سالم روضان الموسوي : العدول من اختصاص الهيئة العامة في محكمة التمييز حصراً التفاتة قانونية تجاه قرار محكمة التمييز الاتحادية المؤرخ في 6 6 2021
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي العدول من اختصاص الهيئة العامة في محكمة التمييز حصراً التفاتة قانونية تجاه قرار محكمة التمييز الاتحادية المؤرخ في 6/6/2021ان معنى العدول عن الأحكام هو الميل أو تغيير الوجهة عن رأي أو اجتهاد سابق ويعرفه الفقه القانوني بان العدول يــراد بــه إحلال إرادي واضــح ومؤكــد لحكــم جديــد محــل حكــم اخــر فــي موضــوع واحد ، ويعد العدول من الأمور الطبيعية في العمل القضائي وعلى وفق ما يراه العديد من الكتاب في الفقه القانوني ويشيرون الى أهمية العـــدول تتجسد فـــي كونـــه داعـــم للحقـــوق والحريـــات الأساسية للأفــــراد لان المحكمــــة سوف تعــــدل عــــن قراراتهــــا الســــابقة اذا مــــا أدى العــــدول إلى حمايــــة حقـــوق الأفراد وحريـــاتهم الأساسية أو الزيـــادة فيهـــا، لذلك فان المشرع العراقي اهتم بموضوع العدول وعلى وجه الخصوص في قرارات محكمة التمييز وجعل الهيئة المختصة في ذلك هي الهيئة العامة التي تتكون من جميع قضاة محكمة التمييز الاتحادية وعلى وفق ما جاء في المادة (13) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل والتي جاء فيها الاتي (أ ــ الهيئة العامة : تنعقد برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية , او أقدم نوابه عند غيابه او وجود مانع قانوني من اشتراكه وعضوية نوابه وقضاة المحكمة العاملين فيها كافة وتختص بالنظر فيما يأتي :ـ 1- ما يحال عليها من إحدى الهيئات اذا رأت العدول عن مبدأ قررته إحكام سابقة 2- الفصل في النزاع الذي يقع حول تعارض الإحكام والقرارات الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية ) وبموجب هذا النص لا يجوز لأي هيئة ان ترجع عن مبدأ سبق وان سارت عليه ، لكن نجد بين الحين والآخر قيام هيئات محكمة التمييز بالرجوع عن مبادئ سبق وان استقر العمل بها دون يكون ذلك العدول بواسطة الهيئة العامة، ومثال ذلك قرار الهيئة الاستئنافية عقار في محكمة التمييز العدد 1965/الهيئة الاستئنافية عقار/2021 في 6/6/2021 الذي جاء فيه المبدأ الاتي (عندما يكون استغلال العقار لدواعي أمنية ضرورية اقتضتها ظروف المرحلة التي يمر بها البلد نتيجة عدم الاستقرار الأمني بسبب العمليات الإرهابية ولتجفيف منابع الإرهاب ولان من شروط تحقق واقعة الغصب هو قصد الاستيلاء من قبل واضع اليد بقصد العدوان وبالتالي لا تتحقق حالة الغصب التي يدور معها أجر المثل وجوداً وعدماً) بينما كان اتجاه الهيئة ذاتها على خلاف ما تقدم ذكره لأنها في قرار سابق بالعدد 1676/الهيئة الاستئنافية عقار/2008 في 18/5/2008 قد اعتبرت وضع اليد على عقار المدعي المميز من قبل الوحدات العسكرية التابعة للمدعى عليه وغصبه العقار دون سند من القانون وغير مشمول بالحصانة الجنائية والمدنية يوجب التعويض وهذا ايضا استقرار الهيئة المدنية الموسعة بموجب قرارها العدد 24/الهيئة الموسعة المدنية /2007في 29/10/2007 وعلى وفق الاتي (لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون لان وضع اليد على عقار المدعي المميز من قبل الوحدات العسكرية التابعة للمدعى عليه وغصبه العقار دون سند من القانون وغير مشمول بالحصانة الجنائية والمدنية وفق ما استقر عليه قضاء الهيئة الموسعة لمحكمة التمييز ( القرار رقم 24/الهيئة الموسعة المدنية /2007في 29/10/2007 ) ولان حق الملكية حق كفله الدستور والقانون ولا يجوز أن يحرم احد من ملكه إلا في الأحوال التي قررها القانون في (المواد 1048و1049و1050) من القانون المدني لذلك كان على المحكمة الفصل في موضوع الدعوى وإجراء التحقيقات ا ......
#العدول
#اختصاص
#الهيئة
#العامة
#محكمة
#التمييز
#حصراً
#التفاتة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=737717
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي العدول من اختصاص الهيئة العامة في محكمة التمييز حصراً التفاتة قانونية تجاه قرار محكمة التمييز الاتحادية المؤرخ في 6/6/2021ان معنى العدول عن الأحكام هو الميل أو تغيير الوجهة عن رأي أو اجتهاد سابق ويعرفه الفقه القانوني بان العدول يــراد بــه إحلال إرادي واضــح ومؤكــد لحكــم جديــد محــل حكــم اخــر فــي موضــوع واحد ، ويعد العدول من الأمور الطبيعية في العمل القضائي وعلى وفق ما يراه العديد من الكتاب في الفقه القانوني ويشيرون الى أهمية العـــدول تتجسد فـــي كونـــه داعـــم للحقـــوق والحريـــات الأساسية للأفــــراد لان المحكمــــة سوف تعــــدل عــــن قراراتهــــا الســــابقة اذا مــــا أدى العــــدول إلى حمايــــة حقـــوق الأفراد وحريـــاتهم الأساسية أو الزيـــادة فيهـــا، لذلك فان المشرع العراقي اهتم بموضوع العدول وعلى وجه الخصوص في قرارات محكمة التمييز وجعل الهيئة المختصة في ذلك هي الهيئة العامة التي تتكون من جميع قضاة محكمة التمييز الاتحادية وعلى وفق ما جاء في المادة (13) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل والتي جاء فيها الاتي (أ ــ الهيئة العامة : تنعقد برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية , او أقدم نوابه عند غيابه او وجود مانع قانوني من اشتراكه وعضوية نوابه وقضاة المحكمة العاملين فيها كافة وتختص بالنظر فيما يأتي :ـ 1- ما يحال عليها من إحدى الهيئات اذا رأت العدول عن مبدأ قررته إحكام سابقة 2- الفصل في النزاع الذي يقع حول تعارض الإحكام والقرارات الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية ) وبموجب هذا النص لا يجوز لأي هيئة ان ترجع عن مبدأ سبق وان سارت عليه ، لكن نجد بين الحين والآخر قيام هيئات محكمة التمييز بالرجوع عن مبادئ سبق وان استقر العمل بها دون يكون ذلك العدول بواسطة الهيئة العامة، ومثال ذلك قرار الهيئة الاستئنافية عقار في محكمة التمييز العدد 1965/الهيئة الاستئنافية عقار/2021 في 6/6/2021 الذي جاء فيه المبدأ الاتي (عندما يكون استغلال العقار لدواعي أمنية ضرورية اقتضتها ظروف المرحلة التي يمر بها البلد نتيجة عدم الاستقرار الأمني بسبب العمليات الإرهابية ولتجفيف منابع الإرهاب ولان من شروط تحقق واقعة الغصب هو قصد الاستيلاء من قبل واضع اليد بقصد العدوان وبالتالي لا تتحقق حالة الغصب التي يدور معها أجر المثل وجوداً وعدماً) بينما كان اتجاه الهيئة ذاتها على خلاف ما تقدم ذكره لأنها في قرار سابق بالعدد 1676/الهيئة الاستئنافية عقار/2008 في 18/5/2008 قد اعتبرت وضع اليد على عقار المدعي المميز من قبل الوحدات العسكرية التابعة للمدعى عليه وغصبه العقار دون سند من القانون وغير مشمول بالحصانة الجنائية والمدنية يوجب التعويض وهذا ايضا استقرار الهيئة المدنية الموسعة بموجب قرارها العدد 24/الهيئة الموسعة المدنية /2007في 29/10/2007 وعلى وفق الاتي (لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون لان وضع اليد على عقار المدعي المميز من قبل الوحدات العسكرية التابعة للمدعى عليه وغصبه العقار دون سند من القانون وغير مشمول بالحصانة الجنائية والمدنية وفق ما استقر عليه قضاء الهيئة الموسعة لمحكمة التمييز ( القرار رقم 24/الهيئة الموسعة المدنية /2007في 29/10/2007 ) ولان حق الملكية حق كفله الدستور والقانون ولا يجوز أن يحرم احد من ملكه إلا في الأحوال التي قررها القانون في (المواد 1048و1049و1050) من القانون المدني لذلك كان على المحكمة الفصل في موضوع الدعوى وإجراء التحقيقات ا ......
#العدول
#اختصاص
#الهيئة
#العامة
#محكمة
#التمييز
#حصراً
#التفاتة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=737717
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - العدول من اختصاص الهيئة العامة في محكمة التمييز حصراً (التفاتة قانونية تجاه قرار محكمة التمييز الاتحادية المؤرخ…