الحوار المتمدن
3.19K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
ماجد حاوي الربيعي : إعادة الضحايا الاتجار بالبشر إلى أوطانهم او منحهم حق اللجوء
#الحوار_المتمدن
#ماجد_حاوي_الربيعي إعادة الضحايا الاتجار بالبشر إلى أوطانهم او منحهم حق اللجوء... وفق لأحكام بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيةإعادة الضحايا الى اوطانهم... مثلما ينبغي لضحايا الاتجار بالبشر أن يكون لهم الحق في التماس الإقامة في البلد الذي اتجر بنقلهم إليه ينبغي تماماً أيضا أن يكون لهم الحق في العودة بكرامة إلى بلدهم الأصلي. يقتضي بروتوكول الاتجار بالأشخاص في المادة (8) منه من الدول أن تتعاون في أثناء متابعة إجراءات عودة الضحايا، وبناء على طلب من الدولة المستقبلة يجب على دولة المنشأ أن تتحقق مما إذا كان الشخص المتجر به من رعاياها أو كان له الحق في الإقامة الدائمة فيها في وقت دخوله الدولة المستقبلة، وإذا لم يكن لدى الشخص المعني وثائق صحيحة، يجب على دول المنشأ أيضا إصدار وثائق السفر أو غيرها من الوثائق اللازمة لتمكين الشخص من السفر ومن معاودة دخوله إقليمها. والدولة المستقبلة ملزمة بان تولي في مسار العودة الاعتبار الواجب لسلامة العائد ولوضعية أي إجراءات قانونية ذات صلة بان ذلك الشخص هو ضحية اتجار ويفضل أن تكون عودة الضحايا طوعية. كما نصت بعض التشريعات المقارنة على توفير ما يلزم لإعادة الضحايا بكرامة إلى بلدهم الأصلي منها قانون مكافحة الاتجار بالبشر في أذربيجان لعام 2005 فقد نصت المادة (20/4) منه على " إذا ما رغب ضحية الاتجار بالبشر مغادرة إقليم جمهورية أذربيجان، توفر له المساعدة بالوثائق اللازمة، وتغطية نفقات السفر وغيرها من النفقات الضرورية وتقدم له التوصيات الخاصة بشأن كيفية الحد من مخاطر الوقوع ضحية اتجار بالبشر في بلد المقصد".كما نصت بعض التشريعات المقارنة على تنظيم إعادة الضحايا إلى أوطانهم من خلال معاهدات دولية متعددة الأطراف أو ثنائية بين بلدان المنشأ وبلدان المقصد ومن هذه التشريعات قانون منع وقمع الاتجار بالنساء والأطفال في تايلند رقم (2540 لعام 1997) (2) فقد نص في المادة (11) منه على " يضطلع بإعادة الضحايا، الذين يقيمون في بلد أجنبي وفقاً للاتفاقات المبينة في معاهدة مع الدولة الطرف أو اتفاقية تكون تايلند دولة منظمة إليها".حق الضحايا بطلب اللجوء... في بعض الحالات قد يحق لضحايا الاتجار أن يطلبوا بمنحهم وضع اللجوء خصوصاً عندما تتعذر الإعادة إلى الوطن ويمكن أن تكون مساعدة الضحايا في سعيهم للحصول على وضع اللجوء جزءاً حاسم الأهمية من خدمات مساعدة الضحايا المتاحة وينبغي إلا تؤثر قوانين مكافحة الاتجار والبرامج والتدخلات المتعلقة بذلك على حق الضحايا في السعي للحصول على اللجوء من الاضطهاد والتمتع به وفقاً لقانون اللاجئين الدولي. ويتعين على الأشخاص المتجر بهم للمطالبة بالحماية بمقتضى قانون حماية اللاجئين أن يثبتوا زعمهم بأنهم هربوا من الاضطهاد بمعناه المنصوص عليه في الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 والتي تعرف اللاجئ بأنه " أي شخص لديه خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية خارج بلد جنسيته ولا يستطيع أو لا يريد بسبب ذلك الخوف أن يستظل بحماية ذلك البلد أو كل شخص لا يملك جنسية ولا يوجد خارج بلد إقامته المعتادة السابق نتيجة مثل تلك الأحداث ولا يستطيع، أو لا يريد بسبب ذلك الخوف أن يعود إلى ذلك البلد". لذلك فان ضحية الاتجار الذي لديه خوف له ما يبرره من الاضطهاد في بلده الأصلي استناداً إلى سبب واحد أو أكثر من واحد من هذه الأسباب المنصوص عليها في تعر ......
#إعادة
#الضحايا
#الاتجار
#بالبشر
#أوطانهم
#منحهم
#اللجوء

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763963