زاهر رفاعية : البعد السياسي والاجتماعي لأحكام الإعدام
#الحوار_المتمدن
#زاهر_رفاعية قام الفنان (كيفين سبيسي) بأداء دور "ديفيد جايل" في فيلم The Life of David gall "حياة ديفيد غيل" وهو فيلم يدور حول "ديفيد غيل" الناشطٌ المناهضٌ لعقوبة الإعدام ، الذي يفقد وظيفته المرموقة كأستاذٍ جامعي بعد أن تتهمه طالبة لديه بالتعدي عليها, وتباعًا تتركه زوجته وتُبعد عنه ابنه. لكن في خضم كل ذلك تقف بجانبه صديقته المقربة كونستانس هاراواي (لورا ليني) الناشطة المناهضة لعقوبة الإعدام أيضًا ، لكن سرعان ما يكتشف أنها تحتضر. تُقتل صديقته كونستانس بظروف غامضة ويتم اتهام ديفيد بقتلها واغتصابها ويحكم عليه بالإعدام. تحضر الصحفية بيتسي بلوم (كيت وينسلت) لتحقق فيما وراء قصته المأساوية. لن أقول عن الفيلم أكثر من ذلك كي لا أحرم القارئ من متعة الغموض الذي يحيط بأحداث الفيلم, ولكن أنصح بشدّة من لم يحضر هذا العمل الرائع أن يسارع في أقرب وقت كي يحظ بالمتعة والفائدة. عام 1914م في مدينة الجزائر يروي لنا الفيلسوف الجزائري-الفرنسي "ألبير كامو" على لسان أمّه بأنّ جريمة قتل كانت قد وقعت وراح ضحيّتها عائلة من المزارعين مع أطفالهم, وقد حُكِمَ على القاتل بالإعدام, حيث سينفّذ بقطع رأس المجرم بواسطة المقصلة على الطريقة الفرنسيّة, بما أنّ الجزائر آنذاك كانت تحت الانتداب الفرنسي. وفي الليلة التي كان سينفّذ حكم الإعدام بالقاتل صبيحتها استيقظ زوجها "أبو ألبير" بحماس باكراً كي يحجز لنفسه في الصفوف الأولى حول المقصلة ويشفي غليله برؤية العقاب الذي حلّ بهذا المجرم. ولكنّ الأمر لم يطل به هناك حيث عاد مباشرة ولم يقل شيئاً, بل حاول أن يتمدد فلم يستطع النوم بل قام وتقيّأ! (1)هذا الفيلم بالإضافة لكتاب "المقصلة" الذي وردت فيه القصّة المذكورة أعلاه, بالنّسبة لي أعتبرهما من روائع ما أنتجه الفنّ والقلم في ميدان الفلسفة المناهضة لأحكام الإعدام والمساندة لحقّ الحياة. ولكن: ما الغاية من تنفيذ أحكام الإعدام؟ أنصار تطبيق أحكام الإعدام يقولون أنّ حكم الإعدام هو عبرة لمن تسوّل له نفسه تقليد ما فعل المجرم. ولكن دعونا نفحص مدى صحّة هذا الادّعاء: النّاس الذين يشهدون تنفيذ أحكام الإعدام هم على نوعين, إمّا أناس مستقيمون أو مجرمون مفترضون. بالنسبة للأناس المستقيمين الذين يستبعد ارتكابهم للإجرام ولو نظريّاً, فقد رأينا آثار تنفيذ حكم الإعدام في نفوسهم كما رأيناها عند "أبو ألبير" ألا هي آثار التقزز والقرف لا أكثر. وأمّا بالنسبة للمجرمين المفترضين فيسعدنا أن نستشهد بمقولة الصحفي البريطاني "آرثر كوستلر" الذي أفادنا بأنّه وفي الوقت الذي كانت تشهد فيه ساحات إنكلترا إعدامات اللصوص والنّشالين على حبال المشانق, كان النّشالون الأحياء يتجولون وينشلون من الحشود والجماهير الذين أتوا يتحلّقون حول المشانق. كما أنّ دراسة في ذات السّياق بيّنت أن ما نسبته 68 إلى 98 بالمائة من اللصوص الذين نفّذت أحكام الإعدام فيهم في إنكترا كانوا قد شهدوا بأنفسهم مرّة أو أكثر تنفيذ حكم إعدام بأحد زملائهم اللصوص سابقاً. (2) علاوة على أنّ فكرة الإعدام لن تخيف الذي لا يعلم من نفسه بأنّه سيأتي عليه يوم ويرتكب فيه جرماً, سواء بدافع الغضب أو بسبب حمل سلاح بغية إخافة الخصم لا أكثر. هذا الشخص ومهما شهد من حالات إعدام في حياته فلن تحول بينه وبين ارتكاب الجرم الذي سيقوم به لاحقاً عن غير عمد وتخطيط. وبالمناسبة فأكبر نسبة من جرائم القتل الغير منظمّة طبعاً تقع في هذه الخانة, خانة "القتل الغير مخطط له" من أناس كانوا بالأمس أبعد عن أن يجدوا اليوم أنفسهم كمجرمين. هؤلاء هم من سيخافون من الموت تحديداً بعد صدور الحكم وليس قبل ارتكاب ا ......
#البعد
#السياسي
#والاجتماعي
#لأحكام
#الإعدام
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=682862
#الحوار_المتمدن
#زاهر_رفاعية قام الفنان (كيفين سبيسي) بأداء دور "ديفيد جايل" في فيلم The Life of David gall "حياة ديفيد غيل" وهو فيلم يدور حول "ديفيد غيل" الناشطٌ المناهضٌ لعقوبة الإعدام ، الذي يفقد وظيفته المرموقة كأستاذٍ جامعي بعد أن تتهمه طالبة لديه بالتعدي عليها, وتباعًا تتركه زوجته وتُبعد عنه ابنه. لكن في خضم كل ذلك تقف بجانبه صديقته المقربة كونستانس هاراواي (لورا ليني) الناشطة المناهضة لعقوبة الإعدام أيضًا ، لكن سرعان ما يكتشف أنها تحتضر. تُقتل صديقته كونستانس بظروف غامضة ويتم اتهام ديفيد بقتلها واغتصابها ويحكم عليه بالإعدام. تحضر الصحفية بيتسي بلوم (كيت وينسلت) لتحقق فيما وراء قصته المأساوية. لن أقول عن الفيلم أكثر من ذلك كي لا أحرم القارئ من متعة الغموض الذي يحيط بأحداث الفيلم, ولكن أنصح بشدّة من لم يحضر هذا العمل الرائع أن يسارع في أقرب وقت كي يحظ بالمتعة والفائدة. عام 1914م في مدينة الجزائر يروي لنا الفيلسوف الجزائري-الفرنسي "ألبير كامو" على لسان أمّه بأنّ جريمة قتل كانت قد وقعت وراح ضحيّتها عائلة من المزارعين مع أطفالهم, وقد حُكِمَ على القاتل بالإعدام, حيث سينفّذ بقطع رأس المجرم بواسطة المقصلة على الطريقة الفرنسيّة, بما أنّ الجزائر آنذاك كانت تحت الانتداب الفرنسي. وفي الليلة التي كان سينفّذ حكم الإعدام بالقاتل صبيحتها استيقظ زوجها "أبو ألبير" بحماس باكراً كي يحجز لنفسه في الصفوف الأولى حول المقصلة ويشفي غليله برؤية العقاب الذي حلّ بهذا المجرم. ولكنّ الأمر لم يطل به هناك حيث عاد مباشرة ولم يقل شيئاً, بل حاول أن يتمدد فلم يستطع النوم بل قام وتقيّأ! (1)هذا الفيلم بالإضافة لكتاب "المقصلة" الذي وردت فيه القصّة المذكورة أعلاه, بالنّسبة لي أعتبرهما من روائع ما أنتجه الفنّ والقلم في ميدان الفلسفة المناهضة لأحكام الإعدام والمساندة لحقّ الحياة. ولكن: ما الغاية من تنفيذ أحكام الإعدام؟ أنصار تطبيق أحكام الإعدام يقولون أنّ حكم الإعدام هو عبرة لمن تسوّل له نفسه تقليد ما فعل المجرم. ولكن دعونا نفحص مدى صحّة هذا الادّعاء: النّاس الذين يشهدون تنفيذ أحكام الإعدام هم على نوعين, إمّا أناس مستقيمون أو مجرمون مفترضون. بالنسبة للأناس المستقيمين الذين يستبعد ارتكابهم للإجرام ولو نظريّاً, فقد رأينا آثار تنفيذ حكم الإعدام في نفوسهم كما رأيناها عند "أبو ألبير" ألا هي آثار التقزز والقرف لا أكثر. وأمّا بالنسبة للمجرمين المفترضين فيسعدنا أن نستشهد بمقولة الصحفي البريطاني "آرثر كوستلر" الذي أفادنا بأنّه وفي الوقت الذي كانت تشهد فيه ساحات إنكلترا إعدامات اللصوص والنّشالين على حبال المشانق, كان النّشالون الأحياء يتجولون وينشلون من الحشود والجماهير الذين أتوا يتحلّقون حول المشانق. كما أنّ دراسة في ذات السّياق بيّنت أن ما نسبته 68 إلى 98 بالمائة من اللصوص الذين نفّذت أحكام الإعدام فيهم في إنكترا كانوا قد شهدوا بأنفسهم مرّة أو أكثر تنفيذ حكم إعدام بأحد زملائهم اللصوص سابقاً. (2) علاوة على أنّ فكرة الإعدام لن تخيف الذي لا يعلم من نفسه بأنّه سيأتي عليه يوم ويرتكب فيه جرماً, سواء بدافع الغضب أو بسبب حمل سلاح بغية إخافة الخصم لا أكثر. هذا الشخص ومهما شهد من حالات إعدام في حياته فلن تحول بينه وبين ارتكاب الجرم الذي سيقوم به لاحقاً عن غير عمد وتخطيط. وبالمناسبة فأكبر نسبة من جرائم القتل الغير منظمّة طبعاً تقع في هذه الخانة, خانة "القتل الغير مخطط له" من أناس كانوا بالأمس أبعد عن أن يجدوا اليوم أنفسهم كمجرمين. هؤلاء هم من سيخافون من الموت تحديداً بعد صدور الحكم وليس قبل ارتكاب ا ......
#البعد
#السياسي
#والاجتماعي
#لأحكام
#الإعدام
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=682862
الحوار المتمدن
زاهر رفاعية - البعد السياسي والاجتماعي لأحكام الإعدام
سالم روضان الموسوي : هل تخضع صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لأحكام الملكية المعنوية الفكرية ؟
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي يوجد جدل قانوني حول إنشاء صفحة في مواقع التواصل الاجتماعي، فهل تصبح ملك مطلق للمستخدم أم إنها تبقى عائدة للموقع الالكتروني للتواصل الاجتماعي، وفي كتابي القادم والذي سيصدر قريباً بإذن الله الموسوم (النظام القانوني لإنشاء صفحة في مواقع التواصل الاجتماعي في ضوء القانون المدني والمسؤولية الجنائية دراسة مقارنة معززة بتطبيقات قضائية) أشرت إلى ان الموقع يعد الصفحة ويهيئها لاستخدام المستخدم ، أي إنها وسيلة للمستخدم أنتجها الموقع الالكتروني وليس المستخدم ، إلا انه أتاح للمستخدم استخدامها لغرض نشر ما يرغب في نشره فتكون الصفحة ملك الموقع، أما المعلومات المنشورة فيها تكون ملك للمستخدم، لان الشروط التي وضعتها إدارة المواقع ومنها إدارة موقع الفيسبوك (Facebook) فانها منحت لنفسها حق إنهاء العقد بمنع المستخدم من الانتفاع بالصفحة وخدماتها المقدمة وعلى وفق النص الوارد في الشروط التي وضعتها مع كل صفحة مستخدم وفي أكثر من لغة ومنها باللغة العربية ، وهذا يؤكد بانها ليس ملك المستخدم، لذلك وكما أوضحتها في الكتاب انف الذكر، بان طبيعة العلاقة بين الموقع والمستخدم هي اقرب إلى علاقة إيجار صفحة فيه وليس بيع الصفحة لان إنشاء الصفحة بمثابة عقد معاوضة يلتزم بموجبها المستخدم بتقديم معلوماته الشخصية التي اصبحت بمثابة الأموال التي تباع حيث تقوم تلك المواقع ببيع هذه المعلومات ، لان المعلومات الشخصية التي يقدمها إلى إدارة الموقع والتي أصبحت ملكاً، للموقع تشكل تجارة مربحة وكبيرة للموقع يتصرف بها بيعاً ومرابحة ومبادلة وهذه المعلومات لها قيمة تجارية اقتصادية تعود لمن جمعها وعالجها وحللها وهذه المواقع عندما تعلن خدمات مجانية مبتكرة مجانية بالعموم إلا أنها تمثل سلعة للبيع لمن يهدف إلى استعمالها[1] وأعلنت مفوضية المعلومات في بريطانيا فرضها غرامة على إحدى الشركات البريطانية مقدارها عشرون ألف باوند حيث اتضح أن تلك الشركة قد قامت ببيع معلومات وبيانات شخصية لأكثر من نصف مليون شخص إلى جهة ما ، وبالنتيجة لا يمكن أن نعتبرها من أموال وممتلكات المستخدم ولا تسري عليها أحكام الملكية وحمايتها ولا يمكن أن تكون ملكية فكرية أو معنوية لان الصفحة المستخدمة وان كانت تمثل أموال غير مادية إلا إنها لا تعود للمستخدم ، وهذا ما يتضح في شروط إنشاء الصفحة في موقع التواصل الاجتماعي وعززته أحكام القضاء الأوربي ومنها محكمة ألمانية في فرانكفوت في شهر أيلول سبتمبر من عام 2018 أيدت قرار موقع فيسبوك في حظر صفحة احد المستخدمين لأنه خالف شروط الموقع وسببت المحكمة قرارها بان للموقع صلاحية الحظر وتعطيل الصفحة، إذا خالف المستخدم الشروط التي وضعتها إدارة الموقع والمتعلق بخطاب الكراهية[2]، أما عن تطبيقات القضاء العراقي فانه لم يكن على مستوى التقدم الذي حصل في مجال الاتصالات ويعود السبب في ذلك إلى تخلف المنظومة القانونية في العراق لأنها لم تشرع القوانين التي تعالج هذه الأمور الحديثة فضلاً عن انعدام البنى التحتية اللازمة لذلك التطور الهائل، ونجد إن محكمة استئناف الكرخ بصفتها التمييزية اعتبرت إنشاء صفحة في مواقع التواصل الاجتماعي موقع فايبر (Viber) هو ملكية معنوية للمستخدم وان استخدامه من الغير بمثابة الاعتداء على حق الملكية حيث جاء في قرارها العدد / 297/298/جنح/2019 في 12/5/2019 بان المتهم إذا استخدم صفحة تعود للمشتكية وأرسل من خلالها رسائل قذف وسب إلى الآخرين فانه يكون قد اعتدى على حقها في الملكية المعنوية لبرنامج الفايبر العائد لها[3]، وهذا الاتجاه من القضاء العراقي بحاجة الى وقفة فقهية وقانونية، لان الملكية الفكرية تكون على ال ......
#تخضع
#صفحات
#مواقع
#التواصل
#الاجتماعي
#لأحكام
#الملكية
#المعنوية
#الفكرية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=691142
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي يوجد جدل قانوني حول إنشاء صفحة في مواقع التواصل الاجتماعي، فهل تصبح ملك مطلق للمستخدم أم إنها تبقى عائدة للموقع الالكتروني للتواصل الاجتماعي، وفي كتابي القادم والذي سيصدر قريباً بإذن الله الموسوم (النظام القانوني لإنشاء صفحة في مواقع التواصل الاجتماعي في ضوء القانون المدني والمسؤولية الجنائية دراسة مقارنة معززة بتطبيقات قضائية) أشرت إلى ان الموقع يعد الصفحة ويهيئها لاستخدام المستخدم ، أي إنها وسيلة للمستخدم أنتجها الموقع الالكتروني وليس المستخدم ، إلا انه أتاح للمستخدم استخدامها لغرض نشر ما يرغب في نشره فتكون الصفحة ملك الموقع، أما المعلومات المنشورة فيها تكون ملك للمستخدم، لان الشروط التي وضعتها إدارة المواقع ومنها إدارة موقع الفيسبوك (Facebook) فانها منحت لنفسها حق إنهاء العقد بمنع المستخدم من الانتفاع بالصفحة وخدماتها المقدمة وعلى وفق النص الوارد في الشروط التي وضعتها مع كل صفحة مستخدم وفي أكثر من لغة ومنها باللغة العربية ، وهذا يؤكد بانها ليس ملك المستخدم، لذلك وكما أوضحتها في الكتاب انف الذكر، بان طبيعة العلاقة بين الموقع والمستخدم هي اقرب إلى علاقة إيجار صفحة فيه وليس بيع الصفحة لان إنشاء الصفحة بمثابة عقد معاوضة يلتزم بموجبها المستخدم بتقديم معلوماته الشخصية التي اصبحت بمثابة الأموال التي تباع حيث تقوم تلك المواقع ببيع هذه المعلومات ، لان المعلومات الشخصية التي يقدمها إلى إدارة الموقع والتي أصبحت ملكاً، للموقع تشكل تجارة مربحة وكبيرة للموقع يتصرف بها بيعاً ومرابحة ومبادلة وهذه المعلومات لها قيمة تجارية اقتصادية تعود لمن جمعها وعالجها وحللها وهذه المواقع عندما تعلن خدمات مجانية مبتكرة مجانية بالعموم إلا أنها تمثل سلعة للبيع لمن يهدف إلى استعمالها[1] وأعلنت مفوضية المعلومات في بريطانيا فرضها غرامة على إحدى الشركات البريطانية مقدارها عشرون ألف باوند حيث اتضح أن تلك الشركة قد قامت ببيع معلومات وبيانات شخصية لأكثر من نصف مليون شخص إلى جهة ما ، وبالنتيجة لا يمكن أن نعتبرها من أموال وممتلكات المستخدم ولا تسري عليها أحكام الملكية وحمايتها ولا يمكن أن تكون ملكية فكرية أو معنوية لان الصفحة المستخدمة وان كانت تمثل أموال غير مادية إلا إنها لا تعود للمستخدم ، وهذا ما يتضح في شروط إنشاء الصفحة في موقع التواصل الاجتماعي وعززته أحكام القضاء الأوربي ومنها محكمة ألمانية في فرانكفوت في شهر أيلول سبتمبر من عام 2018 أيدت قرار موقع فيسبوك في حظر صفحة احد المستخدمين لأنه خالف شروط الموقع وسببت المحكمة قرارها بان للموقع صلاحية الحظر وتعطيل الصفحة، إذا خالف المستخدم الشروط التي وضعتها إدارة الموقع والمتعلق بخطاب الكراهية[2]، أما عن تطبيقات القضاء العراقي فانه لم يكن على مستوى التقدم الذي حصل في مجال الاتصالات ويعود السبب في ذلك إلى تخلف المنظومة القانونية في العراق لأنها لم تشرع القوانين التي تعالج هذه الأمور الحديثة فضلاً عن انعدام البنى التحتية اللازمة لذلك التطور الهائل، ونجد إن محكمة استئناف الكرخ بصفتها التمييزية اعتبرت إنشاء صفحة في مواقع التواصل الاجتماعي موقع فايبر (Viber) هو ملكية معنوية للمستخدم وان استخدامه من الغير بمثابة الاعتداء على حق الملكية حيث جاء في قرارها العدد / 297/298/جنح/2019 في 12/5/2019 بان المتهم إذا استخدم صفحة تعود للمشتكية وأرسل من خلالها رسائل قذف وسب إلى الآخرين فانه يكون قد اعتدى على حقها في الملكية المعنوية لبرنامج الفايبر العائد لها[3]، وهذا الاتجاه من القضاء العراقي بحاجة الى وقفة فقهية وقانونية، لان الملكية الفكرية تكون على ال ......
#تخضع
#صفحات
#مواقع
#التواصل
#الاجتماعي
#لأحكام
#الملكية
#المعنوية
#الفكرية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=691142
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - هل تخضع صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لأحكام الملكية المعنوية (الفكرية)؟
مؤمن رميح : إنهاء الوقف الخيري والأهلي طبقا لأحكام قانون إلغاء نظام الوقف على غير الخيرات.
#الحوار_المتمدن
#مؤمن_رميح بموجب إشهاد وقف أطيان مسجل برقم 13494 / 54 قبلى والصادر من محكمة الجيزة الإبتدائية الشرعية بتاريخ 15 ابريل 1950 أوقفت السيدة المرحومة / فاطمة عبد المجيد على أطيان مقدارها 16 سهم 8 قيراط 1 فدان بناحية أبو رجوان بحرى مركز العياط ( قرية الشوبك الغربى - البدرشين حاليا ) والتى تم اثبات فيه أنه بتاريخ 28 / 11 / 1948 بوقف الاطيان المذكورة بمقتضى الحجة 177 متتابعة جزء ثان ، وجعلت هذا الوقف على نفسها مدة حياتها ثم من بعدها يكون النصف على زوجها صالح عبدالله صالح ثم من بعده وقفا خيريا على الحرمين الشريفين ، وطلبت المرحومة الواقفة سماع اشهاد منها بتغيير في وقفها وصممت على طلبها وطلبت تغيير الوقف بجعل النصف الموقوف على زوجها عليها مدة حياتها ثم من بعدها يكون الوقف جميعه للحرمين الشريفين ، وقد صدر اشهاد من المحكمة بجعل النصف الموقوف على زوجها المذكور وقفا عليها مدة حياتها وثانيا : جعلت الوقف جميعه من بعدها وقفا على الحرمين الشريفين . وحيث أنه طبقا لأحكام القانون رقم 180 لسنة 1952 بشأن إلغاء نظام الوقف على غير الخيرات ، والذى نص في المادة (1) : لا يجوز الوقف على غير الخيرات.وتنص المادة (2) من ذات القانون : يعتبر منتهياً كل وقف لا يكون مصرفه في الحال خالصاً لجهة من جهات البر. فإذا كان الواقف قد شرط في وقفه لجهة خيرات أو مرتبات دائمة معيّنة المقدار أو قابلة للتعيين مع صرف باقي الريع إلى غير جهات البر اعتبر الموقف منتهياً فيما عدا حصة شائعة تضمن غلّتها الوفاء بنفقات تلك الخيرات أو المرتبات. ويُتبّع في تقدير هذه الحصة وإفرازها أحكام المادة 41 من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف.وكذا المادة (3) من ذات القانون : يصبح ما ينتهي فيه الوقف على الوجه المبيّن في المادة السابقة ملكاً للواقف إن كان حياً وكان له حق الرجوع فيه. فإن لم يكن آلت الملكية للمستحقين الحاليين كلٌ بقدر حصته في الاستحقاق. وإن كان الوقف مرتب الطبقات آلت الملكية للمستحقين الحاليين ولذرية من مات من ذوي الاستحقاق من طبقتهم كلٌ بقدر حصته أو حصة أصله في الاستحقاق. ويُتّبع في تعيين تلك الحصة الأحكام المنصوص عليها في المواد 36 و37 و38 و39 من القانون رقم 48 لسنة 1946 سالف الذكر.والمادة (4) من ذات القانون : استثناءً من أحكام المادة السابقة لا تؤول الملكية إلى الواقف متى ثبت أن استحقاق من سيخلفه في الاستحقاق كان بعوض مالي أو لضمان حقوق ثابتة قِبل الواقف وفقاً لأحكام المادة 11 من القانون رقم 48 لسنة 1946 السالف الذكر. وفي هذه الحالة يؤول ملك الرقبة إلى من سيخلف الواقف من المستحقين كلٌ بقدر حصته على الوجه المبيّن في المادة السابقة. ويكون للواقف حق الانتفاع مدى حياته. ويُعتبر إقرار الواقف بإشهار رسمي بتلقي العوض أو ثبوت الحقوق قِبله حجة على ذوي الشأن جميعاً متى صدر خلال الثلاثين يوماً التالية للعمل بهذا القانون.وحيث أن المادة (7) من ذات القانون : يعتبر منتهياً بسبب زوال صفة الوقف كل حكر كان مرتباً على أرض انتهى وقفها وفقاً لأحكام هذا القانون. وفي هذه الحالة تتبع الأحكام المقررة في المواد 1008 وما بعدها من القانون المدني.ولما كان القانون رقــم 71 لسنة 1946 بشأن إصدار قانون الوصية قد نص في المادة (1) : الوصية تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت. وتنص المادة (7) من ذات القانون : تصح الوصية لأماكن العبادة والمؤسسات الخيرية وغيرها من جهات البر وللمؤسسات العلمية والمصالح العامة وتصرف على عمارتها ومصالحها وفقرائها وغير ذلك من شؤونها ما لم يتعين المصرف بعرف أو دلالة, وتص ......
#إنهاء
#الوقف
#الخيري
#والأهلي
#طبقا
#لأحكام
#قانون
#إلغاء
#نظام
#الوقف
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696772
#الحوار_المتمدن
#مؤمن_رميح بموجب إشهاد وقف أطيان مسجل برقم 13494 / 54 قبلى والصادر من محكمة الجيزة الإبتدائية الشرعية بتاريخ 15 ابريل 1950 أوقفت السيدة المرحومة / فاطمة عبد المجيد على أطيان مقدارها 16 سهم 8 قيراط 1 فدان بناحية أبو رجوان بحرى مركز العياط ( قرية الشوبك الغربى - البدرشين حاليا ) والتى تم اثبات فيه أنه بتاريخ 28 / 11 / 1948 بوقف الاطيان المذكورة بمقتضى الحجة 177 متتابعة جزء ثان ، وجعلت هذا الوقف على نفسها مدة حياتها ثم من بعدها يكون النصف على زوجها صالح عبدالله صالح ثم من بعده وقفا خيريا على الحرمين الشريفين ، وطلبت المرحومة الواقفة سماع اشهاد منها بتغيير في وقفها وصممت على طلبها وطلبت تغيير الوقف بجعل النصف الموقوف على زوجها عليها مدة حياتها ثم من بعدها يكون الوقف جميعه للحرمين الشريفين ، وقد صدر اشهاد من المحكمة بجعل النصف الموقوف على زوجها المذكور وقفا عليها مدة حياتها وثانيا : جعلت الوقف جميعه من بعدها وقفا على الحرمين الشريفين . وحيث أنه طبقا لأحكام القانون رقم 180 لسنة 1952 بشأن إلغاء نظام الوقف على غير الخيرات ، والذى نص في المادة (1) : لا يجوز الوقف على غير الخيرات.وتنص المادة (2) من ذات القانون : يعتبر منتهياً كل وقف لا يكون مصرفه في الحال خالصاً لجهة من جهات البر. فإذا كان الواقف قد شرط في وقفه لجهة خيرات أو مرتبات دائمة معيّنة المقدار أو قابلة للتعيين مع صرف باقي الريع إلى غير جهات البر اعتبر الموقف منتهياً فيما عدا حصة شائعة تضمن غلّتها الوفاء بنفقات تلك الخيرات أو المرتبات. ويُتبّع في تقدير هذه الحصة وإفرازها أحكام المادة 41 من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف.وكذا المادة (3) من ذات القانون : يصبح ما ينتهي فيه الوقف على الوجه المبيّن في المادة السابقة ملكاً للواقف إن كان حياً وكان له حق الرجوع فيه. فإن لم يكن آلت الملكية للمستحقين الحاليين كلٌ بقدر حصته في الاستحقاق. وإن كان الوقف مرتب الطبقات آلت الملكية للمستحقين الحاليين ولذرية من مات من ذوي الاستحقاق من طبقتهم كلٌ بقدر حصته أو حصة أصله في الاستحقاق. ويُتّبع في تعيين تلك الحصة الأحكام المنصوص عليها في المواد 36 و37 و38 و39 من القانون رقم 48 لسنة 1946 سالف الذكر.والمادة (4) من ذات القانون : استثناءً من أحكام المادة السابقة لا تؤول الملكية إلى الواقف متى ثبت أن استحقاق من سيخلفه في الاستحقاق كان بعوض مالي أو لضمان حقوق ثابتة قِبل الواقف وفقاً لأحكام المادة 11 من القانون رقم 48 لسنة 1946 السالف الذكر. وفي هذه الحالة يؤول ملك الرقبة إلى من سيخلف الواقف من المستحقين كلٌ بقدر حصته على الوجه المبيّن في المادة السابقة. ويكون للواقف حق الانتفاع مدى حياته. ويُعتبر إقرار الواقف بإشهار رسمي بتلقي العوض أو ثبوت الحقوق قِبله حجة على ذوي الشأن جميعاً متى صدر خلال الثلاثين يوماً التالية للعمل بهذا القانون.وحيث أن المادة (7) من ذات القانون : يعتبر منتهياً بسبب زوال صفة الوقف كل حكر كان مرتباً على أرض انتهى وقفها وفقاً لأحكام هذا القانون. وفي هذه الحالة تتبع الأحكام المقررة في المواد 1008 وما بعدها من القانون المدني.ولما كان القانون رقــم 71 لسنة 1946 بشأن إصدار قانون الوصية قد نص في المادة (1) : الوصية تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت. وتنص المادة (7) من ذات القانون : تصح الوصية لأماكن العبادة والمؤسسات الخيرية وغيرها من جهات البر وللمؤسسات العلمية والمصالح العامة وتصرف على عمارتها ومصالحها وفقرائها وغير ذلك من شؤونها ما لم يتعين المصرف بعرف أو دلالة, وتص ......
#إنهاء
#الوقف
#الخيري
#والأهلي
#طبقا
#لأحكام
#قانون
#إلغاء
#نظام
#الوقف
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696772
الحوار المتمدن
مؤمن رميح - إنهاء الوقف الخيري والأهلي طبقا لأحكام قانون إلغاء نظام الوقف على غير الخيرات.
مؤمن رميح : تصفية شركة تضامن طبقا لأحكام القانون المدني
#الحوار_المتمدن
#مؤمن_رميح بموجب مستخرج السجل التجارى المقيد برقم 83177 مكتب سجل تجارى الشرقية ، وكذا عقد شركة التضامن رقم 1 لسنة 1999 عرفى غير مسجل قيدت شركة يحيى رمضان وشريكته لتجارة الإطارات بتاريخ 6/3/1999بالسجل التجارى باعتبارها شركة تضامن تتمتع فيها المدعية بصفة الشريك المتضامن ، بينما المدعى عليه يتمتع بصفة المدير والشريك وله سلطة الإدارة والتوقيع . غير أن المدعى عليه قد سلب كافة أموال الشركة لمصلحته الخاصة منذ نشوئها حتى تاريخ قيد الدعوى ، دون أن تتقاسم الأرباح والخسائر فيما بينه وبين شركيته المدعية ، ودون أن يطلعها على حسابات وسجلات الشركة حتى يتم التقدير المحاسبى لكشف الارباح والخسائر من واقع دفاتر وسجلات الشركة وذلك بمعاونة أحد المحاسبين القانونيين المقيدين بسجل المحاسبين والمراجعين بوزارة المالية .ولم يقف الأمر عند حد ذلك بل استغل أموال الشركة لتضخيم حجم أمواله الخاصة من شراء العقارات وفتح مجالات عمل أخرى خارج إطار واقع الشراكة بينهما .. على الرغم حقيقة من ان المدعى عليه لم يقدم أى حصص مالية للدخول بها كشريك ، وإنما كانت الشراكة بينهما على أساس المجهود المبذول منه فى سبيل إدارته للشركة وذلك بواقع الثلث من نصيب رأس مال الشركة .وحيث أن المدعية لم تتسلم نصيبها فى الارباح الخاصة بالشركة منذ نشوئها فضلا عن مطالبتها المتكررة بإنهاء الشركة وتصفيتها وديا وإخراجها منها .. غير أن ذلك لم يلقى قبولا لدى المدعى عليه استمرارا فى سبيل تنفيذ مخططه الإستيلائى وإخراج نصيبها بخسائر تفوق قيمة راس المال وذلك حتى لا تكون هناك مطالبة مالية بقيمة رأس مال الشركة . وحيث ان المدعية قد سلمت المدعى عليه مبلغ 100000 دولار أمريكى ( مائة ألف دولار أمريكى ) فى عام 1999 وذلك لبدء نشاط مزاولة تجارة بيع إطارات السيارات ، ولم تتسلم حتى قيد الدعوى أى ارباح فضلا عن ممانعة المدعى عليه تسليمها أصل المبلغ وفقا لسعر الصرف المعلن من قبل البنك المركزى من تاريخ المطالبة به مما حدا بها لإقامة دعوى تصفية الشركة وتعيين مصفى قضائى لجرد أموال الشركة والتحقق من كشوف وحسابات الشركة وإعداد تقرير محاسبى بمجمل الأرباح والخسائر من تاريخ 6/ 3/1999 وهو تاريخ نشوء الشركة حتى تسلم المصفى لمهتمه بناء على حكم قضائى بتعيينه .ولما كانت المادة 505 من القانون المدنى تنص على " الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم فى مشروع مالى ، بتقديم حصة من مال أو عمل لإقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح او خسارة " ويستفاد من ذلك أن الشركة عقد لها كافة المقومات وخصائص العقد المنصوص عليها قانونا كالتراضى والمحل والسبب ، وهى تعتبر اتفاقا منظما للمراكز القانونية للشركاء لهم وحدة وغرض واحد ، ولا تعارض فى مصالحم بتاتا ، لإشتراكهم فى المصلحة وهو تحقيق الربح . غير أن ذلك يتبدى ويتحول إلى عقد ذاتى يصبح فيه كل شريك هادفا تحقيق مصالحه ومآربه الخاصة ، فتنقضى معها نظامية العقد بإعتباره أحد أهم صفات عقد الشركة ويتحول بدوره إلى عقد ذاتى يجعل الشركة فى وضعية الإنقضاء فتزول عنها شخصيتها المعنوية المنشآة ةتعود إلى سابق تأسيسها بشخصية مؤسسيها الطبيعين . ولما كان المدعى عليه لم يتقدم بحصته المالية وبنصيبه فى رأس المال بإعتبار أن شروط ومقومات الشركة وفقا للمادة 505 من القانون المدنى تتطلب مساهمة كل شريك بحصة فى رأس المال .. ما يعتبر معها حصته المثبتة فى عقد الشركة نوعا من القرض المقدم من المدعية لصالح المدعى عليه يخضع لأحكام عقد القرض المنصوص عليها فى المواد 538 ، 539 ، 540 ،541 ، 542 ، 543 من القانون ا ......
#تصفية
#شركة
#تضامن
#طبقا
#لأحكام
#القانون
#المدني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696787
#الحوار_المتمدن
#مؤمن_رميح بموجب مستخرج السجل التجارى المقيد برقم 83177 مكتب سجل تجارى الشرقية ، وكذا عقد شركة التضامن رقم 1 لسنة 1999 عرفى غير مسجل قيدت شركة يحيى رمضان وشريكته لتجارة الإطارات بتاريخ 6/3/1999بالسجل التجارى باعتبارها شركة تضامن تتمتع فيها المدعية بصفة الشريك المتضامن ، بينما المدعى عليه يتمتع بصفة المدير والشريك وله سلطة الإدارة والتوقيع . غير أن المدعى عليه قد سلب كافة أموال الشركة لمصلحته الخاصة منذ نشوئها حتى تاريخ قيد الدعوى ، دون أن تتقاسم الأرباح والخسائر فيما بينه وبين شركيته المدعية ، ودون أن يطلعها على حسابات وسجلات الشركة حتى يتم التقدير المحاسبى لكشف الارباح والخسائر من واقع دفاتر وسجلات الشركة وذلك بمعاونة أحد المحاسبين القانونيين المقيدين بسجل المحاسبين والمراجعين بوزارة المالية .ولم يقف الأمر عند حد ذلك بل استغل أموال الشركة لتضخيم حجم أمواله الخاصة من شراء العقارات وفتح مجالات عمل أخرى خارج إطار واقع الشراكة بينهما .. على الرغم حقيقة من ان المدعى عليه لم يقدم أى حصص مالية للدخول بها كشريك ، وإنما كانت الشراكة بينهما على أساس المجهود المبذول منه فى سبيل إدارته للشركة وذلك بواقع الثلث من نصيب رأس مال الشركة .وحيث أن المدعية لم تتسلم نصيبها فى الارباح الخاصة بالشركة منذ نشوئها فضلا عن مطالبتها المتكررة بإنهاء الشركة وتصفيتها وديا وإخراجها منها .. غير أن ذلك لم يلقى قبولا لدى المدعى عليه استمرارا فى سبيل تنفيذ مخططه الإستيلائى وإخراج نصيبها بخسائر تفوق قيمة راس المال وذلك حتى لا تكون هناك مطالبة مالية بقيمة رأس مال الشركة . وحيث ان المدعية قد سلمت المدعى عليه مبلغ 100000 دولار أمريكى ( مائة ألف دولار أمريكى ) فى عام 1999 وذلك لبدء نشاط مزاولة تجارة بيع إطارات السيارات ، ولم تتسلم حتى قيد الدعوى أى ارباح فضلا عن ممانعة المدعى عليه تسليمها أصل المبلغ وفقا لسعر الصرف المعلن من قبل البنك المركزى من تاريخ المطالبة به مما حدا بها لإقامة دعوى تصفية الشركة وتعيين مصفى قضائى لجرد أموال الشركة والتحقق من كشوف وحسابات الشركة وإعداد تقرير محاسبى بمجمل الأرباح والخسائر من تاريخ 6/ 3/1999 وهو تاريخ نشوء الشركة حتى تسلم المصفى لمهتمه بناء على حكم قضائى بتعيينه .ولما كانت المادة 505 من القانون المدنى تنص على " الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم فى مشروع مالى ، بتقديم حصة من مال أو عمل لإقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح او خسارة " ويستفاد من ذلك أن الشركة عقد لها كافة المقومات وخصائص العقد المنصوص عليها قانونا كالتراضى والمحل والسبب ، وهى تعتبر اتفاقا منظما للمراكز القانونية للشركاء لهم وحدة وغرض واحد ، ولا تعارض فى مصالحم بتاتا ، لإشتراكهم فى المصلحة وهو تحقيق الربح . غير أن ذلك يتبدى ويتحول إلى عقد ذاتى يصبح فيه كل شريك هادفا تحقيق مصالحه ومآربه الخاصة ، فتنقضى معها نظامية العقد بإعتباره أحد أهم صفات عقد الشركة ويتحول بدوره إلى عقد ذاتى يجعل الشركة فى وضعية الإنقضاء فتزول عنها شخصيتها المعنوية المنشآة ةتعود إلى سابق تأسيسها بشخصية مؤسسيها الطبيعين . ولما كان المدعى عليه لم يتقدم بحصته المالية وبنصيبه فى رأس المال بإعتبار أن شروط ومقومات الشركة وفقا للمادة 505 من القانون المدنى تتطلب مساهمة كل شريك بحصة فى رأس المال .. ما يعتبر معها حصته المثبتة فى عقد الشركة نوعا من القرض المقدم من المدعية لصالح المدعى عليه يخضع لأحكام عقد القرض المنصوص عليها فى المواد 538 ، 539 ، 540 ،541 ، 542 ، 543 من القانون ا ......
#تصفية
#شركة
#تضامن
#طبقا
#لأحكام
#القانون
#المدني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696787
الحوار المتمدن
مؤمن رميح - تصفية شركة تضامن طبقا لأحكام القانون المدني
ماجد حاوي الربيعي : حق ضحايا الاتجار بالبشر في الحصول على تعويض... وفق لأحكام بروتوكول
#الحوار_المتمدن
#ماجد_حاوي_الربيعي حق ضحايا الاتجار بالبشر في الحصول على تعويض... وفق لأحكام بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيةتنص الفقرة (6) من المادة (6) من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال على أن " تكفل كل دولة طرف احتواء نظامها القانوني الداخلي على تدابير تتيح لضحايا الاتجار بالأشخاص إمكانية الحصول على تعويض عن الأضرار التي تكون قد لحقت بهم" ويعني هذا انه عندما لا توجد إمكانية للحصول على تعويض بموجب القانون الوطني يلزم البروتوكول الدول الأطراف لوضع تشريعات تبيح للضحايا الحصول على تعويض. ويقتضي الحكم المقابل لذلك في اتفاقية الجريمة المنظمة الوارد في الفقرة (2 من المادة 25) على أن "تضع كل دولة طرف قواعد إجرائية ملائمة توفر لضحايا الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية سبل الحصول على التعويض وجبر الأضرار". وتوفر المادة (14) من اتفاقية الجريمة المنظمة أساسا قانونياً للدول الأطراف للتعاون على الصعيد الدولي في المسائل المتعلقة بالتعويض، كما تلزم المادة نفسها من الاتفاقية الدول الأطراف بان تنظر على سبيل الأولوية وبالقدر الذي يسمح به قانونها الداخلي في رد عائدات الجرائم المصادرة أو الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطالبة، لكي يتسنى لها تقديم تعويضات إلى الضحايا ولا يحدد البروتوكول أي مصدر محتمل معين للتعويض وبالتالي، غالباً ما تفي أي من الخيارات العامة التالية أو جميعها بمقتضى البروتوكول. 1- الأحكام التي تمكن الضحايا من إقامة دعوى على الجناة أمام المحاكم المدنية للحصول على تعويضات مدنية عن الأضرار. ففي معظم البلدان يستطيع الضحايا أن يقيموا دعوى مدنية للمطالبة بتعويض على أساس فعل آثم سبب خسارة بموجب قانون الضرر أو بموجب حقوق تعاقدية، كما يجب ملاحظة إن ضحايا الاتجار قد تكون لهم حقوق بموجب قانون العمل بصرف النظر عن وجود أي شكل من التعاقد. ورغم إن إجراءات القانون المدني قد تبدو أسهل منالاً لضحايا الاتجار من الإجراءات الجنائية إلا أنها تقتضي التعرف على هوية الجاني ويجب أن يوجد الجاني ضمن الاختصاص القضائي المعني. وقد نصت بعض القوانين الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر على حق الضحايا في التعويض ومنها قانون إعادة التكييف بالصلاحيات الخاصة بحماية ضحايا الاتجار في الولايات المتحدة لعام (2003) البند (107) " يجوز لأي فرد يقع ضحية الاتجار بالأشخاص أن يرفع دعوى مدنية على مقترف هذا الجرم إلى محكمة محلية مختصة في الولايات المتحدة ويجوز له أن يحصل على تعويض عما لحق به من أضرار وكذلك على مبلغ معقول لدفع أتعاب المحامي" كما إن بعض الدول قد نصت في قوانينها العامة على هذا التطبيق ومن هذه القوانين القانون المدني العراقي رقم (40 لسنة 1951 المعدل) فقد نصت المادة(202) منه على (كل فعل ضار بالنفس من قتل أو جرح أو ضرب أو أي نوع آخر من أنواع الإيذاء يلزم بالتعويضات من احدث الضرر) كما نصت المادة(205/1) من نفس القانون على" يتناول حق التعويض الضرر الأدبي كذلك فكل تعدٍ على الغير في حريته أو في عرضه أو شرفه أو سمعته أو في مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي يجعل المعتدي مسؤولاً عن التعويض).2- الأحكام التي تمكن المحاكم الجنائية من الأمر بدفع التعويضات الجنائية ( أي الأمر بان يدفع الجناة تعويضات إلى الضحايا) أو من فرض أوامر بشأن التعويض أو جبر الضرر على الأشخاص المدانين بارتكاب جريمة ، فقد تربط قوانين بعض الدول دعاوى التعويض المدني بإقامة دعوى جنائية على الجاني ويعني ذلك إن المحكمة ال ......
#ضحايا
#الاتجار
#بالبشر
#الحصول
#تعويض...
#لأحكام
#بروتوكول
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764062
#الحوار_المتمدن
#ماجد_حاوي_الربيعي حق ضحايا الاتجار بالبشر في الحصول على تعويض... وفق لأحكام بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيةتنص الفقرة (6) من المادة (6) من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال على أن " تكفل كل دولة طرف احتواء نظامها القانوني الداخلي على تدابير تتيح لضحايا الاتجار بالأشخاص إمكانية الحصول على تعويض عن الأضرار التي تكون قد لحقت بهم" ويعني هذا انه عندما لا توجد إمكانية للحصول على تعويض بموجب القانون الوطني يلزم البروتوكول الدول الأطراف لوضع تشريعات تبيح للضحايا الحصول على تعويض. ويقتضي الحكم المقابل لذلك في اتفاقية الجريمة المنظمة الوارد في الفقرة (2 من المادة 25) على أن "تضع كل دولة طرف قواعد إجرائية ملائمة توفر لضحايا الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية سبل الحصول على التعويض وجبر الأضرار". وتوفر المادة (14) من اتفاقية الجريمة المنظمة أساسا قانونياً للدول الأطراف للتعاون على الصعيد الدولي في المسائل المتعلقة بالتعويض، كما تلزم المادة نفسها من الاتفاقية الدول الأطراف بان تنظر على سبيل الأولوية وبالقدر الذي يسمح به قانونها الداخلي في رد عائدات الجرائم المصادرة أو الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطالبة، لكي يتسنى لها تقديم تعويضات إلى الضحايا ولا يحدد البروتوكول أي مصدر محتمل معين للتعويض وبالتالي، غالباً ما تفي أي من الخيارات العامة التالية أو جميعها بمقتضى البروتوكول. 1- الأحكام التي تمكن الضحايا من إقامة دعوى على الجناة أمام المحاكم المدنية للحصول على تعويضات مدنية عن الأضرار. ففي معظم البلدان يستطيع الضحايا أن يقيموا دعوى مدنية للمطالبة بتعويض على أساس فعل آثم سبب خسارة بموجب قانون الضرر أو بموجب حقوق تعاقدية، كما يجب ملاحظة إن ضحايا الاتجار قد تكون لهم حقوق بموجب قانون العمل بصرف النظر عن وجود أي شكل من التعاقد. ورغم إن إجراءات القانون المدني قد تبدو أسهل منالاً لضحايا الاتجار من الإجراءات الجنائية إلا أنها تقتضي التعرف على هوية الجاني ويجب أن يوجد الجاني ضمن الاختصاص القضائي المعني. وقد نصت بعض القوانين الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر على حق الضحايا في التعويض ومنها قانون إعادة التكييف بالصلاحيات الخاصة بحماية ضحايا الاتجار في الولايات المتحدة لعام (2003) البند (107) " يجوز لأي فرد يقع ضحية الاتجار بالأشخاص أن يرفع دعوى مدنية على مقترف هذا الجرم إلى محكمة محلية مختصة في الولايات المتحدة ويجوز له أن يحصل على تعويض عما لحق به من أضرار وكذلك على مبلغ معقول لدفع أتعاب المحامي" كما إن بعض الدول قد نصت في قوانينها العامة على هذا التطبيق ومن هذه القوانين القانون المدني العراقي رقم (40 لسنة 1951 المعدل) فقد نصت المادة(202) منه على (كل فعل ضار بالنفس من قتل أو جرح أو ضرب أو أي نوع آخر من أنواع الإيذاء يلزم بالتعويضات من احدث الضرر) كما نصت المادة(205/1) من نفس القانون على" يتناول حق التعويض الضرر الأدبي كذلك فكل تعدٍ على الغير في حريته أو في عرضه أو شرفه أو سمعته أو في مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي يجعل المعتدي مسؤولاً عن التعويض).2- الأحكام التي تمكن المحاكم الجنائية من الأمر بدفع التعويضات الجنائية ( أي الأمر بان يدفع الجناة تعويضات إلى الضحايا) أو من فرض أوامر بشأن التعويض أو جبر الضرر على الأشخاص المدانين بارتكاب جريمة ، فقد تربط قوانين بعض الدول دعاوى التعويض المدني بإقامة دعوى جنائية على الجاني ويعني ذلك إن المحكمة ال ......
#ضحايا
#الاتجار
#بالبشر
#الحصول
#تعويض...
#لأحكام
#بروتوكول
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764062
الحوار المتمدن
ماجد حاوي الربيعي - حق ضحايا الاتجار بالبشر في الحصول على تعويض... وفق لأحكام بروتوكول