ماجد احمد الزاملي : إلزام الخصم بتقديم ما تحت يده من مستندات
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي أجازت كثير من القوانين الحديثة منها قانون البيانات الفلسطيني و قانون البينات الأردني وقانون الإثبات المصري وغير ها من القوانين، استثناءً لأحد الخصوم أن يجبر الطرف الآخر على تقديم الدليل الذي بحوزته. وقد اختلف الرأي حول إمكانية طلب المحكمة لأحد الخصوم من تلقاء نفسه بتقديم محرر تحت يده، فمن التشريعات من يرى كقاعدة عدم جواز ذلك، تطبيقا لمبدأ حياد القاضي والذي يعني ضرورة أن يتخذ القاضي موقفا سلبيا من كلا الخصمين، تاركاً للخصوم تقديم وسائل الإثبات وفقاً لما يروه محققاً لمصالحهم، ومنها من يرخص للقاضي أن يأمر من تلقاء نفسه بإلزام كل من يحوز مستنداً أن يقدمه أثناء نظر الدعوى، متى كان ذلك يساعد في كشف الحقيقة، ذلك أن مصلحة العدالة أمام القضاء تستوجب جعل مبدأ الحياد أكثر مرونة عن ذي قبل. وقد تغيّر مفهوم حياد القاضي، حيث كان دوره في ظل المفهوم القديم للخصومة المدنية، سلبيا قاصراً على مراعاة إتبّاع قواعد المرافعة والفصل في النزاع في ضوء ما قدمه الخصوم دون أدنى تدخل من جانبه، فدوره كان رقابيا محضاً ، ونتيجة لتغير مفهوم الخصومة المدنية باعتبارها تهدد استقرار المجتمع وتوازنه، فكان لابد من أجل إعادة التوازن لتحقيق الإستقرار في المراكز القانونية،فأصبح دوره تماشياً وهذا ما أخذ به أيجابيا ،والرأي عندنا هو تفضيل هذا الإتجاه مع الدور الإيجابي للقاضي .ولا يكفي لقبول طلب إلزام الخصم بتقديم محرر تحت يده مجرد الإشارة في أوراق القضية أو طلبه بصورة مجهولة, إنما يجب أن يقدم هذا الطلب إلى المحكمة بصيغة صريحة وقاطعة تدل على تصميم طالبه عليه، وأن يسوق الطالب الدليل على أن المستند المطلوب تقديمه موجود بالفعل تحت يد المطالب بتقديمه، وأن يكون السند منتجا في الدعوى. لهذا إذا أثبت الطالب طلبه، جاز للمحكمة أن تقرر لزوم تقديم المستند في الحال أو في أقرب موعد تحدده، أو إذا أنكر الخصم بأن المحرر لا وجود له ولم يقدم إثباتا كافيا ، وأنه لا يعلم وجوده ولا مكانه وأنه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الإستشهاد به، وبالتالي يجب على الطالب وفقا للقواعد العامة أن يثبت أحقيته بالطلب فيتعين على من يطلب إلزام خصمه بتقديم ورقة بعد أن تقضي المحكمة بقبول الطلب، إن ثبت صحة ما يدعيه أن الورقة تحت يد خصمه، ويكون إثباته وفقا لقواعد الإثبات لكون الواقعة المراد إثباتها هي واقعة مادية فيجوز إثباتها بشهادة الشهود والقرائن. فلكل خصم في الدعوى أن يتقدم بما شاء من مستندات إثباتا لما يدعيه من حق أو لدفع يدحض به مزاعم خصمه و يشترط أن تكون هذه المستندات ذات صلة بموضوع الدعوى و مفيدة للحكم فيها و كان من الجائز تقدميها للإثبات و أن لا تحمل طابعا سريا كما يحدث في شأن بعض الرسائل, ولكن إذا كانت هذه المستندات و الأوراق المؤيدة لطلبات ودفوع الخصم موجودة في حوزة الخصم الآخر فهل يجوز للخصم الأول طلب إلزام خصمه بتقديم ما يوجد تحت يده من أوراق. هذا مع ملاحظة أن القضاء لا يأخذ امتناع الخصم عن تقديم ما في حوزته من مستندات على أنه قرينة تصلح للقضاء ضده إلا إذا كان الإثبات ممكنا بكافة الطرق و منها القرائن فعندئذ يعتد القاضي بهذه القرينة إذا كانت ظروف الدعوى تحمل على الاعتقاد بأن المستند في حوزة الخصم الممتنع ، أما إذا كان الإثبات لا يجوز بكافة الطرق فيكون على المدعي أن يقدم الدليل الكتابي على صحة دعواه, فلا يستطيع قبل ذلك طلب إلزام خصمه أي المدعي عليه بتقديم مستند في حوزته. وحتى الإقرار واليمين يتصور فيهما تطبيق هذه القاعدة فإذا تمسك الخصم بالقرار الصادر من الخصم الآخر جاز لهذا الخصم الآخر أن يتمسك ببطلان هذا الإق ......
#إلزام
#الخصم
#بتقديم
#مستندات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=712066
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي أجازت كثير من القوانين الحديثة منها قانون البيانات الفلسطيني و قانون البينات الأردني وقانون الإثبات المصري وغير ها من القوانين، استثناءً لأحد الخصوم أن يجبر الطرف الآخر على تقديم الدليل الذي بحوزته. وقد اختلف الرأي حول إمكانية طلب المحكمة لأحد الخصوم من تلقاء نفسه بتقديم محرر تحت يده، فمن التشريعات من يرى كقاعدة عدم جواز ذلك، تطبيقا لمبدأ حياد القاضي والذي يعني ضرورة أن يتخذ القاضي موقفا سلبيا من كلا الخصمين، تاركاً للخصوم تقديم وسائل الإثبات وفقاً لما يروه محققاً لمصالحهم، ومنها من يرخص للقاضي أن يأمر من تلقاء نفسه بإلزام كل من يحوز مستنداً أن يقدمه أثناء نظر الدعوى، متى كان ذلك يساعد في كشف الحقيقة، ذلك أن مصلحة العدالة أمام القضاء تستوجب جعل مبدأ الحياد أكثر مرونة عن ذي قبل. وقد تغيّر مفهوم حياد القاضي، حيث كان دوره في ظل المفهوم القديم للخصومة المدنية، سلبيا قاصراً على مراعاة إتبّاع قواعد المرافعة والفصل في النزاع في ضوء ما قدمه الخصوم دون أدنى تدخل من جانبه، فدوره كان رقابيا محضاً ، ونتيجة لتغير مفهوم الخصومة المدنية باعتبارها تهدد استقرار المجتمع وتوازنه، فكان لابد من أجل إعادة التوازن لتحقيق الإستقرار في المراكز القانونية،فأصبح دوره تماشياً وهذا ما أخذ به أيجابيا ،والرأي عندنا هو تفضيل هذا الإتجاه مع الدور الإيجابي للقاضي .ولا يكفي لقبول طلب إلزام الخصم بتقديم محرر تحت يده مجرد الإشارة في أوراق القضية أو طلبه بصورة مجهولة, إنما يجب أن يقدم هذا الطلب إلى المحكمة بصيغة صريحة وقاطعة تدل على تصميم طالبه عليه، وأن يسوق الطالب الدليل على أن المستند المطلوب تقديمه موجود بالفعل تحت يد المطالب بتقديمه، وأن يكون السند منتجا في الدعوى. لهذا إذا أثبت الطالب طلبه، جاز للمحكمة أن تقرر لزوم تقديم المستند في الحال أو في أقرب موعد تحدده، أو إذا أنكر الخصم بأن المحرر لا وجود له ولم يقدم إثباتا كافيا ، وأنه لا يعلم وجوده ولا مكانه وأنه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الإستشهاد به، وبالتالي يجب على الطالب وفقا للقواعد العامة أن يثبت أحقيته بالطلب فيتعين على من يطلب إلزام خصمه بتقديم ورقة بعد أن تقضي المحكمة بقبول الطلب، إن ثبت صحة ما يدعيه أن الورقة تحت يد خصمه، ويكون إثباته وفقا لقواعد الإثبات لكون الواقعة المراد إثباتها هي واقعة مادية فيجوز إثباتها بشهادة الشهود والقرائن. فلكل خصم في الدعوى أن يتقدم بما شاء من مستندات إثباتا لما يدعيه من حق أو لدفع يدحض به مزاعم خصمه و يشترط أن تكون هذه المستندات ذات صلة بموضوع الدعوى و مفيدة للحكم فيها و كان من الجائز تقدميها للإثبات و أن لا تحمل طابعا سريا كما يحدث في شأن بعض الرسائل, ولكن إذا كانت هذه المستندات و الأوراق المؤيدة لطلبات ودفوع الخصم موجودة في حوزة الخصم الآخر فهل يجوز للخصم الأول طلب إلزام خصمه بتقديم ما يوجد تحت يده من أوراق. هذا مع ملاحظة أن القضاء لا يأخذ امتناع الخصم عن تقديم ما في حوزته من مستندات على أنه قرينة تصلح للقضاء ضده إلا إذا كان الإثبات ممكنا بكافة الطرق و منها القرائن فعندئذ يعتد القاضي بهذه القرينة إذا كانت ظروف الدعوى تحمل على الاعتقاد بأن المستند في حوزة الخصم الممتنع ، أما إذا كان الإثبات لا يجوز بكافة الطرق فيكون على المدعي أن يقدم الدليل الكتابي على صحة دعواه, فلا يستطيع قبل ذلك طلب إلزام خصمه أي المدعي عليه بتقديم مستند في حوزته. وحتى الإقرار واليمين يتصور فيهما تطبيق هذه القاعدة فإذا تمسك الخصم بالقرار الصادر من الخصم الآخر جاز لهذا الخصم الآخر أن يتمسك ببطلان هذا الإق ......
#إلزام
#الخصم
#بتقديم
#مستندات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=712066
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - إلزام الخصم بتقديم ما تحت يده من مستندات