الحوار المتمدن
3.19K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
مؤمن رميح : التعويض عن انتهاك قانون التمويل العقارى وقواعد البنك المركزى من قبل البنوك التجارية وشركات التمويل العقارى
#الحوار_المتمدن
#مؤمن_رميح أقام المدعى الدعوى الماثلة بطلب الحكم بفسخ عقد البيع الابتدائى المؤرخ 4/ 8/ 2009 والتعويض حسب تقدير المحكمة تضامنيا ومناصفة نتيجة للإخلال بالشروط التعاقدية بشأن عدم شطب الرهن المقرر على الوحدة رقم 161 / 1 بالدور الأرضى بالعقار رقم 161 بدوحة طليطلة بقرية أندلسية بمرسى مطروح لسداد كافة الأقساط واتخاذ اجراءات البيع من قبل البنك بالمزاد العلنى بموجب أحكام قانون التمويل العقارى مع الزام المدعى عليهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وحيث أن المدعى عليه الأول ( شركة أندلسية للاستشارات العقارية ) قد قدمت مذكرة بدفاعها بجلسة 14 /9 / 2019 التمس فيها القضاء بالآتى أولا : بعدم اختصاص المحاكم الإقتصادية نوعيا بنظر الدعوى واختصاص محكمة شرق الإسكندرية الإقتصادية ثانيا : عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ثالثا : عدم قبول الدعوى لرفعها على غير كامل ذى صفة لعدم اختصام لجنة التحفظ على الشركة المدعى عليها الاولى رابعا : رفض الدعوى كما تقدم المدعى عليه الثانى ( البنك العقارى المصري العربى ) بمذكرة بدفاعة بجلسة 5 / 10 / 2019 استند فيها إلى أولا : أن الطلب الاول الخاص بفسخ عقد البيع الإبتدائى المؤرخ 4/8/2008 ليس موجها إلى البنك العقارى المصري العربى باعتباره ليس طرفا في العقد وبالتالي لا تنتقل إليه الإلتزامات الواردة فيه وتنحصر على عاقديه ، وبالتالي يكون النزاع حول هذا الطلب بين طرفى العقد فقط وهما المدعى والمدعى عليه الأول . ثانيا : عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة وعلى غير ذى صفة ثالثا : رهن البنك نافذ في حق الوحدة عين التداعى رابعا : حق البنك الدائن المرتهن في التتبع خامسا : رفض الدعوى سادسا : الشركة المدعى عليها الاولى لا علاقة لها بعين اتداعى الدفاع أولا : ندفع باختصاص محكمة الإسكندرية الإقتصادية بنظر الدعوى طبقا للمادة 110 من قانون المرافعات بالتزام المحكمة المحال اليها الدعوى بنظرها ، وطبقا للمادة 102 من قانون البنك المركزى باعتبار أن الطلب في الدعوى يتعلق بفسخ عقد البيع والتعويض نتيجة التنفيذ على العقار بموجب عقد القرض الممنوح من المدعى عليه الثانى للمدعى عليه الأول مع ترتيب رهن رسمى على العقار بما مؤداه سريان أحكام قانون البنك المركزى بمقتضاه والمتعلق برهن الأصول والممتلكات للبنوك حيث أن المادة 110 من قانون المرافعات تنص على " علي المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلي المحكمة المختصة ، ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه. وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها. وتنص المادة 102 من قانون البنك المركزى تنص على " مع عدم الإحلال بأحكام قيد الرهن الرسمي للعقارات والطائرات والسفن والرهن التجاري للمحال التجارية المنصوص عليها في القوانين المنظمة لها وبأحكام قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 313 لسنة 2113 ،يقدم البنك أو الراهن طلب قيد رهن الأصول العقارية التي تقدم للبنوك ومؤسسات التمويل الدولية ضمانا للتمويل والتسهيلات الائتمانية إلى مكتب الشهر العقاري الكائن في دائرته العقار، مرفقا به سند الملكية وشهادة تصرفات عقارية، ومتضمنا أسماء وبيانات أطراف عقد الرهن، وبيان التسهيل الائتماني أو قيمة التمويل وشروطه ويقيد الطلب في سجل خاص يعد لذلك بمكتب الشهر العقاري المختص. وعلى مكتب الشهر العقاري المختص أن يتحقق من صحة حدود العقار ومواصفاته بعد استيفاء ما يلزم من مستندات من واقع الطلب وسند الملكية. ويجب البت في ا ......
#التعويض
#انتهاك
#قانون
#التمويل
#العقارى
#وقواعد
#البنك
#المركزى

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697197