الحوار المتمدن
3.19K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
صوت الانتفاضة : في سفالة وتفاهة القضاء في العراق
#الحوار_المتمدن
#صوت_الانتفاضة (لو ان حقبة من التاريخ طليت بلون رمادي على رمادي لكانت هي هذه الحقبة بالضبط) ماركس.في بعض الأحيان تتسمر وتتخشب وانت تتعايش مع سلطة الإسلام السياسي القبيحة جدا، فلا يمكن ان تستوعب ما يجري، غدا كل شيء غير قابل للعقلانية، يقصف العراق من دولة مجاورة، وتلك الدولة تصرح بالقصف، الحكومة تشكل لجنة تحقيقية لمعرفة مصدر القصف، وبقية أركان السلطة تقول "من حق تلك الدولة الدفاع عن نفسها"، لا يمكن استيعاب ما يجري. حكم اغبر وأحمق الى ابعد حد، سلطة دينية عشائرية ذكورية ذيلية مقيتة، اشخاصها كريهون جدا، تتمنى ان لا تراهم او تسمع أحاديثهم، فهم مجموعة اغبياء وحمقى لا أكثر، لكنهم يؤدون دورهم الموكول بهم بإتقان.انتخابات سخيفة ومضحكة، برلمان قد لا يوجد أتفه منه، "رئاسات" لا تمت لعناوينها بصلة، اما القضاء فبدأ ينافس بشكل جاد جدا على التفاهة والابتذال، انه يريد ان يكوّن له موطأ قدم داخل حضيرة التفاهة، فلا يعقل ان يشذ عن الواقع العام لهذه السلطة، فبدأوا القضاة ملتحفين بعباءاتهم بإصدار القرارات التي تٌفرح وتٌثلج صدور قوم تافهين من السلطة.صورة أولى:شباب معطلون عن العمل، في مدينة منكوبة خدماتيا "الكوت"، فهي قد تكون الأولى بحوادث الطرق، فلا تبليط او تعبيد للشوارع هناك، لا افق ولا حل، كل الطرق مقفلة بوجوههم، يحتجون، يتظاهرون، يعترضون، يريدون عمل، يريدون سكن لائق، يريدون حياة كريمة غير مذلة، يلقى القبض عليهم، يقدموا للقضاء التافه، يحكم عليهم هذا القضاء بالإعدام.صورة ثانية:جواد الشهيلي يهرّب أحد السجناء الفاسدين من مركز شرطة، برهم صالح يعفي عن تاجر مخدرات، الكاظمي يعفي عن مطلقي الصواريخ، المالكي يخفي موازنة بلد كامل، السوداني يسرق أموال الحصة التموينية، الخزاعي يسرق أموال بناء المدارس، الميليشيات تقتل وتغتال وتخطف وتغيب، والقضاء يعفي او يغض النظر عن كل تلك الجرائم. "مدحت المحمود، فائق زيدان، عبد الستار البيرقدار" مثلث القذارة والجيفة التي تتستر على أفعال الحضيرة، مثلث الولاء المخجل للميليشيات، مثلث الإعدام والسجن والعقوبات القاسية والمذلة للشباب المعترض على هذه الحياة المؤلمة.#طارق_فتحي ......
#سفالة
#وتفاهة
#القضاء
#العراق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749834
علي فاضل ابراهيم : الطعن بالمرسوم الجمهوري بين النص القانوني واجتهاد القضاء
#الحوار_المتمدن
#علي_فاضل_ابراهيم باحث دكتوراه في القانون العامجامعة بابل – كلية القانونأقر دستور جمهورية العراق لسنة 2005 النظام البرلماني حيث نسجت المادة الاولى منه بأن نظام الحكم في الدولة العراقية الاتحادية هو جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي، بشكل يعزز مرونة الفصل بين السلطات، من جانبه عقد الدستور النافذ أدوار مهمة لرئيس الجمهورية كونه رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن حسبما صرحت به احكام المادة (67) من الدستور، كما يتمتع باختصاصات واسعة تتمحور على الجوانب التشريعية والتنفيذية والقضائية، إذ يعد عاملاً أساسياً في مجال التشريع، فهو كعضو تشريعي يتمتع بحق الاقتراح والاعتراض أو التصديق وحق الاصدار، وعلى الساحة التنفيذية يستطيع أن يقدم طلباً إلى مجلس النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، وأن يقوم مقام رئيس مجلس الوزراء، عند خلو المنصب لأي سببٍ كان، وأن يوافق على حل مجلس النواب، وأن يشترك في اقتراح تعديل الدستور ويقترح مشروعات القوانين وأن يصدر الأنظمة، كما يشكل محوراً كبيراً على الجانب القضائي فيستطيع ممارسة حقه الدستوري في اصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء بشكل منظم، علاوةً على المصادقة على احكام الاعدام التي تصدرها المحاكم المختصة، وفي ظل هذه المهام الكثيرة والجسيمة فانه يؤديها عبر المراسيم الجمهورية التي يصدرها، حيث إن الفقه الدستوري يرى بان رئيس الجمهورية عندما يمارس مهامه في إطارها الدستوري فانه يمارسها عبر إصدار المراسيم التي سماها الدستور العراقي بالمراسيم الجمهورية وعلى وفق ما جاء في المادة (73/سابعاً) من الدستور حيث أن من صلاحياته الدستورية إصدار المراسيم الجمهورية، واعتبر ذلك الاختصاص حصري لرئيس الجمهورية لا يمكن أن يزاوله أي شخص آخر في أي منصب في منظومة الحكم في العراق في ظل أحكام الدستور النافذ، وللوقوف على اختصاصه الحصري هذا، يطرح التساؤل المهم ماذا يقصد بالمرسوم الجمهوري؟ في البدء نشير الى إن دستور جمهورية العراق لم يعرّف المرسوم الجمهوري، انما تركه للفقه وهذا موقفاً محموداً، إذ ليس من المرغوب ان يتناول المشرع الدستوري ايراد التعريفات خشيةً من الجمود والاتكال عليه، بالمقابل اجمع الفقه الدستوري بأن المرسوم الجمهوري هو (الصك الصادر عن رئيس الجمهورية في معرض ممارسته للمهام الموكولة إليه قانونياً سواء أكانت هذه المهام تشريعية أم تنظيمية أم عادية)، عليه تقسم المراسيم إلى ثلاثة أنواع وعلى وفق الآتي :1- المراسيم التشريعية: المرسوم التشريعي هو عبارة عن القواعد القانونية (العامة المجردة) الصادرة عن رئيس الجمهورية في معرض ممارسته للوظيفة التشريعية (استثناءً) وفقاً لما هو محدد في الدستور ولا يوجد نص صريح في الدستور العراقي حول هذا الاختصاص لكن نجد له حضور في المصادقة على القوانين وإصدارها وكذلك في تقديم مشاريع القوانين .2- المراسيم التنظيمية: المرسوم التنظيمي هو عبارة عن القرار الإداري الصادر عن رئيس الجمهورية في معرض ممارسته لوظيفته كرئيس للسلطة التنفيذية والمتضمن قواعد عامة ومجردة وفي المنظومة القانونية العراقية نجد إن رئيس الجمهورية اصدر مرسوما بالمصادقة على اصدار نظام ديوان رئاسة الجمهورية رقم (1) لسنة 2015. 3- المراسيم العادية: المرسوم العادي ويسمى أحيانا (الفردي) هو عبارة عن القرار الإداري الصادر عن رئيس الجمهورية في معرض ممارسته لوظيفته باعتباره احد جناحي السلطة التنفيذية والمتضمن تطبيق القرار الإداري على شخص (أو أشخاص) معينين لتعيينهم أو على حالة محددة (معينة)، ومثاله تعيين المدراء العامين أو الوزراء أو عزلهم وإحالتهم على التق ......
#الطعن
#بالمرسوم
#الجمهوري
#النص
#القانوني
#واجتهاد
#القضاء

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750499
منظمة ثمن الدولية لحقوق الإنسان : القضاء السعودي المسيس وعقوبة الإعدام إلى متى؟
#الحوار_المتمدن
#منظمة_ثمن_الدولية_لحقوق_الإنسان تابعنا بكل ألم خلال الأيام الماضية, ورصدنا عمليات إعدامات شبه يومية , بقطع الرأس طال عدة أشخاص أعلنت وتعلن عنها السلطات السعودية كل يوم , خاصة في الأسبوعين الأخيرين , وربما ونحن نكتب هذا البيان تنفذ السلطة وجبة جديدة من إعدامات أخرى,ووفق البيانات الرسمية فإن التهم والجرائم يغلب عليها الطابع الأسري, في نوع جديد من الجرائم غير المعروفة أو المنتشرة بكثرتها سابقا ,كما هو حال اليوم في المملكة السعودية,جرائم نحر وقتل من الآباء صوب البنين والبنات أو العكس ,من الابن نحو أمه أو أبيه أو شقيقه وشقيقته,جرائم بشعة لا تقدم عليها النفس السوية والعقل السليم ,وللأسف أصبحت ظاهرة تحتاج لبحث عاجل ودراسة ومعالجة فورية ,لكن أيضا للأسف لا يمكن بحثها لأن القضاء السعودي المسيس وللأسف أيضا غير معلن ولا علني,والمقلقل في الأمر أن عمليات الإعدامات الأخيرة أيضا وبذات الوقت قد طالت شبابا لأنهم اغتصبوا جنسيا فتيات وأطفال ولم يتسنى لنا التحقق إن كانوا من أسرة واحدة أي الجناة والمجنى عليهم من الفتيات والأطفال كما هو حال القضايا الأسرية السابقة أو لا?فمعرفة أسباب هذه الظاهرة الأسرية البشعة وغير المألوفة سابقا في المجتمع تساهم في حل جذري لها أو على الأقل الحد منها,إلا أن قانون سرية المحاكمات في القضاء السعودي , وانعدام أدنى شروط المحاكمات القضائية العادلة والعلنية , مع عدم جود اعلام ومحامي أو على الأقل هيئة محلفين ولو حضوريا شكليا فقد وبدون تدخل يمنع معرفة أسباب الظاهرة , وكأن الحكومة السعودية تتعمد سريتها لأسباب وغايات نجهلها,كما لاحظنا حشر قتل وإعدام أشخاص من جنسية عربية معينة ,اشتد الخطاب التحريضي عبر وسائل التواصل الاجتماعي من الذباب الحكومي بطردها من البلد ,وفي جرائم ليس معتادا عقوبتها الإعدام سابقاإن بقاء سرية المحاكمات حتى الآن جريمة حرب ضد الإنسانية وفق القانون الدولي ,وهي جريمة لا تقل بشاعة ودموية عن جريمة تسييس القضاء نفسه ,على السلطات السعودية إصلاح القضاء فورا , وجعله في محاكمات علنية , وبحضور محامي واعلام ومجتمع مدني ,كما أننا نعرب عن أسفنا لكذب الحكومة والتي أعلنت مؤخرا أن عقوبة الإعدام تم تقليصها في قضية واحدة حسب النص القرآني ,ولا إعدامات كعقوبة تعزيرية , وهذا ينفيه وجبات الإعدامات الأخيرة ,وندعو الإتحاد الأوروبي فورا للضغط على حكومة الرياض لمعالجة هذا الأمر وإصلاح القضاء إصلاحا جذريا حقيقيالا بهرجة ودعاية وتسويقا للغرب ,كما ندعو موقع الحوار المتمدن بمختلف فروعه ومحاوره وخاصة موقع محور إلغاء عقوبة الإعدام ببذل الجهد تلو الجهد أكثر وأكثر وتبني حملات تضامنية متعددة ومتسلسلة حتى يتحقق الحلم بإلغاء عقوبة الإعدام وللأبد .منظمة ثمن الدولية لحقوق الإنسانهامبورغ، ألمانيا27/ 3 / 2022 ......
#القضاء
#السعودي
#المسيس
#وعقوبة
#الإعدام
#متى؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751223
كاظم المقدادي : ملاحظات على التصريح الأخير لرئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي
#الحوار_المتمدن
#كاظم_المقدادي بعد صمت طويل، غريب ومريب، شرع السيد فايق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى مؤخراً يُغرد.. لي على تصريحه الأخير العديد من الملاحظات:تطرق رئيس مجلس القضاء الأعلى، خلال مشاركته في لقاء متلفز يوم السبت المصادف 3/4/2022 إلى أجواء الاحتجاجات الشعبية في العراق، وما رافقها من ظروف.. ولعل أبرز ما في التصريح هو خروجه بوجهة نظر نسفت كلياً فرضية "الطرف الثالث" في قتل شبيبة العراق من متظاهري تشرين، حيث قال: " أن مسالة تحميل ما حصل في تشرين للطرف الثالث يعد هروبا نحو الامام، حيث لا وجود لطرف ثالث. هناك طرفان واضحان، هما المتظاهرون والجهات الامنية، بكافة صنوفها، حيث حصلت تجاوزات متبادلة"..إنها وجهة نظر متأخرة جداً جداً، يبدو ان سيادته أراد بها، شاء أم أبى، تبرئة القتلة من المليشيات المسلحة الموالية لغير العراق، ومن بلطجية أحزاب السلطة الفاسدة وعصاباتها، التي شهد القاصي والداني دورها الإجرامي السافر والمستهتر ضد المتظاهرين والمحتجين السلميين.. نذكر سيادة القاضي بأن ثمة مئات الفيديوهات واَلاف الصور الحية الموثقة للأحداث ، موجودة، واَلاف شهود أعيان، موجودين أيضاً..من السهل عليه جداً ان يطلع عليها، إن لم يطلع لحد الآن..وأود في هذا السياق تذكير القاضي زيدان، الذي يبدو أنه نسي أو تناسى، أنه متهم بصفته رئيس مجلس القضاء الأعلى بالتورط في جرائم القتل العمد والقمع الدموي، التي إقترفتها حكومة السفاح عادل عبد المهدي بحق المتظاهرين السلميين، وهو (القاضي) منحه شخصياً صلاحية إعتقال المتظاهرين بدون أمر قضائي، ووفق المادة ( 4) إرهاب..وهذا موثق أيضاً، ولم تنفيه سلطته القضائية ولا هو شخصياً.. وتلكم (منح الصلاحية) جريمة لا تغتفر ترتقي الى مصاف جرائم الإبادة الجماعية، وعقوبتها، في البلدان المتحضرة، قاسية جداً- ليس فقط تنحيته كرئيس لمجلس القضاء الأعلى، وكقاضي وحقوقي، وإنما محاسبته قضائياً لينال القصاص العادل!وقبل ذلك تغاضى زيدان، مع بقية المسؤولين في مجلس القضاء الأعلى، ورئاسة الأدعاء العام، والمحكمة الأتحادية العليا، ورئاسة مجلس النواب، وغيرهم، من الذين كانون يتفرجون على الجرائم اليومية التي تقترفها الأجهزة القمعية بحق الشبيبة العراقية، أو ممن تجاهلوا وتستروا وظللوا وكذبوا وتواطئوا وغلسوا على جرائم القتل والقمع الدموي بالرصاص الحي والقنابل السامة القاتلة، وغيرها، ضد المتظاهرين السلميين، التي راح ضحيتها أكثر من ألف شهيد وأكثر من 30 ألف جريح، منهم أكثر من 7 الآف معوق جسدياً، ومختطف ومُعذب ومُغيب، من خيرة شباب وشابات العراق الذين طالبوا بحقوقهم المشروعة.. وفي هذا المضمار،قال القاضي زيدان أن "القضاء شكل لجان تحقيقية في كل محافظة شهدت تظاهرات، وتم إصدار عدد كبير من مذكرات القبض بحق المعتدين على المتظاهرين، سواءً من الأجهزة الأمنية أو الاطراف الاخرى. وصدرت أحكام في بعضها، وتم إيداع الجناة في السجون"..ولعل الاهم هو تاكيده بأن "القضاء يتعامل بمهنية عالية مع الدعاوى التي رفعت من قبل أهالي ضحايا الاحتجاجات، وان المحاكم أصدرت قرارات، لكن تنفيذها من مهام الأجهزة الأمنية".. ولفت إلى أن "هنالك أهمالا من قبل الاجهزة الامنية في تنفيذ بعض المذكرات خشية من الوضع السياسي الحساس او لانشغالهم بأمور أخرى"... وأضاف : "بقية القضايا ما تزال في طور التحقيق لخصوصية هذه القضايا والمتهمين فيها، باعتبار أن قانون أصول المحاكات الجزائية العسكري، يؤكد على أنه لا يحق تنفيذ مذكرة بحق ضابط عسكري الا بموافقة القائد العام للقوات المسلحة، وأما إذا كانت المذكرة صادرة بحق ضابط ......
#ملاحظات
#التصريح
#الأخير
#لرئيس
#مجلس
#القضاء
#الأعلى
#العراقي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752187
سالم روضان الموسوي : هل يجوز ابطال عريضة الدعوى في القضاء الدستوري؟
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي أقيمت دعوى أمام المحكمة الاتحادية العليا للطعن بقرار مجلس الوزراء رقم 380 لسنة 2021 الذي منح قضاة المحكمة الاتحادية العليا ورئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى وممن هم بدرجة وزير قطع أراضي استثناء من بعض الضوابط التي تفرض على غيرهم من المواطنين والموظفين وسجلت الدعوى بالعدد 145/اتحادية/2021 وعين لها يوم 14/2/2022 موعداً للمرافعة الأولى وبعد المتابعة لموقع المحكمة الاتحادية العليا الإلكتروني وجد ان الدعوى أبطلت دون ان تنشر صورة من قرار الإبطال وهل كان بطلب من المدعية ام أبطلت بعد تركها للمراجعة أو لأي سبب اخر، وحيث ان تلك الدعوى كانت محل متابعة من أغلب المختصين في القانون وحقوق الإنسان لان فيها خصوصية تتعلق بكيفية إصدار الحكم وقضاة المحكمة الاتحادية العليا من المنتفعين من هذا القرار ولهم مصلحة في بقائه وعدم الغائه وما هو السند القانوني؟ كما إنها شكلت مضمون حملة إعلامية ضد القرار أعلاه لأسباب عدة والاعتراضات القانونية كانت متعددة ومنها التظلم الذي قدمه احد السادة المحامين وحيث ان الدعوى انتهت بإبطال عريضتها اعرض الاتي:1. كنا نترقب هذا القرار لمعرفة كيفية البت في الدعوى لان قضاة المحكمة الاتحادية العليا من المنتفعين من هذا القرار وسجلت أراضي بأسمائهم بموجبه، وأصبحت لهم مصلحة في بقائه وعدم الغائه وقانون المرافعات يمنع على القاضي نظر الدعوى في حال اذا كان له او لزوجة او لأصوله او لأزواجهم او لفروعه او أزواجهم او لمن يكون هو وكيلا عنه او وصيا او قيما عليه مصلحة في الدعوى القائمة وعلى وفق نص المادة (91/3) من قانون المرافعات المدنية، وفي هذه الحالة هل يتم تشكيل محكمة بدلة ام يستمرون في نظر الدعوى؟2. ان المحكمة الاتحادية العليا تطبق قانون المرافعات فيما لم يرد ذكره في قانونها (الأمر 30 لسنة 2005) او في نظامها الداخلي رقم (1) لسنة 2005 ، ولعدم وجود قواعد أو نصوص تتعلق بإبطال عريضة الدعوى فان المرجع هو قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل وحالات الإبطال في قانون المرافعات وردت في عدة نصوص منها الابطال بناء على طلب المدعي (المادة 88/1) التي جاء فيها (للمدعي ان يطلب ابطال عريضة الدعوى الا اذا كانت قد تهيات للحكم فيها) والثانية بعد ترك الدعوى للمراجعة وعدم مراجعتها من قبل اطراف الدعوى ومضي عشرة ايام فتقرر المحكمة إبطال عريضة الدعوى المادة (56/2) وكذلك اذا وجد نقص في البيانات الإلزامية في عريضة الدعوى ولم يتم معالجتها خلال المدة القانونية وتعذر تبليغ المدعي يتم إبطال عريضة الدعوى (المادة (50/2) من قانون المرافعات. لذلك كنا نتمنى ان ينشر قرار الإبطال لمعرفة على أي نص تم الإبطال.3. ان أحكام إبطال عريضة الدعوى وردت في قانون المرافعات وهذا القانون مصمم أصلاً للدعاوى والمنازعات بين الأشخاص حيث عرف الدعوى بانها طلب شخص حقه من اخر أمام القضاء (المادة 2) واشترطت لها عدة شروط وأركان من اهم شروطها توفر المصلحة في المدعي بمعنى ان يكون المدعي متضرر (المادة 6) مرافعات ، كما ان الحكم الذي يصدر لا يتعدى اثره اطراف الدعوى ، وهذا جعل من المشرع ان يعتبر عدم حضور المدعي قرينة على تنازله عن حقه في اقامة الدعوى، ورتب اثر ابطال عريضة الدعوى على عدم الحضور او بناء على طلبه.4. أما في الدعوى بالطعن بعدم الدستورية فإنها دعوى ذات طبيعة خاصة لأنها دعوى عينية، بمعنى ان الخصم فيها هو النص المطعون فيه او القرار المطعون فيه، وفي الحالة محل البحث هو قرار مجلس الوزراء رقم 380 لسنة 2021 ، لذلك في بعض الأحيان لا يتم الالتفات إلى مصلحة المدعي الشخصية، لان أصل الدعوى ......
#يجوز
#ابطال
#عريضة
#الدعوى
#القضاء
#الدستوري؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752353
جهاد علي البرق : القضاء الفلسطيني في المواجهة كأسلوب جديد في إدارة الصراع
#الحوار_المتمدن
#جهاد_علي_البرق إنضمام دولة فلسطين كعضو في المحكمة الجنائية الدولية 1-4-2015 / وقبلها الإعتراف الدولي بفلسطين - صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة 2012 / رقم القرار 67/19 , يدل بشكل قاطع بأن الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي تعترف بحق الشعب الفلسطيني في قيام هياكل دولته بسلطاتها المختلفة ، والسيطرة على مقدراته البشرية والطبيعية ، وبالمحصلة فإن هذه المعطيات مقيدة بفعل القوة القهرية الإحتلالية الإسرائيلية والتي تعطل كل إمكانية لقيام الدولة الفلسطينية وتقويض أركانها ومن ضمن هذه الأركان - السلطة القضائية الفلسطينية موضوع الدراسة . إن الحالة الفلسطينية بمكوناتها في حالة صمود ومواجهة الإحتلال الإسرائيلي والذي يستهدف أركان الدولة الفلسطينية بالسيطرة عليها ضمن مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي الزائف. وكما أسلفنا لجهة تقييد إسرائيلي لأركان الدولة الفلسطينية الناشئة ، فإنه بالتتبع تقع السلطة القضائية الفلسطينية لهذه التقييدات الإحتلالية ، ومن جهة معاكسة فإن السلطة القضائية الفلسطينية تعمل ضمن حالة الصمود العام الفلسطيني وأيضآ بمواجهة الآلة القمعية الإسرائيلية .ومن تلك المعطيات نؤكد على أهمية السلطة القضائية الفلسطينية بترسيخ إعادة هيكلتها وتطوير دورها لتشكل أداة تكامل مع السلطة السياسية الفلسطينية في : أولآ - رسم ملامح بناء إستراتيجية وطنية فلسطينية بين السلطتين التنفيذية والقضائية في مواجهة سلطات الإحتلال على أراضي دولة فلسطين المرتقبة ثانيآ: شكل المواجهة يتوجب على السلطة القضائية الفلسطينية حماية السيادة الفلسطينية من عدوان وإختراقات جيش الإحتلال لأراضي دولة فلسطين وذلك بإصدار قرارات قضائية تستهدف جنود الإحتلال الإسرائيلي بالضبط والملاحقة والمثول أمام القضاء الفلسطيني ثالثآ: القرارات القضائية الفلسطينية يتم تنفيذها من جهاز إنفاذ القانون رابعآ: البنود السابقة لايمكن ترجمتها على أرض الواقع إلا من خلال رسم إستراتيجية إعادة هيكلة القضاء ( تحقيق وحكم ) ، وإنشاء جهاز تنفيذي من السلطة التنفيذية سبيلآ لهذا الغرض ، وبالمحصلة إعادة هيكلة النظام السياسي الفلسطيني . رابعا: القرارات القضائية الفلسطينية لاتنفى دور المحكمة الجنائية الدولية في القيام بمهامها للتصدي للجرائم الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني وعموم مكوناته - لأن القضاء الفلسطيني يقدم بينات وأدلة قاطعة تنسجم مع مواد ميثاق روما ولاتتعارض معها . خامسآ : هذه الإستراتيجية الخلاقة تشكل تطورآ هامآ في مناهضة الإحتلال الإسرائيلي وأسلوبآ جديدآ في إدارة الصراع مع كيان الإحتلال الإسرائيلي. سادسآ: دخول السلطة القضائية الفلسطينية في المواجهة يأتي في سياق تطوير هياكل مؤسسات دولة فلسطين ، بموجب الحق التاريخي للشعب الفلسطيني وإعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين . ( إعتراف تقريري) . سابعآ: دخول السلطة القضائية الفلسطينية في المواجهة هو تعبير عن حق سيادي فلسطيني أمام العالم . ومماتجدر الإشارة إليه فإن الطرح المقدم بيانه هو تجسيد لتحدي الإحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني لتقرير مصيره والدفاع عن مقومات وجوده ، وترسيخ حالة الحراك السياسي الفلسطيني على حساب حالة الجمود بفعل التحولات الدولية وميزان القوى . وقد يثور التساؤل الطبيعي حول نرجسية الطرح أومثاليته نتيجة واقع الإحتلال وغطرسته في فرض الوقائع على الأرض تحت تغطية الإدارة الأمريكية على وجه الخصوص . إلا أن الحلول لقضيتنا الفلسطينية لاتحتمل الإنتظار وربط القضية الفلسطينية بموازين القوى الدولية ، الأمر الذي يتوجب على الأحرار ان تضع الأفكار الخلاقة ......
#القضاء
#الفلسطيني
#المواجهة
#كأسلوب
#جديد
#إدارة
#الصراع

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753769
احمد الحمد المندلاوي : القضاء والقانون 13
#الحوار_المتمدن
#احمد_الحمد_المندلاوي # اسم الكتاب – التطبيق القضائي لمناقصات العقود الحكومية [1]اسم المؤلف– المحامي خليل إبراهيم المشاهدي والقاضي شهاب احمد ياسين دار النشر – مكتبة صباح – بغداد – الكرادة - سنة النشر - 2012 م.الكتاب ضم بين دفتيه 130 صفحة من القطع المتوسط .تضمن الكتاب مجموعة من القرارات الصادرة عن المحكمة الادارية المختصة بالعقود الحكومية ، وهذه المحكمة انشأت بمقتضى امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) ذي الرقم (87) لسنة 2004 بإعتباره قانونا لتنظيم العقود الحكومية العامة . وقد أشارت التعليمات رقم (1) لسنة 2008 الصادرة عن وزير التخطيط الى وظيفة هذه المحكمة واختصاصها النوعي بالنظر في اعتراضات مقدمي العطاءات في المناقصات الحكومية العامة ، وتختص محكمة استئناف بغداد / الرصافة الاتحادية بصفتها التمييزية في نظر الطعون التمييزية بالقرارات التي تصدرها تلك المحكمة . ولهذا تضمن الكتاب مجموعة من قرارات الهيئة التمييزية لمحكمة استئناف بغداد الرصافة المتعلقة بالطعون التمييزية بقرارات المحكمة الادارية المذكورة . الكتاب من سلسلة كتب اتحفنا بها سابقا القاضي الاستاذ شهاب احمد ياسين نأمل ان يستمر في السير على هذا النهج العلمي الذي يجمع بين النظرية والتطبيق . وتحية الى روج الاستاذ القاضي ابراهيم عبد الكريم المشاهدي الذي لازالت مصنفاته المعين للقضاة وطلاب الدراسات القانونية من خلال ولده المحامي خليل ابراهيم المشاهدي الذي شارك في اعداد هذا الكتاب ، فسار على نهج والده الكريم ، فكان خير خلف لخير سلف . ......
#القضاء
#والقانون

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754305
سعيد مضيه : القضاء الأميركي تحت سطوة الاحتكارات
#الحوار_المتمدن
#سعيد_مضيه قضية المحامي الأميركي، ستيفن دونزيغر، هي حكاية من الزمن الأميركي الراهن. رأى فيها الكاتب البريطاني كريغ موراي ، المناضل من أجل حقوق الإنسان "مرآة نرى من خلالها انفسنا ، سجناء الشركات الاحتكارية التي تملي علينا شروط حياتنا وعملنا وما نتقاسمه من معارف". فقد ظفر المحامي دونزيغر بحريته بعد سجن واحتجاز عقابا له على اعتراض مسلك احتكارات النفط الكبرى . وكان صحفي التقصي ، كريس هيدجز قد فضح نواطؤ القضاء الأميركي مع الشرطة والصحافة للكيد لهذا المحامي الذي استصدر حكما قضائيا بتجريم شركة شيفرون النفطية الأميركية بتلويث البيئة في الأكوادور، ودفع غرامة مقدارها تسعة بلايين دولار تعويضا لسكان المنطقة. وجد الاحتكار يمقدوره معاقبة المحامي وسحقه ماديا ومعنويا . اعد الاحتكار بالتعاون مع القضاء والشرطة الشهود المزورين ودفعت الصحافة لترويج الزيوف ضد المحامي. توقف الصحفي هيدجز عند حملة المنظمات الحقوقية تضامنا مع المحامي الذي كان ينتظر المثول امام المحكمة الفيدرالية الأميركية بتهمة تحقير المحكمة، لأنه ر فض تسليم وثائقه المحفوظة في هاتفه المتنقل وفي أجهزة اللاب توب.يعقب الكاتب الصحفي البريطاني كريغ موراي، الذي عمل سفيرا لبريطانيا في أوزباكستان، حتى فصله رئيس الوزراء البريطاني بلير بسبب انحيازه لقضية إنسانية ؛ ثم عمل محاضرا بجامعة دندي خلال الفترة 2007-2010 ، كتب مقالة في الرابع من أيار بصدد القضية، سرد مراحلها منذ البداية. نقل عن كورال واينتر، من حركة الخضر للحفاظ على البيئة، أن احتكار تيكساكو عمل ما بين عامي 1962 و1992في استخراج النفط من منطقة غابات الأمازون بالأكوادور ، حيث تسبب في إغراق منطقة شاسعة في الإكوادور بسبعين مليار ليتر من "المياه العادمة" ولوث بالنفط ومواد كيماوية أخرى غابات الأمازون، مضافا لذلك 650 ألف برميل من النفط الخام. وبذلك تم تلويث مساحة من الأرض تقدر بثمانمائة ألف هيكتار."إنها إحدى أسوأ الكوارث البيئية في التاريخ ، أخطر بثلاثين ضعفا مما سكبته شركة أكسون عام 1989 في ألاسكا و85 ضعفا لما سكبته بريتيش بتروليوم في خليج المكسيك عام 2010. وقبل أن يغادر الأكوادور، وبدل تنظيف المساحة الملوثة ، أخفى تحت طبقة من التراب ألف بقعا ملوثة بالمياه العادمة في منطقتي سوكومبيوس و أوريلانا عبر الغابات الماطرة". في العام 2000 تسلم احتكار شيفرون استخراج النفط في المنطقة. يدعي احتكار شيفرون أن تيكساكو لم يحصل سوى على 490 مليون دولارا من الأرباح خلال ثلاثين عاما من نشاطه ؛ أما الحقيقة فتقول أن أرباح الاحتكار النفطي الأميركي بلغت تلاثين مليار دولار.وعلى كل حال، ففي منتصف تسعينات القرن الماضي خضعت الأكوادور لسيطرة الولايات المتحدة ؛ أقنعت حكومتها عام 1995 بالتوقيع على اتفاق مثير للسخرية مع تيكساكو يدعي ان الاحتكار ترك المنطقة نظيفة وبذلك ، بكلفة لا تزيد على أربعين مليون دولار، تم إعفاؤه من كل التزام حقوقي. لنقارن هذا المبلغ بمبلغ 61.6 مليار دولار دفعه بريتيش بتروليوم تعويضات عما الحقه من تلوث يقدر بنسبة واحد بالمائة من التلوث الذي سببه احتكار تيكساكو. وفي العام 1998وقع رئيس جمهورية الأكوادور الفاسد، جميل ماهود، عميل الولايات المتحدة ، على تسوية نهائية تعفي تيكساكو من كل تبعات التلوث الاقتصادي. وصادقت محكمة التسويات الدولية في لاهاي على التسوية . كيف أمكن إنجاز هذه التسوية من قبل احتكاري تيكساكو وشيفرون؟ الجواب في كتاب" بؤس القانون الدولي ، تأليف جون نيرانيللي، ومارغوت سولومون وإم. سورناراجاه( أكسفورد يونيفيرسيتي بريس2018)، أوصي بمطالعته، أرسل لي ......
#القضاء
#الأميركي
#سطوة
#الاحتكارات

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=755511
سالم روضان الموسوي : هل يشكل تعيين المحامي او الموظف الحقوقي في القضاء مخالفة دستورية؟ مناقشة في أسباب رفع الدعوى العدد 157 اتحادية 2021 في 9 1 2022
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي هل يشكل تعيين المحامي او الموظف الحقوقي في القضاء مخالفة دستورية؟مناقشة في أسباب رفع الدعوى العدد 157/اتحادية/2021 في 9/1/2022أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها العدد 157/اتحادية/2021 في 9/1/2022 الذي قضت فيه بعدم دستورية المادة (36/ثالثاً/أ) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل التي كان النص فيها على وفق الاتي (يجوز تعيين المحامي والموظف من حملة شهادة البكالوريوس في القانون قاضياً بمرسوم جمهوري اذا أمضى مدة لا تقل عن عشر سنوات في مهنة المحاماة أو العمل بالمحاكم ولم يتجاوز عمره خمسين سنة استثناءً من شرط التخرج من المعهد القضائي). وللوقوف على ما ورد في عريضة الدعوى التي أقامها رئيس مجلس القضاء الاعلى إضافة لوظيفته ويطلب فيها من المحكمة الاتحادية العليا الحكم بعدم دستورية ذلك النص والتي كانت سبباً للحكم بعدم الدستورية لذلك ساعرض لأسبابها مع المناقشة وعلى وفق الاتي: السبب الأول: أن القانون المذكور آنفاً شرع في ظل دستور جمهورية العراق لسنة 1970 وفق الظروف السياسية والاقتصادية التي كانت متبعة في ظل النظام السابق.مناقشة السبب : اذا كان نص المادة (36/ثالثاً/أ) من قانون التنظيم القضائي فيه مسايرة للظروف السائدة في ظل دستور 1970 الملغى، وان هذا يتقاطع مع ما عليه الدستور الحالي، فان المادة القانونية بتعيين القضاة من خلال المعهد القضائي أيضا صدرت في ظل ذلك الدستور وفي نفس الظروف لأنها وردت في الفقرة (أولاً) من ذات المادة والتي جاء فيها الاتي (يشترط في من يقبل في المعهد القضائي او يعين قاضيا او عضوا في جهاز الادعاء العام ان يكون عراقيا بالولادة ومن أبوين عراقيين بالولادة)، وبذلك تكون علة وجود النصين واحدة، واذا من انتفت من احدهم تنتفي عن الأخر، فما الداعي للطعن بشق وترك الشق الثاني طالما سبب النعي عليهم واحد.السبب الثاني: أن نص المادة (36/ثالثاً/أ) من قانون التنظيم القضائي مخالف لأحكام الدستور ولمبدأ الفصل بين السلطات وفقاً لما جاء بأحكام المادة (47) مـن الدستور التي نصت على (تتكون السلطات الاتحادية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات). مناقشة السبب: يجب الالتفات إلى نص المادة (36/ثالثاً/أ) من قانون التنظيم القضائي، لم تصدر في ظل الدستور السابق، وإنما اصبح النص فيها بموجب الدستور النافذ، لان النص الطعين قد تم تشريعه بموجب القانون رقم 3 لسنة 2007 قانون تعديل قانون التنظيم القضائي، وهذا نفى توفر السبب أعلاه، ومع ذلك ما هو وجه التدخل في سلطة القضاء بموجب النص الطعين، فهل يتم التعيين من مجلس النواب أو مجلس الوزراء، حتى ينهض لدينا سبب التداخل بين السلطات؟، بل على العكس هو اختصاص حصري لمجلس القضاء الأعلى هو من يختار وهو من يعين، مثلما يختار المقبولين في المعهد القضائي ومن ثم تعيينهم وعلى وفق قانون التنظيم القضائي أعلاه. السبب الثالث: إن ممارسة السلطة التشريعية لاختصاصاتها بسـن القـوانين مقيـدة بحـدود معينـة وهـي عـدم المساس باستقلال القضاء كونـه يعـد مساساً لمبدأ الفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية الأمر الذي يستلزم عدم وجوب إصدار القوانين المتعلقة بشؤون القضاء إلا بناء على اقتراح من السلطة القضائية فيتوجب أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى بالتشريعات التي تخص القضاء باعتباره الجهة التي تتولى شؤون الهيئات القضائية وفقاً لما جاء بالمادة (90) من الدستور وبالتالي فإن اتجاه المشرع إلى تشريع المادة (36/ثالثاً/أ) المطعون بدستوريتها يعد تدخلاً في عمل السلطة القضائي ......
#يشكل
#تعيين
#المحامي
#الموظف
#الحقوقي
#القضاء
#مخالفة
#دستورية؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756638
عماد علي : قرارات مجلس القضاء الاعلى مشكوك في امرها
#الحوار_المتمدن
#عماد_علي لماذا الشك حاضر لدى اي مراقب محايد عند الاطلاع علي القرارات الاخيرة لمجلس القضاء الاعلى العراقي اكثر من اي شيء اخر؟*انها قرارات فريدة و نادرة من نوعها ولم تصدر من قبل . ا*الوضع السياسي في تغيير دائم و الظروف السياسية في حال ليس بمقدرو اي احد ان يتاكد من صحة القرارات او حتى التاكد من النية الصفية و المقصد منها العدل و اقرار ماهو الصح، ابدا.*القرارات فردية اكثر من ان تكون جماعية ( هذا لا يعني انها لا تصدربالاجماع من قبل القضاة و هم يمثلون الجهات السياسية قبل شخصاتهم و خبرتهم وقبل ان يعينوا وفق تةوجهاتهم السياسية المعلومة لدى الجميع ،بل انها قرارات تعبر عن راي حزب او شخصي في نصها و متنها و تخالف راي حزب اخر).*لماذا هذا التوقيت و لم تصدر من قبل ما هو اهم من ما يصدر اليوم و لا يمكن ان نعتبرها تهم الشعب و مصلحته بشكل مفصلي، بل كانت القرارات السابقة دائما بعد التسويات السياسية بالمساومة او التنازل من طرف لطرف ما، الا ان هذه المرة اصبحت القرارات جاهزة و صدرت بين ليلة و ضحاها قبل اي شي و في مقدمة اي خطوة سياسية.*تقع كل القرارات لصالح جهة واحدة و على حساب جهة اخرى و فئة على حساب فئة اخرى و مجموعة على حساب الاخرى.*اصدرت اكثرية القرارت دون سند قانوني حاص بها كما هو المعلوم و لكنها صدرت وفق الدستور و يمكن مسايرة الحكم وفق الراي و التوجه السياسي مستندين على البنود الدستورية التي تجمل الاراء و التوجهات المختلفة بل المعاكسة.*ليس هناك من يكون فوق القانون و لكن المجلس بحد ذاته فوق القانون و لم يصدر قانون خاص به في امور خاصة لم يبت بها بشكل يتقبلها الجميع من قبل، بل تؤثر المزاجيات الفردية على كيفية صدور هذه القرارات بشكل خاص جدا.* لم تُصدر القوانين الخاصة بتلك القضايا التي صدرت بحقها هذه القرارات و التي من المفروض ان يكون دور القوانين هو المفصل و الاولوية قانونيا و ليس الادعاءات التي تقول مستندة على الدستور و هو في ذاته حمالة الاوجه و يمكن تفسير البنود وفق الاراء المخالفة تماما .*هناك امور اساسية و مصيرية لا يمكن البت بها من قبل مجموعة و هي معينة و مختارة و ممثلة للاحزاب و لا يمكن التاكد من حيادتها و غير محددة تحركاتها و اصدار قرارتها بشكل قانوني، و هم بشر و ليسوا معصومين بل يمكن ان يخطئوا و بالاخص في شؤون تهم الفئات و الاديان و المذاهب و القوميات التي تحمل خلافات طويلة المدى تاريخيا.* هناك خلاف علني و واضح في بيان الراي في الشؤون الخاصة بين القضاة و القانونيين انفسهم فيما يهم امور حساسة و مصيرية، و راي المرحوم طارق حرب حول القضايا المصيرية و هو خبير معتبرمثال على عدم اصحية قرارات محلس القضاء الاعلى بشكل عام.*المرحلة السياسية الخاصة و الشك في وحود ايدي سياسية قوية وراء جميع هذه القرارت في هذه المرحلة الزمنية هي التي تضع الشكوك فيمحلها.*وحود احتمالات عديدة لكل قرار و النتائج غير واضحة و اصرار على اصدار القرارات في هذه المرحلة تشي الى وجود اشياء و امور غير حيادية بتاتا.و هناك امور سياسية كثيرة لو عدت تفرض عدم الاعتبار لهذه القرارات بهذا الشكل لاول مرة في العراق. هناك شكوك في جهات اصدار مثل هذه القرارات حسب ما تفيد جهة ام لصالح طرف رئيسي معين دون غيره، مما يفرض على اي متابع ان يفكر قليلا بانه كان هناك من الصغوط و الا كان على الاجدر على المجلس على الاقل التاني قبل ان يضع نفسه موضع الشك و فقدان الثقة. و عليه لابد ان يكون هناك حل . فان مجلس القضاء الاعلى اليوم وضع نفسه في درجة لا يم ......
#قرارات
#مجلس
#القضاء
#الاعلى
#مشكوك
#امرها

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756681