الحوار المتمدن
3.19K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
مؤمن رميح : الطعن بعدم دستورية نص المادة 20 فقرة 2 ، 3 ، 4 من القانون رقم 25 لسنة 1929 قانون الأحوال الشخصية والمستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 وذلك لمخالفتها أحكام المادة 9 ، 10 ، 11 من الدستور المصري
#الحوار_المتمدن
#مؤمن_رميح مقدمة من .......................................( مدعى عليهم )ومحلهم المختار مكتب الأستاذ / مؤمن أحمد محمد محمد ( مؤمن رميح ) المحامى بالعنوان رقم 158 شارع الحجاز - هليوبوليس - مصر الجديدة - القاهرة ........................................( مدعى )وذلك في القضية ..................................أسرة ثالث الإسماعيلية الموضوع لما كان الثابت طبقا للأوراق والمستندات المقدمة لعدل الهيئة الموقرة ثبوت امتناع الزوج عن الإنفاق على ابنائه ثبوتا واقعيا من خلال اقامته للعديد من العراقيل القانونية لتنفيذ حكم النفقة الصادر ضده في الدعوى رقم 230 لسنة 2019 أسرة ثالث الإسماعيلية وذلك بشأن الإنفاق على أبنائه رنا ، آدم ، وآسر وكذلك امتناعه عمدا عن الإنفاق على ابنته تقى المدعى عليها الثانية دون شمول الحكم المذكور تقرير نفقة لصالحها إذن أن محل ذلك في دعوى آخرى راهنة لم يفصل فيها بعد نتيجة انتهاج الزوج أساليب الغش والخداع في عدم معرفة محل اقامته لوصول الإعلانات لدية والمثبت ذلك من خلال صحيفة الدعوى الخاصة بالرؤية والمقامة من الزوج ضد المدعى عليها والمذكور فيها ذات محل اقامة المدعى عليهم وعدم ذكره صراحة محل اقامته المقيم فيه حاليا مما يتعذر معه قانونا اتصال إجراءات الخصومة في كافة الدعاوى المقامة ضده اتصالا قانونيا يكون حينها اعمال مشروعية الأحكام القانونية الصادرة في هذا الشأن . وحيث أن المدعى قد استند في دعواه لأحكام المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 والتى تنص في فقرتيها الثانية والثالثة والرابعة على " ……..ولكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير او الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين.وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضى على ان تتم فى مكان لا يضر بالصغير او الصغيرة او الصغيرة نفسيا.ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا, ولكن إذا امتنع عن بيده الصغير عن تنفيذ الحكم لغير عذر انذره القاضى فان تكرر ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا الى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها……………….." ولما كانت تلك المادة تتناقض مع أحكام الدستور المصري في المواد 9 ، 10 ، 11 لانتهاكها مبدأ الحق في المساواة المنصوص عليه دستوريا وإقامتها معايير تمييزية بين الرجل والمرأة بشأن سقوط حق الحضانة عنها حال عدم تنفيذها لحكم الرؤية فضلا عن سقوط حقوق قانونية أخرى للمراة تتمثل في النفقة بأنواعها حال عدم تنفيذها بالدخول في طاعة زوجها في حين أن الرجل لا يسقط عنه حق الرؤية حال امتناعه عمدا - وهى أبشع حالات الانتهاك من قبل الرجل - عن عدم تنفيذه حكم النفقة الصادر لصالح أبنائه مما يكون معه ذلك انتهاكا جسيما لمبدأ الحق في المساواة المقرر قانونا وكذا انتهاك القاعدة الدستورية بشأن التزام الدولة بالحرص على تماسك الأسرة وقوامها واستقراها في حين أن الامتناع العمدى عن الانفاق مرده في النهاية إلى التشرزم الفعلى للأبناء لعدم قدرتهم عن الوفاء بمتطلبات الحياة الأساسية المتمثلة في المسكن والغذاء والملبس والتعليم وغيرها من ضروريات الحياة وحيث أن المادة 9 من الدستور تنص على " تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز. " والمادة 10 منه تنص ايضا على " الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها." والمادة 11 منه تنص على " تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور. وتعم ......
#الطعن
#بعدم
#دستورية
#المادة
#فقرة
#القانون
#لسنة
#1929
#قانون
#الأحوال
#الشخصية
#والمستبدلة
#بالقانون
#لسنة
#1985
#وذلك
#لمخالفتها
#أحكام
#المادة
#الدستور
#المصري

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=674254