو من قبل الموظف المختص عن طريق شكوى تقدم للهيئة أو لقاضي تحقيق الهيئة المختص ولم يشترط القانون شكل معين أو نموذج معين للشكوى ، حيث نصت المادة (1/أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل على أن (تحرك الدعوى الجزائية بشكوى شفوية أو تحريرية تقدم الى قاضي التحقيق المختص أو المحقق...)، كما يمكن أن تحرك الشكوى الجزائية من المواطنين كجزء من حرية التعبير عن الرأي وحق مخاطبة السلطات العامة، كما تحرك الاجراءات القانونية أمام هيئة النزاهة عن طريق الاخبار : وهو عمل يأتيه شخص من غير المتضررين من الجريمة لاعلام هيئة النزاهة بالجريمة المرتكبة بناءً على علمه الشخصي ، وهو على نوعين اخبار جوازي واخبار وجوبي الذي يكون واجباً على كل مكلف بخدمة عامة علم اثناء تأديته عمله أو بسبب تأديته عمله بوقوع جريمة أو أشتبه بوقوعه (المادة 48 الاصولية) ، ويلاحظ ان اختصاص الهيئة في تلقي الشكاوى والاخبارات لم ينظم بشكل واضح وشمولي لاستيعاب كافة حالات إيصال المعلومات لهيئة النزاهة التي تشير الى وقوع الجرائم المضرة بالمال العام أو حالات الفساد الإداري والمالي ، ويمكن أن نسجل مواطن القصور التشريعي لاختصاص الهيئة قي هذا المجال على النحو الآتي :أ- لم يتضمن قانون الهيئة نصاً تشريعياً يلزم الهيئة باتخاذ الاجراءات القانونية عن المعلومات التي تثيرها وسائل الاعلام عن جرائم الفساد واستغلال نفوذ الوظيفة أو الاضرار بالمال العام، كما لم يعطي لمنظمات المجتمع المدني الحق في مخاطبة الهيئة لاخبارها عن الجرائم الداخلة باختصاصها.ب- لم يتضمن قانون الهيئة النص على تلقي الاخبارات والشكاوى الأليكترونية وحجية هذه الاخبارات وكيفية التعامل معها بالرغم من أن أكثر الاخبارات ترد على الخط الساخن لهيئة النزاهة وايميل الشكاوى الأليكتروني (hotline@nazaha.iq)، وإنما نص فقط على صلاحية الهيئة في حفظ الاخبارات دون عرضها على قاضي التحقيق المختص إذا ما وجد رئيسها أنها لا تتضمن جريمة ما، أو إذا يثبت لديه بالتحريات والتحقيقات الأولية عدم صحة الاخبار أو كذبه، استناداً للمادة (13/أولاً) من قانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011، كذلك أغفل التشريع تنظيم آلية تشعر مقدم الاخبار أو الشكوى الأليكترونية بنتيجة الشكوى أو الاخبار وفيما إذا كانت الهيئة قد اتخذت الاجراءات القانونية اللازمة بحق هذا الاخبار أو الشكوى، حتى يتسنى لمقدم الشكوى او الاخبار في حال عدم قناعته باجراءات الهيئة في حفظ الاخبار اللجوء لقاضي التحقيق الذي يملك صلاحية طلب أي اخبار تم حفظه بقرار من رئيس الهيئة واتخاذ ما يراه مناسباً بشأنه استناداً للمادة (13/ثانياً) من قانون الهيئة سابق الذكر ، وهذا يشكل خرق لمبدأ الشفافية المفترضة في اجراءات الهيئة، وخرق لحق مقدم الطلب أو الشكوى في الحصول على المعلومة المتعلقة باجراءات الهيئة بخصوص الشكوى أو الاخبار وتكريس للعمل البيروقراطي والانتقائية في حفظ الاخبارات وبالتالي ستكون اجراءات الهيئة حامية للفساد لا مكافحة له، وتشكل خرقاً لمبدأ المساءلة واخلالاً بالثقة العامة للمؤسسة الرقابية من جانب المواطن عندما لا تتضمن آليات هيئة النزاهة قواعد تلزم مقدمي الخدمات للجمهور من تقديم شرحاً وافياً عن أعمالهم وفقاً لمعايير محددة سلفاً واطلاع المواطن عليها لضمان نوع من التفاعل بين هذه الهيئة الرقابية والمو ......
#الاغفال
#التشريعي
#تنظيم
#اختصاص
#هيئة
#النزاهة
#الخاص
#بتلقي
#الاخبارات
#والشكاوى

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713505
سامح عسكر : قانون الأحوال الشخصية ليس من اختصاص الفقهاء
#الحوار_المتمدن
#سامح_عسكر منذ أيام صدقت مصر على قانون جديد للأحوال الشخصية ولكن هذه المرة من تأليف ورعاية وموافقة الأزهر ، الذي يعد المؤسسة الدينية الأولى في الدولة..وهذا اعتراف صريح من الدولة المصرية (بتديين الأحوال الشخصية) وفقا للشريعة التي وضعها الفقهاء منذ قرون ولم تُجدد وتُبدّل إلى اليوم لتتفق مع معايير حقوق الإنسان..في البداية لم يكن هذا الوضع قديما، فقوانين الأحوال الشخصية كانت تصدر من وزارة العدل وبرعاية متخصصين وقضاه ورجال قانون..صحيح كان للشريعة الفقهية دورا في الصياغة لكن رجال القانون كانوا هم المسئولين عن أحوال المصريين الشخصية..وبالخصوص بعد إلغاء المحاكم الشريعة في الخمسينات، فقرار الرئيس عبدالناصر بإلغاء المحاكم الشرعية كان يفترض أنه مقدمة لاعتبار الأحوال الشخصية للمصريين أمرا علميا اجتماعيا لا علاقة له بالدين وشريعة الفقهاء المنصوصة في الكتب، وإما ما هي دلالة إلغاء تلك المحاكم ونقل اختصاصاتها للمحاكم الجنائية والمدنية والأسرية؟إن الأحوال الشخصية للمصريين جزء رئيسي من حياتهم الخاصة، وينبني عليها حقوقا تمثل لديهم حياة أو موت..ومعنى حصر هذا الجزء المهم من حياة المواطنين لشريعة الفقهاء التي لم تبدل منذ قرون فيعني أن حياة المواطن عُرضة للخطر والأزمات وشيوع الظلم والقهر للضعفاء التي هي سمة للشريعة التي طبقها الشيوخ في أكثر من بلد كالسعودية وأفغانستان وإيران والسودان مع فارق التجربة، لكن التمثيل الأوضح لهذا التراث المطبق كان في دولة داعش التي خرجت عن كل الإطارات ولم تضع لها أسقفا وحدودا في التطبيق كما وضعته الدول المعترف بها سابقا..مما يعني أن تجربة الشريعة الداعشية هي أوضح وأصدق تمثيل للشريعة الفقهية على الإطلاق، وقوانين أحوالها الشخصية أيضا طبقت بنفس الوضوح والصدق الذي تقوم بعض أركانه على جواز السلب والنهب والاغتصاب باسم الفتوحات والسبايا، وهذه جزئية مهمة لم يعيها الفقه الإسلامي ولم ينظر إليها بعين التاريخ والواقع المتغير..فحتى على أيام الصحابي "عمر بن الخطاب" نظر لتلك الشريعة بعين التاريخ والواقع المتغير فرأى أن سهم المؤلفة قلوبهم لم يعد صالحا لدولته رغم أنه منصوصا عليه في الفقه، وقد ارتأى الصحابي أن هذا لم يكن كافيا فألغى أيضا نكاح المتعة وأمور كثيرة ظن أنها من سلطة الحاكم الزمنية التي هي القائمة على التطبيق وبإمكانها عدم التقيد بالنصوص رحمة بالناس وتحقيقا لمصالحهم، مما يعني أن لب الإشكال في تطبيق شريعة الفقهاء هو في سؤال واحد: هل قوانين وحدود الشريعة مصلحة للمسلمين والبشر؟كذلك فالأحوال الشخصية للناس يجب أن تُحصَر وفق اجتهادٍ واحد، فمسلمي مصر يحتكمون غالبا للمذهب الحنفي والمغاربة والسودانيين للمذهب المالكي، والخليج للمذهب الحنبلي والإيرانيين للمذهب الإمامي الإثنى عشري، والسؤال: ماذا لو اعتبرت قوانين الأحوال الشخصية جامعة لكل تلك المذاهب دون تفرقة؟..بحيث لا يجري دحض ورفض أي مذهب فقهي إضافة للاعتزال قديما وحديثا ورؤى المفكرين المسلمين في النصوص وغير المسلمين الناقدة أملا في جلب الأصلح..فالمؤكد أن وراء الصياغة الفقهية للأحوال الشخصية مصلحة الناس لكن الإشكال في اعتبار أن رأيا معينا وحجة معينة هي الأصلح وازدراء البقية..وهنا كانت ولا تزال مشكلة الفقه الإسلامي التي ترفض مصالح واجتهادات الأذكياء العباقرة لمجرد أنهم ليسوا على الدين أو المذهب الأصلي للفقيه، مما يعني بشكل آخر أن ما نسميه (قوانين الأحوال الشخصية المستقاه من الشريعة الإسلامية) هي مجرد آراء واجتهادات لمذاهب وشيوخ بشكل فردي، أخذت سلطتها مع الزمن لتصبح هي الممثلة الأولى للإسلا ......
#قانون
#الأحوال
#الشخصية
#اختصاص
#الفقهاء

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713539
سالم روضان الموسوي : العدول من اختصاص الهيئة العامة في محكمة التمييز حصراً التفاتة قانونية تجاه قرار محكمة التمييز الاتحادية المؤرخ في 6 6 2021
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي العدول من اختصاص الهيئة العامة في محكمة التمييز حصراً التفاتة قانونية تجاه قرار محكمة التمييز الاتحادية المؤرخ في 6/6/2021ان معنى العدول عن الأحكام هو الميل أو تغيير الوجهة عن رأي أو اجتهاد سابق ويعرفه الفقه القانوني بان العدول يــراد بــه إحلال إرادي واضــح ومؤكــد لحكــم جديــد محــل حكــم اخــر فــي موضــوع واحد ، ويعد العدول من الأمور الطبيعية في العمل القضائي وعلى وفق ما يراه العديد من الكتاب في الفقه القانوني ويشيرون الى أهمية العـــدول تتجسد فـــي كونـــه داعـــم للحقـــوق والحريـــات الأساسية للأفــــراد لان المحكمــــة سوف تعــــدل عــــن قراراتهــــا الســــابقة اذا مــــا أدى العــــدول إلى حمايــــة حقـــوق الأفراد وحريـــاتهم الأساسية أو الزيـــادة فيهـــا، لذلك فان المشرع العراقي اهتم بموضوع العدول وعلى وجه الخصوص في قرارات محكمة التمييز وجعل الهيئة المختصة في ذلك هي الهيئة العامة التي تتكون من جميع قضاة محكمة التمييز الاتحادية وعلى وفق ما جاء في المادة (13) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل والتي جاء فيها الاتي (أ‌ ــ الهيئة العامة : تنعقد برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية , او أقدم نوابه عند غيابه او وجود مانع قانوني من اشتراكه وعضوية نوابه وقضاة المحكمة العاملين فيها كافة وتختص بالنظر فيما يأتي :ـ 1- ما يحال عليها من إحدى الهيئات اذا رأت العدول عن مبدأ قررته إحكام سابقة 2- الفصل في النزاع الذي يقع حول تعارض الإحكام والقرارات الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية ) وبموجب هذا النص لا يجوز لأي هيئة ان ترجع عن مبدأ سبق وان سارت عليه ، لكن نجد بين الحين والآخر قيام هيئات محكمة التمييز بالرجوع عن مبادئ سبق وان استقر العمل بها دون يكون ذلك العدول بواسطة الهيئة العامة، ومثال ذلك قرار الهيئة الاستئنافية عقار في محكمة التمييز العدد 1965/الهيئة الاستئنافية عقار/2021 في 6/6/2021 الذي جاء فيه المبدأ الاتي (عندما يكون استغلال العقار لدواعي أمنية ضرورية اقتضتها ظروف المرحلة التي يمر بها البلد نتيجة عدم الاستقرار الأمني بسبب العمليات الإرهابية ولتجفيف منابع الإرهاب ولان من شروط تحقق واقعة الغصب هو قصد الاستيلاء من قبل واضع اليد بقصد العدوان وبالتالي لا تتحقق حالة الغصب التي يدور معها أجر المثل وجوداً وعدماً) بينما كان اتجاه الهيئة ذاتها على خلاف ما تقدم ذكره لأنها في قرار سابق بالعدد 1676/الهيئة الاستئنافية عقار/2008 في 18/5/2008 قد اعتبرت وضع اليد على عقار المدعي المميز من قبل الوحدات العسكرية التابعة للمدعى عليه وغصبه العقار دون سند من القانون وغير مشمول بالحصانة الجنائية والمدنية يوجب التعويض وهذا ايضا استقرار الهيئة المدنية الموسعة بموجب قرارها العدد 24/الهيئة الموسعة المدنية /2007في 29/10/2007 وعلى وفق الاتي (لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون لان وضع اليد على عقار المدعي المميز من قبل الوحدات العسكرية التابعة للمدعى عليه وغصبه العقار دون سند من القانون وغير مشمول بالحصانة الجنائية والمدنية وفق ما استقر عليه قضاء الهيئة الموسعة لمحكمة التمييز ( القرار رقم 24/الهيئة الموسعة المدنية /2007في 29/10/2007 ) ولان حق الملكية حق كفله الدستور والقانون ولا يجوز أن يحرم احد من ملكه إلا في الأحوال التي قررها القانون في (المواد 1048و1049و1050) من القانون المدني لذلك كان على المحكمة الفصل في موضوع الدعوى وإجراء التحقيقات ا ......
#العدول
#اختصاص
#الهيئة
#العامة
#محكمة
#التمييز
#حصراً
#التفاتة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=737717
احمد طلال عبد الحميد : اختصاص المحكمة الاتحادية العليا في نظر الطعون الانتخابية
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد لاشك ان المحكمة الاتحادية العليا قد مارست ولازالت دوراً فعالاً في مجال الرقابة على دستورية القوانين بهدف تحقيق عدالة الانتخابات وحريتها ونزاهتها وحماية حقوق الناخبين والمرشحين والمساواة في المشاركة الانتخابية ، وحسبنا ان نشير الى قرارها المرقم (144/ اتحادية / 2021) في 14/11/2021 المتضمن الحكم بعدم دستورية بعض العبارات الواردة في المادة (46) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم(9) لسنة 2020 للاسباب الواردة في حيثياته ، وذلك لمخالفتها أحكام المواد (5و14و16و20) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 ، وهذا يقع ضمن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا في الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين ، والذي يعنينا بهذا المقال هو الرقابة القضائية اللاحقة لاجراء عملية الانتخابات بعد تلقي المحكمة الاتحادية العليا عدة طعونات تتعلق بعدم دستورية بعض الاجراءات والنتائج الانتخابية التي اعلنتهاالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات النيابية التي جرت بتاريخ 10/10/2021 ، وهذا ماسنتناوله في النقاط الاتية :1. حددت المادة (93) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 الاختصاصات الحصرية للمحكمة الاتحادية العليا ومنها اختصاصها المنصوص في الفقرة (سابعاً) منها وهو ( المصادقه على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب ) ، وهذا ايضاً ما نصت عليه المادة (4/سابعاً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021 ، حيث اشارت الفقرة المذكورة الى اختصاص المحكمة في ( التصديق على النتائج النهاية للانتخابات العامة لعضويه مجلس النواب ) ، كما تضمنت المادة (52/ ثانياً) من الدستور على اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بالنظر في الطعون الواردة على قرارات مجلس النواب الخاصة بالبت بصحة عضوية اعضائه والتي تصدر خلال (30) يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض باغلبية ثلثي اعضاءه ، وهذا يعني ان اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا بعد اجراء الانتخابات النيابية العامة تنحصر بمصادقة نتائج الانتخابات النيابية العامة ومن ثم عند انتظام المجلس تنظر بالطعون الخاصه بصحة عضوية اعضائة ، ولم يرد ضمن اختصاصات المحكمة اختصاص النظر بالطعون الانتخابية .2. ان المشرع اناط اختصاص البت بالشكاوى والطعون الانتخابية كافه الى مجلس المفوضين بموجب المادة (10/ خامساً ) من قانون المفوضيه العليا المستقله للانتخابات رقم (31) لسنة 2019 ، حيث نصت هذه الفقرة على ان ( البت بالشكاوى والطعون الانتخابية كافه وتكون قراراتها قابلة للطعن امام الهيئة القضائية للانتخابات ) ، حيث تكون قرارات مجلس المفوضين الخاصة بالعملية الانتخابية خاضعه لرقابه هيئة قضائية متخصصة يشكلها مجلس القضاء الاعلى لهذا الغرض، اذ نصت المادة (19) من القانون المذكور على قيام مجلس القضاء الاعلى بتشكيل هيئة قضائية للانتخابات تتالف من ثلاثة قضاة غير متفرغين لايقل صنف اي منهم عن الاول للنظر بالطعون الانتخابية المحالة لها عن طريق مجلس المفوضين ، او تقدم مباشرة للهيئة القضائية من المتضرر من قرارات الهيئة ، كما نصت المادة المذكورة على اختصاص الهيئة القضائية المذكورة الحصري بنظر الطعونات الخاصة بالعملية الانتخابية وتكون قراراتها باته ، وحيث ان الهيئة القضائية للانتخابات هي هيئة مشكلة من مجلس القضاء الاعلى فتعد احد تشكيلات هذا المجلس وبالتالي تكون قراراتها حازت درجه البتات استناداً للمادة (105) من قانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979 المعدل ، وبالتالي لاجوز الطعن فيها امام اي جهة اخرى كمحكمة التمييز الاتحادية او المحكمة الاتحادية العليا و ......
#اختصاص
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#الطعون
#الانتخابية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743843
سالم روضان الموسوي : هل يجوز إضافة اختصاص إلى المحكمة الاتحادية العليا لم ينص عليه الدستور؟
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي ان اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا وردت على سبيل الحصر في الدستور العراقي النافذ، وفي ثلاث مواد فقط المادة الرئيسية في تحديد الاختصاص وهي المادة (93) التي حددت الاختصاصات في ثمان فقرات، كما وردت اختصاصات أخرى في فقرات فرعية، في المادة (52/ثانيا) المتعلقة بالطعن في قرار مجلس النواب بصحة عضوية النائب وفي المادة (61/سادساً/ب) المتعلقة بإدانة رئيس الجمهورية، لكن وجدت ان المشرع العراقي قد أضاف اختصاصين ليس لهما وجود في الدستور، الأول ما ورد في المادة (14/رابعاً) من قانون الأحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015 المتعلق بالطعن في قرار الهيئة القضائية في محكمة التمييز المختصة بقضايا الانتخابات، الاختصاص الثاني ما ورد في المادة (5/أولاً) من قانون أحكام الترشح لنصب رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 2012، والسؤال الذي ينهض هل يجوز ان نضيف للمحكمة اختصاص لم يرد في الدستور؟ وللوقوف على ذلك اعرض الموضوع على وفق الاتي:1. ان تشكيل المحكمة الاتحادية العليا أساسه الدستور وليس القانون على خلاف بقية المحاكم الاعتيادية حيث ان تشكيلها كان بموجب قانون التنظيم القضائي ، لان الدستور جعل تنظيم أعمال المحاكم الاعتيادية وتشكيلها من صلاحية المشرع الاعتيادي (مجلس النواب) وعلى وفق المادة (96) من الدستور، بمعنى ان محكمة البداءة، على سبيل المثال، لم يرد ذكرها في الدستور سواء بتشكيلها او باختصاصها وإنما بموجب القوانين النافذة وبذلك يجوز للمشرع تقليل او زيادة اختصاصاتها والأمثلة كثيرة منها نقل اختصاص النظر في دعاوى الأثاث البيتية منها إلى محكمة الأحوال الشخصية وغيرها، بينما تشكيل المحكمة الاتحادية العليا كان في أساسه بموجب قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية لعام 2004 حيث حدد تشكيلها وعدد أعضائها واختصاصاتها وكان ذلك القانون بمثابة الدستور، ثم اعيد النص على تشكيلها واختصاصاتها في الدستور العراقي النافذ بموجب المواد (93) والمواد الأخرى أنفة الذكر. وهذه اختصاصات حصرية لاجوز انقاصها أو تعطيلها او تقييدها إلا بموجب اليات تعديل الدستور لأنها نصوص دستورية. بينما المشرع العراقي (مجلس النواب) أضاف اختصاصين للمحكمة الاتحادية العليا لم يرد ذكرهما في الدستور إطلاقاً الأول ما ورد في قانون أحكام الترشح لرئاسة الجمهورية رقم 8 لسنة 2012 والثاني بموجب قانون الأحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015.2. ان هذه الإضافة التشريعية لابد وان يكون لها أساس دستوري، بمعنى ان يفوض الدستور السلطة التشريعية أو التنفيذية صلاحية إصدار تشريع (قوانين او أنظمة) ينظم حالة معينة لان كاتب الدستور وجد إنها أمور تفصيلية يتولاها المشرع العادي، ومنها الحالات التي تركها الدستور في اكثر من (61) مادة من مواد الدستور، منها تشكيل مجلس للاتحاد وترك أمره لمجلس النواب بتشريعه على ان يكون بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب لأهميته الدستورية وعلى وفق المادة (65) من الدستور وكذلك قانون المحكمة الاتحادية العليا ويسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب وعلى وفق أحكام المادة (92/ثانياً) من الدستور، وعند النظر في الاختصاصات التي حددها الدستور للمحكمة الاتحادية العليا لم يتم منح او تفويض لمجلس النواب صلاحية إضافة أي اختصاص اخر، بينما نجد الدستور عندما اراد منح المشرع الاعتيادي صلاحية تنظيم الاختصاص لبعض التشكيلات سواء بالزيادة او النقصان فانه نص عليها بشكل صريح ومنها على سبيل المثال المحاكم العسكرية وعلى وفق المادة (99) من الدستور التي جاء فيها الاتي (ينظم بقانون، القضاء العسكري، ويحدد اختصاص المحاكم العسكرية التي تقتصر على الجرائم ذات الطابع العسكري الت ......
#يجوز
#إضافة
#اختصاص
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#عليه

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751742