الحوار المتمدن
3.19K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
حسين حيدر محمد الجزائري : العقود الآجلة وتأثيراتها على السوق النفطية في ظل جائحة كورونا
#الحوار_المتمدن
#حسين_حيدر_محمد_الجزائري المقدمة: ظهرت العقود الآجلة (او ماتسمى بالعقود الورقية) في سوق السلع منذ عام 1851 وكان هدفها الأساسي هو التفاوض بين المستثمرين على شروط البيع والشراء لسلعة ما في المستقبل، حيث يتم بمقتضى هذا العقد الآجل الاتفاق على أن يتم تسليم سلعة معينة من شخص (البائع) لشخص أخر (المشتري) في تاريخ محدد في المستقبل، بغض النظر عن سعر هذه السلعة في التاريخ المستقبلي1_ مفهوم العقود الآجلة: العقود الاجلة هي عقود بمقتضاها يلتزم المشتري بشراء سلعة معينة في المستقبل كما هو الحال في العقود الآجلة للنفط، وفي المقابل أيضاً يلتزم البائع ببيع نفس السلعة على أن تكون الأسعار محددة سلفًا، وتحدد هذه العقود نوع وكمية السلعة التي تم التعاقد عليها بشيء من التفصيل، وتنقسم عقود النفط الآجلة إلى عقود فورية، وعقود طويلة الأمد، وعقود قصيرة الأمد.2_ اسباب انهيار اسعار العقود الورقية للخام الامريكي: بعد ان سعى المنتجون لإيجاد أسواق للبيع أو أماكن لتخزين النفط مع هبوط الطلب العنيف بسبب تفشي فيروس كورونا.كما كافح المستثمرون للخروج من عقود مايو التي انتهت دون ان تجد مشتري لها، لتنجب المستثمرون استلام تلك العقود على هيئة شحنات نفطية لا يمكنهم بيعها أو تخزينها. وبذلك تراجعت عقود النفط الخام الامريكي لشهر مايو لتصل الى 1.72 دولار للبرميل واستمر الهبوط حتى وصل ارقاماً سالبة بحدود -37 دولار للبرميل ليسجل أدنى هبوط منذ عام 1983 حسب ماذكرته التقارير الدولية على مواقع الانترنت. وأتى هذا الهبوط على خلفية تراجع الطلب العالمي بقوة في ظل إغلاق الاقتصاد العالمي وإيقاف رحلات الطيران، والمصانع، وحركة التجارة والنقل، بسبب تفشي فيروس كورونا. فضلاً عن حرب الاسعار وزيادة الانتاج النفطي بين روسيا والسعودية وضخة في الاسواق مما فاقم تخمة المعروض منه. ووفقاً للتقارير الدولية بلغ حجم النفط المخزون في الارض 160 مليون برميل ، وأكثر من 100 مليون برميل مخزن في البحر على ظهر الناقلات. فضلاً عن ذلك قدرت وكالة الطاقة الدولية انخفاض الطلب على النفط بنسبة 30% ، وأن تخفيضات إنتاج أوبك وحلفاءها بالكاد تصل لـ 9.7% من الإنتاج العالمي التي تبدأ في شهر مايو. مما يعني أن أزمة انهيار الاسعار قد تستمر لفترة غير معلومة في ظل تخمة المعروض ومعاناة المنتجون والمستثمرون من إيجاد اسواق ومخازن للنفط.3_ تأثيرات العقود الورقية للخام الامريكي على اسعار الخامات النفطية الأخرى: قاد انهيار اسعار العقود الورقية لشهر آيار/مايو التي انتهت دون ان تجد مشترين لها مما اضطر البائعون لعرضها باسعار سالبه للتخلص منها قبل موعد تنفيذها الى انهيار اسعار خام غرب تكساس الفعلي وطال ذلك خام برنت وسلة اوبك اذا تهاوت اسعار النفط خلال نهاية شهر نيسان/أبريل لعام 2020 الى14.6 دولار WTI CRUDE20.8 دولار BRENT CRUDE14.6 دولار OPEC PASCET ومن المتوقع انه ستسبب عقود شهر شباط/ يونيو في المزيد من الانهيار لاسعار الخامات النفطية.4_ بعض الاجراءات الوقائية لكبار منتجي النفط في العالم لمواجهة انهيار الاسعار وتخمة المعروض النفطي:- قامت وزارة الطاقة الامريكية تسعى لايقاف عمل شركات الحفر الصخري التي اصبحت مثقلة بالديون نتيجة لانهيار اسعار النفط وتحملها كلف الانتاج العالية.- كما طالبت وزارة الطاقة الروسية من الشركات المحلية المنتجة بخفض انتاجهم النفطي بنسبة 19 - 20% عن مستويات شهر شباط وهذا ماسيجعل مستو ......
#العقود
#الآجلة
#وتأثيراتها
#السوق
#النفطية
#جائحة
#كورونا

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=674422
راتب شعبو : في فرادة العقود الثلاثة الأخيرة
#الحوار_المتمدن
#راتب_شعبو لم يسبق أن عاش جيل بشري واحد هذا القدر من الهزات والتحولات العميقة بهذا المجال الزمني المحدود، تحولات مهمة لا تهدأ، تعصف بالعالم وتحرم الإنسان من راحة اليقين المستقر. من تفككك الاتحاد السوفييتي، إلى ثورة المعلوماتية والاتصال والعولمة، إلى بروز تنظيمات جهادية تستولي على دول وتتمكن من تنفيذ عمليات تهز العالم، إلى ثورات الربيع العربي، إلى جائحة كوفيد 19 التي شلّت العالم، أحداث كبيرة متلاحقة تصب في نتيجة واحدة هي زعزعة اليقين وبعثرة الاطمئنان. نهاية النموذج الاشتراكيفي 19 أغسطس/آب 1991 قام ثمانية من كبار قادة الاتحاد السوفييتي بمن فيهم وزير الدفاع ورئيس جهاز الكي جي بي ووزير الداخلية ونائب الرئيس السوفييتي، بحجز الرئيس ميخائل غورباتشيف في منتجعه في القرم، وإعلان الانقلاب على سياساته لحماية الدولة السوفييتية من التفكك. كان هذا قبل يوم واحد من موعد التوقيع على معاهدة تشكيل اتحاد الدول المستقلة أو ما عرف برابطة الدول المستقلة. غير أن الانقلاب اليائس فشل. خلال أيام قليلة استسلم الإنقلابيون السوفييت، وانتحر وزير الداخلية كي لا يتعرض للاعتقال، فيما جري اعتقال بقية أعضاء اللجنة وتقديمهم إلى محاكمات. وقبل أن يطفئ العام 1991 آخر شموعه، صدر إعلان الاعتراف باستقلال 15 جمهورية سوفييتية سابقة، وحظر الحزب الشيوعي السوفييتي، وبرزت روسيا بوصفها وريثة شرعية للاتحاد السوفييتي الذي ستليه صفة "السابق" منذئذ.لم يكن العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة الأميريكية ذات الإمكانات البحثية الكبيرة والتي كانت تركز النظر على الاتحاد السوفييتي بوصفه عدوها الأول، يتوقع انهيار الاتحاد السوفييتي بهذا الشكل وهذه السرعة. في المقابل، كان قسم مهم من "يساريي" العالم ينظر إلى غورباتشيف بوصفه الزعيم الشيوعي الذي سوف يبث الروح في الآلة السوفييتية الخاملة من خلال تخفيف القبضة البوليسية للدولة الاتحادية وإعادة البناء التي كانت تتطلب، بحسب غورباتشيف نفسه، أن يحول الغرب ما يقارب 150 مليار دولار إلى الاتحاد السوفييتي، وقد جرى هذا التحويل لاحقاً ولكن بالاتجاه المعاكس. فجأة وجد الشيوعيون حول العالم أنفسهم في فراغ وهم يرون الانهيار المتسارع للنموذج. على كل حال، لم يكن الوعي البشري، على ضفتي العالم، مواكباً لحقيقة ما يجري تحت السطح. منذ ذلك التاريخ إلى يومنا هذا، تمتد فترة تتسم بأن الوعي البشري متخلف بدرجة ملحوظة عن حركة الواقع.أُجبر العالم، بعد تفكك الاتحاد السوفييتي، على العيش بأوهام أقل، صار النموذج الغربي هو القدر الوحيد بعد أن تلاشى النموذج الشرقي وباتت شعوبه ونخبه نفسها تهفو إلى استنساخ النموذج الغربي "النقيض". وبعد أن لازمت الأدبيات السياسية طوال قرن من الزمان، خرجت مفردة "الاشتراكية" فجأة من التداول، وسيطرت "الديموقراطية" على سوق الأفكار السياسية. ورغم الفارق بين هذين التوجهين السياسيين، الذي كان ذات يوم فارقاً بين معسكرين، فإن المحاكمة المنطقية التي تستميل عقل الجمهور وتثير حماسه، بقيت متشابهة بينهما في الاختزال والتبسيط. وهكذا، بدلاً من الكلام عن عدالة اقتصادية (اشتراكية)، صار الكلام يدور عن عدالة سياسية (ديموقراطية)، الأولى لا تكترث بالثانية كما أن هذه لا تكترث بتلك. وكما قبل هذا التحول، كذلك بعده، ظل الوعي السياسي في العالم عاجزاً عن الوصول إلى "منظومة" تجمع بين العدالتين، وبقي العالم بلا نموذج "عادل" يهتدي به، دع جانباً القدرة على الوصول الفعلي إلى النموذج المراد.المعلوماتية وبروز تنظيم القاعدةالتأخر في الوعي السياسي العالمي جاوره تطور مدهش في الوعي العلمي ولا ......
#فرادة
#العقود
#الثلاثة
#الأخيرة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=682940
محمد باني أل فالح : نظرية العقود التسعينية في بناء الدولة
#الحوار_المتمدن
#محمد_باني_أل_فالح يعتبـر النمو الأقتصادي من الأهداف الأساسيـة للحكومـات والأحزاب السياسيـة التي تسعى لأعمـار بلدانهـا حيث يتم تبني نظريـات أقتصاديـة وسياسيـة محدثـة وفق مؤشرات البنيـة التحتيـة والإمكانيـات الماليـة لتـلك الدول وبما يتطـابق والتوزيع السكـاني وحجم الخدمـات التي يحتاجهـا المجتمع وبمـا يسهم في رفاهيـة وسعـادة الفرد ، ويعمل الساسة على زج خبراتهم وطاقـاتهم الذاتيـة في تحديـد المشاريع السكانيـة والإنمائيـة في المجالات الصحيـة والتعليميـة والأجتماعيـة ومكننـة الصناعـة والزراعـة بما يكفـل نمو موازيـن الاقتصاد ، والنهوض بالبلـد الى مصاف الـدول الناميـة والمتطورة التي يمكن توأمـة نظريـات البنـاء معهـا وفـق معطيـات الأرض والإنسـان وتوفر مستـلزمات العمل من الخبرات والطاقـة وأيدي عاملـة ومواد أوليـة بالإضافـة الى رأس المـال الذي يعد الحافز الرئـيسي في نهوض الأمم عند وجود رجـال دولـة تتمتع بـالقـدرة على البـذل والعطـاء والعمل على خدمة الآخريـن ...على عكس جميع نظريـات النمو الإقتصـادي ومنها نظريـة كينـز والنظريـة الماركسيـة والنظرية النيوكلاسيكيـة والنظرية الحديثـة نجد أن الأحزاب السياسية في العراق قد تبنت نظريـة غريبـة في مفاهيمهـا ومعـايير العمل بهـا وأطلقت عليهـا ( نظريـة العقود التسعينيـة ) حيث تتمثـل بالعمل على أنفـاق نسبـة (10%) في كل مشروع يتم تخصيص مبـالغ أستثماريـة لـه وفق الموازنـة السنويـة بينما يتم سرقـة المبـلغ المتبـقي (90%) من أموال المشروع وفق محاصصة مرسومة بدقة لتقسيم أموال المشاريع الأستثماريـة بين أحزاب السلطـة لذلك نرى جميع المـدارس الحديثـة غير مكتملـة البنـاء وهنـاك مئـات المدارس في بغـداد والمحافظـات عبـارة عن هياكـل تعبث بها الدواب بينما يعـاني الطلبـة من الدوام المزدوج طيلـة سنـوات عجـاف مما دفع أحزاب السلطـة الى العمل بدهـاء وأستغـلال الأموال التي تم سرقتهـا في بنـاء مداس وكليـات أهليـة ضمن مشاريع خـاصة أستثماريـة تعود أرباحهـا الملياريـة الى كهنـة ساسة الفساد وكذلك الحـال بالنسبة للمستشفيـات والمراكز الصحيـة وتوفير الأدويـة والعلاج الطبي حيث توقف العمل في الكثير من المستشفيـات بعد سرقـة الأموال المخصصة لهـا مما أضطر المرضى وأصحـاب الأمراض المزمنـة الى اللجوء الى المستشفيـات الأهليـة التي تم بنـاءها من قبـل بعض الساسة ...وكذا الحال في مجال الكهرباء حيث يتم سرقة (33) مليار دولار سنوياً من الأموال المخصصة للكهرباء ويتحدث أحد أعضاء البرلمـان السابقيـن عن سرقة مقـاول كان يـدعى سابقاً ( أبو الببسي ) لأموال الكهربـاء تقدر (23) مليـون دولار سنويـاً لمدة 17 سنـة إضافـة الى تهريب العملـة الى الخـارج من قبـل الأحزاب عبر خلال نافـذة بيع الأوراق النقديـة مما جعل من بعض الأحزاب تمتلك أموال تفوق ملكيـة الحكومة العراقيـة في بعض الأحيـان بسبب هبوط أسعـار النفط وانعـدام المشاريع الإنتاجيـة الصناعيـة والزراعيـة وتضخم أعداد موظفي الدولة مما أسهم بقلـة الأموال المخصصة للبنـاء والأعمـار في السنـوات الأخيرة وتدهور مستـوى الخدمات وأنـتشار العشوائيـات وفوضى باعة البسطيـات من أصحاب الشهـادات التي أنتجتهـا مشاريع فساد الأحزاب في الكليـات وتصاعـد حدة تظـاهرات الشيعة في جميع المحافظـات . ......
#نظرية
#العقود
#التسعينية
#بناء
#الدولة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=691793
محمد باني أل فالح : نظرية العقود التسعينية في بناء الدولة
#الحوار_المتمدن
#محمد_باني_أل_فالح يعتبـر النمو الأقتصادي من الأهداف الأساسيـة للحكومـات والأحزاب السياسيـة التي تسعى لأعمـار بلدانهـا حيث يتم تبني نظريـات أقتصاديـة وسياسيـة محدثـة وفق مؤشرات البنيـة التحتيـة والإمكانيـات الماليـة لتـلك الدول وبما يتطـابق والتوزيع السكـاني وحجم الخدمـات التي يحتاجهـا المجتمع وبمـا يسهم في رفاهيـة وسعـادة الفرد ، ويعمل الساسة على زج خبراتهم وطاقـاتهم الذاتيـة في تحديـد المشاريع السكانيـة والإنمائيـة في المجالات الصحيـة والتعليميـة والأجتماعيـة ومكننـة الصناعـة والزراعـة بما يكفـل نمو موازيـن الاقتصاد ، والنهوض بالبلـد الى مصاف الـدول الناميـة والمتطورة التي يمكن توأمـة نظريـات البنـاء معهـا وفـق معطيـات الأرض والإنسـان وتوفر مستـلزمات العمل من الخبرات والطاقـة وأيدي عاملـة ومواد أوليـة بالإضافـة الى رأس المـال الذي يعد الحافز الرئـيسي في نهوض الأمم عند وجود رجـال دولـة تتمتع بـالقـدرة على البـذل والعطـاء والعمل على خدمة الآخريـن ...على عكس جميع نظريـات النمو الإقتصـادي ومنها نظريـة كينـز والنظريـة الماركسيـة والنظرية النيوكلاسيكيـة والنظرية الحديثـة نجد أن الأحزاب السياسية في العراق قد تبنت نظريـة غريبـة في مفاهيمهـا ومعـايير العمل بهـا وأطلقت عليهـا ( نظريـة العقود التسعينيـة ) حيث تتمثـل بالعمل على أنفـاق نسبـة (10%) في كل مشروع يتم تخصيص مبـالغ أستثماريـة لـه وفق الموازنـة السنويـة بينما يتم سرقـة المبـلغ المتبـقي (90%) من أموال المشروع وفق محاصصة مرسومة بدقة لتقسيم أموال المشاريع الأستثماريـة بين أحزاب السلطـة لذلك نرى جميع المـدارس الحديثـة غير مكتملـة البنـاء وهنـاك مئـات المدارس في بغـداد والمحافظـات عبـارة عن هياكـل تعبث بها الدواب بينما يعـاني الطلبـة من الدوام المزدوج طيلـة سنـوات عجـاف مما دفع أحزاب السلطـة الى العمل بدهـاء وأستغـلال الأموال التي تم سرقتهـا في بنـاء مداس وكليـات أهليـة ضمن مشاريع خـاصة أستثماريـة تعود أرباحهـا الملياريـة الى كهنـة ساسة الفساد وكذلك الحـال بالنسبة للمستشفيـات والمراكز الصحيـة وتوفير الأدويـة والعلاج الطبي حيث توقف العمل في الكثير من المستشفيـات بعد سرقـة الأموال المخصصة لهـا مما أضطر المرضى وأصحـاب الأمراض المزمنـة الى اللجوء الى المستشفيـات الأهليـة التي تم بنـاءها من قبـل بعض الساسة ...وكذا الحال في مجال الكهرباء حيث يتم سرقة (33) مليار دولار سنوياً من الأموال المخصصة للكهرباء ويتحدث أحد أعضاء البرلمـان السابقيـن عن سرقة مقـاول كان يـدعى سابقاً ( أبو الببسي ) لأموال الكهربـاء تقدر (23) مليـون دولار سنويـاً لمدة 17 سنـة إضافـة الى تهريب العملـة الى الخـارج من قبـل الأحزاب عبر خلال نافـذة بيع الأوراق النقديـة مما جعل من بعض الأحزاب تمتلك أموال تفوق ملكيـة الحكومة العراقيـة في بعض الأحيـان بسبب هبوط أسعـار النفط وانعـدام المشاريع الإنتاجيـة الصناعيـة والزراعيـة وتضخم أعداد موظفي الدولة مما أسهم بقلـة الأموال المخصصة للبنـاء والأعمـار في السنـوات الأخيرة وتدهور مستـوى الخدمات وأنـتشار العشوائيـات وفوضى باعة البسطيـات من أصحاب الشهـادات التي أنتجتهـا مشاريع فساد الأحزاب في الكليـات وتصاعـد حدة تظـاهرات الشيعة في جميع المحافظـات . ......
#نظرية
#العقود
#التسعينية
#بناء
#الدولة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=691792
احمد طلال عبد الحميد : لجنة المراجعة والمصادقة ومهامها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد لجنة المراجعة والمصادقة على الإحالة وتشكيلهالم تتضمن تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة 2008 الملغاة نص صريح يشير إلى تشكيل لجنة تتولى مهام المراجعة النهائية للاجراءات التعاقدية والمصادقة عليها لأغراض الإحالة والتعاقد.إلاّ أن مجلس الوزراء قرر في جلسته الاعتيادية الخامسة المنعقدة بتاريخ 27/1/2008 تشكيل لجنة مركزية في كل وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة ومحافظة تضم الاختصاصات القانونية والمالية والفنية والرقابية برئاسة الرئيس الأعلى (الوزير، رئيس الجهة، المحافظ) تتولى مراجعة ومصادقة العقود التي تكون أقيامها ضمن حدود الصلاحيات المخولة لها، مع إعطاء الرئيس الأعلى صلاحية تخويل رؤساء التشكيلات المرتبطة بهم صلاحية مراجعة ومصادقة العقود بما لا يتجاوز أقيامها (5) ملايين دولار بالنسبة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة و(3) ملايين دولار بالنسبة للمحافظات.أما إذا كانت أقيام العقود تتجاوز الصلاحيات الممنوحة للوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظين فإن مهمة المصادقة على هذه العقود يكون من اختصاص (لجنة العقود المركزية) المشكلة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء برئاسة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب وعضوية ممثلين عن وزارة المالية ووزارة التخطيط والتعاون الإنمائي وديوان الرقابة المالية والأمانة العامة لمجلس الوزراء وتعمل هذه اللجنة وفق التعليمات النافذة المتعلقة بتنفيذ الموازنة والعقود.وبصدور قرار مجلس الوزراء المرقم (90) لسنة 2009 الذي تضمن رفع الصلاحيات الممنوحة للوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة لتكون لغاية (100) مليون دولار وللسادة المحافظين لغاية (50) مليون دولار تم إلغاء (لجنة العقود المركزية) بموجب البند (ثالثاً) من القرار المذكور وتخويل الأمانة العامة لمجالس الوزراء / دائرة الرقابة الداخلية والتدقيق صلاحية النظر في طلبات مبالغ العقود التي تزيد عن الصلاحيات الممنوحة للوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظين وكذلك صلاحية النظر في طلب موافقات وإجراءات معينة لتسهيل تنفيذ العقود التي خارج صلاحيات جهات التعاقد أعلاه.إلاّ أن تعليمات تنفيذ العقود الحكومية الجديدة النافذة رقم (2) لسنة 2014 نصت صراحة في المادة (5 / أولاً) على تشكيل لجنة في الجهات التعاقدية تسمى (اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة) تكون برئاسة رئيس جهة التعاقد وعضوية وكلاء الوزارة أو نواب رئيس جهة التعاقد ورؤساء التشكيلات القانونية والمالية والعقود والرقابة والتدقيق الداخلي وموظفين من ذوي الخبرة والاختصاص في المجالات الفنية يحددهم رئيس جهة التعاقد ومقرر لجنة لا تقل درجته الوظيفية عن الدرجة الثالثة، ومما تقدم نستطيع القول : 1- إن اللجنة المذكورة هي لجنة إدارية مشكلة في جهة التعاقد برئاسة رئيس جهة التعاقد وعضوية وكلاءه أو نوابه ورؤساء التشكيلات الاختصاصية في جهة التعاقد.2- إن اللجنة المذكورة هي لجنة مركزية تشكل في مقر جهة التعاقد ولا يجوز تشكيل لجان مراجعة ومصادقة فرعية في تشكيلات جهة التعاقد.3- إن رئاسة اللجنة المذكورة تكون من قبل رئيس جهة التعاقد حصراً (الوزير، رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة، المحافظ) لذا تعتبر رئاسة اللجنة المذكورة صلاحية شخصية لرئيس جهة التعاقد لعدم النص بعبارة (أو من يخوله) في المادة أعلاه.4- إن أعضاء اللجنة محددين على سبيل الحصر بموجب النص القانوني أعلاه من رؤساء تشكيلات العقود، القانونية، المالية، الرقابة والتدقيق الداخلي، موظفين من ذوي الخبرة والاختصاص في المجالات الفنية يحددهم رئيس جهة التعاق ......
#لجنة
#المراجعة
#والمصادقة
#ومهامها
#تعليمات
#تنفيذ
#العقود
#الحكومية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703570
احمد طلال عبد الحميد : العقود الحكومية في ضوء اعمال الارهاب وجائحة كورونا وشحة التخصيصات المالية
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد لاشك ان العقود الادارية والتي اطلق عليها المشرع العراقي مصطلح العقود الحكومية تعد احد وسائل الادارة لتحقيق اهدافها في ضمان سير المرافق العامة وانتظامها ، وقد شهدت العقود الحكومية تراجعاً خطيراً على الاقل في السنوات الخمس الماضية لاسباب متنوعه يقف في الصدارة منها الفساد الاداري وابرز صوره المشاريع الاستثمارية الوهمية ، وعدم استجابة التشريعات الوطنية المنظمه لعمليه التعاقدات بمفهومها الشمولي للمعايير الدولية والظروف الواقعية، عزوف الشركات الاجنبية الرصينه عن الدخول في التزامات تعاقدية بسبب العمولات غير المشروعة وهشاشه الوضع الامني وعدم توفر الحماية القانونية وعدم جديه جهات التعاقد في انجاز المشاريع ، وضعف الخبره في كوادر وحدات التعاقدات الحكومية في الوزارات والهيئات غير المرتبطه بوزارة ، وانعدام الدراسات والتخطيط عند ادراج المشاريع في الخطط السنوية ،وضعف الدور الرقابي لهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية الاتحادي حيث تم التركيز على عمليات الفساد الصغيرة وعدم التصدي للفساد الكبير الذي يمارسه ذوي الياقات البيض ، والظروف الطارئة كالاعمال الارهابية وتفشي الاوبئة كجائحة (كورونا) ، وزامن ذلك شحة التخصيصات المالية للمشاريع احياناً وانعدامها احياناً اخرى وهذا اثر على مصداقية الدولة في الوفاء بالتزاماتها التعاقدية وضعف ثقه الشركات والمقاولين في ملائتها المالية ، وقد ترتب على هذه الاوضاع سلسله من القرارات والتعليمات التي صدرت من مجلس الوزراء و وزارة التخطيط لمعالجه اثر هذه العوامل على التزامات الطرفين المتعاقدين ، في ظل تداخل عدة عوامل في احداث ظروف استثنائية وتحول الاستثنائية الى قاهرة مع استحالة تنفيذ الالزامات التعاقدية ، لذا لجاءت وزارة التخطيط/ دائرة العقود الحكومية الى اصدار تعاميم وضوابط لمعالجة حالات ظهرت في ظل هذه الظروف ، ولعل البعض منها لم تتوافق من النصوص القانونية الواردة في القانون المدني او الشروط العامة لمقاولات اعمال الهندسة المدنية او الميكانيكية والكهربئاية او الكيمياوي الصادرة عن وزارة التخطيط عام 1987 وهي مستله بالاساس من العقد الدولي (فدك) ، سنحاول في هذه المقالة استعراض معالجات مجلس الوزراء ووزارة التخطيط لاشكاليات تنفيذ العقود الحكومية في ظل هذه الظروف ومدى نجاعتها وتوافقها مع النصوص القانونية النافذه .وهنا يجب التذكير أن الدستور العراقي لسنة 2005 بالرغم من كونه قد أقر نظام القضاء المزدوج في العراق بموجب المادة (101) منه إلأن منازعات العقود الإدارية لا زالت تخضع لاختصاص القضاء العادي الذي طبق النصوص المدنية على منازعات العقود الإدارية، ولم يتسنى للقضاء الإداري تطبيق نظريات القضاء الإداري في معالجة اختلال التوازن المالي للعقود الإدارية والتي توجب تعويض المتعاقد مع الإدارة دون حاجة لإثبات الخطأ من جانب الإدارة كنظرية فعل الأمير ونظرية الظروف الطارئة ونظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة ، الا أن المشرع العراقي قد أقر نظرية الظروف الطارئة في المادة (146/ثانياً) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 المعدل التي رتبت على الحوادث الإستثنائية الطارئة العامة غير المتوقعة التي من شأنها جعل الالتزامات العقدية مرهقة وإن لم تكن مستحيلة بإنقاص الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، وقد اعتبر القضاء العراقي انتشار الأوبئة والأمراض كمرض الكوليرا والحمى القلاعية بين الأغنام، والفيضانات وغزارة الأمطار وانقطاع الطرق وإرتفاع الأسعار ... ظروف طارئة.كما عالجت المادة (211) من القانون المدني الضرر الناشئ عن السبب الأجنبي الذي من شأنه الإخلال بال ......
#العقود
#الحكومية
#اعمال
#الارهاب
#وجائحة
#كورونا
#وشحة
#التخصيصات
#المالية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709744
احمد طلال عبد الحميد : مهام لجنة تحليل وتقويم العطاءات وفقاً لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 والضوابط الملحقه بها معززة بالتطبيقات القضائية
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد نصت التعليمات رقم (2) لسنة (2014) النافذة في المادة (6/أولاً/ب) منها على تشكيل لجنة أو أكثر لتحليل وتقييم العطاءات من الجوانب الفنية والمالية والقانونية وتكون برئاسة موظف لا تقل درجته الوظيفية عن الدرجة الثانية من ذوي الخبرة والاختصاص وعضوية عدد من الفنيين المختصين بما فيهم قانوني ومالي ومقرر للجنة لا تقل درجته الوظيفية عن السادسة، وللجنة الاستعانة بخبرة موظفين مختصين من ذوي الخبرة والاختصاص أو جهة مختصة بطبيعة المناقصة وتكون توصيات هذه اللجنة خاضعة لتوصيات اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة والعقود حسب الصلاحيات المالية المخولة.إن عمل لجنة تحليل وتقويم العطاءات هو عمل منظم محدد بنصوص التعليمات النافذة لذا فهو لا يخضع للاجتهاد الشخصي لرئيس وأعضاء اللجنة إلاّ في حدود ضيقة جداً في حالة غياب النص أو غموضه وعند ذلك ترجع هذه اللجنة لغرض إتخاذ قرارتها إلى تشيكل العقود الموجود في الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة للاستفسار منه أو يتم الرجوع إلى وزارة التخطيط / دائرة العقود الحكومية لغرض الاستفسار منها عن الإجراء الواجب الاتباع وعن طريق تشكيل العقود باعتبار أن هذا التشكيل مرتبط فنياً بوزارة التخطيط / دائرة العقود الحكومية العامة حيث نصت المادة (13 / أولاً) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة (2014) النافذة على وجوب قيام جهة التعاقد بتنسيق خططها التعاقدية مع دائرة العقود الحكومية العامة في وزارة التخطيط ورفدها بالبيانات المطلوبة لأغراض المتابعة والإشراف الفني عند مباشرتها لنشاطاتها.هذا وقد كانت المادة (7) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة (2008) الملغاة قد حددت مهام لجنة تحليل وتقويم العطاءات بشكل مفصل في صلب التعليمات في حين أن تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة (2014) النافذة حالياً قد نصت على تشكيل لجنة تحليل وتقييم العطاءات في المادة (6 / أولاً / ب) منها وإحالة مسألة تحديد مهامها وواجباتها إلى وزارة التخطيط بموجب ضوابط تصدرها لهذا الغرض ولعل الحكمة من وراء ذلك هو إعطاء وزارة التخطيط المرونة اللازمة لغرض إجراء التعديلات على هذه الضوابط كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك دون الحاجة لتعديل التعليمات التي تحتاج لإجراءات تشريعية قد تتأخر في غالب الأحيان.وقد أصدرت وزارة التخطيط / دائرة العقود الحكومية العامة / قسم الاستشارات والتدريب بموجب أعمامها المرقم (4 / 7 / 15792) في (20/7/2014) أي بعد مروره أكثر من (30) يوم على نفاذ التعليمات الجديدة مجموعة من الضوابط ومنها الضوابط رقم (3) الخاصة بمهام لجان فتح وتحليل العطاءات ومن خلال تدقيق هذه الضوابط نلاحظ أنها لم تأت بالجديد حيث تضمنت نفس المبادئ المعتمدة لعمل اللجنة في التعليمات السابقة وأن الفرق الجوهري الوحيد هو عزل هذه المهام خارج إطار التعليمات وإصدارها بموجب ضوابط منفصلة عن التعليمات وبالرجوع لهذه الضوابط يمكن أن نحدد مهام لجنة تحليل وتقويم العطاءات بالمهام الآتية :1- المرحلة الأولى (استلام العطاءات من لجنة فتح العطاءات) :لم تحدد الضوابط النافذة آلية معينة لاستلام العطاءات من لجنة فتح العطاءات إلاّ أن العرف الإداري قد أستقر على قيام مقرر لجنة تحليل وتقويم العطاءات باستلام العطاءات ومرفقاتها كالكاتلوكات والنماذج وغيرها وكذلك محضر لجنة فتح العطاءات من مقرر لجنة فتح العطاءات بموجب محضر استلام وتسليم بين الطرفين يحدد تفاصيل الوثائق المستلمة ويفضل إدراجها في سجل خاص بعمل لجنة تحليل وتقويم العطاءات للرجوع إليه في حالة الإشارة لوثيقة معينة في العطاء لم تسلم ......
#مهام
#لجنة
#تحليل
#وتقويم
#العطاءات
#وفقاً
#لتعليمات
#تنفيذ
#العقود
#الحكومية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711266
ناجي سابق : المبادئ الاساسية والتكميلية في العقود
#الحوار_المتمدن
#ناجي_سابق : المبادئ الأساسية في العقود‌أ- مبدأ سلطان الإرادة : هو الأساس في تكوين العقد، وفي الأثر الذي يترتب عليه (فالإرادة الحرة هي التي تنشئ الإلتزامات وهي من تنفذها) ما دامت الإرادة قد ارتضت ووافقت على نص العقد."إن العقود التي تتم قانوناً تكون شريعة لمن تعاقد، فلا يجوز الرجوع فيها إلا بإرادة المتعاقدين المتبادلة، أو لأسباب يحددها القانون".ملاحظة: يجب احترام المصلحة العامة والنظام العام الذي يشكل قيداً على حرية الأطراف وإرادتهم ويستبعدها إذا كانت مخالفة له بهدف حماية النظام القانوني الوطني وتدعيم قوانين الدولة الأساسية، أما النظام العام عبر الدول فهو مجموعة القواعد التي تقرها أكثرية الأمم المتحضرة والتي تشكل قاسماً مشتركاً بين أكبر عدد من الدول.‌ب- مبدأ العقد شريعة المتعاقدين: هي قاعدة عامة، تسمى "بقاعدة القوة الملزمة للعقد"، يجب على المتعاقدين تنفيذه في جميع ما اشتمل عليه طبقاً لمضمونه، حيث لا يجوز نقضه أو تعديله بالإرادة المنفردة أو بناء على أسباب يقررها القانون. (مراكز قانونية متكافئة)، وهذا يعني أنه يمكن للطرفين في العقد الاتفاق على ما يشاؤون شرط عدم مخالفة النظام العام والآداب العامة. لكن هناك بعض الاستثناءات وهي:- الظروف الطارئة: حيث يتم تعديل الإلتزامات الناشئة عن العقد وفقاً للحد المعقول.- الشروط التعسفية: الخاصة بعقود الإذعان.- التعويض في الشرط الجزائي: تعديل الاتفاق على قدر التعويض في الشرط الجزائي.- عدم التعرض للنظام العام والآداب العامة.- ارتباط التعاقد بمبدأ حسن النية المفترض الذي يجوز إثبات عكسه.‌ج- مبدأ حسن النية: - هو مبدأ أساسي ومفترض وهو أصل عام.- النية في العقود هي اتجاه إرادة المتعاقد عن علم وإدراك ووعي إلى إحداث نتيجة وأثر معين.- هي موقف إيجابي وقرار اتخذه نحو تحقيق الغرض.- وهي عنصر نفسي وذهني تتمثل في تصرف المتعاقد وفقاً لإرادته المنفردة الحرة.- هي مبادئ أخلاقية راسخة تتصف بالعمومية والتجرد في المجتمع.- هي الوفاء بالعهد والأمانة، والثقة المشروعة.- هي شرف التعامل والإلتزام والتعاون بنزاهة وعدالة.‌د- مبدأ احترام النظام العام: هو قيد على الحرية التعاقدية للأفراد لحساب النظام العام في الدولة وحماية قوانينها (كالنظام الأمني والقضائي والصحي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي).سادساً: المبادئ التكميلية في العقود- مبدأ الشرعية.- مبدأ المواجهة بالدليل.- مبدأ التناسب.- مبدأ ممارسة الحق وفقاً للقانون.- مبدأ تسيير وانتظام المرفق العام.- مبدأ المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة.- مبدأ الصلة السببية.- مبدأ حق الدفاع.- مبدأ المواجهة بالدليل.- مبدأ تسلسل القواعد القانونية.- مبدأ الإيجاب والقبول.- مبدأ المشروعية في السبب والمحل.- مبدأ تنفيذ الوكالة بعناية (عناية الأب الصالح).- مبدأ الوفاء بالعهد.- مبدأ عدم اقتران العقود بشرط فاسد.- مبدأ ضمان المبيع.- مبدأ الظروف الاستثنائية.- مبدأ القوة القاهرة.- مبدأ الغش يفسد كل العقود.- مبدأ العطل والضرر والتعويض عن الضرر.- مبدأ حق الإطلاع.- مبدأ الضرر لا يزال بمثله.- مبدأ الاستثناء لا يتوسع فيه ولا يقاس عليه.- مبدأ الجزاء من جنس العمل.- مبدأ الحاجة تنزل منزلة الضرورة.- مبدأ إذا بطل شيء بطل ما ضمنه.- مبدأ الضرورات تبيح المحظورات.- مبدأ الأمور بمقاصدها.- مبدأ لا تكليف بمستحيل.- مبدأ الثابت بالعرف كالثابت ب ......
#المبادئ
#الاساسية
#والتكميلية
#العقود

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726268
وجدان المعموري : موظفي العقود في مؤسسات الدولة
#الحوار_المتمدن
#وجدان_المعموري موظفي العقود في مؤسسات الدولة.القضاء ونقابة المحامين.قرارات مجلس الوزراء ومجلس قيادة الثورة .أصدرت رئاسة استئناف البصرة بصفتها التمييزية حكما قضائيا يقضي بانتفاء صفة المحامي عن المتعاقدين مع المؤسسات الحكومية معللة حكمها هذا بالاستناد الى نصوص قانونية في قانوني الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 وانضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 المعدلين وقانون المحاماة رقم 163 لسنة 1965 المعدل, وكانت جنايات كركوك بصفتها التمييزية قد اصدرت في وقت سابق حكما مختلفا في ذات الموضوع يقضي بجوازالجمع بين الوظيفة التعاقدية ومهنة المحاماة معللة حكمها بالاستناد الى قرار مجلس نقابة المحامين المرقم 8 لسنة 2010، وفي الوقت الذي نقف فيه احتراما لكلا الحكمين نبحث عن قول اتحادي فصل في سلة قوانين وقرارات يفهم في كثير من احوالها أن بعضها يناقض البعض الاخر, هاهو قرارمجلس الوزراء المرقم 315 لسنة 2019البند ثامنا / أ الذي اجاز للمتعاقدين العمل في القطاع الخاص دون المساس بواجباتهم الوظيفية ومنحهم فرصا لاتكاد تختلف في روحيتها عن الفرص الممنوحة لموظفي القطاع العام في مسعى حكومي لتخفيف الاعباء المعيشية عن شبابنا, وهنا لابد من المرور القرار 317 / 2019 الذي كلف الإدارات الحكومية باعتماد الصيغة العقدية الجامعة لضوابطه وتكييف اوضاع المتعاقدين بما ينسجم واحكام قانون العمل رقم(37لسنة 2015)وقانون التقاعد والضمان الإجتماعي للعمال (رقم 39لسنة 1971 او أي قانون يحل محله مع مساواتهم في الحقوق والواجبات التي وردت في القرار رقم(603 لسنة 1987) المادة سابعا :- تطبق على الموظفين الموقتين في التعيين وفي الحقوق والواجبات في غير ما ورد في هذا القرار قوانين وقواعد الخدمة والتقاعد وقرارات مجلس قيادة الثورة التي تطبق على الموظفين في دوائر التي يعملون فيها. ومنها بالتأكيد احتساب الخدمة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد, الذي يخرجهم من سريان بقية القوانين الحاكمة للوظيفة الحكومية ويستثنيهم من احكام قانون انضباط موظفي الدولة, ولاندري عن اية مساواة يتحدث القرار في ضوء ماورد من نصوص في قانون التقاعدالموحد رقم 9 /2014 المادة 25 / تلك التي تعطي حقوقا مختلفة للمتعاقد عما هي عليه للمموظف الدائم ...(ـ اذا توفي الموظف المؤقت في اثناء الخدمة او من جرائها يمنح خلفه المستحقين الحد الادنى للحصة التقاعدية المحددة في هذا القانون…واخيرا فاني وكمحام ٍاذهب باتجاه ماذهبت اليه استئناف البصرة بصفة تمييزية ......
#موظفي
#العقود
#مؤسسات
#الدولة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728560
محمد صباح علي : نزعة الغموض في توقف وتمديد العقود *
#الحوار_المتمدن
#محمد_صباح_علي أن المقصود هنا هي الضوابط رقم (6) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم(2) لسنة 2014، التي صدرت استنادا إلى أحكام أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم 87 لسنة 2004 وتعليمات تشكيلات ومهام دوائر وأقسام وزارة التخطيط رقم (1) لسنة 2012.مدى الفائدة من وضعها وعملها :تتولى تلك الضوابط بيان الآلية المتبعة لدراسة الطلبات المقدمة إلى جهات التعاقد الحكومية من قبل المتعاقدين معها، للنظر في مدى انطباق طلباتهم من التوقف والتمديد مع تلك الضوابط المعدة من قبل وزارة التخطيط، ولا يخفى على القارئ والمتتبع والمراجع للدوائر والأقسام القانونية في وزارات الدولة ومؤسساتها أن يلاحظ وبوضوح التعقيد والتشابك والتعارض في انجاز العمل المطلوب؛ ولعل ذلك مرده إلى القانون (نص القانون) بشكل عام، والمبالغة في عدد الضوابط والتعليمات وتناولها دوما بالتغيير والتعديل وتعميمها على مؤسسات الدولة للعمل بما جاء بها ولا غرابة إذا قلنا أن تلك التعليمات تضر أكثر من أن تنفع وتكمن مضرتها في غموضها وعدم فهم المراد منها بصورة صريحة وواضحة ومباشرة من قبل الموظف المعني؛ وذلك لاحتوائها على جزء من تعليمات سابقه يكاد أن يكون العمل قد أستقر على آلية تطبيقها ونشوء جزء جديد في تعليمات جديدة يحمل نزعة الغموض والتأويل بعموميته واتساعه دون حصر؛ مما يضع الموظف المعني في حرج شديد حين التطبيق ويرجع بسلبيته على جودة العمل وخطورة على الموظف الذي عليه أن يصل في اجتهاده إلى المغزى الحقيقي للنص رغم انه (لا اجتهاد في مورد النص) وفقا للقاعدة القانونية؛ ولعل في ما تقدم ذكره يمكن لنا القول أن ما ورد بالضوابط رقم (6) الخاصة بتوقف وتمديد العقود من صفات تشابه ما تقدم بيانها.من حيث السمات الشكلية والموضوعية :تحمل هذه الضوابط بين ثناياها نزعة غموض واسعة بحاجة دوما إلى التفسير، كونها تكون مختصرة جدا وواسعة جدا بنفس الوقت ولا تفسر سند الطلب بطريقة قانونية منطقية استدراكية تحاكي فلسفة العقد عند التطبيق في المفهوم العام والخاص للفقرات المعدة من قبلهم؛ بل رمت ذلك على اللجنة التي تشكل في جهات التعاقد المكلفة بالنظر والبت في تلك الطلبات، ولا يخفى على الجميع أهمية هذه اللجنة وخطورتها في حالتين الأول: عند تشكيلها واختيار أعضائها الذي يجب العناية في التفضيل والترشيح وحسن السيرة لتمثيل تلك اللجنة التعامل مع حقوق الدولة وأموالها العامة والثاني: عند تعامل اللجنة مع الطلبات المقدمة من قبل المتعاقدين مع المؤسسات الحكومية والذي يكون الأساس القانوني في ذلك هو الرجوع إلى تلك الضوابط والتعليمات لغرض مناقشة الطلب المقدم وإعداد محضر بذلك إلى رئيس جهة التعاقد لغرض تصديقه، ويرافق عمل هذه اللجان صعوبات شديدة بسبب ما أغفلت عنة وزارة التخطيط عند إعداد هذه الضوابط والتعليمات التي أعدت على عجالة ونقص في الأحكام، ولعل المشتركين في تلك اللجان في مؤسسات الدولة من القانونين والمهندسين يدركون نقص هذه الضوابط بسبب ما تحتويه من نزعة غموض في بيانها لأسباب التوقف والتمديد في العقود التي تبرمها الدولة على صعيد عقود المقاولات والتجهيز وعقود الخدمات الاستشارية وغير الاستشارية، فلن تقدم هذه الضوابط أي حلول أو طريقة قانونية صحيحة للتعامل مع فلسفة التوقف والتمديد للعقود الإدارية حيث تركت أمر التوقف فيما إذا كان ضروريا من عدمه لجهة التعاقد وهذا برأينا ليس بمنطق قانوني صحيح لكون أن التوقف دائما ما يضر بالدولة ويؤخر تنفيذ العقد عن المدة المحددة فيه وهذا ما شهده العراق في جميع أعمال البناء من تلكؤات في التنفيذ وشركات غير رصينة ولو رجعنا إلى أصل السبب لوج ......
#نزعة
#الغموض
#توقف
#وتمديد
#العقود

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739370
محمد صباح علي : شهادة المنشأ في ضوء تعليمات تنفيذ العقود الحكومية
#الحوار_المتمدن
#محمد_صباح_علي شهادة المنشأ هي وثيقة أو أقرار رسمي صادر من جهة مختصة لها سلطة وصلاحية الرقابة والتأييد على تصدير واستيراد السلع والبضائع بين البلدان العربية والأجنبية، وهي أيضا بمثابة شهادة ميلاد للبضاعة من حيث محتواها الفني والنوعي يوثق معلومات الوثيقة الصادرة من قبل السلطة المختصة بإصدارها؛ تؤيد مطابقة صنع السلعة وسلامة المعلومات الواردة فيها. ويخضع التعامل بشهادة المنشأ بين الدول العربية والأجنبية وفق سياقات دولية معتمدة بينها تترجم باتفاقيات اقتصادية وتجارية دولية؛ تنشئ مورد مالي بين هذه الدول أو الإعفاء منها حسب مبدأ المعاملة بالمثل أو ما تراه هذه الدول مناسبا، ودرج التعامل بهذه الوثيقة على أثر قرار إصدار الكونغرس الأمريكي عام 1974 نظاماً يهدف إلى دعم النمو الاقتصادي في البلدان النامية والفقيرة وبذلك ألغى الرسوم عن الكثير من البضائع المستوردة من حوالي 100 دولة وتم انتقالها إلى القوانين الداخلية للدول وأصبحت من ضمن الشروط المطلوب استيفائها من قبل المتعاقد الذي يقبل على أبرام مناقصة او توقيع عقد مع دوائر الدولة أو غيرها لتوريد سلع استيرادية مطلوبة من منشأ معين فيجب عليه تقديم هذه الوثيقة التي تؤيد مطابقة السلعة لمنشأ الصنع. كما وتحدد هذه الشهادة لجهات الكشف الكمركي المبلغ المالي الواجب استحصالة كضريبة على هذه السلعة خلال عملية الاستيراد والتصدير، والسماح بالدخول أو الحظر على حركة هذه السلع التي تؤشر من الجهات بموجب قوائم تسمح بالاستيراد أو المنع لدواعي المصلحة العامة.بل أن لاعتماد هذه الشهادة أمور غير مالية فهي توضح للدولة ما إذا كانت هذه الشهادة تحمل منشأ لسعلة دولة محظور دخولها أو عدم الترحيب بهذه الدولة بالتداول ودخول سلعتها في أراضيها، أو كانت الشركة المصنعة محظورة من التصنيع أو أنها قد أنهت نشاطها في مجال أنتاج نوع أو أنواع معينة من هذه السلع، ولا تخرج المطالبة بشهادة المنشأ عن أمرين احدهما مالي من خلال الرسوم التي تستحصل عليها الدولة من خلال سفاراتها وقنصلياتها المطلوب التصديق على صحة معلومات هذه الشهادة، والتي يمكن الإعفاء منها استنادا لمبدأ المعاملة بالمثل الذي ألتزم به العراق وفق التعديل الأول بالقانون رقم 16 لسنة 2015 لقانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تصديق التواقيع على المستندات والوثائق العراقية والأجنبية(فيتم تصديق الوثائق الصادرة من أحد الدول الأعضاء في السوق العربية المشتركة (أصبحت فيما بعد منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى) والمصادق عليها من المرجع الرسمي في بلد المنشأ للسلع المنتجة في الدول العربية (دون استيفاء رسم التصديق) عملًا بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية المرقم 1506 في 19/2/2004 وموافقة مجلس الوزراء / لجنة الشؤون الاقتصادية بكتابها المرقم 1320 في 26/2/2007 والقاضي بإلغاء رسوم التصديق على شهادات المنشأ والقوائم التجارية المصاحبة لها مع احتفاظ حق العراق بالمعاملة بالمثل)، والأمر الثاني يكون بمثابة شرط شكلي يجب استيفائه وفقا لمتطلبات الشكلية الملزمة في القرارات الإدارية. فالثابت في الواقع العملي ليس كل شهادة منشأ تمثل جودة السلعة فباتت غالبية الشركات المصنعة هي في غير بلدان المنشأ أو أن تكون المواد الأولية في دولة والتصنيع في دولة أخرى أو أن تشترك دولتين أو أكثر بموجب عقود مستحدثة في صناعة سلعة واحدة. وهذا ما يجعل هذه الشهادة رمزية تنظيمية أكثر منها فنية وفعلية ونتاج تطور تجاري وصناعي أساسه تجزأ الشركات الكبرى وانشطارها ودخولها ضمن شركات غير معروفة والتجاوز على حقوق الملكية الصناعية وعدم محاربة و ......
#شهادة
#المنشأ
#تعليمات
#تنفيذ
#العقود
#الحكومية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743868